وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة19%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289614 / تحميل: 6421
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الكناني، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجلين يكون بينهما الامة، فيعتق أحدهما نصفه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا اُريد أن تعتقنى(١) ، ذرنى كما أنا اخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، أنّه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها، لكن يعتقها(٢) ويستسعيها.

[ ٢٩٠٦١ ] ١٤ - وبإسناده عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: وان كان الذي اعتقها محتاجاً فليستسعها.

١٩ - باب أنّه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره

[ ٢٩٠٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عتق المكره؟ فقال: ليس عتقه بعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٠٦٣ ] ٢ - وبالإسناد عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، الحديث.

____________________

(١) في المصدر: تقومني.

(٢) في المصدر: يقومها.

١٤ - الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٥.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩١ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٥.

٢ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٢، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمة العبادات.

٤١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق وغيره(١) .

٢٠ - باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون

[ ٢٩٠٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، أو قال: ومحمّد بن مسلم، وبريد ابن معاوية، وفضيل، واسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبداً لله( عليهما‌السلام ) : ان الموله(٢) ليس عتقه عتقاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢١ - باب بطلان عتق السكران

[ ٢٩٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز ولا عتقه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩١ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٢) في هامش النسخ عن نسخة: المدلّة،، وكذلك المصدر، وكتب في المصححة الثانية: « التدليه: ذهاب العقل من الهوى » وانظر الصحاح: ٦ / ٢٢٣١ - ٢٣٥٦.

(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب مقدمة العبادات، وفي الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٤) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من ابواب مقدمات الطلاق.

٤٢

[ ٢٩٠٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبى عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز عتق السكران.

[ ٢٩٠٦٧ ] ٣ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال: لا يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢٢ - باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق، لا اذا صار خصيا ً

[ ٢٩٠٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: كل عبد مُثّلَ به فهو حرّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٠٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الحميد،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٩١ / ٤، والتهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٧.

٣ - الكافي ٦: ١٩١ / ٢، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب الحجر، ونحوه عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٩ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠١.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

٤٣

عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن نكل بمملوكه: أنّه حرٌّ، لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولّى إلى من احبّ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن هشام مثله(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٩٠٧٠ ] ٣ - قال الصدوق: وروي في امرأة قطعت يدي(٤) وليدتها: انّها حرّة، لا سبيل لمولاتها عليها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال(٥) .

٢٣ - باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق، إلّا اذا صار أشل او اعرج او اعور

[ ٢٩٠٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن

____________________

(١) الكافي ٧: ١٧٢ / ٩.

(٢) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٦.

(٣) المقنع: ١٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٧، والمقنع: ١٦٠.

(٤) في نسخة: ثدي ( هامش المخطوط ).

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٩ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٩.

٤٤

ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال قال: اذا عمي المملوك فقد عتق.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٩٠٧٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذا عمى ّالمملوك فلا رقَّ عليه، والعبد اذا جذم فلا رقَّ عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: اذا عمي العبد(٢) .

[ ٢٩٠٧٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن( أحمد ابن الحسن) (٣) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبداً لله، عن ابيه( عليهما‌السلام ) في رجل جعل على نفسه عتق رقبة، فأعتق اشلّ أعرج، قال: اذا كان ممّا يباع اجزأ عنه، إلّا أن يكون سمّى، فعليه ما اشترط وسمّى.

[ ٢٩٠٧٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن أبيه، عن أبي البخترى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد، ويجوز الأشلّ والاعرج.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٥.

٢ - الكافي ٦: ١٨٩ / ٢ والتهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٤.

٣ - - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٦، والتهذيب ٨: ٣٠٨ / ١١٤٥.

(٣) في الكافي: أحمد بن الحسين.

٤ - الكافي ٦: ١٩٦ / ١١.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(١) .

[ ٢٩٠٧٥ ] ٥ - ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري، إلّا أنّه قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (٢) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٩٠٧٦ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا عمي المملوك اعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٠٧٧ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقى في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا عمي الغلام عتق.

[ ٢٩٠٧٨ ] ٨ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة، أيجزي عنه ان يعتق

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣٢.

٥ - الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١١.

(٢) قرب الإسناد: ٧٤.

(٣) المقنع: ١٦٢.

٦ - الكافي ٦: ١٨٩ / ٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٢٢ / ٨٠٠.

٧ - المحاسن: ٦٢٥ / ٨٤.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٢١ / ٧٠، وقرب الإسناد: ١١٩، واورده عن قرب الإسناد في =

٤٦

اعرج، وأشلّ؟ قال: اذا كان ممّا يباع اجزأ عنه، إلّا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً، فعليه ما وقّت.

أقول: وتقدَّم في الكفّارات جواز عتق الاعور(١) ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود أيضاً في الكفارات(٢) .

٢٤ - باب حكم مال المملوك اذا اعتق

[ ٢٩٠٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) )(٣) ، اذا كاتب الرجل مملوكه، اواعتقه، وهو يعلم انّ له مالاً، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله، إلّا أنّه قال: اذا كان للرجل مملوك فاعتقه(٥) .

____________________

= الحديث ٤ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٤

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٠ / ٢.

(٣) في المصادر: ابي عبداً لله (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٤، والاستبصار ٤: ١٠ / ٣١.

(٥) الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٧.

٤٧

[ ٢٩٠٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن احدهما( عليهما‌السلام ) في رجل أعتق عبداً له وله مال، لمن مال العبد؟ قال: ان كان علم أنَّ له مالاً تبعه ماله، وإلّا فهو للمعتق.

[ ٢٩٠٨١ ] ٣ - ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله، وزاد: وقال في رجل باع مملوكاً وله مال: أنَّ علم مولاه الذي، باعه أن له مالاً فالمال للمشتري، وان لم يعلم البايع فالمال للبايع.

[ ٢٩٠٨٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق عبداً وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم ان له مالاً تبعه ماله، وإلّا فهو له.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وابن أبي عمير، عن جميل، وابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران مثله(١) .

[ ٢٩٠٨٣ ] ٥ - وعنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد، عن أبي جرير، قال: سألت( أبا جعفر( عليه‌السلام ) )(٢) عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ، ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرّية قبل

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٩٠ / ٣، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٣ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٦.

٤ - الكافي ٦: ١٩٠ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٣، والاستبصار ٤: ١٠ / ٣٠

٥ - الكافي ٦: ١٩١ / ٥.

(٢) في المصادر كلها: ابا الحسن ( عليه‌السلام ) .

٤٨

المال، يقول: لي مالك، وأنت حرّ، برضا المملوك، فان ذلك أحبّ اليَّ.

ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد، إلّا أنّه قال: يبدأ بالمال قبل العتق، وذكر بقيّة الحديث(١) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٠٨٤ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، والقاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اعتق عبداً له وللعبد مال، وهو يعلم أن له مالاً، فتوفّي الذي اعتق العبد، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد؟ قال: اذا اعتقه وهو يعلم أنَّ له مالاً فماله له، وان لم يعلم فماله لولد سيّده.

ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله مثله(٣) .

[ ٢٩٠٨٥ ] ٧ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ علياً( عليه‌السلام ) اعتق عبداً له، فقال له: إنَّ ملكك لي، ولكن قد تركته لك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في بيع الحيوان(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٤.

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٤ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ١١ / ٣٣.

٦ - التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٥.

(٣) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٣٨.

٧ - التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٥.

(٤) تقدم في الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٤٩

٢٥ - باب حكم من اشترى امة نسية، واعتقها، وتزوجها، واولدها، ثم مات ولامال له.

[ ٢٩٠٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن رجل باع من رجل جارية بكراً(١) إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري اعتقها من الغد، وتزوّجها، وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فان عتقه ونكاحه جائزان، قال: وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها، فانَّ عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنّها رقّ لمولاها الاوَّل، قيل له: فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوَّجها ما حال الّذي في بطنها؟ فقال: الّذي في بطنها مع اُمّه كهيئتها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ،

وباسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا لم يخلّف مقدار نصف ثمن الجارية،

____________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٣ / ١.

(١) في نسخة: بكذا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٤.

(٣) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٨.

٥٠

لما تقدّم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض، اذا كان عليه دين(١) .

٢٦ - باب ان من أعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالاً ليبيعه

[ ٢٩٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المملوك يعطي الرجل مالاً ليشتريه فيعتقه، فقال: لا يصلح له ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه اقتصر على قوله: لا يصلح(٢) .

[ ٢٩٠٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن اسماعيل بن سهل، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق، فقال له العبد فيما بينهما: لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفواً، ويسأله اياه في عفوه، فإنْ أبي فليدعه.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٩ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٤ / ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٦.

٢ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١٣.

(٣) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٩.

٥١

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٢٧ - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.

[ ٢٩٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمّد عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل - وأنا حاضر - فقال: يكون لي الغلام، فيشرب الخمر، ويدخل في هذه الامور المكروهة، فأُريد عتقه، فهل اعتقه أحبّ اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة افضل، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل، واذا كانوا(٢) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحبّ إليّ اذا كان بهذه الحال.

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمّد نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة(٥) ، وهو محمول على هذا التفصيل، أو نحوه.

____________________

(١) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٤ / ٤.

(٢) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٦.

(٤) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٢ من ابواب الصدقة.

٥٢

٢٨ - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه.

[ ٢٩٠٩٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: دخل أبو جعفر الباقر(١) ( عليه‌السلام ) الخلاء، فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى مملوك معه، وقال: تكون معك لآكلها إذا خرجتُ، فلمّا خرج قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: اكلتها يا ابن رسول الله!( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال( عليه‌السلام ) : انّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة(٢) .

وفي( عيون الاخبار) باسناد تقدَّم (٣) في اسباغ الوضوء عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ٢٩٠٩١ ] ٢ - وفي( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن بشير النبّال قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضواً من النار.

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨ / ٤٩.

(١) في العيون: الحسين بن عليّ، بدل: ابو جعفر الباقر.

(٢) فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن سيده فتدبر، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج. « منه قدّه ».

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣ / ١٥٤.

٢ - ثواب الاعمال: ١٦٦ / ١.

٥٣

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٩ - باب ان الاصل في الناس الحرّية حتى تثبت الرقية بالاقرار او البينة، وان من بيع في الاسواق ولم ينكر، او أقر بالرق، او ثبت رقه، ثم ادعى الحرّية لم يقبل إلّا ببيّنة

[ ٢٩٠٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليُّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداً لله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: الناس كلّهم أحرّار، إلّا من أقر على نفسه بالعبودية، وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق، صغيرا كان أو كبيراً.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه لم ينقله عن علي( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٩٠٩٣ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد ، ومحمّد بن الوليد جميعاً، عن ابان بن عثمان، عن الفضل، قال:

____________________

(١) تقدم في البابين ١١ و ١٢ من ابواب نكاح العبيد، وفي. الباب ١ من هذه الابواب

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٥.

(٣) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٢.

(٤) التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٦.

٥٤

سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل حرّ أقرَّ أنّه عبد؟ قال: يؤخذ بما أقر به.

[ ٢٩٠٩٤ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمّد بن الفضل الهاشمي، قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : رجل حرّ أقرّ أنّه عبد، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : تأخذه بما قال: او يؤدّي المال.

ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله، إلّا أنّه اسقط لفظة حرّ، وقال: او يرّد المال(١) .

[ ٢٩٠٩٥ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ، ولم يأت ببيّنة على ذلك، اشتريه؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله(٢) .

[ ٢٩٠٩٦ ] ٥ - وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن اسماعيل بن الفضل، قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : حرّ أقرَّ على نفسه بالعبوديّة، استعبده على ذلك؟ قال: هو عبد اذا أقرّ على نفسه.

أقول: قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في بيع الحيوان(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود في القضاء في

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٧.

(١) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٣.

٤ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٤.

٥ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٧.

(٣) تقدم في الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.

٥٥

أحاديث تعارض البيّنتين(١) .

٣٠ - باب أن من اعتق كلّ مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة اشهر، وكذا من اوصى بذلك

[ ٢٩٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن داود النهدي، عن بعض أصحابنا، قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، إلى ان قال: فقال له: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حرّ لوجه الله، قال: نعم، إنّ الله يقول في كتابه:( حتى عاد كالعرجون القديم ) (٢) فما كان من مماليكه اتى له(٣) ستة أشهر فهو قديم حرّ.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه أيضاً باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم(٥) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن محمّد ابن يحيى، وأحمد بن ادريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٦.

(٢) يس ٣٦: ٣٩.

(٣) في نسخة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٥.

(٥) التهذيب ٨: ٣١٨ / ١١٨٣.

(٦) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٥١.

٥٦

ابراهيم بن هاشم، عن داود بن محمّد النهدي(١) .

ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٢) .

ورواه عليُّ بن ابراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن داود بن محمّد النهدي، قال: دخل أبوسعيد المكاري، وذكر الحديث (٣) .

[ ٢٩٠٩٨ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن المفيد في( الارشاد) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى، فقال: اعتقوا عنّي كل عبد قديم في ملكي، فلمّا مات لم يعرف الوصىُّ ما يصنع، فسئل عن ذلك، فقال: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستّة أشهر، وتلا قوله تعالى:( والقمر قدرّناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) (٤) . وقد ثبت ان العرجون(٥) انما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوّسه وضؤلته بعد ستّة أشهر من أخذ الثمرة منه.

٣١ - باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد توأماً أعتقهما

[ ٢٩٠٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٨ / ٧١.

(٢) معاني الاخبار: ٢١٨.

(٣) تفسير القمي ٢: ٢١٥.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٨.

(٤) يس ٣٦: ٣٩.

(٥) العرجون: اصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخلة يابسا « الصحاح ٦: ٢١٦٤ ».

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٧.

٥٧

أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبداً لله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه رفعه، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أوَّل ولد تلده، فولدت توأماً، فقال: اعتق كلاهما.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٣٢ - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك

[ ٢٩١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت اليه، أسأله عن المملوك يحضره الموت، فيعتقه مولاه في تلك الساعةُ فيخرج من الدنيا حرّا، هل للمولى في ذلك أجر، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب: يترك العبد مملوكاً في حال موته، فهو أجر لمولاه، وهذا اذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعاً له.

محمّد بن عليِّ بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار مثله(٢) .

[ ٢٩١٠١ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن عيسى العبيدى، عن الفضل بن المبارك، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد( عليه‌السلام ) في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكاً؟ فقال: ان

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٤.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٨.

(٢) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٦.

٢ - الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٧.

٥٨

كان في مرض فالعتق أفضل له ؛ لأنّه يعتق الله عزَّ وجلَّ بكلِّ عضو منه عضواً من النار، وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكاً أفضل له من عتقه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني عموماً(١) .

٣٣ - باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، وكراهة استخداُمّه بعدها وبعد العشرين أكد، وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه

[ ٢٩١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن اسباط، عن محمّد بن عبداً لله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا يحل خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين.

[ ٢٩١٠٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: صحبة عشرين سنة قرابة.

ورواه الحميريٌّ في( قرب الإِسناد) عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان مثله (٢) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٦ / ١٢، والتهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣١.

٢ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٥.

(٢) قرب الاسناد: ٢٤.

٥٩

[ ٢٩١٠٤ ] ٣ - وقد تقدّم هنا، وفي السواك في حديث عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك، حتّى ظننت أنّه سيضرب له اجلا يعتق فيه.

أقول: هذا يدلُّ على أنَّ ما مضى(١) ويأتي للاستحباب(٢) .

[ ٢٩١٠٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبداً لله ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الوصايا(٣) وفي الكفارات(٤) .

٣٤ - باب ان من اعتق مملوكاً ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

[ ٢٩١٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١من ابواب السواك، وتقدّم نحوه في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٩ / ٩٠٤.

(٣) تقدم في الباب ٨٤ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب الكفارات. ويأتي ما يدلُّ على ان من ضرب عبده حدا لغير موجب، كفارته اعتاقه في الباب ٢٧ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١٤ باختلاف.

٦٠

القرآن الكريم ، بحيث يقال لهم : أنّه قام بالتدبير بلا استعارة للاستواء على العرش ، ما كانوا يفهمونه بدقّة كاملة.

فالله تعالى يقول :( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ) يعني : قام بتدبير الأُمور ، فيضيف إليه قوله تعالى :( يُدَبِّرُ الأَمْرَ ) ، وهذا المعنى الصحيح من هذا التعبير متى ورد في القرآن الكريم ، ومتى ورد في السنّة الصحيحة؟

وأمّا قوله تعالى :( يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ) ، فله تفسيران :

الأوّل : الأخذ بالمعنى الظاهريّ ، ويستدلّون عليه بالحديث الوارد عند غير الإمامية ، ويصرّون على أنّه حديث صحيح : بأنّ أُمم يوم القيامة تمتاز بعضها عن بعض ، فيبقى المسلمون ، فيأتيهم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيأخذ بهم إلى حيث بيت الله تعالى ، فيطرق باب الجنّة ، فيخرج إليهم سبحانه وتعالى ، فيقولون له : نحن نريد أن نعرف ربّنا؟ فيسألهم : هل ترون لربّكم علامة؟ يقولون : نعم ، إنّ العلامة أثر في ساق ربّنا ، فيكشف الله تعالى عن ساقه ، فيرون العلامة ، فيقعون سجّداً لله تعالى ، إلاّ المنافقين الذين تتقلّب ظهورهم ، فلا يمكنهم السجود.

وأمّا التفسير الثاني : وهو الذي يأخذ به علماء الإمامية ، ومن تبعهم( يُكْشَفُ عَن سَاقٍ ) ليس معناه ساق الله تعالى ، وإنّما كناية عن جدّة الأمر وحدّته ، فالذي يريد أن يقوم بعمل وهو جادّ ، يعبّرون عنه بأنّه كشف عن ساقه ، أو شمّر ثوبه ، أو كشف ذراعيه ، وليس معناه أنّ كلّ عامل جدّ لابدّ وأن يكشف عن ذراعيه ، أو يكشف عن ساقه ، وإنّما يقصد به المعنى اللازم لهذا العمل ، وهو الوقوع في موقع جدّيّ ، والقيام بالعمل الجدّ.

فالله تعالى يقول : أنّ الذين لم يؤمنوا بالله في حياتهم الدنيا عابثون لا يقدّرون الموقف ، وسيأتي عليهم يوم يكشف فيه عن ساق ، يعني ذلك اليوم يوم جدّ لا عبث فيه ، وهنالك هؤلاء يعجزون عن أداء ما عليهم من العبادة لربّهم سبحانه وتعالى ، الذين كانوا ينكرونه في حياتهم الدنيا ولا يعبدونه.

٦١

وأمّا قوله تعالى :( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ ) (١) .

التعبير العربيّ كان يوم ذاك ولا زال محبوب عند القبائل ، أنّهم كانوا يعبّرون عن رعاية الكبير ـ سواء كان شيخ عشيرة ، أو أمير بلد ، أو ملك ، أو صاحب سلطة ـ بأنّهم يراعون وجهه ، ويعبّرون عن أنفسهم بأنّهم جالسون أمامه ، ووجوههم في وجهه ، فلا يستطيعون مخالفته ، فيقولون ولا زال التعبير إلى يومنا هذا : بخاطر وجهك.

فالله تعالى يعتبر التقرّب إليه بأن يكون العمل خالصاً له( إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ ) (٢) .

فالوجه هنا عبارة عن الذات الإلهيّة ، والتوجّه إليه تعالى توجّهاً كاملاً ، والتقرّب إليه وحده سبحانه ، بلا شريك ، ولا دخل لغيره.

وهنا حينما يقول :( وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ) أي يبقى ربّك ، لأنّ كلّ معبود سيفنى ، والمعبود الذي يبقى هو الله تعالى( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ) (٣) ، وهذا هو المقصود من الوجه ، أي إلاّ الله تعالى ، هذا التعبير ، يعني تقريب المعقول عن طريق التشبيه بالمحسوس ، أصل جار في كثير من الآيات الكريمة.

( حيدر ـ السويد ـ )

الهُشامان لا يقولان بهما :

س : تزعم الوهابيّة : أنّ هشام بن الحكم ، وهشام بن سالم ، قالا بالتجسيم ، وقد وبّخهما الإمام الصادق بقوله : ( دع الهشامين ) الموجودة في أُصول الكافي ، والتوحيد للصدوق ، وغيرهما.

فهل هذه المقولة لها شيء من الصحّة؟ نرجو الجواب على هذا ، ويا حبذا

____________

١ ـ الرحمن : ٢٧.

٢ ـ الإنسان : ٩.

٣ ـ القصص : ٨٨.

٦٢

تذكروا لنا مؤلّفات هشام بن الحكم ، وشكراً.

ج : لقد اتّفق علماؤنا على وثاقة هشام بن الحكم ، وعظم قدره ، ورفعة منزلته عند الأئمّةعليهم‌السلام ، وأنّه كان من أكابر أصحاب الإمامين الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، وروى حديثاً كثيراً عنهما ، وبلغ من مرتبته وعلوّه عند الإمام الصادقعليه‌السلام ، أنّه دخل عليه بمنى ـ وهو غلام ـ وفي مجلسه شيوخ الشيعة ، فرفعه على هؤلاء ، وليس في المجلس إلاّ من هو أكبر منه سنّاً. فقالعليه‌السلام له ـ بعد أن سأله عن أسماء الله واشتقاقها ، فأجابه ـ : (أفهمت يا هشام فهماً تدفع به أعدائنا الملحدين مع الله تعالى ) ، قال هشام : نعم ؛ قالعليه‌السلام : (نفعك الله به وثبّتك ) ، قال هشام : فو الله ما قهرني أحد في التوحيد(١) .

وقولهعليه‌السلام : (هذا ناصرنا بقلبه ولسانه ويده )(٢) ، وكذا قولهعليه‌السلام : (هشام بن الحكم رائد حقّنا ، وسائق قولنا ، المؤيّد لصدقنا ، والدامغ لباطل أعدائنا ، من تبعه وتبع أثره تبعنا ، ومن خالفه وألحد فيه عادانا وألحد فينا )(٣) دليل على عظمته وجلالته.

ومع هذا ، فقد طعن فيه العامّة ، وهذا رفعة له ومنزلة ، بل توغّل العامّة في البغض له دليل على جلالة قدره وسموّ مقامه.

وقد وردت فيه أخبار ذمّ من جهة قوله بالتجسيم ، وقد نزّهه الأعلام ، وذبّ عنه العلماء ، كما وردت روايات كثيرة مستفيضة في الترحّم عليه من الأئمّةعليهم‌السلام .

وأمّا هشام بن سالم ، فهو من أصحاب الإمامين الصادق والكاظمعليهما‌السلام ، وكان له أصل وكتاب ، وهو ثقة بلا ريب ، وقد وردت فيه روايات مادحة أوردها الكشّيقدس‌سره (٤) ، وحكى عنه غيره.

____________

١ ـ الكافي ١ / ٨٧ و ١١٤ ، التوحيد : ٢٢١ ، الفصول المختارة : ٥٢.

٢ ـ تحف العقول : ٣٨٣ ، الفصول المختارة : ٥٢.

٣ ـ معالم العلماء : ١٦٣.

٤ ـ اختيار معرفة الرجال ٢ / ٥٦٥.

٦٣

كما وقد وردت فيه روايات ذامّة هي مقاربة لما أورد على هشام بن الحكم ، والجواب الجواب ، إلاّ أنّ الذي يزيد هنا هو : أنّ الذي نسب القول بالجسمية لهشام هذا ، هو عبد الملك بن هشام الحنّاط ـ المجهول الحال ، ولا يوجد ذكره في الرجال ـ وعليه فكيف يمكن جرح مثل هذا الرجل الجليل المقرّب عند الأئمّةعليهم‌السلام بخبر مجهول عن راوٍ مهمل. وفي الرواية مجاهيل أُخر ، ولا نوّد الخوض في بحثها ، ويرد فيه كلّ ما سنذكره فيما بعد ، إذ هو وصاحبه ثقتان ، والجواب عنهما واحد ، وإن كان ما ورد في ابن الحكم رواية وجرحاً أكثر ، إذ أنّ مقامه ورتبته أرفع ، فتدبّر.

أمّا ما أُتهما به من القول : أنّ الله تعالى جسم لا كالأجسام ـ ولا نعرف لهما مثلبة غير هذه ـ وعمدة من أتهم هو ابن الحكم ، ودفاعنا عنه بإحدى الوجوه التالية :

أوّلاً : إنّا إنّما قبلنا وأخذنا بقوله لما شاع عنه واستفاض من تركه القول بالتجسيم ، ورجوعه عنه ، وإقراره بخطئه فيه ، وذلك بعد أن حجبه الإمامعليه‌السلام في المدينة عن الدخول عليه ، وقوله : وإنّ ما قلت به إلاّ أنّي ظننت أنّه وفاق لقول إمامي ، فأمّا إذا أنكره عليّ فإنّي تائب إلى الله منه ، فأدخله الإمام عليه حينئذ ، ودعا له بالخير(١) .

فهو على هذا ، كان يقول بالتجسيم لله تعالى ـ لا كالأجسام ـ ثمّ عدل عن ذاك بعد علمه بكونه كفر ، لا يرضى به إمامه.

ثانياً : إنّ جلّ الروايات التي نسبت له القول بالجسمية ، ضعيفة سنداً ـ مع كثرة الأخبار في ذلك ـ عدا واحدة منها ، ومع هذا ، فيمكن ردّها على أنّه إنّما قال به من باب إلزام الخصم ـ بمعنى أنّه قال : إذا قلتم أنّه تعالى شيء لا كالأشياء ، فقولوا : أنّه جسم لا كالأجسام ـ وهذا لا يكشف عن الاعتقاد بهذا القول.

____________

١ ـ نور البراهين ١ / ٢٥٢.

٦٤

ثالثاً : أنّ يكون نسبة القول بالجسمية إليه لروايته خبراً دالاً على الجسمية ، يراد به غير ما هو ظاهره ، فزعموا أنّه يقول بالجسمية.

رابعاً : أنّ ابن الحكم كان أوّلاً من أصحاب الجهم بن صفوان ، ثمّ انتقل إلى القول بالإمامة ، وليس معنى هذا زوال أفكاره التوحيدية السابقة فوراً ، فلعلّه نقل عنه ما نقل ، قبل أن يهذّب عقائده ، وأوائل استبصاره وهدايته.

والعمدة في المقام أن يقال : إن ترحّم الأئمّةعليهم‌السلام ـ ممّن كان بعد هشام ، كالإمامين الرضا والجوادعليهما‌السلام ـ هو أدّل دليل على أنّه حين ملازمته للصادقينعليهما‌السلام لم يكن معتقداً بالجسمية حتماً ، إذ ثبوت ذلك عنه يكون كفراً بلا شبهة.

وذاك أمّا أنّه لم يكن معتقداً بذاك أصلاً ، أو قال به من باب إلزام الخصم وإفحامه ، أو كان يقول به ، ثمّ رجع عنه بمجرد التفاته إلى أنّه لا يقال به ـ إمّا لوصوله بذلك عن دليل ، أو لعدم رضا إمامه بذلك ـ ولعلّه كان يعتقد أنّ الجسمية ـ كما عند كافّة العامّة ـ تقول بها الإمامية ، ويكفي شاهداً لذلك ما روي عنه عن الإمام الصادقعليه‌السلام من قوله : (أنّ الله تعالى لا يشبه شيئاً ، ولا يشبهه شيء ، وكلّما وقع في الوهم ، فهو بخلافه )(١) .

والحاصل : أنّه يمكن الإجابة عن هذه الشبهة ـ كما صدر من البعض ـ بأُمور :

أوّلاً : إنكار أصل قوله بالتجسيم حتّى في أوّل أمره ، وصدور النسبة إنّما كانت من المخالفين معاندة إمّا تسقيطاً له ولأمثاله ، أو عجزاً عن جواب ما احتج به عليهم.

ثانياً : أنّه كان مخطئاً في قوله ، ورجع عنه بمجرد إحرازه عدم رضا إمامه بذلك.

____________

١ ـ كنز الفوائد : ١٩٩ ، الإرشاد ٢ / ٢٠٤ ، التوحيد.

٦٥

ثالثاً : إنّ هذه العبارة : ( جسم لا كالأجسام ) لا يراد منها ما هو ظاهرها ، وأنّه ليس المراد : أنّه تعالى جسم ، إذ ذاك كفر صريح ، بل هو غلط في العبارة ، يرجع في إثباتها ونفيها إلى اللغة.

رابعاً : إنّ كلامه ليس على الحقيقة حتّى يقدح به ، بل أراد منه إثبات أنّه شيء ، وذلك غير ضارّ ، فلا يراد منه أنّه جسم ، فلا يكون كفر بحال.

خامساً : إنّما جاء بذلك على سبيل المعارضة مع المعتزلة ، أي : أنّكم إذا قلتم أنّ الله تعالى شيء لا كالأشياء ، فيلزمكم أن تقولوا هو جسم لا كالأجسام ، وليس كلّ من عارض بشيء ، وسأل عنه يكون معتقداً له ، أو متديّناً به ، ولعلّه نوع من الاستدراج في البحث لإثبات خطئهم ، وسفه قولهم ، والتعرّف على ما عندهم.

هذا ، وقد أفرزت الروايات الواردة في ذمّه على خمسة أصناف ، وكلّها لا تقاوم ما ورد له عنهمعليهم‌السلام من الأخبار المتواترة مدحاً ، وتجليل الأصحاب له طرّاً ، مع توثيقهم له ، وتجليلهم من غير خلاف يعرف منهم ، والأخبار الذامّة بمشهد منهم وبمنظر ، فمع تعارضها يلزم طرح تلك ، خصوصاً مع ملاحظة عدّة أُمور :

أوّلاً : ورود أخبار تقيّة كثيرة عنهمعليهم‌السلام حفظاً لأصحابهم من جور الجائرين ، وكيد الحكّام الملحدين ، كما ورد في زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وغيرهما ، ولم يرتّبوا عليه الأثر ، لكون مفادها كالشبهة مقابل البديهة ، بل قد يظهر ذلك من بعض الروايات ، حيث قال ما قالعليه‌السلام حفظاً له ولنفسه ، ولما وجد لذلك مجالاً لبيان الحقّ ، دافع عنه.

ثانياً : ما تعارف به يوم ذاك ـ بل في يومنا هذا ـ أنّ مع العجز عن القضاء على شخص العالم ، تحارب شخصيته بإيكال التهم عليه ، وقذفه بأنواع المفتريات والسباب لإسقاط شخصيته ، بل كانوا ينسبون الأفراد إلى الكفر والإلحاد بأدنى شيء ، ومنشأ ذلك غالباً الحسد من أصحابه ، أو الجهل بمقامه ، أو العجز عن ردّه

٦٦

وإفحامه ، وعليه فالنسبة صدرت من المعاندين المخالفين معاندة.

ثالثاً : أنّ مراتب فهم الأصحاب مختلفة جدّاً ، وكذا درجات إيمانهم ، ولاشكّ أنّ من يستبصر أوّلاً ثمّ يتعرّف على المذهب تدريجاً ، لا يمكن البت على كلّ كلامه في جميع أدوار حياته ، إذ قد تصدر منه كلمات في أوّل استبصاره ، وتبقى عليه ، وتنقل عنه إلى آخر حياته ، وهو لاشكّ منها بريء ، بل قد لا يصل لنا تبريه عنها ، وهذا لا يكشف بحال عن بقائه عليها ، بخلاف ما لو كان الشخص مؤمناً من أبوين شيعيين ، فإنّ الحال يختلف ، ولاشكّ في ذلك.

ومن هذا وغيره توجّه ما صدر من كلمات عن كثير من الأصحاب ، وحتّى قدماء العلماء ، حيث لم تكن بعد الأُصول مجمعة ، والكتب مبوّبة ، والمباني موحّدة ، فلذا قد يصدر القول بالقياس منّا ، أو سهو النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وغيرها ، وقطعاً لو وصل لهم ما وصل لنا ، لما قالوا بما قالوا قطعاً ، ولأنكروه أشدّ منّا ، وهذا لا يشمل يومنا هذا ، ممّن ينكر بعض الضروريّات الدينية ، أو يناقش بعض المسائل البديهية عند الطائفة ، إذ لنا مع هؤلاء كلام آخر ، والله من وراء القصد.

وأمّا عن مؤلّفات هشام بن الحكم ، فلا شكّ أنّه قد كانت له مباحثات كثيرة مع المخالفين في الأُصول وغيرها ، وصلنا القليل منها ، كما وقد ذكر له الشيخ الطوسيّقدس‌سره في فهرسته أصل ، ذكر إسناده هناك ، ثمّ عدّد له كتباً فراجع.

وله من المصنّفات كتب كثيرة ، منها : كتاب الإمامة ، كتاب الدلالات على حدوث الأشياء ، كتاب الردّ على الزنادقة ، كتاب الردّ على أصحاب الاثنين ، كتاب التوحيد ، كتاب الردّ على هشام الجواليقي ، كتاب الردّ على أصحاب الطبائع ، كتاب الشيخ والغلام ، كتاب التدبير ، كتاب الميزان ، كتاب الميدان ، كتاب الردّ على من قال بإمامة المفضول ، كتاب اختلاف الناس في الإمامة ، كتاب في الوصية والردّ على من أنكرها ، كتاب في الجبر والقدر ،

٦٧

كتاب الألطاف ، كتاب المعرفة ، كتاب الاستطاعة ، كتاب الثمانية الأبواب ، كتاب الردّ على شيطان الطاق ، كتاب الأخبار ، كتاب الردّ على أرسطا طاليس في التوحيد ، كتاب الردّ على المعتزلة ، كتاب الألفاظ.

ثمّ قالقدس‌سره : ( وروي عنهما ـ أي الصادق والكاظمعليهما‌السلام ـ فيه مدائح له جليلة ، وكان ممّن فتق الكلام في الإمامة ، وهذّب المذهب بالنظر ، وكان حاذقاً بصناعة الكلام ، حاضر الجواب )(١) .

( عماد ـ ـ )

عقيدة الوهابيّة فيهما :

س : هل بإمكانكم إخباري في أيّ كتاب قالت الوهابيّة : بأنّ الله له أرجل ، وأيدي ، ووجه وأعين ...؟

ج : بإمكانك التقصّي عن عقيدة الوهابيّة في التجسيم من خلال فتاوى علمائهم ، أو بالسؤال منهم عن تفسير قوله تعالى( ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ) (٢) ، أو قوله تعالى( هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ) (٣) إلى غير ذلك ، وأُنظر ماذا تجاب من قبلهم؟ عندها تستطيع الحكم أنت بنفسك على ما يعتقدونه من صفات الربّ جلّ جلاله.

ولعلّنا سنزوّدك ما يمكن ذكره في هذا المقام المختصر ببعض أقوال شيخهم ابن تيمية في رسالته الواسطية ، كقوله عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (ولا تزال جهنّم يلقى فيها ، وهي تقول : هل من مزيد؟ حتّى يضع ربّ العزّة فيها رجله ، فينزوي بعضها إلى بعض ، فتقول : قط قط )(٤) .

____________

١ ـ الفهرست : ٢٥٨.

٢ ـ يونس : ٣.

٣ ـ الإسراء : ١.

٤ ـ العقيدة الواسطية : ٣٤.

٦٨

وما ذكره محمّد بن عبد الوهّاب في كتابه التوحيد(١) ، عن ابن مسعود قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : يا محمّد ، إنّا نجد أنّ الله يجعل السماوات على إصبع من أصابعه ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء على إصبع ، والثرى على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ، فيقول : أنا الملك ، فضحك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى بدت نواجذه تصديقاً لقول الحبر ، ثمّ قرأ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله :( وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) (٢) .

قال ابن بطوطة في رحلته : ( وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة ، تقيّ الدين بن تيمية ، كبير الشام ، يتكلّم في الفنون ، إلاّ أنّ في عقله شيئاً! وكان أهل دمشق يُعظّمونه أشدّ التعظيم ، ويعظهم على المنبر ، وتكلّم مرّة بأمرٍ أنكره الفقهاء

قال : وكنت إذ ذاك بدمشق ، فحضرته يوم الجمعة ، وهو يعِظ الناس على منبر الجامع ويذكّرهم ، فكان من جُملة كلامه أنّ قال : إنّ الله ينزِلُ إلى سماء الدنيا كنزولي هذا ، ونزل درجةً من المنبر!

فعارضه فقيه مالكي ، يعرف بابن الزهراء ، وأنكر ما تكلّم به ، فقامت العامّة إلى هذا الفقيه ، وضربوه بالأيدي والنعال ضرباً كثيراً ، حتّى سقطت عمامته ، وظهر على رأسه شاشية حرير ، فأنكروا عليه لباسها ، واحتملوه إلى دار عزّ الدين بن مسلم ، قاضي الحنابلة ، فأمر بسجنه ، وعزّره بعد ذلك )(٣) .

وقد أفتى ابن باز في فتاويه : ( التأويل في الصفات منكر ولا يجوز ، بل يجب إمرار الصفات كما جاءت على ظاهرها اللائق بالله جلّ وعلا ، بغير تحريف ولا تعطيل ، ولا تكييف ولا تمثيل )(٤) .

____________

١ ـ كتاب التوحيد : ١٥٧.

٢ ـ الزمر : ٦٧.

٣ ـ رحلة ابن بطّوطة : ٩٥.

٤ ـ فتاوى ابن باز ١ / ٢٩٧.

٦٩

وقال أيضاً : ( الصحيح الذي عليه المحقّقون ، أنّه ليس في القرآن مجاز على الحدّ الذي يعرفه أصحاب فنّ البلاغة ، وكلّ ما فيه فهو حقيقة في محلّه )(٢) .

ومن المعلوم أنّ عدم تأويل بعض الصفات ، وعدم القول بمجازيّتها ، يستلزم الاعتقاد بوجود الأعضاء والجوارح في ذات الله عزّ وجلّ ، سبحانه وتعالى عمّا يقولون علوّاً كبيراً.

هذا بعض ما أمكننا إرشادك إليه من أقوالهم ، وجملةً من فتاويهم ، وعليك أن تتحقّق عن الباقي بنفسك.

( السيّد عبّاس ـ البحرين ـ )

نزول الربّ إلى دار الدنيا :

س : أُريد المصدر الذي يقول : أنّ الله في ليلة الجمعة ينزل إلى دار الدنيا.

ج : قد أخرج الشيخان من طريق ابن شهاب ، عن أبي عبد الله الأغر ، وأبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : ( ينزل ربّنا تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا ، حين يبقى ثلث آخر ، فيقول : من يدعوني فأستجيب له ، ومن يسألني فأعطيه ، ومن يستغفرني فأغفر له )(٣) .

وحديث آخر في ذكر النزول يوم عرفة : عن أسماء قالت : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( رأيت ربّي عزّ وجلّ على جمل أحمر ، عليه إزار ، وهو يقول : قد سمحت ، قد غفرت إلاّ المظالم ، فإذا كانت ليلة المزدلفة لم يصعد إلى السماء ، حتّى إذا وقفوا عند المشعر قال : حتّى المظالم ، ثمّ يصعد إلى السماء ، وينصرف الناس إلى منى )(٤) .

____________

١ ـ المصدر السابق ١ / ٣٦٠.

٢ ـ صحيح البخاريّ ٢ / ٤٧ و ٧ / ١٤٩ و ٨ / ١٩٧ ، صحيح مسلم ٢ / ١٧٥ ، سنن ابن ماجة ١ / ٤٣٥ ، سنن أبي داود ١ / ٢٩٦ و ٢ / ٤٢٠.

٣ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٥ / ٨.

٧٠

تعالى ربّنا عن النزول والصعود ، والمجيء والذهاب ، والحركة والانتقال ، وسائر العوارض والحوادث ، وقد صار هذا الحديث سبباً لذهاب الحشوية إلى التجسيم ، والسلفيّة إلى التشبيه ، وكان من الحنابلة بسببه أنواع من البدع والأضاليل ، ولاسيّما ابن تيمية.

فالعقل السليم الحرّ يقطع ببطلان التجسيم ، وبطلان قول ابن تيمية ، وبطلان ما فهموه من الأحاديث في هذا الشأن.

( السيّد جواد ـ البحرين ـ )

يعتبران نقصاً للمولى تعالى :

س : إنّ الله تعالى هو الكمال المحض ، فهل تجسيمه يعتبر كمالاً أو نقصاً؟

ج : إنّ صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : ثبوتية وسلبيّة ، أو جمالية وجلالية.

فكلّ ما ينسب إليه إثباتاً للواقع في ذاته ، أو فعله فهو ثبوتي ، مثل العلم والقدرة والحياة ؛ وكلّ ما كان يعتبر نقصاً وذمّاً ، فسلبه عنه واجب ولازم.

والتجسيم يعتبر نقصاً ، فلابدّ من سلبه من ذاته ، بخلاف الموارد المذكورة ـ كالعلم والقدرة والحياة ـ فهي بما هي كمال في أعلى مراتبه ، فنسبتها إلى الباري عزّ وجلّ نسبة واضحة ومبرهنة.

( توفيق إبراهيم خليل ـ البحرين ـ ٣٠ سنة )

معنى يد الله فوق أيديهم :

س : نحن الشيعة نفسّر القرآن على الباطن في كلّ الآيات ، أمّا إخواننا السنّة يفسّرون القرآن على الظاهر ، وعندما يفسّرون بعض الآيات تعتبر كفراً ،

٧١

كآية :( يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) (١) .

فأرجو من سماحتكم إعطاء الموضوع شيء من التفصيل ، وذلك للاستفادة.

ج : لاشكّ أنّ في القرآن مطلق ومقيّد ، وعام وخاصّ ، وباطن وظاهر ، وغير ذلك.

فالآيات التي ظاهرها خلاف العقل ، أو النقل ـ من الكتاب والسنّة ـ لا يؤخذ بظاهرها ، خصوصاً إذا كان الظاهر يحمل على عدّة معاني في اللغة العربية.

فالآية ـ( يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ) ـ لا تأخذ على ظاهرها ، لأنّها تستلزم التجسيم على الله تعالى وهو باطل ، لأنّه يخالف العقل ، فالعقل يقبّح كون المولى عزّ وجلّ له يد ، لاستلزام الجسمية والمحدودية ، والمحدودية تدلّ على النقص والحاجة ، والله تعالى منزّه من ذلك.

ولأنّه يخالف النقل ، فمن الكتاب ، يخالف قوله تعالى :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (٢) ، فالقول بأنّ لله تعالى يداً ، يستلزم التمثيل.

ومن السنّة ، فيخالف ما ورد من الروايات الصحيحة المذكورة في كتب الفريقين ، التي تنفي التجسيم عنه تعالى.

ثمّ أنّ كلمة ( اليد ) في اللغة العربية ، استعملت في عدّة معاني ، منها : بمعنى القدرة والقوّة والسلطة و

وعليه ، فيمكن أن يكون معناها في هذه الآية القدرة ، أي قدرة الله فوق قدرتهم ، وهذا المعنى لا يخالف العقل والنقل والعرف ، ولا يستلزم منه النقص على الله تعالى ، وهو الكمال المطلق.

____________

١ ـ الفتح : ١٠.

٢ ـ الشورى : ١١.

٧٢

( عبد النبيّ ـ البحرين ـ ٢٤ سنة ـ طالب جامعة )

هشام بن الحكم :

س : بدايةً أشكر لكم جهودكم في خدمة الإسلام والمسلمين ، وعلى نشركم للمذهب الحقّ ، وعلى التصدّي للدفاع عنه.

أُريد أن أسال عن هشام بن الحكم صاحب الإمام الصادقعليه‌السلام ، هل كان يدين بمذهب أخر قبل أن يلتقيّ بالإمام؟ وهل صحيح بأنّ له كتاباً ينسب فيه التجسيم لله عزّ وجلّ؟

الرجاء إخبارنا باسم الكتاب وقصّته ، إن كان ذلك صحيحاً ، ختاماً أهديكم خالص شكري وامتناني.

ج : نقدّر جهودكم ، ونتمنّى لكم التوفيق والسداد.

أمّا الإجابة على الأسئلة ، فهي كما يلي : إنّ هناك رواية وردت في رجال الكشّيّ بصورة مرسلة وغير مسندة ، تشير إلى أنّ هشام كان ينتمي إلى مذهب الجهمية قبل أن يلتقيّ بالإمام الصادقعليه‌السلام (١) . ولكن بما أنّ الرواية المذكورة ضعيفة سنداً ، لا يمكن القول بمضمونها ، والاعتماد على مفادها ، ولعلّها صدرت من بعض حسّاده.

وأمّا الروايات الدالّة على اعتقاده بالتجسيم ، فجميعها ضعيفة السند أوّلاً ، ومتعارضة مع ما ورد في أنّه لم يكن قائلاً بالتجسيم ثانياً.

ويحتمل قويّاً : أن يكون القول المنسوب إليه ـ أي التجسيم ـ من سوء فهم الناقلين ، فهو كان يقصد بالجسمية معنى آخر غير المعنى المتداول عند الناس ؛ ويؤيّده ما ورد عن أبي الحسن الأشعريّ قال : وحكي عنه أنّه قال : هو جسم لا كالأجسام ، ومعنى ذلك أنّه شيء موجود(٢) ، فترى أنّه يريد معنى آخر من الجسمية ، وإن كان قد أخطأ في هذا الإطلاق والاستعمال.

____________

١ ـ اختيار معرفة الرجال ٢ / ٥٢٧.

٢ ـ مقالات الإسلاميّين : ٢٠٨.

٧٣

( أحمد البحرانيّ ـ البحرين ـ ١٦ سنة ـ طالب )

ما رواه النرسيّ خلاف الكتاب والسنّة :

س : ما رواه زيد النرسيّ في كتابه عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : ( إنّ الله ينزل في يوم عرفة في أوّل الزوال إلى الأرض على جمل أفرق يصال بفخذية أهل عرفات يميناً وشمالاً ، فلا يزال كذلك حتّى إذا كان عند المغرب ونفر الناس ، وكّـل الله ملكين بجبال المازمين يناديان عند المضيق الذي رأيت : يا ربّ سلم سلم ، والربّ يصعد إلى السماء ويقول جلّ جلاله : آمين آمين ربّ العالمين ، فلذلك لا تكاد ترى صريعاً ولا كسيراً ).

هل هذه الرواية صحيحة عند الشيعة أم هناك من ضعّفها؟

ج : نقل العلاّمة المجلسيّقدس‌سره في كتابه بحار الأنوار هذا الحديث عن كتاب زيد النرسيّ ، وقال محقّق الكتاب في ذيل هذا الحديث : وهذا الحديث وأضرابه ساقط لا يعتنى به ، ولا يعبأ به ولا يؤبه براويه أيّاً كان ، وقد أُمرنا في عدّة روايات ، وفيها الصحاح ، بعرض كلّ حديث على كتاب الله وسنّة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمنها قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إنّ على كلّ حقّ حقيقة ، وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه )(١) ، وقد روي عين هذا الأثر عن الإمام عليعليه‌السلام (٢) .

وقول الإمامين الباقر والصادقعليهما‌السلام لبعض أصحابهما : ( لا يصدّق علينا إلاّ بما يوافق كتاب الله وسنّة نبيّه )(٣) .

وقول الإمام الصادقعليه‌السلام : ( ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف )(٤) .

____________

١ ـ بحار الأنوار ٩٦ / ٢٦٢.

٢ ـ المحاسن ١ / ٢٢٦ ، الأمالي للشيخ الصدوق : ٤٤٩.

٣ ـ تفسير العيّاشيّ ١ / ٩.

٤ ـ الكافي ١ / ٦٩.

٧٤

وقولهعليه‌السلام : ( كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة ، وكلّ حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف )(١) .

وقولهعليه‌السلام : ( ما أتاكم عنّا من حديث لا يصدّقه كتاب الله فهو باطل )(٢) .

وقولهعليه‌السلام : ( إذا ورد عليكم حديث ، فوجدتم له شاهداً من كتاب الله ، أو من قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإلاّ فالذي جاءكم به أولى به )(٣) .

وقولهعليه‌السلام لمحمّد بن مسلم : ( يا محمّد ، ما جاءك من رواية من برّ أو فاجر توافق القرآن فخذ بها ، وما جاءك من رواية من برّ أو فاجر تخالف القرآن فلا تأخذ بها )(٤) ، إلى غير ذلك من الأحاديث الآمرة بعرض كلّ حديث على كتاب الله وسنّة نبيّه.

ثمّ إنّ هذا الحديث وأضرابه ممّا يوهم القول بالتجسيم أو صريح فيه ، لا يمكن إقراره ولا الأخذ به لمخالفته لكتاب الله ، وهو شاهد ناطق بأنّه جلّ وعلا( لاَّ تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) (٥) ، وأنّه تعالى :( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) (٦) ، وقوله تعالى :( أَلاَ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ) (٧) وغير ذلك ، ممّا ورد في آيات الذكر الحكيم في كمال صفاته جلّ وعلا ، وإحاطته بكلّ شيء ، فلا يحويه شيء.

ولقد قال مولانا أمير المؤمنينعليه‌السلام : (أوّل الدين معرفته ، وكمال معرفته التصديق به ، وكمال التصديق به توحيده ، وكمال توحيده الإخلاص له ، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه ، لشهادة كلّ صفة أنّها غير الموصوف ،

____________

١ ـ المحاسن ١ / ٢٢١ ، الكافي ١ / ٦٩.

٢ ـ المحاسن ١ / ٢٢١.

٣ ـ الكافي ١ / ٦٩.

٤ ـ مشكاة الأنوار : ٢٦٧.

٥ ـ الأنعام : ١٠٣.

٦ ـ الشورى : ١١.

٧ ـ فصّلت : ٥٤.

٧٥

وشهادة كلّ موصوف أنّه غير الصفة ، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ، ومن قرنه فقد ثنّاه ، ومن ثنّاه فقد جزّأه ، ومن جزّأه فقد جهله ، ومن جهله فقد أشار إليه ، ومن أشار إليه فقد حدّه ، ومن حدّه فقد عدّه ، ومن قال فيم؟ فقد ضمّنه ، ومن قال علام؟ فقد أخلى منه )(١) .

إلى غير ذلك ممّا ورد في نفي الجسم والصورة والتحديد ، ونفي الزمان والمكان والكيف ، ونفي الحركة والانتقال ، بل ونفي إحاطة الأوهام بكنه جلاله ، تقدّست أسماؤه وعظمت آلاؤه.

فأحاديث النزول إلى سماء الدنيا وأشباهها لا تؤخذ بنظر الاعتبار لمخالفتها لكتاب الله وسنّة رسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل هي من الأحاديث المدسوسة في كتب أصحابنا القدماء ، وتلقّاها بعض المتأخّرين فرواها كما هي ، وتحمّل في تأويلها ، ولو أنّا جعلنا حديث يونس بن عبد الرحمن نصب أعيننا ، وتشدّده في الحديث ، لعلمنا أنّ الدسّ كان منذ أيّام الإمام الصادقعليه‌السلام ، بل في أيّام الإمام الباقرعليه‌السلام ، وهذه الأحاديث كلّها مدسوسة.

فقد ورد في رجال الكشّيّقدس‌سره : عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، أنّ بعض أصحابنا سأله وأنا حاضر ، فقال له : يا أبا محمّد ما أشدّك في الحديث؟ وأكثر إنكارك لما يرويه أصحابنا؟ فما الذي يحملك على ردّ الأحاديث؟

فقال : حدّثني هشام بن الحكم ، أنّه سمع أبا عبد اللهعليه‌السلام يقول : (لا تقبلوا علينا حديثاً إلاّ ما وافق القرآن والسنّة ، أو تجدون معه شاهداً من أحاديثنا المتقدّمة ، فإنّ المغيرة بن سعيد ( لعنه الله ) دسّ في كتب أصحاب أبي أحاديث لم يحدّث بها أبي ، فاتقوا الله ، ولا تقبلوا علينا ما خالف قول ربّنا تعالى ، وسنّة نبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّا إذا حدّثنا قلنا : قال الله عزّ وجلّ ، وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ).

____________

١ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ٧٣ ، الاحتجاج ١ / ٢٩٦.

٧٦

قال يونس : وافيت العراق فوجدت بها قطعة من أصحاب أبي جعفرعليه‌السلام ، ووجدت أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام متوافرين ، فسمعت منهم ، وأخذت كتبهم ، فعرضتها من بعد على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فأنكر منها أحاديث كثيرة ، أن يكون من أحاديث أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وقال لي : (إنّ أبا الخطّاب كذّب على أبي عبد الله عليه‌السلام ، لعن الله أبا الخطّاب ، وكذلك أصحاب أبي الخطّاب يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا ، في كتب أصحاب أبي عبد الله عليه‌السلام فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن ، فإنّا إن تحدّثنا حدثّنا بموافقة القرآن وموافقة السنّة ، إنّا عن الله وعن رسوله نحدّث ، ولا نقول قال فلان وفلان ، فيتناقض كلامنا ، إنّ كلام آخرنا مثل كلام أوّلنا ، وكلام أوّلنا مصداق لكلام آخرنا ، وإذا أتاكم من يحدّثكم بخلاف ذلك فردّوه عليه ، وقولوا أنت أعلم وما جئت به ، فإن مع كلّ قول منّا حقيقة ، وعليه نور ، فما لا حقيقة معه ولا نور عليه ، فذلك قول الشيطان )(١) .

فمن جميع ما تقدّم ظهر لنا ، أنّ أحاديث التشبيه والتجسيم والحلول وأضرابها لا تقبل ، ويضرب بها عرض الجدار ، وإن رويت في أصحّ كتاب ، أو رواها أوثق رجل ، مضافاً إلى ذلك ، أنّ هذا الحديث ـ حديث زيد النرسيّ ـ فيه مناقشة خاصّة من حيث سنده :

١ ـ لم يصرّح بتوثيق زيد في كتب القدماء ، وما استدلّ به بعض المتأخّرين على وثاقته مردود ، فإنّه اجتهاد منه ، وشهادته عن حدس لا عن حسّ ، فهي لا تكفي في المقام ، ولو سلّمنا وثاقته ، لا لما ذكره ، بل لوقوعه في إسناد كامل الزيارات.

٢ ـ إنّ كتاب زيد كما ذكره النجاشيّ ، أو أصله كما ذكره الشيخ ، وإن رواه ابن أبي عمير وجماعة عنه ، إلاّ أنّ ذلك لا يدلّ على توثيق الكتاب جميعه

____________

١ ـ اختيار معرفة الرجال ٢ / ٤٨٩.

٧٧

وإن اشتمل على ما يخالف الكتاب والسنّة.

مع أنّ محمّد بن الحسن بن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق طعنا فيه ، وقالا : هو من وضع محمّد بن موسى السمّان ، وهو ـ السمّان ـ وإن كان من رجال نوادر الحكمة ، إلاّ أنّ ابن الوليد وابن بابويه وأبا العباس بن نوح استثنوا جماعة كان منهم السمّان.

وقد قال فيه ابن الغضائريّقدس‌سره : ضعيف يروى عن الضعفاء ، كما حكى عن جماعة من القمّيّين الطعن عليه بالغلوّ والارتفاع.

وما ذكر في الدفاع عن كتاب زيد من قول ابن الغضائريّ لا يصلح للردّ ، إذ أن ابن الغضائريّ عقّب على إعراض ابن الوليد ، وتلميذه الشيخ الصدوق عن كتاب زيد النرسيّ ، وكتاب زيد الزرّاد ، وطعنهما فيها بقوله : غلط أبو جعفر ـ يعني الصدوق ـ في هذا القول ، فإنّي رأيت كتبهما مسموعة من محمّد ابن أبي عمير(١) .

وهذا لا ينفي أن يكون لزيد النرسيّ كتاب رواه ابن أبي عمير ، وآخر وضعه محمّد بن موسى السمّان ، فكان ما رواه ابن أبي عمير هو الذي رآه ابن الغضائريّ ، وما وضعه السمّان هو الذي رآه الشيخ الصدوق ، فيكون كلّ من الشيخين على حجّته.

ومن المحتمل قويّاً أنّ الكتابين اختلطت أحاديثهما أو بعضها ، فكان من أحاديث السمّان هذا الحديث وأضرابه.

ولنختم الكلام بحديث يفنّد هذا الحديث وما شاكله ، رواه الشيخ الكلينيّقدس‌سره بسنده عن يعقوب بن جعفر الجعفريّ عن أبي إبراهيمعليه‌السلام قال : وقد ذكر عنده قوم يزعمون أنّ الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا ، فقالعليه‌السلام : (إنّ الله لا ينزل ، ولا يحتاج إلى أن ينزل ، إنّما منظره في القرب والبعد سواء ،

____________

١ ـ الرجال لابن الغضائريّ : ٦٢.

٧٨

لم يبعد منه قريب ، ولم يقرب منه بعيد ، ولم يحتج إلى شيء بل يُحتاج إليه ، وهو ذو الطول لا إله إلاّ هو العزيز الحكيم.

أمّا قول الواصفين : أنّه ينزل تبارك وتعالى ، فإنّما يقول ذلك من ينسبه إلى نقص أو زيادة ، وكلّ متحرّك محتاج إلى من يحرّكه أو يتحرّك به ، فمن ظنّ بالله الظنون هلك ، فاحذروا في صفاته ، من أن تقفوا له على حدّ تحدّونه بنقص أو زيادة ، أو تحريك أو تحرّك ، أو زوال أو استنزال ، أو نهوض أو قعود ، فإنّ الله عزّ وجلّ جلّ عن صفة الواصفين ، ونعت الناعتين ، وتوهّم المتوهّمين ، وتوكلّ على العزيز الرحيم ، الذي يراك حين تقوم ، وتقلّبك في الساجدين )(١) .

( نوفل ـ المغرب ـ ٢٦ سنة )

التثنية في يداه مبسوطتان :

س : المرجوّ من سماحتكم تفسير التثنية في ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) (٢) ، وشكراً جزيلاً.

ج : قال الشيخ المفيدقدس‌سره : ( وفي القرآن( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) يعني نعمة الدنيا ونعمة الآخرة )(٣) ، وجاء عن النوويّ عند حديثه عن التلبية في الحجّ وتكرارها عن القاضي عياض أنّه قال : ( التلبية مثناة للتكثير والمبالغة ، ومعناه إجابة بعد إجابة ، ولزوماً لطاعتك ، فثنّى للتوكيد لا تثنية حقيقية ، بل هو بمنزلة قوله تعالى :( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) أي : نعمتاه ، على تأويل اليد بالنعمة هنا )(٤) .

وفي مجمع البحرين : ( قوله :( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) كناية عن الجود ،

____________

١ ـ الكافي ١ / ١٢٥.

٢ ـ المائدة : ٦٤.

٣ ـ الاعتقادات للشيخ المفيد : ٢٣.

٤ ـ المجموع ٧ / ٢٤٤.

٧٩

وتثنية اليد مبالغة في الردّ ، ونفي البخل عنه واثبات لغاية الجود ، فإنّ غاية ما يبلغه السخي من ماله أن يعطيه بيديه ، ولا يريد حقيقة اليد والجارحة ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً )(٣) .

وروى الشيخ الصدوققدس‌سره بسنده عن المشرقي ، عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام قال : سمعته يقول :( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ) ، فقلت له : يدان هكذا ـ وأشرت بيدي إلى يديه ـ فقال : ( لا ، لو كان هكذا لكان مخلوقاً )(٤) .

( نوفل ـ المغرب ـ ٢٦ سنة )

العلوّ لله بمعنى العلوّ في القدرة :

س : المرجو من سماحتكم تفسير العلو لله في قوله تعالى : ( أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء ) (٥) ، وشكراً جزيلاً.

ج : قال السيّد المرتضىقدس‌سره ـ في بحثه عن الآية الكريمة ، والخبر الوارد عن سؤال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله للجارية ( أين الله )؟ فقالت : ( في السماء ) ـ : ( وقولها ـ في السماء ـ فالسماء هي الارتفاع والعلوّ ، فمعنى ذلك أنّه تعالى عال في قدرته ، وعزيز في سلطانه ، لا يبلغ ولا يدرك ، ويقال سما فلان يسمو سموّاً ، إذا ارتفع شأنه وعلا أمره.

وقال تعالى :( أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ ) الآية ، فاخبر تعالى بقدرته وسلطانه وعلوّ شأنه ونفاذ أمره ـ إلى أن يقول ـ : وكلّ معاني السماء التي تتصرّف وتتنوّع ترجع إلى معنى الارتفاع والعلوّ والسمو ، وإن اختلفت المواضع التي أجريت هذه اللفظة فيها ، وأولى المعاني بالخبر الذي سُئلنا عنه ما تقدّم من معنى العزّة وعلوّ الشأن والسلطان ، وما عدا ذلك من المعاني لا يليق به

____________

١ ـ مجمع البحرين : ١٩٩.

٢ ـ معاني الأخبار : ١٨.

٣ ـ الملك : ١٦.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417