وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة19%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289613 / تحميل: 6421
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ويأتي(١) .

[ ٢٩٠١٣ ] ٨ - وباسناده عن فضّالة، والقاسم، عن كليب الأسدي، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجل يملك أبويه واخوته، قال: ان ملك الابوين فقد عتقا، وقد يملك اخوته، فيكونون مملوكين، ولا يعتقون.

[ ٢٩٠١٤ ] ٩ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: الرجل يملك أخاه اذا كان مملوكاً، ولا يملك اُخته.

[ ٢٩٠١٥ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علىِّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي القاسم الكوفيعن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لابي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) : هل يجزي الولد والده؟ قال: ليس له جزاء إلّا في خصلتين: ان يكون الوالد مملوكاً، فيشتريه، فيعتقه، او يكون عليه دين، فيقضيه عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) ، والمضاربة(٣) ، وغيرهما(٤) ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٢٤١ / ٨٧٠، والاستبصار ٤: ١٥ / ٤٦.

٩ - التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٢، والاستبصار ٤: ١٦ / ٤٨.

١٠ - أمالي الصدوق: ٣٧٣ / ٩.

(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) تقدم في الباب ٨ من ابواب المضاربة.

(٤) تقدم في الباب ١٧ من ابواب ما يحرّم بالرضاع.

(٥) يأتي في البابين ٨ و ١٣ من هذه الابواب.

٢١

٨ - باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

[ ٢٩٠١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليِّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي وابن سنان - يعني: عبداً لله - جميعاً عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في امرأة ارضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه.

[ ٢٩٠١٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها، أتتَّخذه عبداً ؟ قال: تعتقه، وهي كارهة.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، والقاسم، عن أبان مثله، إلّا أنّه قال: يعتقونه، وهم له كارهون(١) .

[ ٢٩٠١٨ ] ٣ - وباسناده عن الحسن( بن محمّد) (٢) بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن عبداً لله بن سنان( عن أبي عبداً لله) (٣) ، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة حتى تفطمه، يحلّ لها بيعه؟ قال: لا، حرّم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله

____________________

الباب ٨

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٨ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٧٨ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٤٠ / ٨٦٦، والاستبصار ٤: ١٤ / ٤٢ وفيهما: تعتقه وهي كارهة.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٠، والاستبصار ٤: ١٨ / ٥٦.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) ليس في التهذيب.

٢٢

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرّم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : ليس مثل هذا يكتب.

[ ٢٩٠١٩ ] ٤ - وعنه عن عبداً لله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت جارية فارضعت خادمه ابناً له وأرضعت اُمّ ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت، وابنه اليوم غلام شاب، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما اُحب له أن يبيعها، قلت: فان احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.

قال الشيخ: قوله: ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، لأنّه فسّره في آخر الخبر، ولو كانت اُمّ ولده من النسب لجاز له بيعها. انتهى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً هنا(١) ، وفي الرضاع(٢) ، وفي بيع الحيوان وغير ذلك(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٢٤ / ٨٨٤، والاستبصار ٤: ١٨ / ٦٠.

(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في البابين ١ و ١٧ من ابواب ما يحرّم بالرضاع.

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان، ويأتي ما يدلُّ عليه في الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٣

٩ - باب أن المرأة اذا ملكت احداً من الاباء، او الامهات او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الامة، ويحرّم العبد.

[ ٢٩٠٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن المرأة، ما تملك من قرابتها؟ فقال: كلَّ أحد إلّا خمسة: أبوها، واُمها، وابنها، وابنتها، وزوجها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي محمّد ، عن أسد ابن أبي العلا(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ومعنى عدم ملكها لزوجها: أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية، بل اذا ملكته بطل العقد، وحرّمت عليه ما دام عبدها، وقد تقدم ما يدلُّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(٣) .

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٧ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٣، والاستبصار ٤: ١٦ / ٤٩.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في البابين ٤٩ و ٥٠ من ابواب نكاح العبيد والإِماء.

٢٤

١٠ - باب أن من اعتق مملوكاً وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط

[ ٢٩٠٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن عبد الرحمن( بن أبي عبداً لله) (٢) ، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: أوصى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: ان أبا نيزر ورباحاً وجبيراً اعتقوا، على أن يعلموا في المال خمس سنين.

[ ٢٩٠٢٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداً لله، عن السندي بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال: غلامي حرّ، وعليه عمالة كذا وكذا سنة؟ قال: هو حرّ، وعليه العمالة.

[ ٢٩٠٢٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله، وزاد:قلت: إنّ ابن أبي ليلى يزعم أنّه حرّ، وليس عليه شيء، قال: كذب، إنَّ

____________________

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٩ / ١.

(١) في نسخة زيادة: عن علي بن ابراهيم، عن ابيه او قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٧.

٣ - الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٢.

٢٥

علياً( عليه‌السلام ) اعتق أبا نيزر وعياضاً ورباحاً(١) ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، وفي المهور(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١١ - باب أن من اعتق مملوكاً، وشرط عليه خدمته مدّة، فأبق، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث.

[ ٢٩٠٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، او قال: عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل اعتق جاريته، وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين، فأبقت، ثمَّ مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم ان يستخدموها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب(٦) .

ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب(٧) .

____________________

(١) في المصدر: رياحاً.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ من ابواب المهور.

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من ابواب احكام العقود.

(٥) يأتي في البابين ٤ و ١١ من ابواب المكاتبة، وفي الباب ٢١ من ابواب موانع الارث.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٢.

(٦) التهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٧.

(٧) الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٥.

٢٦

١٢ - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوّجه ابنته، او امته، وشرط عليه إن اغارها ردّ في الرّق، او كان عليه مائة دينار، او غير ذلك

[ ٢٩٠٢٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، أنّه سأل أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لغلامه: اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه، فأن نكحت عليها، او تسرّيت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فنكح او تسرَّى، أعليه مائة دينار، ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه.

[ ٢٩٠٢٦ ] ٢ - قال: وقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل اعتق مملوكه على ان يزوّجه ابنته، وشرط عليه ان تزوّج، او تسرّى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز.

[ ٢٩٠٢٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، ومحمّد بن أبي حمزة جميعاً، عن اسحاق بن عمّار، وغيره، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يردّه في الرق؟ قال: له شرطه.

[ ٢٩٠٢٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يقول لعبده: اُعتقك على أن اُزوّجك ابنتي، فان تزوَّجت عليها، أو

____________

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٣.

٢ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٥.

٤ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٤.

٢٧

تسرَّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوَّجه فتسرّى، أو تزوّج، قال:( عليه شرطه) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً(٣) .

١٣ - باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا

[ ٢٩٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن عليِّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل يملك ذا رحم(٤) ، يحلُّ له أن يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه، وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده(٥) ، وليس له أن يبيعه، ولا يستعبده.

[ ٢٩٠٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليِّ بن

____________________

(١) في المصدر: لمولاه عليه شرطه الأوّل.

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٦.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٥، والاستبصار ٤: ١٦ / ٥١.

(٤) في التهذيب زيادة: هل.

(٥) قوله: دون ولده، مخصوص بما لو كانوا مماليك، فلو كانوا أحراراً، لورثوه، او على كون الميت مملوكاً « منه قدّه ».

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٦، والاستبصار ٤: ١٦ / ٥٢.

٢٨

الحسن(١) ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل زوّج جاريته أخاه، او عمّه، او ابن عمّه، او ابن أخيه، فولدت، ما حال الولد؟ قال: اذا كان الولد يرث من ملكه شيئاً عتق.

ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد) عن عبداً لله بن الحسن، عن عن عليّ بن جعفر نحوه (٢) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٣) .

[ ٢٩٠٣١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداً لله( ابن جعفر) (٤) ، ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال، وفي رواية من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٢ ] ٤ - وعنه، عن عبداً لله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: يملك الرجل ابن أخيه، وأخاه من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٣ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، في رجل يملك ذا رحمه، هل يصلح له ان يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه، ولا يتّخذه

____________________

(١) في هامش المصححة الثانية عن نسخة: علي بن الحكم، وعن أخرى: الحسن بن علي.

(٢) قرب الإسناد: ١٠٩.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٢٩ / ١٠٨.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٢، والاستبصار ٤: ١٨ / ٥٨.

(٤) في المصدر: وجعفر، بدل ( ابن جعفر ).

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٣، والاستبصار ٤: ١٨ / ٥٩.

٥ - الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٨٧، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٩

عبداً ، وهو مولاه، وأخوه في الدين، وأيّهما مات ورثه صاحبه، إلّا ان يكون له وارث اقرب اليه منه.

١٤ - باب وجوب نفقة المملوك، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحبت نفقته، واستحباب البر بالمملوك.

[ ٢٩٠٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً، أو شيخاً كبيراً، أو من به زمانة و(١) لا حيلة له؟ فقال: من اعتق مملوكاً لا حيلة له، فإنَّ عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه، وكذلك كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يفعل اذا عتق الصغار ومن لا حيلة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٩٠٣٥ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنّه سيجعل لهم وقتاً، اذا بلغوا ذلك إلى الوقت اُعتقوا.

[ ٢٩٠٣٦ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه عن

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨١ / ١.

(١) في المصدر زيادة: من.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٧٨.

٢ - الفقيه ٤: ٧ / ١.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

٣٠

( حمويه) (١) عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مسلم بن ابراهيم، عن قرّة، عن عون بن عبداً لله، قال: كُسى أبوذر بردين، فاتزر بأحدهما، وارتدى بشملة، وكسا غلاُمّه( الاخر، وقال) (٢) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أطعموهم ممّا تأكلون، وألبسوهم ممّا تلبسون.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه.

[ ٢٩٠٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، وصفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الصبيِّ، يعتقه الرجل؟ قال: نعم، قد اعتق عليٌّ( عليه‌السلام ) ولداناً كثيرة.

[ ٢٩٠٣٨ ] ٢ - وعنه، عن العمركي عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة، وأراد أن يعتق نسمة، أيّهما أفضل ان يعتق شيخاً كبيراً، أو شاباً أجرد؟ قال:

____________________

(١) في المصدر: ابن حمويه.

(٢) في المصدر: احدهما، ثم خرج إلى القوم، فقالوا له: يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل، قال: اجل ولكنّي.

(٣) تقدم في الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩، وفي الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨١ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ١٩٦ / ١٠.

٣١

أعتق من أغنى نفسه، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر(٢) .

ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد) عن عبداً لله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، إلّا أنّه قال: شاباً جلداً، وقال في آخره: من الشاب الجلد (٣) .

[ ٢٩٠٣٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّن اعتق النسمة؟ فقال: اعتق من اغنى نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الكفّارات(٥) وغيرها(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في عتق المملوك المشترك وغيره(٧) .

١٦ - باب جواز عتق ولد الزنا وولده

[ ٢٩٠٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣٣.

(٢) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١٢.

(٣) قرب الإسناد: ١١٩.

٣ - الكافي ٦: ١٨١ / ٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٧٩.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ٧ من ابواب الكفارات.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب النفقات.

(٧) لعل المقصود فيما يأتي في الباب ١٨ من هذه الابواب، فان فيها دلالة بنحو العموم.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٢ / ٢.

٣٢

محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسارمثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله(٣) .

[ ٢٩٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد ، وأيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولداً، يعتق ولده يلتمس به وجه الله، قال: نعم لا بأس، فليعتق ان أحب، ثم قال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : لا بأس فليعتق إن أحبَّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٧ - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب

[ ٢٩٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال:

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٨٠.

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٦.

(٣) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٥.

٢ - التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٣ وعلق المصنف بقوله: هذا في باب الزيادات من نكاح ( بخطه ره ).

(٤) تقدم في الابواب الاولى من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٢ / ٣، والتهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٨١.

٣٣

قلت لأبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم.

[ ٢٩٠٤٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ، عليّاً( عليه‌السلام ) اعتق عبداً له نصرانياً، فأسلم حين اعتقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على أنّه اعتقه لعلمه بأنّه اذا أعتقه يسلم ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٩٠٤٤ ] ٣ - وعنه عن سلمة بن الخطاب عن عبداً لله بن محمّد بن نهيك، عن عليّ بن الحارث، عن صباح المزني، عن ناجية، قال: رأيت رجلا عند أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، فقال له: جعلت فداك، إنّي أعتقت خادماً لي وهو ذا، أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها، فقال: ما فعلت الخادم؟ فقال: حيَّة، فقال: ردها في مملوكتها، ما اغنى الله عن عتق أحدكم، تعتقون اليوم ويكون علينا غداً، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلّا عارفاً.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على جواز عتق غير العارف مع النذر(٣) ، والاقرب أن يراد بغير العارف هنا: غير المسلم أو الناصب.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٨٢ / ١.

(١) التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٣، والاستبصار ٤: ٢ / ٢.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ١٩٦ / ٩.

(٣) يأتي في الباب ٦٣ من هذه الابواب.

٣٤

[ ٢٩٠٤٥ ] ٤ - وقد تقدَّم في حديث عليِّ بن أبي حمزة، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة، إلى أن قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً.

[ ٢٩٠٤٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبداً لله الرازي، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله(١) .

[ ٢٩٠٤٧ ] ٦ - عبداً لله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد ،، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) أعتق عبداً نصرانياً، ثمَّ قال: ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له وليّ.

أقول: وجهه أنّه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرّعاً منه ؛ لما يأتي(٢) وقد تقدَّم الوجه في مثله(٣) .

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من ابواب احكام الوصايا.

٥ - التهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٨٢، والاستبصار ٤: ٢ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١٠.

٦ - قرب الإسناد: ٦٦.

(٢) يأتي في البابين ٢٤ و ٤١ من هذه الابواب، وفي الباب ٣ من ابواب ميراث ولاء العتق.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٣٥

١٨ - باب أن من أعتق مملوكاً له فيه شريك كلف ان يشتري باقية، ويعتقه ان كان موسراً مضاراً، وإلّا استسعى العبد في باقي قيمته وينعتق، فان لم يسع خدم بالحصص

[ ٢٩٠٤٨ ] ١ - محمّد يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: إنَّ ذلك فساد على أصحابه،( فلا يستطيعون) (١) بيعه، ولا مؤاجرته فقال: يقوَّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنّما جعل ذلك عليه(٢) ، لما أفسده.

[ ٢٩٠٤٩ ] ٢ - وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجلين، كان بينهما عبد، فاعتق أحدهما نصيبه، فقال: ان كان مضارَّاً كلف أن يعتقه كلّه، وإلّا استسعى العبد في النصف الاخر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٩٠٥٠ ] ٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن

____________________

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٨٢ / ١.

(١) في المصدر: لا يقدرون على.

(٢) في نسخة زيادة: عقوبة ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ١٨٢ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٦.

(٤) التهذيب ٨: ٢٢٠ / ٧٨٨، والاستبصار ٤: ٤ / ١٠.

٣ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٣.

٣٦

حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من كان شريكاً في عبد أو أمة، قليل أو كثير، فأعتق حصّته، ولم سعة، فليشتره من صاحبه، فيعتقه كلّه، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق(١) ، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقى حتّى يعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم مثله(٢) .

[ ٢٩٠٥١ ] ٤ - وبالإسناد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد كان بين رجلين، فحرّر أحدهما نصفه(٣) وهو صغير، وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه، قال: يقوّم قيمة يوم حرّر الأوَّل، وامر الأوَّل(٤) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّي يقضيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس نحوه(٥) .

[ ٢٩٠٥٢ ] ٥ - وعن عدَّة من اصحابنا -( عليِّ بن إبراهيم، ومحمّد بن جعفر، ومحمّد بن يحيى، وعليّ بن محمّد بن عبداً لله القمي، وأحمد بن عبداً لله، وعليّ بن الحسن(٦) جميعاً) (٧) - عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) في التهذيب زيادة: منه ما اعتق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢٢١ / ٧٩١، والاستبصار ٤: ٤ / ١٣.

٤ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٤.

(٣) في المصدر: نصيبه، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

(٤) في المصدر: المحرر، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

(٥) الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٣.

٥ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٥.

(٦) في نسخة الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٧) فيه بيان العدّة التي تروي عن احمد بن محمّد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر الكتاب « منه قده » - راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة -، وهذه النسخة ليست في التهذيب « منه قدّه ».

٣٧

عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على اصحابه، يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه ؛ لأنّه أفسده على أصحابه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٠٥٣ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن قوم ورثوا عبداً جميعاً، فاعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ فقال: نعم يؤخذ بما بقي منه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان مثله(٣) .

[ ٢٩٠٥٤ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في جارية كانت بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسراً كلّف أن يضمن، فان كان معسراً خدمت(٤) بالحصص.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٥) .

[ ٢٩٠٥٥ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن الحسن بن زياد

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٢٠ / ٧٨٩، والاستبصار ٤: ٣ / ٨.

٦ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٦.

(٢) في نسخة زيادة: بقيمته يوم اعتق ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٣ / ٦.

٧ - التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ٣ / ٧.

(٤) في الفقيه: اخدمت ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٢.

٨ - التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٦، والاستبصار ٤: ٢ / ٣.

٣٨

قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أعتق شركا(١) له في غلام مملوك عليه شيء؟ قال: لا.

وعنه، عن محمّد بن خالد، عن ابن بكير، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار، وأنّه يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه، واستدلَّ بما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٩٠٥٦ ] ٩ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم وعليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: إنَّ ذلك فساد على أصحابه، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوَّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وانما جعل ذلك ؛ لما أفسده.

[ ٢٩٠٥٧ ] ١٠ - وعنه عن القاسم بن محمّد عن على قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن مملوك بين اُناس فأعتق بعضهم نصيبه، قال: يقوَّم قيمة(٥) ، ثمَّ يستسعى فيما بقي، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.

____________________

(١) في الاستبصار: شركة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٧، والاستبصار ٤: ٢ / ٤.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٨: ٢٢٠ / ٧٩٠، والاستبصار ٤: ٤ / ١١.

١٠ - التهذيب ٨: ٢٢١ / ٧٩٢، والاستبصار ٤: ٢ / ٥.

(٥) في التهذيب: قيمته.

٣٩

[ ٢٩٠٥٨ ] ١١ - وعنه، عن حماد، عن حرّيز، عمّن أخبره، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاماً بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه، فان كان له مال اعطى نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوماً للغلام ويوماً للمولى، ويستخدمه، وكذلك اذا كانوا شركاء.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٢٩٠٥٩ ] ١٢ - وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حرّيز عن محمّد بن مسلم قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : رجل ورث غلاماً، وله فيه شركاء، فاعتق لوجه الله نصيبه، فقال: اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، واذا اعتق(٢) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصّة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق، منه له ولهم، فان كان نصفه عمل لهم يوماً وله يوم(٣) ، وان اعتق الشريك مضاراً وهو معسر فلا عتق له لأنّه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

أقول: هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكليّة، وقد تقدّم ما يدلُّ على بطلان هذا العتق(٤) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حرّيز مثله(٥) .

[ ٢٩٠٦٠ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح

____________________

١١ - التهذيب ٨: ٢٢١ / ٧٩٣، والاستبصار ٤: ٣ / ٩.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٨: ٢٢١ / ٧٩٤، والاستبصار ٤: ٤ / ١٢.

(٢) في الفقيه زيادة: نصيبه ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: يوماً ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٧.

١٣ - الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

القرآن الكريم ، بحيث يقال لهم : أنّه قام بالتدبير بلا استعارة للاستواء على العرش ، ما كانوا يفهمونه بدقّة كاملة.

فالله تعالى يقول :( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ) يعني : قام بتدبير الأُمور ، فيضيف إليه قوله تعالى :( يُدَبِّرُ الأَمْرَ ) ، وهذا المعنى الصحيح من هذا التعبير متى ورد في القرآن الكريم ، ومتى ورد في السنّة الصحيحة؟

وأمّا قوله تعالى :( يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ) ، فله تفسيران :

الأوّل : الأخذ بالمعنى الظاهريّ ، ويستدلّون عليه بالحديث الوارد عند غير الإمامية ، ويصرّون على أنّه حديث صحيح : بأنّ أُمم يوم القيامة تمتاز بعضها عن بعض ، فيبقى المسلمون ، فيأتيهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيأخذ بهم إلى حيث بيت الله تعالى ، فيطرق باب الجنّة ، فيخرج إليهم سبحانه وتعالى ، فيقولون له : نحن نريد أن نعرف ربّنا؟ فيسألهم : هل ترون لربّكم علامة؟ يقولون : نعم ، إنّ العلامة أثر في ساق ربّنا ، فيكشف الله تعالى عن ساقه ، فيرون العلامة ، فيقعون سجّداً لله تعالى ، إلاّ المنافقين الذين تتقلّب ظهورهم ، فلا يمكنهم السجود.

وأمّا التفسير الثاني : وهو الذي يأخذ به علماء الإمامية ، ومن تبعهم( يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ) ليس معناه ساق الله تعالى ، وإنّما كناية عن جدّة الأمر وحدّته ، فالذي يريد أن يقوم بعمل وهو جادّ ، يعبّرون عنه بأنّه كشف عن ساقه ، أو شمّر ثوبه ، أو كشف ذراعيه ، وليس معناه أنّ كلّ عامل جدّ لابدّ وأن يكشف عن ذراعيه ، أو يكشف عن ساقه ، وإنّما يقصد به المعنى اللازم لهذا العمل ، وهو الوقوع في موقع جدّيّ ، والقيام بالعمل الجدّ.

فالله تعالى يقول : أنّ الذين لم يؤمنوا بالله في حياتهم الدنيا عابثون لا يقدّرون الموقف ، وسيأتي عليهم يوم يكشف فيه عن ساق ، يعني ذلك اليوم يوم جدّ لا عبث فيه ، وهنالك هؤلاء يعجزون عن أداء ما عليهم من العبادة لربّهم سبحانه وتعالى ، الذين كانوا ينكرونه في حياتهم الدنيا ولا يعبدونه.

٦١

وأمّا قوله تعالى :( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ) (١) .

التعبير العربيّ كان يوم ذاك ولا زال محبوب عند القبائل ، أنّهم كانوا يعبّرون عن رعاية الكبير ـ سواء كان شيخ عشيرة ، أو أمير بلد ، أو ملك ، أو صاحب سلطة ـ بأنّهم يراعون وجهه ، ويعبّرون عن أنفسهم بأنّهم جالسون أمامه ، ووجوههم في وجهه ، فلا يستطيعون مخالفته ، فيقولون ولا زال التعبير إلى يومنا هذا : بخاطر وجهك.

فالله تعالى يعتبر التقرّب إليه بأن يكون العمل خالصاً له( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ) (٢) .

فالوجه هنا عبارة عن الذات الإلهيّة ، والتوجّه إليه تعالى توجّهاً كاملاً ، والتقرّب إليه وحده سبحانه ، بلا شريك ، ولا دخل لغيره.

وهنا حينما يقول :( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ) أي يبقى ربّك ، لأنّ كلّ معبود سيفنى ، والمعبود الذي يبقى هو الله تعالى( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ) (٣) ، وهذا هو المقصود من الوجه ، أي إلاّ الله تعالى ، هذا التعبير ، يعني تقريب المعقول عن طريق التشبيه بالمحسوس ، أصل جار في كثير من الآيات الكريمة.

( حيدر ـ السويد ـ )

الهُشامان لا يقولان بهما :

س : تزعم الوهابيّة : أنّ هشام بن الحكم ، وهشام بن سالم ، قالا بالتجسيم ، وقد وبّخهما الإمام الصادق بقوله : ( دع الهشامين ) الموجودة في أُصول الكافي ، والتوحيد للصدوق ، وغيرهما.

فهل هذه المقولة لها شيء من الصحّة؟ نرجو الجواب على هذا ، ويا حبذا

____________

١ ـ الرحمن : ٢٧.

٢ ـ الإنسان : ٩.

٣ ـ القصص : ٨٨.

٦٢

تذكروا لنا مؤلّفات هشام بن الحكم ، وشكراً.

ج : لقد اتّفق علماؤنا على وثاقة هشام بن الحكم ، وعظم قدره ، ورفعة منزلته عند الأئمّةعليهم‌السلام ، وأنّه كان من أكابر أصحاب الإمامين الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، وروى حديثاً كثيراً عنهما ، وبلغ من مرتبته وعلوّه عند الإمام الصادقعليه‌السلام ، أنّه دخل عليه بمنى ـ وهو غلام ـ وفي مجلسه شيوخ الشيعة ، فرفعه على هؤلاء ، وليس في المجلس إلاّ من هو أكبر منه سنّاً. فقالعليه‌السلام له ـ بعد أن سأله عن أسماء الله واشتقاقها ، فأجابه ـ : (أفهمت يا هشام فهماً تدفع به أعدائنا الملحدين مع الله تعالى ) ، قال هشام : نعم ؛ قالعليه‌السلام : (نفعك الله به وثبّتك ) ، قال هشام : فو الله ما قهرني أحد في التوحيد(١) .

وقولهعليه‌السلام : (هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده )(٢) ، وكذا قولهعليه‌السلام : (هشام بن الحكم رائد حقّنا ، وسائق قولنا ، المؤيّد لصدقنا ، والدامغ لباطل أعدائنا ، من تبعه وتبع أثره تبعنا ، ومن خالفه وألحد فيه عادانا وألحد فينا )(٣) دليل على عظمته وجلالته.

ومع هذا ، فقد طعن فيه العامّة ، وهذا رفعة له ومنزلة ، بل توغّل العامّة في البغض له دليل على جلالة قدره وسموّ مقامه.

وقد وردت فيه أخبار ذمّ من جهة قوله بالتجسيم ، وقد نزّهه الأعلام ، وذبّ عنه العلماء ، كما وردت روايات كثيرة مستفيضة في الترحّم عليه من الأئمّةعليهم‌السلام .

وأمّا هشام بن سالم ، فهو من أصحاب الإمامين الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، وكان له أصل وكتاب ، وهو ثقة بلا ريب ، وقد وردت فيه روايات مادحة أوردها الكشّيقدس‌سره (٤) ، وحكى عنه غيره.

____________

١ ـ الكافي ١ / ٨٧ و ١١٤ ، التوحيد : ٢٢١ ، الفصول المختارة : ٥٢.

٢ ـ تحف العقول : ٣٨٣ ، الفصول المختارة : ٥٢.

٣ ـ معالم العلماء : ١٦٣.

٤ ـ اختيار معرفة الرجال ٢ / ٥٦٥.

٦٣

كما وقد وردت فيه روايات ذامّة هي مقاربة لما أورد على هشام بن الحكم ، والجواب الجواب ، إلاّ أنّ الذي يزيد هنا هو : أنّ الذي نسب القول بالجسمية لهشام هذا ، هو عبد الملك بن هشام الحنّاط ـ المجهول الحال ، ولا يوجد ذكره في الرجال ـ وعليه فكيف يمكن جرح مثل هذا الرجل الجليل المقرّب عند الأئمّةعليهم‌السلام بخبر مجهول عن راوٍ مهمل. وفي الرواية مجاهيل أُخر ، ولا نوّد الخوض في بحثها ، ويرد فيه كلّ ما سنذكره فيما بعد ، إذ هو وصاحبه ثقتان ، والجواب عنهما واحد ، وإن كان ما ورد في ابن الحكم رواية وجرحاً أكثر ، إذ أنّ مقامه ورتبته أرفع ، فتدبّر.

أمّا ما أُتهما به من القول : أنّ الله تعالى جسم لا كالأجسام ـ ولا نعرف لهما مثلبة غير هذه ـ وعمدة من أتهم هو ابن الحكم ، ودفاعنا عنه بإحدى الوجوه التالية :

أوّلاً : إنّا إنّما قبلنا وأخذنا بقوله لما شاع عنه واستفاض من تركه القول بالتجسيم ، ورجوعه عنه ، وإقراره بخطئه فيه ، وذلك بعد أن حجبه الإمامعليه‌السلام في المدينة عن الدخول عليه ، وقوله : وإنّ ما قلت به إلاّ أنّي ظننت أنّه وفاق لقول إمامي ، فأمّا إذا أنكره عليّ فإنّي تائب إلى الله منه ، فأدخله الإمام عليه حينئذ ، ودعا له بالخير(١) .

فهو على هذا ، كان يقول بالتجسيم لله تعالى ـ لا كالأجسام ـ ثمّ عدل عن ذاك بعد علمه بكونه كفر ، لا يرضى به إمامه.

ثانياً : إنّ جلّ الروايات التي نسبت له القول بالجسمية ، ضعيفة سنداً ـ مع كثرة الأخبار في ذلك ـ عدا واحدة منها ، ومع هذا ، فيمكن ردّها على أنّه إنّما قال به من باب إلزام الخصم ـ بمعنى أنّه قال : إذا قلتم أنّه تعالى شيء لا كالأشياء ، فقولوا : أنّه جسم لا كالأجسام ـ وهذا لا يكشف عن الاعتقاد بهذا القول.

____________

١ ـ نور البراهين ١ / ٢٥٢.

٦٤

ثالثاً : أنّ يكون نسبة القول بالجسمية إليه لروايته خبراً دالاً على الجسمية ، يراد به غير ما هو ظاهره ، فزعموا أنّه يقول بالجسمية.

رابعاً : أنّ ابن الحكم كان أوّلاً من أصحاب الجهم بن صفوان ، ثمّ انتقل إلى القول بالإمامة ، وليس معنى هذا زوال أفكاره التوحيدية السابقة فوراً ، فلعلّه نقل عنه ما نقل ، قبل أن يهذّب عقائده ، وأوائل استبصاره وهدايته.

والعمدة في المقام أن يقال : إن ترحّم الأئمّةعليهم‌السلام ـ ممّن كان بعد هشام ، كالإمامين الرضا والجوادعليهما‌السلام ـ هو أدّل دليل على أنّه حين ملازمته للصادقينعليهما‌السلام لم يكن معتقداً بالجسمية حتماً ، إذ ثبوت ذلك عنه يكون كفراً بلا شبهة.

وذاك أمّا أنّه لم يكن معتقداً بذاك أصلاً ، أو قال به من باب إلزام الخصم وإفحامه ، أو كان يقول به ، ثمّ رجع عنه بمجرد التفاته إلى أنّه لا يقال به ـ إمّا لوصوله بذلك عن دليل ، أو لعدم رضا إمامه بذلك ـ ولعلّه كان يعتقد أنّ الجسمية ـ كما عند كافّة العامّة ـ تقول بها الإمامية ، ويكفي شاهداً لذلك ما روي عنه عن الإمام الصادقعليه‌السلام من قوله : (أنّ الله تعالى لا يشبه شيئاً ، ولا يشبهه شيء ، وكلّما وقع في الوهم ، فهو بخلافه )(١) .

والحاصل : أنّه يمكن الإجابة عن هذه الشبهة ـ كما صدر من البعض ـ بأُمور :

أوّلاً : إنكار أصل قوله بالتجسيم حتّى في أوّل أمره ، وصدور النسبة إنّما كانت من المخالفين معاندة إمّا تسقيطاً له ولأمثاله ، أو عجزاً عن جواب ما احتج به عليهم.

ثانياً : أنّه كان مخطئاً في قوله ، ورجع عنه بمجرد إحرازه عدم رضا إمامه بذلك.

____________

١ ـ كنز الفوائد : ١٩٩ ، الإرشاد ٢ / ٢٠٤ ، التوحيد.

٦٥

ثالثاً : إنّ هذه العبارة : ( جسم لا كالأجسام ) لا يراد منها ما هو ظاهرها ، وأنّه ليس المراد : أنّه تعالى جسم ، إذ ذاك كفر صريح ، بل هو غلط في العبارة ، يرجع في إثباتها ونفيها إلى اللغة.

رابعاً : إنّ كلامه ليس على الحقيقة حتّى يقدح به ، بل أراد منه إثبات أنّه شيء ، وذلك غير ضارّ ، فلا يراد منه أنّه جسم ، فلا يكون كفر بحال.

خامساً : إنّما جاء بذلك على سبيل المعارضة مع المعتزلة ، أي : أنّكم إذا قلتم أنّ الله تعالى شيء لا كالأشياء ، فيلزمكم أن تقولوا هو جسم لا كالأجسام ، وليس كلّ من عارض بشيء ، وسأل عنه يكون معتقداً له ، أو متديّناً به ، ولعلّه نوع من الاستدراج في البحث لإثبات خطئهم ، وسفه قولهم ، والتعرّف على ما عندهم.

هذا ، وقد أفرزت الروايات الواردة في ذمّه على خمسة أصناف ، وكلّها لا تقاوم ما ورد له عنهمعليهم‌السلام من الأخبار المتواترة مدحاً ، وتجليل الأصحاب له طرّاً ، مع توثيقهم له ، وتجليلهم من غير خلاف يعرف منهم ، والأخبار الذامّة بمشهد منهم وبمنظر ، فمع تعارضها يلزم طرح تلك ، خصوصاً مع ملاحظة عدّة أُمور :

أوّلاً : ورود أخبار تقيّة كثيرة عنهمعليهم‌السلام حفظاً لأصحابهم من جور الجائرين ، وكيد الحكّام الملحدين ، كما ورد في زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وغيرهما ، ولم يرتّبوا عليه الأثر ، لكون مفادها كالشبهة مقابل البديهة ، بل قد يظهر ذلك من بعض الروايات ، حيث قال ما قالعليه‌السلام حفظاً له ولنفسه ، ولما وجد لذلك مجالاً لبيان الحقّ ، دافع عنه.

ثانياً : ما تعارف به يوم ذاك ـ بل في يومنا هذا ـ أنّ مع العجز عن القضاء على شخص العالم ، تحارب شخصيته بإيكال التهم عليه ، وقذفه بأنواع المفتريات والسباب لإسقاط شخصيته ، بل كانوا ينسبون الأفراد إلى الكفر والإلحاد بأدنى شيء ، ومنشأ ذلك غالباً الحسد من أصحابه ، أو الجهل بمقامه ، أو العجز عن ردّه

٦٦

وإفحامه ، وعليه فالنسبة صدرت من المعاندين المخالفين معاندة.

ثالثاً : أنّ مراتب فهم الأصحاب مختلفة جدّاً ، وكذا درجات إيمانهم ، ولاشكّ أنّ من يستبصر أوّلاً ثمّ يتعرّف على المذهب تدريجاً ، لا يمكن البت على كلّ كلامه في جميع أدوار حياته ، إذ قد تصدر منه كلمات في أوّل استبصاره ، وتبقى عليه ، وتنقل عنه إلى آخر حياته ، وهو لاشكّ منها بريء ، بل قد لا يصل لنا تبريه عنها ، وهذا لا يكشف بحال عن بقائه عليها ، بخلاف ما لو كان الشخص مؤمناً من أبوين شيعيين ، فإنّ الحال يختلف ، ولاشكّ في ذلك.

ومن هذا وغيره توجّه ما صدر من كلمات عن كثير من الأصحاب ، وحتّى قدماء العلماء ، حيث لم تكن بعد الأُصول مجمعة ، والكتب مبوّبة ، والمباني موحّدة ، فلذا قد يصدر القول بالقياس منّا ، أو سهو النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وغيرها ، وقطعاً لو وصل لهم ما وصل لنا ، لما قالوا بما قالوا قطعاً ، ولأنكروه أشدّ منّا ، وهذا لا يشمل يومنا هذا ، ممّن ينكر بعض الضروريّات الدينية ، أو يناقش بعض المسائل البديهية عند الطائفة ، إذ لنا مع هؤلاء كلام آخر ، والله من وراء القصد.

وأمّا عن مؤلّفات هشام بن الحكم ، فلا شكّ أنّه قد كانت له مباحثات كثيرة مع المخالفين في الأُصول وغيرها ، وصلنا القليل منها ، كما وقد ذكر له الشيخ الطوسيّقدس‌سره في فهرسته أصل ، ذكر إسناده هناك ، ثمّ عدّد له كتباً فراجع.

وله من المصنّفات كتب كثيرة ، منها : كتاب الإمامة ، كتاب الدلالات على حدوث الأشياء ، كتاب الردّ على الزنادقة ، كتاب الردّ على أصحاب الاثنين ، كتاب التوحيد ، كتاب الردّ على هشام الجواليقي ، كتاب الردّ على أصحاب الطبائع ، كتاب الشيخ والغلام ، كتاب التدبير ، كتاب الميزان ، كتاب الميدان ، كتاب الردّ على من قال بإمامة المفضول ، كتاب اختلاف الناس في الإمامة ، كتاب في الوصية والردّ على من أنكرها ، كتاب في الجبر والقدر ،

٦٧

كتاب الألطاف ، كتاب المعرفة ، كتاب الاستطاعة ، كتاب الثمانية الأبواب ، كتاب الردّ على شيطان الطاق ، كتاب الأخبار ، كتاب الردّ على أرسطا طاليس في التوحيد ، كتاب الردّ على المعتزلة ، كتاب الألفاظ.

ثمّ قالقدس‌سره : ( وروي عنهما ـ أي الصادق والكاظمعليهما‌السلام ـ فيه مدائح له جليلة ، وكان ممّن فتق الكلام في الإمامة ، وهذّب المذهب بالنظر ، وكان حاذقاً بصناعة الكلام ، حاضر الجواب )(١) .

( عماد ـ ـ )

عقيدة الوهابيّة فيهما :

س : هل بإمكانكم إخباري في أيّ كتاب قالت الوهابيّة : بأنّ الله له أرجل ، وأيدي ، ووجه وأعين ...؟

ج : بإمكانك التقصّي عن عقيدة الوهابيّة في التجسيم من خلال فتاوى علمائهم ، أو بالسؤال منهم عن تفسير قوله تعالى( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ) (٢) ، أو قوله تعالى( هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ) (٣) إلى غير ذلك ، وأُنظر ماذا تجاب من قبلهم؟ عندها تستطيع الحكم أنت بنفسك على ما يعتقدونه من صفات الربّ جلّ جلاله.

ولعلّنا سنزوّدك ما يمكن ذكره في هذا المقام المختصر ببعض أقوال شيخهم ابن تيمية في رسالته الواسطية ، كقوله عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (ولا تزال جهنّم يلقى فيها ، وهي تقول : هل من مزيد؟ حتّى يضع ربّ العزّة فيها رجله ، فينزوي بعضها إلى بعض ، فتقول : قط قط )(٤) .

____________

١ ـ الفهرست : ٢٥٨.

٢ ـ يونس : ٣.

٣ ـ الإسراء : ١.

٤ ـ العقيدة الواسطية : ٣٤.

٦٨

وما ذكره محمّد بن عبد الوهّاب في كتابه التوحيد(١) ، عن ابن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا محمّد ، إنّا نجد أنّ الله يجعل السماوات على إصبع من أصابعه ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء على إصبع ، والثرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ، فيقول : أنا الملك ، فضحك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ، ثمّ قرأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (٢) .

قال ابن بطوطة في رحلته : ( وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة ، تقيّ الدين بن تيمية ، كبير الشام ، يتكلّم في الفنون ، إلاّ أنّ في عقله شيئاً! وكان أهل دمشق يُعظّمونه أشدّ التعظيم ، ويعظهم على المنبر ، وتكلّم مرّة بأمرٍ أنكره الفقهاء

قال : وكنت إذ ذاك بدمشق ، فحضرته يوم الجمعة ، وهو يعِظ الناس على منبر الجامع ويذكّرهم ، فكان من جُملة كلامه أنّ قال : إنّ الله ينزِلُ إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ، ونزل درجةً من المنبر!

فعارضه فقيه مالكي ، يعرف بابن الزهراء ، وأنكر ما تكلّم به ، فقامت العامّة إلى هذا الفقيه ، وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً ، حتّى سقطت عمامته ، وظهر على رأسه شاشية حرير ، فأنكروا عليه لباسها ، واحتملوه إلى دار عزّ الدين بن مسلم ، قاضي الحنابلة ، فأمر بسجنه ، وعزّره بعد ذلك )(٣) .

وقد أفتى ابن باز في فتاويه : ( التأويل في الصفات منكر ولا يجوز ، بل يجب إمرار الصفات كما جاءت على ظاهرها اللائق بالله جلّ وعلا ، بغير تحريف ولا تعطيل ، ولا تكييف ولا تمثيل )(٤) .

____________

١ ـ كتاب التوحيد : ١٥٧.

٢ ـ الزمر : ٦٧.

٣ ـ رحلة ابن بطّوطة : ٩٥.

٤ ـ فتاوى ابن باز ١ / ٢٩٧.

٦٩

وقال أيضاً : ( الصحيح الذي عليه المحقّقون ، أنّه ليس في القرآن مجاز على الحدّ الذي يعرفه أصحاب فنّ البلاغة ، وكلّ ما فيه فهو حقيقة في محلّه )(٢) .

ومن المعلوم أنّ عدم تأويل بعض الصفات ، وعدم القول بمجازيّتها ، يستلزم الاعتقاد بوجود الأعضاء والجوارح في ذات الله عزّ وجلّ ، سبحانه وتعالى عمّا يقولون علوّاً كبيراً.

هذا بعض ما أمكننا إرشادك إليه من أقوالهم ، وجملةً من فتاويهم ، وعليك أن تتحقّق عن الباقي بنفسك.

( السيّد عبّاس ـ البحرين ـ )

نزول الربّ إلى دار الدنيا :

س : أُريد المصدر الذي يقول : أنّ الله في ليلة الجمعة ينزل إلى دار الدنيا.

ج : قد أخرج الشيخان من طريق ابن شهاب ، عن أبي عبد الله الأغر ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( ينزل ربّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا ، حين يبقى ثلث آخر ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، ومن يسألني فأعطيه ، ومن يستغفرني فأغفر له )(٣) .

وحديث آخر في ذكر النزول يوم عرفة : عن أسماء قالت : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( رأيت ربّي عزّ وجلّ على جمل أحمر ، عليه إزار ، وهو يقول : قد سمحت ، قد غفرت إلاّ المظالم ، فإذا كانت ليلة المزدلفة لم يصعد إلى السماء ، حتّى إذا وقفوا عند المشعر قال : حتّى المظالم ، ثمّ يصعد إلى السماء ، وينصرف الناس إلى منى )(٤) .

____________

١ ـ المصدر السابق ١ / ٣٦٠.

٢ ـ صحيح البخاريّ ٢ / ٤٧ و ٧ / ١٤٩ و ٨ / ١٩٧ ، صحيح مسلم ٢ / ١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ / ٤٣٥ ، سنن أبي داود ١ / ٢٩٦ و ٢ / ٤٢٠.

٣ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٥ / ٨.

٧٠

تعالى ربّنا عن النزول والصعود ، والمجيء والذهاب ، والحركة والانتقال ، وسائر العوارض والحوادث ، وقد صار هذا الحديث سبباً لذهاب الحشوية إلى التجسيم ، والسلفيّة إلى التشبيه ، وكان من الحنابلة بسببه أنواع من البدع والأضاليل ، ولاسيّما ابن تيمية.

فالعقل السليم الحرّ يقطع ببطلان التجسيم ، وبطلان قول ابن تيمية ، وبطلان ما فهموه من الأحاديث في هذا الشأن.

( السيّد جواد ـ البحرين ـ )

يعتبران نقصاً للمولى تعالى :

س : إنّ الله تعالى هو الكمال المحض ، فهل تجسيمه يعتبر كمالاً أو نقصاً؟

ج : إنّ صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وسلبيّة ، أو جمالية وجلالية.

فكلّ ما ينسب إليه إثباتاً للواقع في ذاته ، أو فعله فهو ثبوتي ، مثل العلم والقدرة والحياة ؛ وكلّ ما كان يعتبر نقصاً وذمّاً ، فسلبه عنه واجب ولازم.

والتجسيم يعتبر نقصاً ، فلابدّ من سلبه من ذاته ، بخلاف الموارد المذكورة ـ كالعلم والقدرة والحياة ـ فهي بما هي كمال في أعلى مراتبه ، فنسبتها إلى الباري عزّ وجلّ نسبة واضحة ومبرهنة.

( توفيق إبراهيم خليل ـ البحرين ـ ٣٠ سنة )

معنى يد الله فوق أيديهم :

س : نحن الشيعة نفسّر القرآن على الباطن في كلّ الآيات ، أمّا إخواننا السنّة يفسّرون القرآن على الظاهر ، وعندما يفسّرون بعض الآيات تعتبر كفراً ،

٧١

كآية :( يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) (١) .

فأرجو من سماحتكم إعطاء الموضوع شيء من التفصيل ، وذلك للاستفادة.

ج : لاشكّ أنّ في القرآن مطلق ومقيّد ، وعام وخاصّ ، وباطن وظاهر ، وغير ذلك.

فالآيات التي ظاهرها خلاف العقل ، أو النقل ـ من الكتاب والسنّة ـ لا يؤخذ بظاهرها ، خصوصاً إذا كان الظاهر يحمل على عدّة معاني في اللغة العربية.

فالآية ـ( يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) ـ لا تأخذ على ظاهرها ، لأنّها تستلزم التجسيم على الله تعالى وهو باطل ، لأنّه يخالف العقل ، فالعقل يقبّح كون المولى عزّ وجلّ له يد ، لاستلزام الجسمية والمحدودية ، والمحدودية تدلّ على النقص والحاجة ، والله تعالى منزّه من ذلك.

ولأنّه يخالف النقل ، فمن الكتاب ، يخالف قوله تعالى :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (٢) ، فالقول بأنّ لله تعالى يداً ، يستلزم التمثيل.

ومن السنّة ، فيخالف ما ورد من الروايات الصحيحة المذكورة في كتب الفريقين ، التي تنفي التجسيم عنه تعالى.

ثمّ أنّ كلمة ( اليد ) في اللغة العربية ، استعملت في عدّة معاني ، منها : بمعنى القدرة والقوّة والسلطة و

وعليه ، فيمكن أن يكون معناها في هذه الآية القدرة ، أي قدرة الله فوق قدرتهم ، وهذا المعنى لا يخالف العقل والنقل والعرف ، ولا يستلزم منه النقص على الله تعالى ، وهو الكمال المطلق.

____________

١ ـ الفتح : ١٠.

٢ ـ الشورى : ١١.

٧٢

( عبد النبيّ ـ البحرين ـ ٢٤ سنة ـ طالب جامعة )

هشام بن الحكم :

س : بدايةً أشكر لكم جهودكم في خدمة الإسلام والمسلمين ، وعلى نشركم للمذهب الحقّ ، وعلى التصدّي للدفاع عنه.

أُريد أن أسال عن هشام بن الحكم صاحب الإمام الصادقعليه‌السلام ، هل كان يدين بمذهب أخر قبل أن يلتقيّ بالإمام؟ وهل صحيح بأنّ له كتاباً ينسب فيه التجسيم لله عزّ وجلّ؟

الرجاء إخبارنا باسم الكتاب وقصّته ، إن كان ذلك صحيحاً ، ختاماً أهديكم خالص شكري وامتناني.

ج : نقدّر جهودكم ، ونتمنّى لكم التوفيق والسداد.

أمّا الإجابة على الأسئلة ، فهي كما يلي : إنّ هناك رواية وردت في رجال الكشّيّ بصورة مرسلة وغير مسندة ، تشير إلى أنّ هشام كان ينتمي إلى مذهب الجهمية قبل أن يلتقيّ بالإمام الصادقعليه‌السلام (١) . ولكن بما أنّ الرواية المذكورة ضعيفة سنداً ، لا يمكن القول بمضمونها ، والاعتماد على مفادها ، ولعلّها صدرت من بعض حسّاده.

وأمّا الروايات الدالّة على اعتقاده بالتجسيم ، فجميعها ضعيفة السند أوّلاً ، ومتعارضة مع ما ورد في أنّه لم يكن قائلاً بالتجسيم ثانياً.

ويحتمل قويّاً : أن يكون القول المنسوب إليه ـ أي التجسيم ـ من سوء فهم الناقلين ، فهو كان يقصد بالجسمية معنى آخر غير المعنى المتداول عند الناس ؛ ويؤيّده ما ورد عن أبي الحسن الأشعريّ قال : وحكي عنه أنّه قال : هو جسم لا كالأجسام ، ومعنى ذلك أنّه شيء موجود(٢) ، فترى أنّه يريد معنى آخر من الجسمية ، وإن كان قد أخطأ في هذا الإطلاق والاستعمال.

____________

١ ـ اختيار معرفة الرجال ٢ / ٥٢٧.

٢ ـ مقالات الإسلاميّين : ٢٠٨.

٧٣

( أحمد البحرانيّ ـ البحرين ـ ١٦ سنة ـ طالب )

ما رواه النرسيّ خلاف الكتاب والسنّة :

س : ما رواه زيد النرسيّ في كتابه عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : ( إنّ الله ينزل في يوم عرفة في أوّل الزوال إلى الأرض على جمل أفرق يصال بفخذية أهل عرفات يميناً وشمالاً ، فلا يزال كذلك حتّى إذا كان عند المغرب ونفر الناس ، وكّـل الله ملكين بجبال المازمين يناديان عند المضيق الذي رأيت : يا ربّ سلم سلم ، والربّ يصعد إلى السماء ويقول جلّ جلاله : آمين آمين ربّ العالمين ، فلذلك لا تكاد ترى صريعاً ولا كسيراً ).

هل هذه الرواية صحيحة عند الشيعة أم هناك من ضعّفها؟

ج : نقل العلاّمة المجلسيّقدس‌سره في كتابه بحار الأنوار هذا الحديث عن كتاب زيد النرسيّ ، وقال محقّق الكتاب في ذيل هذا الحديث : وهذا الحديث وأضرابه ساقط لا يعتنى به ، ولا يعبأ به ولا يؤبه براويه أيّاً كان ، وقد أُمرنا في عدّة روايات ، وفيها الصحاح ، بعرض كلّ حديث على كتاب الله وسنّة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمنها قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه )(١) ، وقد روي عين هذا الأثر عن الإمام عليعليه‌السلام (٢) .

وقول الإمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام لبعض أصحابهما : ( لا يصدّق علينا إلاّ بما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه )(٣) .

وقول الإمام الصادقعليه‌السلام : ( ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف )(٤) .

____________

١ ـ بحار الأنوار ٩٦ / ٢٦٢.

٢ ـ المحاسن ١ / ٢٢٦ ، الأمالي للشيخ الصدوق : ٤٤٩.

٣ ـ تفسير العيّاشيّ ١ / ٩.

٤ ـ الكافي ١ / ٦٩.

٧٤

وقولهعليه‌السلام : ( كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف )(١) .

وقولهعليه‌السلام : ( ما أتاكم عنّا من حديث لا يصدّقه كتاب الله فهو باطل )(٢) .

وقولهعليه‌السلام : ( إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهداً من كتاب الله ، أو من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به )(٣) .

وقولهعليه‌السلام لمحمّد بن مسلم : ( يا محمّد ، ما جاءك من رواية من برّ أو فاجر توافق القرآن فخذ بها ، وما جاءك من رواية من برّ أو فاجر تخالف القرآن فلا تأخذ بها )(٤) ، إلى غير ذلك من الأحاديث الآمرة بعرض كلّ حديث على كتاب الله وسنّة نبيّه.

ثمّ إنّ هذا الحديث وأضرابه ممّا يوهم القول بالتجسيم أو صريح فيه ، لا يمكن إقراره ولا الأخذ به لمخالفته لكتاب الله ، وهو شاهد ناطق بأنّه جلّ وعلا( لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) (٥) ، وأنّه تعالى :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (٦) ، وقوله تعالى :( أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ) (٧) وغير ذلك ، ممّا ورد في آيات الذكر الحكيم في كمال صفاته جلّ وعلا ، وإحاطته بكلّ شيء ، فلا يحويه شيء.

ولقد قال مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : (أوّل الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال توحيده الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ، لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ،

____________

١ ـ المحاسن ١ / ٢٢١ ، الكافي ١ / ٦٩.

٢ ـ المحاسن ١ / ٢٢١.

٣ ـ الكافي ١ / ٦٩.

٤ ـ مشكاة الأنوار : ٢٦٧.

٥ ـ الأنعام : ١٠٣.

٦ ـ الشورى : ١١.

٧ ـ فصّلت : ٥٤.

٧٥

وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة ، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزّأه ، ومن جزّأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار إليه ، ومن أشار إليه فقد حدّه ، ومن حدّه فقد عدّه ، ومن قال فيم؟ فقد ضمّنه ، ومن قال علام؟ فقد أخلى منه )(١) .

إلى غير ذلك ممّا ورد في نفي الجسم والصورة والتحديد ، ونفي الزمان والمكان والكيف ، ونفي الحركة والانتقال ، بل ونفي إحاطة الأوهام بكنه جلاله ، تقدّست أسماؤه وعظمت آلاؤه.

فأحاديث النزول إلى سماء الدنيا وأشباهها لا تؤخذ بنظر الاعتبار لمخالفتها لكتاب الله وسنّة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل هي من الأحاديث المدسوسة في كتب أصحابنا القدماء ، وتلقّاها بعض المتأخّرين فرواها كما هي ، وتحمّل في تأويلها ، ولو أنّا جعلنا حديث يونس بن عبد الرحمن نصب أعيننا ، وتشدّده في الحديث ، لعلمنا أنّ الدسّ كان منذ أيّام الإمام الصادقعليه‌السلام ، بل في أيّام الإمام الباقرعليه‌السلام ، وهذه الأحاديث كلّها مدسوسة.

فقد ورد في رجال الكشّيّقدس‌سره : عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، أنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : يا أبا محمّد ما أشدّك في الحديث؟ وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ فما الذي يحملك على ردّ الأحاديث؟

فقال : حدّثني هشام بن الحكم ، أنّه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : (لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة ، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة ، فإنّ المغيرة بن سعيد ( لعنه الله ) دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتقوا الله ، ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى ، وسنّة نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّا إذا حدّثنا قلنا : قال الله عزّ وجلّ ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

____________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ٧٣ ، الاحتجاج ١ / ٢٩٦.

٧٦

قال يونس : وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام ، ووجدت أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام متوافرين ، فسمعت منهم ، وأخذت كتبهم ، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة ، أن يكون من أحاديث أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقال لي : (إنّ أبا الخطّاب كذّب على أبي عبد الله عليه‌السلام ، لعن الله أبا الخطّاب ، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا ، في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فإنّا إن تحدّثنا حدثّنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة ، إنّا عن الله وعن رسوله نحدّث ، ولا نقول قال فلان وفلان ، فيتناقض كلامنا ، إنّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا ، وكلام أوّلنا مصداق لكلام آخرنا ، وإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه ، وقولوا أنت أعلم وما جئت به ، فإن مع كلّ قول منّا حقيقة ، وعليه نور ، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه ، فذلك قول الشيطان )(١) .

فمن جميع ما تقدّم ظهر لنا ، أنّ أحاديث التشبيه والتجسيم والحلول وأضرابها لا تقبل ، ويضرب بها عرض الجدار ، وإن رويت في أصحّ كتاب ، أو رواها أوثق رجل ، مضافاً إلى ذلك ، أنّ هذا الحديث ـ حديث زيد النرسيّ ـ فيه مناقشة خاصّة من حيث سنده :

١ ـ لم يصرّح بتوثيق زيد في كتب القدماء ، وما استدلّ به بعض المتأخّرين على وثاقته مردود ، فإنّه اجتهاد منه ، وشهادته عن حدس لا عن حسّ ، فهي لا تكفي في المقام ، ولو سلّمنا وثاقته ، لا لما ذكره ، بل لوقوعه في إسناد كامل الزيارات.

٢ ـ إنّ كتاب زيد كما ذكره النجاشيّ ، أو أصله كما ذكره الشيخ ، وإن رواه ابن أبي عمير وجماعة عنه ، إلاّ أنّ ذلك لا يدلّ على توثيق الكتاب جميعه

____________

١ ـ اختيار معرفة الرجال ٢ / ٤٨٩.

٧٧

وإن اشتمل على ما يخالف الكتاب والسنّة.

مع أنّ محمّد بن الحسن بن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق طعنا فيه ، وقالا : هو من وضع محمّد بن موسى السمّان ، وهو ـ السمّان ـ وإن كان من رجال نوادر الحكمة ، إلاّ أنّ ابن الوليد وابن بابويه وأبا العباس بن نوح استثنوا جماعة كان منهم السمّان.

وقد قال فيه ابن الغضائريّقدس‌سره : ضعيف يروى عن الضعفاء ، كما حكى عن جماعة من القمّيّين الطعن عليه بالغلوّ والارتفاع.

وما ذكر في الدفاع عن كتاب زيد من قول ابن الغضائريّ لا يصلح للردّ ، إذ أن ابن الغضائريّ عقّب على إعراض ابن الوليد ، وتلميذه الشيخ الصدوق عن كتاب زيد النرسيّ ، وكتاب زيد الزرّاد ، وطعنهما فيها بقوله : غلط أبو جعفر ـ يعني الصدوق ـ في هذا القول ، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة من محمّد ابن أبي عمير(١) .

وهذا لا ينفي أن يكون لزيد النرسيّ كتاب رواه ابن أبي عمير ، وآخر وضعه محمّد بن موسى السمّان ، فكان ما رواه ابن أبي عمير هو الذي رآه ابن الغضائريّ ، وما وضعه السمّان هو الذي رآه الشيخ الصدوق ، فيكون كلّ من الشيخين على حجّته.

ومن المحتمل قويّاً أنّ الكتابين اختلطت أحاديثهما أو بعضها ، فكان من أحاديث السمّان هذا الحديث وأضرابه.

ولنختم الكلام بحديث يفنّد هذا الحديث وما شاكله ، رواه الشيخ الكلينيّقدس‌سره بسنده عن يعقوب بن جعفر الجعفريّ عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال : وقد ذكر عنده قوم يزعمون أنّ الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا ، فقالعليه‌السلام : (إنّ الله لا ينزل ، ولا يحتاج إلى أن ينزل ، إنّما منظره في القرب والبعد سواء ،

____________

١ ـ الرجال لابن الغضائريّ : ٦٢.

٧٨

لم يبعد منه قريب ، ولم يقرب منه بعيد ، ولم يحتج إلى شيء بل يُحتاج إليه ، وهو ذو الطول لا إله إلاّ هو العزيز الحكيم.

أمّا قول الواصفين : أنّه ينزل تبارك وتعالى ، فإنّما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة ، وكلّ متحرّك محتاج إلى من يحرّكه أو يتحرّك به ، فمن ظنّ بالله الظنون هلك ، فاحذروا في صفاته ، من أن تقفوا له على حدّ تحدّونه بنقص أو زيادة ، أو تحريك أو تحرّك ، أو زوال أو استنزال ، أو نهوض أو قعود ، فإنّ الله عزّ وجلّ جلّ عن صفة الواصفين ، ونعت الناعتين ، وتوهّم المتوهّمين ، وتوكلّ على العزيز الرحيم ، الذي يراك حين تقوم ، وتقلّبك في الساجدين )(١) .

( نوفل ـ المغرب ـ ٢٦ سنة )

التثنية في يداه مبسوطتان :

س : المرجوّ من سماحتكم تفسير التثنية في ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) (٢) ، وشكراً جزيلاً.

ج : قال الشيخ المفيدقدس‌سره : ( وفي القرآن( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) يعني نعمة الدنيا ونعمة الآخرة )(٣) ، وجاء عن النوويّ عند حديثه عن التلبية في الحجّ وتكرارها عن القاضي عياض أنّه قال : ( التلبية مثناة للتكثير والمبالغة ، ومعناه إجابة بعد إجابة ، ولزوماً لطاعتك ، فثنّى للتوكيد لا تثنية حقيقية ، بل هو بمنزلة قوله تعالى :( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) أي : نعمتاه ، على تأويل اليد بالنعمة هنا )(٤) .

وفي مجمع البحرين : ( قوله :( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) كناية عن الجود ،

____________

١ ـ الكافي ١ / ١٢٥.

٢ ـ المائدة : ٦٤.

٣ ـ الاعتقادات للشيخ المفيد : ٢٣.

٤ ـ المجموع ٧ / ٢٤٤.

٧٩

وتثنية اليد مبالغة في الردّ ، ونفي البخل عنه واثبات لغاية الجود ، فإنّ غاية ما يبلغه السخي من ماله أن يعطيه بيديه ، ولا يريد حقيقة اليد والجارحة ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً )(٣) .

وروى الشيخ الصدوققدس‌سره بسنده عن المشرقي ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : سمعته يقول :( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) ، فقلت له : يدان هكذا ـ وأشرت بيدي إلى يديه ـ فقال : ( لا ، لو كان هكذا لكان مخلوقاً )(٤) .

( نوفل ـ المغرب ـ ٢٦ سنة )

العلوّ لله بمعنى العلوّ في القدرة :

س : المرجو من سماحتكم تفسير العلو لله في قوله تعالى : ( أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء ) (٥) ، وشكراً جزيلاً.

ج : قال السيّد المرتضىقدس‌سره ـ في بحثه عن الآية الكريمة ، والخبر الوارد عن سؤال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله للجارية ( أين الله )؟ فقالت : ( في السماء ) ـ : ( وقولها ـ في السماء ـ فالسماء هي الارتفاع والعلوّ ، فمعنى ذلك أنّه تعالى عال في قدرته ، وعزيز في سلطانه ، لا يبلغ ولا يدرك ، ويقال سما فلان يسمو سموّاً ، إذا ارتفع شأنه وعلا أمره.

وقال تعالى :( أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ ) الآية ، فاخبر تعالى بقدرته وسلطانه وعلوّ شأنه ونفاذ أمره ـ إلى أن يقول ـ : وكلّ معاني السماء التي تتصرّف وتتنوّع ترجع إلى معنى الارتفاع والعلوّ والسمو ، وإن اختلفت المواضع التي أجريت هذه اللفظة فيها ، وأولى المعاني بالخبر الذي سُئلنا عنه ما تقدّم من معنى العزّة وعلوّ الشأن والسلطان ، وما عدا ذلك من المعاني لا يليق به

____________

١ ـ مجمع البحرين : ١٩٩.

٢ ـ معاني الأخبار : ١٨.

٣ ـ الملك : ١٦.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417