وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289825 / تحميل: 6427
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

[ ٢٨٤٩٠ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدَّتها آخر الأَجلين.

[ ٢٨٤٩١ ] ٦ - وعنه، عن ابن سماعة، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة الحبلى المتوفّى عنها زوجها، تضع، وتزوَّج قبل أن يخلو أربعة أشهر وعشر؟ قال: إن كان زوجها الذي يتزوَّجها دخل بها فرِّق بينهما، واعتدّت ما بقي من عدّتها الأوّلى، وعدّة اخرى من الاخير، وإن لم يكن دخل بها فرِّق بينهما، واعتدَّت ما بقي من عدّتها، وهو خاطب من الخطّاب.

وعنه، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، و(١) علي بن خالد العاقولي، عن كرام، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٢ - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت

[ ٢٨٤٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن

____________________

٥ - الكافي ٦: ١١٤ / ٦.

٦ - الكافي ٦: ١١٤ / ٧، قرب الإسناد: ١٠٩، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من أبواب مايحرم بالمصاهرة.

(١) في نسخة: عن - بدل الواو -( هامش المصححة الثانية) .

(٢) الكافي ٦: ١١٤ ذيل ٧.

(٣) تقدم في الحديثين ٦ و ٢٠ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الباب ٣٠ من هذه الأبواب،

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٥ / ٢، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات.

٢٤١

محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن امرأة توفي عنها زوجها، اين تعتدُّ؟ في بيت زوجها تعتدُّ؟ أو حيث شاءت؟ قال: حيث شاءت، ثمّ قال: إنّ عليّاً( عليه‌السلام ) لما مات عمرّ أتى أُمّ كلثوم، فأخذ بيدها، فانطلّق بها إلى بيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٨٤٩٣ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، أين تعتدّ؟ قال: حيث شاءت، ولا تبيت عن بيتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على الاستحباب ؛ لما تقدَّم(٣) ، ويأتي(٤) .

[ ٢٨٤٩٤ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، ومعاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها، تعتد في بيتها، أو حيث شاءت؟ قال: بل حيث شاءت، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) لـمّا توفّي عمرّ أتى اُمّ كلثوم، فانطلّق بها إلى بيته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٨٤٩٥ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الحسن بن

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٨، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٨.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٨.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٩ / ٥٥٣، والاستبصار ٣: ٣٥٣ / ١٢٦٢.

(٣) تقدّم في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ١١٥ / ١.

(٥) التهذيب ٨: ١٦١ / ٥٥٧، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٧.

٤ - الكافي ٦: ١١٦ / ٣.

٢٤٢

عليّ، وغيره، عن أبان بن عثمّان، عن عبدالله بن سليمان، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المتوفّى عنها زوجها، تخرج إلى بيت أبيها وامها من بيتها إن شاءت فتعتدّ؟ فقال: إن شاءت أن تعتدّ في بيت زوجها اعتدت، وإن شاءت اعتدَّت في بيت أهلها، ولا تكتحل، ولا تلبس حليّا.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في النفقات(١) ، وغيرها(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٣ - باب جواز حج المرأة في عدّة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها

[ ٢٨٤٩٦ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمّار الساباطيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة المتوفّى عنها زوجها، هل يحلّ لها أن تخرج من منزلها في عدّتها؟ قال: نعم. الحديث.

[ ٢٨٤٩٧ ] ٢ - قال: وفي خبر آخر، قال: لا بأس أن تحجَّ المتوفّى عنها في عدَّتها، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٤٩٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن محمّد بن الوليد، عن عبدالله بن بكير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن التي يتوفّى

____________________

(١) تقدم في الباب ٩ من أبواب النفقات.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج، وفي الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٣٣ و ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩١، وأورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩٢.

٣ - قرب الإسناد: ٧٨.

٢٤٣

زوجها، تحجُّ؟ قال: نعم، وتخرج، وتنتقل من منزل إلى منزل.

محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير مثله(١) .

[ ٢٨٤٩٩ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المتوفّى عنها زوجها، أتحجّ وتشهد الحقوق؟ قال: نعم.

[ ٢٨٥٠٠ ] ٥ - وبالإسناد عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدا لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، تخرج من بيت زوجها؟ قال: تخرج من بيت زوجها تحجُّ، وتنتقل من منزل إلى منزل.

[ ٢٨٥٠١ ] ٦ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن المرأة يموت عنها زوجها، أيصلح لها أن تحجَّ، أو تعود مريضاً؟ قال: نعم، تخرج في سبيل الله، ولا تكتحل ولا تطيب.

[ ٢٨٥٠٢ ] ٧ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة يتوفى عنها زوجها، وتكون في عدَّتها، أتخرج في حق؟ فقال: إن بعض نساء النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سألته، فقالت: إن فلانة توفي عنها زوجها، فتخرج في حق ينوبها، فقال لها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أفّ لكنّ، قد كنتنّ قبل أن ابعث فيكنَّ، وانَّ المرأة منكنَّ إذا توفّي عنها زوجها أخذت بعرة، فرمت بها خلف ظهرها، ثمّ قالت: لا أمتشط، ولا أكتحل، ولا أختضب حولاً

____________________

(١) الكافي ٦: ١١٨ / ١٤.

٤ - الكافي ٦: ١١٦ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ١١٦ / ٧.

٦ - الكافي ٦: ١١٧ / ١١.

٧ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٢٤٤

كاملاً، وإنمّا أمرتكنَّ بأربعة أشعر وعشرة أيام، ثمَّ لا تصبرن. لا تمتشط، ولا تكتحل ولا تختضب، ولا تخرج من بيتها نهاراً، ولا تبيت عن بيتها، فقالت: يا رسول الله! فكيف تصنع إن عرض لها حقٌّ؟ فقال: تخرج بعد زوال الشمس(١) وترجع عند المساء، فتكون لم تبت عن بيتها، قلت له: فتحجُّ؟ قال: نعم.

[ ٢٨٥٠٣ ] ٨ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) : قال: ممّا ورد من صاحب الزمان( عليه‌السلام ) إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميريِّ في جواب مسائله، حيث سأله عن المرأة يموت زوجها، هل يجوز لها أن تخرج في جنازته، أم لا؟

التوقيع: تخرج في جنازته

وهل يجوز لها وهي في عدّتها أن تزور قبر زوجها ؛ أم لا؟.

التوقيع: تزور قبر زوجها، ولا تبيت عن بيتها.

وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقُّ يلزمها، أم لا تخرج من بيتها وهي في عدَّتها؟

التوقيع: إذا كان حق خرجت فيه وقضته، وإن كان لها حاجة ولم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتّى تقضيها، ولا تبيت إلّا في منزلها.

ورواه الشيخ في كتاب( الغيبة) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الحج(٤) .

____________________

(١) في المصدر: الليل.

٨ - الاحتجاج: ٤٨٢.

(٢) الغيبة: ٢٣٠.

(٣) تقدم في الباب ١٩، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٦١ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

٢٤٥

٣٤ - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها

[ ٢٨٥٠٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، أنه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي( عليهما‌السلام ) في امرأة مات عنها زوجها، وهي في عدَّة منه، وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها، وهي تعمل للناس، هل يجوز لها أن تخرج وتعمل، وتبيت عن منزلها(١) في عدَّتها؟ قال: فوقع( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك إن شاء الله.

[ ٢٨٥٠٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المتوفّى عنها زوجها، تعتدُّ في بيت تمكث فيه شهراً، أو أقل من شهر، أو أكثر، ثمَّ تتحوَّل منه إلى غيره، فتمكث في المنزل الذي تحوَّلت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه، كذا صنيعها حتّى تنقضي عدَّتها، قال: يجوز ذلك لها، ولا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٦ ] ٣ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، قال: جاءت امرأة إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) تستفتيه في المبيت في غير بيتها، وقد مات زوجها، فقال: إن

____________________

الباب ٣٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٩٠.

(١) في المصدر زيادة: للعمل والحاجة.

٢ - الكافي ٦: ١١٦ / ٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٠ / ٥٥٤، والاستبصار ٣: ٣٥٢ / ١٢٥٩.

٣ - الكافي ٦: ١١٧ / ١٠.

٢٤٦

أهل الجاهليّة كان إذا مات زوج المرأة احدّت عليه امرأته اثني عشر شهراً، فلمّا بعث الله محمّدا( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رحم ضعفهنَّ، فجعل عدَّتهنَّ أربعة أشهر وعشراً، وأنتنَّ لا تصبرن على هذا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك وعلى أنَّ المبيت في غير بيتها جائز، إلّا أنه يستحبُّ لها تركه(١) ، وهذا الحديث وما وافقه، ممّا تقدَّم، يحتمل الحمل على التقية.

٣٥ - باب وجوب عدّة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها

[ ٢٨٥٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها، قال: لها نصف المهر ولها الميراث كاملاً، وعليها العدَّة كاملة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٨ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسّها، قال: لا تنكح حتّى تعتدُّ

____________________

(١) تقدم في حديث ٣ من الباب ٦١ من ابواب وجوب الحج، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب النفقات، وفي الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٢٩، وفي البابين ٢٣ و ٣٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١١٨ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٩، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٧.

٢ - الكافي ٦: ١١٩ / ٨، وتفسير العياشي ١: ١٢٢ / ٣٨٧، وأورد ذيله في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٢٤٧

أربعة أشهر وشهراً عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٠٩ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهراً، فلها نصف ما فرض لها، ولها الميراث، وعليها العدّة.

[ ٢٨٥١٠ ] ٤ - وعن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٣) ، عن أحمد بن عمر، عن محمّد بن عمرّ الساباطي، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل تزوَّج امرأة، فطلّقها قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها، وسألته، عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها، قال: لا عدّة عليها، هما سواء.

[ ٢٨٥١١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن عبيد بن زرارة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل طلّق امرأته من قبل أن يدخل بها، أعليها عدَّة؟ قال: لا، قلت له: المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها، أعليها عدة؟ قال: أمسك عن هذا.

أقول: ذكر الشيخ أن الاخبار السابقة موافقة لظاهر القرآن، فلا يجوز

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٢٨ / ١٥٨٩.

(٢) التهذيب ٨: ١٤٣ / ٤٩٦، والاستبصار ٣: ٣٣٨ / ١٢٠٦.

٣ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٥٠١، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢٠٩، والكافي ٦: ١١٨ / ٤، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

٤ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٧، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢١٠.

(٣) في نسخة زيادة: عن أحمد بن عمرّ « هامش المخطوط ».

٥ - التهذيب ٨: ١٤٤ / ٤٩٨، والاستبصار ٣: ٣٣٩ / ١٢١١، وأورد ذيله عن الكافي في الحديث ١١ من الباب ٥٨ من أبواب المهور.

٢٤٨

العدول عنها. انتهى.

ويمكن الحمل على التقيّة في الخبرين الاخيرين بقرينة استدلاله في الأَول بالقياس، ويحتمل الحمل على الإِنكار دون الاخبار، على أن الثاني لا تصريح فيه بشيء، بل هو قرينة للتقية، ويمكن الحمل على المتوفّى عنها زوجها بعد الطلاق البائن ولو بغير فصل، وقد تقدّم ما يدلُّ على وجوب عدَّة الوفاة مع عدم الدخول في المهور في أحاديث كثيرة(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٢) .

٣٦ - باب أنه اذا مات الزوج في العدّة الرجعية وجب على المرأة عدّة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة

[ ٢٨٥١٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل كانت تحته امرأة فطلّقها، ثمّ مات قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتدُّ أبعد الأَجلين عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

[ ٢٨٥١٣ ] ٢ - وعن حميد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ توفّي عنها، وهي في عدَّتها، قال: ترثه، وإن توفيت وهي في عدّتها، فإنَّه يرثها، وكلُّ واحد منهما يرث من دية

____________________

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥١، وفي الباب ٥٨، وفي الحديث ٥ من الباب ٥٩ من أبواب المهور.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٣٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٢١ / ٥، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٦، والاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٤.

٢ - الكافي ٦: ١٢٠ / ٣، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٥، والاستبصار ٣: ٣٤٤. ١٢٢٦.

٢٤٩

صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر. وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة: وتعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها.

قال الحسن بن سماعة: هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد، ولا أظنّه إلّا وقد رواه.

[ ٢٨٥١٤ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: أيّما امرأة طلّقت، ثمّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدّتها ولم تحرم عليه، فانّها ترثه، ثمَّ تعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفّيت وهي في عدَّتها ولم تحرم عليه، فإنّه يرثها.

[ ٢٨٥١٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد وأحمد بن محمّد، عن عاصم بن حميد مثله، وزاد: وإن قتل ورثت من ديته، وإن قتلت ورث من ديتها، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ ٢٨٥١٦ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة، ثمَّ مات عنها، قال: تعتدُّ بأبعد الأَجلين، أربعة أشهر وعشراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٨٥١٧ ] ٦ - وعنه، عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا توفي عنها زوجها، وهي في عدّتها قال: تعتدّ بأبعد الاجلين.

أقول: هذا يحتمل الحمل على الاستحباب، ويحتمل أن يكون البائنة

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٢١ / ٦، والتهذيب ٨: ١٤٩ / ٥١٧، والاستبصار ٣: ٣٤٣ / ١٢٢٥، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

٤ - التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٦٩، والاستبصار ٣: ٣٠٥ / ١٠٨٧.

٥ - الكافي ٦: ١٢٠ / ١.

(١) التهذيب ٨ ١٤٩ / ٥١٤، والاستبصار ٣: ٣٤٤ / ١٢٢٧.

٦ - الكافي ٦: ١٢٠ / ٢.

٢٥٠

مستعملة بالمعنى اللغويّ، ويكون مخصوصاً بالرجعيِّ.

[ ٢٨٥١٨ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إسماعيل الميثمّي، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ توفّي عنها وهي في عدّتها، فانّها ترثه، وتعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، وإن توفيت هي في عدَّتها فإنّه يرثها، وكلُّ واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل، ما لم يقتل أحدهما الآخر.

[ ٢٨٥١٩ ] ٨ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال، عن أخويه، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في المرأة إذا طلّقها، ثمَّ توفي عنها زوجها وهي في عدّة منه ما لم تحرم عليه، فانها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأوّلتين، فان طلّقها ثلاثاً فانها لا ترث من زوجها، ولا يرث منها، فان قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٢٨٥٢٠ ] ٩ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن سماعة قال: سألته عن رجل طلّق امرأته، ثمّ إنه مات قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: تعتد عدّة المتوفّى عنها زوجها، ولها الميراث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على أن عدم التوارث في العدّة البائنة، وبعد العدَّة مخصوص بما عدا المريض(٣) .

____________________

٧ - التهذيب ٨: ٧٩ / ٢٧٠، والاستبصار ٣: ٣٠٦ / ١٠٨٨.

٨ - التهذيب ٨: ٨٠ / ٢٧٥، والاستبصار ٣: ٣٠٧ / ١٠٩٤.

٩ - الفقيه ٣: ٣٥٣ / ١٦٩١، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ١٣، وفي الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ٥ و ٩ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.

(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

٢٥١

٣٧ - باب ان من تزوَّج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه أبداً، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر

[ ٢٨٥٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه طلّقها فاعتدت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها بعد، فانّ الأوّل أحقُّ بها من هذا الرجل، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها، قال: وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً.

وعن أبي العبّاس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن صفوان، عن موسى بن بكر مثله(١) .

[ ٢٨٥٢٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن العلاء، وأبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته أنه طلّقها، فاعتدت المرأة، وتزوّجت، ثمّ إنّ الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلّقها، فأكذب نفسه أحد الشاهدين، فقال: لا سبيل للاخير عليها، ويؤخذ الصداق من الذي شهد، فيرد على الاخير، والأوّل أملك بها، وتعتدّ من الاخير ولا يقربها الأوّل حتّى تنقضي عدّتها.

__________________

الباب ٣٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٩ / ١، وفي ١٥٠ / ٥ بإسناد آخر، وأورده عن التهذيب في الحديث ٦ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) الكافي ٦: ١٤٩ / ذيل الحديث المذكور.

٢ - الكافي ٦: ١٤٩ / ٢.

٢٥٢

[ ٢٨٥٢٣ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد - جميعاً - عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، وتزوّجت سريته، وولدت كلّ واحد منهما من زوجها، فجاء زوجها الأوّل ومولى السرية، قال: فقال: يأخذ امرأته فهو أحق بها، ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ رضاً(١) من ثمنه.

[ ٢٨٥٢٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعنهم عن سهل - جميعاً - عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا نعي الرجل إلى أهله، أو خبروها أنه قد طلّقها فاعتدّت، ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل، قال: الأوّل أحقُّ بها من الآخر، دخل بها أو لم يدخل بها، ولها من الآخر المهر بما استحلَّ من فرجها.

[ ٢٨٥٢٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان - جميعاً - عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير وغيره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلّقها، أو مات عنها، فتزوجت ثمّ جاء زوجها، قال: يضربان الحدّ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه، ثمّ تعتد، وترجع إلى زوجها الأوّل.

[ ٢٨٥٢٦ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن محمّد بن عيسى، عن

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٤٩ / ٣، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(١) في المصدر: عوضاً.

٤ - الكافي ٦: ١٥٠ / ٥.

٥ - الكافي ٦: ١٥٠ / ٤، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٦ - التهذيب ٨: ١٦٨ / ٥٨٥، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٥٣

صفوان، عن جميل، عن ابن بكير، أو عن أبي العباس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المرأة تزوَّج(١) في عدّتها، قال: يفرق بينهما، وتعتد عدّة واحدة منهما جميعاً.

أقول: هذا يحتمل التقية، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٢) ، وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٣٨ - باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة

[ ٢٨٥٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدَّت، فتزوّجت، فجاء زوجها الأوّل ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتدُّ للناس؟ قال: بثلاثة قروء، وإنمّا يستبرء رحمها بثلاثة قروء تحلّها للناس كلّهم.

قال زرارة: وذلك أنَّ أُناساً قالوا: تعتد عدتين لكل واحدة عدّة، فأبى ذلك أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، وقال: تعتد ثلاثة قروء، فتحل للرجال.

[ ٢٨٥٢٨ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن

____________________

(١) في المصدر: تتزوج.

(٢) تقدم في الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الباب ٦ من أبواب الجنابة، وفي الباب ٥٤ من أبواب المهور.

(٤) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٣ من أبواب الشهادات.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٥٠ / ١، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢ - الكافي ٦: ١٥١ / ٢.

٢٥٤

يونس، عن بعض أصحابه، في امرأة نعي إليها زوجها، فتزوّجت، ثمّ قدم زوجها الأوّل فطلّقها وطلّقها الآخر، فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين، فحملها زرارة إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقال: عليها عدّة واحدة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(١) .

٣٩ - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها

[ ٢٨٥٢٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، قال: سئل أبو جعفر( عليه‌السلام ) عن خصيّ تزوَّج امرأة، وفرض لها صداقا، وهي تعلم أنه خصيُّ؟ فقال: جايز، فقيل: فانه مكث معها ما شاء الله، ثمّ طلّقها، هل عليها عدّة؟ قال: نعم، أليس قد لذّ منها، ولذّت منه؟. الحديث.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٥١ / ١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب العيب.

تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور وبالمفهوم في الباب ١ من هذه الأبواب.

وتقدم ما ينافيه في الباب ٤٤ من أبواب المهور.

٢٥٥

٤٠ - باب ان عدّة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما

[ ٢٨٥٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن حر تحته أمة، أو عبد تحته حرَّة، كم طلاقها وكم عدّتها؟ فقال: السنّة في النساء في الطلاق، فإن كانت حرَّة فطلاقها ثلاثاً، وعدّتها ثلاثة أقراء، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه(١) تطليقتان وعدّتها قِرءان.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٣١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للامة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.

[ ٢٨٥٣٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة بن أيّوب، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة حيضتان، وقال: إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة.

____________________

الباب ٤٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(١) في المصدر: فطلاقها.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٤ / ٤٦٦، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٢.

٢ - الكافي ٦: ١٦٩ / ١.

٣ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٤.

٢٥٦

أقول: المراد من الحيضتين: أنّه لا بدّ من دخول الحيضة الثانية ليتم الطهران، وإن لم يتم الحيض الثاني ؛ لما مرّ(١) ، أو محمول على التقية، أو على الاستحباب، أو على عدم جواز تمكين الزوج الثاني في الحيض الثاني.

[ ٢٨٥٣٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ فقال: حيضتان، أو شهران حتّى تحيض. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: هذا محمول على التقيّة، ويحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى المستحاضة التي تحيض كل شهر مرّة، ولا تعلم أيام حيضها في أوّل الشهر، أو في آخره ؛ بقرينة قوله: حتّى تحيض.

[ ٢٨٥٣٤ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن(٣) ،( عليه‌السلام ) قال: طلاق الأَمة تطليقتان، وعدّتها حيضتان، فإن كانت قد قعدت عن المحيض، فعدّتها شهر ونصف.

[ ٢٨٥٣٥ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي بن فضّال، عن مفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المراديّ، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كم تعتد الامة من ماء العبد؟ قال: حيضة.

أقول: حمله الشيخ على أن الاعتبار بالقرءين، فلا يلزمها إلّا حيضة واحدة كاملة، ويكفيها دخول الثانية ؛ لما مرَّ(٤) ، ويمكن حمله على استبراء

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ١٧٠ / ٢، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٣.

٥ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٧، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٣.

(٣) في المصدر زيادة: الماضي.

٦ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٨، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٣.

(٤) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

٢٥٧

المولى لها إذا عزلها عن عبده، لما مرّ(١) ، إذ ليس فيه ذكر الطلاق، ويحتمل الحمل على استبراء المشتري لها إذا فسخ عقدها.

[ ٢٨٥٣٦ ] ٧ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة التي لا تحيض خمسة وأربعون ليلة، يعني: إذا طلقت.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في أقسام الطلاق(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤١ - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبدا ً

[ ٢٨٥٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدّة بالنساء، يعني: يطلّقها ثلاثاً، وتعتدُّ ثلاث حيض.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٤) .

____________________

(١) مرّ في الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

٧ - الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٨٠.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.

(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ٤٢، وفي الحديث ١ من الباب ٤٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٧، وفي الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٦٧ / ٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٥ من أبواب أقسام الطلاق، وفي الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ١٢ من هذه الأبواب، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

ويأتي ما يدل على ذلك في الباب ٤٣، وفي الحديث ١ من الباب ٤٦، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٢٥٨

٤٢ - باب ان عدّة الامة من الوفاة مثل عدّة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، إلّا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها

[ ٢٨٥٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الامة إذا طلّقت، ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتّى تحيض، قلت: فان توفي عنها زوجها؟ فقال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال في امهات الأوّلاد: لا يتزوجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراً، وهنَّ إماء.

[ ٢٨٥٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب وعبدالله بن بكير عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن الامة والحرة كلتيهما إذا مات( عنها زوجها) (١) سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ، والامة لا تحد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٥٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل كانت له أُمّ ولد،

____________________

الباب ٤٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ١٧٠ ٢، والتهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٠، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٣، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ١٧٠ / ١.

(١) في المصدر: عنهما زوجهما.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٢٩، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤١.

٣ - الكافي ٦: ١٧٢ / ١٠.

٢٥٩

فزوّجها من رجل، فأولدها غلاماً، ثمَّ إنّ الرجل مات فرجعت إلى سيّدها، أله أن يطأها؟ قال: تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمّ يطأها بالملك بغير نكاح.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(١) .

[ ٢٨٥٤١ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأَشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الامة يموت سيدها، قال: تعتدُّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٤٢ ] ٥ - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن أحمد، ومحمّد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب(٣) ، عن مروان بن مسلم، عن أيّوب بن الحر، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٥٤٣ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن طلاق الامة؟ فقال: تطليقتان، وقال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها شهران وخمسة أيام، وعدّة الأَمة المطلّقة شهر ونصف.

أقول: يأتي وجهه(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣١، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧١ / ٢، وأورده بتمامة في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٩، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٩.

٥ - التهذيب ٨: ١٥٣ / ٥٣٢، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤٢.

(٣) في الاستبصار: يوسف « هامش المخطوط ».

٦ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٣، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٦.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١١ من هذا الباب.

٢٦٠

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٩٥٢٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا أرى للرجل أن يحلف إلّا بالله، وقال: قول الرجل حين يقول:( لا، ب لشانيك) (٢) فانّما هو من قول الجاهليّة، ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك(٣) أن يحلف بالله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٥٢٤ ] ٦ - وعن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمي، قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك، ثم اليك، ثمّ حلفت له وحق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وحقّ فلان وفلان حتّى انتهيت إليه، أنّه لا يخرج(٥) ما تخبرني به إلى احد من الناس، وسألته عن أبيه أحيّ هو ام ميّت؟ قال: قد والله مات، إلى ان قال: قلت: فأنت الامام؟ قال: نعم.

[ ٢٩٥٢٥ ] ٧ - وعن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن مروك بن عبيد، عن( محمّد بن يزيد الطبري) (٦) ، قال:

____________________

(١) قرب الاسناد: ١٢١.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ٣.

(٢) في المصدر: لا بل شانئك.

(٣) في نسخة من المصدر: ترك.

(٤) التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١١.

٦ - الكافي ١: ٣١١ / ١.

(٥) في المصدر زيادة: مني.

٧ - الكافي ١: ١٤٤ / ١٠.

(٦) في المصدر: محمّد بن زيد الطبري.

٢٦١

كنت قائماً على رأس الرضا( عليه‌السلام ) بخراسان، إلى ان قال: فقال: بلغني ان الناس يقولون: إنَّا نزعم أنَّ الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما قلته قطّ، ولا( سمعت أحداً) (١) من آبائي قاله، ولا بلغني من احد من آبائي قاله، ولكنّي اقول: ان الناس عبيد لنا في الطاعة، موالٍ لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب.

[ ٢٩٥٢٦ ] ٨ - وعن أبي محمّد القاسم بن العلاء رفعه، عن عبد العزيز بن مسلم، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - في صفة الإِمام، والردّ على من يجوز اختياره - إلى ان قال: - فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه، او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدِّمونه؟ تعدّوا وبيت الله الحقّ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني، عن القاسم بن محمّد بن عليّ الهاروني، عن عمران بن موسى ابن ابراهيم، عن الحسن الرقام (٣) عن القاسم بن مسلم، عن أخيه عبد العزيز ابن مسلم(٤) .

[ ٢٩٥٢٧ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( العيون

____________________

(١) في المصدر: سمعته.

٨ - الكافي ١: ١٥٧ / ١.

(٢) امالي الصدوق: ٥٤٠ / ١.

(٣) جاء السند في المصححة الثانية عن نسخة اخرى هكذا: محمّد بن القاسم الهرويّ، عن عمران بن موسى، عن ابراهيم بن الحسن الرقّام.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )١: ٢٢٢ / ١.

٩ - الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ٣٨.

٢٦٢

والمحاسن) عن عليّ بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، قال: إنَّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) مرّ برحبة القصّابين بالكوفة، فسمع رجلاً يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدّرة، وقال له: ويحك ان الله لا يحجبه شيء، ولا يحتجب عن شيء، قال الرجل: انا اُكفّر عن يمينى يا امير المؤمنين؟ قال: لا، لأنّك حلفت بغير الله.

وفي( الإِرشاد) عن الشعبي عن امير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٩٥٢٨ ] ١٠ - وقد تقدّم في احاديث العمرة في حديث عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: وحقك لقد كان منّي في هذه السنة ستّ عمر.

أقول: هذا يحتمل الاختصاص به( عليه‌السلام ) .

[ ٢٩٥٢٩ ] ١١ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله:( ما يؤمن اكثرهم بالله إلّا وهم مشركون ) (٢) ، قال: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك.

[ ٢٩٥٣٠ ] ١٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: شرك طاعة قول الرجل: لا والله وفلان. الحديث.

[ ٢٩٥٣١ ] ١٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عبد الله بن أبي يعفور (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: اليمين التي تكفّر ان يقول الرجل: لا والله ونحو ذلك.

____________________

(١) ارشاد المفيد: ١٢٠.

١٠ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب العمرة.

١١ - تفسير العياشي ٢: ١٩٩ / ٩٠.

(٢) يوسف ١٢: ١٠٦.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ١٩٩ / ٩٣.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٧ / ٧٩، وعنه في البحار ١٠٤: ٢٤١ / ١٣٩.

(٣) في النوادر: عبد الله بن ابي يعقوب.

٢٦٣

[ ٢٩٥٣٢ ] ١٤ - وعن عليّ - يعني: ابن مهزيار - قال: قرأت في كتاب لابي جعفر( عليه‌السلام ) إلى داود بن القاسم: إنّي قد جئت وحياتك.

[ ٢٩٥٣٣ ] ١٥ - وعن العلاء، قال: سألته عن قوله:( فلا أُقسم بمواقع النّجوم ) (١) ؟ قال: أعظم إثم من حلف بها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، وما تضمّن الحلف بغير الله محمول على نفي التحرّيم في الصور المذكورة، وان كانت لا تنعقد، ولا توجب كفّارة، ولا تكفي في الدعوى الشرعيّة.

٣١ - باب أنّه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالاشهر الحرّم، ولا بمكّة، ولا بالكعبة، ولا بالحرّم، ونحوها

[ ٢٩٥٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في قول الله عزَّ وجلّ:( فلا أُقسم بمواقع النّجوم ) (٤) قال: كان أهل الجاهليّة يحلفون بها، فقال الله عزَّ وجلّ:( فلا أُقسم بمواقع النّجوم ) (٥) قال: عظّم أمر من يحلف بها، قال: وكان الجاهليّة يعظّمون المحرّم، ولا يقسمون به، ولا

____________________

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٢ / ٩٧.

١٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٠ / ٤٤٧.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ٤.

(٤، ٥) الواقعة ٥٦: ٧٥.

٢٦٤

بشهر رجب، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهباً أو جائياً، وإن كان قتل اباه، ولا لشيء يخرج من الحرم دابّة أو شاة أو بعير او غير ذلك، فقال الله عزَّ وجلَّ لنبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( لا اُقسم بهذا البلد وأنت حلّ بهذا البلد ) (١) قال: فبلغ من جهلهم أنّهم استحلّوا قتل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وعظّموا ايّام الشهر، حيث يقسمون به فيفون.

[ ٢٩٥٣٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض اصحابنا، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( فلا أُقسم بمواقع النجوم ) (٢) قال: اعظم إثم من يحلف بها، قال: وكان اهل الجاهلية يعظمون الحرّم، ولا يقسمون به، ويستحلون حرّمة الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه، ولا يخرجون منه دابّة، فقال الله تبارك وتعالى:( لا اُقسم بهذا البلد وأنت حلّ بهذا البلد ووالد وما ولد ) (٣) قال: يعظمون البلد، أن يحلفوا به، ويستحلون فيه حرّمة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٢ - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

[ ٢٩٥٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) البلد ٩٠: ١ و ٢.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ٥.

(٢) الواقعة ٥٦: ٧٥.

(٣) البلد ٩٠: ١ - ٣.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الباب ٣٠ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٣، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٣١.

٢٦٥

محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلف اليهوديّ، ولا النصراني، ولا المجوسي بغير الله، إنَّ الله عزّ وجلَ يقول:( وَأنِ احْكُمْ بينهم بما أنزل الله ) (١) .

[ ٢٩٥٣٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلف بغير الله، وقال: اليهوديّ، والنصرانيّ، والمجوسىّ لا تحلّفوهم إلّا بالله عز وجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٣٨ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلّا بالله عزَّ وجلّ.

[ ٢٩٥٣٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ان امير المؤمنين( عليه‌السلام ) استحلف يهوديّاً بالتوراة التي أُنزلت على موسى( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه مخصوص بالإِماماذا رأى ذلك اردع لهم، قال: وانما لايجوز لنا ؛ لانّا لا نعرف ذلك، واذا عرفنا جاز أيضاً لنا.

____________________

(١) المائدة ٥: ٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٩، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٥،

٢٦٦

انتهى. وحمله بعض اصحابنا على من يرى الحلف بذلك، ولا يعتقد الحنث في الحلف بالله.

[ ٢٩٥٤٠ ] ٥ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته هل يصلح لاحد ان يحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لايصلح لاحد أن يحلف احداً إلّا بالله عزَّ وجلّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٩٥٤١ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن اهل الملل، كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلّا بالله.

[ ٢٩٥٤٢ ] ٧ - وعنه، عن فضّالة، وصفوان جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الاحكام؟ فقال: في كلّ دين ما يستحلفون(٢) به.

أقول: وتقدّم وجهه(٣) .

[ ٢٩٥٤٣ ] ٨ - وعنه، عن النضر بن سويد، وابن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه

____________________

٥ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٥، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٣٣.

٦ - التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٦، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٤.

٧ - التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٧، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٦.

(٢) في نسخة: يستحلون ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٨، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٧.

٢٦٧

السلام) يقول: قضى عليّ( عليه‌السلام ) فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملّته.

أقول: قد عرفت الوجه في مثله(١) .

[ ٢٩٥٤٤ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألته عن الاحكام؟ فقال: تجوز على كلّ دين بما يستحلفون.

[ ٢٩٥٤٥ ] ١٠ - قال: وقضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن استحلف رجلاً من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه(٢) بكتابه وملّته.

[ ٢٩٥٤٦ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم، ويقول: شدِّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.

[ ٢٩٥٤٧ ] ١٢ - وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم(٣) ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.

أقول: هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان ؛ لما تقدّم(٤) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٧.

(٢) في المصححة الثانية عن نسخة: يستحلف.

١١ - قرب الاسناد: ٤٢.

١٢ - قرب الاسناد: ٧١.

(٣) في المصدر: بكنائسهم.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٢٦٨

[ ٢٩٥٤٨ ] ١٣ - وقد تقدّم في احاديث من افطر في شهر رمضان مستحلاً عن محمّد بن عمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لبعض عظماء اليهود: نشدتك بالتسع آيات التي أُنزلت على موسى( عليه‌السلام ) بطور سيناء، وبحق الكنائس الخمس، وبحق السمط الديان، هل تعلم ان يوشع بن نون اتى بقوم بعد وفاة موسى( عليه‌السلام ) ، شهدوا أنّ لا اله إلّا الله، ولم يشهدوا ان موسى رسول الله، فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له اليهوديُّ: نعم، ثم ذكر أنّه اسلم.

[ ٢٩٥٤٩ ] ١٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن استحلاف أهل الذمّة؟ قال: لا تحلفوهم إلّا بالله.

أقول: وروى أيضاً في( نوادره) اكثر الاحاديث السابقة هنا.

٣٣ - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته

[ ٢٩٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض اصحابه، عن صفوان الجمال: ان أبا جعفر المنصور قال لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : رفع إليَّ أنّ مولاك المعلّى بن خنيس يدعو اليك، ويجمع لك الاموال، فقال: والله ما كان، إلى ان قال المنصور: فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك، فجاء الرجل الذي سعى به،

____________________

١٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب احكام شهر رمضان.

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥١ / ٩١.

الباب ٣٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣.

٢٦٩

فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا هذا! اتحلف؟ فقال: نعم، والله الذي لا اله إلّا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ويلك تبجّل الله، فيستحيي من تعذيبك، ولكن قل: برئت من حول الله وقوّته والجئت إلى حولي وقوّتي، فحلف بها الرجل، فلم يستتمها حتّى وقع ميّتاً، فقال أبو جعفر المنصور: لا اُصدّق عليك بعد هذا أبداً، واحسن جائزته، وردَّه.

[ ٢٩٥٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : احلفوا الظالم اذا أردتم يمينه بأنّه بريء من حول الله وقوته، فانه اذا حلف بها كاذباً عوجل، واذا حلف بالله الذي لا اله إلّا هو لم يعاجل ؛ لأنّه قد وحدّ الله سبحانه.

[ ٢٩٥٥٢ ] ٣ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن الرضا، عن ابيه( عليهما‌السلام ) : أنّ رجلاً وشى إلى المنصور ان جعفر ابن محمّد( عليه‌السلام ) يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم(١) فاحضره المنصور، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : ما فعلت شيئاً من ذلك، فقال المنصور لحاجبه: حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا - يعني: الصادق( عليه‌السلام ) - فقال الحاجب: قل والله الذي لا اله إلّا هو - وجعل يغلّظ عليه اليمين - فقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تحلّفه هكذا، فاني سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: إنَّ من الناس من يحلف بالله كاذباً فيعظّم الله في يمينه، ويصفه بصفاته الحسنى فيأتي تعظيمه لله على اثم كذبه ويمينه، ولكن دعني أُحلّفه باليمين التي حدّثني أبي، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه لا يحلف بها

____________________

٢ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٩ / ٢٥٣.

٣ - الخرائج والجرائح: ٢٠٠.

(١) في نسخة: عليه.

٢٧٠

حالف إلّا باء بإثمه، فقال المنصور: فحلفه إذاً يا جعفر، فقال الصادق( عليه‌السلام ) للرجل: قل: ان كنت كاذباً عليك فبرئت من حول الله وقوته، ولجأت إلى حولي وقوّتي، فقالها الرجل، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : اللّهمَّ ان كان كاذباً فامته، فما استتمّ كلامه حتّى سقط الرجل ميتاً، واحتمل، ومضى به. الحديث.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) مرسلاً نحوه (١) .

٣٤ - باب ان من قال: هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث، وكذا لو قال: هو محرّم بحجة ان لم يفعل كذا

[ ٢٩٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي ابراهيم( عليه‌السلام ) : رجل قال هو يهوديّ أو نصرانيّ ان لم يفعل كذا وكذا، قال: بئس ما قال، وليس عليه شيء.

[ ٢٩٥٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، وعبد الرحمن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل، قال: هو محرم بحجّة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله، قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٥٥٥ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يقول: هو يهوديٌّ أو

____________________

(١) الإِرشاد: ٢٧٢.

الباب ٣٤

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٥٩.

٣ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٤.

٢٧١

نصرانيٌّ ان لم يفعل كذا وكذا، قال: ليس بشيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب ان من حلف بتحرّيم زوجته او جاريته لم تلزمه كفارة، ولم تحرّم عليه

[ ٢٩٥٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان عن حرّيز عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل قال لامرأته: انت عليّ حرّام، فقال: ليس عليه كفّارة ولا طلاق.

[ ٢٩٥٥٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره(٢) ، وقلت له: الله أحلّها لك فما حرَّمها عليك، أنّه لم يزد على ان كذب. الحديث.

[ ٢٩٥٥٨ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبوجعفر( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٥ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٦: ١٣٤ / ١، واورده بتماُمّه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٢) في المصدر: رأسه.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٤، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الكفارات.

٢٧٢

السلام ): قال الله عزَّ وجلَّ لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( يا أيّها النبيّ لِمَ تحرّم ما أحلَّ الله لك قد فرض الله لكم تحلّة ايمانكم ) (١) فجعلها يميناً، وكفّرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قلت: بما كفّر؟ قال: اطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ. الحديث.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً في الطلاق وغيره(٢) .

٣٦ - باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً، واستثناء مشيّة الله سرّاً للخدعة في الحرّب

[ ٢٩٥٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عديّ، وكان مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حرّوبه: ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين، ورفع بها صوته ليسمع اصحابه: والله لأقتلنّ معاوية واصحابه، ثم يقول في آخر قوله: ان شاء الله، يخفض بها صوته، وكنت قريباً(٣) ، فقلت: يا امير المؤمنين! انك حلفت على ما قلت: ثمَّ استثنيت، فما اردت بذلك؟ فقال لي: ان الحرّب خدعة، وانا عند المؤمنين غير كذوب، فاردت ان اُحرِّض اصحابي عليهم ؛ لكي لا يفشلوا، ولكي يطمعوا فيهم، فافقههم

____________________

(١) التحريم ٦٦: ١ و ٢.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق، ويدلُّ عليه عموماً في الاحاديث ٦ و ٧ و ١٣ و ١٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: منه.

٢٧٣

ينتفع بها بعد اليوم أنّ شاء الله، واعلم أنّ الله جلّ ثناؤه قال لموسى( عليه‌السلام ) حيث ارسله إلى فرعون:( فقولا له قولاً ليّناً لعلّه يتذكّر او يخشى ) (١) وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرّص لموسى على الذهاب.

ورواه عليُّ بن ابراهيم في( تفسيره) نحوه (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على جواز الخدعة في الحرّب في الجهاد(٣) .

٣٧ - باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله، ولا ياكل من لحمها، هل يتعدّى إلى أولادها؟

[ ٢٩٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسان عن أبي عمر(٤) الارمني، عن عبد الله بن الحكم، عن عيسى بن عطية، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي آليت ان لا أشرب من لبن عنزي، ولا اكل من لحمها، فبعتها، وعندي من اولادها، فقال: لا تشرب من لبنها، ولا تأكل من لحمها، فإنها منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبيّ، عن أبي محمّد الارمني، عن عبد الله

____________________

(١) طه ٢٠: ٤٤.

(٢) تفسير القمي ٢: ٦٠.

(٣) تقدم في الباب ٥٣ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٢.

(٤) في المصدر: عمران.

٢٧٤

ابن الحكم(١) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف، وعلى الكراهة، والاحوط ابقاؤه على ظاهره.

٣٨ - باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عدداً جاز ان يجمع خشباً فيضربه، فيحسب بعدده

[ ٢٩٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن نجيّة العطار، قال: سافرت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) إلى مكة، فأمر غلاُمّه بشيء، فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : والله لاضربنّك يا غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك، إنّك حلفت لتضربنَّ غلامك، فلم ارك ضربته، فقال: أليس الله عزَّ وجلَّ يقول:( وان تعفوا أقرب للتّقوى ) (٢) ؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن القاسم بن محمّد ، عن أبيه، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن محمّد العطّار مثله(٣) .

[ ٢٩٥٦٢ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى، في( نوادره) عن أبي جعفر

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٨٢.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧٣.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٢ / ٤٤٩.

٢٧٥

يعني: الثاني( عليه‌السلام ) أنّه سئل هل يصحّ اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عدداً أن يجمع خشباً فيضربه، فيحسب بعدده؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٣٩ - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه، وعليه بالحنث كفارة واحدة

[ ٢٩٥٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من حلف فقال: لا وربّ المصحف، فحنث، فعليه كفّارة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي، عن النوفلي(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على انعقاد هذه اليمين(٥) .

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٨.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٧.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٢ / ١١٢٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٢٩.

(٥) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٢٧٦

٤٠ - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد إلّا بعلمه، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد

[ ٢٩٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن( محمّد بن سهل) (١) ، عن محمّد بن سنان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون عليه اليمين(٢) فيحلفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد إلّا بعلمه(٣) ، فقال: لا يخرج حتّى يعلمه، قلت: ان اعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل، عن ابن سنان نحوه(٤) .

[ ٢٩٥٦٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه، فقال الملزوم: كلُّ حلّ عليه حرّام ان برح حتّى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه، كيف يصنع، ولا يدري ما بلغ(٥) يمينه، وليس له فيها نيّة؟ فقال: ليس بشيء.

____________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٠.

(١) في المصدر: سهل.

(٢) في التهذيب ظاهراً: الدين ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يعلمه.

(٤) التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧١.

٢ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر: يبلغ.

٢٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤١ - باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع وجوده، وكونه موصى به او مقراً به للغير.

[ ٢٩٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن علاء بيّاع السابري، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة اودعت(٢) رجلاً مالاً، فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذى دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل، فقالوا: كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندك، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء، أيحلف لهم؟ قال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف، وان كانت متّهمة عنده فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.

(٢) في المصدر: استودعت.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٨، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٣١.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.

٢٧٨

٤٢ - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد، ولم يلزم احدهما شيء.

[ ٢٩٥٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن حفص، وغير واحد من اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال: ليس عليه شيء، إنّما أراد أكرامه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٩٥٦٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل، فلم يأكل(٢) ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفّارة؟ فقال: الكفّارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له، فيكفر عن يمينه. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن أبي(٤)

____________________

الباب ٤٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٢ ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٩، والاستبصار ٤: ٤١ / ١٣٩.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٦، واورده بتماُمّه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: يطعم.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٧٩، والاستبصار ٤: ٤١ / ١٤٠.

٣ - التهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٨.

(٤) في التهذيب: ابن.

٢٧٩

المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفّارة؟ قال: لا.

[ ٢٩٥٧٠ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن رجل، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: اذا اقسم الرجل على اخيه فلم(١) يبرّ قسمه فعلى المقسم كفّارة يمين.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ ابن بنت الياس مثله(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، قاله الشيخ وغيره.

[ ٢٩٥٧١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال: سألت احدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله إلّا ما طلّقتني؟ قال يوجعها ضرباً، او يعفو عنها.

[ ٢٩٥٧٢ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن بكير بن اعين،( عن أبيه (٣) )، قال: ان اخت عبد الله جد ابن المختار دخلت على اخت لها، وهي مريضة، فقالت لها اُختها: افطري، فابت، فقالت اُختها جاريتى حرّة ان لم تفطري، او كلّمتك أبداً، فقالت: جاريتي حرّة ان افطرت، فقالت الاُخرى: فعليّ المشي إلى بيت الله، وكلّ مالي

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٨٠، والاستبصار ٤: ٤١ / ١٤١.

(١) في نسخة: لما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٢ / ١١٢٢.

٥ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٩ / ٢٢.

(٣) ليس في المصدر.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417