وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة0%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

وسائل الشيعة

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

مؤلف: الشيخ محمد بن الحسن الحرّ العاملي
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: الصفحات: 417
المشاهدات: 269949
تحميل: 5685


توضيحات:

المقدمة الجزء 1 الجزء 2 الجزء 3 الجزء 4 الجزء 5 الجزء 6 الجزء 7 الجزء 8 الجزء 9 الجزء 10 الجزء 11 الجزء 12 الجزء 13 الجزء 14 الجزء 15 الجزء 16 الجزء 17 الجزء 18 الجزء 19 الجزء 20 الجزء 21 الجزء 22 الجزء 23 الجزء 24 الجزء 25 الجزء 26 الجزء 27 الجزء 28 الجزء 29 الجزء 30
بحث داخل الكتاب
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 269949 / تحميل: 5685
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء 23

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة

محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا، واشترطت عليها ان هي عجزت فهي ردّ في الرّق، وأنا في خلّ ممّا اخذت منك، قال: فقال لي: لك شرطك، وسيقال لك: انَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته، فقل: انما كان ذلك من قول على( عليه‌السلام ) قبل الشرط، فلمّا اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان المكاتب اذا ادى شيئاً اعتق بقدر ما ادّى، إلّا ان يشترط مواليه، ان هو عجز فهو مردود، فلهم شرطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٢٦٥ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب، اذا ادى بعض مكاتبته، فقال: إنَّ الناس كانوا لا يشترطون، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، فان كان شرط عليه(٣) إن عجز رجع، وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٤: ٣٣ / ١١٣.

٢ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧٠.

٣ الكافي ٦: ١٨٧ / ٩، واورده ذيله في الحديث ٣ من الباب ١، واورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر زيادة: انه.

١٤١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٩٢٦٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب؟ قال: يجوز عليه ما شرطت عليه.

[ ٢٩٢٦٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في المكاتب: كان الناس مرَّة(٢) لا يشترطون ان عجز فهو ردّ في الرّق، فهم اليوم يشترطون، والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحدّ على قدر ما اعتق منه. الحديث.

[ ٢٩٢٦٨ ] ٦ - وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يكاتب، ويشترط عليه مواليه أنّه ان عجز فهو مملوك، ولهم ما اخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.

[ ٢٩٢٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن القاسم بن( بريد) (٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يردّ في الرقّ، قال: المسلمون عند شروطهم.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٣٥ / ١١٨.

٤ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٥.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦، واورده ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(٢) في المصدر: مدة.

٦ - الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٣.

(٣) في المصدر: يزيد.

١٤٢

[ ٢٩٢٧٠ ] ٨ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المكاتب؟ فقال: يجوز عليه من ما اشترطت عليه.

[ ٢٩٢٧١ ] ٩ - وبإسناده عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستسعى المكاتب، أنّهم(١) لم يكونوا يشترطون، ان عجز فهو رقيق(٢) .

[ ٢٩٢٧٢ ] ١٠ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لهم شروطهم، قال: وقال( عليه‌السلام ) ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم، فان هو عجز ردّ رقيقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم ابن سليمان(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٩٢٧٣ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه، ثمَّ عجز المكاتب بعد ذلك، ما حاله؟ قال: يعتق ما يعتق، ثمَّ يستسعى فيما بقي.

[ ٢٩٢٧٤ ] ١٢ - وعنه، عن عليّ بن جعفر عن أخيه، قال: وسألته عن

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٤.

٩ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٧٩.

(١) في المصدر: لانهم.

(٢) في المصدر: رق.

١٠ - الفقيه ٣: ٧٨ / ذيل ٢٧٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٧ / ذيل ٩٧٤.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١١ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٣٩.

١٢ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٤١.

١٤٣

مكاتب أدّى نصف مكاتبته او بعضها، ثمَّ مات، وترك ولداً ومالاً كثيراً، قال: اذا ادى النصف عتق، وتؤدّى عنه مكاتبته من ماله، وميراثه لولده.

[ ٢٩٢٧٥ ] ١٣ - وبالإِسناد وعنه عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن مكاتب جنى جناية، على من ما جنى؟ قال: على المكاتب.

[ ٢٩٢٧٦ ] ١٤ - قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف،( أو) (١) يضمن عنه غيره، أيصلح ذلك؟ قال: اذا قال: خماسيّاً او رباعيّاً، او غير ذلك فلا بأس.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٢٧٧ ] ١٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا( عليه‌السلام ) كان يقول: اذا عجز المكاتب لم تردّ مكاتبته في الرقّ، ولكن ينتظر عاما أو عامين، فان قام بمكاتبته، وإلّا ردّ مملوكاً.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٢٩٢٧٨ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو ردّ في الرقّ، فعجز قبل

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٣.

١٤ - قرب الاسناد: ١٢٠، واورده عن المسائل في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٣٠٣ / ٧٦٨.

١٥ - التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧٢، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٥.

(٣) ياتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٨: ٢٦٧ / ٩٧٣، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٦.

١٤٤

ان يؤدّي شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي ثلاث سنين، ويعتق منه بمقدار ما أدّى، فاذا ادّى ضرباً(١) فليس لهم ان يردّوه في الرقّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

قال الشيخ: الوجه في هذه الروايات أحد شيئين: أحدهما: ان تكون وردت موافقة للعامّة ؛ لما مر في رواية معاوية بن وهب.

والوجه الاخر: ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٥ - باب ان حدّ عجز المكاتب ان يؤخر نجماً عن محله، وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز

[ ٢٩٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) الضَرْب: الخفيف من المطر، أي ادى قليلا من مكاتبته ( الصحاح ١: ١٦٨ )، وفي التهذيب: صدراً، والصدر: الطائفة من الشيء ( الصحاح ٢: ٧٠٩ ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٧.

(٣) المقنع: ١٦٠.

(٤) وياتي في الابواب ٥ - ٨ و ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٩ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٥ / ١، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٤٥

معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث المكاتبة - قال: قلت: فما حد العجز؟ قال: ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخّر النجم إلى النجم الآخر، حتّى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول انت؟ فقال: لا، ولا كرامة، ليس له أن يؤخّر نجماً عن أجله اذا كان ذلك في شرطه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها ان عجزت فهي ردّ في الرقّ، ونحن في حلّ مما أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: تردّ، ويطيب لهم ما أخذوا منها، وقال: ليس لها أن تؤخّر(٢) بعد حلّه شهراً واحداً إلّا باذنهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٨١ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه(٤) ، فان اقام بحرّيّته، وإلّا ردّه رقيقاً.

[ ٢٩٢٨٢ ] ٤ - وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٤: ٣٣ / ١١٣.

٢ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٨، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر زيادة: النجم.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧١، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٤.

٣ - قرب الاسناد: ٥٢.

(٤) يتلومه: ينتظره. ( الصحاح ٥: ٢٠٣٤ )، وفي المصدر: معلومة.

٤ - قرب الاسناد: ٧٠.

١٤٦

أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فإذا أدّى، وإلّا ردّه رقيقاً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ،، وتقدّم أيضاً ما ظاهره المنافاة، وبيّنا وجهه(٢) .

٦ - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلّا باذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة

[ ٢٩٢٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في رجل(٣) كاتب على نفسه وماله، وله امة، وقد شرط عليه أن لا يتزوّج، فاعتق الامة وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٩٢٨٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٢، واورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب نكاح العبيد.

(٣) في الفقيه: مملوك ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٥) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

٢ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٢.

١٤٧

جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن( أبي عبد الله) (١) ( عليه‌السلام ) قال: المكاتب لا يجوز له عتق، ولا هبة، ولا نكاح، ولا شهادة، ولا حجّ حتّى يؤدى جميع ما عليه، اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز(٢) فهو ردّ في الرقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٨٥ ] ٣ - ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير مثله، وترك النكاح والشهادة والحجّ، وزاد: ولكن يبيع، ويشتري، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه ؛ لأنّه عبده.

[ ٢٩٢٨٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم أنّه كاتبها على النصف الاخر - إلى أن قال: - فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها.

[ ٢٩٢٨٧ ] ٥ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في المكاتب: يشترط عليه مولاه أن لا يتزوَّج إلّا باذن منه حتّى يؤدّي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلّا باذن منه، إنّ له شرطه.

____________________

(١) في المصدر: ابي جعفر، وكذلك التهذيب.

(٢) في المصدر زيادة: عن نجم من نجومه.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠١.

٤ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٤، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٩، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، إلّا أنّه قال: إنَّ لهم شرطهم(١) .

[ ٢٩٢٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، قلت: الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيّدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب ان المكاتب المطلق اذا تحرّر منه شيء تحرّر من اولاده بقدره، حتّى يؤدوا ما بقي، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرّية

[ ٢٩٢٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجل كاتب عبداً له على الف درهم، ولم يشترط عليه(٤) ان هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٦.

٦ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٣، اورده بالإِسناد الأوّلمن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٤) في التهذيب زيادة: حين كاتبه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

١٤٩

الرقّ، وإنَّ المكاتب ادّى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب، وترك مالا، وترك ابنا له مدركاً، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذى كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب ؛ لان المكاتب مات، ونصف حرّ، ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه، نصفه حرّ، ونصفه عبد(١) فان أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ، لا سبيل لاحد من الناس عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٩٢٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتبة توفّيت، وقد قضت عامة الّذي عليها، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرقّ منه ما رقّ منها.

[ ٢٩٢٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد ادّى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية وترك مالاً، قال: يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته، ويعتق، ويرث ما بقي.

____________________

(١) في التهذيب زيادة: للذي كاتب اباه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٦٩، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٦.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٧، الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٨، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٦، والفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٧.

١٥٠

[ ٢٩٢٩٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدّوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(١) ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبلهما بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وبإسناده عن محمّد بن قيس(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وما تضمّن(٤) أنّه يرث ما بقي محمول على أنّه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرّيّة، لا من جميع المال ؛ لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .

٨ - باب ان المكاتبة يحرّم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحدّ بقدر الحرّية

[ ٢٩٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٣، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٧.

(١) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٤.

(٢) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٦.

(٣) ياتي في الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٤) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب، وياتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٥) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) ياتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٤.

١٥١

عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها، وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان كان أكرهها(١) على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدت من مكاتبتها، ودرىء عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت(٢) شريكته في الحدّ، ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لاجل الوضع، ويستحب وضع السدس

[ ٢٩٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (٦) ؟ قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه، لا تقول:

____________________

(١) في المصدر: استكرهها.

(٢) في المصدر: فهي.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٣٦ / ١٢١.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وفي الباب ٣٤ من ابواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٧.

(٦) النور ٢٤: ٣٣.

١٥٢

أُكاتبه بخمسة آلاف، وأترك له ألفاً، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه. الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، وعن حماد، عن حرّيز جميعاً، عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .

[ ٢٩٢٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في قوله عزَّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (٣) ، قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها، ولا تزيد فوق ما في نفسك، قلت: كم؟ قال: وضع أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن مملوك(٤) ، ألفاً من ستّة الاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٦) .

[ ٢٩٢٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن( القاسم بن بريد) (٧) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( وآتوهم من مال الله الذي

____________________

(١) المقنع: ١٥٧.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٦.

٢ - الكافي ٦: ١٨٩ / ١٧.

(٣) النور ٢٤: ٣٣.

(٤) في نسخة: مملوكه ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٢.

(٦) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٨٠.

(٧) في المصدر: القاسم بن سليمان.

١٥٣

آتيكم ) (١) ، قال: سمعت أبي يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه، ثم يزيد عليه، ثم يضع عنه، ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

١٠ - باب أنه اذا شرط على المكاتب اذا عجز ردّ في الرقّ، وكان للسيّد ما اخذ منه لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق، ونحن في حلّ ممّا أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترّد، ويطيب لهم ما اخذوا. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٩٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يكاتب، ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك، ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.

____________________

(١) النور ٢٤: ٣٣.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٨، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧١، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٤.

٢ - الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٠.

١٥٤

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(١) .

١١ - باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها، بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له اب مملوك، وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي اذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا رواه الصدوق(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٣.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٩.

(٣) الفقيه ٢: ٣٥٢ / ١٦٨٢.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٥٥

١٢ - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على

النصف الاخر

[ ٢٩٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم أنّه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك، قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها ردّ(١) في الرقّ في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة، ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوّج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: تقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة، لا بلفظ الحط.

[ ٢٩٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي،

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٤، واورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: ترد.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٨٠.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب، وتقدّم حكم العجز وحكم التزويج في الابواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٥.

١٥٦

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه، فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضاً، وأعجل لك ما كان من مكاتبتي(١) ، أيحلّ له ذلك؟ قال: اذا كان هبة فلا بأس، وان قال: حطّ عنّي، واُعجّل لك فلا يصلح.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن عن على ابن جعفر (٤) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في السلف(٦) وغيره(٧) .

١٤ - باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها، فان حملت لم تبطل الكتابة، ولو عجزت فهي ام ولد

[ ٢٩٣٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، قال: قال

____________________

(١) في نسخة: مكان مكاتبتي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٤.

(٤) قرب الاسناد: ١٢٠.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٤٠.

(٦) تقدم في الباب ٩ من ابواب السلف.

(٧) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٨.

١٥٧

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رجل وقع على مكاتبته، فنال من مكاتبته، فوطئها، قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردّت في الرقّ فهي من أُمّهات الأوّلاد. الحديث.

[ ٢٩٣٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل، قال: يردُّ عليها مهر مثلها، وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من اُمّهات الأولاد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.

[ ٢٩٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي أحمد، يعني: ابن أبي عمير، عن عمرو صأحبّ الكرابيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كاتب مملوكه، واشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٨١، والاستبصار ٤: ٣٦ / ١٢٢.

(٢) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٥٠.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٣.

١٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو صأحبّ الكرابيس(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٣) .

١٦ - باب حكم ولاء المكاتب وولده

[ ٢٩٣٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال، فأقرَّ بذلك الذي كاتبه، فانّه لا ولاء لأحد عليه، وان اشترط السيّد ولاء المكاتب، فأقرَّ الذي كوتب فله ولاؤه.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس نحوه(٤) .

[ ٢٩٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق، فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له ولداً، فحرّر ولده، ثمّ توفّى المكاتب، فورث(٥) ولده، فاختلفوا في ولده من يرثه، فالحق الولد بموالي أبيه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٧٧ وفيه: عمر.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

(٣) ياتي في الباب ٢٢ من ابواب موانع الارث.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٥.

(٤) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٥.

٢ - الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٥.

(٥) في المصدر: فورثه.

١٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً(١) .

١٧ - باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة، بل تستحبّ

[ ٢٩٣٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته، ويبقى عليه النصف، ثمَّ يدعو مواليه إلى بقيّة مكاتبته، فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي، ثمّ يعتق. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن النعمان مثله(٢) .

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٢٩٣٠٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : انَّ مكاتباً أتى عليّاً( عليه‌السلام ) ، وقال: ان

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي البابين ٤ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٩، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٢٩.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٢.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٩٠.

(٤) التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٧.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٨، والاستبصار ٤: ٣٥ / ١١٩.

١٦٠