وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 290578 / تحميل: 6440
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٩٥٢٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا أرى للرجل أن يحلف إلّا بالله، وقال: قول الرجل حين يقول:( لا، ب لشانيك) (٢) فانّما هو من قول الجاهليّة، ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك(٣) أن يحلف بالله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٥٢٤ ] ٦ - وعن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمي، قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك، ثم اليك، ثمّ حلفت له وحق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وحقّ فلان وفلان حتّى انتهيت إليه، أنّه لا يخرج(٥) ما تخبرني به إلى احد من الناس، وسألته عن أبيه أحيّ هو ام ميّت؟ قال: قد والله مات، إلى ان قال: قلت: فأنت الامام؟ قال: نعم.

[ ٢٩٥٢٥ ] ٧ - وعن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن مروك بن عبيد، عن( محمّد بن يزيد الطبري) (٦) ، قال:

____________________

(١) قرب الاسناد: ١٢١.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ٣.

(٢) في المصدر: لا بل شانئك.

(٣) في نسخة من المصدر: ترك.

(٤) التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١١.

٦ - الكافي ١: ٣١١ / ١.

(٥) في المصدر زيادة: مني.

٧ - الكافي ١: ١٤٤ / ١٠.

(٦) في المصدر: محمّد بن زيد الطبري.

٢٦١

كنت قائماً على رأس الرضا( عليه‌السلام ) بخراسان، إلى ان قال: فقال: بلغني ان الناس يقولون: إنَّا نزعم أنَّ الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما قلته قطّ، ولا( سمعت أحداً) (١) من آبائي قاله، ولا بلغني من احد من آبائي قاله، ولكنّي اقول: ان الناس عبيد لنا في الطاعة، موالٍ لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب.

[ ٢٩٥٢٦ ] ٨ - وعن أبي محمّد القاسم بن العلاء رفعه، عن عبد العزيز بن مسلم، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - في صفة الإِمام، والردّ على من يجوز اختياره - إلى ان قال: - فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه، او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدِّمونه؟ تعدّوا وبيت الله الحقّ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني، عن القاسم بن محمّد بن عليّ الهاروني، عن عمران بن موسى ابن ابراهيم، عن الحسن الرقام (٣) عن القاسم بن مسلم، عن أخيه عبد العزيز ابن مسلم(٤) .

[ ٢٩٥٢٧ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( العيون

____________________

(١) في المصدر: سمعته.

٨ - الكافي ١: ١٥٧ / ١.

(٢) امالي الصدوق: ٥٤٠ / ١.

(٣) جاء السند في المصححة الثانية عن نسخة اخرى هكذا: محمّد بن القاسم الهرويّ، عن عمران بن موسى، عن ابراهيم بن الحسن الرقّام.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )١: ٢٢٢ / ١.

٩ - الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ٣٨.

٢٦٢

والمحاسن) عن عليّ بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، قال: إنَّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) مرّ برحبة القصّابين بالكوفة، فسمع رجلاً يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدّرة، وقال له: ويحك ان الله لا يحجبه شيء، ولا يحتجب عن شيء، قال الرجل: انا اُكفّر عن يمينى يا امير المؤمنين؟ قال: لا، لأنّك حلفت بغير الله.

وفي( الإِرشاد) عن الشعبي عن امير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٩٥٢٨ ] ١٠ - وقد تقدّم في احاديث العمرة في حديث عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: وحقك لقد كان منّي في هذه السنة ستّ عمر.

أقول: هذا يحتمل الاختصاص به( عليه‌السلام ) .

[ ٢٩٥٢٩ ] ١١ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله:( ما يؤمن اكثرهم بالله إلّا وهم مشركون ) (٢) ، قال: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك.

[ ٢٩٥٣٠ ] ١٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: شرك طاعة قول الرجل: لا والله وفلان. الحديث.

[ ٢٩٥٣١ ] ١٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عبد الله بن أبي يعفور (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: اليمين التي تكفّر ان يقول الرجل: لا والله ونحو ذلك.

____________________

(١) ارشاد المفيد: ١٢٠.

١٠ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب العمرة.

١١ - تفسير العياشي ٢: ١٩٩ / ٩٠.

(٢) يوسف ١٢: ١٠٦.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ١٩٩ / ٩٣.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٧ / ٧٩، وعنه في البحار ١٠٤: ٢٤١ / ١٣٩.

(٣) في النوادر: عبد الله بن ابي يعقوب.

٢٦٣

[ ٢٩٥٣٢ ] ١٤ - وعن عليّ - يعني: ابن مهزيار - قال: قرأت في كتاب لابي جعفر( عليه‌السلام ) إلى داود بن القاسم: إنّي قد جئت وحياتك.

[ ٢٩٥٣٣ ] ١٥ - وعن العلاء، قال: سألته عن قوله:( فلا أُقسم بمواقع النّجوم ) (١) ؟ قال: أعظم إثم من حلف بها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، وما تضمّن الحلف بغير الله محمول على نفي التحرّيم في الصور المذكورة، وان كانت لا تنعقد، ولا توجب كفّارة، ولا تكفي في الدعوى الشرعيّة.

٣١ - باب أنّه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالاشهر الحرّم، ولا بمكّة، ولا بالكعبة، ولا بالحرّم، ونحوها

[ ٢٩٥٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في قول الله عزَّ وجلّ:( فلا أُقسم بمواقع النّجوم ) (٤) قال: كان أهل الجاهليّة يحلفون بها، فقال الله عزَّ وجلّ:( فلا أُقسم بمواقع النّجوم ) (٥) قال: عظّم أمر من يحلف بها، قال: وكان الجاهليّة يعظّمون المحرّم، ولا يقسمون به، ولا

____________________

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٢ / ٩٧.

١٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٠ / ٤٤٧.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ٤.

(٤، ٥) الواقعة ٥٦: ٧٥.

٢٦٤

بشهر رجب، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهباً أو جائياً، وإن كان قتل اباه، ولا لشيء يخرج من الحرم دابّة أو شاة أو بعير او غير ذلك، فقال الله عزَّ وجلَّ لنبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( لا اُقسم بهذا البلد وأنت حلّ بهذا البلد ) (١) قال: فبلغ من جهلهم أنّهم استحلّوا قتل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وعظّموا ايّام الشهر، حيث يقسمون به فيفون.

[ ٢٩٥٣٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض اصحابنا، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( فلا أُقسم بمواقع النجوم ) (٢) قال: اعظم إثم من يحلف بها، قال: وكان اهل الجاهلية يعظمون الحرّم، ولا يقسمون به، ويستحلون حرّمة الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه، ولا يخرجون منه دابّة، فقال الله تبارك وتعالى:( لا اُقسم بهذا البلد وأنت حلّ بهذا البلد ووالد وما ولد ) (٣) قال: يعظمون البلد، أن يحلفوا به، ويستحلون فيه حرّمة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٢ - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

[ ٢٩٥٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) البلد ٩٠: ١ و ٢.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ٥.

(٢) الواقعة ٥٦: ٧٥.

(٣) البلد ٩٠: ١ - ٣.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الباب ٣٠ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٣، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٣١.

٢٦٥

محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلف اليهوديّ، ولا النصراني، ولا المجوسي بغير الله، إنَّ الله عزّ وجلَ يقول:( وَأنِ احْكُمْ بينهم بما أنزل الله ) (١) .

[ ٢٩٥٣٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلف بغير الله، وقال: اليهوديّ، والنصرانيّ، والمجوسىّ لا تحلّفوهم إلّا بالله عز وجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٣٨ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلّا بالله عزَّ وجلّ.

[ ٢٩٥٣٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ان امير المؤمنين( عليه‌السلام ) استحلف يهوديّاً بالتوراة التي أُنزلت على موسى( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه مخصوص بالإِماماذا رأى ذلك اردع لهم، قال: وانما لايجوز لنا ؛ لانّا لا نعرف ذلك، واذا عرفنا جاز أيضاً لنا.

____________________

(١) المائدة ٥: ٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٩، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٥،

٢٦٦

انتهى. وحمله بعض اصحابنا على من يرى الحلف بذلك، ولا يعتقد الحنث في الحلف بالله.

[ ٢٩٥٤٠ ] ٥ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته هل يصلح لاحد ان يحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لايصلح لاحد أن يحلف احداً إلّا بالله عزَّ وجلّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٩٥٤١ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن اهل الملل، كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلّا بالله.

[ ٢٩٥٤٢ ] ٧ - وعنه، عن فضّالة، وصفوان جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الاحكام؟ فقال: في كلّ دين ما يستحلفون(٢) به.

أقول: وتقدّم وجهه(٣) .

[ ٢٩٥٤٣ ] ٨ - وعنه، عن النضر بن سويد، وابن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه

____________________

٥ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٥، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٣٣.

٦ - التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٦، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٤.

٧ - التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٧، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٦.

(٢) في نسخة: يستحلون ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٨، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٧.

٢٦٧

السلام) يقول: قضى عليّ( عليه‌السلام ) فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملّته.

أقول: قد عرفت الوجه في مثله(١) .

[ ٢٩٥٤٤ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألته عن الاحكام؟ فقال: تجوز على كلّ دين بما يستحلفون.

[ ٢٩٥٤٥ ] ١٠ - قال: وقضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن استحلف رجلاً من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه(٢) بكتابه وملّته.

[ ٢٩٥٤٦ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم، ويقول: شدِّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.

[ ٢٩٥٤٧ ] ١٢ - وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم(٣) ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.

أقول: هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان ؛ لما تقدّم(٤) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٧.

(٢) في المصححة الثانية عن نسخة: يستحلف.

١١ - قرب الاسناد: ٤٢.

١٢ - قرب الاسناد: ٧١.

(٣) في المصدر: بكنائسهم.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٢٦٨

[ ٢٩٥٤٨ ] ١٣ - وقد تقدّم في احاديث من افطر في شهر رمضان مستحلاً عن محمّد بن عمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لبعض عظماء اليهود: نشدتك بالتسع آيات التي أُنزلت على موسى( عليه‌السلام ) بطور سيناء، وبحق الكنائس الخمس، وبحق السمط الديان، هل تعلم ان يوشع بن نون اتى بقوم بعد وفاة موسى( عليه‌السلام ) ، شهدوا أنّ لا اله إلّا الله، ولم يشهدوا ان موسى رسول الله، فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له اليهوديُّ: نعم، ثم ذكر أنّه اسلم.

[ ٢٩٥٤٩ ] ١٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن استحلاف أهل الذمّة؟ قال: لا تحلفوهم إلّا بالله.

أقول: وروى أيضاً في( نوادره) اكثر الاحاديث السابقة هنا.

٣٣ - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته

[ ٢٩٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض اصحابه، عن صفوان الجمال: ان أبا جعفر المنصور قال لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : رفع إليَّ أنّ مولاك المعلّى بن خنيس يدعو اليك، ويجمع لك الاموال، فقال: والله ما كان، إلى ان قال المنصور: فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك، فجاء الرجل الذي سعى به،

____________________

١٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب احكام شهر رمضان.

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥١ / ٩١.

الباب ٣٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣.

٢٦٩

فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا هذا! اتحلف؟ فقال: نعم، والله الذي لا اله إلّا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ويلك تبجّل الله، فيستحيي من تعذيبك، ولكن قل: برئت من حول الله وقوّته والجئت إلى حولي وقوّتي، فحلف بها الرجل، فلم يستتمها حتّى وقع ميّتاً، فقال أبو جعفر المنصور: لا اُصدّق عليك بعد هذا أبداً، واحسن جائزته، وردَّه.

[ ٢٩٥٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : احلفوا الظالم اذا أردتم يمينه بأنّه بريء من حول الله وقوته، فانه اذا حلف بها كاذباً عوجل، واذا حلف بالله الذي لا اله إلّا هو لم يعاجل ؛ لأنّه قد وحدّ الله سبحانه.

[ ٢٩٥٥٢ ] ٣ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن الرضا، عن ابيه( عليهما‌السلام ) : أنّ رجلاً وشى إلى المنصور ان جعفر ابن محمّد( عليه‌السلام ) يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم(١) فاحضره المنصور، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : ما فعلت شيئاً من ذلك، فقال المنصور لحاجبه: حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا - يعني: الصادق( عليه‌السلام ) - فقال الحاجب: قل والله الذي لا اله إلّا هو - وجعل يغلّظ عليه اليمين - فقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تحلّفه هكذا، فاني سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: إنَّ من الناس من يحلف بالله كاذباً فيعظّم الله في يمينه، ويصفه بصفاته الحسنى فيأتي تعظيمه لله على اثم كذبه ويمينه، ولكن دعني أُحلّفه باليمين التي حدّثني أبي، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه لا يحلف بها

____________________

٢ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٩ / ٢٥٣.

٣ - الخرائج والجرائح: ٢٠٠.

(١) في نسخة: عليه.

٢٧٠

حالف إلّا باء بإثمه، فقال المنصور: فحلفه إذاً يا جعفر، فقال الصادق( عليه‌السلام ) للرجل: قل: ان كنت كاذباً عليك فبرئت من حول الله وقوته، ولجأت إلى حولي وقوّتي، فقالها الرجل، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : اللّهمَّ ان كان كاذباً فامته، فما استتمّ كلامه حتّى سقط الرجل ميتاً، واحتمل، ومضى به. الحديث.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) مرسلاً نحوه (١) .

٣٤ - باب ان من قال: هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث، وكذا لو قال: هو محرّم بحجة ان لم يفعل كذا

[ ٢٩٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي ابراهيم( عليه‌السلام ) : رجل قال هو يهوديّ أو نصرانيّ ان لم يفعل كذا وكذا، قال: بئس ما قال، وليس عليه شيء.

[ ٢٩٥٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، وعبد الرحمن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل، قال: هو محرم بحجّة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله، قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٥٥٥ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يقول: هو يهوديٌّ أو

____________________

(١) الإِرشاد: ٢٧٢.

الباب ٣٤

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٥٩.

٣ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٤.

٢٧١

نصرانيٌّ ان لم يفعل كذا وكذا، قال: ليس بشيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب ان من حلف بتحرّيم زوجته او جاريته لم تلزمه كفارة، ولم تحرّم عليه

[ ٢٩٥٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان عن حرّيز عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل قال لامرأته: انت عليّ حرّام، فقال: ليس عليه كفّارة ولا طلاق.

[ ٢٩٥٥٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره(٢) ، وقلت له: الله أحلّها لك فما حرَّمها عليك، أنّه لم يزد على ان كذب. الحديث.

[ ٢٩٥٥٨ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبوجعفر( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٥ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٦: ١٣٤ / ١، واورده بتماُمّه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٢) في المصدر: رأسه.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٤، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الكفارات.

٢٧٢

السلام ): قال الله عزَّ وجلَّ لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( يا أيّها النبيّ لِمَ تحرّم ما أحلَّ الله لك قد فرض الله لكم تحلّة ايمانكم ) (١) فجعلها يميناً، وكفّرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قلت: بما كفّر؟ قال: اطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ. الحديث.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً في الطلاق وغيره(٢) .

٣٦ - باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً، واستثناء مشيّة الله سرّاً للخدعة في الحرّب

[ ٢٩٥٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عديّ، وكان مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حرّوبه: ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين، ورفع بها صوته ليسمع اصحابه: والله لأقتلنّ معاوية واصحابه، ثم يقول في آخر قوله: ان شاء الله، يخفض بها صوته، وكنت قريباً(٣) ، فقلت: يا امير المؤمنين! انك حلفت على ما قلت: ثمَّ استثنيت، فما اردت بذلك؟ فقال لي: ان الحرّب خدعة، وانا عند المؤمنين غير كذوب، فاردت ان اُحرِّض اصحابي عليهم ؛ لكي لا يفشلوا، ولكي يطمعوا فيهم، فافقههم

____________________

(١) التحريم ٦٦: ١ و ٢.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق، ويدلُّ عليه عموماً في الاحاديث ٦ و ٧ و ١٣ و ١٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: منه.

٢٧٣

ينتفع بها بعد اليوم أنّ شاء الله، واعلم أنّ الله جلّ ثناؤه قال لموسى( عليه‌السلام ) حيث ارسله إلى فرعون:( فقولا له قولاً ليّناً لعلّه يتذكّر او يخشى ) (١) وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرّص لموسى على الذهاب.

ورواه عليُّ بن ابراهيم في( تفسيره) نحوه (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على جواز الخدعة في الحرّب في الجهاد(٣) .

٣٧ - باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله، ولا ياكل من لحمها، هل يتعدّى إلى أولادها؟

[ ٢٩٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسان عن أبي عمر(٤) الارمني، عن عبد الله بن الحكم، عن عيسى بن عطية، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي آليت ان لا أشرب من لبن عنزي، ولا اكل من لحمها، فبعتها، وعندي من اولادها، فقال: لا تشرب من لبنها، ولا تأكل من لحمها، فإنها منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبيّ، عن أبي محمّد الارمني، عن عبد الله

____________________

(١) طه ٢٠: ٤٤.

(٢) تفسير القمي ٢: ٦٠.

(٣) تقدم في الباب ٥٣ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٢.

(٤) في المصدر: عمران.

٢٧٤

ابن الحكم(١) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف، وعلى الكراهة، والاحوط ابقاؤه على ظاهره.

٣٨ - باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عدداً جاز ان يجمع خشباً فيضربه، فيحسب بعدده

[ ٢٩٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن نجيّة العطار، قال: سافرت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) إلى مكة، فأمر غلاُمّه بشيء، فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : والله لاضربنّك يا غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك، إنّك حلفت لتضربنَّ غلامك، فلم ارك ضربته، فقال: أليس الله عزَّ وجلَّ يقول:( وان تعفوا أقرب للتّقوى ) (٢) ؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن القاسم بن محمّد ، عن أبيه، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن محمّد العطّار مثله(٣) .

[ ٢٩٥٦٢ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى، في( نوادره) عن أبي جعفر

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٨٢.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧٣.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٢ / ٤٤٩.

٢٧٥

يعني: الثاني( عليه‌السلام ) أنّه سئل هل يصحّ اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عدداً أن يجمع خشباً فيضربه، فيحسب بعدده؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٣٩ - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه، وعليه بالحنث كفارة واحدة

[ ٢٩٥٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من حلف فقال: لا وربّ المصحف، فحنث، فعليه كفّارة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي، عن النوفلي(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على انعقاد هذه اليمين(٥) .

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٨.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٧.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٢ / ١١٢٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٢٩.

(٥) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٢٧٦

٤٠ - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد إلّا بعلمه، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد

[ ٢٩٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن( محمّد بن سهل) (١) ، عن محمّد بن سنان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون عليه اليمين(٢) فيحلفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد إلّا بعلمه(٣) ، فقال: لا يخرج حتّى يعلمه، قلت: ان اعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل، عن ابن سنان نحوه(٤) .

[ ٢٩٥٦٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه، فقال الملزوم: كلُّ حلّ عليه حرّام ان برح حتّى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه، كيف يصنع، ولا يدري ما بلغ(٥) يمينه، وليس له فيها نيّة؟ فقال: ليس بشيء.

____________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٠.

(١) في المصدر: سهل.

(٢) في التهذيب ظاهراً: الدين ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يعلمه.

(٤) التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧١.

٢ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر: يبلغ.

٢٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤١ - باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع وجوده، وكونه موصى به او مقراً به للغير.

[ ٢٩٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن علاء بيّاع السابري، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة اودعت(٢) رجلاً مالاً، فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذى دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل، فقالوا: كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندك، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء، أيحلف لهم؟ قال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف، وان كانت متّهمة عنده فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.

(٢) في المصدر: استودعت.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٨، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٣١.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.

٢٧٨

٤٢ - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد، ولم يلزم احدهما شيء.

[ ٢٩٥٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن حفص، وغير واحد من اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال: ليس عليه شيء، إنّما أراد أكرامه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٩٥٦٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل، فلم يأكل(٢) ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفّارة؟ فقال: الكفّارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له، فيكفر عن يمينه. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن أبي(٤)

____________________

الباب ٤٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٢ ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٩، والاستبصار ٤: ٤١ / ١٣٩.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٦، واورده بتماُمّه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: يطعم.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٧٩، والاستبصار ٤: ٤١ / ١٤٠.

٣ - التهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٨.

(٤) في التهذيب: ابن.

٢٧٩

المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفّارة؟ قال: لا.

[ ٢٩٥٧٠ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن رجل، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: اذا اقسم الرجل على اخيه فلم(١) يبرّ قسمه فعلى المقسم كفّارة يمين.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ ابن بنت الياس مثله(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، قاله الشيخ وغيره.

[ ٢٩٥٧١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال: سألت احدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله إلّا ما طلّقتني؟ قال يوجعها ضرباً، او يعفو عنها.

[ ٢٩٥٧٢ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن بكير بن اعين،( عن أبيه (٣) )، قال: ان اخت عبد الله جد ابن المختار دخلت على اخت لها، وهي مريضة، فقالت لها اُختها: افطري، فابت، فقالت اُختها جاريتى حرّة ان لم تفطري، او كلّمتك أبداً، فقالت: جاريتي حرّة ان افطرت، فقالت الاُخرى: فعليّ المشي إلى بيت الله، وكلّ مالي

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٨٠، والاستبصار ٤: ٤١ / ١٤١.

(١) في نسخة: لما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٢ / ١١٢٢.

٥ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٩ / ٢٢.

(٣) ليس في المصدر.

٢٨٠

في المساكين ان لم تفطري، فقالت: عليَّ مثل ذلك ان افطرت، فسئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن ذلك، فقال: فلتكلمها، إنَّ هذا كلّه ليس بشيء، وإنّما هو خطوات الشيطان.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٣ - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور.

[ ٢٩٥٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد ابن محمّد ، عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن أبي الصباح، قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّ اُمّي تصدقت علي بنصيب لها في دار، فقلت لها: إنَّ القضاة لا يجيزون هذا، ولكن اكتبيه شراء، فقالت: اصنع من ذلك ما بدا لك( وما) (٢) ، ترى أنّه يسوغ لك، فتوثّقت، فأراد بعض الورثة ان يستحلفني اني نقدتها الثمن، ولم أنقدها شيئاً، فما ترى؟ قال: احلف له.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن محمّد بن الصباح(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدم في البابين ١٨ و ٢٣ من هذه الابواب عموماً.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٦.

(٢) في المصدر: في كل ما.

(٣) الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٣.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٨١

٤٤ - باب ان من حلف لينحرّن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس.

[ ٢٩٥٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حلف ان ينحرّ ولده؟ قال: ذلك من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٥٧٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن عليّ ابن اسماعيل، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلّ:( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) (١) ، قال: هو اذا دعيت لصلح(٢) بين اثنين لا تقل: عليّ يمين ان لا افعل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٣، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ٤٨ / ١٦٤، واورده في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر.

٢ - التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٦.

(١) البقرة ٢: ٢٢٤.

(٢) في نسخة: لتصلح ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٨٢

٤٥ - باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوّج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد.

[ ٢٩٥٧٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا، ثم بدا لها أن تتزوّج؟ فقال: تبيع مملوكها انّي أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحقّ شيء، فإن شاءت ان تهدي هدياً فعلت.

أقول: يمكن ان يكون المراد بالشيطان: حاكم الجور، ويمكن ان يكون المراد: وسواس الشيطان.

ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن منصور بن حازم، إلّا أنّه قال: اني اخاف عليها السلطان(١) .

[ ٢٩٥٧٧ ] ٢ - وعنه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سالت أبا الحسن( عليه‌السلام ) : عن امرأة حلفت بعتق رقيقها،( وان تمشي) (٢) إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابداً، وهو في بلد غير الارض التي(٣) بها، فلم يرسل اليها نفقة، واحتاجت حاجة شديدة، ولم تقدر على نفقة؟ فقال: انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت، وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة، وهي تستطيع ذلك، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها لم تحلف، فلتخرج إلى زوجها، وليس عليها شيء في يمينها

____________________

الباب ٤٥

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٨٩ / ١٠٦٧.

(١) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٧ / ٥٠.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧٠.

(٢) في المصدر: أو بالمشي.

(٣) في المصدر زيادة: هي.

٢٨٣

فانَّ هذا أبرّ.

[ ٢٩٥٧٨ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن امرأة تصدَّقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها، ثمَّ خرجت معه، قال: ليس عليها شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٦ - باب حكم من حلف ان يزن الفيل.

[ ٢٩٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن بعض اصحابنا، رفعه إلى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل حلف ان يزن الفيل، فأتوه فقال: ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقال: قد ابتليت، فامر بقرقور(٢) فيه قصب، فاخرج منه قصب كثير، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب، ثمَّ صيّر الفيل فيه حتّى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء أوّلاً، ثمَّ امر ان يوزن القصب الذي اخرج، فلمّا وزن قال: هذا وزن الفيل. الحديث.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في القضاء(٣) ، وهذا محمول على الاستحباب، بل التقيّة ؛ لما مرّ(٤) ، اشار اليه الصدوق وغيره(٥) .

____________________

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ٣٠ / ٢٥.

(١) تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب عموما.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٨ / ١١٨٤.

(٢) القرقور: السفينة الطويلة. ( الصحاح ٢: ٧٨٩ ).

(٣) وياتي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

(٤) مرّ في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٥) راجع الفقيه ٣: ١٠ / ذيل ٣١.

٢٨٤

٤٧ - باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر، فان استحلفه جاز له ان يحلف، أنّه ليس له عليه شيء

[ ٢٩٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بكر الارمني، قال: كتبت إلى العبد الصالح( عليه‌السلام ) : جعلت فداك إنّه كان لى على رجل دراهم، فجحدني، فوقعت له عندي دراهم، فاقتص(١) من تحت يدي، ما لي عليه؟ وان استحلفني حلفت ان ليس له عليَّ شيء؟ قال: نعم فاقبض من تحت يدك وان استحلفك فاحلف له إنّه ليس له عليك شيء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٤٨ - باب ان من كان له على غيره مال، فأنكره، فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين، ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله.

[ ٢٩٥٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى

____________________

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٩٣ / ١٠٨٣.

(١) في المصدر: فأقبض.

(٢) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٤٨

فيه ٤ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٩٣ / ١٠٨٥، والفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.

٢٨٥

عن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي في الرجل يكون له على الرجل مال فيجحده، قال: فان استحلفه فليس له ان يأخذ شيئاً، وان تركه ولم يستحلفه فهو على حقّه.

ورواه الكلينيُّ، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن ابراهيم ابن عبد الحميد، عن خضر بن عمرو النخعي، قال: قال أحدهما( عليهما‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٢٩٥٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبي اسحاق، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن بعض اصحابنا في الرجل يكون له على الرجل المال، فيجحده ايّاه، فيحلف يمين صبر ان( ليس له) (٢) عليه شيء، قال: ليس له أن يطلب منه، وكذلك ان احتسبه عند الله، فليس له ان يطلبه منه.

[ ٢٩٥٨٣ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن مسمع أبي سيّار، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّى كنت استودعت رجلاً مالا، فيجحدنيه، وحلف لي عليه، ثم أنّه جاءني بعد ذلك بسنتين بالمال الذي أودعته اياه، فقال: هذا مالك فخذه، وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها، فهي لك مع مالك، واجعلني في حلّ، فاخذت منه المال، وأبيت ان آخذ الربح منه، ورفعت(٣) المال الذي كنت استودعته، وابيت اخذه حتّى استطلع رأيك، فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح، واعطه النصف، وحلّله، فانَّ هذا رجل تائب، والله يحبّ التوّابين.

____________________

(١) الكافي ٥: ١٠١ / ٣.

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٦.

(٢) في المصدر: ما له.

٣ - الفقيه ٣: ١٩٤ / ٨٨٢، واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب الوديعة.

(٣) في المصدر: ووقفت.

٢٨٦

[ ٢٩٥٨٤ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن رجل كان له على آخر دراهم، فجحده، ثمَّ وقعت للجاحد مثلها عند المجحود، أيحلّ له ان يجحده مثل ماجحده؟ قال: نعم، ولا يزداد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك فيما يكتسب به(١) ويأتي ما يدلُّ عليه في القضاء(٢) .

٤٩ - باب ان من اعجبته جارية عمّته، فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها أبداً، ثم ورثها، انحلت اليمين، وحلت له

[ ٢٩٥٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عبيس بن هشام، عن ثابت، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعجبته جارية عمّته، فخاف الاثم، وخاف أن يصيبها حرّاما، فاعتق كل مملوك له، وحلف بالايمان ان لا يمسّها أبداً، فماتت عمّته، فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال: إنّما حلف على الحرام، ولعلَّ الله أن يكون رحمه،( فورّثه إيّاها) (٣) ؛ لما علم من عفّته.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٤ - مسائل عليّ بن جعفر: ١٧٨ / ٣٢٩.

(١) تقدم في الباب ٨٣ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) ياتي في الباب ١٠ من ابواب كيفية الحكم.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣٠١ / ١١١٨.

(٣) في نسخة: فورثها اياه ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الباب ٣٥ من هذه الابواب.

٢٨٧

٥٠ - باب حكم من حلف، ونسي ما قال

[ ٢٩٥٨٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يحلف وينسى ما قال؟ قال: هو على ما نوى.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر، إلّا أنّه قال: يحلف على اليمين (١) .

أقول: الظاهر أنّ المراد: نسي ما قال، وذكر ما نوى، فيجب عليه العمل بما نوى. وقد تقدَّم ما يدلُّ على أنَّ المعتبر النيّة في غير الظالم(٢) ، ويمكن أن يكون مراده: نسي ما قال لفظاً ومعنى، ويكون الغرض من الجواب أنَّ اليمين لا تبطل في الواقع، بل هو على ما نوى، فاذا ذكره عمل به، ويمكن أن يكون المراد: أنّه اذا نسى ونوى أنّه اذا ذكر عمل باليمين فله الاجر، وقد ادى الواجب، وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا، والله اعلم.

٥١ - باب أنه لا تجب كفّارة اليمين قبل الحنث، بل بعده

[ ٢٩٥٨٧ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن يحيى

____________________

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٣٣ / ١١٠٠.

(١) قرب الاسناد: ١٢١.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ و ٢١ من هذه الابواب.

الباب ٥١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٣٤ / ١١٠٤، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الكفارات.

٢٨٨

الخزّاز عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كره أن يطعم الرجل في كفّارة اليمين قبل الحنث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن يحيى مثله(١) .

[ ٢٩٥٨٨ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: اذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين، ويطعم قبل ان يحنث.

قال الشيخ: الوجه فيه أن نحمله على التقيّة ؛ لأنّه موافق لمذهب العامّة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) ، وفي الكفّارات(٣) .

٥٢ - باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت على المنكر

[ ٢٩٥٨٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن أبيه، عن سعد عن ابراهيم بن هاشم، عن عليّ بن معبد، عن درست، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٦، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥٢، وفيه: طلحة بن يزيد،

٢ - التهذيب ٨: ٢٩٩ / ١١٠٥، والاستبصار ٤: ٤٤ / ١٥٣.

(٢) تقدم في الباب ٢٣ و ٢٤ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الباب ١٩ من ابواب الكفارات.

الباب ٥٢

فيه حديث واحد

١ - ثواب الاعمال: ١٥٩.

٢٨٩

عبد الحميد الطائي، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من قدَّم غريماً إلى السلطان يستحلفه، وهو يعلم أنّه يحلف، ثمَّ تركه تعظيماً لله عزَّ وجلّ، لم يرضَ الله له بمنزلة يوم القيامة إلّا منزلة ابراهيم خليل الرحمن( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي اسحاق، عن عليّ بن معبد، وفي نسخة: عن عليّ بن درست(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ١٩٣ / ٤١٩.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢٩٠

كتاب النذر والعهد

٢٩١

٢٩٢

١ - باب أنه لا ينعقد النذر حتّى يقول: لله عليّ كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة.

[ ٢٩٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصوربن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا قال الرجل: عليَّ المشي إلى بيت الله وهو محرّم بحجّة، او عليّ هدي كذا وكذا فليس بشيء حتّى يقول: لله عليّ المشي إلى بيته، او يقول: لله عليَّ ان احرّم بحجّة، أو يقول: لله عليَّ هدي كذا وكذا ان لم افعل كذا وكذا.

[ ٢٩٥٩١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن اسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل قال: عليَّ نذر؟ قال: ليس

____________________

كتاب النذر والعهد

الباب ١

فيه ٩ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٥٤ / ١، والتهذيب ٨: ٣٠٣ / ١١٢٤.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٥ / ٢.

٢٩٣

النذر بشيء حتّى يسمّي(١) لله صياماً، أو صدقة، أو هدياً، أو حجّا.ً

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٩٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول: عليَّ نذر؟ قال: ليس بشيء حتّى يسمّى شيئاً(٣) ويقول: عليَّ صوم لله، أو يصدق(٤) ، او يعتق، او يهدي هدياً، فان(٥) قال الرجل: أنا اُهدي هذا الطعام، فليس هذا بشيء إنّما تهدى البدن.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٦) .

[ ٢٩٥٩٣ ] ٤ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة ابن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، وسئل عن الرجل يحلف بالنذر، ونيّته في يمينه التى حلف عليها درهم أو أقلّ، قال: اذا لم يجعل لله فليس بشيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٧) .

[ ٢٩٥٩٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، قال: سئل أبو عبد الله

____________________

(١) في المصدر زيادة: شيئاً.

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٣ / ١١٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٥ / ٣، واورد نحوه عن النوادر في الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر: النذر.

(٤) في المصدر: يتصدق.

(٥) في المصدر: وان.

(٦) التهذيب ٨: ٣٠٣ / ١١٢٦.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٨ / ٢٢.

(٧) التهذيب ٨: ٣٠٧ / ١١٤٢.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٦ / ٨.

٢٩٤

( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول للشيء يبيعه: أنا اهديه إلى بيت الله؟ قال: فقال: ليس بشيء، كذبه كذبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٥٩٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل اغضب، فقال: عليّ المشي إلى بيت الله الحرّام؟ فقال: اذا لم يقل لله علىّ فليس بشيء.

[ ٢٩٥٩٦ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، وعبد الرحمن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل قال: هو محرم بحجّة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٥٩٧ ] ٨ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن سعيد بن عبد الله الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرّم بحجّة والهدي؟ فقال: ما جعل لله فهو واجب عليه.

[ ٢٩٥٩٨ ] ٩ - وعن أبي جعفر - يعنى الثاني -( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقول: عليَّ مائة بدنة(٢) ، أو ما لا يطيق؟ فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ذلك من خطوات الشيطان.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٥ / ١١٣٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٥.

٧ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٥٩، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب الايمان.

٨ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٥ / ٧٣.

٩ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٢ / ٤٥٠.

(٢) في المصدر زيادة: أو الف بدنة.

٢٩٥

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢ - باب ان من نذر ولم يسمِّ منذوراً لم يلزمه شيء، فان سمّى مجملاً اجزأه مطلق العبادة.

[ ٢٩٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل جعل عليه نذراً ولم يسمّه قال: ان سمى فهو الذي سمّى وان لم يسمّ فليس عليه شيء.

[ ٢٩٦٠٠ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن معمر بن عمر، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول: عليَّ نذر، ولم يسمّ شيئاً؟ قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٦٠١ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله

____________________

(١) ياتي في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الحديث ٤ من الباب ٨، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ١٧، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من ابواب آداب المائدة، وياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ٦ وفي الباب ٧ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٨ من الباب ١٠ من ابواب من يصح منه الصوم، وفي الباب ١٣ من ابواب المواقيت، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.

الباب ٢

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٤١ / ١٠.

٢ - الكافي ٧: ٤٤١ / ٩.

٣ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٨.

٢٩٦

( عليه‌السلام ) أنَّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن رجل نذر ولم يسمّ شيئاً؟ قال: إن شاء صلّى ركعتين، وان شاء صام يوماً، وان شاء تصدّق برغيف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب أو التسمية إجمالاً، لا تفصيلاً ؛ لما مرَّ(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٩٦٠٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن ابن الحسين اللؤلؤى، رفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يقول: عليّ نذر، ولا يسمّي شيئاً؟ قال: كفّ من برّ، غلظ عليه، أو شدّد.

[ ٢٩٦٠٣ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يجعل عليه نذراً، ولا يسمّيه؟ قال: إن سمّيته فهو ما سمّيت وان لم تسمّ شيئاً فليس بشيء، فان قلت: لله عليّ، فكفّارة يمين.

[ ٢٩٦٠٤ ] ٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن رجل يقول: عليَّ نذر، ولا يسمّي شيئاً؟ قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٦٠٥ ] ٧ - أحمد بن محمّد في( نوادره )، عن أبي بصير، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠٨ / ١١٤٦.

(٢) مرّ في الحديثين السابقين من هذا الباب.

(٣) يأتي في الاحاديث الآتية من هذا الباب.

٤ - الكافي ٧: ٤٥٧ / ١٤.

٥ - الفقيه ٣: ٢٣٠ / ١٠٨٧، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب الكفارات.

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٤٧ / ١٨٢.

٧ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٣٤ / ٣٩، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث =

٢٩٧

عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الرجل يقول: عليّ نذر؟ فقال: ليس بشيء إلّا أن يسمّي النذر، فيقول: نذر صوم، أو عتق، أو صدقة، أو هدي. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهما ً

[ ٢٩٦٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم(٣) ، عن بعض اصحابه ذكره، قال: لـمّا سُمّ المتوكّل نذر إن عوفي أن يتصدّق بمال كثير، فلمّا عوفي سأل الفقهاء عن حدّ المال الكثير، فاختلفوا عليه فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر، فقال رجل من ندمائه، يقال له صفوان(٤) : إلّا تبعث إلى هذا الاسود فتسأله عنه، فقال له المتوكل: من تعني، ويحك؟ فقال: ابن الرضا، فقال له: وهو يحسن من هذا شيئاً؟ فقال: إن أخرجك من هذا فلي عليك كذا وكذا، وإلّا فاضربني مائة مقرعة.

____________________

= ٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب، وفي الحديثين ١ و ٥ من الباب ١٧ من أبواب الايمان.

وتقدم ما ينافي ذلك في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب بقية الصوم الواجب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣، من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤٦٣ / ٢١.

(٣) في المصدر زيادة: [ عن أبيه ].

(٤) في المصدر: صفعان.

٢٩٨

فقال المتوكّل: قد رضيت، يا جعفر بن محمود صر إليه، وسله عن حدّ المال الكثير، فصار جعفر بن محمود الى أبي الحسن عليّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) ، فسأله عن حد المال الكثير، فقال له: الكثير ثمانون، فقال جعفر: يا سيّدي! أنّه يسألني عن العلّة فيه، فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : إن الله يقول:( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (١) فعددنا تلك المواطن فكانت ثمانين.

ورواه الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً نحوه (٢) .

ورواه الطبرسي في( الاحتجاج) عن أبي عبد الله الزيادي نحوه (٣) .

ورواه عليّ بن إبراهيم(٤) في( تفسيره )، عن محمّد بن عمر(٥) قال: كان المتوكّل اعتلّ، وذكر نحوه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٦) .

[ ٢٩٦٠٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فسأله رجل عن رجل مرض، فنذر لله شكراً، إن عافاه الله أن يتصدّق من ماله بشيء كثير، ولم يسمّ شيئاً، فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهماً، فإنّه يجزيه، وذلك بيّن في كتاب الله، إذ يقول لنبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( لقد نصركم

____________________

(١) التوبة ٩: ٢٥.

(٢) تحف العقول: ٣٦٠.

(٣) الاحتجاج: ٤٥٣.

(٤) تفسير القمي ١: ٢٨٤.

(٥) في المصدر: عمير، وفي المصححة الثانية عن نسخة: عثمان.

(٦) التهذيب ٨: ٣٠٩ / ١١٤٧.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٧ / ١١٨٠.

٢٩٩

الله في مواطن كثيرة ) (١) والكثيرة في كتاب الله ثمانون.

[ ٢٩٦٠٨ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمّد ابن موسى بن المتوكّل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل نذر أن يتصدّق بمال كثير، فقال: الكثير ثمانون فما زاد ؛ لقول الله تعالى:( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٢) وكانت ثمانين موطناً.

[ ٢٩٦٠٩ ] ٤ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره )، عن يوسف بن السخت، قال: اشتكى المتوكّل شكاة شديدة، فنذر لله، إن شفاه الله ان يتصدّق بمال كثير، فعوفي من علّته، فسأل اصحابه عن ذلك، إلى ان قال: فقال ابن يحيى المنجم(٣) : لو كتبت إلى ابن عمّك، يعني: أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فامر ان يكتب له فيسأله، فكتب أبو الحسن( عليه‌السلام ) : تصدق بثمانين درهما، فقالوا: هذا غلط، سله من أين قال هذا؟ فكتب: قال الله لرسوله:( لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ) (٤) والمواطن التي نصر الله رسوله فيها ثمانون موطناً، فثمانون درهماً من حِلَّه مال كثير.

____________________

(١) التوبة ٩: ٢٥.

٣ - معاني الاخبار: ٢١٨.

(٢) التوبة ٩: ٢٥.

٤ - تفسير العياشي ٢: ٨٤ / ٣٧.

(٣) في المصدر: أبو يحيى ابن منصور المنجم.

(٤) التوبة ٩: ٢٥.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417