وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290319 / تحميل: 6437
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

مقالتهما، فقال: أنا قاض في ذا، قل لها: فلتأكل معها، وليظلّها وإيّاها سقف بيت، ولا تمشي، ولا تعتق، ولتتّق الله ربّها، ولا تعد إلى ذلك، فإنَّ هذا من خطوات الشيطان.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن صفوان، وفضّالة عن العلاء (١) ، والذي قبله عن عثمان بن عيسى.

وروى أحاديث كثيرة ممّا تقدَّم ويأتي(٢) .

[ ٢٩٤١٦ ] ١١ -( وعن عليّ بن ابراهيم، عن محمّد بن علي) (٣) ، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال: لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٩٤١٧ ] ١٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلّم ذا قرابة، قال: ليس بشيء، فليكلّم الذي حلف عليه الحديث.

____________________

(١) نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٧ / ١٩.

(٢) راجع نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٢٧ - ٣٣.

١١ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٧.

(٣) في التهذيب: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين.

(٤) التهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥٣.

١٢ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٢، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٩ / ٥٥، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢٢١

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٩٤١٨ ] ١٣ - وعنه، عن القاسم، عن عليّ عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يمين في معصية الله، او في قطيعة رحم.

[ ٢٩٤١٩ ] ١٤ - وعنه، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حلف أن ينحرّ ولده، قال: ذلك من خطوات الشيطان.

وبإسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم بن محمّد مثله.

ورواه العياشي في( تفسيره) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٢) ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والاتية(٣) .

[ ٢٩٤٢٠ ] ١٥ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألت عن رجل يصرم(٤) أخاه، أو ذا قرابة ممّن لا يعرف الولاية؟ قال: ان لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلّمه.

أقول: هذا محمول على التقيّة.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٦٠، والاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦٠.

١٣ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٠، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٢ / ٣١.

١٤ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٣ / ٣٦ واورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر، وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

(٢) تفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٩.

(٣) راجع تفسير العياشي ١: ٧٣ و ٧٤.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٩ / ١٩٢.

(٤) يصرم: صرم الرجل إذا قطعت كلاُمّه « الصحاح ٥: ١٩٦٥ ».

٢٢٢

[ ٢٩٤٢١ ] ١٦ - العياشي في( تفسيره) عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (١) قال: يعني: الرجل يحلف أن لا يكلّم أخاه وما أشبه ذلك، أولا يكلّم اُمّه.

[ ٢٩٤٢٢ ] ١٧ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: في رجل حلف يميناً فيها معصية الله قال: ليس عليه شيء، فليكلّم الذي حلف على هجرانه.

[ ٢٩٤٢٣ ] ١٨ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ يمين في معصية فليس بشيء، في طلاق وغيره.

[ ٢٩٤٢٤ ] ١٩ - وعن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) يعني: الرجل يحلف أن لا يكلم اُمّه أو اباه او ما اشبه ذلك.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

١٦ - تفسير العياشي ١: ١١٢ / ٣٣٩.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

١٧ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٢ / ٣٢.

١٨ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٣ / ٣٤.

١٩ - نوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٣٦ / ٤٧.

(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ١ من الباب ٩، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٢٣

١٢ - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله.

[ ٢٩٤٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن اسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه، وعن رجل يخاف على ماله من السلطان، فيحلف لينجو به منه، قال: لا جناح عليه، وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه، كما يحلف على ماله؟ قال: نعم.

[ ٢٩٤٢٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح، قال: والله لقد قال لي جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : إنَّ الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل، فعلّمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) ، قال: وعلّمنا والله، ثم قال: ما صنعتم من شيء، أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٤٢٧ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل حلف تقيّة، فقال: ان خفت على مالك ودمك فاحلف تردُّه بيمينك، فان لم

____________________

الباب ١٢

فيه ١٩ حديثاً

١ - الكافي ٧: ٤٤٠ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٨٥ / ١٠٤٨، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٥.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥٢.

٣ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٧.

٢٢٤

تر أنّ ذلك يردّ شيئاً فلا تحلف لهم.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

[ ٢٩٤٢٨ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار عن ابراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : احلف بالله كاذباً، ونجّ أخاك من القتل.

ورواه الصدوق مرسلاً عن عليّ( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٢٩٤٢٩ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن العيص بن محمّد ، عن الحسن بن قرة، عن مسعدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما آمن بالله من وفي لهم بيمين.

[ ٢٩٤٣٠ ] ٦ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير، عن زرارة، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : نمر بالمال على العشّار، فيطلبون منّا أن نحلف لهم، ويخلون سبيلنا، ولا يرضون منّا إلّا بذلك، قال: فاحلف لهم، فهو أحلّ(٣) من التمر والزبد.

[ ٢٩٤٣١ ] ٧ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : التقيّة في كلّ ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ ٢٩٤٣٢ ] ٨ - وبإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٦.

٤ - التهذيب ٨: ٣٠٠ / ١١١١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٥ / ١١١٠.

٥ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٧.

٦ - الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٢.

(٣) في نسخة: أحلى ( هامش المخطوط ).

٧ - الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٤.

٨ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٠.

٢٢٥

عن الرجل يحلف لصأحبّ العشور، يحرّز(١) بذلك ماله قال: نعم.

[ ٢٩٤٣٣ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين على وجهين، إلى أن قال: فأمّا الذي يؤجّر عليها الرجل اذا حلف كاذبا، ولم تلزمه الكفّارة، فهو أن يحلف الرجل في خلاص امرىء مسلم، وخلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لصّ أو غيره. الحديث.

[ ٢٩٤٣٤ ] ١٠ - وفي( عيون الأخبار) باسناد الاتى (٢) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: والتقيّة في دار التقيّة واجبة، ولا حنث على من حلف تقيّة، يدفع بها ظلما عن نفسه.

[ ٢٩٤٣٥ ] ١١ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن )، عن أبيه، عن فضّالة، عن سيف، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) . رجل حلف للسلطان بالطلاق والعتاق، فقال: اذا خشي سيفه وسطوته(٣) فليس عليه شيء، يا أبا بكر! إنَّ الله عزَّ وجلَّ يعفو، والناس لا يعفون.

[ ٢٩٤٣٦ ] ١٢ - وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر جميعاً، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في الرجل يستكره على اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وضع عن اُمّتي ما اُكرهوا عليه

____________________

(١) في نسخة: يحوز ( هامش المخطوط ).

٩ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٤، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٩، وقطعة منه في الحديث ٩ من الباب ١٨، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

١٠ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤.

(٢) ياتي في الفائدة الأوّلى / ٣٨٢ من الخاتمة.

١١ - المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٣، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٥.

(٣) في المصدر: وسوطه.

١٢ - المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٤، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢٢٦

وما لم يطيقوا، وما أخطأوا.

[ ٢٩٤٣٧ ] ١٣ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن معاذ بيّاع الاكسية، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : انا نستحلف بالطلاق والعتاق، فما ترى أحلف لهم؟ فقال: احلف لهم بما أرادوا اذا خفت.

[ ٢٩٤٣٨ ] ١٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن ابن فضّال، وفضّالة، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّا نمرُّ على هؤلاء القوم فيستحلفونا على أموالنا وقد ادينا زكاتها، فقال: يا زرارة! اذا خفت فاحلف لهم ما شاؤوا، قلت: جعلت فداك بالطلاق والعتاق؟ قال: بما شاؤوا.

[ ٢٩٤٣٩ ] ١٥ - وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : التقيّة في كلّ ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به.

[ ٢٩٤٤٠ ] ١٦ - وعنه، عن معمر بن يحيى، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : انّ معي بضائع للناس، ونحن نمر بها على هؤلاء العشار، فيحلفونا عليها فنحلف لهم، فقال: وددت انى أقدر على ان اجيز اموال المسلمين، كلّها واحلف عليها، كلما خاف المؤمن على نفسه فيه ضرورة فله فيه التقيّة.

[ ٢٩٤٤١ ] ١٧ - وعنه، عن اسماعيل الجعفي، قال: قلت لابي جعفر

____________________

١٣ - المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٥، ونوادر احمد بن محمّد بن عيسى: ٧٥ / ١٦٣.

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٣.

١٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٣.

١٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٣ / ١٥٤.

١٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٤ / ١٥٦، واورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢٢٧

( عليه‌السلام ) : أمرُّ بالعشّار ومعي المال، فيستحلفوني، فان حلفت تركوني، وان لم احلف فتّشوني وظلموني، فقال: احلف لهم، قلت: ان حلّفوني بالطلاق؟ قال فاحلف لهم، قلت: فان المال لا يكون لي، قال: تتّقى مال اخيك.

[ ٢٩٤٤٢ ] ١٨ - وعن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا حلف الرجل تقيّة لم يضرّه إذا هو اًكره واضطرَّ اليه، وقال: ليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد احله لمن اضطرّ اليه.

[ ٢٩٤٤٣ ] ١٩ - وعن أبي بكر الحضرمي، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) :( نحلف لصأحبّ العشور، نجيز) (١) بذلك مالنا، قال: نعم. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٣ - باب أنّ من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئاً جاز أن يشتري، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه، ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك.

[ ٢٩٤٤٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

١٨ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٥ / ١٦١.

١٩ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٧٥ / ١٦٢.

(١) في المصدر: نحلف بالله لصأحبّ العشار تجيز.

(٢) تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٣) ياتي في البابين ٤١ و ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ احاديث

١ الكافي ٧: ٤٤١ / ١١، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٥ / ٤٢.

٢٢٨

صفوان بن يحيى، عن اسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا ابراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل، قال: لله عليَّ المشي إلى الكعبة ان اشتريت لأهلي شيئاً بنسيئة، قال: أيشق ذلك عليهم؟ قلت: نعم، يشق عليهم ان لا يأخذ لهم شيئاً بنسيئة، قال: فليأخذ لهم بنسيية، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن أبيه، عن أبي المغرا، عن اسحاق بن عمّار نحوه(١) .

[ ٢٩٤٤٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت له الرجل يحلف بالايمان المغلّظة أن لا يشتري لأهله شيئاً، قال: فليشتر لهم وليس عليه شيء في يمينه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن الحسن ابن رباط، عن ابن بكير مثله(٣) .

[ ٢٩٤٤٦ ] ٣ - وبإسناده عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن الحكم الاعشى، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: الرجل يحلف أن لا يشتري لاهله من السوق الحاجة، قال: فليشتر لهم، قال: قلت: له من يكفيه. قال: يشتري لهم، قلت: إنَّ له من يكفيه والذي يشتري له ابلغ منه، وليس عليه فيه ضرر، قال: يشتري لهم.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٠ / ١١١٢.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٤.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦١.

٣ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٥.

٢٢٩

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٤ - باب أنّه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة

[ ٢٩٤٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كلُّ يمين لا يراد بها وجه الله في طلاق أو عتق فليس بشيء.

[ ٢٩٤٤٨ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ يمين لا يراد بها وجه الله عزَّ وجلَّ فليس بشيء في طلاق أو عتق(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٢٩٤٤٩ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن بعض أصحابه، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ المنصور قال له: رفع إليَّ: أنّ مولاك المعلّى بن خنيس يدعو اليك،

____________________

(١) ياتي في الحديث ٧ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٢، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٣ / ٣٥، واورد صدره في الحديث ١٢ من الباب ١١، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: او غيره ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٦٠، والاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦٠، وفي الاستبصار: الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير

٣ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب الملابس وذيله في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.

٢٣٠

ويجمع لك الأموال، فقال: والله ما كان، فقال: لا أرضى منك إلّا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي، فقال: أبالأنداد من دون الله تأمرني أن أحلف؟! أنّه من لم يرض بالله فليس من الله في شيء. الحديث.

[ ٢٩٤٥٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: قال لي أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اما سمعت بطارق؟ انّ طارقاً كان نخّاساً بالمدينة، فاتى أبا جعفر( عليه‌السلام ) ، فقال: يا أبا جعفر إنّي هالك، إنّي حلفت بالطلاق والعتاق والنذور، فقال: يا طارق ان هذا من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٤٥١ ] ٥ - وعنه، عن محمّد بن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: كلّ يمين لا يراد بها وجه الله عزَّ وجلّ، فليس بشيء في طلاق ولا غيره.

[ ٢٩٤٥٢ ] ٦ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة، او فلاناً فهو حرّ، وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وان نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشيء، لا يطلق إلّا ما يملك، ولا يصدّق إلّا بما يملك، ولا يعتق إلّا ما يملك.

[ ٢٩٤٥٣ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه،

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٨، تفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٨، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣١ / ٢٧.

٥ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٢.

٦ - التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٩، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤١ / ٦٠.

٧ - التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٨١، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥٠، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢٣١

عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ يمين فيها كفّارة، إلّا ما كان من طلاق، او عتاق، أو عهد، أو ميثاق.

[ ٢٩٤٥٤ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر، عن محمّد بن عذافر(١) ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك، فقال: من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب ؛ لانّا قد بيّنا انّ اليمين بالعتاق غير لازمة، وكذا اليمين التي لا ضمير معها.

أقول: ويحتمل التقيّة.

[ ٢٩٤٥٥ ] ٩ - وعنه، عن محمّد بن السندي، عن عليّ بن الحكم، عن ابان بن عثمان، عن عبد الاعلى مولى آل سام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا طلاق إلّا على كتاب الله، ولا عتق إلّا لوجه الله.

[ ٢٩٤٥٦ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كلّ يمين لا يراد بها وجه الله عزَّ وجلَّ فليس بشيء في طلاق، أو عتق، وقال: في كفّارة اليمين مدّ وحفنة.

[ ٢٩٤٥٧ ] ١١ - وفي( عيون الأخبار) عن الحسين بن أحمد البيهقي، عن محمّد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان، عن ابراهيم بن العبّاس قال:

____________________

٨ - التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٩، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥١.

(١) في المصدر زيادة: عن عمر بن يزيد.

٩ - التهذيب ٨: ٣٠٠ / ١١١٠، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٤٩.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٨ و ١٠٨٩.

١١ - عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٣٧ / ١١.

٢٣٢

سمعت عليّ بن موسى الرضا( عليه‌السلام ) يقول: حلفت بالعتق،( إلّا احلف) (١) بالعتق إلّا اعتقت رقبة، واعتقت بعدها جميع ما املك ان كان أرى انّي خير من هذا - وأومىء إلى عبد أسود من غلمانه - بقرابتي من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إلّا ان يكون لي عمل صالح فاكون افضل به منه.

أقول: هذا محمول على التقيّة ؛ لما مرَّ(٢) ، او على استحباب الوفاء به وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله.

[ ٢٩٤٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعها لفلانة، فاعار بعض أهلها بغير امرها؟ فقال: ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هدياً للكعبة، فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله، وما كان من اشباه هذا فليس بشيء، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزَّ وجلّ.

وسئل عن الرجل يقول: عليَّ الف بدنة وهو محرّم بألف حجّة؟

____________________

(١) في نسخة: ولا احلف ( هامش المخطوط ).

(٢) مرّ في هذا الباب.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٣ و ٧ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ٤ و ٧ من الباب ٦ من ابواب الظهار.

(٤) ياتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد.

الباب ١٥

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٢، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٩ / ٥٦ و ٥٧.

٢٣٣

قال: ذلك من خطوات الشيطان.

وعن الرجل يقول؟ هو محرم بحجّة؟ قال: ليس بشيء.

او يقول: انا أهدي هذا الطعام؟ قال: ليس بشيء إنّ الطعام لا يهدى.

او يقول لجزور بعد ما نحرّت: هو يهديها لبيت الله؟ قال: إنّما تهدى البدن وهنَّ احياء، وليس تهدى حين صارت لحماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه(٢) .

[ ٢٩٤٥٩ ] ٢ - قال الصدوق: وروي في حديث آخر في رجل قال: لا وأبي، قال: يستغفر الله.

[ ٢٩٤٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّعليهم‌السلام ، قال: اذا قال الرجل: أقسمت، أو حلفت فليس بشيء، حتّى يقول: أقسمت بالله، أو حلفت بالله.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله(٣) .

[ ٢٩٤٦١ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره )، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: لا تتّبعوا خطوات الشيطان، قال: كل يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣١٢ / ١١٦٠.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩١ و ١٠٩٢.

٢ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٣.

٣ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٢.

٤ - تفسير العياشي ١: ٧٤ / ١٥٠.

٢٣٤

[ ٢٩٤٦٢ ] ٥ - وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حلف أن ينحرّ ولده، قال: هذا من خطوات الشيطان، وقال: كلُّ يمين بغير الله فهي من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٤٦٣ ] ٦ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن قوله تعالى:( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشدّ ذكراً ) (١) قال: إنَّ اهل الجاهليّة كان من قولهم: كلّا وأبيك، وبلى وأبيك، فاُمروا أن يقولوا: لا والله، وبلى والله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٦ - باب ان اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر، ولا اكراه.

[ ٢٩٤٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبد الله بن القاسم، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لا يمين في غضب، ولا في قطيعة رحم، ولا في جبر ولا في اكراه، قال: قلت: أصلحك الله، فما

____________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٧٣ / ١٤٩ و ١٥٠.

٦ - تفسير العياشي ١: ٩٨ / ٢٧٢.

(١) البقرة ٢: ٢٠٠.

(٢) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٣٠ و ٣١ من هذه الابواب، وفي الباب ٣٤ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ١٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٦، والتهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥٣، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٣٥

فرق بين الجبر والإِكراه؟ قال: الجبر من السلطان، ويكون الإِكراه من الزوجة والاُمّ والاب، وليس ذلك بشيء.

وعن عليّ بن ابراهيم، عن محمّد بن عليّ، عن موسى بن سعدان مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن القاسم(٢) .

ورواه في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن موسى بن سعدان، وترك قوله: ولا قطيعة رحم (٣) .

ورواه أيضاً عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن القاسم مثله(٤) .

[ ٢٩٤٦٥ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: قلت لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) : انّي كنت اشتريت أمة سرّاً من امرأتي، وأنّه بلغها ذلك، فخرجت من منزلي، وأبت أن ترجع إلى منزلي، فأتيتها في منزل أهلها، فقلت لها: ان الذي بلغك باطل، وان الذي أتاك بهذا عدوّ لك، أراد أن يستفزك، فقالت: لا والله لا يكون بيني وبينك خير أبدا، حتّى تحلف لي بعتق كلّ جارية لك، وبصدقة مالك ان كنت اشتريت جارية، وهي في ملكك اليوم، فحلفت لها بذلك، فأعادت اليمين، وقالت لي: فقل كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة، فقلت لها: كلّ جارية لي الساعة فهي حرّة، وقد اعتزلت

____________________

(١) الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٧.

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٥ / ١١٠٩.

(٣) معاني الاخبار: ١٦٦ / ١.

(٤) معاني الاخبار: ٣٨٩ / ٢٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٢ / ١٨.

٢٣٦

جاريتي، وهممت أن اعتقها، وأتزوّجها لهواي فيها، فقال: ليس عليك فيما أحلفتك عليه شيء، واعلم أنّه لا يجوز عتق، ولا صدقة، إلّا ما أُريد به وجه الله عزَّ وجلّ، وثوابه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله.

[ ٢٩٤٦٦ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: وضع عن هذه الاُمّة ستّ خصال: الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطرّوا اليه.

[ ٢٩٤٦٧ ] ٤ - وعن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عفي عن اُمّتي ثلاث: الخطأ، والنسيان، والاستكراه، قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : وهنا رابعة، وهي ما لا يطيقون.

[ ٢٩٤٦٨ ] ٥ - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وضع عن اُمّتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه.

[ ٢٩٤٦٩ ] ٦ - وعن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يستكره عن اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك، أيلزمه

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٨٦ / ١٠٥٤.

٣ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ / ١٥٧.

٤ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ / ١٥٨.

٥ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٤ / ٥٩.

٦ - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ٧٥ / ١٦٠، المحاسن: ٣٣٩ / ١٢٤، اورده في الحديث ١٢ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٣٧

ذلك؟ فقال: لا، ثمَّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وضع عن اُمّتي ما اُكرهوا عليه، وما لم يطيقوا، وما أخطأوا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٧ - باب أنّه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة

[ ٢٩٤٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في قول الله عزَّ وجلّ:( لا يؤاخذكم الله باللّغو في ايمانكم ) (٣) قال: اللغو: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، ولا يعقد على شيء.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٩٤٧١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل دين، فلزمه، فقال: الملزوم كلّ حلّ عليه حرام

____________________

(١) تقدّم في الباب ٥٦ من ابواب جهاد النفس، وفي الحديث ٦ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الحديث ١٤ و ١٨ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٣ / ١.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٥، المائدة ٥: ٨٩.

(٤) تفسير العياشي ١: ٣٣٦ / ١٦٣.

(٥) التهذيب ٨: ٢٨٠ / ١٠٢٣.

٢ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٣.

٢٣٨

ان برح حتّى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه، ولا يدري ما يبلغ يمينه، وليس له فيها نيّة، فقال: ليس بشيء.

[ ٢٩٤٧٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ) (١) قال: هو لا والله، وبلى والله.

[ ٢٩٤٧٣ ] ٤ - العياشي في( تفسيره) عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله:( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) (٢) قال: هو قول الرجل: لا والله، وبلى والله.

[ ٢٩٤٧٤ ] ٥ - وعن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوله:( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) (٣) قال: هو لا والله، وبلى والله، وكلا والله لا يعقد عليها، او لا يعقد على شيء.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) وتقدّم ما ظاهره المنافاة، وانه محمول على الاستحباب(٥) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٥، المائدة ٥: ٨٩.

٤ - تفسير العياشي ١: ١١١ / ٣٣٧.

(٢) البقرة ٢: ٢٢٤.

٥ - تفسير العياشي ١: ١١٢ / ٣٤١.

(٣) البقرة ٢: ٢٢٥، المائدة ٥: ٨٩.

(٤) ياتي في الباب ٢١ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٢٣٩

١٨ - باب أنّ من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه

[ ٢٩٤٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن محمّد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الاعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحلف على اليمين، فيرى أنّ تركها افضل، وان لم يتركها خشي ان يأثم، ايتركها؟ قال: اما سمعت قول رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذا رأيت خيراً من يمينك فدعها.

وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان مثله(١) .

[ ٢٩٤٧٦ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن ابي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا حلف الرجل على شيء والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه، فليأت الذي، هو خير، ولا كفارة عليه، وانما ذلك من خطوات الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، وفضالة جميعاً عن أبان مثله(٢) .

____________________

الباب ١٨

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٤ / ٣.

(١) الكافي ٧: ٤٤٤ / ٥، والتهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤٥.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٣ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤٣.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٥.

٢٤٠

[ ٢٩٤٧٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فأتى ذلك، فهو كفارة يمينه، وله حسنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٤٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير منها، وله حسنة.

[ ٢٩٤٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن( الحسين بن بشير) (٢) ، قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة، واليمين لله عليه ان لا يبيعها أبداً، وله( اليها) (٣) حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال: ف لله بقولك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، او على عدم كون الحاجة شديدة، بحيث يترجّح بيعها، ذكرهما الشيخ(٤) ويحتمل الحمل على الجواز، وعلى التقيّة.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤٤٣ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤٤.

٤ - الكافي ٧: ٤٤٤ / ٤.

٥ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٦، والاستبصار ٤: ٤٣ / ١٤٨.

(٢) في التهذيب: الحسين بن بشر، وفي الاستبصار: الحسين بن يونس.

(٣) في المصدر: الى ثمنها وكذلك صححها في المصححة الثانية.

(٤) راجع الاستبصار ٤: ٤٣ / ذيل ١٤٨.

٢٤١

[ ٢٩٤٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أبي كان يحلف على بعض اُمّهات اولاده أن لا يسافر بها، فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار، فاخرجها معه، وامرني، فاشتريت نسمة بمائة دينار، فاعتقها.

أقول: هذا أيضاً محمول على الاستحباب، فانّه( عليه‌السلام ) لا يفعل المرجوح، فضلاً عن المحرَّم كالحنث في اليمين الموجب للكفّارة.

[ ٢٩٤٨١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلّ يمين فيها كفّارة، إلّا ما كان من طلاق، او عتاق، او عهد، او ميثاق.

أقول: هذا مخصوص بما كان متعلّقه راجحاً، لما مرّ(١) ، وحمله الشيخ على التقية.

[ ٢٩٤٨٢ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير(٢) ، وله زيادة حسنة.

[ ٢٩٤٨٣ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين على وجهين، إلى ان قال: وأمّا الذي لا كفّارة عليه، ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٣٠٢ / ١١٢١.

٧ - التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٨١.

(١) مَر في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٨ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٢.

(٢) في المصدر زيادة: منها.

٩ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٤، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٢٤٢

شيء، ثمَّ يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. الحديث.

[ ٢٩٤٨٤ ] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن الحسن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا، ثم يبدو له، قال: يبيع، ولا يكفّر.

[ ٢٩٤٨٥ ] ١١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن اليمين التي( تجب بها) (١) الكفّارة، قال: الكفّارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه، ولا يشتريه، ثمّ يبدو له، فيكفّر عن يمينه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب حكم الحلف على ترك الطيبات

[ ٢٩٤٨٦ ] ١ - عليُّ بن ابراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا تحرِّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم ) (٣) قال: نزلت في أمير المؤمنين( عليه

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠١.

١١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٣ / ٦٦.

(١) في المصدر: يجب فيها.

(٢) ياتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - تفسير القمي ١: ١٧٩.

(٣) المائدة ٥: ٨٧.

٢٤٣

السلام) وبلال وعثمان بن مظعون، فأما امير المؤمنين( عليه‌السلام ) فحلف أن لا ينام بالليل ابدا، وأمّا بلال فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداً، وأمّا عثمان بن مظعون فانّه حلف أن لا ينكح ابداً إلى ان قال: فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ونادى الصلاة جامعة، وصعد المنبر، وحمد الله، واثنى عليه، ثم قال: ما بال اقوام يحرّمون على انفسهم الطيبات إلّا إنيّ انام الليل، وانكح، وافطر بالنهار، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي، فقام هؤلاء، فقالوا: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد حلفنا على ذلك، فأنزل الله عزَّ وجلّ:( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرّير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ) (١) .

[ ٢٩٤٨٧ ] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عبد الله بن سنان، قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق، او مماليكه احرّار ان شربت حرّاماً، ولا حلإلّا قط (٢) ؟ فقال: اما الحرّام فلا يقربه حلف، او لم يحلف، وأمّا الحلال فلا يتركه، فانه ليس لك ان تحرّم ما احل الله، لانّ الله يقول:( لا تحرّموا طيبات ما احل الله لكم ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣٣٦ / ١٦٢.

(٢) « قطّ » ليس في المصدر.

(٣) المائدة ٥: ٨٧.

(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٢٤٤

٢٠ - باب أن اليمين تقع على نيّة المظلوم دون الظالم

[ ٢٩٤٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وسئل عمّا يجوز، وعمّا لا يجوز من النية والاضمار في اليمين، فقال:(١) يجوز في موضع، ولا يجوز في آخر، فامّا ما يجوز فاذا كان مظلوماً فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّته، وأمّا اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٥) .

٢١ - باب أنّ اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيّته، ولم يكن ظالماً لغيره.

[ ٢٩٤٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٤٤ / ١.

(١) في المصدر زيادة: قد.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٠ / ١٠٢٥.

(٣) قرب الاسناد: ٦.

(٤) ياتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٥) وياتي في الباب ٥٠ من ابواب الايمان.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٤٤ / ٢.

٢٤٥

محمد ، عن اسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل حلف(١) وضميره على غير ما حلف، قال: اليمين على الضمير.

ورواه الصدوق بإسناده عن اسماعيل بن سعد مثله، وزاد: يعني: على ضمير المظلوم(٢) .

[ ٢٩٤٩٠ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه، قال: اليمين على الضمير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب أنّه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه، وأنّها إنّما تقع على العلم.

[ ٢٩٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلف الرجل إلّا على علمه.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: بيمين ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٤ / ٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٠ / ١٠٢٤.

(٤) تقدم في الباب ١٧ و ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٥ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٠ / ١٠٢٠.

٢٤٦

[ ٢٩٤٩٢ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن( خالد بن أيمن الحنّاط )،(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يستحلف الرجل إلّا على علمه.

[ ٢٩٤٩٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلف الرجل إلّا على علمه.

[ ٢٩٤٩٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه،( عن اسماعيل بن مرار، عن يونس) (٢) ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يستحلف الرجل إلّا على علمه، ولا تقع اليمين إلّا على العلم، استحلف، أو لم يستحلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) وكذا كلّ ما قبله.

٢٣ - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرّام، فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة.

[ ٢٩٤٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٤٥ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٨٠ / ١٠٢١.

(١) في التهذيب: حكم بن أيمن الحنّاط.

٣ - الكافي ٧: ٤٤٥ / ٣. ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ - الكافي ٧: ٤٤٥ / ٤.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٠ / ١٠٢٢.

الباب ٢٣

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٧.

٢٤٧

محمد ، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الايمان، والنذور، واليمين التى هى لله طاعة، فقال: ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه، فان جعل لله شيئاً من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه، وأمّا ما كانت يمين في معصية، فليس بشيء.

[ ٢٩٤٩٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين، أو دنيا، فلا شيء عليك فيها، وانما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية، أن لا تفعله ثم تفعله.

[ ٢٩٤٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدنيا والاخرة، فلا كفّارة عليه، وانما الكفّارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني، والله لا أشرب الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون، واشباه هذا ولا أعصي، ثم فعل، فعليه الكفارة فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الثانى مثله(١) .

[ ٢٩٤٩٨ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة، وعمّن ذكره، عن ميسرة جميعاً، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اليمين التي تجب فيها الكفّارة ما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٤٥ / ١.

٣ - الكافي ٧: ٤٤٧ / ٨.

(١) التهذيب ٨: ٢٩١ / ١٠٧٥.

٤ - الكافي ٧: ٤٤٧ / ١٠.

٢٤٨

عليك شيء ؛ لأنّ فعالك طاعة الله عزَّ وجلّ، وما كان عليك أن لا تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ففعلته، فعليك الكفّارة.

[ ٢٩٤٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين على وجهين: أحدهما: أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعله، فيحلف أنّه يفعل ذلك الشيء، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله(١) ، فعليه الكفارة اذا لم يفعله، والاخرى: على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر الرجل عليه اذا حلف كاذباً، ومنها ما لا كفّارة عليه، ولا أجر له، ومنها مالاً كفارة عليه فيها والعقوبة فيها، دخول النار. الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، وتقدَّم ما يدلُّ على قدر الكفّارة في الكفارات(٤) .

٢٤ - باب أنّ اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل اذا كان البر ّ ارجح، فلو خالف اثم ولزمته الكفّارة، ولو حلف على ترك الراجح، او فعل المرجوح لم تنعقد

[ ٢٩٥٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٤، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١٢، وفي الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: فيحلف.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٥ / ٢.

٢٤٩

عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ليس كل يمين فيها كفارة، أما ما كان منها ممّا أوجب الله عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله(١) ، فليس عليك فيه الكفارة، وأمّا ما لم يكن ممّا أوجب الله عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثم فعلته فعليك(٢) الكفارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩٥٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم ابن الفضيل، عن حمزة بن حمران، عن داود بن فرقد، عن حمران، قال: قلت لابي جعفر، وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) : اليمين التي تلزمني فيها الكفّارة، فقالا: ما حلفت عليه ممّا لله فيه طاعة أن تفعله، فلم تفعله، فعليك فيه الكفّارة، وما حلفت عليه ممّا لله فيه المعصية، فكفّارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة، فليس هو بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٩٥٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن ابن مسكان، عن حمزة بن حمران، عن زرارة، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه ممّا فيه البرُّ فعليك الكفارة اذا لم تف به، وما حلفت عليه ممّا فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفارة اذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك ممّا ليس فيه برٌّ ولا معصية، فليس بشيء.

____________________

(١) من « لا تفعله » الى « تفعله » متروك في بعض النسخ ( منه قده ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في النسخة من المصدر: فإن عليك فيها.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩١ / ١٠٧٦، والاستبصار ٤: ٤٢ / ١٤٦.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٩١ / ١٠٧٧، والاستبصار ٤: ٤٢ / ١٤٣.

٣ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٥.

٢٥٠

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٩٥٠٣ ] ٤ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عمّا يكفّر من الأيمان؟ فقال: ما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ففعلته، فليس عليك شيء إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله، فحلفت ان لا تفعله، ثم فعلته، فعليك الكفّارة.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: حمل الشيخ القسم الثاني على ما تساوى فعله وتركه(٤) ؛ لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .

[ ٢٩٥٠٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩١ / ١٠٧٨، والاستبصار ٤: ٤٢ / ١٤٤.

٤ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٤.

(٢) الكافي ٧: ٤٤٧ / ٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩١ / ١٠٧٤، والاستبصار ٤: ٤٢ / ١٤٥.

(٤) راجع الاستبصار ٤: ٤٣ / ذيل ١٤٦.

(٥) مضى في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢٥١

عبد الله(١) قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم، هل عليه في ذلك الكفّارة؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفّارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثمَّ يبدو له فيه، فكيفّر عن يمينه، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير، ولا كفّارة عليه، إنّما ذلك من خطوات الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، وفضّالة، عن أبان، واقتصر على الحكم الاخير(٣) .

[ ٢٩٥٠٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إن أبي( عليه‌السلام ) كان حلف على بعض اُمّهات أولاده أن لا يسافر بها، فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار، فأخرجها معه، وأمرني، فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.

أقول: هذا محمول على الاستحباب ؛ لما مرَّ(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٧٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٥.

٦ - التهذيب ٨: ٣٠٢ / ١١٢١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٤) مرّ الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ١٨، ١٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٢٥٢

٢٥ - باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين وغيرها من الكلام.

[ ٢٩٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن( أبي جعفر الاحول) (١) ، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ) (٢) قال: فقال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ لما قال لآدم: ادخل الجنّة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، قال: وأراه إياها، قال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها، يعني: لا تأكلا منها، فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها، ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما: نعم، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال: وقد قال الله عزَّ وجلَّ لنبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الكتاب:( ولا تقولنَّ لشيء إنّي فاعل ذلك غداً إلّا أن يشاء الله ) (٣) أن لا أفعله فتسبق مشيّة الله فيّ، إلّا افعله فلا أقدر على أن لا(٤) أفعله، قال: فلذلك قال الله عزَّ وجلّ:( واذكر ربّك إذا نسيت ) (٥) أي استثنِ مشيّة الله في فعلك(٦) .

____________________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٤٧ / ٢.

(١) في المصدر: أبي جعفر الاحوال.

(٢) طه ٢٠: ١١٥.

(٣) الكهف ١٨: ٢٣ و ٢٤.

(٤) كلمة ( لا ) لم ترد في المصدر وشطب عليها في المصححة الثانية إلّا أن المصنف أضافها في المسودة الثانية.

(٥) الكهف ١٨: ٢٤.

(٦) ورد في عدة أحاديث ما يدل على أن النسيان في هذه الآية بمعنى الترك، وهو موافق لنصّ علماء اللغة، =

٢٥٣

[ ٢٩٥٠٧ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه،( عن النوفلي) (١) ، عن السكوني عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من حلف سرّاً فليستثنِ سرّاً، ومن حلف علانية فليستثنِ علانية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك إن شاء الله(٤) .

٢٦ - باب استثناء مشيّة الله في الكتابة في كل موضع يناسب.

[ ٢٩٥٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ ابن حديد، عن مرازم، قال: دخل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يوماً الى منزل معتب، وهو يريد العمرة، فتناول لوحاً فيه كتاب، فيه تسمية أرزاق العيال وما يخرج لهم، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان، وليس فيه استثناء، فقال: من

____________________

= على أنّه أحد معاني النسيان، ويظهر من أحاديث الباب الآتي أن قوله:( واذكر ربّك إذا نسيت ) خطاب عام متوجّه الى الرسول (عليه‌السلام ) ، فلا دلالة فيها على جواز النسيان على المعصوم، وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة بما لا مزيد عليه. ( منه قده ).

٢ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٢ / ١٠٣٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٨.

(٤) يأتي في الابواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٨١ / ١٠٣٠.

٢٥٤

كتب هذا الكتاب ولم يستثنِ فيه، كيف ظنَّ أنّه يتمّ؟ ثمَّ دعا بالدواة، فقال: ألْحِق فيه إن شاء الله، فألحَقَ فيه في كلِّ اسم: إن شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي العشرة(٢) .

٢٧ - باب استحباب استثناء مشيّة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها.

[ ٢٩٥٠٩ ] ١ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث: أن قريشا سألوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن مسائل، منها قصة أصحاب الكهف، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : غداً اُخبركم، ولم يستثنِ، فاحتبس الوحي عنه أربعين يوماً حتّى اغتمَّ، وشكّ اصحابه، فلمّا كان بعد اربعين صباحاً نزل عليه سورة الكهف، إلى أن قال:( ولا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غداً إلّا أن يشاء الله ) (٣) فأخبره أنه احتبس الوحي عنه أربعين صباحاً ؛ لانّه قال لقريش: غداً أُخبركم بجواب مسائلكم ولم يستثنِ.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

وقد روى العياشي في( تفسيره) أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وما قبله، وما بعده (٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٩٧ من أبواب العشرة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - تفسير القمي ٢: ٣٢.

(٣) الكهف ١٨: ٢٣ و ٢٤.

(٤) تقدم في الباب ٢٥ و ٢٦ من هذه الابواب.

(٥) راجع تفسير العياشي ٢: ٣٢٤ / ١٤ و ٣٢٥ / ٢٣.

٢٥٥

وكذلك أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) (١) .

٢٨ - باب أن من استثنى مشيّة الله في اليمين لم تنعقد، ولم تجب الكفّارة بمخالفتها.

[ ٢٩٥١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفليعن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال امير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من استثنى في اليمين فلا حنث، ولا كفّارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٥١١ ] ٢ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني، ما حاله؟ قال: هو على ما استثنى.

٢٩ - باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين للتبرّك وقت الذكر ولو بعد اربعين يوماً إذا نسى

[ ٢٩٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله

____________________

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٥ / ١٠٥.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٤٨ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٢ / ١٠٣١.

٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٠ / ١١٣.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٨ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٨١ / ١٠٢٦.

٢٥٦

( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلّ:( واذكر ربّك إذا نسيت ) (١) ؟ قال: ذلك في اليمين إذا قلت: والله لا افعل كذا وكذا، فاذا ذكرت أنّك لم تستثنِ، فقل: إن شاء الله.

[ ٢٩٥١٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن محمّد الحلبي، وزرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( واذكر ربّك إذا نسيت ) (٢) قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثنيَ فليستثنِ إذا ذكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥١٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين القلانسي، او بعض اصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: للعبد ان يستثنيَ في اليمين فيما بينه وبين اربعين يوماً إذا نسي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٢٩٥١٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر، وإن

____________________

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٧ / ١.

(٢) الكهف ١٨: ٢٤.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨١ / ١٠٢٧.

٣ - الكافي ٧: ٤٤٨ / ٤.

(٤) التهذيب ٨: ٢٨١ / ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٤٤٨ / ٦.

٢٥٧

كان بعد أربعين صباحاً، ثم تلا هذه الآية( واذكر ربّك إذا نسيت ) (١) .

[ ٢٩٥١٦ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد - يعني العاصمي -، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحسين بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلّ:( واذكر ربّك إذا نسيت ) (٢) فقال: إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثنِ إذا ذكرت.

[ ٢٩٥١٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: للعبد أن يستثنيَ ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي.

[ ٢٩٥١٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله، وزاد: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتاه اُناس من اليهود، فسألوه عن أشياء، فقال: تعالوا غدا احدثكم، ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل( عليه‌السلام ) أربعين يوماً ثمَّ أتاه وقال:( ولا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غداً إلّا ان يشاء الله واذكر ربّك إذا نسيت ) (٣) .

وقد روى العياشي في( تفسيره) أحاديث كثيرة في هذا المعنى (٤) .

اقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٥ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ٨.

(٢) الكهف ١٨: ٢٤.

٦ - التهذيب ٨: ٢٨١ / ١٠٢٩.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٨١.

(٣) الكهف ١٨: ٢٣ و ٢٤.

(٤) راجع تفسير العياشي ٢: ٣٢٤ أحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧.

(٥) تقدم في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب.

٢٥٨

٣٠ - باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلّا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله: لعمرو الله ولاها الله.

[ ٢٩٥١٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت لابي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : في قول الله عزَّ وجلّ:( واللّيل إذا يغشى * والنّهار إذا تجلّى ) (١) ، وقوله عزَّ وجلّ:( والنّجم إذا هوى ) (٢) وما أشبه هذا، فقال: إن الله عزَّ وجلَّ يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزَّ وجلّ.

[ ٢٩٥٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنّه نهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شيء، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجلّ، وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكلِّ آية منها كفّارة يمين، فمن شاء برَّ، ومن شاء فجر، ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك، وحياة فلان.

[ ٢٩٥٢١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر( عليه

____________________

الباب ٣٠

فيه ١٥ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١٢٠.

(١) الليل ٩٢: ١ و ٢.

(٢) النجم ٥٣: ١.

٢ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٣ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ١، والتهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الايلاء.

٢٥٩

السلام ): قول الله عزَّ وجلّ:( والّليل إذا يغشى ) (١) ( والنّجم إذا هوى ) (٢) ، وما أشبه ذلك، فقال: إنَّ لله عزَّ وجلَّ أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به.

[ ٢٩٥٢٢ ] ٤ - وبالإِسناد عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا أرى للرجل أن يحلف إلّا بالله، فأما قول الرجل: لاب لشانيك(٣) ، فانه قول أهل الجاهليّة، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، وأمّا قول الرجل: يا هناه(٤) ويا هناه فانّما ذلك لطلب الاسم، ولا أرى به بأساً، وأمّا قوله: لعمرو الله، وقوله: لا هاه(٥) فانّما ذلك بالله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد نحوه، إلّا أنّه قال في آخره: وأمّا لعمرو الله، وأيم الله فانّما هو بالله(٦) .

____________________

(١) الليل ٩٢: ١.

(٢) النجم ٥٣: ١.

٤ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الايلاء.

(٣) قولهم لا أبا لشانئك، ولا أب لشانئك، أي لمبغضك وهي كناية عن قولهم: لا أبا لك، وقال ابن منظور: وإذا اراد كرامة قال: لا ابا لشانئك، ولا أب لشانئك.

( الصحاح - شنأ - ١: ٥٧، ولسان العرب - أبي - ١٤: ١٣ ).

(٤) علق في المخطوط ما نصه:

في فلان هناة اي خصال شر، ولا يقال في الخير، واحدها ( هنة ) وقد تجمع على هنوات، وقيل واحدها ( هنه ) تأنيث ( هن ) وهو كناية عن كل اسم جنس، وفي حديث الاثم: قلت لها: يا هناه، اي يا هذه ( هامش المخطوط ) عن النهاية ( ٥ / ٢٧٩ ) وفي المصدر: هياه، وكذلك صححها في المصححة الثانية.

(٥) لو قال لاه الله ونوى اليمين ففي الانعقاد نظر. وقول الرجل لاب لشانيك أي لا أب لشانيك وغير ذلك من ايمان الجاهلية لا تنعقد به اليمين. ( منه قدّه ) ( هامش المخطوط ). ( التحرّير ٢: ٩٧ ).

(٦) الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417