وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة19%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289651 / تحميل: 6423
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٢٩٤٧٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان، عمّن رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فأتى ذلك، فهو كفارة يمينه، وله حسنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٤٧٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير منها، وله حسنة.

[ ٢٩٤٧٩ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن( الحسين بن بشير) (٢) ، قال: سألته عن رجل له جارية حلف بيمين شديدة، واليمين لله عليه ان لا يبيعها أبداً، وله( اليها) (٣) حاجة مع تخفيف المؤنة؟ فقال: ف لله بقولك له.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، او على عدم كون الحاجة شديدة، بحيث يترجّح بيعها، ذكرهما الشيخ(٤) ويحتمل الحمل على الجواز، وعلى التقيّة.

____________________

٣ - الكافي ٧: ٤٤٣ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٨٤ / ١٠٤٤.

٤ - الكافي ٧: ٤٤٤ / ٤.

٥ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٦، والاستبصار ٤: ٤٣ / ١٤٨.

(٢) في التهذيب: الحسين بن بشر، وفي الاستبصار: الحسين بن يونس.

(٣) في المصدر: الى ثمنها وكذلك صححها في المصححة الثانية.

(٤) راجع الاستبصار ٤: ٤٣ / ذيل ١٤٨.

٢٤١

[ ٢٩٤٨٠ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أبي كان يحلف على بعض اُمّهات اولاده أن لا يسافر بها، فان سافر بها فعليه ان يعتق نسمة تبلغ مائة دينار، فاخرجها معه، وامرني، فاشتريت نسمة بمائة دينار، فاعتقها.

أقول: هذا أيضاً محمول على الاستحباب، فانّه( عليه‌السلام ) لا يفعل المرجوح، فضلاً عن المحرَّم كالحنث في اليمين الموجب للكفّارة.

[ ٢٩٤٨١ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلّ يمين فيها كفّارة، إلّا ما كان من طلاق، او عتاق، او عهد، او ميثاق.

أقول: هذا مخصوص بما كان متعلّقه راجحاً، لما مرّ(١) ، وحمله الشيخ على التقية.

[ ٢٩٤٨٢ ] ٨ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من حلف على يمين فرأى ما هو خير منها، فليأت الذي هو خير(٢) ، وله زيادة حسنة.

[ ٢٩٤٨٣ ] ٩ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين على وجهين، إلى ان قال: وأمّا الذي لا كفّارة عليه، ولا اجر له فهو ان يحلف الرجل على

____________________

٦ - التهذيب ٨: ٣٠٢ / ١١٢١.

٧ - التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٨١.

(١) مَر في الحديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٨ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٢.

(٢) في المصدر زيادة: منها.

٩ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٤، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٢٤٢

شيء، ثمَّ يجد ما هو خير من اليمين، فيترك اليمين ويرجع إلى الذي هو خير. الحديث.

[ ٢٩٤٨٤ ] ١٠ - وبإسناده عن سعد بن الحسن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا وكذا، ثم يبدو له، قال: يبيع، ولا يكفّر.

[ ٢٩٤٨٥ ] ١١ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن اليمين التي( تجب بها) (١) الكفّارة، قال: الكفّارات في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه، ولا يشتريه، ثمّ يبدو له، فيكفّر عن يمينه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٩ - باب حكم الحلف على ترك الطيبات

[ ٢٩٤٨٦ ] ١ - عليُّ بن ابراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( لا تحرِّموا طيّبات ما أحلّ الله لكم ) (٣) قال: نزلت في أمير المؤمنين( عليه

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠١.

١١ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٣ / ٦٦.

(١) في المصدر: يجب فيها.

(٢) ياتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - تفسير القمي ١: ١٧٩.

(٣) المائدة ٥: ٨٧.

٢٤٣

السلام) وبلال وعثمان بن مظعون، فأما امير المؤمنين( عليه‌السلام ) فحلف أن لا ينام بالليل ابدا، وأمّا بلال فانه حلف أن لا يفطر بالنهار أبداً، وأمّا عثمان بن مظعون فانّه حلف أن لا ينكح ابداً إلى ان قال: فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ونادى الصلاة جامعة، وصعد المنبر، وحمد الله، واثنى عليه، ثم قال: ما بال اقوام يحرّمون على انفسهم الطيبات إلّا إنيّ انام الليل، وانكح، وافطر بالنهار، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي، فقام هؤلاء، فقالوا: يا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد حلفنا على ذلك، فأنزل الله عزَّ وجلّ:( لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرّير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم ) (١) .

[ ٢٩٤٨٧ ] ٢ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عبد الله بن سنان، قال: سألته عن رجل قال: امرأته طالق، او مماليكه احرّار ان شربت حرّاماً، ولا حلإلّا قط (٢) ؟ فقال: اما الحرّام فلا يقربه حلف، او لم يحلف، وأمّا الحلال فلا يتركه، فانه ليس لك ان تحرّم ما احل الله، لانّ الله يقول:( لا تحرّموا طيبات ما احل الله لكم ) (٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على عدم انعقاد هذه اليمين مع رجحان المخالفة(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) المائدة ٥: ٨٩.

٢ - تفسير العياشي ١: ٣٣٦ / ١٦٢.

(٢) « قطّ » ليس في المصدر.

(٣) المائدة ٥: ٨٧.

(٤) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

٢٤٤

٢٠ - باب أن اليمين تقع على نيّة المظلوم دون الظالم

[ ٢٩٤٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وسئل عمّا يجوز، وعمّا لا يجوز من النية والاضمار في اليمين، فقال:(١) يجوز في موضع، ولا يجوز في آخر، فامّا ما يجوز فاذا كان مظلوماً فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيّته، وأمّا اذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٥) .

٢١ - باب أنّ اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيّته، ولم يكن ظالماً لغيره.

[ ٢٩٤٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٤٤ / ١.

(١) في المصدر زيادة: قد.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٠ / ١٠٢٥.

(٣) قرب الاسناد: ٦.

(٤) ياتي في الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٥) وياتي في الباب ٥٠ من ابواب الايمان.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٤٤ / ٢.

٢٤٥

محمد ، عن اسماعيل بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل حلف(١) وضميره على غير ما حلف، قال: اليمين على الضمير.

ورواه الصدوق بإسناده عن اسماعيل بن سعد مثله، وزاد: يعني: على ضمير المظلوم(٢) .

[ ٢٩٤٩٠ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن الرجل يحلف وضميره على غير ما حلف عليه، قال: اليمين على الضمير.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب أنّه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه، وأنّها إنّما تقع على العلم.

[ ٢٩٤٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يحلف الرجل إلّا على علمه.

____________________

(١) في الفقيه زيادة: بيمين ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٤ / ٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٠ / ١٠٢٤.

(٤) تقدم في الباب ١٧ و ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٥ / ١، والتهذيب ٨: ٢٨٠ / ١٠٢٠.

٢٤٦

[ ٢٩٤٩٢ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن( خالد بن أيمن الحنّاط )،(١) ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يستحلف الرجل إلّا على علمه.

[ ٢٩٤٩٣ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلف الرجل إلّا على علمه.

[ ٢٩٤٩٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه،( عن اسماعيل بن مرار، عن يونس) (٢) ، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يستحلف الرجل إلّا على علمه، ولا تقع اليمين إلّا على العلم، استحلف، أو لم يستحلف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) وكذا كلّ ما قبله.

٢٣ - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرّام، فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة.

[ ٢٩٤٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٤٥ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٨٠ / ١٠٢١.

(١) في التهذيب: حكم بن أيمن الحنّاط.

٣ - الكافي ٧: ٤٤٥ / ٣. ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

٤ - الكافي ٧: ٤٤٥ / ٤.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٠ / ١٠٢٢.

الباب ٢٣

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٧.

٢٤٧

محمد ، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الايمان، والنذور، واليمين التى هى لله طاعة، فقال: ما جعل لله عليه في طاعة فليقضه، فان جعل لله شيئاً من ذلك ثم لم يفعل فليكفر عن يمينه، وأمّا ما كانت يمين في معصية، فليس بشيء.

[ ٢٩٤٩٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كلّ يمين حلفت عليها لك فيها منفعة في امر دين، أو دنيا، فلا شيء عليك فيها، وانما تقع عليك الكفّارة فيما حلفت عليه فيما لله فيه معصية، أن لا تفعله ثم تفعله.

[ ٢٩٤٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل يمين حلف عليها أن لا يفعلها ممّا له فيه منفعة في الدنيا والاخرة، فلا كفّارة عليه، وانما الكفّارة في أن يحلف الرجل والله لا أزني، والله لا أشرب الخمر، والله لا أسرق، والله لا أخون، واشباه هذا ولا أعصي، ثم فعل، فعليه الكفارة فيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب بالإِسناد الثانى مثله(١) .

[ ٢٩٤٩٨ ] ٤ - وبالإِسناد عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة، وعمّن ذكره، عن ميسرة جميعاً، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اليمين التي تجب فيها الكفّارة ما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس

____________________

٢ - الكافي ٧: ٤٤٥ / ١.

٣ - الكافي ٧: ٤٤٧ / ٨.

(١) التهذيب ٨: ٢٩١ / ١٠٧٥.

٤ - الكافي ٧: ٤٤٧ / ١٠.

٢٤٨

عليك شيء ؛ لأنّ فعالك طاعة الله عزَّ وجلّ، وما كان عليك أن لا تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ففعلته، فعليك الكفّارة.

[ ٢٩٤٩٩ ] ٥ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : اليمين على وجهين: أحدهما: أن يحلف الرجل على شيء لا يلزمه أن يفعله، فيحلف أنّه يفعل ذلك الشيء، أو يحلف على ما يلزمه أن يفعله(١) ، فعليه الكفارة اذا لم يفعله، والاخرى: على ثلاثة أوجه: فمنها ما يؤجر الرجل عليه اذا حلف كاذباً، ومنها ما لا كفّارة عليه، ولا أجر له، ومنها مالاً كفارة عليه فيها والعقوبة فيها، دخول النار. الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، وتقدَّم ما يدلُّ على قدر الكفّارة في الكفارات(٤) .

٢٤ - باب أنّ اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل اذا كان البر ّ ارجح، فلو خالف اثم ولزمته الكفّارة، ولو حلف على ترك الراجح، او فعل المرجوح لم تنعقد

[ ٢٩٥٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٢٣١ / ١٠٩٤، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٩، وفي الحديث ٩ من الباب ١٢، وفي الحديث ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(١) في المصدر زيادة: فيحلف.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٤

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٥ / ٢.

٢٤٩

عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ليس كل يمين فيها كفارة، أما ما كان منها ممّا أوجب الله عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله(١) ، فليس عليك فيه الكفارة، وأمّا ما لم يكن ممّا أوجب الله عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ثم فعلته فعليك(٢) الكفارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩٥٠١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم ابن الفضيل، عن حمزة بن حمران، عن داود بن فرقد، عن حمران، قال: قلت لابي جعفر، وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) : اليمين التي تلزمني فيها الكفّارة، فقالا: ما حلفت عليه ممّا لله فيه طاعة أن تفعله، فلم تفعله، فعليك فيه الكفّارة، وما حلفت عليه ممّا لله فيه المعصية، فكفّارته تركه، وما لم يكن فيه معصية ولا طاعة، فليس هو بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٢٩٥٠٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن ابن مسكان، عن حمزة بن حمران، عن زرارة، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : أيّ شيء الذي فيه الكفارة من الايمان؟ فقال: ما حلفت عليه ممّا فيه البرُّ فعليك الكفارة اذا لم تف به، وما حلفت عليه ممّا فيه المعصية، فليس عليك فيه الكفارة اذا رجعت عنه، وما كان سوى ذلك ممّا ليس فيه برٌّ ولا معصية، فليس بشيء.

____________________

(١) من « لا تفعله » الى « تفعله » متروك في بعض النسخ ( منه قده ) ( هامش المخطوط ).

(٢) في النسخة من المصدر: فإن عليك فيها.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩١ / ١٠٧٦، والاستبصار ٤: ٤٢ / ١٤٦.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٩١ / ١٠٧٧، والاستبصار ٤: ٤٢ / ١٤٣.

٣ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٥.

٢٥٠

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٩٥٠٣ ] ٤ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن زرارة، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عمّا يكفّر من الأيمان؟ فقال: ما كان عليك أن تفعله، فحلفت أن لا تفعله، ففعلته، فليس عليك شيء إذا فعلته، وما لم يكن عليك واجباً أن تفعله، فحلفت ان لا تفعله، ثم فعلته، فعليك الكفّارة.

وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) .

أقول: حمل الشيخ القسم الثاني على ما تساوى فعله وتركه(٤) ؛ لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .

[ ٢٩٥٠٤ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩١ / ١٠٧٨، والاستبصار ٤: ٤٢ / ١٤٤.

٤ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٤.

(٢) الكافي ٧: ٤٤٧ / ٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩١ / ١٠٧٤، والاستبصار ٤: ٤٢ / ١٤٥.

(٤) راجع الاستبصار ٤: ٤٣ / ذيل ١٤٦.

(٥) مضى في الحديث ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٦) يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٢، وذيله في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢٥١

عبد الله(١) قال: سألته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل فلم يطعم، هل عليه في ذلك الكفّارة؟ وما اليمين التي تجب فيه الكفّارة؟ فقال: الكفارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثمَّ يبدو له فيه، فكيفّر عن يمينه، وإن حلف على شيء والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير، ولا كفّارة عليه، إنّما ذلك من خطوات الشيطان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، وفضّالة، عن أبان، واقتصر على الحكم الاخير(٣) .

[ ٢٩٥٠٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: إن أبي( عليه‌السلام ) كان حلف على بعض اُمّهات أولاده أن لا يسافر بها، فان سافر بها فعليه أن يعتق نسمة تبلغ مائة دينار، فأخرجها معه، وأمرني، فاشتريت نسمة بمائة دينار فأعتقها.

أقول: هذا محمول على الاستحباب ؛ لما مرَّ(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في التهذيب: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٧٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٥.

٦ - التهذيب ٨: ٣٠٢ / ١١٢١، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٤) مرّ الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ١٨، ١٩ من هذه الابواب.

(٦) يأتي في الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٢٥٢

٢٥ - باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين وغيرها من الكلام.

[ ٢٩٥٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن( أبي جعفر الاحول) (١) ، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ) (٢) قال: فقال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ لما قال لآدم: ادخل الجنّة، قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرة، قال: وأراه إياها، قال آدم لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ قال: فقال لهما: لا تقرباها، يعني: لا تأكلا منها، فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها، ولا نأكل منها، ولم يستثنيا في قولهما: نعم، فوكلهما الله في ذلك إلى أنفسهما وإلى ذكرهما، قال: وقد قال الله عزَّ وجلَّ لنبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في الكتاب:( ولا تقولنَّ لشيء إنّي فاعل ذلك غداً إلّا أن يشاء الله ) (٣) أن لا أفعله فتسبق مشيّة الله فيّ، إلّا افعله فلا أقدر على أن لا(٤) أفعله، قال: فلذلك قال الله عزَّ وجلّ:( واذكر ربّك إذا نسيت ) (٥) أي استثنِ مشيّة الله في فعلك(٦) .

____________________

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٤٧ / ٢.

(١) في المصدر: أبي جعفر الاحوال.

(٢) طه ٢٠: ١١٥.

(٣) الكهف ١٨: ٢٣ و ٢٤.

(٤) كلمة ( لا ) لم ترد في المصدر وشطب عليها في المصححة الثانية إلّا أن المصنف أضافها في المسودة الثانية.

(٥) الكهف ١٨: ٢٤.

(٦) ورد في عدة أحاديث ما يدل على أن النسيان في هذه الآية بمعنى الترك، وهو موافق لنصّ علماء اللغة، =

٢٥٣

[ ٢٩٥٠٧ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه،( عن النوفلي) (١) ، عن السكوني عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من حلف سرّاً فليستثنِ سرّاً، ومن حلف علانية فليستثنِ علانية.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك إن شاء الله(٤) .

٢٦ - باب استثناء مشيّة الله في الكتابة في كل موضع يناسب.

[ ٢٩٥٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ ابن حديد، عن مرازم، قال: دخل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يوماً الى منزل معتب، وهو يريد العمرة، فتناول لوحاً فيه كتاب، فيه تسمية أرزاق العيال وما يخرج لهم، فإذا فيه لفلان وفلان وفلان، وليس فيه استثناء، فقال: من

____________________

= على أنّه أحد معاني النسيان، ويظهر من أحاديث الباب الآتي أن قوله:( واذكر ربّك إذا نسيت ) خطاب عام متوجّه الى الرسول (عليه‌السلام ) ، فلا دلالة فيها على جواز النسيان على المعصوم، وقد حققنا ذلك في رسالة مفردة بما لا مزيد عليه. ( منه قده ).

٢ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ٧.

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٢ / ١٠٣٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١٠٩٨.

(٤) يأتي في الابواب ٢٦ و ٢٧ و ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٨١ / ١٠٣٠.

٢٥٤

كتب هذا الكتاب ولم يستثنِ فيه، كيف ظنَّ أنّه يتمّ؟ ثمَّ دعا بالدواة، فقال: ألْحِق فيه إن شاء الله، فألحَقَ فيه في كلِّ اسم: إن شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي العشرة(٢) .

٢٧ - باب استحباب استثناء مشيّة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها.

[ ٢٩٥٠٩ ] ١ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث: أن قريشا سألوا رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن مسائل، منها قصة أصحاب الكهف، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : غداً اُخبركم، ولم يستثنِ، فاحتبس الوحي عنه أربعين يوماً حتّى اغتمَّ، وشكّ اصحابه، فلمّا كان بعد اربعين صباحاً نزل عليه سورة الكهف، إلى أن قال:( ولا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غداً إلّا أن يشاء الله ) (٣) فأخبره أنه احتبس الوحي عنه أربعين صباحاً ؛ لانّه قال لقريش: غداً أُخبركم بجواب مسائلكم ولم يستثنِ.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

وقد روى العياشي في( تفسيره) أحاديث كثيرة في هذا المعنى، وما قبله، وما بعده (٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الباب ٩٧ من أبواب العشرة.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - تفسير القمي ٢: ٣٢.

(٣) الكهف ١٨: ٢٣ و ٢٤.

(٤) تقدم في الباب ٢٥ و ٢٦ من هذه الابواب.

(٥) راجع تفسير العياشي ٢: ٣٢٤ / ١٤ و ٣٢٥ / ٢٣.

٢٥٥

وكذلك أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) (١) .

٢٨ - باب أن من استثنى مشيّة الله في اليمين لم تنعقد، ولم تجب الكفّارة بمخالفتها.

[ ٢٩٥١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفليعن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال امير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من استثنى في اليمين فلا حنث، ولا كفّارة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٥١١ ] ٢ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يحلف على اليمين ويستثني، ما حاله؟ قال: هو على ما استثنى.

٢٩ - باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين للتبرّك وقت الذكر ولو بعد اربعين يوماً إذا نسى

[ ٢٩٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن حمزة بن حمران، قال: سألت أبا عبد الله

____________________

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٥ / ١٠٥.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٤٨ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢٨٢ / ١٠٣١.

٢ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٠ / ١١٣.

الباب ٢٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤٨ / ٣، والتهذيب ٨: ٢٨١ / ١٠٢٦.

٢٥٦

( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلّ:( واذكر ربّك إذا نسيت ) (١) ؟ قال: ذلك في اليمين إذا قلت: والله لا افعل كذا وكذا، فاذا ذكرت أنّك لم تستثنِ، فقل: إن شاء الله.

[ ٢٩٥١٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح، عن محمّد الحلبي، وزرارة، ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر، وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( واذكر ربّك إذا نسيت ) (٢) قال: إذا حلف الرجل فنسي أن يستثنيَ فليستثنِ إذا ذكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥١٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حسين القلانسي، او بعض اصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: للعبد ان يستثنيَ في اليمين فيما بينه وبين اربعين يوماً إذا نسي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٤) .

[ ٢٩٥١٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الاستثناء في اليمين متى ما ذكر، وإن

____________________

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٧ / ١.

(٢) الكهف ١٨: ٢٤.

(٣) التهذيب ٨: ٢٨١ / ١٠٢٧.

٣ - الكافي ٧: ٤٤٨ / ٤.

(٤) التهذيب ٨: ٢٨١ / ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٤٤٨ / ٦.

٢٥٧

كان بعد أربعين صباحاً، ثم تلا هذه الآية( واذكر ربّك إذا نسيت ) (١) .

[ ٢٩٥١٦ ] ٥ - وعن أحمد بن محمّد - يعني العاصمي -، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن أسباط، عن الحسين بن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلّ:( واذكر ربّك إذا نسيت ) (٢) فقال: إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثني فاستثنِ إذا ذكرت.

[ ٢٩٥١٧ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: للعبد أن يستثنيَ ما بينه وبين أربعين يوماً إذا نسي.

[ ٢٩٥١٨ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله، وزاد: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أتاه اُناس من اليهود، فسألوه عن أشياء، فقال: تعالوا غدا احدثكم، ولم يستثن، فاحتبس جبرئيل( عليه‌السلام ) أربعين يوماً ثمَّ أتاه وقال:( ولا تقولنّ لشيء إنّي فاعل ذلك غداً إلّا ان يشاء الله واذكر ربّك إذا نسيت ) (٣) .

وقد روى العياشي في( تفسيره) أحاديث كثيرة في هذا المعنى (٤) .

اقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الكهف ١٨: ٢٤.

٥ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ٨.

(٢) الكهف ١٨: ٢٤.

٦ - التهذيب ٨: ٢٨١ / ١٠٢٩.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٩ / ١٠٨١.

(٣) الكهف ١٨: ٢٣ و ٢٤.

(٤) راجع تفسير العياشي ٢: ٣٢٤ أحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ و ١٧.

(٥) تقدم في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من هذه الابواب.

٢٥٨

٣٠ - باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلّا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله: لعمرو الله ولاها الله.

[ ٢٩٥١٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن مهزيار، قال: قلت لابي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) : في قول الله عزَّ وجلّ:( واللّيل إذا يغشى * والنّهار إذا تجلّى ) (١) ، وقوله عزَّ وجلّ:( والنّجم إذا هوى ) (٢) وما أشبه هذا، فقال: إن الله عزَّ وجلَّ يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به عزَّ وجلّ.

[ ٢٩٥٢٠ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبى( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - أنّه نهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حلف بغير الله فليس من الله في شيء، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عز وجلّ، وقال: من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكلِّ آية منها كفّارة يمين، فمن شاء برَّ، ومن شاء فجر، ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك، وحياة فلان.

[ ٢٩٥٢١ ] ٣ - محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن محمّد بن مسلم قال: قلت لابي جعفر( عليه

____________________

الباب ٣٠

فيه ١٥ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١٢٠.

(١) الليل ٩٢: ١ و ٢.

(٢) النجم ٥٣: ١.

٢ - الفقيه ٤: ٥ / ١.

٣ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ١، والتهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الايلاء.

٢٥٩

السلام ): قول الله عزَّ وجلّ:( والّليل إذا يغشى ) (١) ( والنّجم إذا هوى ) (٢) ، وما أشبه ذلك، فقال: إنَّ لله عزَّ وجلَّ أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به.

[ ٢٩٥٢٢ ] ٤ - وبالإِسناد عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا أرى للرجل أن يحلف إلّا بالله، فأما قول الرجل: لاب لشانيك(٣) ، فانه قول أهل الجاهليّة، ولو حلف الرجل بهذا وأشباهه لترك الحلف بالله، وأمّا قول الرجل: يا هناه(٤) ويا هناه فانّما ذلك لطلب الاسم، ولا أرى به بأساً، وأمّا قوله: لعمرو الله، وقوله: لا هاه(٥) فانّما ذلك بالله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد نحوه، إلّا أنّه قال في آخره: وأمّا لعمرو الله، وأيم الله فانّما هو بالله(٦) .

____________________

(١) الليل ٩٢: ١.

(٢) النجم ٥٣: ١.

٤ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٠، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من أبواب الايلاء.

(٣) قولهم لا أبا لشانئك، ولا أب لشانئك، أي لمبغضك وهي كناية عن قولهم: لا أبا لك، وقال ابن منظور: وإذا اراد كرامة قال: لا ابا لشانئك، ولا أب لشانئك.

( الصحاح - شنأ - ١: ٥٧، ولسان العرب - أبي - ١٤: ١٣ ).

(٤) علق في المخطوط ما نصه:

في فلان هناة اي خصال شر، ولا يقال في الخير، واحدها ( هنة ) وقد تجمع على هنوات، وقيل واحدها ( هنه ) تأنيث ( هن ) وهو كناية عن كل اسم جنس، وفي حديث الاثم: قلت لها: يا هناه، اي يا هذه ( هامش المخطوط ) عن النهاية ( ٥ / ٢٧٩ ) وفي المصدر: هياه، وكذلك صححها في المصححة الثانية.

(٥) لو قال لاه الله ونوى اليمين ففي الانعقاد نظر. وقول الرجل لاب لشانيك أي لا أب لشانيك وغير ذلك من ايمان الجاهلية لا تنعقد به اليمين. ( منه قدّه ) ( هامش المخطوط ). ( التحرّير ٢: ٩٧ ).

(٦) الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٥.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

والحافظ جلال الدين السيوطيّ في الجامع الصغير(١) ، وتبعه شارحه العلاّمة المنّاويّ في فيض القدير(٢) .

ورواه أيضاً أبو يعلى بسند لابأس به ، والحافظ عبد العزيز بن الأخضر ، وزاد أنّه قال في حجّة الوداع ، ووهم من زعم وضعه كابن الجوزيّ ، قال السمهوديّ : ( وفي الباب : ما يزيد على عشرين من الصحابة ).

والمتحصّل من ذلك كلّه : أنّ حديث الثقلين ـ الكتاب والعترة ـ صحيح متواتر لا يمكن ردّه ، أو الالتفاف عليه بأساليب مثل : ضعّفه فلان ، أو قال بوضعه فلان ، أو أنّ تصحيح فلان لا يؤخذ به ، وذلك لاختلاف طرق هذا الحديث وكثرتها ـ كما نصّ على ذلك أعلام أهل السنّة أنفسهم حسبما عرفته سابقاً ـ ممّا لا يمكن القبول معه بدعوى التضعيف أو الوضع ، بأيّ حال من الأحوال ، لكثرة الطرق وتضافرها.

أمّا دعوى أنّ الحديث لم يرد بلفظ التمسّك في صحيح مسلم ، لذا لا يكون اتباع أهل البيتعليهم‌السلام حجّة ، أو واجباً على الناس ، فهي دعوى واهية ومردودة من عدّة وجوه :

الوجه الأوّل : أنّ للحديث المذكور طرقاً صحيحة كثيرة ـ باعتبار أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ذكره في مواطن متعدّدة ، كما نصّ على ذلك علماء الحديث عند أهل السنّة ـ وفيها من الدلالات الواضحات على الأخذ بهدي أهل البيتعليهم‌السلام ومتابعتهم ، بألفاظ دالّة على حجّية الأخذ والاتّباع كما سيأتي بيانه ، فلا وجه للاقتصار على صحيح مسلم فقط.

وقد وردت الألفاظ الدالّة على الاتّباع بطرق أُخرى صحيحة ، إذ الاقتصار على صحيح مسلم فقط ـ بعد القطع بأنّ هذا الصحيح لم يشتمل على الأحاديث

____________

١ ـ الجامع الصغير ١ / ٤٠٢.

٢ ـ فيض القدير ٣ / ١٩.

٣٦١

النبويّة الصحيحة كلّها ـ يعد تضييعاً للسنّة النبويّة الشريفة وردّ لها ، وهو محرّم شرعاً.

الوجه الثاني : إنّ المتمعّن في الرواية التي ينقلها مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم ، يمكنه استفادة الحجّية فيها في متابعة أهل البيتعليهم‌السلام أيضاً.

وذلك لمورد العطف في كلام النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ذكره للثقل الأوّل ، وهو الكتاب الكريم ، وقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله بعد ذلك : ( وأهل بيتي ) ، أي كما ورد الأمر والحث بالتمسّك بالكتاب ، فأهل البيتعليهم‌السلام كذلك(١) .

ولو تنزّلنا هنا مع الخصم وقلنا ـ حسب دعواه ـ أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يوص هنا سوى بالمودّة والمحبّة لأهل البيتعليهم‌السلام المستفادة من كلمة أذكّركم ـ حسب فهمه ـ إلاّ أنّه يبقى مقام التمسّك بحجّية الاتّباع على قوّته حسب ألفاظ الحديث ، وذلك لأنّ الاتّباع إنّما هو جزء من المودّة والمحبّة التي أوصى بها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حقّ أهل بيته ، بل هو حقيقة المودّة والمحبّة حسب المفهوم القرآنيّ للمودّة والمحبّة ، كما في قوله تعالى :( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) (٢) .

فلا يمكن المصير بعد ذلك إلى دعوى المودّة والمحبّة القلبية المجرّدة عن الاتّباع ، والقرآن الكريم يعدّ مؤسّساً للمفاهيم الشرعيّة التي يجب على المسلمين الأخذ بها ، والالتفات إليها وعدم تجاوزها.

الوجه الثالث : لقد ورد لفظ الأخذ والأمر به في رواية غير واحد ، كالترمذيّ في صحيحه(٣) ، وابن أبي شيبة في مصنّفه(٤) ، وأحمد في مسنده(٥) ، وابن سعد في

____________

١ ـ صحيح مسلم ٧ / ١٢٣.

٢ ـ آل عمران : ٣١.

٣ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٢٩.

٤ ـ المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ١٧٦ و ٤١٨.

٥ ـ مسند أحمد ٣ / ٥٩.

٣٦٢

طبقاته(١) ، والطبرانيّ في معجمه الكبير(٢) .

قال القاري : ( والمراد بالأخذ بهم التمسّك بمحبّتهم ، ومحافظة حرمتهم ، والعمل بروايتهم ، والاعتماد على مقالتهم )(٣) .

وقال الخفاجي : ( ما أن أخذتم به ) أي : تمسّكتم وعملتم به واتبعتموه(٤) ، فإذن الأخذ هو الاتّباع.

وفي الحديث الذي صحّحه الحاكم في المستدرك ، وتابعه الذهبيّ عليه ، قال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله ، وأهل بيتي ، وأنّهما لن يتفرّقا حتّى يردا عليّ الحوض )(٥) .

وفقه هذا الحديث ودلالته واضحة لمن له أدنى مسكة علم ، وتعرّف على علوم القرآن والعربية ، فعدم الافتراق عن القرآن يعني تمام طاعة أهل البيتعليهم‌السلام لله تعالى ، وهو دليل العصمة ، وعلامة الهداية ، إذ أنّ باقتراف المعاصي ـ ولو للحظة واحدة ـ يتحقّق الافتراق لغة ، وقد أخبر النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بعدمه ، كما في هذا الحديث الصحيح ، الأمر الذي يدلّ على كمال طاعتهم لله سبحانه ، وأنّهم أئمّة الهدى الواجب اتباعهم ، كما نصّ عليه القرآن بقوله :( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٦) .

وأمّا قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( حتّى يردا عليّ الحوض ) فهو دليل على وجود من يكون أهلاً للتمسّك به منهم في كلّ زمان إلى يوم القيامة ، وهذا المعنى الذي فهمناه من الحديث فهمه العلماء الأعلام من أهل السنّة ، وشرّاح الأحاديث النبويّة.

____________

١ ـ الطبقات الكبرى ٢ / ١٩٤.

٢ ـ المعجم الكبير ٣ / ٦٦ و ١٨٠ و ٥ / ١٦٦ و ١٨٢.

٣ ـ تحفة الأحوذيّ ١٠ / ١٩٦.

٤ ـ نسيم الرياض ٣ / ٤١٠.

٥ ـ المستدرك ٣ / ١٤٨.

٦ ـ يونس : ٣٥.

٣٦٣

قال ابن حجر في الصواعق : ( وفي أحاديث الحثّ على التمسّك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهّل منهم للتمسّك به إلى يوم القيامة ، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك ، ولهذا كانوا أماناً لأهل الأرض كما يأتي ، ويشهد لذلك الخبر السابق : في كلّ خلف من أُمّتي عدول من أهل بيتي )(١) .

وقال الحافظ السمهودي : ( هذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلاً للتمسّك به من أهل البيت والعترة الطاهرة في كلّ زمان إلى قيام الساعة , حتّى يتوجّه الحثّ المذكور إلى التمسّك به ، كما أنّ الكتاب العزيز كذلك ، فلذلك كانوا أماناً لأهل الأرض ، فإذا ذهبوا ذهب أهل الأرض )(٢) .

____________

١ ـ الصواعق المحرقة ٢ / ٤٤٢.

٢ ـ فيض القدير ٣ / ٢٠.

٣٦٤

حديث الدار :

( أحمد ـ ـ )

مصادره في كتب أهل السنّة :

س : نحن عندما نحتجّ على أهل السنّة في نزول آية الإنذار ، أو حديث الدار ، يقولون : بأنّ البخاريّ روى عن ‏ابن عباس ‏قال : ‏ ‏لمّا نزلت :( ‏وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ )(١) صعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ‏على ‏الصفا ، ‏فجعل ينادي : يا ‏‏بني فهر ، ‏‏يا ‏بني عديّ ‏ ، لبطون ‏‏قريش ‏حتّى اجتمعوا ، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو ، فجاء ‏أبو لهب ‏وقريش ‏ ، ‏فقال : ‏ ( أرأيتكم لو أخبرتكم أنّ خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي )؟ قالوا : نعم ، ما جربنا عليك إلاّ صدقاً.

قال : ( فإنّي نذير لكم بين يدي عذاب شديد ) ، فقال ‏أبو لهب : ‏ ‏تبّاً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا؟ فنزلت :( تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ) (٢) ، فما رأيكم في هذا الكلام؟ ودمتم سالمين.

ج : صحيح أنّ هذه الرواية وردت في صحيح البخاريّ عن ابن عباس ، ولكنّها رواية ساقطة عن الحجّية ، لأنّ ابن عباس إنّما أسلم بالمدينة ، وهذه القصّة كانت بمكّة ، وكان ابن عباس يومئذ إمّا لم يولد ، وإمّا طفلاً ، كما صرّح بذلك شرّاح صحيح البخاريّ ـ كالقسطلانيّ في ( إرشاد الساري ) ، والعسقلانيّ في

____________

١ ـ الشعراء : ٢١٤.

٢ ـ المسد : ١ ـ ٢ ، صحيح البخاريّ ٦ / ١٦.

٣٦٥

( فتح الباري ) ، والعينيّ في ( عمدة القاري ) ـ وعليه فالرواية لا حجّية فيها لأنّها مرسلة ، هذا أوّلاً.

وثانياً : نحن إنّما نحتجّ عليهم بما رواه أعلام السنّة لحديث الدار الوارد في شأن نزول آية الإنذار(١) .

( عبد الله ـ ـ ٢٩ سنة )

رواه عدّة رواة :

س : ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ، أنّ راوي حديث الدار هو عبد الغفّار بن القاسم أبو مريم ، وهو كذّاب شيعي ، اتهمه علي بن المديني وغيره بوضع الحديث ، وضعّفه الباقون(٢) .

لو كان كلام ابن كثير صحيحاً ، لا يمكن لنا أن نثبت بحديث الدار إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، فما هو الردّ على ذلك ، وشكراً على إجابتكم مقدّمة.

ج : يتّضح الجواب ببيان عدّة نقاط :

١ ـ إنّ طعن ابن كثير لعبد الغفّار بن القاسم غير صحيح ، فقد وصفه ابن حجر العسقلانيّ بقوله : ( كان ذا اعتناء بالعلم وبالرجال ) ، وقال شعبة :

____________

١ ـ مسند أحمد ١ / ١١١ ، المعجم الأوسط ٢ / ٢٧٢ ، مجمع الزوائد ٨ / ٣٠٢ و ٩ / ١١٣ ، كنز العمال ١٣ / ١٢٨ و ١٤٩ ، شرح نهج البلاغة ١٣ / ٢١٠ ، تفسير القرآن العظيم ٣ / ٣٦٣ ، الدرّ المنثور ٥ / ٩٧ ، التاريخ الكبير ٦ / ٣٣ ، علل الدارقطنيّ ٣ / ٧٥ ، تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٦٢ ، البداية والنهاية ٣ / ٥٣ ، السيرة النبويّة لابن كثير ١ / ٤٥٧ ، الكامل في التاريخ ٢ / ٦٢ ، دلائل النبوّة ٢ / ١٧٩ ، نظم درر السمطين : ٨٢ ، تاريخ مدينة دمشق ٤ / ٣٢ و ٤٢ / ٤٧ و ٦٧ / ١٦٣ ، سبل الهدى والرشاد ٢ / ٣٢٤ ، ينابيع المودّة ١ / ٣١١ ، جامع البيان ١٩ / ١٤٨ ، التفسير الكبير ٨ / ٥٣٦ ، السيرة النبويّة لابن إسحاق : ١٨٨ ، تفسير الثعلبي ٧ / ١٨٢.

٢ ـ البداية والنهاية ٣ / ٥٣.

٣٦٦

( لم أر أحفظ منه ) ، وقال ابن عدي : ( سمعت ابن عقدة يثني على أبي مريم ويطريه ، وتجاوز الحدّ في مدحه حتّى قال : لو ظهر على أبي مريم ما اجتمع الناس إلى شعبة ، قال : وإنّما مال إليه ابن عقدة هذا الميل لإفراطه في التشيّع ).

ثمّ قال ابن حجر ـ في ترجمته ذاتها ـ : وقال البخاريّ : عبد الغفّار بن القاسم ابن قيس بن فهد ليس بالقوي عندهم.

حدّثنا أحمد بن صالح ، حدّثنا محمّد بن مرزوق ، حدّثنا الحسين بن الحسن الفزاري ، حدّثنا عبد الغفّار بن القاسم ، حدّثني عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال حدّثني بريدة : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (علي مولى من كنت مولاه )(١) .

فمن هذا الحديث الذي ذكره جاء طعنهم عليه ، وتضعيفهم له.

٢ ـ لم ينفرد عبد الغفّار بن القاسم بحديث الدار فقط ، فقد ورد الحديث من طرق أُخرى ليس فيها عبد الغفار ، كما في : تاريخ ابن عساكر قال : أخبرنا أبو البركات عمر بن إبراهيم الزيديّ العلوي بالكوفة ، أنبأنا أبو الفرج محمّد ابن أحمد علان الشاهد ، أنبأنا محمّد بن جعفر بن محمّد بن الحسين ، أنبأنا أبو عبد الله محمّد بن القاسم بن زكريا المحاربي ، أنبأنا عباد بن يعقوب ، أنبأنا عبد الله بن عبد القدّوس ، عن الأعمش ، عن المنهال بن عمرو ، عن عباد ابن عبد الله عن علي بن أبي طالب قال : (أيّكم يقضي ديني ، ويكون خليفتي ووصيي من بعدي؟ فقلت : أنا يا رسول الله ، فقال : أنت يا علي ، أنت يا علي )(٢) .

وكما في تاريخ الطبري : حدّثني زكريا بن يحيى الضرير قال : حدّثنا عفّان ابن مسلم قال : حدّثنا أبو عوانة ، عن عثمان بن المغيرة ، عن أبي صادق ، عن

____________

١ ـ لسان الميزان ٤ / ٤٣.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٤٨.

٣٦٧

ربيعة بن ناجد : أنّ رجلاً قال لعليعليه‌السلام : يا أمير المؤمنين ، بم ورثت ابن عمّك دون عمّك؟

فقال علي : (هاؤم ) ـ ثلاث مرّات ـ حتّى اشرأب الناس ، ونشروا آذانهم ، ثمّ قال : ( جمع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ أو دعا رسول الله ـبني عبد المطلب ثمّ قال رسول الله : فأيّكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحد ، فقمت إليه وكنت أصغر القوم ، فقال : اجلس ) ، قال : (ثمّ قال ثلاث مرّات ، كلّ ذلك أقوم إليه فيقول لي : اجلس ، حتّى كان في الثالثة ، فضرب بيده على يدي ) ، قال : ( فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي )(١) .

وكما في رواية الحاكم : ( حدّثني ابن فنجويه قال : حدّثنا موسى بن محمّد ابن علي بن عبد الله قال : حدّثنا الحسن بن علي بن شبيب المعمّري قال : حدّثنا عباد بن يعقوب قال : حدّثنا علي بن هاشم ، عن صباح بن يحيى المزني ، عن زكريا بن ميسرة ، عن أبي إسحاق ، عن البراء قال : لمّا نزلت( ‏وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) )(٢) .

فهل خفي هذا كلّه ، وغيره عن ابن كثير؟ كلاّ طبعاً ، إلاّ أنّه لم يجد منفذاً إليها ، إلاّ ما صنعه بعضهم على أبي مريم ، فتناوله وطعن فيه ، وأوهم القارئ أنّ هذه الرواية محصورة في هذا الطريق!

٣ ـ ثمّ أين تأويله الذي اتكأ عليه ، من قوله تعالى :( ‏وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) ؟ فهل كان أمر الله تعالى له بإنذار عشيرته أن يقضوا عنه دينه ، ويحفظوا له عياله؟! وهل يستدعي أمر كهذا كلّ ما فعله رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من دعوة أربعين رجلاً ثلاث مرّات ، وإبلاغهم ، أمّا كان يكفيه أن يستدعي من يثق به منهم ويطمئن إليه فيوصيه بعياله ، وقضاء دينه؟

____________

١ ـ تاريخ الأُمم والملوك ٢ / ٦٤.

٢ ـ شواهد التنزيل ١ / ٥٤٢.

٣٦٨

( ـ عمان ـ ٤٠ سنة )

خصوصيّاته :

س : لماذا النبيّ في بداية دعوته ينصّب له خليفة من بعده ، والدين بعد لم ينتشر؟ وهل معنى : أنت خليفتي ، أيّ على المسلمين أم على أهل بيته فقط؟ ودمتم في بركة الله.

ج : من جملة أدلّتنا على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام الدالّة على إمامته وولايته بالنصّ هو حديث الدار ، لما في هذا الحديث من خصوصيّات ، قد لا تكون في غيره.

الخصوصية الأُولى : صدور هذا الحديث في أوائل الدعوة النبويّة ، وفي بدء البعثة المحمّدية ، فكأنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله مأمور بأن يبلّغ ثلاثة أُمور في آن واحد وفي عرض واحد : مسألة التوحيد والدعوة إلى الله تعالى ، ومسألة رسالته ، ومسألة خلافته من بعده الثابتة لعليعليه‌السلام ، وقد أسفر ذلك المجلس ، وتلك الدعوة عن هذه الأُمور الثلاثة.

الخصوصية الثانية : أنّ القوم من أبي لهب وغيره قالوا ـ وهم يضحكون ـ لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع وتطيع لابنك علي.

هذا يؤيّد قولنا : في أنّ معنى قوله : وخليفتي من بعدي ، ليس معناه : خليفتي على أهلي فقط ، بل على كلّ المسلمين ، فأُولئك المشركون فهموا من هذا اللفظ ، ومن كلام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : إنّه يريد أن ينصّب عليّاً إماماً مطاعاً من بعده لعموم المسلمين.

الخصوصية الثالثة : استدلال الإمام عليعليه‌السلام بحديث الدار في جواب سائل ـ يروي هذا الخبر النسائيّ ـ يقول : إنّ رجلاً قال لعلي : يا أمير المؤمنين ، لم ورثت ابن عمّك دون عمّك؟ أي ، بأي دليل أصبحت أنت وارثاً لرسول الله؟ ولم يكن العباس وارثاً لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

فذكر الإمامعليه‌السلام حديث الإنذار ، وجاء في هذا الحديث بهذا اللفظ ،

٣٦٩

وقالصلى‌الله‌عليه‌وآله : (أنت أخي وصاحبي ووارثي ووزيري ).

فذكر أمير المؤمنين في جواب هذا السائل هذا الخبر ، ثمّ قالعليه‌السلام : (فبذلك ورثت ابن عمّي دون عمّي )(١) .

إذاً ، يصبح الإمام عليعليه‌السلام بحكم هذا الحديث خليفة لرسول الله ووزيراً له ، ووارثاً ووصياً وقائماً مقامه ، ووليه من بعده ، والناس كلّهم مأمورون لأن يطيعوه ويسمعوه.

أو ليست الخلافة والإمامة هذه؟ وأيّ شئ يريدون منّا عند إقامتنا الأدلّة على إمامة أمير المؤمنينعليه‌السلام أوضح وأصرح من مثل هذه الأحاديث الواردة في كتبهم ، وبأسانيد معتبرة ، ينصّون هم على صحّتها؟

وهل ورد مثل هذا في حقّ أحد غير عليعليه‌السلام مع هذه الخصوصيّات من حيث السند والدلالة ، والقرائن الموجودة في لفظه؟

____________

١ ـ السنن الكبرى للنسائيّ ٥ / ١٢٦.

٣٧٠

حديث ردّ الشمس :

( رؤوف. السعودية ـ ٢٧ سنة ـ طالب )

عدم تدوينه لا يدلّ على عدم وجوده :

س : إذا كانت رواية ردّ الشمس لعلي صحيحة ، وهي معجزة كونية ، فإنّ من الطبيعي أنّ الكثيرين من أهل الأرض قد شاهدها.

والسؤال : أنّ حادثة مثل هذه لا يمكن أن تمر دون أن تدوّن في كتب أصحاب السير والمؤرّخين من الأُمم الأُخرى ، ولأصبحت مشهورة باعتبارها حدث كوني غير قابل للتفسير ، ومثلها نقيس على معجزة شقّ القمر التي وردت في القرآن الكريم.

فهل ورد ما يشير إلى هاتين الحادثتين من كتب لغير المسلمين؟ بالإضافة إلى أنّ التأخير الذي حصل في حركة الفلك ـ في تصوّري ـ أنّه من الممكن قياسه ومعرفة قدره ومقداره.

ج : أوّلاً : الذي يظهر من سؤالكم هو أنكم تعمّمون إشكال ردّ الشمس مع شقّ القمر ، فإذاً الإشكال ليس خاصّاً بالشيعة بل يُعم.

وثانياً : إنّ المقصود من قولكم ـ كتب أصحاب السير والمؤرّخين من الأُمم الأُخرى ـ هو ما كان أيّام الرسالة لا بعدها ، أي كلّ ما قارنها ، كما أنّكم لا تقصدون بالطبع ، كتب المسلمين ومدوّناتهم ، إذ لنا فيها الكثير ممّا سنوافيك به في فرصة أُخرى بإذن الله تعالى.

وثالثاً : لاشكّ ولا ريب بحدوث حوادث كونية عظيمة على مدّ التاريخ ، بدءاً من طوفان نوحعليه‌السلام ، إلى فلق البحر لموسىعليه‌السلام ، إلى إبراء الأكمة والأبرص

٣٧١

لعيسىعليه‌السلام ، وكذا إحياء الموتى ، بل وبناء صرح هامان ، وعجل السامري ، وقصر سليمان ، وكلّ الحوادث الكونية والإعجازية.

ولا ريب أنّ أهل الأرض قد شاهدوها بل لمسوها ، فأين محلّ هذه الحوادث من كتب السير والمؤرّخين؟

بل هناك أُمور مسلّمة جدّاً قارنت ولادة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، مثل أصحاب الفيل ، وكسر طاق كسرى ، وحوادث أُخرى ، كلّ هذه أين دوّنت؟ ومن أين تُعرف؟ بل لا نجد أيّ تدوين للجزئيات الكونية في تاريخ البشر آنذاك ، ولا نعرف مدوّنات في هذا الباب ، وكذا كلّ ما كان من زلازل ، أو فيضانات ، أو طوفان ، وخسف وانهدام ، وغيرها لا نعرف لها مصدراً إلى يومنا هذا ، سوى ما حدّثتنا به الكتب السماوية ، علماً بأنّ تلك الحوادث غالباً ما تقترن بأصوات مهيبة ، وصواعق وآثار مهيجة جدّاً ومخيفة ، بخلاف ردّ الشمس ، أو خسوف القمر ، وحتّى شقّه ، حيث يندر من يلتفت له أو يتوجّه إليه.

وبكلمة جامعة : أنّ تاريخ البشرية مملوء بالمجاهيل والمبهمات ، وكثير ممّا ورد فيه من الحدسيات بل التوهّمات ، فما نعرف اليوم شيئاً عن لقمان مثلاً ، أو زردشت ، أو غيرهما ، مولداً ومسكناً ومدفناً ، هذا أوّلاً.

وثانياً : أنّ كلّ حادثة كونية إنّما تعلم لمن كان مترقّباً لها ، ناظراً إليها ، أو يكون ذلك بشكل عفوي وتصادف محض ، وذاك ممّن هو فطن ومتوجّه ، بل قد يحدث كسوف أو خسوف مكرّراً ولا يعلم به أحد ، إلاّ من كان راصداً للحادثة مترقّباً لها.

وثالثاً : أنّ من الواضح أنّ غروب الشمس يكون ممكن الرؤية في نصف الكرة دون النصف الآخر ، وعليه يخرج نصف الناس من الشبهة.

ورابعاً : أنّ من الواضح أنّ تدوين الحوادث والوقائع التاريخيّة ونشرها لم يكن كيومنا هذا ، وذلك لانتشار الأُمّية وعدم وجود وسائل الارتباط.

وخامساً : أنّ حركة ردّ الشمس لم تكن إلاّ من جهة تمديد في الزمن ،

٣٧٢

بمعنى أنّها من نهار إلى نهار ، ومن شمس إلى شمس ، ومن النادر للإنسان يلحظ مثل هذا أو يحّس به ، بخلاف الكسوف التام الذي يستلزم ظلام مطبق مثلاً ، أو زلزال مهيب ، أو خسف ، أو ما شابه ذلك.

هذا ، ولم يكن يومذاك من يهتمّ بالأُمور الكونية ، والأجرام الفلكية ، بل لم يعرفوا عظمة الكون وعجائبه كيومك هذا ، كما ولا نعرف من مؤرّخ أو غيره ـ لو كان ـ تكذيب للحادثة ونفيها.

سادساً : أنّ حركة التدوين مسألة متأخّرة جدّاً ، لا نعرفها إلاّ من أواخر القرن الثاني الهجريّ ، وما كان قبل ذلك فكان سبر واثبات لتاريخ الملوك والخلفاء ، وما جرى على أيديهم من حروب وبناء ، وغير ذلك.

وبعد ملاحظة ما سلف ، فلا تعجب من عدم ذكر أمثال هذه الحوادث وضبطها في كتبنا ، فضلاً عن غيرنا ، ولا يدلّ ذا ولا ذاك على عدم وقوع الحادثة بحال ، وعدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود ، بل الوقوع أدلّ دليل على الإمكان.

وبعد كلّ هذا ، نسأل ما هي كتب غير المسلمين التي عاصرت زمن الرسالة؟ واختصّت بالتدوين وضبط مثل هذه الحوادث ، حتّى نرجع لها ونأخذ منها؟

أمّا قولكم : ( في تصوّري أنّه يمكن قياس ومعرفة قدره ومقداره ) ، فليس لنا اختصاص في ذلك ، كي نثبت به تصوّركم أو ننفيه ، ولا يعدّ موضوعاً عقائدياً يخصّنا الإجابة عليه.

( أُمّ زينب ـ الإمارات ـ )

رواته :

س : يرجى توضيح معجزة ردّ الشمس للإمام أمير المؤمنين عليه‌السلام .

ج : قال ابن شهر آشوب : ( روى أبو بكر بن مردويه في المناقب ، وأبو إسحاق

٣٧٣

الثعلبي في تفسيره ، وأبو عبد الله النطنزي في كتاب الخصائص ، والخطيب في الأربعين ، وأبو أحمد الجرجاني في تاريخ جرجان ، ردّ الشمس لعليعليه‌السلام .

ولأبي بكر الورّاق كتاب طرق من روى ردّ الشمس ، ولأبي عبد الله الجعل مصنّف في جواز ردّ الشمس ، ولأبي القاسم الحسكانيّ مسألة في تصحيح ردّ الشمس وترغيم النواصب الشُمُس ، ولأبي الحسن الشاذان كتاب بيان ردّ الشمس على أمير المؤمنينعليه‌السلام .

وذكر أبو بكر الشيرازي في كتابه بالإسناد عن شعبة ، عن قَتادة ، عن الحسن البصري ، عن أُمّ هانئ هذا الحديث مستوفى ، ثمّ قال : قال الحسن عقيب هذا الخبر : وأنزل الله عزّ وجلّ آيتين في ذلك : قوله تعالى :( وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ) (١) يعني هذا يخلف هذا لمن أراد أن يذكر فرضاً ، أو نام عليه ، أو أراد شكوراً.

وانزل أيضاً :( يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ ) (٢) ، وذكر أنّ الشمس رُدّت عليه مراراً

وأمّا المعروف مرّتان : في حياة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بكراع الغميم ، وبعد وفاته ، ببابل.

فأمّا في حال حياتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ما روت أُم سلمة ، وأسماء بنت عُمَيس ، وجابر بن عبد الله الأنصاريّ ، وأبو ذرّ الغفاريّ ، وابن عبّاس ، والخُدريّ ، وأبو هريرة ، والصادقعليه‌السلام : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله صلّى بكراع الغَميم ؛ فلمّا سلّم نزل عليه الوحي ، وجاء عليعليه‌السلام ، وهو على ذلك الحال ، فأسنده إلى ظهره ، فلم يزل على تلك الحال حتّى غابت الشمس ، والقرآن ينزل على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا تمّ الوحي قال : (يا علي! صلّيتَ )؟.

____________

١ ـ الفرقان : ٦٢.

٢ ـ الزمر : ٥.

٣٧٤

قال : (لا ) ، وقصّ عليه ، فقال : ( ادع ليردّ الله عليك الشمس ) ، فسأل الله ، فردّت عليه بيضاء نقية.

وفي رواية أبي جعفر الطحاويّ : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( اللهُمّ إنّ عليّاً كان في طاعتك ، وطاعة رسولك ، فاردد عليه الشمس ) ، فردّت ، فقام عليعليه‌السلام وصلّى ، فلمّا فرغ من صلاته وقعت الشمس وبدر الكواكب.

وفي رواية أبي بكر مَهرويه : قالت أسماء : أمَا والله ، لقد سمعنا لها عند غروبها صريراً كصرير المنشار في الخشب

وسُئل الصاحب أن ينشد في ذلك ، فأنشأ :

لا تقبل التوبـة مـن تائب

إلاّ بحـبّ ابن أبـي طالب

أخي رسول الله بل صهره

والصـهر لا يعدل بالصاحب

يا قوم من مثـل عليٍّ وقد

ردّت عليه الشمس من غائب

وأمّا بعد وفاتهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ما روى جويرية بن مسهّر ، وأبو رافع ، والحُسين بن عليعليهما‌السلام : أنّ أمير المؤمنين لمّا عبر الفرات ببابل ، صلّى بنفسه في طائفة معه العصر ، ثمّ لم يفرغ الناس من عبورهم حتّى غربت الشمس ، وفاتت صلاة العصر الجمهور ، فتكلّموا في ذلك ، فسأل الله تعالى ردّ الشمس عليه ، فردّها عليه ، فكانت في الأُفق ، فلمّا سلّم القوم ، غابت ، فسُمع لها وجيب شديد ، هال الناس ذلك ، وأكثروا التهليل والتسبيح والتكبير ، ومسجد ردّ الشمس بالصاعدية من أرض بابل شايع ذايع.

وعن ابن عبّاس بطرق كثيرة ، أنّه لم تردّ الشمس إلاّ لسليمان وصيّ داود ؛ وليوشع وصيّ موسى ؛ ولعليّ بن أبي طالب وصيّ محمّدعليه‌السلام (١) .

وتحدّث الشيخ الأميني في الغدير عن موضوع ردّ الشمس ، وجواب المنكرين ،

____________

١ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٣.

٣٧٥

وبيان رواته ، وذكر ثلاثة وأربعين من كبار الأعلام الذين رووا هذا الحديث(١) .

وقال : ( حديث ردّ الشمس لعليعليه‌السلام ببابل ، أخرجه نصر بن مزاحم في كتاب صفّين ص ٥٢ ط مصر ، بإسناده عن عبد خير ، ثمّ ينقل ما قاله عبد خير في كيفيّة صلاته مع علي )(٢) ، وتختلف روايته عن رواية ابن شهر آشوب.

وأنشد ابن حمّاد في ذلك :

وردّت لك الشمس في بابل

فساميت يوشع لمّا سمى

ويعقوب ما كان أسباطه

كنجليك سبطي نبي الهدى(٣)

( يحيى سليم القرشي ـ السعودية ـ سنّي ـ طالب جامعة )

من ألّف حوله من أهل السنّة :

س : كثيراً يتردّد عنكم عن ردّ الشمس لعلي رضي‌الله‌عنه ، أُريد أن أعلم منكم ما هي مصادركم؟ والدليل على ذلك ، أرجو إفادتي بذلك ، والسلام.

ج : إنّ حديث ردّ الشمس أخرجه جمع من الحفّاظ الأثبات بأسانيد جمّة ، صحّح جمع من مهرة الفنّ بعضها ، وحكم آخرون بحسنه ، وشدّد جمع منهم النكير على : ابن حزم ، وابن الجوزيّ ، وابن تيمية ، وابن كثير ، الذين ضعّفوا الحديث.

وجاء آخرون من الأعلام ، وقد عظم عليهم الخطب بإنكار هذه المأثرة النبويّة ، والمكرمة العلوية الثابتة ، فأفردوها بالتأليف ، وجمعوا فيه طرقها وأسانيدها ، فمنهم :

____________

١ ـ الغدير ٣ / ١٢٦ ـ ١٤٢.

٢ ـ المصدر السابق ٣ / ٣٩٣.

٣ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٦.

٣٧٦

١ ـ أبو بكر الورّاق ، له كتاب في من روى ردّ الشمس ، ذكره له ابن شهر آشوب في المناقب(١) .

٢ ـ أبو الفتح الموصليّ محمّد بن الحسن الأزديّ ، المتوفّى ٣٧٧ هـ ، له كتاب مفرد فيه ، ذكره له الحافظ الكنجيّ في الكفاية(٢) .

٣ ـ أبو عبد الله الجعل الحسين بن علي البصري البغداديّ ، المتوفّى ٣٩٩ هـ ، له كتاب جواز ردّ الشمس ، ذكره له ابن شهر آشوب في المناقب(٣) .

٤ ـ أبو القاسم الحاكم ابن الحذاء النيسابوريّ الحسكانيّ الحنفيّ ، المتوفّى ٤٨٣ هـ ، له رسالة في الحديث اسماها : ( مسألة في تصحيح ردّ الشمس وترغيم النواصب الشمس ) ، ذكر شطراً منها ابن كثير في البداية والنهاية(٤) ، وذكرها له الذهبيّ في التذكرة(٥) .

٥ ـ أبو الحسن شاذان الفضلي ، له رسالة في طرق حديث ردّ الشمس ، ذكرها له المتقيّ الهنديّ في الكنز(٦) .

٦ ـ اخطب خوارزم ، أبو المؤيّد موفّق بن أحمد ، المتوفّى ٥٦٨ هـ ، له كتاب ردّ الشمس لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، ذكره له معاصره ابن شهر آشوب في المناقب(٧) .

٧ ـ أبو علي الشريف محمّد بن اسعد بن علي بن معمّر الحسني النقيب النسّابة ، المتوفّى ٥٨٨ هـ ، له جزء في جمع طرق حديث ردّ الشمس لعليعليه‌السلام ، ذكره له ابن حجر في الميزان(٨) .

____________

١ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٣.

٢ ـ كفاية الطالب : ٣٨٣.

٣ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٣.

٤ ـ البداية والنهاية ٦ / ٨٨.

٥ ـ تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٢٠٠.

٦ ـ كنز العمّال ١٢ / ٣٥٠.

٧ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٧٢.

٨ ـ لسان الميزان ٥ / ٧٦.

٣٧٧

٨ ـ الحافظ جلال الدين السيوطيّ ، المتوفّى ٩١١ هـ ، له رسالة في الحديث ، اسماها : ( كشف اللبس عن حديث ردّ الشمس ) ، ذكرها له محمّد زهري النجّار ـ من علماء الأزهر ـ في مقدّمته على كتاب شرح المعاني(١) .

٩ ـ أبو عبد الله محمّد بن يوسف الصالحيّ الدمشقيّ ، المتوفّى ٩٤٢ هـ ـ تلميذ السيوطيّ ـ له كتاب : ( مزيل اللبس عن حديث ردّ الشمس ) ، ذكره في سبل الهدى والرشاد(٢) .

وآخر ما صدر في هذا الباب تتبعاً وجمعاً هو كتاب : ( كشف الرمس عن حديث ردّ الشمس ) ، للشيخ محمّد باقر المحموديّ المعاصر ، المطبوع من قبل مؤسّسة المعارف الإسلاميّة.

وأمّا الذين ادرجوا الحديث في تأليفهم فلا يحصون كثرة ، عدّ من العامّة منهم ٣٢ مصنّفاً ، في كتاب كشف الرمس ، وهم أكثر من ذاك بكثير.

ولا يسعنا ذكر تلكم المتون ، وتلكم الطرق والأسانيد ، إذ يحتاج إلى تأليف ضخم يخصّ به ، غير أنّا نذكر نماذج ممّن أخرجه من الحفّاظ والأعلام ، بين من ذكره من غير غمز فيه ، وبين من تكلّم حوله وصحّحه ، وفيها مقنع وكفاية :

١ ـ الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمّد الطحاويّ ، المتوفّى ٣٢١ هـ ، في مشكل الآثار(٣) .

٢ ـ الحافظ أبو القاسم الطبرانيّ ، المتوفّى ٣٦٠ هـ ، رواه في المعجم الكبير(٤) .

٣ ـ الحاكم أبو عبد الله النيسابوريّ ، المتوفّى ٤٠٥ هـ ، رواه في تاريخ

____________

١ ـ شرح معاني الآثار ١ / ٤٦.

٢ ـ سبل الهدى والرشاد ٩ / ٤٣٧.

٣ ـ مشكل الآثار ٢ / ٨.

٤ ـ المعجم الكبير ٢٤ / ١٤٥.

٣٧٨

نيسابور ، في ترجمة عبد الله بن حامد الفقيه الواعظ.

٤ ـ الحافظ ابن مردويه الأصفهاني ، المتوفّى ٤١٠ هـ ، أخرجه في المناقب(١) .

٥ ـ الحافظ أبو بكر البيهقيّ ، المتوفّى ٤٥٨ هـ ، رواه في الدلائل ، كما في فيض القدير(٢) .

٦ ـ الحافظ القاضي عياض أبو الفضل المالكيّ الأندلسيّ إمام وقته ، المتوفّى ٥٤٤ هـ ، رواه في ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى )(٣) وصحّحه.

٧ ـ أخطب الخطباء الخوارزميّ ، المتوفّى ٥٦٨ هـ ، رواه في المناقب(٤) .

٨ ـ العلاّمة سبط ابن الجوزيّ ، المتوفّى ٦٥٤هـ ، رواه في تذكرة الخواص(٥) .

٩ ـ الحافظ أبو عبد الله محمّد بن يوسف الكنجيّ الشافعيّ ، المتوفّى ٦٥٨ هـ ، جعل في كتابه ( كفاية الطالب ) فصلاً في حديث ردّ الشمس.

١٠ ـ شيخ الإسلام الجوينيّ ، المتوفّى ٧٣٠ هـ ، رواه في فرائد السمطين(٦) .

١١ ـ الحافظ ابن حجر العسقلانيّ ، المتوفّى ٨٥٢ هـ ، ذكره في فتح الباري ، وقال : ( روى الطحاويّ ، والطبرانيّ في الكبير ، والحاكم ، والبيهقيّ في الدلائل ، عن أسماء بنت عميس : أنّهصلى‌الله‌عليه‌وآله دعا لمّا نام على ركبة علي ففاتته صلاة العصر ، فردّت الشمس حتى صلّى علي ، ثمّ غربت ، وهذا أبلغ في المعجزة ، وقد أخطأ ابن الجوزيّ بإيراده له في الموضوعات ، وهكذا ابن تيمية في كتاب الردّ على الروافض في زعم وضعه ، والله أعلم )(٧) .

١٢ ـ الإمام العينيّ الحنفيّ ، المتوفّى ٨٥٥ هـ ، قال في عمدة القاري شرح

____________

١ ـ مناقب علي بن أبي طالب : ١٤٥.

٢ ـ فيض القدير ٥ / ٥٦٢.

٣ ـ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ١ / ٢٨٤.

٤ ـ المناقب : ٣٠٦.

٥ ـ تذكرة الخواص : ٥٣.

٦ ـ فرائد السمطين ١ / ١٨٣.

٧ ـ فتح الباري ٦ / ١٥٥.

٣٧٩

صحيح البخاريّ : ( وقد وقع ذلك أيضاً للإمام علي ، أخرجه الحاكم ، عن أسماء بنت عميس وذكره الطحاويّ في ( مشكل الآثار ) قال : وكان أحمد بن صالح يقول : لا ينبغي لمن سبيله العلم أن يتخلّف عن حفظ حديث أسماء لأنّه من أجل علامات النبوّة ، وقال : وهو حديث متّصل ، ورواته ثقات ، وإعلال ابن الجوزيّ هذا الحديث لا يلتفت إليه )(١) .

١٣ ـ الحافظ أبو العباس القسطلانيّ ، المتوفّى ٩٢٣ هـ ، ذكره في المواهب اللدنية من طريق الطحاويّ ، والقاضي عياض ، وابن مندة ، وابن شاهين ، والطبرانيّ ، وأبي زرعة ، من حديث أسماء بنت عميس ، ومن طريق ابن مردويه من حديث أبي هريرة(٢) .

١٤ ـ الحافظ ابن حجر الهيتميّ ، المتوفّى ٩٧٤ هـ ، عدّه في الصواعق المحرقة كرامةً باهرةً لأمير المؤمنينعليه‌السلام وقال : ( وحديث ردّها صحّحه الطحاويّ والقاضي في الشفاء ، وحسّنه شيخ الإسلام أبو زرعة ، وتبعه غيره ، وردّوا على جمعٍ قالوا : إنّه موضوع )(٣) .

١٥ ـ شهاب الدين الخفاجي الحنفيّ ، المتوفّى ١٠٦٩ هـ ، قال في شرح الشفا : ( ورواه الطبرانيّ بأسانيد مختلفة ، رجال أكثرها ثقات )(٤) .

١٦ ـ أبو عبد الله الزرقانيّ المالكيّ ، المتوفّى ١١٢٢ هـ ، صحّحه في شرح المواهب وقال : ( وذكره ابن الجوزيّ في الموضوعات فأخطأ ) ، وبالغ في الردّ على ابن تيمية ، وقال : ( فالعجب العجاب إنّما هو من كلام ابن تيمية هذا )(٥) .

١٧ ـ ميرزا محمّد البدخشيّ قال في نزل الأبرار : ( الحديث صرّح بتصحيحه

____________

١ ـ عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ ١٥ / ٥٩.

٢ ـ شرح المواهب اللدنية ٥ / ١١٥.

٣ ـ الصواعق المحرقة ٢ / ٣٧٥.

٤ ـ نسيم الرياض في شرح الشفا ٣ / ١٠.

٥ ـ شرح المواهب اللدنية ٥ / ١١٥.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417