وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة19%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289516 / تحميل: 6421
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ويأتي(١) .

[ ٢٩٠١٣ ] ٨ - وباسناده عن فضّالة، والقاسم، عن كليب الأسدي، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجل يملك أبويه واخوته، قال: ان ملك الابوين فقد عتقا، وقد يملك اخوته، فيكونون مملوكين، ولا يعتقون.

[ ٢٩٠١٤ ] ٩ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: الرجل يملك أخاه اذا كان مملوكاً، ولا يملك اُخته.

[ ٢٩٠١٥ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علىِّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي القاسم الكوفيعن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لابي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) : هل يجزي الولد والده؟ قال: ليس له جزاء إلّا في خصلتين: ان يكون الوالد مملوكاً، فيشتريه، فيعتقه، او يكون عليه دين، فيقضيه عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) ، والمضاربة(٣) ، وغيرهما(٤) ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٢٤١ / ٨٧٠، والاستبصار ٤: ١٥ / ٤٦.

٩ - التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٢، والاستبصار ٤: ١٦ / ٤٨.

١٠ - أمالي الصدوق: ٣٧٣ / ٩.

(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) تقدم في الباب ٨ من ابواب المضاربة.

(٤) تقدم في الباب ١٧ من ابواب ما يحرّم بالرضاع.

(٥) يأتي في البابين ٨ و ١٣ من هذه الابواب.

٢١

٨ - باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

[ ٢٩٠١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليِّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي وابن سنان - يعني: عبداً لله - جميعاً عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في امرأة ارضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه.

[ ٢٩٠١٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها، أتتَّخذه عبداً ؟ قال: تعتقه، وهي كارهة.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، والقاسم، عن أبان مثله، إلّا أنّه قال: يعتقونه، وهم له كارهون(١) .

[ ٢٩٠١٨ ] ٣ - وباسناده عن الحسن( بن محمّد) (٢) بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن عبداً لله بن سنان( عن أبي عبداً لله) (٣) ، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة حتى تفطمه، يحلّ لها بيعه؟ قال: لا، حرّم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله

____________________

الباب ٨

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٨ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٧٨ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٤٠ / ٨٦٦، والاستبصار ٤: ١٤ / ٤٢ وفيهما: تعتقه وهي كارهة.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٠، والاستبصار ٤: ١٨ / ٥٦.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) ليس في التهذيب.

٢٢

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرّم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : ليس مثل هذا يكتب.

[ ٢٩٠١٩ ] ٤ - وعنه عن عبداً لله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت جارية فارضعت خادمه ابناً له وأرضعت اُمّ ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت، وابنه اليوم غلام شاب، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما اُحب له أن يبيعها، قلت: فان احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.

قال الشيخ: قوله: ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، لأنّه فسّره في آخر الخبر، ولو كانت اُمّ ولده من النسب لجاز له بيعها. انتهى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً هنا(١) ، وفي الرضاع(٢) ، وفي بيع الحيوان وغير ذلك(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٢٤ / ٨٨٤، والاستبصار ٤: ١٨ / ٦٠.

(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في البابين ١ و ١٧ من ابواب ما يحرّم بالرضاع.

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان، ويأتي ما يدلُّ عليه في الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٣

٩ - باب أن المرأة اذا ملكت احداً من الاباء، او الامهات او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الامة، ويحرّم العبد.

[ ٢٩٠٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن المرأة، ما تملك من قرابتها؟ فقال: كلَّ أحد إلّا خمسة: أبوها، واُمها، وابنها، وابنتها، وزوجها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي محمّد ، عن أسد ابن أبي العلا(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ومعنى عدم ملكها لزوجها: أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية، بل اذا ملكته بطل العقد، وحرّمت عليه ما دام عبدها، وقد تقدم ما يدلُّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(٣) .

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٧ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٣، والاستبصار ٤: ١٦ / ٤٩.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في البابين ٤٩ و ٥٠ من ابواب نكاح العبيد والإِماء.

٢٤

١٠ - باب أن من اعتق مملوكاً وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط

[ ٢٩٠٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن عبد الرحمن( بن أبي عبداً لله) (٢) ، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: أوصى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: ان أبا نيزر ورباحاً وجبيراً اعتقوا، على أن يعلموا في المال خمس سنين.

[ ٢٩٠٢٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداً لله، عن السندي بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال: غلامي حرّ، وعليه عمالة كذا وكذا سنة؟ قال: هو حرّ، وعليه العمالة.

[ ٢٩٠٢٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله، وزاد:قلت: إنّ ابن أبي ليلى يزعم أنّه حرّ، وليس عليه شيء، قال: كذب، إنَّ

____________________

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٩ / ١.

(١) في نسخة زيادة: عن علي بن ابراهيم، عن ابيه او قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٧.

٣ - الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٢.

٢٥

علياً( عليه‌السلام ) اعتق أبا نيزر وعياضاً ورباحاً(١) ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، وفي المهور(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١١ - باب أن من اعتق مملوكاً، وشرط عليه خدمته مدّة، فأبق، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث.

[ ٢٩٠٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، او قال: عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل اعتق جاريته، وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين، فأبقت، ثمَّ مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم ان يستخدموها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب(٦) .

ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب(٧) .

____________________

(١) في المصدر: رياحاً.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ من ابواب المهور.

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من ابواب احكام العقود.

(٥) يأتي في البابين ٤ و ١١ من ابواب المكاتبة، وفي الباب ٢١ من ابواب موانع الارث.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٢.

(٦) التهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٧.

(٧) الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٥.

٢٦

١٢ - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوّجه ابنته، او امته، وشرط عليه إن اغارها ردّ في الرّق، او كان عليه مائة دينار، او غير ذلك

[ ٢٩٠٢٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، أنّه سأل أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لغلامه: اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه، فأن نكحت عليها، او تسرّيت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فنكح او تسرَّى، أعليه مائة دينار، ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه.

[ ٢٩٠٢٦ ] ٢ - قال: وقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل اعتق مملوكه على ان يزوّجه ابنته، وشرط عليه ان تزوّج، او تسرّى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز.

[ ٢٩٠٢٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، ومحمّد بن أبي حمزة جميعاً، عن اسحاق بن عمّار، وغيره، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يردّه في الرق؟ قال: له شرطه.

[ ٢٩٠٢٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يقول لعبده: اُعتقك على أن اُزوّجك ابنتي، فان تزوَّجت عليها، أو

____________

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٣.

٢ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٥.

٤ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٤.

٢٧

تسرَّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوَّجه فتسرّى، أو تزوّج، قال:( عليه شرطه) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً(٣) .

١٣ - باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا

[ ٢٩٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن عليِّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل يملك ذا رحم(٤) ، يحلُّ له أن يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه، وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده(٥) ، وليس له أن يبيعه، ولا يستعبده.

[ ٢٩٠٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليِّ بن

____________________

(١) في المصدر: لمولاه عليه شرطه الأوّل.

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٦.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٥، والاستبصار ٤: ١٦ / ٥١.

(٤) في التهذيب زيادة: هل.

(٥) قوله: دون ولده، مخصوص بما لو كانوا مماليك، فلو كانوا أحراراً، لورثوه، او على كون الميت مملوكاً « منه قدّه ».

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٦، والاستبصار ٤: ١٦ / ٥٢.

٢٨

الحسن(١) ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل زوّج جاريته أخاه، او عمّه، او ابن عمّه، او ابن أخيه، فولدت، ما حال الولد؟ قال: اذا كان الولد يرث من ملكه شيئاً عتق.

ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد) عن عبداً لله بن الحسن، عن عن عليّ بن جعفر نحوه (٢) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٣) .

[ ٢٩٠٣١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداً لله( ابن جعفر) (٤) ، ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال، وفي رواية من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٢ ] ٤ - وعنه، عن عبداً لله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: يملك الرجل ابن أخيه، وأخاه من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٣ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، في رجل يملك ذا رحمه، هل يصلح له ان يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه، ولا يتّخذه

____________________

(١) في هامش المصححة الثانية عن نسخة: علي بن الحكم، وعن أخرى: الحسن بن علي.

(٢) قرب الإسناد: ١٠٩.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٢٩ / ١٠٨.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٢، والاستبصار ٤: ١٨ / ٥٨.

(٤) في المصدر: وجعفر، بدل ( ابن جعفر ).

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٣، والاستبصار ٤: ١٨ / ٥٩.

٥ - الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٨٧، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٩

عبداً ، وهو مولاه، وأخوه في الدين، وأيّهما مات ورثه صاحبه، إلّا ان يكون له وارث اقرب اليه منه.

١٤ - باب وجوب نفقة المملوك، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحبت نفقته، واستحباب البر بالمملوك.

[ ٢٩٠٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً، أو شيخاً كبيراً، أو من به زمانة و(١) لا حيلة له؟ فقال: من اعتق مملوكاً لا حيلة له، فإنَّ عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه، وكذلك كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يفعل اذا عتق الصغار ومن لا حيلة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٩٠٣٥ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنّه سيجعل لهم وقتاً، اذا بلغوا ذلك إلى الوقت اُعتقوا.

[ ٢٩٠٣٦ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه عن

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨١ / ١.

(١) في المصدر زيادة: من.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٧٨.

٢ - الفقيه ٤: ٧ / ١.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

٣٠

( حمويه) (١) عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مسلم بن ابراهيم، عن قرّة، عن عون بن عبداً لله، قال: كُسى أبوذر بردين، فاتزر بأحدهما، وارتدى بشملة، وكسا غلاُمّه( الاخر، وقال) (٢) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أطعموهم ممّا تأكلون، وألبسوهم ممّا تلبسون.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه.

[ ٢٩٠٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، وصفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الصبيِّ، يعتقه الرجل؟ قال: نعم، قد اعتق عليٌّ( عليه‌السلام ) ولداناً كثيرة.

[ ٢٩٠٣٨ ] ٢ - وعنه، عن العمركي عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة، وأراد أن يعتق نسمة، أيّهما أفضل ان يعتق شيخاً كبيراً، أو شاباً أجرد؟ قال:

____________________

(١) في المصدر: ابن حمويه.

(٢) في المصدر: احدهما، ثم خرج إلى القوم، فقالوا له: يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل، قال: اجل ولكنّي.

(٣) تقدم في الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩، وفي الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨١ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ١٩٦ / ١٠.

٣١

أعتق من أغنى نفسه، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر(٢) .

ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد) عن عبداً لله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، إلّا أنّه قال: شاباً جلداً، وقال في آخره: من الشاب الجلد (٣) .

[ ٢٩٠٣٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّن اعتق النسمة؟ فقال: اعتق من اغنى نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الكفّارات(٥) وغيرها(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في عتق المملوك المشترك وغيره(٧) .

١٦ - باب جواز عتق ولد الزنا وولده

[ ٢٩٠٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣٣.

(٢) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١٢.

(٣) قرب الإسناد: ١١٩.

٣ - الكافي ٦: ١٨١ / ٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٧٩.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ٧ من ابواب الكفارات.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب النفقات.

(٧) لعل المقصود فيما يأتي في الباب ١٨ من هذه الابواب، فان فيها دلالة بنحو العموم.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٢ / ٢.

٣٢

محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسارمثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله(٣) .

[ ٢٩٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد ، وأيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولداً، يعتق ولده يلتمس به وجه الله، قال: نعم لا بأس، فليعتق ان أحب، ثم قال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : لا بأس فليعتق إن أحبَّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٧ - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب

[ ٢٩٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال:

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٨٠.

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٦.

(٣) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٥.

٢ - التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٣ وعلق المصنف بقوله: هذا في باب الزيادات من نكاح ( بخطه ره ).

(٤) تقدم في الابواب الاولى من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٢ / ٣، والتهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٨١.

٣٣

قلت لأبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم.

[ ٢٩٠٤٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ، عليّاً( عليه‌السلام ) اعتق عبداً له نصرانياً، فأسلم حين اعتقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على أنّه اعتقه لعلمه بأنّه اذا أعتقه يسلم ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٩٠٤٤ ] ٣ - وعنه عن سلمة بن الخطاب عن عبداً لله بن محمّد بن نهيك، عن عليّ بن الحارث، عن صباح المزني، عن ناجية، قال: رأيت رجلا عند أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، فقال له: جعلت فداك، إنّي أعتقت خادماً لي وهو ذا، أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها، فقال: ما فعلت الخادم؟ فقال: حيَّة، فقال: ردها في مملوكتها، ما اغنى الله عن عتق أحدكم، تعتقون اليوم ويكون علينا غداً، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلّا عارفاً.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على جواز عتق غير العارف مع النذر(٣) ، والاقرب أن يراد بغير العارف هنا: غير المسلم أو الناصب.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٨٢ / ١.

(١) التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٣، والاستبصار ٤: ٢ / ٢.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ١٩٦ / ٩.

(٣) يأتي في الباب ٦٣ من هذه الابواب.

٣٤

[ ٢٩٠٤٥ ] ٤ - وقد تقدَّم في حديث عليِّ بن أبي حمزة، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة، إلى أن قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً.

[ ٢٩٠٤٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبداً لله الرازي، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله(١) .

[ ٢٩٠٤٧ ] ٦ - عبداً لله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد ،، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) أعتق عبداً نصرانياً، ثمَّ قال: ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له وليّ.

أقول: وجهه أنّه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرّعاً منه ؛ لما يأتي(٢) وقد تقدَّم الوجه في مثله(٣) .

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من ابواب احكام الوصايا.

٥ - التهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٨٢، والاستبصار ٤: ٢ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١٠.

٦ - قرب الإسناد: ٦٦.

(٢) يأتي في البابين ٢٤ و ٤١ من هذه الابواب، وفي الباب ٣ من ابواب ميراث ولاء العتق.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٣٥

١٨ - باب أن من أعتق مملوكاً له فيه شريك كلف ان يشتري باقية، ويعتقه ان كان موسراً مضاراً، وإلّا استسعى العبد في باقي قيمته وينعتق، فان لم يسع خدم بالحصص

[ ٢٩٠٤٨ ] ١ - محمّد يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: إنَّ ذلك فساد على أصحابه،( فلا يستطيعون) (١) بيعه، ولا مؤاجرته فقال: يقوَّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنّما جعل ذلك عليه(٢) ، لما أفسده.

[ ٢٩٠٤٩ ] ٢ - وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجلين، كان بينهما عبد، فاعتق أحدهما نصيبه، فقال: ان كان مضارَّاً كلف أن يعتقه كلّه، وإلّا استسعى العبد في النصف الاخر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٩٠٥٠ ] ٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن

____________________

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٨٢ / ١.

(١) في المصدر: لا يقدرون على.

(٢) في نسخة زيادة: عقوبة ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ١٨٢ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٦.

(٤) التهذيب ٨: ٢٢٠ / ٧٨٨، والاستبصار ٤: ٤ / ١٠.

٣ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٣.

٣٦

حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من كان شريكاً في عبد أو أمة، قليل أو كثير، فأعتق حصّته، ولم سعة، فليشتره من صاحبه، فيعتقه كلّه، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق(١) ، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقى حتّى يعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم مثله(٢) .

[ ٢٩٠٥١ ] ٤ - وبالإسناد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد كان بين رجلين، فحرّر أحدهما نصفه(٣) وهو صغير، وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه، قال: يقوّم قيمة يوم حرّر الأوَّل، وامر الأوَّل(٤) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّي يقضيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس نحوه(٥) .

[ ٢٩٠٥٢ ] ٥ - وعن عدَّة من اصحابنا -( عليِّ بن إبراهيم، ومحمّد بن جعفر، ومحمّد بن يحيى، وعليّ بن محمّد بن عبداً لله القمي، وأحمد بن عبداً لله، وعليّ بن الحسن(٦) جميعاً) (٧) - عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) في التهذيب زيادة: منه ما اعتق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢٢١ / ٧٩١، والاستبصار ٤: ٤ / ١٣.

٤ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٤.

(٣) في المصدر: نصيبه، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

(٤) في المصدر: المحرر، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

(٥) الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٣.

٥ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٥.

(٦) في نسخة الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٧) فيه بيان العدّة التي تروي عن احمد بن محمّد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر الكتاب « منه قده » - راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة -، وهذه النسخة ليست في التهذيب « منه قدّه ».

٣٧

عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على اصحابه، يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه ؛ لأنّه أفسده على أصحابه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٠٥٣ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن قوم ورثوا عبداً جميعاً، فاعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ فقال: نعم يؤخذ بما بقي منه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان مثله(٣) .

[ ٢٩٠٥٤ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في جارية كانت بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسراً كلّف أن يضمن، فان كان معسراً خدمت(٤) بالحصص.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٥) .

[ ٢٩٠٥٥ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن الحسن بن زياد

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٢٠ / ٧٨٩، والاستبصار ٤: ٣ / ٨.

٦ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٦.

(٢) في نسخة زيادة: بقيمته يوم اعتق ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٣ / ٦.

٧ - التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ٣ / ٧.

(٤) في الفقيه: اخدمت ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٢.

٨ - التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٦، والاستبصار ٤: ٢ / ٣.

٣٨

قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أعتق شركا(١) له في غلام مملوك عليه شيء؟ قال: لا.

وعنه، عن محمّد بن خالد، عن ابن بكير، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار، وأنّه يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه، واستدلَّ بما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٩٠٥٦ ] ٩ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم وعليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: إنَّ ذلك فساد على أصحابه، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوَّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وانما جعل ذلك ؛ لما أفسده.

[ ٢٩٠٥٧ ] ١٠ - وعنه عن القاسم بن محمّد عن على قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن مملوك بين اُناس فأعتق بعضهم نصيبه، قال: يقوَّم قيمة(٥) ، ثمَّ يستسعى فيما بقي، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.

____________________

(١) في الاستبصار: شركة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٧، والاستبصار ٤: ٢ / ٤.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٨: ٢٢٠ / ٧٩٠، والاستبصار ٤: ٤ / ١١.

١٠ - التهذيب ٨: ٢٢١ / ٧٩٢، والاستبصار ٤: ٢ / ٥.

(٥) في التهذيب: قيمته.

٣٩

[ ٢٩٠٥٨ ] ١١ - وعنه، عن حماد، عن حرّيز، عمّن أخبره، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاماً بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه، فان كان له مال اعطى نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوماً للغلام ويوماً للمولى، ويستخدمه، وكذلك اذا كانوا شركاء.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٢٩٠٥٩ ] ١٢ - وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حرّيز عن محمّد بن مسلم قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : رجل ورث غلاماً، وله فيه شركاء، فاعتق لوجه الله نصيبه، فقال: اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، واذا اعتق(٢) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصّة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق، منه له ولهم، فان كان نصفه عمل لهم يوماً وله يوم(٣) ، وان اعتق الشريك مضاراً وهو معسر فلا عتق له لأنّه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

أقول: هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكليّة، وقد تقدّم ما يدلُّ على بطلان هذا العتق(٤) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حرّيز مثله(٥) .

[ ٢٩٠٦٠ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح

____________________

١١ - التهذيب ٨: ٢٢١ / ٧٩٣، والاستبصار ٤: ٣ / ٩.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٨: ٢٢١ / ٧٩٤، والاستبصار ٤: ٤ / ١٢.

(٢) في الفقيه زيادة: نصيبه ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: يوماً ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٧.

١٣ - الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

أرد ذلك فسقط في البئر فمات فعلى من دية هذا فقال ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وأنقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم أما إنه لو كان آجر نفسه بأجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم وذلك أن سليمان بن داودعليه‌السلام أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح فقالت يا نبي الله إني كنت قائمة على سطح لي وإن الريح طرحتني من السطح فكسرت يدي فأعدني على الريح فدعا سليمان بن داودعليه‌السلام الريح فقال لها ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة فقالت صدقت يا نبي الله إن رب العزة جل وعز بعثني إلى سفينة بني فلان لأنقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق فخرجت في سنني وعجلتي إلى ما أمرني الله عز وجل به فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها قال فقال سليمان يا رب بما أحكم على الريح فأوحى الله عز وجل إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أنقذتها الريح من الغرق فإنه لا يظلم لدي أحد من العالمين.

٢ ـ عنه ، عن محمد بن أسلم ، عن هارون بن الجهم ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو

قوله عليه‌السلام : « ديته على القوم الذين استنجدوا » لم أر من الفقهاء من تعرض لمضمون الخبر نفيا وإثباتا.

وفي القاموس : استنجدني فأنجدته : أي استعان بي فأعنته.

قوله عليه‌السلام : « فقالت صدقت » يمكن أن يكون المراد بالريح الملك الموكل بها مجازا ، ويحتمل أن يكون مخاطبة الريح استعارة تمثيلية لبيان استعلام سليمانعليه‌السلام سبب ما أرسل له الريح ، ولا يبعد أن يكون الله تعالى أعطى الريح في ذلك الوقت الحياة لظهور هذا الأمر على نبيه ، وليكون معجزة له إن لم نقل بنوع شعور للجمادات مطلقا كما قيل. والله يعلم.

وقال في القاموس :سنن الطريق مثلثة وبضمتين نهجه وجهته ، وجاءت الريح سناسن على طريقة واحدة.

الحديث الثاني : ضعيف.

٢٠١

جعفرعليه‌السلام أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام ما للرجل يعاقب به مملوكه فقال على قدر ذنبه قال فقلت فقد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه فقال ويلك هو مملوك لي وإن حريزا شهر السيف وليس مني من شهر السيف.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي

وقال في الشرائع : لو انقلبت الظئر فقتلته لزمها الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر ، ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها.

وقال في المسالك : في سند الرواية ضعف وجهالة يمنع من العمل بمضمونها مع مخالفتها للأصل من أن فعل النائم خطاء محض ، لعدم القصد فيه إلى الفعل أصلا ، وطلب الفخر لا يخرج الفعل عن وصفه بالخطاء وغيره ، فكأن القول بوجوب ديته على العاقلة مطلقا أقوى وهو خيرة أكثر المتأخرين.

الحديث الثالث : حسن.

وكان شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان ، وروى الكشي عن حمدويه ، ومحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج « قال : استأذن فضل البقباق لحريز على أبي عبد اللهعليه‌السلام فلم يأذن له فعادوه فلم يأذن له ، فقال له : أي شيء للرجل أن يبلغ من عقوبته غلامه؟ قال : على قدر جريرته ، فقال : قد عاقبت حريزا بأعظم مما صنع ، فقال : ويحك أنا فعلت ذلك إن حريزا جرد السيف ، قال :

ثم قال : لو كان حذيفة ما عاودني فيه بعد أن قلت له : لا. انتهى.

أقول : ولعلهعليه‌السلام إنما حجبه للتقية من خلفاء الجور ، ولعدم اجترائه بعد ذلك على مثله ، ويدل على قلة معرفة أبي العباس بالآداب.

الحديث الرابع : مرفوع.

٢٠٢

البلاد ، عن بعض أصحابه رفعه قال كانت في زمن أمير المؤمنينعليه‌السلام امرأة صدق يقال لها أم قيان فأتاها رجل من أصحاب أمير المؤمنينعليه‌السلام فسلم عليها قال فرآها مهتمة فقال لها ما لي أراك مهتمة فقالت مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين فدخلت على أمير المؤمنينعليه‌السلام فأخبرته فقال إن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله ثم قال أما إنه لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها لقرت قال فأتيت أم قيان فأخبرتها فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقي على قبرها فقرت فسألت عنها ما كانت حالها فقالوا كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت فألقت ولدها في التنور.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة وإلا خلى سبيله.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال إذا مات ولي المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.

٧ ـ علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي الحسنعليه‌السلام إن الله عز وجل يقول في كتابه : «وَمَنْ

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينة ففي إجابته تردد ، ومستند الجواز رواية السكوني ، وفيه ضعف.

وقال في المسالك : القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ وأتباعه استنادا إلى الرواية المذكورة ، وإطلاق الدم يشمل الجرح والقتل ، وتقييد المصنف بالتماس الولي خلاف إطلاق الرواية وفتوى الشيخ ، وفي المختلف اختار الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم ، والأصح عدم الحبس قبل الثبوت مطلقا.

الحديث السادس : مرسل كالحسن.

الحديث السابع : ضعيف.

٢٠٣

قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » فما هذا الإسراف الذي نهى الله عز وجل عنه قال نهى أن يقتل غير قاتله أو يمثل بالقاتل قلت فما معنى قوله : «إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً » قال وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتله ولا تبعة تلزمه من قتله في دين ولا دنيا.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال دخل أمير المؤمنينعليه‌السلام المسجد فاستقبله شاب يبكي وحوله قوم يسكتونه فقال عليعليه‌السلام ما أبكاك فقال يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في السفر فرجعوا ولم يرجع أبي

قوله عليه‌السلام : « فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » قال المحقق الأردبيلي (ره) : أي ولي الدم لا يتجاوز حد ما شرع له في الشرع ، فإنه لو تجاوز فقد جعل من تعدى عليه منصورا بشرع التعويض له ، مثل أن مثل الولي بقاتل أبيه ثم أراد قتله فجعل الله القاتل منصورا بشرع القصاص في المثلة ثم القصاص ، ونحو ذلك ، وبالجملة لا يجوز له أن يتعدى الشرع بأن يقتل اثنين بواحد ، وحرا بعبد ، ومسلما بكافر ، ولا يتجاوز في طريق القتل عما حد له ، ويحتمل كون الضمير للولي ، يعني حسبه أن الله تعالى قد نصره بأن أوجب له القصاص والتعويض ، فلا يستزد على ذلك ، ويحتمل للمظلوم بأن الله تعالى ناصره حيث أوجب القصاص بقتله وينصره في الآخرة بالثواب.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « هكذا تحكم » قال الوالد العلامة (ره) : أي كان يجب عليك أن تسألني في أمثال تلك الوقائع حتى أحكم بالواقع كما اشترطت عليك في القضاء ، أو لما كان موضع التهمة كان يجب عليك السؤال والتفتيش ، أو لما ادعوا موته وأنه ما خلف مالا كان يمكنك طلب الشهود والتفريق حتى يتبين الحق ، أو لما خرج معهم كان يجب عليهم أن يردوه أو يثبتوا موته ، وأنه لم يخلف شيئا كما تدل عليه أخبار كثيرة.

٢٠٤

فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت يا أمير المؤمنين أن أبي خرج ومعه مال كثير فقال لهم أمير المؤمنينعليه‌السلام ارجعوا فرجعوا والفتى معهم إلى شريح فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام يا شريح كيف قضيت بين هؤلاء فقال يا أمير المؤمنين ادعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوه معهم فرجعوا ولم يرجع أبوه فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما خلف مالا فقلت للفتى هل لك بينة على ما تدعي فقال لا فاستحلفتهم فحلفوا فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام هيهات يا شريح هكذا تحكم في مثل هذا فقال يا أمير المؤمنين فكيف فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به خلق قبلي إلا داود النبيعليه‌السلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس فدعاهم فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم نظر إلى وجوههم فقال ما ذا تقولون أتقولون إني لا أعلم ما صنعتم بأبي هذا الفتى إني إذا لجاهل ثم قال فرقوهم وغطوا رءوسهم قال ففرق بينهم وأقيم كل رجل منهم إلى أسطوانة من أساطين المسجد ورءوسهم مغطاة بثيابهم ثم دعا بعبيد الله بن أبي رافع كاتبه فقال هات صحيفة ودواة وجلس أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مجلس القضاء وجلس الناس إليه فقال لهم إذا أنا كبرت فكبروا ثم قال للناس اخرجوا ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال لعبيد الله بن أبي رافع اكتب إقراره وما يقول ثم أقبل عليه بالسؤال فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبو هذا الفتى معكم فقال الرجل في يوم كذا وكذا قال وفي أي شهر قال في شهر كذا وكذا قال في أي سنة قال في سنة كذا وكذا قال وإلى أين بلغتم في سفركم حتى مات أبو هذا الفتى قال إلى موضع كذا وكذا قال وفي منزل من مات قال في منزل فلان بن فلان قال وما كان مرضه قال كذا وكذا قال وكم يوما مرض قال كذا و

وقال في القاموس :الشرطة بالضم واحدة الشرط ، وهم أول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت وواحد(١) من أعوان الولاة ، وقال : «الخميس : الجيش لأنه خمس فرق المقدمة ، والقلب والميمنة ، والميسرة ، والساقة ، وقال في الصحاح :الإجالة : الإدارة يقال في الميسر : أجل السهام.

__________________

(١) في المصدر : « طائفة ».

٢٠٥

كذا قال ففي أي يوم مات ومن غسله ومن كفنه وبما كفنتموه ومن صلى عليه ومن نزل قبره فلما سأله عن جميع ما يريد كبر أمير المؤمنينعليه‌السلام وكبر الناس جميعا فارتاب أولئك الباقون ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه فأمر أن يغطى رأسه وينطلق به إلى السجن ثم دعا بآخر فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه ثم قال كلا زعمتم أني لا أعلم ما صنعتم فقال يا أمير المؤمنين ما أنا إلا واحد من القوم ولقد كنت كارها لقتله فأقر ثم دعا بواحد بعد واحد كلهم يقر بالقتل وأخذ المال ثم رد الذي كان أمر به إلى السجن فأقر أيضا فألزمهم المال والدم فقال شريح يا أمير المؤمنين وكيف حكم داود النبيعليه‌السلام فقال إن داود النبيعليه‌السلام مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم بيا مات الدين فيجيب منهم غلام فدعاهم داودعليه‌السلام فقال يا غلام ما اسمك قال مات الدين فقال له داودعليه‌السلام من سماك بهذا الاسم فقال أمي فانطلق داودعليه‌السلام إلى أمه فقال لها يا أيتها المرأة ما اسم ابنك هذا قالت مات الدين فقال لها ومن سماه بهذا قالت أبوه قال وكيف كان ذاك قالت إن أباه خرج في سفر له ومعه قوم وهذا الصبي حمل في بطني فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي فسألتهم عنه فقالوا مات فقلت لهم فأين ما ترك قالوا لم يخلف شيئا فقلت هل أوصاكم بوصية قالوا نعم زعم أنك حبلى فما ولدت من ولد جارية أو غلام فسميه مات الدين فسميته قال داودعليه‌السلام وتعرفين القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك قالت نعم قال فأحياء هم أم أموات قالت بل أحياء قال فانطلقي بنا إليهم ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه وأثبت عليهم المال والدم وقال للمرأة سمي ابنك هذا عاش الدين ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان فأخذ أمير المؤمنينعليه‌السلام خاتمه وجميع خواتيم من عنده ـ ثم قال أجيلوا هذا السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه لأنه سهم الله وسهم

قوله عليه‌السلام : « لأنه سهم الله » أي القرعة أو خاتمهعليه‌السلام ، ولعله حكم في واقعة لا يتعداه ، وعلى المشهور بين الأصحاب ليس هذا موضع القرعة ، بل عندهم أن القول قول المنكر مع اليمين.

٢٠٦

الله لا يخيب.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن إسحاق بن إبراهيم الكندي قال حدثنا خالد النوفلي ، عن الأصبغ بن نباتة قال لقد قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فاستقبله شاب يبكي وحوله قوم يسكتونه فلما رأى أمير المؤمنينعليه‌السلام قال يا أمير المؤمنين إن شريحا قضى علي قضية ما أدري ما هي فقال له أمير المؤمنينعليه‌السلام ما هي فقال الشاب إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفر فرجعوا ولم يرجع فسألتهم عنه فقالوا مات فسألتهم عن ماله فقالوا ما ترك مالا فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم وقد علمت أن أبي خرج ومعه مال كثير فقال لهم ارجعوا فرجعوا وعليعليه‌السلام يقول :

أوردها سعد وسعد يشتمل

ما هكذا تورد يا سعد الإبل

الحديث التاسع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أوردها سعد » هذا مثل ضربه صلوات الله عليه لبيان أن شريحا لا يتأتى منه القضاء ولا يحسنه ، والاشتمال بالثوب إدارته على الجسد كله ، وإيراد الإبل إحضارها الماء لتشرب.

قال الميداني في مجمع الأمثال في شرح هذا البيت : هذا سعد بن زيد بن مناة أخو مالك بن زيد ، ومالك هذا هو سبط تميم بن مرة وكان يحمق إلا أنه كان إبل أهل زمانه ، ثم إنه تزوج وبنى بامرأته فأورد الإبل أخوه سعد ولم يحسن القيام عليها والرفق بها ، فقال مالك :

« أوردها سعد وسعد مشتمل

ما هكذا تورد يا سعد الإبل »

ويروى يا سعد لا تروى بهذاك(١) الإبل ، فقال سعد مجيبا له :

« تظل يوم وردها مزعفرا

وهي خناطيل تجوس الخضراء »

قالوا : يضرب لمن أدرك المراد بلا تعب ، والصواب أن يقال : يضرب لمن قصر في طلب الأمر انتهى كلامه.

يقال :فلان إبل الناس أي أعلمهم برعي الإبل ، والمزعفر المصبوغ بالزعفران

__________________

(١) في المصدر « بهذاك ».

٢٠٧

ما يغني قضاؤك يا شريح ثم قال والله لأحكمن فيهم بحكم ما حكم أحد قبلي إلا داود النبيعليه‌السلام يا قنبر ادع لي شرطة الخميس قال فدعا شرطة الخميس فوكل بكل رجل منهم رجلا من الشرطة ثم دعا بهم فنظر إلى وجوههم ثم ذكر مثل حديث الأول إلى قوله سمي ابنك هذا عاش الدين فقلت جعلت فداك كيف تأخذهم بالمال إن ادعى الغلام أن أباه خلف مائة ألف أو أقل أو أكثر وقال القوم لا بل عشرة آلاف أو أقل أو أكثر فلهؤلاء قول ولهذا قول قال فإني آخذ خاتمه وخواتيمهم وألقيها في مكان واحد ثم أقول أجيلوا هذه السهام فأيكم خرج سهمه فهو الصادق في دعواه لأنه سهم

والأسد والخناطيل قطعان البقر ، والجوس الطلب أي تصير تلك يوم ورودها على الماء كالأسد ، أو كجماعة البقر تطلب الخضر في المراعى لقوتها ، وقيل : إن سعدا أورد الإبل الماء للسقي من دون احتياط منه في إيرادها الماء ، حتى تزاحمت ونزع منها ما غلق عليها الذي يقال له الشمال ، فقوله « سعد مشتمل » إشارة إلى هذا.

وقال الفيروزآبادي : الشمال ككتاب شيء كمخلاة يغطي بها ضرع الشاة إذا ثقلت ، وشملها يشملها علق عليها الشمال وشده انتهى.

وفي روايات العامة أنهعليه‌السلام قال بعد هذا البيت : « إن أهون السقي التشريع » قال في النهاية : أشرع ناقته أدخلها في شريعة الماء ، ومنه حديث عليعليه‌السلام : « إن أهون السقي التشريع » هو إيراد أصحاب الإبل إبلهم شريعة لا يحتاج معها إلى الاستقاء من البئر ، وقيل : معناه إن سقي الإبل هو أن تورد شريعة الماء أولا ثم يستقى لها ، يقول : فإذا اقتصر على أن يوصلها إلى الشريعة ويتركها فلا يستقي لها فإن هذا أهون السقي وأسهله ، مقدور عليه لكل أحد ، وإنما السقي التام أن ترويها انتهى.

وقال الميداني أيضا : أهون هنا من الهون ، والهوينا بمعنى السهولة ، والتشريع : أن تورد الإبل ماء لا تحتاج إلى متحه(١) ، بل تشرع فيه الإبل شروعا. يضرب لمن يأخذ الأمر بالهوينا ولا يستقصي ، يقال : فقد رجل فاتهم أهله أصحابه فرفع إلى شريح

__________________

(١) متح الماء نزعه.

٢٠٨

الله وسهم الله لا يخيب.

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال خرج رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان أحدهما غلام لأبي عبد اللهعليه‌السلام فلما أتى الأعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا بها رأسه فأخذا فأتي بهما محمد بن خالد وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم فكره أن يفعل فسأل أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فلم يجبه قال عبد الرحمن فظننت أنه كره أن يجيبه لأنه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة فقال لهم أهل المدينة إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمدعليه‌السلام فاشكوا إليه ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام أقدهم فلما أن دعاهم ليقيدهم اسود وجه غلام أبي عبد اللهعليه‌السلام حتى صار كأنه المداد فذكر ذلك لأبي عبد اللهعليه‌السلام فقالوا أصلحك الله إنه لما قدم ليقتل اسود وجهه حتى صار كأنه المداد فقال إنه كان يكفر بالله جهرة فقتلا جميعا.

١١ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كانت امرأة بالمدينة تؤتى فبلغ ذلك عمر

فسألهم البينة في قتله ، فارتفعوا إلى عليعليه‌السلام وأخبروه بقول شريح ، فقالعليه‌السلام :

أوردها سعد وسعد مشتمل

يا سعد لا تروى إلى(١) هذا الإبل

ثم قال : « أهون السقي التشريع » ثم فرق بينهم ، وسألهم فاختلفوا ثم أقروا بقتله انتهى.

الحديث العاشر : حسن. وفي القاموس :الأعوص قرب المدينة ، وواد بديار بأهله ، وفي النهاية :الشدخ كسر الشيء الأجوف تقول : شدخت رأسه فانشدخ.

الحديث الحادي عشر : موثق على الظاهر ، إذ الظاهر أنالميثمي هو ابن الفضال التيمي.

قوله عليه‌السلام : « تؤتى » أي يأتيها الرجالقوله « وما هذا » قاله على سبيل التحقير.

قوله عليه‌السلام : « لئن كنتم اجتهدتم » أي استنبطتم من النصوص ما أصبتم في الاستنباط

__________________

(١) في المصدر : على.

٢٠٩

فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه ففزعت المرأة فأخذها الطلق فانطلقت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله فقال له بعض جلسائه يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء وقال بعضهم وما هذا قال سلوا أبا الحسن فقال لهم أبو الحسنعليه‌السلام لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ولئن كنتم

وإن قلتم بمحض الرأي والاستحسانات العقلية فقد أخطأتم ، وإنما أمرهعليه‌السلام « بالدية » مع أن خطاء الولاة وما يترتب على أحكامهم على بيت المال ، لأنه لم يكن أهلا للحكم ، وكان غاصبا ، أو لأنه أخطأ في طلبها على وجه روعها ، مع أنه يحتمل أن يكون المراد أن عليك دية الصبي من بيت المال ، وقال العلامة (ره) في المختلف : إذا ذكرت امرأة عند الحاكم بسوء فأرسل إليها فأسقطت ما في بطنها فزعا منه فخرج الجنين ميتا فعلى الحاكم الضمان ، لما روي من قصة المجهضة وأين يكون الضمان قال الشيخ في المبسوط : على ما مضى وعنى به أنه على بيت المال ، لأنه خطاء الحاكم وقال ابن إدريس : الذي يقتضيه مذهبنا أن دية الجنين على عاقلة الإمام والحاكم ، لأن هذا بعينه قتل الخطإ المحض ، وهو أن يكون غير عامد في فعله ولا قصده ، وكذلك هنا ، لأنه لم يقصد الجنين بفعل ولا قصد قتل ، وإنما قصد شيئا آخر ، فالدية على عاقلته والكفارة في ماله والمسألة منصوصة لنا ، فقد وردت في فتياء أمير المؤمنينعليه‌السلام في قصة المجهضة أوردها شيخنا المفيد في الإرشاد في قضايا أمير المؤمنينعليه‌السلام حيث سأل عن جماعة من الصحابة عن ذلك فأخطأوا وكان أمير المؤمنينعليه‌السلام جالسا فقال له عمر : ما عندك في هذا فتنصل من الجواب فعزم عليه ، فقال : إنه إن كان القوم قاربوك فقد غشوك ، وإن كانوا قد ارتأوا فقد قصروا ، والدية على عاقلتك ، لأن قتل الصبي خطاء تعلق به ، فقال : أنت والله نصحتني من بينهم ، والله لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي ، ففعل ذلك أمير المؤمنينعليه‌السلام وإنما نظر شيخنا إلى ما ذكره المخالفون ، والمعتمد ما قاله الشيخ ، لأنه خطاء الحاكم ، وخطاء الحاكم في الأحكام مضمون على بيت المال ، وقصة عمر لا حجة فيها ، لأنه لم يرسل لها بعد ثبوت ما ذكر عنها ، ولأنه لم يكن

٢١٠

قلتم برأيكم لقد أخطأتم ثم قال عليك دية الصبي.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزما اليمين بالله أنهما لم يريدا القتل.

١٣ ـ محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال إن كانوا متهمين ضمنوا.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن مؤمن قتل رجلا ناصبا معروفا بالنصب على دينه غضبا لله تبارك وتعالى أيقتل به فقال أما هؤلاء فيقتلونه به ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله به قلت فيبطل دمه قال لا ولكن إن كان له ورثة فعلى الإمام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأن قاتله إنما قتله غضبا لله عز وجل وللإمام ولدين المسلمين.

حاكما عند عليعليه‌السلام انتهى كلامه ولنعم ما أفادرحمه‌الله .

الحديث الثاني عشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ألزما اليمين » لعله على المشهور محمول على القسامة.

الحديث الثالث عشر : مرفوع.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

قوله : « رجلا ناصبا » إن كان المراد بالناصب ، المبغض المعاند لأهل البيتعليهم‌السلام كما هو الأظهر فهو كافر ، ودمه هدر ، فلعل المراد بالدية أنه إذا كان له أولياء وورثة من المؤمنين يعطيهم الإمام الدية من بيت المال استحبابا ، ولا يمكن حمله على التقية كما لا يخفى ، وإن كان المراد المخالف المتعصب في مذهبه إذ قد يطلق الناصب على هذا أيضا في الأخبار فظاهر إطلاق كلام الأصحاب لزوم القود في العمد ، وظاهر كثير من الأخبار عدمه ، ويمكن القول بلزوم الدية من بيت المال وعدم القود ،

٢١١

١٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي مخلد ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كنت عند داود بن علي فأتي برجل قد قتل رجلا فقال له داود بن علي ما تقول قتلت هذا الرجل قال نعم أنا قتلته قال فقال له داود ولم قتلته قال فقال إنه كان يدخل على منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته قال فالتفت داود إلي فقال يا أبا عبد الله ما تقول في هذا قال فقلت له أرى أنه قد أقر بقتل رجل مسلم فاقتله قال فأمر به فقتل ثم قال أبو عبد اللهعليه‌السلام إن أناسا من أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به قال فقال سعد كنت والله أضرب رقبته بالسيف قال فخرج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله وهم في هذا الكلام فقال يا سعد من هذا الذي قلت أضرب عنقه بالسيف قال فأخبره بالذي قالوا وما قال سعد قال فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عند ذلك يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل فقال سعد يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله فيه أنه قد فعل فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله عز وجل إن الله عز وجل قد جعل لكل

والمسألة في غاية الإشكال ، ولم أر في كلامهم تحقيق هذا المبحث والله يعلم.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : من قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته وفي داره قتل به أو يقيم البينة على ما قال ، وقال ابن إدريس : الأولى أن يقيد ذلك بأن الموجود كان يزني بالمرأة وكان محصنا فحينئذ لا يجب على قاتله القود ولا الدية ، لأنه مباح الدم ، فأما إن قام البينة أنه وجده مع المرأة لا زانيا بها أو زانيا بها ولا يكون محصنا ، فإنه يجب على من قتله القود ، ولا ينفعه بينته ، وهذا النزاع لفظي ، ومقصود الشيخ سقوط القود في القتل المستحق ، أو يقال : جاز أن يكون وجدانه مع امرأته وفي داره شبهة مسوغة لقتله ، فلهذا سقط القود ، ولا يلزم

٢١٢

شيء حدا وجعل على من تعدى حدود الله حدا وجعل ما دون الشهود الأربعة مستورا على المسلمين.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي الصباح الكناني قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن لنا جارا من همدان يقال له الجعد بن عبد الله وهو يجلس إلينا فنذكر عليا أمير المؤمنينعليه‌السلام وفضله فيقع فيه أفتأذن لي فيه فقال لي يا أبا الصباح أفكنت فاعلا فقلت إي والله لئن أذنت لي فيه لأرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفي فخبطته حتى أقتله قال فقال يا أبا الصباح هذا الفتك وقد نهى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عن الفتك يا أبا الصباح إن الإسلام قيد الفتك ولكن دعه فستكفى بغيرك قال أبو الصباح فلما رجعت من المدينة إلى الكوفة لم ألبث بها إلا ثمانية عشر يوما فخرجت إلى المسجد فصليت الفجر ثم عقبت فإذا رجل يحركني برجله فقال يا أبا الصباح البشرى فقلت بشرك الله بخير فما ذاك فقال إن الجعد بن عبد الله بات البارحة في داره التي في الجبانة فأيقظوه للصلاة فإذا هو مثل الزق المنفوخ ميتا فذهبوا يحملونه فإذا لحمه يسقط عن عظمه فجمعوه في نطع فإذا تحته أسود فدفنوه.

محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب مثله.

منه سقوط الضمان ،قوله عليه‌السلام « مستورا » أي لا يجوز إفشاؤه.

الحديث السادس عشر : مرسل بسنديه.

قوله : « فإذا صار فيها » أي في البقعة التي رصدته فيها ، وقال في القاموس :قحم في الأمر كنصر قحوما : رمى بنفسه فيه فجأة بلا روية ، وقحمه تقحيما وأقحمته فانقحم واقتحم ، وقال :خبطه يخبطه ضربه شديدا والقوم بسيفه جلدهم ، وقال في النهاية في باب القاف : فيه « قيد الإيمان الفتك » أي إن الإيمان يمنع عن القتل ، كما يمنع القيد عن التصرف ، فكأنه جعل القتل مقيدا وقال في باب الفاء : فيه « الإيمان قيد الفتك »الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل ، فيشد عليه فيقتله انتهى وفي القاموس :الأسود : الحية العظيمة.

٢١٣

١٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه ، عن بعض أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام أظنه أبا عاصم السجستاني قال زاملت عبد الله بن النجاشي وكان يرى رأي الزيدية فلما كنا بالمدينة ذهب إلى عبد الله بن الحسن وذهبت إلى أبي عبد اللهعليه‌السلام فلما انصرف رأيته مغتما فلما أصبح قال لي استأذن لي على أبي عبد اللهعليه‌السلام فدخلت على أبي عبد اللهعليه‌السلام وقلت إن عبد الله بن النجاشي يرى رأي الزيدية وإنه ذهب إلى عبد الله بن الحسن وقد سألني أن أستأذن له عليك فقال ائذن له فدخل عليه فسلم فقال يا ابن رسول الله إني رجل أتولاكم وأقول إن الحق فيكم وقد قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنينعليه‌السلام فسألت عن ذلك عبد الله بن الحسن فقال لي أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة فقلت فعلام نعادي الناس إذا كنت مأخوذا بدماء من سمعته يشتم علي بن أبي طالبعليه‌السلام فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام فكيف قتلتهم قال منهم من جمع بيني وبينه الطريق فقتلته ومنهم من دخلت عليه بيته فقتلته وقد خفي ذلك علي كله قال فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام يا أبا خداش عليك بكل رجل منهم قتلته كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بغير إذن الإمام ولو أنك قتلتهم بإذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة.

١٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب أهل الحي وإني بليت أن ضربت رجلا

الحديث السابع عشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « كبش تذبحه » لم أر قائلا من الأصحاب بوجوب هذه الكفارة ، بل ولا بوجوب استيذان الإمام في ذلك ، ولعلهما على الاستحباب ، وقال في الشرائع : من سب النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جاز لسامعه قتله ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله أو غيره من أهل الإيمان ، وكذا من سب أحد الأئمة وقال في المسالك : هذا الحكم موضع وفاق وبه نصوص.

الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور ، والسند الآخر مرسل.

وقال في القاموس :المخارجة : أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء ، والآخر

٢١٤

ضربة بعصا فقتلته فقال أكنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك قال قلت لا فقال لي ما كنت عليه من جهلك بهذا الأمر أشد عليك مما دخلت فيه.

محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد مثله.

١٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال من اقتص منه فهو قتيل القرآن.

٢٠ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله البئر جبار والعجماء جبار والمعدن

مثل ذلك ، ويدل الخبر على أن الإيمان يجب ما قبله كالإسلام ، ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب.

الحديث التاسع عشر : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فهو قتيل القرآن » لعل المراد أن سراية القصاص غير مضمون على أحد ، لأنه وقع بحكم القرآن فكأنه قتيل القرآن وعليه الفتوى ، ويحتمل أن يكون المعنى أن من قتل قصاصا فكأن القرآن قتله ، فعلى القرآن وصاحبه تداركه ، أو الغرض رفع الحرج عمن فعل ذلك ، بأنه لم يفعل حقيقة بل القرآن فعله.

الحديث العشرون : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية فيه : « جرح العجماء جبار »الجبار : الهدر ، والعجماء الدابة ومنه الحديث « السائمة جبار » أي الدابة المرسلة في رعيها ، وقال : وفيه « البئر جبار » قيل : هي العادية القديمة لا يعلم لها حافر ولا مالك ، فيقع فيها الإنسان أو غيره فهو جبار أي هدر وقيل : هو الأجير الذي ينزل إلى البئر فينقيها ويخرج شيئا وقع فيها فيموت.

وقال الجوهري : الجبار : الهدر ، يقال : ذهب دمه جبارا.

وفي الحديث « المعدن جبار » أي إذا انهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره انتهى.

أقول : لعل المعنى أن الدابة في الرعي إذا جنى فلا شيء على مالكها ، وكذا الدابة التي انفلتت من غير تفريط من مالكها كما مر ، والمرادبالبئر إما البئر الذي

٢١٥

جبار.

٢١ ـ وبهذا الإسناد قال رفع إلى أمير المؤمنين صلوات الله عليه رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضىعليه‌السلام عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم ثلث الدية.

هذا آخر كتاب الديات ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الشهادات.

حفرها في ملك مباح ، فوقع فيها إنسان أو من استأجر أحدا ليعمل في بئر فانهارت عليه وكذا المعدن.

قال العلامة (ره) في التحرير : إذا. جنت الماشية على الزرع ليلا ضمن صاحبها ، وإن جنت نهارا لم يضمن ، وعليه دلت رواية السكوني وهو ضعيف ، والوجه اشتراط التفريط في الضمان ، سواء كان ليلا أو نهارا ولو أتلفت البهيمة غير الزرع لم يضمن مالكها ما أتلفته إلا أن يكون يده عليها ، سواء كان ليلا أو نهارا وقال : لو استأجر أجيرا فيحفر في ملكه بئرا أو يبني له بناء فتلف الأجير بذلك لم يضمنه المستأجر ، لقول النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « البئر جبار ، والعجماء جبار ، والمعدن جبار ».

الحديث الحادي والعشرون : ضعيف على المشهور.

وقال في التحرير : من داس بطن إنسان حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه أو يفتدي ذلك بثلث الدية ، لرواية السكوني ، وفيه ضعف انتهى.

وقال في المسالك : ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند ، وهو الوجه هذا آخر كتاب الديات ويتلوه إن شاء الله كتاب الشهادات.

٢١٦

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب الشهادات

( باب )

( أول صك كتب في الأرض )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن عبد الله بن سنان قال لما قدم أبو عبد اللهعليه‌السلام على أبي العباس وهو بالحيرة خرج يوما يريد عيسى بن موسى فاستقبله بين الحيرة والكوفة ومعه ابن شبرمة القاضي فقال له إلى أين يا أبا عبد الله فقال أردتك فقال قد قصر الله خطوك قال فمضى معه فقال له ابن شبرمة ما تقول يا أبا عبد الله في شيء سألني عنه الأمير فلم يكن عندي فيه شيء فقال وما هو قال سألني عن أول كتاب كتب في الأرض قال نعم إن الله عز وجل عرض على آدمعليه‌السلام ذريته عرض العين في صور الذر نبيا فنبيا وملكا فملكا ومؤمنا

كتاب الشهادات

باب أول صك كتب في الأرض

وفي الصحاح : الصك كتاب وهو فارسي معرب.

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الصحاح :الحيرة بالكسر : مدينة بقرب الكوفة.قوله عليه‌السلام : « عرض العين » أي بحيث رآهم بالعين ، وفي الصحاح :الذر جمع ذرة وهي أصغر النمل.

وأقول : في هذا الخبر إشكال من وجهين.

أحدهما : الاختلاف الوارد في هذه القضية في المدة التي وهبها ففي بعضها ستون

٢١٧

فمؤمنا وكافرا فكافرا فلما انتهى إلى داودعليه‌السلام قال من هذا الذي نبأته وكرمته وقصرت عمره قال فأوحى الله عز وجل إليه هذا ابنك داود عمره أربعون سنة وإني قد كتبت الآجال وقسمت الأرزاق وأنا أمحو ما أشاء وأثبت وعندي أم الكتاب فإن جعلت له شيئا من عمرك ألحقت له قال يا رب قد جعلت له من عمري ستين سنة تمام المائة قال فقال الله عز وجل لجبرئيل وميكائيل وملك الموت اكتبوا عليه كتابا فإنه سينسى قال فكتبوا عليه كتابا وختموه بأجنحتهم من طينة عليين قال فلما حضرت آدم الوفاة أتاه ملك الموت فقال آدم يا ملك الموت ما جاء بك قال جئت لأقبض روحك قال قد بقي من عمري ستون سنة فقال إنك جعلتها لابنك داود قال ونزل عليه جبرئيل وأخرج له الكتاب فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام فمن أجل ذلك إذا خرج الصك على المديون ذل المديون فقبض روحه.

٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن عيسى بن أيوب ، عن علي بن مهزيار عمن ذكره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لما عرض على آدم ولده نظر إلى داود فأعجبه فزاده خمسين سنة من عمره قال ونزل عليه جبرئيل وميكائيل فكتب عليه ملك الموت صكا بالخمسين سنة فلما حضرته الوفاة أنزل عليه ملك الموت فقال آدم قد بقي من عمري خمسون سنة قال فأين الخمسون التي جعلتها لابنك داود قال فإما أن يكون نسيها أو أنكرها فنزل عليه جبرئيل وميكائيلعليه‌السلام فشهدا عليه وقبضه ملك الموت فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام كان

وفي بعضها أربعون ، وفي بعضها خمسون.

وثانيهما : مخالفته لأصول الشيعة من جواز السهو على الأنبياءعليهم‌السلام ، وإن قلنا بعدم النسيان فيلزم الإنكار والجحد مع العلم وهو أشكل ، إلا أن يقال : إنهعليه‌السلام لم ينسه ولم يجحد ، وإنما سأل ورجا أن يكون له ما قرر له أولا من العمر ، مع أن الإسهاء قد جوزه الصدوق (ره) عليهمعليه‌السلام ، ولا يبعد حمله على التقية لاشتهار هذه القصة بين العامة ، رواه الترمذي وغيره من رواتهم.

الحديث الثاني : مجهول.

٢١٨

أول صك كتب في الدنيا.

( باب )

( الرجل يدعى إلى الشهادة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا »(١) فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » فقال لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى شهادة يشهد عليها أن يقول لا أشهد لكم.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله وقال فذلك قبل الكتاب.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن

باب الرجل يدعى إلى الشهادة

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام : « إذا ما دعوا » قيل : المراد إذا دعوا إلى أداء الشهادة ، وقيل : إلى تحملها ففيه مجاز مشارفة ، وعلى الأخير دلت الروايات الكثيرة ، فيدل على وجوب التحمل وحمل الأكثر على الوجوب الكفائي ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب ، وظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب ، وجوب الإجابة وإن احتاجت إلى سفر مع تحمل مؤنة السفر ، والله يعلم.

الحديث الثاني : مجهول والسند الثاني حسن.

الحديث الثالث : مجهول.

__________________

(١) البقرة : ٢٨٢.

٢١٩

الفضيل ، عن أبي الحسنعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك أن تقاعس عنه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في قول الله عز وجل «وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » قال قبل الشهادة

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال : لا يَأْبَ الشُّهَداءُ أن تجيب حين تدعى قبل الكتاب.

( باب )

( كتمان الشهادة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن علي ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر لها بها دم امرئ مسلم أو ليزوي مال امرئ مسلم أتى

قوله عليه‌السلام : « لم ينبغ » ظاهره الاستحباب ولا ينافي الوجوب الكفائي ، وفي القاموس :تقاعس عنه وتقعس : تأخر.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « إذا دعيت » أي تحملها ، ويحتمل الأداء والأعم والأول أظهر.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب كتمان الشهادة

الحديث الأول : ضعيف.

وفي الصحاح :أهدر السلطان دمه أي أبطله وأباحه.

قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «أو ليزوي» وإن كان حقا أيضا كان سببا لتضييع دم مسلم أو ماله ،

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417