وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289366 / تحميل: 6417
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) انّ أباه كانت عنده امرأة من الخوارج، أظنّه قال: من بني حنيفة، فقال له مولى له: يا ابن رسول الله! إنَّ عندك امرأة تبرأ من جدّك، فقضى لأبي أنّه طلّقها، فادّعت عليه صداقها، فجاءت به إلى امير المدينة تستعديه، فقال له امير المدينة: يا علي إمّا أن تحلف، وإمّا ان تعطيها، فقال لي: يا بنيّ! قم فأعطها أربعمائة دينار، فقلت له: يا أبة! جعلت فداك، ألست محقا؟! قال: بلى يا بنيّ! ولكنّي أجللت الله أن أحلف به يمين صبر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٩٣٦٥ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال أبو جعفر الباقر( عليه‌السلام ) : ما ترك عبد شيئاً لله عزّ وجلّ، ففقده.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣ - باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهماً فما دون، والحلف على الغرم ان زادت

[ ٢٩٣٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض اصحابنا، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٦.

٢ - الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٧.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٦.

٢٠١

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ان ادّعي عليك مال، ولم يكن عليك، فأراد أن يحلّفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهماً فأعطه، ولا تحلف، وان كانت أكثر من ذلك فاحلف، ولا تعطه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، وتقدَّم ما يدلّ عليّ اختيار علىّ بن الحسين( عليه‌السلام ) الغرم على القسم في دعوى أربعمائة دينار(٣) ، وهو محمول على بيان الجواز، أو على الاستحباب، وإن لم يكن مؤكّداً بخلاف ما إذا كانت الدعوى ثلاثين درهماً، أو أقلّ، أو على الرجحان بالنسبة إليه لجلالة قدره.

٤ - باب تحرّيم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيّة

[ ٢٩٣٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ اليمين الكاذبة، وقطيعة الرحم تذران الديار بلاقع(٤) من أهلها، وتثقل(٥)

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٧.

(٢) تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٩، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٨ واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٩٥ من ابواب احكام الأولاد.

(٤) بلاقع: أي خالية، وهو كناية عن خرابها وإبادة أهلها، يريد أن الحالف بها يفتقر، ويذهب ما في بيته من الرزق. مجمع البحرين - بلقع - ٤: ٣٠٢.

(٥) في نسخة: وتنغل، وتنقّل ( هامش المخطوط ) وفي المصدر تنغل، نغل الجرح: فسد ( القاموس المحيط ٤ / ٥٩ ).

٢٠٢

الرحم، يعني: انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٦٨ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن محمّد ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ يمين الصبر الكاذبة تترك الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٦٩ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة ابن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: انَّ اليمين الفاجرة تنغل(٢) في الرحم، قلت: ما معنى تنغل في الرحم؟ قال: تعقر.

[ ٢٩٣٧٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن يعقوب الأحمر، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من حلف على يمين، وهو يعلم أنّه كاذب، فقد بارز الله.

ورواه الصدوق في( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمّد ، عن ابن فضّال (٣) .

والذي قبله عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، ومحمّد بن سنان جميعاً، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد.

والذي قبلهما عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عليّ بن ابراهيم، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٦، وعقاب الاعمال: ٢٦٩ / ٢.

٣ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ١٠، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٧.

(١) في الكافي زيادة: عن أبيه.

(٢) في عقاب الاعمال: تثقل ( هامش المخطوط )، تثقل، أثقله المرض: اشتد عليه « القاموس المحيط ٣ / ٣٤٣ ».

٤ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ١.

(٣) عقاب الاعمال: ٢٦٩ / ١.

٢٠٣

أبيه، عن ابن أبي عمير.

والأول عن محمّد بن موسى بن المتوكل، عن الحميري، عن أحمد ابن محمّد

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن عليّ، عن ابن فضّال مثله (١) .

[ ٢٩٣٧١ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اليمين الصبر الفاجرة تدع الديار بلاقع.

[ ٢٩٣٧٢ ] ٦ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمّد بن عليّ، عن علي بن عثمان بن رزين، عن محمّد بن فرات، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إياكم واليمين الفاجرة، فانّها تدع الديار من أهلها بلاقع.

[ ٢٩٣٧٣ ] ٧ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حنان، عن فليح بن أبي بكر الشيباني، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر.

ورواه الصدوق في( عقاب الاعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار (٢) عن يعقوب بن يزيد، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن حنان بن

____________________

(١) المحاسن: ١١٩ / ١٣١.

٥ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٢، وعقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٤.

٦ - الكافي ٧: ٤٣٥ / ٣، وعقاب الاعمال: ٢٦٩ / ٣.

٧ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٤.

(٢) في نسخة زيادة: ومحمّد بن يحيى.

٢٠٤

سدير(١) .

والذي قبله عن محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن محمّد بن عليّ.

والذي قبلهما عن محمّد بن الحسن، عن الصفار، عن جعفر بن محمّد مثله.

[ ٢٩٣٧٤ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنَّ لله ملكاً رجلاه في الارض السفلى مسيرة خمسمائة عام، ورأسه في السماء العليا مسيرة ألف سنة، يقول: سبحانك، سبحانك حيث كنت، فما أعظمك، قال: فيوحي الله اليه: ما يعلم ذلك من يحلف بي كاذباً.

[ ٢٩٣٧٥ ] ٩ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسان، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن حماد، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اليمين الغموس ينتظر بها أربعين ليلة.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي مثله (٢) .

[ ٢٩٣٧٦ ] ١٠ - وبالإِسناد عن عليّ بن حمّاد، عن حرّيز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اليمين الغموس التي

____________________

(١) عقاب الاعمال: ٢٧٠ / ٥.

٨ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٥.

٩ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٧.

(٢) المحاسن: ١١٩ / ١٣٠.

١٠ - الكافي ٧: ٤٣٦ / ٨، وأورده عن عقاب الاعمال والمحاسن في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٠٥

توجب النار الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على خدش(١) ماله.

[ ٢٩٣٧٧ ] ١١ - وعن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن شيخ من أصحابنا، يكنّى أبا الحسن، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان الله خلق ديكاً أبيض، عنقه تحت العرش، ورجلاه في تخوم الارض السابعة، له جناح في المشرق، وجناح في المغرب، لا تصيح الديوك حتّى يصيح، فاذا صاح خفق بجناحيه، ثم قال: سبحان الله، سبحان الله العظيم، الذي ليس كمثله شيء، قال: فيجيبه الله تبارك وتعالى، فيقول: لا يحلف بي كاذباً من يعرف ما تقول.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه في( عقاب الأعمال) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير (٣) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمّد بن علي، عن ابن أبي عمير نحوه (٤) .

[ ٢٩٣٧٨ ] ١٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين الكاذبة تدع الديار بلاقع من أهلها.

[ ٢٩٣٧٩ ] ١٣ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أجلّ

____________________

(١) في المصدر: حبس، وكذا في المصححة الثانية عن نسخة.

١١ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ١١.

(٢) الفقيه ١: ٣٠٦ / ١٣٩٨.

(٣) عقاب الأعمال: ٢٧١ / ١٠.

(٤) المحاسن: ١١٨ / ١٢٨.

١٢ - الفقيه ٣: ٢٣٢ / ١٠٩٥.

١٣ - الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٦.

٢٠٦

الله ان يحلف به كاذباً، أعطاه الله عزَّ وجلَّ خيراً مما ذهب منه.

[ ٢٩٣٨٠ ] ١٤ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى عن اليمين الكاذبة، وقال: إنها تترك الديار بلاقع، وقال: من حلف بيمين كاذبة صبراً ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي الله عزَّ وجلَّ وهو عليه غضبان، إلّا أن يتوب ويرجع.

[ ٢٩٣٨١ ] ١٥ - وفي( معاني الأخبار) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صلة الرحم تزيد في العمر، وصدقة السر تطفىء غضب الرب، وإنَّ قطيعة الرحم، واليمين الكاذبة لتذران الديار بلاقع من أهلها، وتثقلان الرحم، وإنَّ ثقل الرحم انقطاع النسل.

[ ٢٩٣٨٢ ] ١٦ - وفي( الخصال) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبد الله ابن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية عن أبي عبيدة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب علي( عليه‌السلام ) : ثلاث خصال لا يموت صاحبهن أبداً حتّى يرى وبالهن: البغي، وقطيعة الرحم، واليمين الكاذبة يبارز الله بها، وان أعجل الطاعة ثوابا لصلة الرحم، وان القوم ليكونون فجارا، فيتواصلون فتنمى اموالهم، ويبرون فتزاد أعمارهم، وإنَّ اليمين

____________________

١٤ - الفقيه ٤: ٤ / ١.

١٥ - معاني الأخبار: ٢٦٤ / ١، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٣ من ابواب الصدقة.

١٦ - الخصال: ١٢٤ / ١١٩.

٢٠٧

الكاذبة، وقطيعة الرحم ليذران الديار بلاقع من اهلها، وتثقلان الرحم، وان ثقل الرحم انقطاع النسل.

وفي( عقاب الأعمال) بهذا السند مثله إلى قوله: يبارز الله بها (١) .

[ ٢٩٣٨٣ ] ١٧ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن اسماعيل، عن بشير الدهّان، عمّن ذكره، عن ميثم رفعه، قال: قال الله عزَّ وجلّ: لا انيل رحمتي من يعرضني للايمان الكاذبة، ولا أُدني منّي يوم القيامة من كان زانياً.

[ ٢٩٣٨٤ ] ١٨ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن الحفّار عن عفّان (٢) بن أحمد، عن أبي قلابة، عن وهب بن حرّيز(٣) ، وأبي زيد، عن شعبة، عن الاعمش، عن أبي وائل(٤) ، عن النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: من حلف على يمين كاذباً يقتطع بها مال أخيه، لقي الله عزَّ وجلَّ وهوعليه غضبان، فأنزل الله عزَّ وجلَّ تصديق ذلك في كتابه:( الّذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً ) (٥) قال: فبرز الاشعث بن قيس، فقال: فيَّ نزلت الآية، خاصمت إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقضى عليَّ باليمين.

____________________

(١) عقاب الاعمال: ٢٦١ / ١.

١٧ - عقاب الاعمال: ٢٦١ / ٢، واورده عن الفقيه في الحديث ١٤ من الباب ١ من ابواب النكاح المحرّم.

١٨ - امالي الطوسي ١: ٣٦٨.

(٢) في المصدر: عثمان.

(٣) في المصدر: وهب بن جرير.

(٤) في المصدر زيادة: عن عبد الله.

(٥) آل عمران ٣: ٧٧.

٢٠٨

[ ٢٩٣٨٥ ] ١٩ - محمّد بن الحسين الرضي في( المجازات النبويّة) قال: قال( عليه‌السلام ) : اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٥ - باب تحرّيم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا

[ ٢٩٣٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى، عن وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من قال: الله يعلم، فيما لا يعلم، اهتزَّ لذلك عرشه إعظاماً له.

[ ٢٩٣٨٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اذا قال العبد: علم الله، وكان كاذباً، قال الله عزَّ وجلّ: أما وجدت أحداً تكذب عليه غيري؟!.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

١٩ - المجازات النبوية: ٨٠ / ٤٨، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٧٨، وعقاب الاعمال: ٢٧١ / ١١، وامالي الصدوق: ٣٩٠ / ٥، والمحاسن: ١١٩ / ١٢٩.

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٤١ من ابواب الامر بالمعروف، وفي الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة، وفي الباب ١ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ٢، وامالي الصدوق: ٣٤٢ / ١٢.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٣٩.

٢٠٩

[ ٢٩٣٨٨ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد ، عن وهيب(١) ابن حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من قال: علم الله( ما لا يعلم) (٢) اهتزّ العرش إعظاماً له.

[ ٢٩٣٨٩ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( الامالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن وهب بن عبد ربّه، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من قال: يعلم الله، لما لا يعلم الله اهتزّ العرش إعظاماً لله عزَّ وجلّ.

وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، وذكر مثل الحديث الثاني.

وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى، عن وهب، عن شهاب بن عبد ربّه، وذكر مثل الحديث الثالث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤٣٧ / ٣، وامالي الصدوق: ٣٤٢ / ١٣.

(١) في المصدر: وهب.

(٢) في المصدر: ما لم تعلم.

٤ - امالي الصدوق: ٢٩٢ / ٣.

(٣) تقدم في البابين ١٣٨ و ١٣٩ من ابواب احكام العشرة.

(٤) ياتي في الباب ٩ من ابواب الشهادات.

٢١٠

٦ - باب وجوب الرضا باليمين الشرعية

[ ٢٩٣٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تحلفوا إلّا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله، ومن حلف له بالله فليرض، ومن حلف له بالله فلم يرض فليس من الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٢٩٣٩١ ] ٢ - ورواه في( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمّد ابن الحسين، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ الله عزَّ وجلَّ ليبغض المنفق سلعته بالأيمان، ثمَّ ذكر الحديث.

[ ٢٩٣٩٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من حلف بالله فليصدق، ومن لم يصدق فليس من الله في شيء، ومن

____________________

الباب ٦

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ١، واورد نحوه عن التهذيب في الحديث ٣ من الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٣ / ١٠٤٠.

(٢) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.

٢ - عقاب الاعمال: ٢٧٢ / ١٢، واورد صدره في امالي الصدوق: ٣٩٠ / ٦ بسند آخر.

٣ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٦٠.

٢١١

حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي أيّوب(١) .

ورواه في( الأمالي) عن الحسين بن أحمد بن ادريس، عن أبيه، عن محمّد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى مثله، إلّا أنّه قال في الموضعين: فليس من الله في شيء (٢) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عثمان بن عيسى (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٧ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقاً كان او كاذباً، وانها لا تنعقد، وكفارتها

[ ٢٩٣٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه، قال: سمع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً يقول: أنا برىء من دين محمّد ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ويلك اذا برئت من دين محمّد ، فعلى دين من تكون؟ قال: فما كلّمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حتّى مات.

ورواه الصدوق مرسلاً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٧٩.

(٢) امالي الصدوق: ٣٩١ / ٧.

(٣) المحاسن: ١٢٠ / ١٣٣.

(٤) ياتي في الباب ٩ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤١.

(٥) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٧.

٢١٢

[ ٢٩٣٩٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن اسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن يونس بن ظبيان قال: قال لي: يا يونس! لا تحلف بالبراءة منّا فانه من حلف بالبراءة منّا صادقاً كان أو كاذباً فقد برىء منّا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن ظبيان مثله(٢) .

[ ٢٩٣٩٥ ] ٣ - وعنه قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد( عليه‌السلام ) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ، ويستغفر الله عزَّ وجلّ.

[ ٢٩٣٩٦ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من برىء من الله صادقاً كان او كاذباً فقد برىء من الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكفّارات(٣) ، ويأتي ما يدلّ على عدم انعقاد اليمين بغيرالله(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤٢.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٧، والفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

٤ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٥.

(٣) تقدم في الباب ٢٠ من ابواب الكفارات.

(٤) ياتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢١٣

٨ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم‌السلام

[ ٢٩٣٩٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن المفضل بن عمر، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في قول الله عزَّ وجلّ:( فلا اقسم بمواقع النجوم وإنّه لقسم لو تعلمون عظيم ) (١) يعني به: البراءة من الائمة (عليهم‌السلام ) ، يحلف بها الرجل، يقول: ان ذلك عند الله عظيم.

قال الصدوق: وهذا الحديث في نوادر الحكمة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٩ - باب تحرّيم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة بها

[ ٢٩٣٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن حديد، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: الأيمان ثلاث: يمين ليس فيها كفّارة، ويمين فيها كفّارة،

____________________

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٧ / ١١٢٣.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥ و ٧٦.

(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(٣) ياتي ما يدل على كفر من جحد الائمة (عليهم‌السلام ) ، او ردَّ عليهم، او تبرا منهم في بعض احاديث الباب ١٠ من ابواب حد المرتد.

الباب ٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٨ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٥.

٢١٤

ويمين غموس توجب النار، فاليمين التي ليست فيها كفارة، الرجل يحلف على باب بر ان لا يفعله، فكفّارته أن يفعله، واليمين التي تجب فيها الكفّارة، الرجل يحلف على باب معصية ان لا يفعله فيفعله، فيجب عليه الكفارة، واليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.

[ ٢٩٣٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه،( عن النوفلي) (١) ، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا؟ فقال: لا والله ما فعلته، وقد فعله، فقال: كذبة كذبها، يستغفر الله منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٠٠ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين على وجهين، إلى أن قال: وأمّا التي عقوبتها دخول النار، فهو أن يحلف الرجل على مال امرىء مسلم، أو على حقّه ظلماً، فهذه يمين غموس(٣) توجب النار، ولا كفّارة عليه في الدنيا.

[ ٢٩٤٠١ ] ٤ - وفي( عقاب الاعمال) عن محمّد بن موسى بن المتوكل،

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٩.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٩٠.

٣ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٤.

(٣) اليمين الغموس هي التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهي التي تقتلع بها مال غيرك، وهي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها عالما ان الامر بخلافه، ( القاموس المحيط ٢: ٢٣٥، منه قده ).

٤ - عقاب الاعمال: ٢٧١ / ٩، واورده عن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٤ من هذه الابواب.

٢١٥

عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن البزنطي، عن عليّ، عن حرّيز، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اليمين الغموس التي توجب النار، الرجل يحلف على حقّ امرىء مسلم على حبس ماله.

أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن علي، عن حرّيز، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٩٤٠٢ ] ٥ - وعن الحسين بن المختار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ان الله ليبغض المنفق سلعته بالايمان.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

١٠ - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإِذن

[ ٢٩٤٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا يمين لولد(٣) مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا للمملوك مع سيّده.

____________________

(١) المحاسن: ١١٩ / ١٣٢.

٥ - المحاسن: ١١٩ / ١٣١، واورده عن الامالي في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من ابواب آداب التجارة.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٣٩ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٩.

(٣) في المصدر: للولد.

٢١٦

[ ٢٩٤٠٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يمين للولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة.

ورواه الشيخ باسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٩٤٠٥ ] ٣ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وانس بن محمّد ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصيّة النّبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا علي، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا لامرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه.

١١ - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحرّيم حلال، او تحليل حرّام، او قطيعة رحم

[ ٢٩٤٠٦ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، عن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٦، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب ما يحرّم بالمصاهرة، وعن الفقيه والامالي في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب، وقطعة منه عن الفقيه في الحديث ٢، وعن امالي الصدوق في الحديث ١١ من الباب ٤ من ابواب الصوم المحرّم، وقطعة عن امالي الطوسي في الحديث ٧ من الباب ٣٦ من ابواب جهاد العدو، وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب العتق، وقطعة عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٥٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

الباب ١١

فيه ١٩ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٧٠.

٢١٧

أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوماً إلى الليل، ولا تعرّب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا، يمين في قطيعة.

ورواه في( الأمالي) عن محمّد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن اسماعيل جميعاً، عن منصور بن يونس، وعليّ بن اسماعيل الميثمي جميعاً، عن منصور ابن حازم (١) .

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن أبي عمير، ومحمّد بن اسماعيل(٢) .

ورواه الطوسي في( الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمّد بن الحسن مثله (٣) .

[ ٢٩٤٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن امرأة جعلت مالها هدياً، وكل مملوك لها حرّاً ان كلّمت اُختها أبداً؟ قال: تكلّمها، وليس هذا بشيء(٤) إنّما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

____________________

(١) امالي الصدوق: ٣٠٩ / ٤.

(٢) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٤٦ / ١٧.

(٣) امالي الطوسي ٢: ٣٧.

٢ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧١، وتفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٦. ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٦ / ١٦.

(٤) في نسخة: شيئاً « هامش المخطوط ».

٢١٨

[ ٢٩٤٠٨ ] ٣ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في رجل حلف ان كلّم أباه، او اُمّه فهو يجيء بحجّة، قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٤٠٩ ] ٤ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا للمرأة مع زوجها، ولا صمت يوماً إلى الليل إلّا بذكر الله، ولا تعرّب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح.

[ ٢٩٤١٠ ] ٥ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن اسماعيل بن سعد الأشعرى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا نذر في معصية، ولا يمين في قطيعة رحم. الحديث.

[ ٢٩٤١١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تجوز يمين في تحليل حرّام، ولا تحرّيم حلال، ولا قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٢ ] ٧ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا تجوز يمين في تحليل حرّام، ولا تحرّيم حلال، ولا قطيعة رحم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٤.

٤ - الخصال: ٦٢١ / ١٠، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

٥ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٨.

٦ - الكافي ٧: ٤٣٩ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٧.

٧ - الكافي ٧: ٤٣٩ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٦.

٢١٩

الحسن بن محبوب، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٢٩٤١٣ ] ٨ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن عمرو بن البراء، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن رجل جعل عليه المشى إلى بيت الله والهدى، قال: وحلف بكلِّ يمين غليظ ألّا أُكلّم أبي أبداً، ولا أشهد له خبزاً(١) ، ولا يأكل معي على الخوان أبداً، ولا يأويني واياه سقف بيت ابدا؟ ثم سكت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : أبقى شيء؟ قال: لا جعلت فداك قال: كل قطيعة رحم فليس بشيء.

[ ٢٩٤١٤ ] ٩ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان ابن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل جعل عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة، أو صدقة، أو عتقاً، أو نذراً، أو هديا ان هو كلّم اباه، أو أُمّه، أو أخاه، أو ذا رحم، أو قطع قرابة، أو مأثم يقيم عليه، أو أمر لا يصلح له فعله، فقال: كتاب الله قبل اليمين، ولا يمين في معصية.

[ ٢٩٤١٥ ] ١٠ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، أنَّ امرأة من آل المختار حلفت على اُختها أو ذات قرابة لها، وقالت: ادنييا فلانة، فكلي معي، فقال: لا، فحلفت، وجعلت عليها المشي إلى بيت الله الحرّام، وعتق ما تملك وأن لا يظلّها وايّاها سقف بيت أبداً، ولا تأكل معها على خوان أبدا، فقالت الاُخرى مثل ذلك، فحمل عمر بن حنظلة إلى أبي جعفر( عليه‌السلام )

____________________

٨ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٥.

(١) في المصدر: خيراً.

٩ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٧، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٧ / ١٨.

١٠ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٨، وتفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٧.

٢٢٠

مقالتهما، فقال: أنا قاض في ذا، قل لها: فلتأكل معها، وليظلّها وإيّاها سقف بيت، ولا تمشي، ولا تعتق، ولتتّق الله ربّها، ولا تعد إلى ذلك، فإنَّ هذا من خطوات الشيطان.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن صفوان، وفضّالة عن العلاء (١) ، والذي قبله عن عثمان بن عيسى.

وروى أحاديث كثيرة ممّا تقدَّم ويأتي(٢) .

[ ٢٩٤١٦ ] ١١ -( وعن عليّ بن ابراهيم، عن محمّد بن علي) (٣) ، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٩٤١٧ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلّم ذا قرابة، قال: ليس بشيء، فليكلّم الذي حلف عليه الحديث.

____________________

(١) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٧ / ١٩.

(٢) راجع نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٧ - ٣٣.

١١ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٧.

(٣) في التهذيب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين.

(٤) التهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥٣.

١٢ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٩ / ٥٥، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢٢١

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٩٤١٨ ] ١٣ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يمين في معصية الله، او في قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٩ ] ١٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حلف أن ينحرّ ولده، قال: ذلك من خطوات الشيطان.

وبإسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم بن محمّد مثله.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية(٣) .

[ ٢٩٤٢٠ ] ١٥ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن رجل يصرم(٤) أخاه، أو ذا قرابة ممّن لا يعرف الولاية؟ قال: ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلّمه.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٦٠، والاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦٠.

١٣ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٢ / ٣١.

١٤ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٣ / ٣٦ واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر، وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٢) تفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٩.

(٣) راجع تفسير العياشي ١: ٧٣ و ٧٤.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٩٢.

(٤) يصرم: صرم الرجل إذا قطعت كلاُمّه « الصحاح ٥: ١٩٦٥ ».

٢٢٢

[ ٢٩٤٢١ ] ١٦ - العياشي في( تفسيره) عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (١) قال: يعني: الرجل يحلف أن لا يكلّم أخاه وما أشبه ذلك، أولا يكلّم اُمّه.

[ ٢٩٤٢٢ ] ١٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: في رجل حلف يميناً فيها معصية الله قال: ليس عليه شيء، فليكلّم الذي حلف على هجرانه.

[ ٢٩٤٢٣ ] ١٨ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ يمين في معصية فليس بشيء، في طلاق وغيره.

[ ٢٩٤٢٤ ] ١٩ - وعن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) يعني: الرجل يحلف أن لا يكلم اُمّه أو اباه او ما اشبه ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

١٦ - تفسير العياشي ١: ١١٢ / ٣٣٩.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

١٧ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٢ / ٣٢.

١٨ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٣ / ٣٤.

١٩ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٦ / ٤٧.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٢٣

١٢ - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله.

[ ٢٩٤٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن اسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان، فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه، كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.

[ ٢٩٤٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : إنَّ الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل، فعلّمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) ، قال: وعلّمنا والله، ثم قال: ما صنعتم من شيء، أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٢٧ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل حلف تقيّة، فقال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف تردُّه بيمينك، فان لم

____________________

الباب ١٢

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٨، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٥.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥٢.

٣ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٧.

٢٢٤

تر أنّ ذلك يردّ شيئاً فلا تحلف لهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ٢٩٤٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : احلف بالله كاذباً، ونجّ أخاك من القتل.

ورواه الصدوق مرسلاً عن عليّ( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٢٩٤٢٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن العيص بن محمّد ، عن الحسن بن قرة، عن مسعدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما آمن بالله من وفي لهم بيمين.

[ ٢٩٤٣٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : نمر بالمال على العشّار، فيطلبون منّا أن نحلف لهم، ويخلون سبيلنا، ولا يرضون منّا إلّا بذلك، قال: فاحلف لهم، فهو أحلّ(٣) من التمر والزبد.

[ ٢٩٤٣١ ] ٧ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : التقيّة في كلّ ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ ٢٩٤٣٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٦.

٤ - التهذيب ٨: ٣٠٠ / ١١١١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٥ / ١١١٠.

٥ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٢.

(٣) في نسخة: أحلى ( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٤.

٨ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٠.

٢٢٥

عن الرجل يحلف لصأحبّ العشور، يحرّز(١) بذلك ماله قال: نعم.

[ ٢٩٤٣٣ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين على وجهين، إلى أن قال: فأمّا الذي يؤجّر عليها الرجل اذا حلف كاذبا، ولم تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم، وخلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لصّ أو غيره. الحديث.

[ ٢٩٤٣٤ ] ١٠ - وفي( عيون الأخبار) باسناد الاتى (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: والتقيّة في دار التقيّة واجبة، ولا حنث على من حلف تقيّة، يدفع بها ظلما عن نفسه.

[ ٢٩٤٣٥ ] ١١ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن )، عن أبيه، عن فضّالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) . رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال: اذا خشي سيفه وسطوته(٣) فليس عليه شيء، يا أبا بكر! إنَّ الله عزَّ وجلَّ يعفو، والناس لا يعفون.

[ ٢٩٤٣٦ ] ١٢ - وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وضع عن اُمّتي ما اُكرهوا عليه

____________________

(١) في نسخة: يحوز ( هامش المخطوط ).

٩ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٤، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٨، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

١٠ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

(٢) ياتي في الفائدة الأوّلى / ٣٨٢ من الخاتمة.

١١ - المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٥.

(٣) في المصدر: وسوطه.

١٢ - المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٤، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٢٦

وما لم يطيقوا، وما أخطأوا.

[ ٢٩٤٣٧ ] ١٣ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن معاذ بيّاع الاكسية، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : انا نستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ فقال: احلف لهم بما أرادوا اذا خفت.

[ ٢٩٤٣٨ ] ١٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن ابن فضّال، وفضّالة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّا نمرُّ على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها، فقال: يا زرارة! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا، قلت: جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال: بما شاؤوا.

[ ٢٩٤٣٩ ] ١٥ - وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : التقيّة في كلّ ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ ٢٩٤٤٠ ] ١٦ - وعنه، عن معمر بن يحيى، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : انّ معي بضائع للناس، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار، فيحلفونا عليها فنحلف لهم، فقال: وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين، كلّها واحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة.

[ ٢٩٤٤١ ] ١٧ - وعنه، عن اسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفر

____________________

١٣ - المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٧٥ / ١٦٣.

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٣.

١٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٣.

١٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٤.

١٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٤ / ١٥٦، واورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) : أمرُّ بالعشّار ومعي المال، فيستحلفوني، فان حلفت تركوني، وان لم احلف فتّشوني وظلموني، فقال: احلف لهم، قلت: ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم، قلت: فان المال لا يكون لي، قال: تتّقى مال اخيك.

[ ٢٩٤٤٢ ] ١٨ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو اًكره واضطرَّ اليه، وقال: ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد احله لمن اضطرّ اليه.

[ ٢٩٤٤٣ ] ١٩ - وعن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) :( نحلف لصأحبّ العشور، نجيز) (١) بذلك مالنا، قال: نعم. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٣ - باب أنّ من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئاً جاز أن يشتري، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه، ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك.

[ ٢٩٤٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١٨ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٥ / ١٦١.

١٩ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٥ / ١٦٢.

(١) في المصدر: نحلف بالله لصأحبّ العشار تجيز.

(٢) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٣) ياتي في البابين ٤١ و ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ الكافي ٧: ٤٤١ / ١١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٥ / ٤٢.

٢٢٨

صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل، قال: لله عليَّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة، قال: أيشق ذلك عليهم؟ قلت: نعم، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئاً بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيية، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغرا، عن اسحاق بن عمّار نحوه(١) .

[ ٢٩٤٤٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلّظة أن لا يشتري لأهله شيئاً، قال: فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن الحسن ابن رباط، عن ابن بكير مثله(٣) .

[ ٢٩٤٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحكم الاعشى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحلف أن لا يشتري لاهله من السوق الحاجة، قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه. قال: يشتري لهم، قلت: إنَّ له من يكفيه والذي يشتري له ابلغ منه، وليس عليه فيه ضرر، قال: يشتري لهم.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٠ / ١١١٢.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٤.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦١.

٣ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٥.

٢٢٩

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٤ - باب أنّه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

[ ٢٩٤٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.

[ ٢٩٤٤٨ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ يمين لا يراد بها وجه الله عزَّ وجلَّ فليس بشيء في طلاق أو عتق(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٩٤٤٩ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ المنصور قال له: رفع إليَّ: أنّ مولاك المعلّى بن خنيس يدعو اليك،

____________________

(١) ياتي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٢، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٣ / ٣٥، واورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: او غيره ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٦٠، والاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦٠، وفي الاستبصار: الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير

٣ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب الملابس وذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٢٣٠

ويجمع لك الأموال، فقال: والله ما كان، فقال: لا أرضى منك إلّا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي، فقال: أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف؟! أنّه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء. الحديث.

[ ٢٩٤٥٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اما سمعت بطارق؟ انّ طارقاً كان نخّاساً بالمدينة، فاتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، فقال: يا أبا جعفر إنّي هالك، إنّي حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال: يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٤٥١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: كلّ يمين لا يراد بها وجه الله عزَّ وجلّ، فليس بشيء في طلاق ولا غيره.

[ ٢٩٤٥٢ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة، او فلاناً فهو حرّ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشيء، لا يطلق إلّا ما يملك، ولا يصدّق إلّا بما يملك، ولا يعتق إلّا ما يملك.

[ ٢٩٤٥٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٨، تفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٨، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣١ / ٢٧.

٥ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٢.

٦ - التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤١ / ٦٠.

٧ - التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٨١، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥٠، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢٣١

عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ يمين فيها كفّارة، إلّا ما كان من طلاق، او عتاق، أو عهد، أو ميثاق.

[ ٢٩٤٥٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر(١) ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب ؛ لانّا قد بيّنا انّ اليمين بالعتاق غير لازمة، وكذا اليمين التي لا ضمير معها.

أقول: ويحتمل التقيّة.

[ ٢٩٤٥٥ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن عبد الاعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق إلّا على كتاب الله، ولا عتق إلّا لوجه الله.

[ ٢٩٤٥٦ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ يمين لا يراد بها وجه الله عزَّ وجلَّ فليس بشيء في طلاق، أو عتق، وقال: في كفّارة اليمين مدّ وحفنة.

[ ٢٩٤٥٧ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان، عن ابراهيم بن العبّاس قال:

____________________

٨ - التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٩، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥١.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن يزيد.

٩ - التهذيب ٨: ٣٠٠ / ١١١٠، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٤٩.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٨ و ١٠٨٩.

١١ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٣٧ / ١١.

٢٣٢

سمعت عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: حلفت بالعتق،( إلّا احلف) (١) بالعتق إلّا اعتقت رقبة، واعتقت بعدها جميع ما املك ان كان أرى انّي خير من هذا - وأومىء إلى عبد أسود من غلمانه - بقرابتي من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلّا ان يكون لي عمل صالح فاكون افضل به منه.

أقول: هذا محمول على التقيّة ؛ لما مرَّ(٢) ، او على استحباب الوفاء به وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله.

[ ٢٩٤٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعها لفلانة، فاعار بعض أهلها بغير امرها؟ فقال: ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هدياً للكعبة، فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله، وما كان من اشباه هذا فليس بشيء، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزَّ وجلّ.

وسئل عن الرجل يقول: عليَّ الف بدنة وهو محرّم بألف حجّة؟

____________________

(١) في نسخة: ولا احلف ( هامش المخطوط ).

(٢) مرّ في هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٣ و ٧ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ٤ و ٧ من الباب ٦ من ابواب الظهار.

(٤) ياتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد.

الباب ١٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٢، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٩ / ٥٦ و ٥٧.

٢٣٣

قال: ذلك من خطوات الشيطان.

وعن الرجل يقول؟ هو محرم بحجّة؟ قال: ليس بشيء.

او يقول: انا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشيء إنّ الطعام لا يهدى.

او يقول لجزور بعد ما نحرّت: هو يهديها لبيت الله؟ قال: إنّما تهدى البدن وهنَّ احياء، وليس تهدى حين صارت لحماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه(٢) .

[ ٢٩٤٥٩ ] ٢ - قال الصدوق: وروي في حديث آخر في رجل قال: لا وأبي، قال: يستغفر الله.

[ ٢٩٤٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: اذا قال الرجل: أقسمت، أو حلفت فليس بشيء، حتّى يقول: أقسمت بالله، أو حلفت بالله.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٣) .

[ ٢٩٤٦١ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره )، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا تتّبعوا خطوات الشيطان، قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩١ و ١٠٩٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٣.

٣ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ٧٤ / ١٥٠.

٢٣٤

[ ٢٩٤٦٢ ] ٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حلف أن ينحرّ ولده، قال: هذا من خطوات الشيطان، وقال: كلُّ يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٤٦٣ ] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوله تعالى:( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكراً ) (١) قال: إنَّ اهل الجاهليّة كان من قولهم: كلّا وأبيك، وبلى وأبيك، فاُمروا أن يقولوا: لا والله، وبلى والله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٦ - باب ان اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر، ولا اكراه.

[ ٢٩٤٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر ولا في اكراه، قال: قلت: أصلحك الله، فما

____________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٩ و ١٥٠.

٦ - تفسير العياشي ١: ٩٨ / ٢٧٢.

(١) البقرة ٢: ٢٠٠.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٣٠ و ٣١ من هذه الابواب، وفي الباب ٣٤ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٦، والتهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥٣، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٣٥

فرق بين الجبر والإِكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإِكراه من الزوجة والاُمّ والاب، وليس ذلك بشيء.

وعن عليّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن سعدان مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن القاسم(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن موسى بن سعدان، وترك قوله: ولا قطيعة رحم (٣) .

ورواه أيضاً عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن القاسم مثله(٤) .

[ ٢٩٤٦٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: قلت لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : انّي كنت اشتريت أمة سرّاً من امرأتي، وأنّه بلغها ذلك، فخرجت من منزلي، وأبت أن ترجع إلى منزلي، فأتيتها في منزل أهلها، فقلت لها: ان الذي بلغك باطل، وان الذي أتاك بهذا عدوّ لك، أراد أن يستفزك، فقالت: لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا، حتّى تحلف لي بعتق كلّ جارية لك، وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية، وهي في ملكك اليوم، فحلفت لها بذلك، فأعادت اليمين، وقالت لي: فقل كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة، فقلت لها: كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة، وقد اعتزلت

____________________

(١) الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٥ / ١١٠٩.

(٣) معاني الاخبار: ١٦٦ / ١.

(٤) معاني الاخبار: ٣٨٩ / ٢٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٨.

٢٣٦

جاريتي، وهممت أن اعتقها، وأتزوّجها لهواي فيها، فقال: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء، واعلم أنّه لا يجوز عتق، ولا صدقة، إلّا ما أُريد به وجه الله عزَّ وجلّ، وثوابه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ٢٩٤٦٦ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الاُمّة ستّ خصال: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا اليه.

[ ٢٩٤٦٧ ] ٤ - وعن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عفي عن اُمّتي ثلاث: الخطأ، والنسيان، والاستكراه، قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : وهنا رابعة، وهي ما لا يطيقون.

[ ٢٩٤٦٨ ] ٥ - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وضع عن اُمّتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.

[ ٢٩٤٦٩ ] ٦ - وعن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستكره عن اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥٤.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ / ١٥٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ / ١٥٨.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ / ٥٩.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٥ / ١٦٠، المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٤، اورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٣٧

ذلك؟ فقال: لا، ثمَّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وضع عن اُمّتي ما اُكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٧ - باب أنّه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة

[ ٢٩٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في قول الله عزَّ وجلّ:( لا يؤاخذكم الله باللّغو في ايمانكم ) (٣) قال: اللغو: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، ولا يعقد على شيء.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٩٤٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل دين، فلزمه، فقال: الملزوم كلّ حلّ عليه حرام

____________________

(١) تقدّم في الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٣ / ١.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٥، المائدة ٥: ٨٩.

(٤) تفسير العياشي ١: ٣٣٦ / ١٦٣.

(٥) التهذيب ٨: ٢٨٠ / ١٠٢٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٣.

٢٣٨

ان برح حتّى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه، ولا يدري ما يبلغ يمينه، وليس له فيها نيّة، فقال: ليس بشيء.

[ ٢٩٤٧٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (١) قال: هو لا والله، وبلى والله.

[ ٢٩٤٧٣ ] ٤ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (٢) قال: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.

[ ٢٩٤٧٤ ] ٥ - وعن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله:( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) (٣) قال: هو لا والله، وبلى والله، وكلا والله لا يعقد عليها، او لا يعقد على شيء.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) وتقدّم ما ظاهره المنافاة، وانه محمول على الاستحباب(٥) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٥، المائدة ٥: ٨٩.

٤ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٧.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤.

٥ - تفسير العياشي ١: ١١٢ / ٣٤١.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٥، المائدة ٥: ٨٩.

(٤) ياتي في الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢٣٩

١٨ - باب أنّ من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه

[ ٢٩٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحلف على اليمين، فيرى أنّ تركها افضل، وان لم يتركها خشي ان يأثم، ايتركها؟ قال: اما سمعت قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذا رأيت خيراً من يمينك فدعها.

وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان مثله(١) .

[ ٢٩٤٧٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن ابي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه، فليأت الذي، هو خير، ولا كفارة عليه، وانما ذلك من خطوات الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة جميعاً عن أبان مثله(٢) .

____________________

الباب ١٨

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٤ / ٣.

(١) الكافي ٧: ٤٤٤ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤٥.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٣ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤٣.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٥.

٢٤٠

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417