وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة9%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289585 / تحميل: 6421
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا نذر في معصية؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المتعة(١) وغيرها(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٨ - باب ان من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هدياً للكعبة من غير الانعام.

[ ٢٩٦٥٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن محمّد بن عبد الله بن مهران، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يقول: هو يهدي إلى الكعبة كذا وكذا، ما عليه اذا كان لا يقدر على ما يهديه؟ قال: ان كان جعله نذراً ولا يملكه فلا شيء عليه، وان كان ممّا يملك غلام او جارية او شبهه، باعه واشترى بثمنه طيباً، فيطيب به الكعبة، وان كانت دابّة فليس عليه شيء.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عبد الله بن مهران(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الحجّ(٤) وغيره(٥) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من ابواب المتعة.

(٢) تقدم في الباب ١١ من ابواب الايمان.

(٣) ياتي في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٠ / ١١٥٠، والاستبصار ٤: ٥٥ / ١٩٤.

(٤) الفقيه ٣: ٢٣٥ / ١١١٢.

(٥) تقدم في الباب ٢٢ من ابواب مقدمات الطواف.

(٦) تقدم في الحديث ٩ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٢١

١٩ - باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرّم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة.

[ ٢٩٦٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن عبد الملك بن عمرو، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من جعل لله عليه ان لا يركب محرّما سمّاه فركبه، قال لا، ولا اعلمه إلّا قال: فليعتق رقبة، او ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستّين مسكيناً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة، ونذر صوم زمان او حين، ونذر الإِحرام قبل الميقات

[ ٢٩٦٥٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ايّما رجل نذر نذراً أن يمشي إلى بيت الله الحرام، ثم عجز عن ان يمشي فليركب، وليسق بدنة اذا عرف الله منه الجهد.

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٤ / ١١٦٥، والاستبصار ٤: ٥٤ / ١٨٨ واورده في الحديث ٧ من الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

(١) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب الايمان، وفي الباب ٢٣ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٥ / ١١٧١، واورده بطريق آخر في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.

٣٢٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الصوم(١) والجهاد(٢) والحج(٣) .

٢١ - باب حكم من نذر الحج ماشياً فعجز هل يجزيه الحج عن غيره، وهل يتصدّق بما بقي من النفقة ان عجز في اثناء الطريق.

[ ٢٩٦٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حجّ عن غيره، ولم يكن له مال، وعليه نذر أن يحجّ ماشياً، أيجزي عنه عن نذره؟ قال: نعم.

أقول: يحتمل أن يكون المراد يجزيه الحجّ عن غيره ما دام عاجزاً، ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن قصد في حال النذر أن يحجّ ولو عن الغير ؛ لما تقدّم(٤) .

[ ٢٩٦٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن ابراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سأله عبّاد بن عبد الله البصري، عن رجل جعل لله عليه نذراً على نفسه المشي إلى بيت الله الحرّام، فمشى نصف الطريق او اقلّ او اكثر، فقال: ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدّق به.

____________________

(١) تقدم في الابواب ٦ و ٧ و ١٤ و ١٥ من ابواب بقية الصوم المندوب.

(٢) تقدم في الباب ٧ من ابواب جهاد العدو.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب مواقيت الحج، وفي الباب ٣٤ من ابواب وجوب الحج.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣١٥ / ١١٧٣.

(٤) تقدم في الباب ٢٢١ من ابواب وجوب الحج وفي الباب ٥ من ابواب النيابة في الحج.

٢ - التهذيب ٨: ٣١٦ / ١١٧٦، والاستبصار ٤: ٤٩ / ١٦٨.

٣٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٢٢ - باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال، لمن ذلك المال؟

[ ٢٩٦٥٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن ابراهيم بن هاشم، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: رجل مرض فاشترى نفسه من الله بمائة الف درهم ان هو عافاه الله من مرضه(٢) ، فقال: يا اسحاق! لمن جعلته؟ قال: قلت: جعلت فداك، للامام، قال: نعم، هو لله، وما كان لله فهو للإِمام( عليه‌السلام ) .

أقول: الظاهر أنَّ المراد ينبغي صرفه اليه ؛ لأنّه أعرف بمصرفه.

٢٣ - باب ان النذر لا ينعقد في غضب، ولابدّ فيه من قصد القربة، فلا يصحّ لارضاء الزوجة ونحو ذلك.

[ ٢٩٦٥٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمّد بن بشير، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٨، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٧ من ابواب وجوب الحج.

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٣١٥ / ١١٧٤ ولم يرد فيه (عليه‌السلام ) في آخر الحديث.

(٢) في المصدر زيادة: فبرىء.

الباب ٢٣

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٣١٦ / ١١٧٨، والاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦٢.

٣٢٤

إنّي جعلت لله عليَّ أن لا أقبل من بني عمّي صلة، ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الايام، قال: فقال: إن كنت جعلت ذلك شكراً ففِ به، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك.

[ ٢٩٦٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن غير واحد من اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل تكون له الجارية، فتؤذيه امرأته، او تغار عليه، فيقول: هي عليك صدقة، فقال: ان كان جعلها لله وذكر الله فليس له أن يقربها، وان لم يكن ذكر الله فهي جاريته، يصنع بها ما شاء.

[ ٢٩٦٦٠ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل اغضب، فقال: عليَّ المشي إلى بيت الله الحرام؟ قال: اذا لم يقل لله عليَّ فليس بشيء.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٤ - باب ان من نذر ان ينحرّ ولده لم ينعقد، ويستحب له ان ينحر كبشاً مكانه.

[ ٢٩٦٦١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن الحسن، عن القاسم بن محمّد ، عن ابان عن عثمان، عن عبد الرحمن بن

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٣١٧ / ١١٧٩، والاستبصار ٤: ٤٥ / ١٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٥ وفيه: غضب.

(١) تقدم في الباب ١٦ من ابواب الايمان، وفي الحديث ٩ من الباب ١٧ من ابواب النذر.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٣١٧ / ١١٨٢، والاستبصار ٤: ٤٨ / ١٦٤ ورواه بطريق آخر في التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٣١، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤، وباسناد آخر في الحديث ١٤ من الباب ١١ من ابواب الايمان.

٣٢٥

أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل حلف ان ينحرّ ولده، فقال: ذلك من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٦٦٢ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) أنّه أتاه رجل فقال: إنّي نذرت ان انحرّ ولدي عند مقام ابراهيم( عليه‌السلام ) ان فعلت كذا وكذا، ففعلته، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : اذبح كبشاً سميناً، تتصدّق بلحمه على المساكين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم انعقاد النذر في المعصية(١) والمرجوح فلذلك حمل الشيخ وغيره ذبح الكبش هنا على الاستحباب(٢) .

٢٥ - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته

[ ٢٩٦٦٣ ] ١ - قد تقدَّم في الكفارات حديث عليّ بن جعفر عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه ان لم يف لله بعهده؟ قال: يعتق رقبة، او يتصدّق بصدقة، او يصوم شهرين متتابعين.

[ ٢٩٦٦٤ ] ٢ - وحديث أبي بصير، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال:

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٣١٧ / ١١٨١، والاستبصار ٤: ٤٧ / ١٦٣.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٠، وفي الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٩ من الباب ١١، وفي الابواب ١٨ و ٢٤ و ٤٤ من ابواب الايمان، وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٢) راجع التهذيب ٨: ٣١٨ / ذيل ١١٨٢، والاستبصار ٤: ٤٨ / ذيل ١٦٤.

الباب ٢٥

فيه ٤ احاديث

١ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الكفارات.

٣٢٦

من جعل عليه عهد الله وميثاقه في امر لله فيه طاعة، فحنث، فعليه عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، او اطعام ستّين مسكيناً.

[ ٢٩٦٦٥ ] ٣ - العياشي في( تفسيره )، عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلّ:( يا أيّها الذين آمنوا اوفوا بالعقود ) (١) قال: العهود.

[ ٢٩٦٦٦ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرّماً أبداً، فلمّا رجع عاد إلى المحرّم، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : يعتق، او يصوم، او يتصدّق على ستّين مسكيناً، وما ترك من الامر اعظم، ويستغفر الله، ويتوب اليه.

____________________

٣ - تفسير العياشي ١: ٢٨٩ / ٥.

(١) المائدة ٥: ١.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٣ / ٤٥٤.

٣٢٧

٣٢٨

كتاب الصيد والذبائح

٣٢٩

٣٣٠

أبواب الصيد

١ - باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله.

[ ٢٩٦٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في كتاب امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين ) (١) قال: هي الكلاب.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، نحوه(٢) .

____________________

أبواب الصيد

الباب ١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٢ / ١.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢ / ٨٨.

٣٣١

[ ٢٩٦٦٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن محمّد ، عن أحمد، وعن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يسرح كلبه المعلَم ويسمّي اذا سرحه، قال: يأكل ممّا امسك عليه، فاذا ادركه قبل قتله ذكّاه، وان وجد معه كلباً غير معلّم فلا يأكل منه. الحديث.

[ ٢٩٦٦٩ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه إلّا ما ذكّيتموه، إلّا الكلب المكلّب، قلت: فان قتله؟ قال: كُلْ، لأن الله عزّ وجلّ يقول:( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) .

والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلّا أنّه قال: ممّا أمسك عليه، وان ادركه قد قتله.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٦، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: عن سالم ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ٩، وتفسير العياشي ١: ٢٩٤ / ٢٥، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٢) المائدة ٥: ٤.

(٣) التهذيب ٩: ٢٤ / ٩٤.

٣٣٢

[ ٢٩٦٧٠ ] ٤ - ورواه علي بن ابراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن فضالة ابن أيّوب، عن سيف بن عميرة مثله، وزاد: ثمَّ قال: كلُّ شيء من السباع تمسك الصيد على نفسها، إلّا الكلاب المعلّمة فانّها تمسك على صاحبها، وقال: اذا ارسلت الكلب المعلم فاذكر اسم الله عليه، فهو ذكاته.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢ - باب أنّه يجوز أكل صيد الكلب، وان اكل منه من غير اعتياد اقل من النصف، او اكثر منه، او اكثره

[ ٢٩٦٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى، عن جميل بن دراج، عن حكم بن حكيم الصيرفي، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لابأس بأكله(٢) ، قلت: انهم يقولون: أنّه اذا قتله واكل منه، فانّما امسك على نفسه، فلا تأكله، فقال: كل، أو ليس قد جامعوكم على ان قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل اذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فانَّ السبع جاء بعد ما ذكّاها فاكل بعضها، اتؤكل البقيّة؟ قلت نعم، قال(٣) : فاذا اجابوك إلى هذا فقل

____________________

٤ - تفسير القمي ١: ١٦٢.

(١) ياتي في الابواب ٢ و ٧ و ١٠ و ١٥ من هذه الابواب، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٦، والتهذيب ٩: ٢٣ / ٩١، والاستبصار ٤: ٦٩ / ٢٥٣.

(٢) في نسخة: بأكل ( هامش المخطوط ).

(٣) كتب في المخطوط فوقها علامة نسخة.

٣٣٣

لهم: كيف تقولون: إذا ذكّى ذلك، واكل منه لم تأكلوا، وإذا ذكّى هذا وأكل أكلتم؟!

[ ٢٩٦٧٢ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن محمّد بن مسلم، وغير واحد، عنهما( عليهما‌السلام ) جميعاً، انهما قالا في الكلب يرسله الرجل ويسمّى، قالا: ان أخذه فادركت ذكاته فذكّه وان ادركته وقد قتله واكل منه فكل ما بقي، ولا ترون ما يرون في الكلب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٦٧٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن ابن عليّ بن فضّال، عن عبد الله بن بكير، عن سالم الأشلّ قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكلب يمسك على صيده، ويأكل منه؟ فقال: لا بأس بما ياكل هو لك حلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن عبد الله ابن بكير مثله(٢) .

[ ٢٩٦٧٤ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : عن رجل أرسل كلبه، فادركه وقد قتل؟ قال: كل وان اكل.

[ ٢٩٦٧٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٢ / ٢، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٢ / ٨٩، والاستبصار ٤: ٦٧ / ٢٤١.

٣ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٧ / ١٠٨، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٩.

٤ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ٧، والتهذيب ٩: ٢٣ / ٩٢، والاستبصار ٤: ٦٧ / ٢٤٢.

٥ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ١٠، والتهذيب ٩: ٢٤ / ٩٥، والاستبصار ٤: ٦٧ / ٢٤٣.

٣٣٤

عميرة، عن أبان بن تغلب، عن سعيد بن المسيب، قال: سمعت سلمان يقول: كل ممّا امسك الكلب وإن أكل ثلثيه.

[ ٢٩٦٧٦ ] ٦ - وبالإِسناد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سالم الأشلّ، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن صيد كلب معلّم قد اكل من صيده؟ قال: كل منه.

[ ٢٩٦٧٧ ] ٧ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في صيد الكلب: ان ارسله الرجل(١) وسمّى( فليأكل ممّا) (٢) أمسك عليه وإن قتل، وإن اكل فكل ما بقي. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الاحاديث الثلاثة التى قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر نحوه(٤) .

[ ٢٩٦٧٨ ] ٨ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ارسل كلبه،

____________________

٦ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٢، والتهذيب ٩: ٢٤ / ٩٦، والاستبصار ٤: ٦٧ / ٢٤٤.

٧ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٤، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

(١) في الفقيه: صاحبه ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: فلياكل كلّما ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٤ / ٩٨، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٦.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠١ / ٩١١.

٨ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٣، والتهذيب ٩: ٢٤ / ٩٧، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٥، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٣٣٥

فأخذ صيداً، فآكل منه، آكل من فضلة؟ قال: كل ما قتل الكلب اذا سمّيت عليه، فاذا كنت ناسيا فكل منه أيضاً، وكل فضله.

[ ٢٩٦٧٩ ] ٩ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن ابي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا ما قتله الكلب وقد ذكرت اسم الله عليه فكل منه وان اكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٦٨٠ ] ١٠ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كل ما اكل منه الكلب وان اكل منه ثلثيه، كل ما أكل الكلب وان لم يبق منه إلّا بضعة واحدة.

[ ٢٩٦٨١ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن صيد الكلاب والبزاة والرمي؟ فقال: أمّا ما صاد الكلب المعلّم وقد ذكر اسم الله عليه فكله وان كان قد قتله، واكل منه. الحديث.

[ ٢٩٦٨٢ ] ١٢ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) قال: اذا أخذ الكلب المعلّم الصيد فكله اكل منه، أو لم يأكل، قتل، أو لم يقتل.

أقول: اذا لم يقتل فلا بدّ من تذكيته ؛ لما يأتي(٢) .

____________________

٩ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٥، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) التهذيب ٩: ٢٥ / ٩٩، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٧.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٢.

١١ - قرب الاسناد: ٣٩، واورد قطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

١٢ - قرب الاسناد: ٥١.

(٢) ياتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣٣٦

[ ٢٩٦٨٣ ] ١٣ - العيّاشي في( تفسيره )، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كل ما امسك( عليك الكلب) (١) وان بقي ثلثه.

[ ٢٩٦٨٤ ] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، عن معاوية بن وهب، عن أبي سعيد المكاري قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكلب يرسل على الصيد، ويسمّى، فيقتل، ويأكل منه، فقال: كل وان اكل منه.

[ ٢٩٦٨٥ ] ١٥ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من ارسل كلبه، ولم يسمّ فلا تأكله، قال: وسألته، عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أياكل بقيّته؟ قال نعم.

[ ٢٩٦٨٦ ] ١٦ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عمّا أمسك عليه الكلب المعلم للصيد، وهو قول الله:( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلّمونهنّ ممّا علّمكم الله فكلوا ممّا أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) (٢) قال: لابأس أن تأكلوا ممّا امسك الكلب ممّا لم يأكل الكلب منه، فاذا اكل الكلب منه قبل ان تدركه فلا تأكل منه. الحديث.

____________________

١٣ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٣٥.

(١) في المصدر: عليه الكلاب.

١٤ - التهذيب ٩: ٢٧ / ١٠٧، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٨.

١٥ - التهذيب ٩: ٢٧ / ١٠٩، والاستبصار ٤: ٦٩ / ٢٥٠، واورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

١٦ - التهذيب ٩: ٢٧ / ١١٠، والاستبصار ٤: ٦٩ / ٢٥١، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٢) المائدة ٥: ٤.

٣٣٧

أقول: يأتي وجهه(١) .

[ ٢٩٦٨٧ ] ١٧ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة بن موسى، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن الكلب يقتل، فقال: كل، قلت: ان اكل منه؟ قال: اذا أكل منه فلم يمسك عليك، إنّما امسك على نفسه.

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كان الكلب معتاداً لأكل الصيد ؛ لأنّه حينئذٍ غير معلّم، قال: ويحتمل ان يكونا خرّجا مخرج التقيّة، واستدّل بما تقدَّم في الحديث الأوّل، قال: ويجوز ان يكونا مختصّين بالفهد ؛ لأنَّ الفهد يسمّى كلباً في اللغة، واستدلَّ بما يأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على الكراهة، وعلى تحرّيم الاكل ممّا بقي قبل غسله من نجاسة الكلب وغير ذلك.

[ ٢٩٦٨٨ ] ١٨ - وعنه، عن أحمد بن محمّد ، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عمّا قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : الكلب والفهد سواء، فاذا هو أخذه فأمسكه، فمات، وهو معه فكل، فانّه أمسك عليك، واذا أمسكه واكل منه فلا تأكل، فانّه امسك على نفسه.

أقول: تقدّم الوجه في حكم الكلب(٣) ، ويأتي الوجه في حكم الفهد(٤) .

____________________

(١) ياتي في ذيل الحديث الآتي من هذا الباب.

١٧ - التهذيب ٩: ٢٧ / ١١١، والاستبصار ٤: ٦٩ / ٢٥٢.

(٢) ياتي في الحديث ١٨ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٢٨ / ١١٣.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق.

(٤) ياتي في ذيل الاحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

٣٣٨

٣ - باب أنه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم اذا قتله، إلّا ان يدرك ذكاته، ويذكيه

[ ٢٩٦٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد(١) ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن ابيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن ابي عبيدة الحذاء، عن ابي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس شيء( يؤكل منه) (٢) مكلّب إلّا الكلب.

[ ٢٩٦٩٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن ابي بكر الخضرمي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد البزاة والصقورة والفهد والكلب؟ فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه، إلّا ما ذكّيتموه، إلّا الكلب المكلّب(٣) الحديث.

[ ٢٩٦٩١ ] ٣ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه قال: وأمّا

____________________

الباب ٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٦، واورد صدره عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ١، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في نسخة زيادة: عن سالم ( هامش المخطوط ).

(٢) ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ٩، والتهذيب ٩: ٢٤ / ٩٤، وتفسير العياشي ١: ٢٩٤ / ٢٥ واورده بتماُمّه في الحديث ٣ من الباب ١، وصدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٣) وفي نسخة: المعلّم ( المصححة الثانية ).

٣ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٤، واورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧، ومثله عن العياشي في الحديث ٢١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣٣٩

خلاف الكلب ممّا تصيد الفهود والصقور واشباه ذلك فلا تأكل من صيده، إلّا ما ادركت ذكاته ؛ لأنَّ الله عزّ وجلّ قال:( مكلّبين ) (١) ، فما كان خلاف الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلّا ان تدرك ذكاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٤ - باب أن صيد الكلب المعلّم اذا ادرك قبل ان يقتله، لم يحل بغير ذكاة

[ ٢٩٦٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن ابي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الرجل يسرح كلبه المعلّم، ويسمّي اذا سرحه، قال: يأكل ممّا امسك عليه فاذا أدركه قبل قتله ذكّاه الحديث.

ورواه الشيخ كما مرّ(٦) .

____________________

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) التهذيب ٩: ٢٤ / ٩٨.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠١ / ٩١١.

(٤) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في البابين ٦ و ٩ من هذه الابواب.

الباب ٤

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٦.

(٦) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

٣٤٠

[ ٢٩٦٩٣ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن محمّد بن مسلم، وغير واحد، عنهما( عليهما‌السلام ) جميعاً انهما قإلّا في الكلب يرسله الرجل، ويسمّي، قالا: ان اخذته(١) فادركت ذكاته فذكه. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٦٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ان اصبت كلباً معلّماً، او فهداً بعد أن تسمّي فكل ما(٣) امسك عليك، قتل، او لم يقتل، اكل، او لم يأكل، وان ادركت صيده، فكان في يدك حيّاً فذكّه، فان عجل عليك، فمات قبل ان تذكيّه فكل.

[ ٢٩٦٩٥ ] ٤ - العيّاشي في( تفسيره )، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الصيد يأخذه( الرجل، ويتركه) (٤) الرجل حتّى يموت قال: نعم(٥) ، إنَّ الله يقول:( فكلوا ممّا امسكن عليكم ) (٦) .

أقول: هذا محمول على ما لم يدرك ذكاته.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٢ / ٢، واورده بتماُمّه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: اخذه.

(٢) التهذيب ٩: ٢٢ / ٨٩، والاستبصار ٤: ٦٧ / ٢٤١.

٣ - التهذيب ٩: ٢٨ / ١١٢.

(٣) في المصدر: مما.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٣١.

(٤) في المصدر: الكلب فيتركه.

(٥) في المصدر زيادة: كل.

(٦) المائدة ٥: ٤.

٣٤١

[ ٢٩٦٩٦ ] ٥ - وعن أبي جميلة، عن ابن حنظلة، عنه( عليه‌السلام ) في الصيد يأخذه الكلب، فيدركه الرجل، فياخذه، ثمَّ يموت في يده أياكل(١) ؟ قال: نعم إنَّ الله يقول:( فكلوا ممّا امسكن عليكم ) (٢) .

أقول: وتقدَّم مايدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، ويأتي ما يدلُّ على ان حكم الفهد هنا محمول على التقيّة(٥) .

٥ - باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، او اشتبه قاتله منهما لم يحل، إلّا ان يدرك ذكاته.

[ ٢٩٦٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث صيد الكلب، قال: وان وجدت معه كلباً غير معلّم فلا تأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

____________________

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٣٢.

(١) في المصدر زيادة: منه.

(٢) المائدة ٥: ٤.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ٥ و ٨ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في ذيل الحديث ٤ و ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٤، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ١ من الباب ٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٦) التهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٦.

٣٤٢

[ ٢٩٦٩٨ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن بعض اصحابه(١) ، عن الحسين بن عليّ بن أبي حمزة(٢) ، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم أرسلوا كلابهم، وهي معلّمة كلها، وقد سموا عليها، فلمّا ان مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب، لا يعرفون له صاحباً، فاشتركت جميعها في الصيد؟ فقال: لا يؤكل منه ؛ لانّك لا تدري اخذه معلّم ام لا.

ورواه الشيخ باسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٦٩٩ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اذا ارسلت كلبك على صيد، وشاركه كلب آخر فلا تأكل منه، إلّا ان تدرك ذكاته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ويأتي مايدلُّ عليه(٥) .

٦ - باب أنّه لا يحلّ ما يصيده الفهد والغراب والاسد ونحوها، إلّا اذا ادرك ذكاته

[ ٢٩٧٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٦ / ١٩.

(١) في نسخة: اصحابنا ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: الحسن بن علي بن ابي حمزة.

(٣) التهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٤.

(٤) تقدم في الابواب ١ - ٤ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٤.

٣٤٣

زياد(١) ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت: فالفهد؟ قال: ان ادركت ذكاته فكل(٢) ، قلت: أليس الفهد بمنزلة الكلب؟ قال: لا ليس شيء( يؤكل منه) (٣) مكلّب، إلّا الكلب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٩٧٠١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، وعن عليّ، عن أبيه، وعن محمّد ، عن أحمد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا ينبغي أن يؤكل ممّا قتله الفهد.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٩٧٠٢ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران - في حديث - قال: سألته عن صيد الفهد وهو معلّم للصيد، فقال: ان ادركته حيّاً فذكّه وكله، وان كان قد قتله فلا تأكل منه.

[ ٢٩٧٠٣ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن زكريّا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الكلب والفهد

____________________

(١) في نسخة زيادة: عن سالم ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: وإلّا فلا.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) التهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ٨.

(٥) التهذيب ٩: ٢٣ / ٩٣.

٣ - التهذيب ٩: ٢٧ / ١١٠، والاستبصار ٤: ٦٩ / ٢٥١.

٤ - التهذيب ٩: ٢٩ / ١١٤.

٣٤٤

يرسلان فيقتل، قال: فقال: هما ممّا قال الله:( مكلّبين ) (١) ، فلا بأس بأكله.

اقول: حمله الشيخ على التقيّة ؛ لانّ سلاطين الوقت كانوا يستعملون الفهود في الصيد، وجوَّز حمله على الضرورة، ويمكن حمله على كون القاتل هو الكلب، وعلى كونه اشرف على القتل، وأدرك ذكاته.

[ ٢٩٧٠٤ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعد بن سعد، ومحمّد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) قال: سأل زكريا بن آدم ابا الحسن( عليه‌السلام ) - وصفوان حاضر - عمّا قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : الفهد والكلب سواء قدراً.

[ ٢٩٧٠٥ ] ٦ - وعنه، عن محمّد بن عبد الله، وعبد الله بن المغيرة، قال: سأله زكريّا بن آدم عمّا قتل الكلب والفهد؟ فقال: قال جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) : الفهد والكلب سواء، فاذا هو أخذه فأمسكه، ومات وهو معه فكل، فانّه أمسك عليه(٣) ، فاذا هو امسكه، وأكل منه فلا تأكل منه، فانّما امسك على نفسه.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) .

[ ٢٩٧٠٦ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمّد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعليّ بن اسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن

____________________

(١) المائدة ٥: ٤.

٥ - التهذيب ٩: ٢٩ / ١١٥.

(٢) كتب في المخطوط على ( عن أحمد بن محمّد بن ابي نصر ) ضبّة، من دون هامش، فليلاحظ.

٦ - التهذيب ٩: ٢٩ / ١١٦.

(٣) في المصدر: عليك.

(٤) عرفت وجهه في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٧ - قرب الاسناد: ١١.

٣٤٥

عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: قال أبي: قال عليُّ( عليه‌السلام ) : نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نقرة الغراب وفريسة الأسد.

[ ٢٩٧٠٧ ] ٨ - العيّاشي في( تفسيره) عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الفهد ممّا قال الله:( مكلّبين ) (١) .

أقول: هذا محمول على الإِنكار، او التقيّة. وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب أنّه لا يحلّ اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلّا ان يعلمه عند ارساله

[ ٢٩٧٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ما قتلت من الجوارح مكلّبين، وذكر اسم الله عليه فكلوا منه، وما قتلت الكلاب التي لم تعلّموها من قبل ان تدركوه فلا تطعموه.

[ ٢٩٧٠٩ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام )

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٣٤.

(١) المائدة ٥: ٤.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٠٣ / ٥، والتهذيب ٩: ٢٣ / ٩٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٤.

٣٤٦

في حديث صيد الكلب، قال: وإن كان غير معلّم يعلّمه في ساعته حين يرسله ولياكل منه، فانّه معلّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) ، والذي قبله باسناده، عن محمّد بن يعقوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٨ - باب أن ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّاً، وليس معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله، ويحل

[ ٢٩٧١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرسل الكلب على الصيد، فيأخذه، ولايكون معه سكين( فيذكّيه بها، افيدعه) (٤) حتّى يقتله، ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عزَّ وجلّ:( فكلوا ممّا أمسكن عليكم ) (٥) . الحديث.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٤ / ٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠١ / ٩١١.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٥ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ٨.

(٤) في المصدر: يذكيه بها ايدعه.

(٥) المائدة ٥: ٤.

٣٤٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٧١١ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن معاوية ابن حكيم، عن( أبي مالك) (١) الحضرمي، عن جميل بن درّاج، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) ارسل الكلب، واسمّي عليه، فيصيد، وليس معي ما اذكيه به، قال: دعه حتّى يقتله، وكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٩٧١٢ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ان ارسلت كلبك على صيد، فأدركته، ولم يكن معك حديدة تذبحه بها فدع الكلب يقتله، ثمّ كل منه.

٩ - باب أنّه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلّا ان تدرك ذكاته

[ ٢٩٧١٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر

____________________

(٣) التهذيب ٩: ٢٣ / ٩٣.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٦ / ١٧.

(١) في التهذيب: ابي بكر ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٢٥ / ١٠١.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٤.

الباب ٩

فيه ٢٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٠٤ / ٩، والتهذيب ٩: ٢٤ / ٩٤، واورده بتماُمّه في الحديث ٣ من الباب ١، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.

٣٤٨

الحضرمي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد البزاة والصقورة والكلب والفهد، فقال: لا تأكل صيد شيء من هذه، إلّا ما ذكّيتموه، إلّا الكلب المكلّب. الحديث.

ورواه عليّ بن ابراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن فضّالة بن أيّوب، عن سيف بن عميرة مثله (١) .

[ ٢٩٧١٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صيد البازي والكلب اذا صاد، وقد قتل صيده، وأكل منه، آكل فضلهما أم لا؟ فقال: اما ما قتله الطير فلا تأكل منه، إلّا ان تذكيه. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٢٩٧١٥ ] ٣ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كان أبي( عليه‌السلام ) يفتي، وكان يتّقي، ونحن نخاف في صيد البزاة والصقورة، وأمّا الان فانّا لا نخاف، ولا يحل صيدها إلّا ان تدرك ذكاته، فانه في كتاب( علي( عليه‌السلام ) (١) ان الله عزَّ وجلَّ قال:( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين ) (٢) في الكلاب.

____________________

(١) تفسير القمي ١: ١٦٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٥.

(٢) التهذيب ٩: ٢٥ / ٩٩، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٠٧ / ١، والتهذيب ٩: ٣٢ / ١٣٠، والاستبصار ٤: ٧٢ / ٢٦٦.

(٣) في الاستبصار: كتاب لله عز وجل ( هامش المخطوط ).

(٤) المائدة ٥: ٤.

٣٤٩

[ ٢٩٧١٦ ] ٤ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن مفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصقورة والبزاة وعن صيدهما؟(١) فقال: كل ما لم يقتلن اذا ادركت ذكاته، وآخر(٢) الذكاة اذا كانت العين تطرف والرجل تركض، والذنب يتحرّك، وقال: ليست الصقورة والبزاة في القرآن.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن عليّ بن الفضّال(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، نحوه.

[ ٢٩٧١٧ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إن ارسلت بازاً أو صقراً أو عقاباً فلا تأكل، حتّى تدركه فتذكّيه، وان قتل فلا تاكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: فقتل فلا تأكل منه، حتّى تذكّيه، ولم يزد على ذلك(٤) .

[ ٢٩٧١٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبد الله بن سليمان، قال: سالت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أرسل كلبه وصقره؟ قال: فقال: أمّا الصقر فلا تأكل من صيده، حتّى تدرك ذكاته، وأمّا الكلب فكل منه اذا ذكرت اسم الله(٥) أكل الكلب

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٠٨ / ١٠.

(١) في نسخة: صيداها، وفي اُخرى: صيدهن ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في نسخة: خير ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٣ / ١٣١، والاستبصار ٤: ٧٣ / ٢٦٧.

٥ - الكافي ٦: ٢٠٧ / ٢.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٣.

٦ - الكافي ٦: ٢٠٧ / ٣.

(٥) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

٣٥٠

منه، أو لم يأكل.

[ ٢٩٧١٩ ] ٧ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه كره صيد البازي، إلّا ما ادركت ذكاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٩٧٢٠ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد البازي اذا صاد فقتل، واكل منه، آكل من فضله، أم لا؟ فقال: أمّا ما اكلت الطير فلا تأكله، إلّا أن تذكيّه.

[ ٢٩٧٢١ ] ٩ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ، عن ابان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أرسل بازه أو كلبه، فأخذ صيدا، فاكل منه، آكل من فضلهما؟ فقال: ما قتل البازي فلا تأكل منه، إلّا ان تذبحه.

[ ٢٩٧٢٢ ] ١٠ - وبالإِسناد عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن صيد البازي والصقر؟ فقال: لا تأكل ما قتل البازي والصقر، ولا تأكل ما قتل سباع الطير

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد ،

____________________

٧ - الكافي ٦: ٢٠٧ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ٣١ / ١٢١، والاستبصار ٤: ٧١ / ٢٥٧.

٨ - الكافي ٦: ٢٠٨ / ٩.

٩ - الكافي ٦: ٢٠٧ / ٥، والتهذيب ٩: ٣١ / ١٢٢، والاستبصار ٤: ٧١ / ٢٥٨.

١٠ - الكافي ٦: ٢٠٧ / ٦.

٣٥١

عن أبان(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٢٣ ] ١١ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في البازي والصقر والعقاب؟ قال: اذا ادركت ذكاته فكل منه، وان لم تدرك ذكاته فلا تاكل.

[ ٢٩٧٢٤ ] ١٢ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المفضّل بن صالح، عن أبان بن تغلب، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يفتي في زمن بنى أُميّة: أنّ ما قتل البازي والصقر فهو(٢) حلال، وكان يتّقيهم، وانا لا أتّقيهم، وهو حرّام ما قتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد(٣) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن صالح، إلّا أنّه قال في اخره: ما قتل الباز والصقر(٤) .

[ ٢٩٧٢٥ ] ١٣ - وعن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد النهدي، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣١ / ١٢٣، والاستبصار ٤: ٧١ / ٢٥٩.

١١ - الكافي ٦: ٢٠٨ / ٧، والتهذيب ٩: ٣٢ / ١٢٨، والاستبصار ٤: ٧٢ / ٢٦٤.

١٢ - الكافي ٦: ٢٠٨ / ٨.

(٢) في نسخة من الفقيه زيادة: « ليس » ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٢ / ١٢٩، والاستبصار ٤: ٧٢ / ٢٦٥.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٣٢.

١٣ - الكافي ٦: ٢٠٨ / ١١.

٣٥٢

محمّد بن الوليد، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: لا تأكل ممّا قتلت سباع الطير.

[ ٢٩٧٢٦ ] ١٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد؟ فقال: ليس هذا في القرآن، إلّا ان تدركه حيّاً فتذكيّه، وان قتل فلا تأكل حتّى تذكيّه.

[ ٢٩٧٢٧ ] ١٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عليّ، عن درست، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن عبد الله، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فاذا تغيب عنك فدعه، قال: فأمّا الباز والصقر فلا تأكل من صيدهما ما لم تدرك ذكاته، فان ادركت ذكاته فكل.

[ ٢٩٧٢٨ ] ١٦ - وعنه، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتب إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) عبد الله بن خالد بن نصر المدايني: جعلت فداك، البازي اذا امسك صيده، وقد سمّي عليه، فقتل الصيد، هل يحلّ أكله؟ فكتب( عليه‌السلام ) بخطّه وخاتمه: اذا سمّيته اكلته وقال عليّ بن مهزيار: قرأته.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة(١) ؛ لما تقدّم(٢) ، ويمكن حمله على ما اذا ادرك ذكاته.

____________________

١٤ - التهذيب ٩: ٣١ / ١٢٤، والاستبصار ٤: ٧١ / ٢٦٠.

١٥ - التهذيب ٩: ٢٩ / ١١٧.

١٦ - التهذيب ٩: ٣١ / ١٢٥، والاستبصار ٤: ٧١ / ٢٦١.

(١) راجع التهذيب ٩: ٣٢ / ذيل ١٢٧، والاستبصار ٤: ٧٢ / ذيل ٢٦٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ - ١٥ من هذا الباب.

٣٥٣

[ ٢٩٧٢٩ ] ١٧ - وعنه، عن محمّد بن اسماعيل بن بزيع، عن عليّ بن النعمان، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الصقورة والبزاة، من الجوارح هي؟ قال: نعم، هي بمنزلة الكلاب.

أقول: تقدَّم وجهه(١) ، ويمكن حمله على أنّها بمنزلة الكلاب في جواز الاصطياد بها وان كان حلّه موقوفاً على التذكية.

[ ٢٩٧٣٠ ] ١٨ - وعنه، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن صيد البازي والصقر يقتل صيده، والرجل ينظر اليه؟ قال: كل منه وان كان قد اكل منه أيضاً شيئاً، قال: فرددت عليه ثلاث مرّات، كلّ ذلك يقول مثل هذا.

أقول: قد عرفت أنَّ الشيخ حمله على التقيّة ؛ لما مرّ(٢) .

[ ٢٩٧٣١ ] ١٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وكذلك ما صاد البازي والصقورة وغيرهما من الطير، لا تأكل إلّا ما ذكّي منه.

[ ٢٩٧٣٢ ] ٢٠ - وعن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما اخذ البازي والصقر فقتل فلا تأكل منه، إلّا ما ادركت ذكاته انت.

____________________

١٧ - التهذيب ٩: ٣٢ / ١٢٦، والاستبصار ٤: ٧٢ / ٢٦٢.

(١) تقدم في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٣٢ / ١٢٧، والاستبصار ٤: ٧٢ / ٢٦٣.

(٢) مرّ في الاحاديث ١ - ١٥ من هذا الباب.

١٩ - قرب الإِسناد: ٤٠.

٢٠ - قرب الاسناد: ٥١.

٣٥٤

[ ٢٩٧٣٣ ] ٢١ - العياشي في( تفسيره )، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) ، قال: ما خلا الكلاب ممّا يصيد الفهود والصقورة وأشباه ذلك، فلا تأكلنَّ من صيده إلّا ما ادركت ذكاته ؛ لان الله قال:( مكلّبين ) (٢) فما خلا الكلاب فليس صيده بالذي يؤكل، إلّا أن تدرك ذكاته.

[ ٢٩٧٣٤ ] ٢٢ - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ان في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) قال الله:( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين ) (٣) فهي الكلاب.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١٠ - باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم

[ ٢٩٧٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الكلاب الكردية اذا علّمت فهي بمنزلة السلوقيّة.

____________________

٢١ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٢٩.

(١) في المصدر: عن ابي عبد الله (عليه‌السلام )

(٢) المائدة ٥: ٤.

٢٢ - تفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٣٠.

(٣) المائدة ٥: ٤.

(٤) تقدم في الأبواب ١ و ٣ و ٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١١.

٣٥٥

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

[ ٢٩٧٣٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الكلب الاسود البهيم لا تأكل صيده ؛ لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بقتله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني(٢) .

أقول: هذا يمكن حمله على غير المعلّم ؛ لما تقدّم(٣) ، ويمكن حمله على الكراهيّة، وهو الاقرب.

١١ - باب أن الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد لم يحلّ صيده

[ ٢٩٧٣٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن كلب افلت، ولم يرسله صاحبه، فصاد، فأدركه صاحبه وقد قتله، أيأكل منه؟ فقال: لا. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) .

____________________

(١) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٧ وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٢١ و ٢٢ من الباب ٩ من هذا الابواب.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٦ / ٢٠.

(٢) التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٠.

(٣) تقدم في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٤ و ٧ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٦.

(٤) التهذيب ٩: ٢٥ / ١٠٠.

٣٥٦

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر بن سويد(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب أنّه لا بدّ من التسمية عند ارسال الكلب، وإلّا لم يحل صيده، إلّا أن ينسى التسمية فيحل

[ ٢٩٧٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: اذا صاد الكلب، وقد سمّى فليأكل، واذا صاد، ولم يسمّ فلا يأكل، وهذا( ممّا علّمتم من الجوارح مكلّبين ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر بن سويد مثله(٥) .

[ ٢٩٧٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد(٦) ، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا ارسل الرجل كلبه، ونسى أن يسمّى

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٤.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٦.

(٣) المائدة ٥: ٤.

(٤) التهذيب ٩: ٢٥ / ١٠٠.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٦ / ١٨، والتهذيب ٩: ٢٥ / ١٠٢.

(٦) في المصدر زيادة: عن علي بن الحكم وكذلك التهذيب.

٣٥٧

فهو بمنزلة من ذبح، ونسي أن يسمّي، وكذلك اذا رمى بالسهم، ونسي أن يسمّي.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله، وزاد: وحلَّ ذلك(١) .

[ ٢٩٧٤٠ ] ٣ - قال الصدوق: وفي خبر آخر: يسمّي حين يأكل.

[ ٢٩٧٤١ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كل( ما أكله) (٢) الكلب اذا سمّيت(٣) ، فان كنت ناسياً فكل منه أيضاً، وكل من فضله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب(٤) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٢٩٧٤٢ ] ٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أرسل كلبه، ولم يسمّ فلا يأكله. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٠٥ / ١٣.

(٢) في المصدر: ممّا قتل.

(٣) في المصدر زيادة: عليه.

(٤) التهذيب ٩: ٢٤ / ٩٧، والاستبصار ٤: ٦٨ / ٢٤٥.

٥ - التهذيب ٩: ٢٧ / ١٠٩.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(٦) ياتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.

٣٥٨

١٣ - باب أنه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب.

[ ٢٩٧٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن حمزة القميّ، عن محمّد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن زرارة، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد، فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمّى غيره أيجزي ذلك؟ قال: لا يسمّي إلّا صاحبه الذي أرسله.

[ ٢٩٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محسن بن أحمد، عن يونس، عن أبي بصير، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يجزى ان يسمّي إلّا الذي أرسل الكلب.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٤ - باب أن صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّاً، ثمّ وجد ميتاً لم يحل.

[ ٢٩٧٤٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى،

____________________

الباب ١٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٣.

٢ - التهذيب ٩: ٢٦ / ١٠٤.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٩ / ١١٧، واورده بتماُمّه في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٣٥٩

عن محمّد بن عليّ، بن درست، عن أبان بن عثمان، عن عيسى بن عبد الله قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : كل من صيد الكلب ما لم يغب عنك، فاذا يغيّب عنك فدعه. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٥ - باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الإِرسال، وإلّا لم يحل.

[ ٢٩٧٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن كلب المجوسيّ يأخذه الرجل المسلم، فيسمّي حين يرسله، أيأكل ممّا(٣) أمسك عليه؟ قال: نعم لأنّه(٤) مكلب وذكر اسم الله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم(٥) ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٨ / ١.

(٣) في الفقيه: ما ( هامش المخطوط ).

(٤) في الفقيه: كلب ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ٣٠ / ١١٨، والاستبصار ٤: ٧٠ / ٢٥٤.

(٦) الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417