وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289674 / تحميل: 6424
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

يجوز له إظهار كلمة الكفر المضادّة لكلمة الإيمان ، وكما يحلّ له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات ، وإن كان ذلك محرّماً مع الاختيار.

وأمير المؤمنينعليه‌السلام كان مضطرّاً إلى مناكحة الرجل ، لأنّه يهدّده ويواعده ، فلم يأمن منه أمير المؤمنينعليه‌السلام على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورةً ، كما قلنا : إنّ الضرورة تشرّع إظهار كلمة الكفر ، قال الله تعالى :( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) (١) .

وليس ذلك بأعجب من قوم لوطعليه‌السلام ، كما حكى الله تعالى عنه بقوله :( هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (٢) ، فدعاهم إلى العقد عليهن لبناته ، وهم كفّار ضلال ، قد أذن الله تعالى في إهلاكهم.

وقد زوّج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام : أحدهما عتبة بن أبي لهب ، والآخر أبو العاص بن الربيع ، فلمّا بعث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما وبين ابنتيه ، فمات عتبة على الكفر ، وأسلم أبو العاص بعد إبانة الإسلام ، فردّها عليه بالنكاح الأوّل )(٣) .

٢ ـ قال المحقّق التستري في قاموس الرجال : ( أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال : هي كنية زينب الصغرى.

أقول : ما ذكره هو المفهوم من الإرشاد ، فقال في تعداد الأولاد لهعليه‌السلام : زينب الصغرى المكنّاة بأُمّ كلثوم من فاطمةعليها‌السلام .

إلاّ أنّ الظاهر وهمه ، فاتفق الكلّ حتّى نفسه على أنّ زينب الصغرى من بناتهعليه‌السلام لأُم ولد ، فلو كانت هذه أيضاً مسمّاة بزينب ، كانت الوسطى لا الصغرى ، وظاهر غيره كون أُمّ كلثوم اسمها ، فلم يذكر غيره لها اسماً ، بل قالوا : في بناته من فاطمةعليها‌السلام زينب الكبرى ، وأُمّ كلثوم الكبرى ، وقالوا :

____________

١ ـ النحل : ١٠٦.

٢ ـ هود : ٧٨.

٣ ـ المسائل السروية : ٨٦.

١٤١

زينب الصغرى ، وأُمّ كلثوم الصغرى من أُمّهات أولاد ، كما في نسب قريش مصعب الزبيري ، وفي تاريخ الطبري ، وغيرهما.

وبالجملة ، أُمّ كلثوم لهعليه‌السلام اثنتان : الكبرى من فاطمةعليها‌السلام ، والصغرى من أُم ولد ، ولم يعلم لإحداهما اسم.

قال المصنّف : في الأخبار : أنّ عمر تزوّجها غصباً ، وللمرتضى رسالة أصرّ فيها على ذلك ، وأصرّ آخرون على الإنكار قال الصادقعليه‌السلام : ( لما خطب عمر ).

وفي نسب قريش مصعب الزبيري : ماتت أُمّ كلثوم وابنها زيد بن عمر ، فالتقت عليهما الصائحتان فلم يدر أيّهما مات قبل ، فلم يتوارثا.

وروى مثلها الشيخ ، وقالوا : كان لها منه بنت مسمّاة برقية أيضاً.

وزاد البلاذري بنتاً أُخرى مسمّاة بفاطمة ، ولم أر غيره قال ذلك.

هذا ، وفي معارف ابن قتيبة : تزوّجها بعد عمر محمّد بن جعفر ، فمات عنها ، ثمّ تزوّجها عون بن جعفر ، فماتت عنده.

وفي نسب قريش مصعب الزبيري : تزوّجها بعد عمر عون بن جعفر فمات عنها ، وتزوّجها عبد الله بن جعفر فمات عنها )(١) .

٣ ـ وفي اللمعة البيضاء : ( قال عمر في آخر خطبته : أيّها الناس لو اطلع الخليفة على رجل منكم أنّه زنى بامرأة ، ولم يكن هناك شهود ، فماذا كنتم تفعلون؟ قالوا : قول الخليفة حجّة ، لو أمر برجمه لرجمناه.

فسكت عمر ثمّ نزل ، فدعا العباس في خلوة وقال : رأيت الحال؟ قال : نعم.

قال : والله لو لم يقبل علي خطبتي لقلت غداً في خطبتي أنّ هذا الرجل علي فارجموه )(٢) .

____________

١ ـ قاموس الرجال ١٢ / ٢١٦.

٢ ـ اللمعة البيضاء : ٢٨١.

١٤٢

٤ ـ روى الشيخ الكلينيّ بسنده عن الإمام الصادقعليه‌السلام في تزويج أُمّ كلثوم ، أنّه قال : (إنّ ذلك فرج غصبناه ).

وعن هشام بن سالم ، عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : (لمّا خطب إليه ، قال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّها صبية ، قال : فلقى العباس ، فقال له : ما لي أبي بأس؟ قال : وما ذاك ؟

قال : خطبت إلى ابن أخيك فردّني ، أما والله لاعورنَّ زمزم ، ولا أدع لكم مكرمة إلاّ هدمتها ، ولأقيمنَّ عليه شاهدين بأنّه سرق ، ولأقطعنّ يمينه ، فأتاه العباس فأخبره ، وسأله أن يجعل الأمر إليه ، فجعله إليه )(١) .

٥ ـ قال العلاّمة المجلسيّ في مرآة العقول : هذان الخبران لا يدلاّن على وقوع تزويج أُمّ كلثومرضي‌الله‌عنها من الملعون المنافق ضرورة وتقيّة ، وورد في بعض الأخبار ما ينافيه ، مثل ما رواه القطب الروانديّ عن الصفّار ، بإسناده إلى عمر بن أذينة قال : قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ الناس يحتجّون علينا ويقولون : إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام زوّج فلاناً ابنته أُمّ كلثوم ، وكان متمكّناً ، فجلس وقال : (أيقولون ذلك؟ إنّ قوماً يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل ، سبحان الله! ما كان يقدر أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يحول بينه وبينها فينقذها؟! كذبوا ولم يكن ما قالوا ، إنّ فلاناً خطب إلى علي عليه‌السلام بنته أُمّ كلثوم ، فأبى علي .

فقال للعباس : والله لئن لم تزوّجني لأنتزعنّ منك السقاية وزمزم ، فأتى العباس عليّاً فكلّمه ، فأبى عليه ، فألحّ العباس ، فلمّا رأى أمير المؤمنين مشقّة كلام الرجل على العباس ، وأنّه سيفعل بالسقاية ما قال ، أرسل أمير المؤمنين إلى جنّية من أهل نجران يهوديّة ، يقال لها : سحيقة بنت جريرية ، فأمرها ، فتمثّلت في مثال أُمّ كلثوم ، وحجبت الأبصار عن أُمّ كلثوم ، وبعث بها إلى الرجل ، فلم تزل عنده )(٢) .

____________

١ ـ الكافي ٥ / ٣٤٦.

٢ ـ مرآة العقول ٢٠ / ٤٢.

١٤٣

وقالقدس‌سره في معنى الحديث الأوّل : فالمعنى غصبناه ظاهراً وبزعم الناس إن صحّت تلك القصّة.

٦ ـ وقال العلاّمة المجلسيّ أيضاً في بحار الأنوار : ( بعد إنكار عمر النصّ الجلي ، وظهور نصبه وعداوته لأهل البيتعليهم‌السلام ، يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة ولا تقيّة ، إلاّ أن يقال بجواز مناكحة كلّ مرتدّ عن الإسلام ، ولم يقل به أحد من أصحابنا )(١) .

٧ ـ قال الأُستاذ علي محمّد علي دخيّل في أعلام النساء : ( ومن هذه الزواجات الوهمية ـ وما أكثرها ـ زواج أُمّ كلثوم بنت الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام من عمر بن الخطّاب )(٢) .

روى ابن عبد البرّ وابن حجر وغيرهما : خطبها عمر بن الخطّاب إلى علي بن أبي طالب فقال : ( إنّها صغيرة ) ، فقال له : زوّجنيها يا أبا الحسن ، فإنّي أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد.

فقال له علي : (أنا أبعثها إليك ، فإن رضيتها فقد زوّجتكها ) ، فبعثها إليه ببرد ، وقال لها : (قولي له : هذا البرد الذي قلت لك ) ، فقالت ذلك لعُمر؟

فقال : قولي له : قد رضيتُ ، ووضع يده على ساقها فكشفها ، فقالت : أتفعل هذا؟! لولا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ، ثمّ خرجت حتّى جاءت أباها فأخبرته الخبر ، وقالت : بعثتني إلى شيخ سوء ، فقال : (يا بنيّة إنّه زوجك )(٣) .

وقال : إنّ جُلّ من ذكر زواجها من عمر ، ذكر أنّه تزوّج بها عون بن جعفر بعد قتل عمر ، وعون هذا استشهد يوم تستر سنة ١٧ للهجرة في خلافة عمر ، فكيف يتزوّج بها من بعده؟

وأغرب ما جاء في تهويس القوم في هذه المهزلة ، هو كلام ابن عبد البر ،

____________

١ ـ بحار الأنوار ٤٢ / ١٠٩.

٢ ـ أعلام النساء : ١٤.

٣ ـ الإصابة ٨ / ٤٦٥ ، الاستيعاب ٤ / ٥٠٩.

١٤٤

فقد قال : ومحمّد بن جعفر بن أبي طالب هو الذي تزوّج أُمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب بعد موت عمر بن الخطّاب.

وقال في نفس الكتاب : استشهد عون بن جعفر وأخوه محمّد بن جعفر في تستر ، مع العلم بأنّ يوم تستر كان في خلافة عمر ، وقبل وفاته بسبع سنين ، فكيف يستقيم ما ذكره؟

وقال أيضاً : الصورة التي مرّت عليك من إرسال الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام ابنته إلى عمر ، وهو يكشف عن ساقها ، وهي لا تعلم بالأمر ، فهل ترتضيها أنت أيّها القارئ الكريم بنفسك فضلاً عن الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام ؟

( عبد الله الحسين ـ السعودية ـ ٢١ سنة ـ طالب علم )

في غاية الغموض والتضارب :

س : وبعد ، في قضية تزويج عمر من أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أرجو منكم الردّ السريع على أسئلتي :

١ ـ ذكرتم بعض المصادر الحديثية ، والتي ليس لها صلة بواقع القضية ، والسبب أنّ القضية تاريخيّة ليست حديثية ، ووقعت بعد وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى ما يبرّره أهل السنّة من أنّ زواج عمر منها ، هو أن يحظى بالقرب من البيت الطاهر ، مستدّلاً بذلك المروي عن رسول الله : ( كلّ سبب ونسب مقطوع إلاّ سببي ونسبي ) ، فما هو الردّ على ذلك؟

٢ ـ ما المقصود في قولكم : ما ليس فيه فليس بصحيح ، هل هو مسند أحمد ابن حنبل أم ماذا؟

٣ ـ في قولكم : بالإضافة إلى أن جميع مسانيد الخبر نفس علمائهم ، أرجو التوضيح والتفصيل.

٤ ـ هل أنّ قضية تزويج أُمّ كلثوم مروية بسند صحيح في كتبنا ، وما هو المقياس في ذلك؟

ج : بالنسبة إلى السؤال الأوّل نقول : لا يخفى أنّ القضايا التاريخيّة يعتمد فيها على كلّ مصدر نقل خبراً ، أو يستفاد منه نقل الخبر ، فالقرآن والحديث فيهما

١٤٥

الكثير من نقل قضايا تاريخيّة ، يمكن أن يستفاد منها في التاريخ ، بل هما أولى من غيرهما.

وقضية تزويج أُمّ كلثوم ، وأن كانت تاريخيّة ، ولكن لأهمّيتها صارت من المسائل العقائديّة ، وأعطاها أهل السنّة حجماً كبيراً ، ليستدلّوا بذلك على حسن العلاقة بين أمير المؤمنينعليه‌السلام والخلفاء ، وعليه فتناقلتها الكتب الحديثية عند الفريقين ، وقد بيّنا كلّ ذلك بالتفصيل في إجاباتنا على الأسئلة المختصّة في هذا الموضوع.

وأمّا تبريرات أهل السنّة فإنّها مردودة جملةً وتفصيلاً ، لأنّهم لو اعتمدوا في هذه المسألة على مصادرهم ، لشاهدوا بوضوح أنّ القضية عكسية تماماً ، لأنّ الموجود في مصادرهم الناقلة للقضية أنّ المسألة جنسية ، مع نوع من الاستهتار الذي لا يليق بأدنى الطبقات من المعتوهين ، فكيف بخليفة المسلمين على حدّ تعبيرهم؟

وبالنسبة إلى السؤال الثاني نقول : الضمير في : ( ما ليس فيه فليس بصحيح ) يعود إلى مسند أحمد ، حيث أنّ أحمد وجمع من اتباعه يعتقدون بأنّ ما ليس في الصحيحين ولا في مسند أحمد فليس بصحيح ، وخبر تزويج أُمّ كلثوم لم يخرّجه أحمد في مسنده ، وليس في الصحيحين ، إذاً فليس الخبر بصحيح على مبنى من يعتقد بهذا الاعتقاد.

وبالنسبة إلى السؤال الثالث نقول : معنى العبارة هكذا : بالإضافة إلى هذا ـ أي : أنّ خبر التزويج لم يخرّج في المسانيد المعتبرة ـ فإنّ جميع أسانيد خبر التزويج ساقطة عن الاعتبار والحجّية ، بسبب أنّ رواته إمّا مولى عمر ، وإمّا قاضي الزبير ، وإمّا قاتل عمّار ـ ومن يقتل عمّار هل يتوقّع منه الصدق في نقل الخبر؟ ـ ومن رواته أيضاً : من باع دينه وآخرته للحكّام الأُمويين.

إذاً ، فرجال أسانيد الخبر بين كذّاب ووضّاع ، وضعيف ومدلّس ، وعليه فلا يصحّ الاحتجاج بخبر التزويج ، ولا يصحّ الركون إليه ، وهذه النتيجة أعترف بها نفس علماء أهل السنّة.

وبالنسبة إلى السؤال الرابع نقول : ورد الخبر في كتبنا بأسانيد معتبرة ،

١٤٦

ولكن ورد معتبراً بهذا المقدار : أنّ عمر خطب أُمّ كلثوم من الإمام عليعليه‌السلام ، وعلي اعتذر بأنّها صبية وبأعذار أُخرى ، فلم يفد اعتذاره ، فهدّده عمر بعدّة تهديدات ـ أشار الإمام الصادقعليه‌السلام إلى هذا التهديد بقوله : ( ذلك فرج غُصب منّا ) ـ إلى أن اضطرّ الإمامعليه‌السلام فأوكل أمر التزويج إلى عمّه العباس ، فزوّجها العباس ، وانتقلت أُمّ كلثوم إلى دار عمر ، وبعد موت عمر أخذ الإمام عليعليه‌السلام بيد أُمّ كلثوم ، وانطلق بها إلى بيته(١) .

أمّا هل أنّ عمر دخل بها أم لا؟ أو كان له منها ولد أو أولاد أم لا؟ فلا دلالة على ذلك في رواياتنا ، وأيّد الزرقانيّ المالكيّ هذا المطلب بقوله : ( وأُمّ كلثوم زوج عمر بن الخطّاب ، ومات عنها قبل بلوغها )(٢) .

وعلى كلّ حال ، فالمسألة في غاية الغموض والتضارب ، بل والتناقض ، ممّا يجعلنا نعطي بعض الحقّ لمن شكّك في أصل الواقعة ، ونفاها من أساسها.

( علوية الموسويّ ـ عمان ـ ٣١ سنة ـ طالبة جامعة )

زواج أُم كلثوم وقبرها وسيرتها :

س : قرأت بعض الكتب حول نساء لأهل البيت ، وبعضهم يشكّك في مصداقية وجود السيّدة أُمّ كلثوم ، والبعض يقول : أنّ اسمها زينب الصغرى ، وآخر يقول : أنّ السيّدة زينب كانت تكنّى بأُمّ كلثوم ، ولا توجد سيّدة أُخرى ، وإن وجدت فما هي سيرتها؟ ومن تزوّجت؟ ومن هم أبناؤها؟ وأين قبرها الآن؟

ج : هناك رأيان في السيّدة أُمّ كلثوم بنت الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام :

١ ـ أنّ لفاطمة الزهراءعليها‌السلام بنتاً واحدة لا أكثر ، تسمّى بالسيّدة زينبعليها‌السلام وتكنّى بأُمّ كلثوم.

____________

١ ـ الكافي ٥ / ٣٤٦ و ٦ / ١١٥.

٢ ـ شرح المواهب اللدنية ٧ / ٩.

١٤٧

٢ ـ أنّ لفاطمة الزهراءعليها‌السلام بنتان لا بنتاً واحدة.

أحدهما : تسمّى بزينبعليها‌السلام ، أو تسمّى بزينب الكبرى.

وثانيهما : تسمّى بأُمّ كلثوم ، أو تسمّى بزينب الصغرى ، وتكنّى بأُمّ كلثوم ، والرأي الثاني هو المشهور عند علمائنا.

وعلى هذا الرأي الثاني ، فهل تزوّجها عمر بن الخطّاب أم لا؟ الرأي المشهور عند علمائنا ، أنّه قد تمّ زواجها من عمر على سبيل الجبر والقهر ، ولكن عمر مات قبل أن يدخل بها ، وعليه فليس لها ولد منه.

وأمّا بالنسبة إلى قبرها ، فقيل : أنّها توفّيت في المدينة بعد رجوعها من السبي بمدّة يسيرة ، ودفنت في المدينة ، وقيل : أنّها دفنت في الشام.

وأمّا بالنسبة إلى سيرتها ، فقد شهدت مأساة كربلاء مع أختها السيّدة زينبعليها‌السلام ، ورافقتها من البداية وحتّى النهاية ، واسمها يلمع دائماً في الحديث عن كربلاء ، وما تلاها من المشاهد.

جاء في خبر وداع الإمام الحسين للعائلة : أنّهعليه‌السلام أقبل على أُمّ كلثوم وقال لها : (أُوصيك يا أُخية بنفسي خيراً ، وإنّي بارز إلى هؤلاء ).

واستغاث الإمام الحسينعليه‌السلام يوم عاشوراء ، فخرج الإمام زين العابدينعليه‌السلام من الخيام وبيده عصا يتوكّأ عليها ، وسيفاً يجرّه في الأرض ، فخرجت أُمّ كلثوم خلفه تنادي : يا بني أرجع ، وهو يقول : (يا عمّتاه ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله ) ، فقال الحسينعليه‌السلام : (يا أُمّ كلثوم خذيه لئلاّ تبقى الأرض خالية من نسل آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله )(١) .

دخلت أُمّ كلثوم الكوفة في عهد أبيها أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد أن جعلها عاصمة دولته ، فكانت في نظر أهلها ابنة قائد المسلمين وأميرهم.

ودخلتها بعد واقعة كربلاء أسيرة ، ليس معها من يحميها ، اشتدّ على أُمّ كلثوم الحزن ، وأقض بها المصاب ، وهي تشاهد الموكب الحزين ـ موكب

____________

١ ـ بحار الأنوار ٤٥ / ٤٦.

١٤٨

أسرى آل محمّد ـ وزاد في ألمها أن تجد أهل الكوفة ، يناولون الأطفال بعض التمر والخبز والجوز ، فصاحت بهم : ( يا أهل الكوفة إنّ الصدقة علينا حرام ) ؛ وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمي به إلى الأرض(١) .

ثمّ انفجرت بخطبتها رافعة صوتها بالبكاء فقالت : ( يا أهل الكوفة سوأة لكم ، ما لكم خذلتم حسيناً وقتلتموه ، وانتهبتم أمواله وورثتموه ، وسبيتم نساءه ونكبتموه ، فتباً لكم وسحقا ، قتلتم خير رجالات بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونزعت الرحمة من قلوبكم ، ألا إنّ حزب الله هم الفائزون ، وحزب الشيطان هم الخاسرون )(٢) .

( سالم عبد الله ـ مصر ـ سنّي ـ ٤٠ سنة ـ طالب جامعة )

يثبت منقصة لعمر لا فضيلة :

س : الردّ على موضوع أُمّ كلثوم لا داعي للتشكيك ، فالأمر أهون ممّا نتخيّل ، ولما الغرابة من زواج أمير المؤمنين منها؟ وهو يطمح بنسب رسول الله ، ولا نعبأ بم أثير ، فإنّه من نزغ الشيطان ، حتّى لو سلّمنا للشيعة بما يقولون ، ربّنا يقول : ( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ) (٣) ، وعمر خدم الإسلام ، وقدّم الكثير ، فماذا فعلنا نحن؟!

ج : إنّ الذي يدعونا إلى التدقيق في موضوع زواج أُمّ كلثوم اعتباركم ذلك الزواج فضيلة لعمر ، تبنون عليها أحقيّته في أفعاله ، وقربه من بيت الرسول ، وهذا يخالف الحقيقة.

وإنّما لا يكون هناك داع للبحث إذا أظهرتم الوجه الحقيقيّ لذلك الزواج ، الذي قلنا أنّه إن ثبت فهو مثلبة ومنقصة له ، وليس له أيّ فضيلة بذلك ،

____________

١ ـ ينابيع المودّة ٣ / ٨٦.

٢ ـ بحار الأنوار ٤٥ / ١١٢.

٣ ـ البقرة : ١٣٤.

١٤٩

ولأنّكم تبنون على ذلك الزواج الكثير ، وتتغافلون عن استياء أهل البيتعليهم‌السلام وغضبهم على أُولئك النفر الحاصل انحراف هذه الأُمّة بسببهم ، لذلك من حقّنا إزالة كلّ الشبهات التي تضعونها لمحو مظلومية أهل البيتعليهم‌السلام .

ثمّ إنّ الطموح في الارتباط بنسب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لابدّ أن يكون من الطريق الذي يرضي آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله لكي يرضي الله ورسوله ، وإلاّ فما الفائدة لذلك الرجل وهو داخل في عداء مع الرسول وآله؟ ويوقع الزواج تحت وطأت التهديد والوعيد.

وإنّ اعتبارك كلّ الأدلّة السابقة التي ذكرناها في الموقع ، وأقوال علمائكم وعلماءنا من نزغ الشيطان تجاوز غير علميّ.

ثمّ إنّك إن سلّمت لنا بما نقول ، يلزمك أن تعتبر صاحبك فاسقاً فاجراً ، ويلزمك حتّى لا تكتسب مثل ما اكتسب هو ومن معه أن تخرج عن طريقتهم ، وتبحث عن طريق آخر يجعلك مؤمناً متقياً موالياً لأولياء الله ، معادياً لأعداء الله.

ثمّ أنّك تستشهد بالآية القرآنيّة ولا ترتّب آثاراً عليها ، ومعنى كلامك أنّه حتّى لو كان عمر ممّن اخطأ في تصرّفه فأنت وغيرك في هذا الزمن لا يحاسب على ما فعل عمر ، ونحن نوافقك على ذلك إن كان تصرّفك يغاير تصرّفات عمر الخاطئة ، فعليك أن تبحث عن تلك التصرّفات وتتجنّبها حتّى يكون ما تكتسب غير ما اكتسب ، وتكون مصداقاً للآية.

ثمّ إنّ أيّ خدمة تدّعيها لخليفتك سواء كانت للإسلام أو للبشرية أو لغيرهما ، فإنّ صاحبك مأثوم عليها ، لأنّها جاءت باغتصاب منصب ما وضعه الله فيه.

وأنت وغيرك لم يفعل شيئاً ، لأنّكم ابتعدتم عن المنهج الصحيح ، فعليكم البحث عن الحقّ الضائع ، والله يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم.

١٥٠

التسمية بأبي بكر وعمر وعثمان :

( ـ السعودية ـ )

لا تدلّ على حقّانيتهم :

س : هل أنّ الإمام علي عليه‌السلام سمّى أولاده بأسماء الخلفاء؟

ج : إنّ التسمية بمجردها لا توجد فيها أيّ دلالة على حقّانية أبي بكر وعمر وعثمان بالخلافة ، ولا يمكن أن تقف قبال الأدلّة العلميّة ، من قبيل حديث الغدير ، وحديث المنزلة ، وحديث : ( وهو ولي كلّ مؤمن من بعدي ) ، الذي أنكره ابن تيمية بشدّة لعلمه بمدلوله ، وصحّحه الألبانيّ بسهولة ومرونة.

وفي الواقع ، لو رجعنا إلى العرف الاجتماعيّ والإنسانيّ لرأينا : أنّ العداوة بين الأفراد ، لا تمنع من أن يسمّي الإنسان أحد أولاده باسم عدوّه ، مادام هذا الاسم من الأسماء ليس حكراً لأحد في المجتمع ، وكمثال على ذلك : لو عاداني شخص في وقتنا المعاصر ، وكان اسمه محمّد ، أو أحمد ، فإنّ هذا لا يمنع أن اسمّي أحد أولادي بهذا الاسم ، بعد أن فرضنا إنّه منتشر في المجتمع.

وهنا ، هل كانت هذه الأسماء ـ أبو بكر وعمر وعثمان ـ منتشرة أم أنّها كانت نادرة؟

فلنراجع كتب التاريخ ، ومعاجم الصحابة وتراجمهم ، ولنرى هل كانت هذه الأسماء حكراً على الخلفاء؟ أم أنّها مشهورة معروفة؟ ولنذكر أسماء الصحابة ، ونغض النظر عن أسماء الكفّار والمشركين ، وغيرهم.

١٥١

كنية أبي بكر :

١ ـ أبو بكر بن شعوب الليثيّ ، واسمه شدّاد.

٢ ـ أبو بكر ، عبد الله بن الزبير.

أسماء الصحابة ممّن كان اسمهم عمر :

١ ـ عمر اليمانيّ.

٢ ـ عمر بن الحكم السلميّ.

٣ ـ عمر بن سراقة ، ممّن شهد بدراً.

٤ ـ عمر بن سعد ، أبو كبشة الأنماريّ.

٥ ـ عمر بن سفيان بن عبد الأسد ، ممّن هاجر إلى الحبشة.

٦ ـ عمر بن عمير بن عدي الأنصاريّ.

٧ ـ عمر بن عوف النخعيّ.

٨ ـ عمر بن يزيد الكعبيّ.

٩ ـ عمر بن عمرو الليثيّ.

١٠ ـ عمر بن منسوب.

١١ ـ عمر بن لاحق.

١٢ ـ عمر بن مالك.

١٣ ـ عمر بن مالك القرشيّ الزهريّ ، ابن عمّ والد سعد بن أبي وقّاص.

١٤ ـ عمر بن معاوية الغاضريّ.

١٥ ـ عمر الأسلميّ.

١٦ ـ عمر بن أبي سلمة ، ربيب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأُمّه أُمّ سلمة.

١٧ ـ عمر الخثعميّ.

أسماء الصحابة ممّن كان اسمهم عثمان :

١ ـ عثمان بن أبي الجهم الأسلميّ.

٢ ـ عثمان بن حكيم.

٣ ـ عثمان بن حميد.

١٥٢

٤ ـ عثمان بن حنيف.

٥ ـ عثمان بن ربيعة بن اهبان ، ممّن هاجر إلى الحبشة.

٦ ـ عثمان بن ربيعة الثقفيّ.

٧ ـ عثمان بن سعيد بن أحمر الأنصاريّ.

٨ ـ عثمان بن شماس المخزوميّ.

٩ ـ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة.

١٠ ـ عثمان بن أبي العاص.

١١ ـ عثمان بن عمّار ، والد أبي بكر.

١٢ ـ عثمان بن عبد غنم الفهريّ ، ممّن هاجر إلى الحبشة.

١٣ ـ عثمان بن عبيد الله التميميّ.

١٤ ـ عثمان بن عثمان الثقفيّ.

١٥ ـ عثمان بن عمرو ، ممّن شهد بدراً.

١٦ ـ عثمان بن مظعون ، الصحابيّ الجليل ، الذي قبّله النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو ميّت.

إذاً نرى : أنّ هذه الأسماء منتشرة ومشهورة ، وليست موقوفة على بعض الناس ، وليست ملكاً لبعض الأفراد ، ومجرد تسمية الإمام عليعليه‌السلام لبعض أولاده بهذه الأسماء ، بعد أن ثبت انتشارها ، لا يدلّ على المحبّة المدّعاة ، والمودّة المزعومة ، وحتّى لو شككنا إنّها يمكن أن تدلّ على المحبّة بين الإمامعليه‌السلام وبين الخلفاء ، فاعتقد أنّ القوم لا يشكّون بالعداوة والبغضاء القائمة بين الإمام الكاظمعليه‌السلام وبين هارون الرشيد ، وهذه العداوة لم تمنع من أن يسمّي الإمامعليه‌السلام أحد أولاده باسم هارون.

فهذه الأسماء ليست ملكاً لأحد ، ولا حكراً على شخص ، وإطلالة بسيطة على أسماء أصحاب الأئمّةعليهم‌السلام لوجدنا هناك الكثير الكثير من أصحابهم ممّن كان اسمهم معاوية ، ويزيد ، ومروان ، و ، مع شدّة وعظمة العداوة بين أصحاب هذه الأسماء ، وبين آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٥٣

( سامي مراد ـ الكويت ـ )

كانت في أولاد الأئمّة وأصحابهم :

س : إنّ هذا الموقع ليس من المواقع العادية ، حيث أنّنا كشيعة استفدنا منه كثيراً ، ومازلنا نستفيد ، فأدامكم الله ، وسؤالي هو : لقد قيل لي : بأنّ للحسينعليه‌السلام أبناء ، كانت أسماؤهم على أسماء الخلفاء ، مثل : أبي بكر وعمر وعثمان.

وقيل لي أيضاً : أنّ بعض الأئمّة المعصومينعليهم‌السلام قاموا بهذه التسمية لأبنائهم.

كيف يقوم الإمام الحسين بتسمية أبنائه بأسماء من أسقطوا أخاه؟ وقتلوا أُمّه؟ وإن لم يكنعليه‌السلام سمّى بهذه الأسماء ، فكيف يسمّي الأئمّة المعصومون الآخرون أبناءهم بهذه الأسماء؟

وأنا أتساءل عن هذا الموضوع ، لأنّنا الآن كشيعة ، لا يمكن أن نسمّي بهذه الأسماء ، فهل نحن افهم ـ والعياذ بالله ـ من الحسينعليه‌السلام ؟ وشكراً جزيلاً ، وأدامكم الله.

ج : ليس للإمام الحسينعليه‌السلام أولاد كانت أسماؤهم على أسماء الخلفاء ، وإنّما أولاده : علي الأكبر ، وعلي السجّاد ، وعبد الله الرضيع ، هذا أوّلاً.

وثانياً : إنّ مفهوم التسمية الآن غير مفهوم التسمية آنذاك ، فإذا سمّى أحد الأئمّةعليهم‌السلام بعض أبنائه باسم بعض الخلفاء ، لم يلحظ فيه التسمية باسم الخليفة الفلاني ، بل أنّ أصل التسمية لم يكن في عصر الأئمّة ملحوظ فيه أنّه سمّاه باسم فلان ، حتّى أنّ بعض أصحاب الأئمّة كان اسمه يزيد ، أو كان يسمّي ابنه باسم يزيد ، ولم يلحظ فيه أنه سمّاه باسم يزيد الملعون.

وثالثاً : دفعاً للشبهة ـ التي ربما تخطر بالبال ـ صرّح أمير المؤمنينعليه‌السلام ـ عندما سمّى ابنه عثمان ـ : بأنّه إنّما سمّاه باسم عثمان بن مظعون(١) ، لا عثمان ابن عفّان ، وعليه يمكن حمل سائر الأسماء.

____________

١ ـ مقاتل الطالبيين : ٥٥.

١٥٤

وأخيراً : فإنّ للعرف في مسألة التسمية دخل كبير ، فإذا لم يكن في عصر الأئمّةعليهم‌السلام في التسمية لحاظ الأشخاص ، ولم يتبادر الأشخاص إلى الأذهان في التسمية ، فلم يكن حينئذ بأس بالتسمية ، وهذا بخلاف زماننا ، حيث العرف عندنا صار لحاظ الأشخاص.

فالمسألة تحتاج إلى بحث تاريخيّ مفصّل ، لنحصل على هذه النتيجة.

( طالب الحقّ ـ الكويت ـ )

لم يسم الشيعة أبناءها بهذه الأسماء :

س : الإخوة في المركز العقائديّ ، مع احترامي الوافر لكم ، أُعلمكم بأنّني ممّن يتابعون موقعكم هذا باستمرار ، وقد تعرّفت على الكثير من الحقائق ، وبقيت مسألة تسمية علي بن أبي طالب أولاده بأسماء الخلفاء لم أستطع هضمها ، ولم لم يسمّي الشيعة أولادهم بهذه الأسماء؟ مع أنّ إمامهم سمّى أولاده بها ، وذلك تسمية بأسماء الخلفاء؟

ج : قد ذكرنا في الإجابات السابقة التفصيل حول هذه المسألة ، ونذكرها مرّة أُخرى بصياغة جديدة ، ومطالب أُخرى ، وذلك لأهمّية الموضوع ، فنقول : تسمية أيّ إنسان ولده باسم ما ، يكون لأحد أمرين :

الأوّل : حبّه لشخص معيّن ، فيحبّ أن يبقي ذكره بتسمية ابنه به ، كما في تسمية الإنسان ابنه باسم أبيه ، أو أيّ آخر عزيز عليه ، ومن هذا القبيل تسمية كثير من الشيعة أولادهم باسم محمّد ، وعلي ، ومرتضى ، وحسن ، وحسين.

الثاني : علاقته بذلك الاسم ، مع غض النظر عمّن تسمّى به ، ولو كان عدّواً ، فمثلاً : يسمّي ابنه بـ ( أنور ) ، لا حبّاً في أنور السادات ، ويسمّي ابنته جيهان ، لا حبّاً في زوجة السادات ، بل لميله إلى هذا الاسم.

ومن هذا القبيل تسمية كثير من الشيعة أولادهم باسم خالد أو سعد ، مع أنّ موقفهم معروف من خالد بن الوليد ، وسعد بن أبي وقّاص ، وبالتالي فلا يعني

١٥٥

التسمية باسم معيّن حبّ ذلك الشخص بالضرورة ، لأنّ الأمر دائر بين احتمالين ، وهما : أن تكون التسمية من أجل حبّ الشخص المتسمّى به ، أو أن تكون لحبّ الاسم.

ولا يوجد دليل على أيّ من الأمرين ، حتّى نلتزم بأنّ التسمية كانت للحبّ ، والترجيح بلا مرجّح قبيح ، كما يقولون في علم الكلام.

فمن أين للمدّعي أن يثبت أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام سمّى ولده أبا بكر حبّاً لأبي بكر ، وسمّى ابنه عمر حبّاً لعمر ، وسمّى ابنه عثمان حبّاً لعثمان؟

هذا ، ولم يثبت أنّ تسمية أمير المؤمنينعليه‌السلام أولاده كانت بترتيب الخلفاء ، فالمعروف أنّ عثمان بن علي الشهيد بكربلاء ، هو من ولد فاطمة بنت حزام الكلابية المعروفة بأُمّ البنين ، وهو أخ العباسعليه‌السلام .

وأبو بكر الشهيد بكربلاء ، هو من ولد ليلى بنت مسعود الدارمية ، وقد أكّد الشيخ المفيد في ( الإرشاد )(١) : أنّ أبا بكر هي كنيته لا اسمه ، أمّا اسمه فهو محمّد الأصغر ، وأمّا عمر بن علي ، فأُمّه أُمّ حبيبة بنت ربيعة.

فلا يوجد أيّ دليل على أنّ التسمية كانت بالترتيب ، ليوافق ترتيب الخلفاء ، لو قبلنا أنّ اسم محمّد الأصغر بن أمير المؤمنينعليه‌السلام هو أبو بكر ، لا أنّ هذا كنيته.

ثمّ أنّ أبا الفرج الأصفهاني نقل في مقاتل الطالبيين : أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في ابنه عثمان : ( إنّما سمّيته باسم أخي عثمان بن مظعون )(٢) .

فهنا تصريح أنّ التسمية لم تكن لأجل عثمان بن عفّان.

فهل يوجد دليل على أنّ تسمية أمير المؤمنينعليه‌السلام أبناءه باسم أبي بكر وعمر كان لتعظيم شأن أبي بكر وعمر؟ مع أنّ التاريخ ينقل وجود أفراد كانوا بنفس أسمائهما :

____________

١ ـ الإرشاد ١ / ٣٥٤.

٢ ـ مقاتل الطالبيين : ٥٥.

١٥٦

فقد نقل ابن الأثير في أُسد الغابة : أنّ هناك ثلاثة وعشرين صحابياً باسم عمر ، سوى عمر بن الخطّاب ، ومنهم : عمر بن أبي سلمة القرشي.

وقد ذكر ابن الأثير في ترجمته(١) : ربيب رسول الله ، لأنّ أُمّه أُمّ سلمة زوج النبيّ ، وشهد مع علي الجمل ، واستعمله على البحرين ، وعلى فارس.

فلماذا لا يكون هو المقصود مثلاً؟ إذا كنتم مصرّين على ضرورة الأخذ بالأمر الأوّل في التسمية ـ أي ضرورة وجود علاقة ومحبّة لصاحب الاسم ـ.

وهل هناك دليل على أنّ عمر بن الخطّاب هو المقصود؟

أمّا التسمية بأبي بكر فأوّلاً : لم يعلم أنّ أبا بكر هو اسمه ، قال ابن الأثير بعد أن عنونه باسم عبد الله بن عثمان : أبو بكر الصدّيق ، وقد اختلف في اسمه ، فقيل : كان عبد الكعبة ، فسمّاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عبد الله.

وقيل : إنّ أهله سمّوه عبد الله ، ويقال له عتيق أيضاً.

كما أنّ ابن الأثير نقل في باب الكنى عن الحافظ أبي مسعود : أنّ هناك صحابياً آخر اسمه أبو بكر.

وذكر الشيخ المفيد في ( الإرشاد )(٢) : أنّ أحد أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام كان اسمه عمرو ، فهل سمّاه تيمّناً باسم عمرو بن ودّ ، أم عمرو بن هشام أبي جهل لعنهما الله؟

وأمّا : لماذا لا تسمّي الشيعة بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان؟

فالجواب هو : أنّ كثيراً من الشيعة سمّوا بهذه الأسماء اقتداء بأمير المؤمنين ، لا بعمر بن الخطّاب ، وأبي بكر ، وعثمان بن عفّان.

ومن جملة أصحاب الأئمّةعليهم‌السلام الثقات :

أبو بكر الحضرمي ، عمر بن أذينة ، عمر بن أبي شعبة الحلبي ، عمر بن

____________

١ ـ أُسد الغابة ٤ / ٧٩.

٢ ـ الإرشاد ٢ / ٢٠.

١٥٧

أبي زياد ، عمر بن أبان الكلبي ، عمر بن يزيد بياع السابري ، عثمان بن سعيد العمري.

بل إنّ في الثقات من أصحاب الأئمّة من كان اسمه معاوية ويزيد ، مثل : معاوية بن عمّار ، ومعاوية بن وهب ، ويزيد بن سليط.

ولم نسمع أنّ الأئمّة نهوا عن التسمية بتلك الأسماء ، نعم ورد النهي على نحو الكراهة التسمية بخالد ، وحارث ، ومالك ، وحكيم ، والحكم ، وضريس ، وحرب ، وظالم ، وضرار ، ومرّة ، واستحباب التسمية بما فيه عبودية الله ، مثل : عبد الله ، وعبد الرحمن ، والتسمية بأسماء الأنبياء ، وبالأخصّ اسم نبيّنا محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأسماء الأئمّة ، وبالأخص اسم عليعليه‌السلام ، والتسمية باسم أحمد ، وطالب ، وحمزة.

وقد يقال : إذاً لماذا لا تسمّون الآن أبناءكم باسم أبي بكر وعمر؟

فالجواب هو : أنّ النصّ الوارد هو استحباب التسمية باسم النبيّ ، والأئمّة والأنبياء ، والاسم الذي فيه العبودية لله ، وهذا ما نراه بوضوح في أسماء أغلب الشيعة اليوم.

ومن لا يسمّي بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان فهو بالخيار ، وقد يتعمّد في عدم الذكر ، لأنّ حقائق الأُمور في أزمنة الأئمّة الأوائل ـ كأمير المؤمنين والسبطينعليهم‌السلام ـ كانت أكثر وضوحاً ، فمن السهولة أن يعرف الإنسان موقفهما من الشيخين وعثمان ، وبالتالي يعرف أنّ وجه التسمية لا تعود إلى حبّهم للشيخين وعثمان ، بل لأنّهم كانوا يحبّون هذه الأسماء ، أو يحبّون بعض الصالحين المنطبقة عليهم من غير الخلفاء الثلاثة ، كعثمان بن مظعون.

أمّا في هذا الزمان ، فقد يختلط الأمر على البعض ، كما اختلط مثلاً على البعض هنا ، الذين يظنّون أنّ اسم أبي بكر يراد منه أبو بكر فقط ، وكذلك البقية! ولهذا السبب لا تسمّي أكثر الشيعة أولادهم بأسماء الخلفاء الثلاثة ، حتّى لا يحصل توهّم في هذا الأمر ، وخصوصاً أنّ القضية ليست محصورة ،

١٥٨

فإمّا أن تختار أسماء هؤلاء ، وإلاّ فأنت لست من أتباع أهل البيتعليهم‌السلام !!

( مروة ـ مصر ـ )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : ردّك غير منطقيّ ، على فرض أنّ كلامك صحيح ، خلاص ضاقت الدنيا بالإمام ، فسمّى أولاده بمن اغتصبوا منه الخلافة؟

أنا لو إبراهيم اغتصب حقّي قطعاً ، لن اسمّي ابني إبراهيم ، إلاّ إذا كان هذا الولد ولد قبل اغتصاب حقّي ، فهذا شيء آخر.

ج : إنّكِ تريدين أن تقولي : أنّ الإمام عليعليه‌السلام وبقية الأئمّة مثل باقي الناس ، إذا أُغتصب حقّهم فإنّهم سوف يحملون من الحقد ما لا يستطيعون بعدها من التعامل مع الخصم ، إلاّ بالكراهية والضغينة والتنفّر من كلّ ما يتعلّق بالخصم حتّى الاسم ، ولكن هذا غير صحيح في حقّ الإمامعليه‌السلام .

فأنت مثلاً : قد لا تطيقين النظر في وجه خصمك ، لكن الإمامعليه‌السلام قد تعامل مع أشدّ أعدائه بمنتهى اللين والمجادلة ، بالتي هي أحسن.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (مروءتنا أهل البيت العفو عمّن ظلمنا ، وإعطاء من حرمنا )(١) ، فنحن يجب أن لا تقارن تصرّفاتنا مع تصرّفاتهم ، فهم أعلى مقاماً ، وأرفع شأناً ، وهدفهم الأوّل والأخير الهداية ، فهم الذين اذهب الله عنهم الرجس ، وطهّرهم تطهيراً.

____________

١ ـ تحف العقول : ٣٨.

١٥٩
١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

[ ٢٩٧٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم عن منصور بن يونس، عن عبد الرحمن بن سيّابة، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي استعير كلب المجوسي، فاصيد به، قال: لا تاكل من صيده، إلّا أن يكون علّمه مسلم فتعلّم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى نحوه(١) .

[ ٢٩٧٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كلب المجوسيّ لا تأكل صيده، إلّا أن يأخذه المسلم، فيعلّمه، ويرسله، وكذلك البازي، وكلاب هل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٧٤٩ ] ٤ - العياشي في( تفسيره )، عن حرّيز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّه سئل عن كلب المجوسي(٣) يكلّبه المسلم، ويسمّي، ويرسله؟ فقال: نعم، أنّه مكلّب، اذا سمّي، وذكر اسم الله(٤) فلا بأس.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٠٩ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٣٠ / ١١٩ والاستبصار ٤: ٧٠ / ٢٥٥ وفيهما علي بن الحكم، عن سيف ابن عميرة، عن منصور بن حازم

٣ - الكافي ٦: ٢٠٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٣٠ / ١٢٠، والاستبصار ٤: ٧١ / ٢٥٦.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٩٣ / ٢٤.

(٣) في المصدر: المجوس.

(٤) في المصدر زيادة: عليه.

٣٦١

١٦ - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين.

[ ٢٩٧٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من جرح صيداً بسلاح، وذكر اسم الله عليه، ثمَّ بقي ليلة أو ليلتين، لم يأكل منه سبع، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده الى قضايا امير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٩٧٥١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل من الصيد ما قتل السيف والرمح والسهم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٥٢ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصيد

____________________

الباب ١٦

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٨.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٣٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٩ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٧.

٣ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٦.

٣٦٢

يضربه الرجل بالسيف، أو يطعنه بالرمح، او يرميه بسهم فيقتله، وقد سمّى حين فعل، فقال: كل(١) لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن عليّ الحلبي مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله(٣) .

[ ٢٩٧٥٣ ] ٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل لحق حماراً أو ظبياً، فضربه بالسيف فقطعه نصفين، هل يحلّ أكله؟ قال: نعم، إذا سمّى.

[ ٢٩٧٥٤ ] ٥ - وعنه عن عليّ بن جعفر قال: سألته عن رجل لحق( صيدا أو حمارا) (٤) ، فضربه بالسيف فصرعه، أيؤكل؟ فقال: إذا ادرك ذكاته اكل، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) في التهذيب: كله ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩٢٠.

(٣) التهذيب ٩: ٣٣ / ١٣٣.

٤ - قرب الاسناد: ١١٧.

٥ - قرب الاسناد: ١١٨.

(٤) في المصدر: حماراً أو ظبياً.

(٥) يأتي في الأبواب ١٧ و ١٨ و ٢٠ و ٢٢ من هذه الابواب.

٣٦٣

١٧ - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله، ولا يحلّ نهبه بغير إذن من صاده.

[ ٢٩٧٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بريد بن معاوية العجلي، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل عن صيد صِيدَ فتوزّعه القوم قبل أن يموت؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٩٧٥٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وقال في إيّل(١) يصطاده رجل، فيقطعه الناس، والرجل يتبعه(٢) ، أفتراه نهبة؟ قال: ليس بنهبة، وليس به بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٥٧ ] ٣ - وعنه، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن محمّد الحلبي، قال: سألته عن الرجل يرمي الصيد فيصرعه، فيبتدره القوم فيقطعونه؟ فقال: كله.

____________________

الباب ١٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٩ / ١، التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٧، اورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٢، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(١) الأيِّل: بتشديد الياء المكسورة، ذكر الأوعال، والإِيل لغة فيه. ( حياة الحيوان ١: ١٠٦ ).

(٢) في التهذيب: يمنعه ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٨.

٣ - الكافي ٦: ٢١١ / ٩.

٣٦٤

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان مثله(١) .

[ ٢٩٧٥٨ ] ٤ - وبإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في إيّل اصطاده رجل فقطعه(٢) الناس والذي اصطاده يمنعه، ففيه نهي؟ فقال: ليس فيه نهي، وليس به بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٨ - باب أن من ضرب صيداً، ثم غاب عنه، ووجده ميتا ً لم يحل أكله، إلّا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته.

[ ٢٩٧٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرميَّة يجدها صاحبها أيأكلها؟ قال: ان كان يعلم أنِّ رميته هي التي قتلته فليأكل.

[ ٢٩٧٦٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حرّيز، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرميّة يجدها صاحبها من(٥)

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٣١.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٣٠.

(٢) في المصدر: فيقطعه.

(٣) تقدم في الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٧.

٢ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٣.

(٥) في المصدر: في.

٣٦٥

الغد، أياكل منه؟ قال: إن علم(١) أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل، وذلك اذا كان قد سمّى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٢٩٧٦١ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل رمى حمار وحش او ظبياً فأصابه، ثم كان في طلبه، فوجده من الغد وسهمه فيه؟ فقال: ان علم أنّه أصابه وأنَّ سهمه هو الذي قتله فليأكل منه، وإلّا فلا يأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(٤) .

[ ٢٩٧٦٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عيسى القمّي - في حديث - قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : ارمي فيغيب عنّي، فأجد سهمي فيه، فقال: كل ما لم ياكل منه، فان كان(٥) أكل منه فلا تأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، وفضالة، عن أبان(٦) .

____________________

(١) في الفقيه: كان يعلم ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٧.

٣ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٤.

(٤) التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٦.

٤ - الكافي ٦: ٢١٠ / ٥، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر زيادة: قد.

(٦) التهذيب ٩: ٣٣ / ١٣٤.

٣٦٦

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان مثله(١) .

[ ٢٩٧٦٣ ] ٥ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا رميت فوجدته، وليس به أثر غير السهم، وترى أنّه لم يقتله غير سهمك، فكل تغيب(٢) عنك، أو لم يغب عنك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

ورواه ابن ادريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب موسى بن بكر مثله (٤) .

[ ٢٩٧٦٤ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: اذا رميت صيداً فتغيّب عنك، فوجدت سهمك فيه في موضع مقتل فكل.

أقول: هذا محمول على العلم بموته بالرمية ؛ لما مرّ(٥) .

[ ٢٩٧٦٥ ] ٧ - وعن عبد الله بن الحسن، عن(٦) عليّ بن جعفر، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩١٩.

٥ - الكافي ٦: ٢١١ / ١٠.

(٢) في نسخة: غاب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) التهذيب ٩: ٣٤ / ١٣٩.

(٤) السرائر: ٤٧٢.

٦ - قرب الاسناد: ٥١، واورد قطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.

(٥) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

٧ - قرب الاسناد: ١١٧، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الابواب، واورد نحوه في الحديث ٥ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

(٦) في المصدر زيادة: جده.

٣٦٧

أخيه، قال: سألته عن ظبي، أو حمار وحش، أو طير رماه(٢) رجل، ثمَّ رماه(٣) غيره بعد ما صرعه غيره، فقال: كله ما لم يتغيب اذا سمّى ورماه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٩ - باب ان من وجد صيداً ميتاً، وفيه سهم، ولا يدري من قتله، لم يحل له أكله.

[ ٢٩٧٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صيد وجد فيه سهم، وهو ميّت، لا يدري من قتله، قال: لا تطعمه.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، إلّا أنّه قال: لا تطعموه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر: صَرَعَه.

(٢) في المصدر: رمى.

(٣) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٤) ياتي في الباب ١٩، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١١ / ٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٢٩.

(٦) التهذيب ٩: ٣٥ / ١٤١.

(٧) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣٦٨

٢٠ - باب ان من ضرب صيداً، فخرقه السهم، وخرج من الجانب الآخر حلّ اكله، ولم يحرم.

[ ٢٩٧٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يرمي الصيد وهو على الجبل، فيخرقه السهم حتّى يخرج من الجانب الاخر؟ قال: كله، قال: فان وقع في ماء، أو تَدهدَه من جبل، فمات فلا تأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٧٦٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن بي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل رمى صيداً وهو على جبل، أو على حائط فيخرق فيه السهم، فيموت؟ فقال: كل منه. الحديث.

وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١١ / ١١، ولم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

(١) التهذيب ٩: ٣٤ / ١٤٠.

٢ - الكافي ٦: ٢١٥ / ٢، واورده بهذا الإِسناد وباسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

(٢) الكافي ٦: ٢١٥ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨ / ١٥٨.

٣٦٩

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢١ - باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه.

[ ٢٩٧٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى(٣) ، رفعه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يرمى الصيد بشيء هو أكبر منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

٢٢ - باب اباحة صيد المعراض اذا خرق، وكذا السهم اذا اعترض، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره.

[ ٢٩٧٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: اذا رميت بالمعراض(٥) ، فخرق فكل، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٦ وفي الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ٢٢ والحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١١ / ١٢.

(٣) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٤) التهذيب ٩: ٣٥ / ١٤٢.

الباب ٢٢

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢١٢ / ٣.

(٥) المعراض: سهم محدد لا نصل فيه( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٩: ٣٥ / ١٤٣.

٣٧٠

[ ٢٩٧٧١ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن اسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الصيد يرميه الرجل بسهم، فيصيبه معترضاً، فيقتله، وقد كان سمّى حين رمى ولم تصبه الحديدة؟ قال: ان كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله، فاذا رآه فليأكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، إلّا أنّه قال: فان أراده فليأكله(٢) .

[ ٢٩٧٧٢ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصيد يصيبه السهم معترضاً، ولم يصبه بحديدة، وقد سمى حين رمى، قال: يأكل اذا أصابه وهو يراه، وعن صيد المعراض، قال: ان لم يكن له نبل غيره، وكان قد سمّى حين رمى فليأكل منه، وان كان له نبل غيره فلا.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٢٩٧٧٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢١٢ / ٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩٢١.

(٢) التهذيب ٩: ٣٣ / ١٣٢.

٣ - الكافي ٦: ٢١٣ / ٥.

(٣) التهذيب ٩: ٣٦ / ١٤٦.

٤ - الكافي ٦: ٢١٢ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٥ / ١٤٥.

٣٧١

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عمّا صرع المعراض من الصيد؟ فقال: ان لم يكن له نبل غير المعراض، وذكر اسم الله عليه فليأكل ما قتل،( وان كان له نبل غيره فلا) (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٢٩٧٧٤ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ ابن الحكم، عن أبان(٣) ، عن زرارة، واسماعيل الجعفي، أنّهما سألا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عمّا قتل المعراض؟ قال: لا بأس اذا كان هو مرماتك، او صنعته لذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٧٧٥ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنّه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول فيما قتل المعراض: لا بأس به اذا كان انما يصنع لذلك.

[ ٢٩٧٧٦ ] ٧ - قال: وكان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: اذا كان ذلك سلاحه الذي يرمي به فلا بأس.

[ ٢٩٧٧٧ ] ٨ - قال: وفي خبر آخر: ان كانت تلك مرماته فلا بأس.

[ ٢٩٧٧٨ ] ٩ - قال وروي: ان خرق أكل، وان لم يخرق لم يؤكل.

____________________

(١) في نسخة: قلت: وان كان له نبل غيره؟ قال: لا، ( هامش المخطوط) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩٢٣.

٥ - الكافي ٦: ٢١٢ / ١.

(٣) ورد في اصل المخطوط زيادة: عن ابان ( والظاهر انّها سهو ).

(٤) التهذيب ٩: ٣٥ / ١٤٤.

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩٢٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩٢٤.

٨ - الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩٢٥.

٩ - الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٢٦.

٣٧٢

[ ٢٩٧٧٩ ] ١٠ - قال: وقال عليٌّ( عليه‌السلام ) في رجل له نبال، ليس فيها حديد، وهي عيدان كلّها، فيرمى بالعود، فيصيب وسط الطير معترضاً، فيقتله، ويذكر اسم الله، وان لم يخرج دم، وهي نبالة معلومة، فيأكل منه اذا ذكر اسم الله عزّ وجلّ.

[ ٢٩٧٨٠ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد، عن جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) - في حديث - قال: والذي ترميه بالسيف والحجر والنشاب والمعراض لا تأكل منه، إلّا ما ذكّي.

أقول: هذا مخصوص في غير الحجر بما ادرك ذكاته: لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

٢٣ - باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق (*) ، اذا لم تدرك ذكاته

[ ٢٩٧٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا قتل

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٢٧.

١١ - قرب الاسناد: ٣٩، واورد صدره في الحديث ١١ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ١٩ من الباب ٩ من هذه الابواب.

(١) مضى في الباب ١٦، وفي احاديث هذا الباب.

(٢) ياتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٦ من هذه الابواب، وياتي ما يدلُّ على حكم ما صيد بالحجر في الباب ٢٣ من هذه الابواب أيضاً.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

* - البندق والجلاهق: الطين المدور الذي يرمى به للصيد وغيره ( لسان العرب ١٠: ٢٩ و ٣٧ ).

١ - الكافي ٦: ٢١٣ / ٣.

٣٧٣

الحجر والبندق، أيؤكل؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(١) .

[ ٢٩٧٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره الجلاهق.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٩٧٨٣ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل منه؟ فقال: لا.

[ ٢٩٧٨٤ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عمّا قتل البندق والحجر، أيؤكل منه(٣) ؟ قال: لا.

وعن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم عن أحدهما( عليهما‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٢٩٧٨٥ ] ٥ - وعنه، عن ابن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن أحمد بن عمر، عن عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٦ / ١٥١.

٢ - الكافي ٦: ٢١٣ / ٦.

(٢) التهذيب ٩: ٣٦ / ١٤٨.

٣ - الكافي ٦: ٢١٣ / ١، والتهذيب ٩: ٣٧ / ١٥٢.

٤ - الكافي ٦: ٢١٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٣٦ / ١٤٩.

(٣) كتب في المخطوط على ( منه ) علامة نسخة.

(٤) الكافي ٦: ٢١٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٧ / ١٥٣.

٥ - الكافي ٦: ٢١٤ / ٧، والتهذيب ٩: ٣٦ / ١٤٧.

٣٧٤

يرمي بالبندق والحجر فيقتل(١) ، فقال: لاتأكل.

[ ٢٩٧٨٦ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته، عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل منه؟ قال: لا.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) وكذا ما قبله.

[ ٢٩٧٨٧ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز جميعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن قتل الحجر والبندق، أيؤكل؟ قال: لا.

[ ٢٩٧٨٨ ] ٨ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا تأكل ما قتل الحجر والبندق والمعراض، إلّا ما ذكّيت.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: أفياكل منه.

٦ - الكافي ٦: ٢١٣ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٣٦ / ١٥٠.

٧ - الفقيه ٣: ٢٠٤ / ٩٢٨.

٨ - قرب الاسناد: ٥١، واورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٦، وفي الحديث ١١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٣٧٥

٢٤ - باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة، إلّا ان تدرك ذكاته، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيّاً

[ ٢٩٧٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران،( و) (١) ابن أبي عمير، عن عاصم بن حميد، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ما أخذت الحبالة من صيد، فقطعت منه يداً أو رجلاً، فذروه، فانّه ميّت، وكلوا ما أدركتم حيّاً، وذكرتم اسم الله عليه.

[ ٢٩٧٩٠ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما اخذت الحبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميّت(١) ، وما ادركت من سائر جسده حيّاً، فذكّه ثمّ كل منه.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان مثله(٢) .

وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله(٣) .

____________________

الباب ٢٤

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢١٤ / ١، والتهذيب ٩: ٣٧ / ١٥٤.

(١) في نسخة: أو ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٢١٤ / ٢، والتهذيب ٩: ٣٧ / ١٥٥.

(٢) في الفقيه: ميتة ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٢ / ٩١٨.

(٤) الكافي ٦: ٢١٤ / ٣.

٣٧٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا ما قبله.

[ ٢٩٧٩١ ] ٣ - وبالإِسناد عن أبان، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما اخذت الحبالة فانقطع منه شيء، فهو ميتة.

[ ٢٩٧٩٢ ] ٤ - وبالإِسناد عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما(٢) ( عليهما‌السلام ) ، قال: ما أخذت الحبائل فقطعت منه شيئاً، فهو ميّت، وما أدركت من سائر جسده حيّاً، فذكّه، ثمّ كل منه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث حصر الاباحة في صيد الكلب المعلم(٣) .

٢٥ - باب ان من رمى صيداً، ثم شكّ أنّه سمّى او لم يسمّ، لم يحرم أكله

[ ٢٩٧٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، وفضّالة، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله القمّي، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : أرمي بسهمي، فلا ادري سمّيت أم لم أُسمّ، فقال: كل لا بأس. الحديث.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧ / ١٥٦.

٣ - الكافي ٦: ٢١٤ / ٤.

٤ - الكافي ٦: ٢١٤ / ٥.

(٢) في نسخة: ابي جعفر (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدّم في البابين ١ و ٢ ومن هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٣ / ١٣٤، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٣٧٧

ورواه الكليني(١) ، عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد(٢) ، عن أبان بن عثمان.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمان(٣) .

٢٦ - باب ان الصيد اذا رماه، ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات، لم يحل اكله إلّا ان يكون رأسه خارجا من الماء

[ ٢٩٧٩٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل رمى صيدا، وهو على جبل أو حائط، فيخرق فيه السهم، فيموت، فقال: كل منه، وان وقع في الماء من رميتك، فمات، فلا تأكل منه.

[ ٢٩٧٩٥ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن حجّاج، عن خالد بن الحجّاج، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل الصيد، اذا وقع في الماء فمات.

____________________

(١) الكافي ٦: ٢١٠ / ٥.

(٢) في المصدر زيادة: عن علي بن الحكم.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٣ / ٩١٩.

الباب ٢٦

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٢ / ٢١٦ و ٣٨ / ١٥٨ - ١٥٩ والكافي ٦: ٢١٥ / ٢ واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٦: ٢١٥ / ١.

٣٧٨

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثل الحديث الأوّل(٢) .

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه، عن هشام بن سالم، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

[ ٢٩٧٩٦ ] ٣ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال( عليه‌السلام ) : إن رميت الصيد، وهو على جبل، فسقط، ومات، فلا تأكله، وإن رميته فأصابه سهمك، ووقع في الماء، فمات، فكله إذا كان رأسه خارجا من الماء، وإن كان رأسه في الماء فلا تأكله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٧ / ١٥٧.

(٢ و ٣ و ٤ ) الكافي ٦: ٢١٥ / ٢.

(٥) لم نعثر على الحديث في التهذيب المطبوع، ولا على ما قبله بهذا الإسناد.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٤، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الابواب.

(٦) تقدّم في الحديث ١ من الباب ٢٠، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الحديث ٢ من الباب ٣، وفي الباب ١٣ من أبواب الذبائح.

٣٧٩

٢٧ - باب ان من رمى صيداً فأخطأه، وأصاب آخر فقتله حلّ اكله، ومن رمى صيداً ورماه غيره وسمى حل ّ ما لم يغب.

[ ٢٩٧٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل سمّى ورمى صيداً، فأخطأه وأصاب آخر، قال: يأكل منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٧٩٨ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثم رماه غيره بعد ما صرعه؟ فقال: كل ما لم يتغيّب، إذا سمّى ورماه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) .

٢٨ - باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش.

[ ٢٩٧٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٢٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١٥ / ١.

(١) التهذيب ٩: ٣٨ / ١٦٠.

٢ - قرب الاسناد: ١١٧، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٨ من هذه الابواب، ونحوه عن المسائل في الحديث ٥ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

(٢) تقدم في البابين ١٤ و ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١٦ / ٢.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417