وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة4%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289029 / تحميل: 6408
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ويأتي(١) .

[ ٢٩٠١٣ ] ٨ - وباسناده عن فضّالة، والقاسم، عن كليب الأسدي، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجل يملك أبويه واخوته، قال: ان ملك الابوين فقد عتقا، وقد يملك اخوته، فيكونون مملوكين، ولا يعتقون.

[ ٢٩٠١٤ ] ٩ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: الرجل يملك أخاه اذا كان مملوكاً، ولا يملك اُخته.

[ ٢٩٠١٥ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن علىِّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي القاسم الكوفيعن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: قلت لابي جعفر الباقر( عليه‌السلام ) : هل يجزي الولد والده؟ قال: ليس له جزاء إلّا في خصلتين: ان يكون الوالد مملوكاً، فيشتريه، فيعتقه، او يكون عليه دين، فيقضيه عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في بيع الحيوان(٢) ، والمضاربة(٣) ، وغيرهما(٤) ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديثين ٨ و ٩ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٢٤١ / ٨٧٠، والاستبصار ٤: ١٥ / ٤٦.

٩ - التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٢، والاستبصار ٤: ١٦ / ٤٨.

١٠ - أمالي الصدوق: ٣٧٣ / ٩.

(٢) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان.

(٣) تقدم في الباب ٨ من ابواب المضاربة.

(٤) تقدم في الباب ١٧ من ابواب ما يحرّم بالرضاع.

(٥) يأتي في البابين ٨ و ١٣ من هذه الابواب.

٢١

٨ - باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب

[ ٢٩٠١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن عليِّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي وابن سنان - يعني: عبداً لله - جميعاً عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في امرأة ارضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه.

[ ٢٩٠١٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عن المرأة ترضع عبدها، أتتَّخذه عبداً ؟ قال: تعتقه، وهي كارهة.

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، والقاسم، عن أبان مثله، إلّا أنّه قال: يعتقونه، وهم له كارهون(١) .

[ ٢٩٠١٨ ] ٣ - وباسناده عن الحسن( بن محمّد) (٢) بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن عبداً لله بن سنان( عن أبي عبداً لله) (٣) ، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن امرأة ترضع غلاماً لها من مملوكة حتى تفطمه، يحلّ لها بيعه؟ قال: لا، حرّم عليها ثمنه، أليس قد قال رسول الله

____________________

الباب ٨

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٨ / ٥.

٢ - الكافي ٦: ١٧٨ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٤٠ / ٨٦٦، والاستبصار ٤: ١٤ / ٤٢ وفيهما: تعتقه وهي كارهة.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٠، والاستبصار ٤: ١٨ / ٥٦.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) ليس في التهذيب.

٢٢

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يحرم من الرضاع ما يحرّم من النسب؟ أليس قد صار ابنها؟ فذهبت أكتبه، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : ليس مثل هذا يكتب.

[ ٢٩٠١٩ ] ٤ - وعنه عن عبداً لله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت جارية فارضعت خادمه ابناً له وأرضعت اُمّ ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها؟ قال: نعم ان شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت: فانه قد كان وهبها لبعض أهله حين ولدت، وابنه اليوم غلام شاب، فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه؟ أو يبيعها ابنه؟ قال: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت: فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له؟ قال: نعم وما اُحب له أن يبيعها، قلت: فان احتاج إلى ثمنها؟ قال: فيبيعها.

قال الشيخ: قوله: ان شاء باعها فانتفع بثمنها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها، لأنّه فسّره في آخر الخبر، ولو كانت اُمّ ولده من النسب لجاز له بيعها. انتهى.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً هنا(١) ، وفي الرضاع(٢) ، وفي بيع الحيوان وغير ذلك(٣) .

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٢٤ / ٨٨٤، والاستبصار ٤: ١٨ / ٦٠.

(١) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في البابين ١ و ١٧ من ابواب ما يحرّم بالرضاع.

(٣) تقدم في الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان، ويأتي ما يدلُّ عليه في الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٣

٩ - باب أن المرأة اذا ملكت احداً من الاباء، او الامهات او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الامة، ويحرّم العبد.

[ ٢٩٠٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحجّال، عن أسد بن أبي العلاء، عن أبي حمزة قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن المرأة، ما تملك من قرابتها؟ فقال: كلَّ أحد إلّا خمسة: أبوها، واُمها، وابنها، وابنتها، وزوجها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي محمّد ، عن أسد ابن أبي العلا(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ومعنى عدم ملكها لزوجها: أنها لا تملكه مع بقاء الزوجية، بل اذا ملكته بطل العقد، وحرّمت عليه ما دام عبدها، وقد تقدم ما يدلُّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(٣) .

____________________

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٧ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٣، والاستبصار ٤: ١٦ / ٤٩.

(٢) تقدم في الباب ٨ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في البابين ٤٩ و ٥٠ من ابواب نكاح العبيد والإِماء.

٢٤

١٠ - باب أن من اعتق مملوكاً وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط

[ ٢٩٠٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن ابن فضّال، عن عبد الرحمن( بن أبي عبداً لله) (٢) ، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: أوصى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: ان أبا نيزر ورباحاً وجبيراً اعتقوا، على أن يعلموا في المال خمس سنين.

[ ٢٩٠٢٢ ] ٢ - محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبداً لله، عن السندي بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال: غلامي حرّ، وعليه عمالة كذا وكذا سنة؟ قال: هو حرّ، وعليه العمالة.

[ ٢٩٠٢٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن أبان مثله، وزاد:قلت: إنّ ابن أبي ليلى يزعم أنّه حرّ، وليس عليه شيء، قال: كذب، إنَّ

____________________

الباب ١٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧٩ / ١.

(١) في نسخة زيادة: عن علي بن ابراهيم، عن ابيه او قال ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) ليس في المصدر.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٧.

٣ - الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٢.

٢٥

علياً( عليه‌السلام ) اعتق أبا نيزر وعياضاً ورباحاً(١) ، وعليهم عمالة كذا وكذا سنة، ولهم رزقهم وكسوتهم بالمعروف في تلك السنين.

أقول: وتقدم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً في خيار الشرط(٢) ، وفي المهور(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١١ - باب أن من اعتق مملوكاً، وشرط عليه خدمته مدّة، فأبق، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث.

[ ٢٩٠٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، او قال: عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل اعتق جاريته، وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين، فأبقت، ثمَّ مات الرجل، فوجدها ورثته، ألهم ان يستخدموها؟ قال: لا.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب(٦) .

ورواه الصدوق باسناده عن يعقوب بن شعيب(٧) .

____________________

(١) في المصدر: رياحاً.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

(٣) تقدم في الباب ٤٠ من ابواب المهور.

(٤) تقدم في الباب ٣٦ من ابواب احكام العقود.

(٥) يأتي في البابين ٤ و ١١ من ابواب المكاتبة، وفي الباب ٢١ من ابواب موانع الارث.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٢.

(٦) التهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٧.

(٧) الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٥.

٢٦

١٢ - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوّجه ابنته، او امته، وشرط عليه إن اغارها ردّ في الرّق، او كان عليه مائة دينار، او غير ذلك

[ ٢٩٠٢٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، أنّه سأل أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل قال لغلامه: اعتقك على ان ازوجك جاريتي هذه، فأن نكحت عليها، او تسرّيت فعليك مائة دينار، فأعتقه على ذلك فنكح او تسرَّى، أعليه مائة دينار، ويجوز شرطه؟ قال: يجوز عليه شرطه.

[ ٢٩٠٢٦ ] ٢ - قال: وقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل اعتق مملوكه على ان يزوّجه ابنته، وشرط عليه ان تزوّج، او تسرّى عليها فعليه كذا وكذا، قال: يجوز.

[ ٢٩٠٢٧ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، ومحمّد بن أبي حمزة جميعاً، عن اسحاق بن عمّار، وغيره، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: سألت عن الرجل يعتق مملوكه ويزوّجه ابنته ويشرط عليه ان هو أغارها أن يردّه في الرق؟ قال: له شرطه.

[ ٢٩٠٢٨ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يقول لعبده: اُعتقك على أن اُزوّجك ابنتي، فان تزوَّجت عليها، أو

____________

الباب ١٢

فيه ٤ احاديث

١ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٣.

٢ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٥.

٤ - الكافي ٦: ١٧٩ / ٤.

٢٧

تسرَّيت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك وزوَّجه فتسرّى، أو تزوّج، قال:( عليه شرطه) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً(٣) .

١٣ - باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا

[ ٢٩٠٢٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الحسن بن عليِّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل يملك ذا رحم(٤) ، يحلُّ له أن يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له أن يبيعه، وهو مولاه وأخوه، فان مات ورثه دون ولده(٥) ، وليس له أن يبيعه، ولا يستعبده.

[ ٢٩٠٣٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عليِّ بن

____________________

(١) في المصدر: لمولاه عليه شرطه الأوّل.

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٦.

(٣) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٥ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٥، والاستبصار ٤: ١٦ / ٥١.

(٤) في التهذيب زيادة: هل.

(٥) قوله: دون ولده، مخصوص بما لو كانوا مماليك، فلو كانوا أحراراً، لورثوه، او على كون الميت مملوكاً « منه قدّه ».

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٢ / ٨٧٦، والاستبصار ٤: ١٦ / ٥٢.

٢٨

الحسن(١) ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل زوّج جاريته أخاه، او عمّه، او ابن عمّه، او ابن أخيه، فولدت، ما حال الولد؟ قال: اذا كان الولد يرث من ملكه شيئاً عتق.

ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد) عن عبداً لله بن الحسن، عن عن عليّ بن جعفر نحوه (٢) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٣) .

[ ٢٩٠٣١ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداً لله( ابن جعفر) (٤) ، ومحمّد بن العبّاس، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: يملك الرجل اخاه وغيره من ذوي قرابته من الرجال، وفي رواية من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٢ ] ٤ - وعنه، عن عبداً لله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: يملك الرجل ابن أخيه، وأخاه من الرضاعة.

[ ٢٩٠٣٣ ] ٥ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، في رجل يملك ذا رحمه، هل يصلح له ان يبيعه، أو يستعبده؟ قال: لا يصلح له بيعه، ولا يتّخذه

____________________

(١) في هامش المصححة الثانية عن نسخة: علي بن الحكم، وعن أخرى: الحسن بن علي.

(٢) قرب الإسناد: ١٠٩.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٢٩ / ١٠٨.

٣ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٢، والاستبصار ٤: ١٨ / ٥٨.

(٤) في المصدر: وجعفر، بدل ( ابن جعفر ).

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٤ / ٨٨٣، والاستبصار ٤: ١٨ / ٥٩.

٥ - الفقيه ٣: ٨٠ / ٢٨٧، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب بيع الحيوان، وتقدم ما يدل على تملك ذوي الارحام في الباب ٧ من هذه الابواب.

٢٩

عبداً ، وهو مولاه، وأخوه في الدين، وأيّهما مات ورثه صاحبه، إلّا ان يكون له وارث اقرب اليه منه.

١٤ - باب وجوب نفقة المملوك، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحبت نفقته، واستحباب البر بالمملوك.

[ ٢٩٠٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، وسألته عن الرجل يعتق غلاماً صغيراً، أو شيخاً كبيراً، أو من به زمانة و(١) لا حيلة له؟ فقال: من اعتق مملوكاً لا حيلة له، فإنَّ عليه أن يعوله حتى يستغنى عنه، وكذلك كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يفعل اذا عتق الصغار ومن لا حيلة له.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٢٩٠٣٥ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: وما زال جبرئيل يوصيني بالمماليك حتى ظننت أنّه سيجعل لهم وقتاً، اذا بلغوا ذلك إلى الوقت اُعتقوا.

[ ٢٩٠٣٦ ] ٣ - الحسن بن محمّد الطوسي في( الأمالي) عن أبيه عن

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨١ / ١.

(١) في المصدر زيادة: من.

(٢) التهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٧٨.

٢ - الفقيه ٤: ٧ / ١.

٣ - أمالي الطوسي ٢: ١٨.

٣٠

( حمويه) (١) عن أبي الحسين، عن أبي خليفة، عن مسلم بن ابراهيم، عن قرّة، عن عون بن عبداً لله، قال: كُسى أبوذر بردين، فاتزر بأحدهما، وارتدى بشملة، وكسا غلاُمّه( الاخر، وقال) (٢) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أطعموهم ممّا تأكلون، وألبسوهم ممّا تلبسون.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه.

[ ٢٩٠٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، وصفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الصبيِّ، يعتقه الرجل؟ قال: نعم، قد اعتق عليٌّ( عليه‌السلام ) ولداناً كثيرة.

[ ٢٩٠٣٨ ] ٢ - وعنه، عن العمركي عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل عليه عتق رقبة، وأراد أن يعتق نسمة، أيّهما أفضل ان يعتق شيخاً كبيراً، أو شاباً أجرد؟ قال:

____________________

(١) في المصدر: ابن حمويه.

(٢) في المصدر: احدهما، ثم خرج إلى القوم، فقالوا له: يا أبا ذر لو لبستهما جميعا كان أجمل، قال: اجل ولكنّي.

(٣) تقدم في الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١١، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب النفقات، وفي الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٤) يأتي في الباب ٣٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٩، وفي الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨١ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ١٩٦ / ١٠.

٣١

أعتق من أغنى نفسه، الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجرد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر(٢) .

ورواه الحميرى في( قرب الإِسناد) عن عبداً لله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، إلّا أنّه قال: شاباً جلداً، وقال في آخره: من الشاب الجلد (٣) .

[ ٢٩٠٣٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى، عن منصور، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّن اعتق النسمة؟ فقال: اعتق من اغنى نفسه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الكفّارات(٥) وغيرها(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في عتق المملوك المشترك وغيره(٧) .

١٦ - باب جواز عتق ولد الزنا وولده

[ ٢٩٠٤٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣٣.

(٢) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١٢.

(٣) قرب الإسناد: ١١٩.

٣ - الكافي ٦: ١٨١ / ٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٧٩.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ وفي الباب ٧ من ابواب الكفارات.

(٦) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب النفقات.

(٧) لعل المقصود فيما يأتي في الباب ١٨ من هذه الابواب، فان فيها دلالة بنحو العموم.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٢ / ٢.

٣٢

محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن عمر بن حفص، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بان يعتق ولد الزنا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسارمثله(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد بن يسار مثله(٣) .

[ ٢٩٠٤١ ] ٢ - وبإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن سندي بن محمّد ، وأيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون عنده العبد ولد الزنا، فيزوجه الجارية فيولد لهما ولداً، يعتق ولده يلتمس به وجه الله، قال: نعم لا بأس، فليعتق ان أحب، ثم قال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : لا بأس فليعتق إن أحبَّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٧ - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب

[ ٢٩٠٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن عيسى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال:

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٨٠.

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٦.

(٣) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٥.

٢ - التهذيب ٧: ٤٤٨ / ١٧٩٣ وعلق المصنف بقوله: هذا في باب الزيادات من نكاح ( بخطه ره ).

(٤) تقدم في الابواب الاولى من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٢ / ٣، والتهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٨١.

٣٣

قلت لأبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : الرقبة تعتق من المستضعفين؟ قال: نعم.

[ ٢٩٠٤٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ، عليّاً( عليه‌السلام ) اعتق عبداً له نصرانياً، فأسلم حين اعتقه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: حمله الشيخ على أنّه اعتقه لعلمه بأنّه اذا أعتقه يسلم ؛ لما يأتي(٢) .

[ ٢٩٠٤٤ ] ٣ - وعنه عن سلمة بن الخطاب عن عبداً لله بن محمّد بن نهيك، عن عليّ بن الحارث، عن صباح المزني، عن ناجية، قال: رأيت رجلا عند أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، فقال له: جعلت فداك، إنّي أعتقت خادماً لي وهو ذا، أطلب شراء خادم لي منذ سنين فما أقدر عليها، فقال: ما فعلت الخادم؟ فقال: حيَّة، فقال: ردها في مملوكتها، ما اغنى الله عن عتق أحدكم، تعتقون اليوم ويكون علينا غداً، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلّا عارفاً.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على جواز عتق غير العارف مع النذر(٣) ، والاقرب أن يراد بغير العارف هنا: غير المسلم أو الناصب.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٨٢ / ١.

(١) التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٣، والاستبصار ٤: ٢ / ٢.

(٢) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ١٩٦ / ٩.

(٣) يأتي في الباب ٦٣ من هذه الابواب.

٣٤

[ ٢٩٠٤٥ ] ٤ - وقد تقدَّم في حديث عليِّ بن أبي حمزة، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) فيمن أوصى بعتق نسمة مسلمة، إلى أن قال: فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصباً.

[ ٢٩٠٤٦ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبداً لله الرازي، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكاً مشركاً؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله(١) .

[ ٢٩٠٤٧ ] ٦ - عبداً لله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر بن محمّد ،، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) أعتق عبداً نصرانياً، ثمَّ قال: ميراثه بين المسلمين عامة ان لم يكن له وليّ.

أقول: وجهه أنّه جعله سائبة ويحتمل كون ترك الميراث تبرّعاً منه ؛ لما يأتي(٢) وقد تقدَّم الوجه في مثله(٣) .

____________________

٤ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧٣ من ابواب احكام الوصايا.

٥ - التهذيب ٨: ٢١٨ / ٧٨٢، والاستبصار ٤: ٢ / ١.

(١) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١٠.

٦ - قرب الإسناد: ٦٦.

(٢) يأتي في البابين ٢٤ و ٤١ من هذه الابواب، وفي الباب ٣ من ابواب ميراث ولاء العتق.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.

٣٥

١٨ - باب أن من أعتق مملوكاً له فيه شريك كلف ان يشتري باقية، ويعتقه ان كان موسراً مضاراً، وإلّا استسعى العبد في باقي قيمته وينعتق، فان لم يسع خدم بالحصص

[ ٢٩٠٤٨ ] ١ - محمّد يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: إنَّ ذلك فساد على أصحابه،( فلا يستطيعون) (١) بيعه، ولا مؤاجرته فقال: يقوَّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وإنّما جعل ذلك عليه(٢) ، لما أفسده.

[ ٢٩٠٤٩ ] ٢ - وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن رجلين، كان بينهما عبد، فاعتق أحدهما نصيبه، فقال: ان كان مضارَّاً كلف أن يعتقه كلّه، وإلّا استسعى العبد في النصف الاخر.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٩٠٥٠ ] ٣ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن

____________________

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٨٢ / ١.

(١) في المصدر: لا يقدرون على.

(٢) في نسخة زيادة: عقوبة ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ١٨٢ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٦.

(٤) التهذيب ٨: ٢٢٠ / ٧٨٨، والاستبصار ٤: ٤ / ١٠.

٣ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٣.

٣٦

حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من كان شريكاً في عبد أو أمة، قليل أو كثير، فأعتق حصّته، ولم سعة، فليشتره من صاحبه، فيعتقه كلّه، وان لم يكن له سعة من مال نظر قيمته يوم اعتق(١) ، ثمّ يسعى العبد في حساب ما بقى حتّى يعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم مثله(٢) .

[ ٢٩٠٥١ ] ٤ - وبالإسناد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في عبد كان بين رجلين، فحرّر أحدهما نصفه(٣) وهو صغير، وأمسك الاخر نصفه حتى كبر الذي حرّر نصفه، قال: يقوّم قيمة يوم حرّر الأوَّل، وامر الأوَّل(٤) أن يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتّي يقضيه.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس نحوه(٥) .

[ ٢٩٠٥٢ ] ٥ - وعن عدَّة من اصحابنا -( عليِّ بن إبراهيم، ومحمّد بن جعفر، ومحمّد بن يحيى، وعليّ بن محمّد بن عبداً لله القمي، وأحمد بن عبداً لله، وعليّ بن الحسن(٦) جميعاً) (٧) - عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن

____________________

(١) في التهذيب زيادة: منه ما اعتق ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢٢١ / ٧٩١، والاستبصار ٤: ٤ / ١٣.

٤ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٤.

(٣) في المصدر: نصيبه، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

(٤) في المصدر: المحرر، وكذلك هامش المصححة الثانية عن نسخة.

(٥) الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٣.

٥ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٥.

(٦) في نسخة الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٧) فيه بيان العدّة التي تروي عن احمد بن محمّد بن خالد ويأتي فيها قول آخر في آخر الكتاب « منه قده » - راجع الفائدة الثالثة من الخاتمة -، وهذه النسخة ليست في التهذيب « منه قدّه ».

٣٧

عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه، فقال: هذا فساد على اصحابه، يقوّم قيمة ويضمن الثمن الذي اعتقه ؛ لأنّه أفسده على أصحابه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٠٥٣ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن قوم ورثوا عبداً جميعاً، فاعتق بعضهم نصيبه منه، كيف يصنع بالذي اعتق نصيبه منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ فقال: نعم يؤخذ بما بقي منه(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان مثله(٣) .

[ ٢٩٠٥٤ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في جارية كانت بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه، قال: إن كان موسراً كلّف أن يضمن، فان كان معسراً خدمت(٤) بالحصص.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٥) .

[ ٢٩٠٥٥ ] ٨ - وعنه، عن صفوان، عن ابن بكير، عن الحسن بن زياد

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٢٠ / ٧٨٩، والاستبصار ٤: ٣ / ٨.

٦ - الكافي ٦: ١٨٣ / ٦.

(٢) في نسخة زيادة: بقيمته يوم اعتق ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٤، والاستبصار ٤: ٣ / ٦.

٧ - التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٥، والاستبصار ٤: ٣ / ٧.

(٤) في الفقيه: اخدمت ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٢.

٨ - التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٦، والاستبصار ٤: ٢ / ٣.

٣٨

قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل أعتق شركا(١) له في غلام مملوك عليه شيء؟ قال: لا.

وعنه، عن محمّد بن خالد، عن ابن بكير، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على ما لو قصد بالعتق وجه الله لا الاضرار، وأنّه يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه، واستدلَّ بما مضى(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٩٠٥٦ ] ٩ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم وعليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المملوك يكون بين شركاء، فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: إنَّ ذلك فساد على أصحابه، فلا يستطيعون بيعه ولا مؤاجرته، قال: يقوَّم قيمة، فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، وانما جعل ذلك ؛ لما أفسده.

[ ٢٩٠٥٧ ] ١٠ - وعنه عن القاسم بن محمّد عن على قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن مملوك بين اُناس فأعتق بعضهم نصيبه، قال: يقوَّم قيمة(٥) ، ثمَّ يستسعى فيما بقي، ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة.

____________________

(١) في الاستبصار: شركة ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢١٩ / ٧٨٧، والاستبصار ٤: ٢ / ٤.

(٣) مضى في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ٨: ٢٢٠ / ٧٩٠، والاستبصار ٤: ٤ / ١١.

١٠ - التهذيب ٨: ٢٢١ / ٧٩٢، والاستبصار ٤: ٢ / ٥.

(٥) في التهذيب: قيمته.

٣٩

[ ٢٩٠٥٨ ] ١١ - وعنه، عن حماد، عن حرّيز، عمّن أخبره، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل أعتق غلاماً بينه وبين صاحبه، قال: قد أفسد على صاحبه، فان كان له مال اعطى نصف المال، وان لم يكن له مال عومل الغلام يوماً للغلام ويوماً للمولى، ويستخدمه، وكذلك اذا كانوا شركاء.

أقول: تقدَّم وجهه(١) .

[ ٢٩٠٥٩ ] ١٢ - وعنه عن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان عن حرّيز عن محمّد بن مسلم قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : رجل ورث غلاماً، وله فيه شركاء، فاعتق لوجه الله نصيبه، فقال: اذا اعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، واذا اعتق(٢) لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصّة من اعتق ويستعملونه على قدر ما اعتق، منه له ولهم، فان كان نصفه عمل لهم يوماً وله يوم(٣) ، وان اعتق الشريك مضاراً وهو معسر فلا عتق له لأنّه اراد أن يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.

أقول: هذا ظاهره عدم قصد القربة بالكليّة، وقد تقدّم ما يدلُّ على بطلان هذا العتق(٤) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حرّيز مثله(٥) .

[ ٢٩٠٦٠ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح

____________________

١١ - التهذيب ٨: ٢٢١ / ٧٩٣، والاستبصار ٤: ٣ / ٩.

(١) تقدم في ذيل الحديث ٨ من هذا الباب.

١٢ - التهذيب ٨: ٢٢١ / ٧٩٤، والاستبصار ٤: ٤ / ١٢.

(٢) في الفقيه زيادة: نصيبه ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: يوماً ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٥) الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٧.

١٣ - الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417