وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة14%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289806 / تحميل: 6427
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

الكناني، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن الرجلين يكون بينهما الامة، فيعتق أحدهما نصفه، فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا اُريد أن تعتقنى(١) ، ذرنى كما أنا اخدمك، وانه أراد أن يستنكح النصف الاخر؟ قال: لا ينبغي له أن يفعل، أنّه لا يكون للمرأة فرجان ولا ينبغي له أن يستخدمها، لكن يعتقها(٢) ويستسعيها.

[ ٢٩٠٦١ ] ١٤ - وبإسناده عن أبي بصير مثله، إلّا أنّه قال: وان كان الذي اعتقها محتاجاً فليستسعها.

١٩ - باب أنّه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره

[ ٢٩٠٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن عتق المكره؟ فقال: ليس عتقه بعتق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٠٦٣ ] ٢ - وبالإسناد عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق المكره وعتقه؟ فقال: ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، الحديث.

____________________

(١) في المصدر: تقومني.

(٢) في المصدر: يقومها.

١٤ - الفقيه ٣: ٦٧ / ٢٢٥.

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩١ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٥.

٢ - الكافي ٦: ١٢٧ / ٢، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من ابواب مقدمة العبادات.

٤١

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق وغيره(١) .

٢٠ - باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون

[ ٢٩٠٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة، أو قال: ومحمّد بن مسلم، وبريد ابن معاوية، وفضيل، واسماعيل الازرق، ومعمر بن يحيى، عن أبي جعفر، وأبي عبداً لله( عليهما‌السلام ) : ان الموله(٢) ليس عتقه عتقاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطلاق(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢١ - باب بطلان عتق السكران

[ ٢٩٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن ابن رباط، والحسين بن هاشم، وصفوان جميعاً، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن طلاق السكران؟ فقال: لا يجوز ولا عتقه.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩١ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٢) في هامش النسخ عن نسخة: المدلّة،، وكذلك المصدر، وكتب في المصححة الثانية: « التدليه: ذهاب العقل من الهوى » وانظر الصحاح: ٦ / ٢٢٣١ - ٢٣٥٦.

(٣) تقدم في الباب ٣ من ابواب مقدمة العبادات، وفي الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٤) يأتي في الباب الآتي من هذه الابواب.

الباب ٢١

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٢٦ / ٤، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٦ من ابواب مقدمات الطلاق.

٤٢

[ ٢٩٠٦٦ ] ٢ - وبالإِسناد عن الحلبى عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز عتق السكران.

[ ٢٩٠٦٧ ] ٣ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل، أيجوز بيعها وهبتها وصدقتها؟ فقال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه؟ فقال: لا يجوز.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢٢ - باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق، لا اذا صار خصيا ً

[ ٢٩٠٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن جعفر بن محبوب، عمّن ذكره، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: كل عبد مُثّلَ به فهو حرّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٠٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الحميد،

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٩١ / ٤، والتهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٧.

٣ - الكافي ٦: ١٩١ / ٢، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من ابواب الحجر، ونحوه عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(١) التهذيب ٨: ٢١٧ / ٧٧٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٩ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠١.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٢، واورده في الحديث ٦ من الباب ١ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

٤٣

عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن نكل بمملوكه: أنّه حرٌّ، لا سبيل له عليه، سائبة يذهب فيتولّى إلى من احبّ، فاذا ضمن حدثه فهو يرثه.

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن هشام مثله(١) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم مثله(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٩٠٧٠ ] ٣ - قال الصدوق: وروي في امرأة قطعت يدي(٤) وليدتها: انّها حرّة، لا سبيل لمولاتها عليها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على جواز بيع الخصّي وشرائه في الجهاد في احاديث الشراء مما يسبيه اهل الضلال(٥) .

٢٣ - باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق، إلّا اذا صار أشل او اعرج او اعور

[ ٢٩٠٧١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن

____________________

(١) الكافي ٧: ١٧٢ / ٩.

(٢) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٦.

(٣) المقنع: ١٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٧، والمقنع: ١٦٠.

(٤) في نسخة: ثدي ( هامش المخطوط ).

(٥) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٢٣

فيه ٨ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٩ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٩.

٤٤

ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال قال: اذا عمي المملوك فقد عتق.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

[ ٢٩٠٧٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكونى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اذا عمى ّالمملوك فلا رقَّ عليه، والعبد اذا جذم فلا رقَّ عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، إلّا أنّه قال: اذا عمي العبد(٢) .

[ ٢٩٠٧٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن( أحمد ابن الحسن) (٣) ، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبداً لله، عن ابيه( عليهما‌السلام ) في رجل جعل على نفسه عتق رقبة، فأعتق اشلّ أعرج، قال: اذا كان ممّا يباع اجزأ عنه، إلّا أن يكون سمّى، فعليه ما اشترط وسمّى.

[ ٢٩٠٧٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن أبيه، عن أبي البخترى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) قال: إنَّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يجوز في العتاق الاعمى والمقعد، ويجوز الأشلّ والاعرج.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٥.

٢ - الكافي ٦: ١٨٩ / ٢ والتهذيب ٨: ٢٢٢ / ٧٩٨.

(٢) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٤.

٣ - - الكافي ٧: ٤٦٣ / ١٦، والتهذيب ٨: ٣٠٨ / ١١٤٥.

(٣) في الكافي: أحمد بن الحسين.

٤ - الكافي ٦: ١٩٦ / ١١.

٤٥

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(١) .

[ ٢٩٠٧٥ ] ٥ - ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري، إلّا أنّه قال: لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور.

ورواه الحميري في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري (٢) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٩٠٧٦ ] ٦ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبان، عن اسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا عمي المملوك اعتقه صاحبه، ولم يكن له أن يمسكه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٠٧٧ ] ٧ - أحمد بن محمّد البرقى في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا عمي الغلام عتق.

[ ٢٩٠٧٨ ] ٨ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة، أيجزي عنه ان يعتق

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣٢.

٥ - الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١١.

(٢) قرب الإسناد: ٧٤.

(٣) المقنع: ١٦٢.

٦ - الكافي ٦: ١٨٩ / ٣.

(٤) التهذيب ٨: ٢٢٢ / ٨٠٠.

٧ - المحاسن: ٦٢٥ / ٨٤.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٢١ / ٧٠، وقرب الإسناد: ١١٩، واورده عن قرب الإسناد في =

٤٦

اعرج، وأشلّ؟ قال: اذا كان ممّا يباع اجزأ عنه، إلّا ان يكون وقّت على نفسه شيئاً، فعليه ما وقّت.

أقول: وتقدَّم في الكفّارات جواز عتق الاعور(١) ، فتحمل رواية الصدوق على الاستحباب، وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود أيضاً في الكفارات(٢) .

٢٤ - باب حكم مال المملوك اذا اعتق

[ ٢٩٠٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن بكير، عن زرارة، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) )(٣) ، اذا كاتب الرجل مملوكه، اواعتقه، وهو يعلم انّ له مالاً، ولم يكن استثنى السيد المال حين اعتقه فهو للعبد.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله، إلّا أنّه قال: اذا كان للرجل مملوك فاعتقه(٥) .

____________________

= الحديث ٤ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

(٢) تقدم في الباب ٢٧ من ابواب الكفارات.

الباب ٢٤

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٠ / ٢.

(٣) في المصادر: ابي عبداً لله (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٤، والاستبصار ٤: ١٠ / ٣١.

(٥) الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٧.

٤٧

[ ٢٩٠٨٠ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن احدهما( عليهما‌السلام ) في رجل أعتق عبداً له وله مال، لمن مال العبد؟ قال: ان كان علم أنَّ له مالاً تبعه ماله، وإلّا فهو للمعتق.

[ ٢٩٠٨١ ] ٣ - ورواه الصدوق باسناده عن جميل مثله، وزاد: وقال في رجل باع مملوكاً وله مال: أنَّ علم مولاه الذي، باعه أن له مالاً فالمال للمشتري، وان لم يعلم البايع فالمال للبايع.

[ ٢٩٠٨٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق عبداً وللعبد مال، لمن المال؟ فقال: ان كان يعلم ان له مالاً تبعه ماله، وإلّا فهو له.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، وابن أبي عمير، عن جميل، وابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران مثله(١) .

[ ٢٩٠٨٣ ] ٥ - وعنه عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد، عن أبي جرير، قال: سألت( أبا جعفر( عليه‌السلام ) )(٢) عن رجل قال لمملوكه: أنت حرّ، ولي مالك، قال: لا يبدأ بالحرّية قبل

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٩٠ / ٣، واورد ذيله عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٣ - الفقيه ٣: ٦٩ / ٢٣٦.

٤ - الكافي ٦: ١٩٠ / ٤.

(١) التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٣، والاستبصار ٤: ١٠ / ٣٠

٥ - الكافي ٦: ١٩١ / ٥.

(٢) في المصادر كلها: ابا الحسن ( عليه‌السلام ) .

٤٨

المال، يقول: لي مالك، وأنت حرّ، برضا المملوك، فان ذلك أحبّ اليَّ.

ورواه الصدوق باسناده عن سعد بن سعد، إلّا أنّه قال: يبدأ بالمال قبل العتق، وذكر بقيّة الحديث(١) .

محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٠٨٤ ] ٦ - وباسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، والقاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل اعتق عبداً له وللعبد مال، وهو يعلم أن له مالاً، فتوفّي الذي اعتق العبد، لمن يكون مال العبد؟ يكون للذي اعتق العبد او للعبد؟ قال: اذا اعتقه وهو يعلم أنَّ له مالاً فماله له، وان لم يعلم فماله لولد سيّده.

ورواه الصدوق عن عبد الرحمن بن أبي عبداً لله مثله(٣) .

[ ٢٩٠٨٥ ] ٧ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ علياً( عليه‌السلام ) اعتق عبداً له، فقال له: إنَّ ملكك لي، ولكن قد تركته لك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في بيع الحيوان(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٤.

(٢) التهذيب ٨: ٢٢٤ / ٨٠٦، والاستبصار ٤: ١١ / ٣٣.

٦ - التهذيب ٨: ٢٢٣ / ٨٠٥.

(٣) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٣٨.

٧ - التهذيب ٨: ٢٣٧ / ٨٥٥.

(٤) تقدم في الباب ٧ من ابواب بيع الحيوان.

٤٩

٢٥ - باب حكم من اشترى امة نسية، واعتقها، وتزوجها، واولدها، ثم مات ولامال له.

[ ٢٩٠٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن رجل باع من رجل جارية بكراً(١) إلى سنة، فلمّا قبضها المشتري اعتقها من الغد، وتزوّجها، وجعل مهرها عتقها، ثم مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال، أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فان عتقه ونكاحه جائزان، قال: وان لم يكن للذى اشتراها فاعتقها وتزوّجها مال، ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين برقبتها، فانَّ عتقه ونكاحه باطل لانه اعتق ما لا يملك وأرى أنّها رقّ لمولاها الاوَّل، قيل له: فان كانت علقت من الذى اعتقها وتزوَّجها ما حال الّذي في بطنها؟ فقال: الّذي في بطنها مع اُمّه كهيئتها.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ،

وباسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا لم يخلّف مقدار نصف ثمن الجارية،

____________________

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٣ / ١.

(١) في نسخة: بكذا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) التهذيب ٨: ٢٠٢ / ٧١٤.

(٣) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٨.

٥٠

لما تقدّم في الوصايا في أحاديث العتق في المرض، اذا كان عليه دين(١) .

٢٦ - باب ان من أعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالاً ليبيعه

[ ٢٩٠٨٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن العلا بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المملوك يعطي الرجل مالاً ليشتريه فيعتقه، فقال: لا يصلح له ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه اقتصر على قوله: لا يصلح(٢) .

[ ٢٩٠٨٨ ] ٢ - وعن أبي عليّ الاشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن اسماعيل بن سهل، عن معاوية بن ميسرة، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق، فقال له العبد فيما بينهما: لك على كذا وكذا يأخذه منه؟ قال: يأخذه منه عفواً، ويسأله اياه في عفوه، فإنْ أبي فليدعه.

ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن ميسرة(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٩ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٤ / ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٦.

٢ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١٣.

(٣) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٩.

٥١

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٢٧ - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر.

[ ٢٩٠٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد ، عن أحمد بن اسحاق، عن بكر بن محمّد عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل - وأنا حاضر - فقال: يكون لي الغلام، فيشرب الخمر، ويدخل في هذه الامور المكروهة، فأُريد عتقه، فهل اعتقه أحبّ اليك؟ أم أبيعه وأتصدق بثمنه؟ فقال: ان العتق في بعض الزمان أفضل، وفي بعض الزمان الصدقة افضل، فاذا كان الناس حسنة حالهم فالعتق افضل، واذا كانوا(٢) شديدة حالهم فالصدقة أفضل وبيع هذا أحبّ إليّ اذا كان بهذه الحال.

ورواه الصدوق باسناده عن بكر بن محمّد نحوه(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على استحباب اختيار الصدقة على العتق في الزكاة(٥) ، وهو محمول على هذا التفصيل، أو نحوه.

____________________

(١) يأتي في الباب ٦٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٤ / ٤.

(٢) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط ).

(٣) الفقيه ٣: ٧٩ / ٢٨٦.

(٤) يأتي في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الباب ٢ من ابواب الصدقة.

٥٢

٢٨ - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه.

[ ٢٩٠٩٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: دخل أبو جعفر الباقر(١) ( عليه‌السلام ) الخلاء، فوجد لقمة خبز في القذر، فأخذها، وغسلها، ودفعها إلى مملوك معه، وقال: تكون معك لآكلها إذا خرجتُ، فلمّا خرج قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: اكلتها يا ابن رسول الله!( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال( عليه‌السلام ) : انّها ما استقرّت في جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة، فاذهب فانت حرّ فانّي اكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة(٢) .

وفي( عيون الاخبار) باسناد تقدَّم (٣) في اسباغ الوضوء عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(٤) .

[ ٢٩٠٩١ ] ٢ - وفي( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن أبيه، عن محمّد بن سنان، عن بشير النبّال قال: سمعت جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) يقول: من أعتق نسمة صالحة لوجه الله، كفر الله عنه مكان كل عضو منه عضواً من النار.

____________________

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الفقيه ١: ١٨ / ٤٩.

(١) في العيون: الحسين بن عليّ، بدل: ابو جعفر الباقر.

(٢) فيه دلالة على حكم اللقطة التي دون الدرهم، وعلى جواز اكل العبد اللقمة بدون إذن سيده فتدبر، وعلى ان من وجد لقمة في الخلاء ينبغي له غسلها واكلها بعد الخروج. « منه قدّه ».

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من ابواب الوضوء.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٤٣ / ١٥٤.

٢ - ثواب الاعمال: ١٦٦ / ١.

٥٣

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٩ - باب ان الاصل في الناس الحرّية حتى تثبت الرقية بالاقرار او البينة، وان من بيع في الاسواق ولم ينكر، او أقر بالرق، او ثبت رقه، ثم ادعى الحرّية لم يقبل إلّا ببيّنة

[ ٢٩٠٩٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليُّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبداً لله بن سنان، قال: سمعت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) يقول: كان عليُّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) يقول: الناس كلّهم أحرّار، إلّا من أقر على نفسه بالعبودية، وهو مدرك من عبد أو أمة، ومن شهد عليه بالرق، صغيرا كان أو كبيراً.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه لم ينقله عن علي( عليه‌السلام ) .

محمّد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٢٩٠٩٣ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن السندي بن محمّد ، ومحمّد بن الوليد جميعاً، عن ابان بن عثمان، عن الفضل، قال:

____________________

(١) تقدم في البابين ١١ و ١٢ من ابواب نكاح العبيد، وفي. الباب ١ من هذه الابواب

(٢) يأتي في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٥.

(٣) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٢.

(٤) التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٥.

٢ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٦.

٥٤

سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل حرّ أقرَّ أنّه عبد؟ قال: يؤخذ بما أقر به.

[ ٢٩٠٩٤ ] ٣ - وعنه، عن موسى بن عمر، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن محمّد بن الفضل الهاشمي، قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : رجل حرّ أقرّ أنّه عبد، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : تأخذه بما قال: او يؤدّي المال.

ورواه الصدوق باسناده عن العباس بن عامر مثله، إلّا أنّه اسقط لفظة حرّ، وقال: او يرّد المال(١) .

[ ٢٩٠٩٥ ] ٤ - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مملوك ادّعى أنّه حرّ، ولم يأت ببيّنة على ذلك، اشتريه؟ قال: نعم.

ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله(٢) .

[ ٢٩٠٩٦ ] ٥ - وباسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن الميثمي، عن أبان، عن اسماعيل بن الفضل، قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : حرّ أقرَّ على نفسه بالعبوديّة، استعبده على ذلك؟ قال: هو عبد اذا أقرّ على نفسه.

أقول: قد عرفت وجه الجمع من العنوان وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في بيع الحيوان(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود في القضاء في

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٣٥ / ٨٤٧.

(١) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠٣.

٤ - التهذيب ٧: ٧٤ / ٣١٧، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.

(٢) الفقيه ٣: ١٤٠ / ٦١٤.

٥ - التهذيب ٧: ٢٣٧ / ١٠٣٧.

(٣) تقدم في الباب ٥ من ابواب بيع الحيوان.

٥٥

أحاديث تعارض البيّنتين(١) .

٣٠ - باب أن من اعتق كلّ مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة اشهر، وكذا من اوصى بذلك

[ ٢٩٠٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن داود النهدي، عن بعض أصحابنا، قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، إلى ان قال: فقال له: رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حرّ لوجه الله، قال: نعم، إنّ الله يقول في كتابه:( حتى عاد كالعرجون القديم ) (٢) فما كان من مماليكه اتى له(٣) ستة أشهر فهو قديم حرّ.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

ورواه أيضاً باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن هاشم(٥) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٦) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن أبيه، ومحمّد بن الحسن، عن محمّد ابن يحيى، وأحمد بن ادريس جميعاً، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٢ من ابواب كيفية الحكم

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٦.

(٢) يس ٣٦: ٣٩.

(٣) في نسخة: عليه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٥.

(٥) التهذيب ٨: ٣١٨ / ١١٨٣.

(٦) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٥١.

٥٦

ابراهيم بن هاشم، عن داود بن محمّد النهدي(١) .

ورواه في( معاني الاخبار) عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد (٢) .

ورواه عليُّ بن ابراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن داود بن محمّد النهدي، قال: دخل أبوسعيد المكاري، وذكر الحديث (٣) .

[ ٢٩٠٩٨ ] ٢ - محمّد بن محمّد بن المفيد في( الارشاد) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل أوصى، فقال: اعتقوا عنّي كل عبد قديم في ملكي، فلمّا مات لم يعرف الوصىُّ ما يصنع، فسئل عن ذلك، فقال: يعتق عنه كل عبد له في ملكه ستّة أشهر، وتلا قوله تعالى:( والقمر قدرّناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) (٤) . وقد ثبت ان العرجون(٥) انما ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوّسه وضؤلته بعد ستّة أشهر من أخذ الثمرة منه.

٣١ - باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد توأماً أعتقهما

[ ٢٩٠٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٣٠٨ / ٧١.

(٢) معاني الاخبار: ٢١٨.

(٣) تفسير القمي ٢: ٢١٥.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٨.

(٤) يس ٣٦: ٣٩.

(٥) العرجون: اصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخلة يابسا « الصحاح ٦: ٢١٦٤ ».

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٧.

٥٧

أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبداً لله بن الفضل الهاشمي، عن أبيه رفعه، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربّها أوَّل ولد تلده، فولدت توأماً، فقال: اعتق كلاهما.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

٣٢ - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك

[ ٢٩١٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار، قال: كتبت اليه، أسأله عن المملوك يحضره الموت، فيعتقه مولاه في تلك الساعةُ فيخرج من الدنيا حرّا، هل للمولى في ذلك أجر، أو يتركه فيكون له أجره إذا مات وهو مملوك؟ فكتب: يترك العبد مملوكاً في حال موته، فهو أجر لمولاه، وهذا اذا اعتق في هذه الساعة لم يكن نافعاً له.

محمّد بن عليِّ بن الحسين باسناده عن ابراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ بن مهزيار مثله(٢) .

[ ٢٩١٠١ ] ٢ - وباسناده عن محمّد بن عيسى العبيدى، عن الفضل بن المبارك، أنّه كتب إلى أبي الحسن عليّ بن محمّد( عليه‌السلام ) في رجل له مملوك فمرض، أيعتقه في مرضه أعظم لاجره أو يتركه مملوكاً؟ فقال: ان

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣١ / ٨٣٤.

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٥ / ٨.

(٢) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٦.

٢ - الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٤٧.

٥٨

كان في مرض فالعتق أفضل له ؛ لأنّه يعتق الله عزَّ وجلَّ بكلِّ عضو منه عضواً من النار، وان كان في حال حضور الموت فيتركه مملوكاً أفضل له من عتقه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني عموماً(١) .

٣٣ - باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، وكراهة استخداُمّه بعدها وبعد العشرين أكد، وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه

[ ٢٩١٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداً لله، عن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن اسباط، عن محمّد بن عبداً لله بن زرارة، عن بعض آل أعين، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: من كان مؤمناً فقد عتق بعد سبع سنين، أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا يحل خدمة من كان مؤمناً بعد سبع سنين.

[ ٢٩١٠٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن عمر، عن رجل، عن الحسين بن علوان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: صحبة عشرين سنة قرابة.

ورواه الحميريٌّ في( قرب الإِسناد) عن الحسين بن ظريف، عن الحسين بن علوان مثله (٢) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٦ / ١٢، والتهذيب ٨: ٢٣٠ / ٨٣١.

٢ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٥.

(٢) قرب الاسناد: ٢٤.

٥٩

[ ٢٩١٠٤ ] ٣ - وقد تقدّم هنا، وفي السواك في حديث عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: ما زال جبرئيل يوصيني بالجار، حتى ظننت أنّه سيورثه، وما زال يوصيني بالمملوك، حتّى ظننت أنّه سيضرب له اجلا يعتق فيه.

أقول: هذا يدلُّ على أنَّ ما مضى(١) ويأتي للاستحباب(٢) .

[ ٢٩١٠٥ ] ٤ - محمّد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبداً لله ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا أتى المملوك ثمنه بعد سبع سنين فعليه أن يقبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في الوصايا(٣) وفي الكفارات(٤) .

٣٤ - باب ان من اعتق مملوكاً ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة

[ ٢٩١٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٣ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١من ابواب السواك، وتقدّم نحوه في الحديث ٥ من الباب ٨٦ من ابواب احكام العشرة.

(١) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ٢٤٩ / ٩٠٤.

(٣) تقدم في الباب ٨٤ من ابواب الوصايا.

(٤) تقدم في الباب ٣٠ من ابواب الكفارات. ويأتي ما يدلُّ على ان من ضرب عبده حدا لغير موجب، كفارته اعتاقه في الباب ٢٧ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٧ / ١٤ باختلاف.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

يجوز له إظهار كلمة الكفر المضادّة لكلمة الإيمان ، وكما يحلّ له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات ، وإن كان ذلك محرّماً مع الاختيار.

وأمير المؤمنينعليه‌السلام كان مضطرّاً إلى مناكحة الرجل ، لأنّه يهدّده ويواعده ، فلم يأمن منه أمير المؤمنينعليه‌السلام على نفسه وشيعته ، فأجابه إلى ذلك ضرورةً ، كما قلنا : إنّ الضرورة تشرّع إظهار كلمة الكفر ، قال الله تعالى :( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) (١) .

وليس ذلك بأعجب من قوم لوطعليه‌السلام ، كما حكى الله تعالى عنه بقوله :( هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (٢) ، فدعاهم إلى العقد عليهن لبناته ، وهم كفّار ضلال ، قد أذن الله تعالى في إهلاكهم.

وقد زوّج رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام : أحدهما عتبة بن أبي لهب ، والآخر أبو العاص بن الربيع ، فلمّا بعث النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فرّق بينهما وبين ابنتيه ، فمات عتبة على الكفر ، وأسلم أبو العاص بعد إبانة الإسلام ، فردّها عليه بالنكاح الأوّل )(٣) .

٢ ـ قال المحقّق التستري في قاموس الرجال : ( أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام ، قال : هي كنية زينب الصغرى.

أقول : ما ذكره هو المفهوم من الإرشاد ، فقال في تعداد الأولاد لهعليه‌السلام : زينب الصغرى المكنّاة بأُمّ كلثوم من فاطمةعليها‌السلام .

إلاّ أنّ الظاهر وهمه ، فاتفق الكلّ حتّى نفسه على أنّ زينب الصغرى من بناتهعليه‌السلام لأُم ولد ، فلو كانت هذه أيضاً مسمّاة بزينب ، كانت الوسطى لا الصغرى ، وظاهر غيره كون أُمّ كلثوم اسمها ، فلم يذكر غيره لها اسماً ، بل قالوا : في بناته من فاطمةعليها‌السلام زينب الكبرى ، وأُمّ كلثوم الكبرى ، وقالوا :

____________

١ ـ النحل : ١٠٦.

٢ ـ هود : ٧٨.

٣ ـ المسائل السروية : ٨٦.

١٤١

زينب الصغرى ، وأُمّ كلثوم الصغرى من أُمّهات أولاد ، كما في نسب قريش مصعب الزبيري ، وفي تاريخ الطبري ، وغيرهما.

وبالجملة ، أُمّ كلثوم لهعليه‌السلام اثنتان : الكبرى من فاطمةعليها‌السلام ، والصغرى من أُم ولد ، ولم يعلم لإحداهما اسم.

قال المصنّف : في الأخبار : أنّ عمر تزوّجها غصباً ، وللمرتضى رسالة أصرّ فيها على ذلك ، وأصرّ آخرون على الإنكار قال الصادقعليه‌السلام : ( لما خطب عمر ).

وفي نسب قريش مصعب الزبيري : ماتت أُمّ كلثوم وابنها زيد بن عمر ، فالتقت عليهما الصائحتان فلم يدر أيّهما مات قبل ، فلم يتوارثا.

وروى مثلها الشيخ ، وقالوا : كان لها منه بنت مسمّاة برقية أيضاً.

وزاد البلاذري بنتاً أُخرى مسمّاة بفاطمة ، ولم أر غيره قال ذلك.

هذا ، وفي معارف ابن قتيبة : تزوّجها بعد عمر محمّد بن جعفر ، فمات عنها ، ثمّ تزوّجها عون بن جعفر ، فماتت عنده.

وفي نسب قريش مصعب الزبيري : تزوّجها بعد عمر عون بن جعفر فمات عنها ، وتزوّجها عبد الله بن جعفر فمات عنها )(١) .

٣ ـ وفي اللمعة البيضاء : ( قال عمر في آخر خطبته : أيّها الناس لو اطلع الخليفة على رجل منكم أنّه زنى بامرأة ، ولم يكن هناك شهود ، فماذا كنتم تفعلون؟ قالوا : قول الخليفة حجّة ، لو أمر برجمه لرجمناه.

فسكت عمر ثمّ نزل ، فدعا العباس في خلوة وقال : رأيت الحال؟ قال : نعم.

قال : والله لو لم يقبل علي خطبتي لقلت غداً في خطبتي أنّ هذا الرجل علي فارجموه )(٢) .

____________

١ ـ قاموس الرجال ١٢ / ٢١٦.

٢ ـ اللمعة البيضاء : ٢٨١.

١٤٢

٤ ـ روى الشيخ الكلينيّ بسنده عن الإمام الصادقعليه‌السلام في تزويج أُمّ كلثوم ، أنّه قال : (إنّ ذلك فرج غصبناه ).

وعن هشام بن سالم ، عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : (لمّا خطب إليه ، قال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّها صبية ، قال : فلقى العباس ، فقال له : ما لي أبي بأس؟ قال : وما ذاك ؟

قال : خطبت إلى ابن أخيك فردّني ، أما والله لاعورنَّ زمزم ، ولا أدع لكم مكرمة إلاّ هدمتها ، ولأقيمنَّ عليه شاهدين بأنّه سرق ، ولأقطعنّ يمينه ، فأتاه العباس فأخبره ، وسأله أن يجعل الأمر إليه ، فجعله إليه )(١) .

٥ ـ قال العلاّمة المجلسيّ في مرآة العقول : هذان الخبران لا يدلاّن على وقوع تزويج أُمّ كلثومرضي‌الله‌عنها من الملعون المنافق ضرورة وتقيّة ، وورد في بعض الأخبار ما ينافيه ، مثل ما رواه القطب الروانديّ عن الصفّار ، بإسناده إلى عمر بن أذينة قال : قيل لأبي عبد اللهعليه‌السلام : إنّ الناس يحتجّون علينا ويقولون : إنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام زوّج فلاناً ابنته أُمّ كلثوم ، وكان متمكّناً ، فجلس وقال : (أيقولون ذلك؟ إنّ قوماً يزعمون ذلك لا يهتدون إلى سواء السبيل ، سبحان الله! ما كان يقدر أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يحول بينه وبينها فينقذها؟! كذبوا ولم يكن ما قالوا ، إنّ فلاناً خطب إلى علي عليه‌السلام بنته أُمّ كلثوم ، فأبى علي .

فقال للعباس : والله لئن لم تزوّجني لأنتزعنّ منك السقاية وزمزم ، فأتى العباس عليّاً فكلّمه ، فأبى عليه ، فألحّ العباس ، فلمّا رأى أمير المؤمنين مشقّة كلام الرجل على العباس ، وأنّه سيفعل بالسقاية ما قال ، أرسل أمير المؤمنين إلى جنّية من أهل نجران يهوديّة ، يقال لها : سحيقة بنت جريرية ، فأمرها ، فتمثّلت في مثال أُمّ كلثوم ، وحجبت الأبصار عن أُمّ كلثوم ، وبعث بها إلى الرجل ، فلم تزل عنده )(٢) .

____________

١ ـ الكافي ٥ / ٣٤٦.

٢ ـ مرآة العقول ٢٠ / ٤٢.

١٤٣

وقالقدس‌سره في معنى الحديث الأوّل : فالمعنى غصبناه ظاهراً وبزعم الناس إن صحّت تلك القصّة.

٦ ـ وقال العلاّمة المجلسيّ أيضاً في بحار الأنوار : ( بعد إنكار عمر النصّ الجلي ، وظهور نصبه وعداوته لأهل البيتعليهم‌السلام ، يشكل القول بجواز مناكحته من غير ضرورة ولا تقيّة ، إلاّ أن يقال بجواز مناكحة كلّ مرتدّ عن الإسلام ، ولم يقل به أحد من أصحابنا )(١) .

٧ ـ قال الأُستاذ علي محمّد علي دخيّل في أعلام النساء : ( ومن هذه الزواجات الوهمية ـ وما أكثرها ـ زواج أُمّ كلثوم بنت الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام من عمر بن الخطّاب )(٢) .

روى ابن عبد البرّ وابن حجر وغيرهما : خطبها عمر بن الخطّاب إلى علي بن أبي طالب فقال : ( إنّها صغيرة ) ، فقال له : زوّجنيها يا أبا الحسن ، فإنّي أرصد من كرامتها ما لا يرصده أحد.

فقال له علي : (أنا أبعثها إليك ، فإن رضيتها فقد زوّجتكها ) ، فبعثها إليه ببرد ، وقال لها : (قولي له : هذا البرد الذي قلت لك ) ، فقالت ذلك لعُمر؟

فقال : قولي له : قد رضيتُ ، ووضع يده على ساقها فكشفها ، فقالت : أتفعل هذا؟! لولا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ، ثمّ خرجت حتّى جاءت أباها فأخبرته الخبر ، وقالت : بعثتني إلى شيخ سوء ، فقال : (يا بنيّة إنّه زوجك )(٣) .

وقال : إنّ جُلّ من ذكر زواجها من عمر ، ذكر أنّه تزوّج بها عون بن جعفر بعد قتل عمر ، وعون هذا استشهد يوم تستر سنة ١٧ للهجرة في خلافة عمر ، فكيف يتزوّج بها من بعده؟

وأغرب ما جاء في تهويس القوم في هذه المهزلة ، هو كلام ابن عبد البر ،

____________

١ ـ بحار الأنوار ٤٢ / ١٠٩.

٢ ـ أعلام النساء : ١٤.

٣ ـ الإصابة ٨ / ٤٦٥ ، الاستيعاب ٤ / ٥٠٩.

١٤٤

فقد قال : ومحمّد بن جعفر بن أبي طالب هو الذي تزوّج أُمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب بعد موت عمر بن الخطّاب.

وقال في نفس الكتاب : استشهد عون بن جعفر وأخوه محمّد بن جعفر في تستر ، مع العلم بأنّ يوم تستر كان في خلافة عمر ، وقبل وفاته بسبع سنين ، فكيف يستقيم ما ذكره؟

وقال أيضاً : الصورة التي مرّت عليك من إرسال الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام ابنته إلى عمر ، وهو يكشف عن ساقها ، وهي لا تعلم بالأمر ، فهل ترتضيها أنت أيّها القارئ الكريم بنفسك فضلاً عن الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام ؟

( عبد الله الحسين ـ السعودية ـ ٢١ سنة ـ طالب علم )

في غاية الغموض والتضارب :

س : وبعد ، في قضية تزويج عمر من أُمّ كلثوم بنت أمير المؤمنينعليه‌السلام ، أرجو منكم الردّ السريع على أسئلتي :

١ ـ ذكرتم بعض المصادر الحديثية ، والتي ليس لها صلة بواقع القضية ، والسبب أنّ القضية تاريخيّة ليست حديثية ، ووقعت بعد وفاة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، هذا من جهة ، ومن جهة أُخرى ما يبرّره أهل السنّة من أنّ زواج عمر منها ، هو أن يحظى بالقرب من البيت الطاهر ، مستدّلاً بذلك المروي عن رسول الله : ( كلّ سبب ونسب مقطوع إلاّ سببي ونسبي ) ، فما هو الردّ على ذلك؟

٢ ـ ما المقصود في قولكم : ما ليس فيه فليس بصحيح ، هل هو مسند أحمد ابن حنبل أم ماذا؟

٣ ـ في قولكم : بالإضافة إلى أن جميع مسانيد الخبر نفس علمائهم ، أرجو التوضيح والتفصيل.

٤ ـ هل أنّ قضية تزويج أُمّ كلثوم مروية بسند صحيح في كتبنا ، وما هو المقياس في ذلك؟

ج : بالنسبة إلى السؤال الأوّل نقول : لا يخفى أنّ القضايا التاريخيّة يعتمد فيها على كلّ مصدر نقل خبراً ، أو يستفاد منه نقل الخبر ، فالقرآن والحديث فيهما

١٤٥

الكثير من نقل قضايا تاريخيّة ، يمكن أن يستفاد منها في التاريخ ، بل هما أولى من غيرهما.

وقضية تزويج أُمّ كلثوم ، وأن كانت تاريخيّة ، ولكن لأهمّيتها صارت من المسائل العقائديّة ، وأعطاها أهل السنّة حجماً كبيراً ، ليستدلّوا بذلك على حسن العلاقة بين أمير المؤمنينعليه‌السلام والخلفاء ، وعليه فتناقلتها الكتب الحديثية عند الفريقين ، وقد بيّنا كلّ ذلك بالتفصيل في إجاباتنا على الأسئلة المختصّة في هذا الموضوع.

وأمّا تبريرات أهل السنّة فإنّها مردودة جملةً وتفصيلاً ، لأنّهم لو اعتمدوا في هذه المسألة على مصادرهم ، لشاهدوا بوضوح أنّ القضية عكسية تماماً ، لأنّ الموجود في مصادرهم الناقلة للقضية أنّ المسألة جنسية ، مع نوع من الاستهتار الذي لا يليق بأدنى الطبقات من المعتوهين ، فكيف بخليفة المسلمين على حدّ تعبيرهم؟

وبالنسبة إلى السؤال الثاني نقول : الضمير في : ( ما ليس فيه فليس بصحيح ) يعود إلى مسند أحمد ، حيث أنّ أحمد وجمع من اتباعه يعتقدون بأنّ ما ليس في الصحيحين ولا في مسند أحمد فليس بصحيح ، وخبر تزويج أُمّ كلثوم لم يخرّجه أحمد في مسنده ، وليس في الصحيحين ، إذاً فليس الخبر بصحيح على مبنى من يعتقد بهذا الاعتقاد.

وبالنسبة إلى السؤال الثالث نقول : معنى العبارة هكذا : بالإضافة إلى هذا ـ أي : أنّ خبر التزويج لم يخرّج في المسانيد المعتبرة ـ فإنّ جميع أسانيد خبر التزويج ساقطة عن الاعتبار والحجّية ، بسبب أنّ رواته إمّا مولى عمر ، وإمّا قاضي الزبير ، وإمّا قاتل عمّار ـ ومن يقتل عمّار هل يتوقّع منه الصدق في نقل الخبر؟ ـ ومن رواته أيضاً : من باع دينه وآخرته للحكّام الأُمويين.

إذاً ، فرجال أسانيد الخبر بين كذّاب ووضّاع ، وضعيف ومدلّس ، وعليه فلا يصحّ الاحتجاج بخبر التزويج ، ولا يصحّ الركون إليه ، وهذه النتيجة أعترف بها نفس علماء أهل السنّة.

وبالنسبة إلى السؤال الرابع نقول : ورد الخبر في كتبنا بأسانيد معتبرة ،

١٤٦

ولكن ورد معتبراً بهذا المقدار : أنّ عمر خطب أُمّ كلثوم من الإمام عليعليه‌السلام ، وعلي اعتذر بأنّها صبية وبأعذار أُخرى ، فلم يفد اعتذاره ، فهدّده عمر بعدّة تهديدات ـ أشار الإمام الصادقعليه‌السلام إلى هذا التهديد بقوله : ( ذلك فرج غُصب منّا ) ـ إلى أن اضطرّ الإمامعليه‌السلام فأوكل أمر التزويج إلى عمّه العباس ، فزوّجها العباس ، وانتقلت أُمّ كلثوم إلى دار عمر ، وبعد موت عمر أخذ الإمام عليعليه‌السلام بيد أُمّ كلثوم ، وانطلق بها إلى بيته(١) .

أمّا هل أنّ عمر دخل بها أم لا؟ أو كان له منها ولد أو أولاد أم لا؟ فلا دلالة على ذلك في رواياتنا ، وأيّد الزرقانيّ المالكيّ هذا المطلب بقوله : ( وأُمّ كلثوم زوج عمر بن الخطّاب ، ومات عنها قبل بلوغها )(٢) .

وعلى كلّ حال ، فالمسألة في غاية الغموض والتضارب ، بل والتناقض ، ممّا يجعلنا نعطي بعض الحقّ لمن شكّك في أصل الواقعة ، ونفاها من أساسها.

( علوية الموسويّ ـ عمان ـ ٣١ سنة ـ طالبة جامعة )

زواج أُم كلثوم وقبرها وسيرتها :

س : قرأت بعض الكتب حول نساء لأهل البيت ، وبعضهم يشكّك في مصداقية وجود السيّدة أُمّ كلثوم ، والبعض يقول : أنّ اسمها زينب الصغرى ، وآخر يقول : أنّ السيّدة زينب كانت تكنّى بأُمّ كلثوم ، ولا توجد سيّدة أُخرى ، وإن وجدت فما هي سيرتها؟ ومن تزوّجت؟ ومن هم أبناؤها؟ وأين قبرها الآن؟

ج : هناك رأيان في السيّدة أُمّ كلثوم بنت الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام :

١ ـ أنّ لفاطمة الزهراءعليها‌السلام بنتاً واحدة لا أكثر ، تسمّى بالسيّدة زينبعليها‌السلام وتكنّى بأُمّ كلثوم.

____________

١ ـ الكافي ٥ / ٣٤٦ و ٦ / ١١٥.

٢ ـ شرح المواهب اللدنية ٧ / ٩.

١٤٧

٢ ـ أنّ لفاطمة الزهراءعليها‌السلام بنتان لا بنتاً واحدة.

أحدهما : تسمّى بزينبعليها‌السلام ، أو تسمّى بزينب الكبرى.

وثانيهما : تسمّى بأُمّ كلثوم ، أو تسمّى بزينب الصغرى ، وتكنّى بأُمّ كلثوم ، والرأي الثاني هو المشهور عند علمائنا.

وعلى هذا الرأي الثاني ، فهل تزوّجها عمر بن الخطّاب أم لا؟ الرأي المشهور عند علمائنا ، أنّه قد تمّ زواجها من عمر على سبيل الجبر والقهر ، ولكن عمر مات قبل أن يدخل بها ، وعليه فليس لها ولد منه.

وأمّا بالنسبة إلى قبرها ، فقيل : أنّها توفّيت في المدينة بعد رجوعها من السبي بمدّة يسيرة ، ودفنت في المدينة ، وقيل : أنّها دفنت في الشام.

وأمّا بالنسبة إلى سيرتها ، فقد شهدت مأساة كربلاء مع أختها السيّدة زينبعليها‌السلام ، ورافقتها من البداية وحتّى النهاية ، واسمها يلمع دائماً في الحديث عن كربلاء ، وما تلاها من المشاهد.

جاء في خبر وداع الإمام الحسين للعائلة : أنّهعليه‌السلام أقبل على أُمّ كلثوم وقال لها : (أُوصيك يا أُخية بنفسي خيراً ، وإنّي بارز إلى هؤلاء ).

واستغاث الإمام الحسينعليه‌السلام يوم عاشوراء ، فخرج الإمام زين العابدينعليه‌السلام من الخيام وبيده عصا يتوكّأ عليها ، وسيفاً يجرّه في الأرض ، فخرجت أُمّ كلثوم خلفه تنادي : يا بني أرجع ، وهو يقول : (يا عمّتاه ذريني أقاتل بين يدي ابن رسول الله ) ، فقال الحسينعليه‌السلام : (يا أُمّ كلثوم خذيه لئلاّ تبقى الأرض خالية من نسل آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله )(١) .

دخلت أُمّ كلثوم الكوفة في عهد أبيها أمير المؤمنينعليه‌السلام بعد أن جعلها عاصمة دولته ، فكانت في نظر أهلها ابنة قائد المسلمين وأميرهم.

ودخلتها بعد واقعة كربلاء أسيرة ، ليس معها من يحميها ، اشتدّ على أُمّ كلثوم الحزن ، وأقض بها المصاب ، وهي تشاهد الموكب الحزين ـ موكب

____________

١ ـ بحار الأنوار ٤٥ / ٤٦.

١٤٨

أسرى آل محمّد ـ وزاد في ألمها أن تجد أهل الكوفة ، يناولون الأطفال بعض التمر والخبز والجوز ، فصاحت بهم : ( يا أهل الكوفة إنّ الصدقة علينا حرام ) ؛ وصارت تأخذ ذلك من أيدي الأطفال وأفواههم وترمي به إلى الأرض(١) .

ثمّ انفجرت بخطبتها رافعة صوتها بالبكاء فقالت : ( يا أهل الكوفة سوأة لكم ، ما لكم خذلتم حسيناً وقتلتموه ، وانتهبتم أمواله وورثتموه ، وسبيتم نساءه ونكبتموه ، فتباً لكم وسحقا ، قتلتم خير رجالات بعد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ونزعت الرحمة من قلوبكم ، ألا إنّ حزب الله هم الفائزون ، وحزب الشيطان هم الخاسرون )(٢) .

( سالم عبد الله ـ مصر ـ سنّي ـ ٤٠ سنة ـ طالب جامعة )

يثبت منقصة لعمر لا فضيلة :

س : الردّ على موضوع أُمّ كلثوم لا داعي للتشكيك ، فالأمر أهون ممّا نتخيّل ، ولما الغرابة من زواج أمير المؤمنين منها؟ وهو يطمح بنسب رسول الله ، ولا نعبأ بم أثير ، فإنّه من نزغ الشيطان ، حتّى لو سلّمنا للشيعة بما يقولون ، ربّنا يقول : ( تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ ) (٣) ، وعمر خدم الإسلام ، وقدّم الكثير ، فماذا فعلنا نحن؟!

ج : إنّ الذي يدعونا إلى التدقيق في موضوع زواج أُمّ كلثوم اعتباركم ذلك الزواج فضيلة لعمر ، تبنون عليها أحقيّته في أفعاله ، وقربه من بيت الرسول ، وهذا يخالف الحقيقة.

وإنّما لا يكون هناك داع للبحث إذا أظهرتم الوجه الحقيقيّ لذلك الزواج ، الذي قلنا أنّه إن ثبت فهو مثلبة ومنقصة له ، وليس له أيّ فضيلة بذلك ،

____________

١ ـ ينابيع المودّة ٣ / ٨٦.

٢ ـ بحار الأنوار ٤٥ / ١١٢.

٣ ـ البقرة : ١٣٤.

١٤٩

ولأنّكم تبنون على ذلك الزواج الكثير ، وتتغافلون عن استياء أهل البيتعليهم‌السلام وغضبهم على أُولئك النفر الحاصل انحراف هذه الأُمّة بسببهم ، لذلك من حقّنا إزالة كلّ الشبهات التي تضعونها لمحو مظلومية أهل البيتعليهم‌السلام .

ثمّ إنّ الطموح في الارتباط بنسب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لابدّ أن يكون من الطريق الذي يرضي آل الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله لكي يرضي الله ورسوله ، وإلاّ فما الفائدة لذلك الرجل وهو داخل في عداء مع الرسول وآله؟ ويوقع الزواج تحت وطأت التهديد والوعيد.

وإنّ اعتبارك كلّ الأدلّة السابقة التي ذكرناها في الموقع ، وأقوال علمائكم وعلماءنا من نزغ الشيطان تجاوز غير علميّ.

ثمّ إنّك إن سلّمت لنا بما نقول ، يلزمك أن تعتبر صاحبك فاسقاً فاجراً ، ويلزمك حتّى لا تكتسب مثل ما اكتسب هو ومن معه أن تخرج عن طريقتهم ، وتبحث عن طريق آخر يجعلك مؤمناً متقياً موالياً لأولياء الله ، معادياً لأعداء الله.

ثمّ أنّك تستشهد بالآية القرآنيّة ولا ترتّب آثاراً عليها ، ومعنى كلامك أنّه حتّى لو كان عمر ممّن اخطأ في تصرّفه فأنت وغيرك في هذا الزمن لا يحاسب على ما فعل عمر ، ونحن نوافقك على ذلك إن كان تصرّفك يغاير تصرّفات عمر الخاطئة ، فعليك أن تبحث عن تلك التصرّفات وتتجنّبها حتّى يكون ما تكتسب غير ما اكتسب ، وتكون مصداقاً للآية.

ثمّ إنّ أيّ خدمة تدّعيها لخليفتك سواء كانت للإسلام أو للبشرية أو لغيرهما ، فإنّ صاحبك مأثوم عليها ، لأنّها جاءت باغتصاب منصب ما وضعه الله فيه.

وأنت وغيرك لم يفعل شيئاً ، لأنّكم ابتعدتم عن المنهج الصحيح ، فعليكم البحث عن الحقّ الضائع ، والله يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم.

١٥٠

التسمية بأبي بكر وعمر وعثمان :

( ـ السعودية ـ )

لا تدلّ على حقّانيتهم :

س : هل أنّ الإمام علي عليه‌السلام سمّى أولاده بأسماء الخلفاء؟

ج : إنّ التسمية بمجردها لا توجد فيها أيّ دلالة على حقّانية أبي بكر وعمر وعثمان بالخلافة ، ولا يمكن أن تقف قبال الأدلّة العلميّة ، من قبيل حديث الغدير ، وحديث المنزلة ، وحديث : ( وهو ولي كلّ مؤمن من بعدي ) ، الذي أنكره ابن تيمية بشدّة لعلمه بمدلوله ، وصحّحه الألبانيّ بسهولة ومرونة.

وفي الواقع ، لو رجعنا إلى العرف الاجتماعيّ والإنسانيّ لرأينا : أنّ العداوة بين الأفراد ، لا تمنع من أن يسمّي الإنسان أحد أولاده باسم عدوّه ، مادام هذا الاسم من الأسماء ليس حكراً لأحد في المجتمع ، وكمثال على ذلك : لو عاداني شخص في وقتنا المعاصر ، وكان اسمه محمّد ، أو أحمد ، فإنّ هذا لا يمنع أن اسمّي أحد أولادي بهذا الاسم ، بعد أن فرضنا إنّه منتشر في المجتمع.

وهنا ، هل كانت هذه الأسماء ـ أبو بكر وعمر وعثمان ـ منتشرة أم أنّها كانت نادرة؟

فلنراجع كتب التاريخ ، ومعاجم الصحابة وتراجمهم ، ولنرى هل كانت هذه الأسماء حكراً على الخلفاء؟ أم أنّها مشهورة معروفة؟ ولنذكر أسماء الصحابة ، ونغض النظر عن أسماء الكفّار والمشركين ، وغيرهم.

١٥١

كنية أبي بكر :

١ ـ أبو بكر بن شعوب الليثيّ ، واسمه شدّاد.

٢ ـ أبو بكر ، عبد الله بن الزبير.

أسماء الصحابة ممّن كان اسمهم عمر :

١ ـ عمر اليمانيّ.

٢ ـ عمر بن الحكم السلميّ.

٣ ـ عمر بن سراقة ، ممّن شهد بدراً.

٤ ـ عمر بن سعد ، أبو كبشة الأنماريّ.

٥ ـ عمر بن سفيان بن عبد الأسد ، ممّن هاجر إلى الحبشة.

٦ ـ عمر بن عمير بن عدي الأنصاريّ.

٧ ـ عمر بن عوف النخعيّ.

٨ ـ عمر بن يزيد الكعبيّ.

٩ ـ عمر بن عمرو الليثيّ.

١٠ ـ عمر بن منسوب.

١١ ـ عمر بن لاحق.

١٢ ـ عمر بن مالك.

١٣ ـ عمر بن مالك القرشيّ الزهريّ ، ابن عمّ والد سعد بن أبي وقّاص.

١٤ ـ عمر بن معاوية الغاضريّ.

١٥ ـ عمر الأسلميّ.

١٦ ـ عمر بن أبي سلمة ، ربيب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأُمّه أُمّ سلمة.

١٧ ـ عمر الخثعميّ.

أسماء الصحابة ممّن كان اسمهم عثمان :

١ ـ عثمان بن أبي الجهم الأسلميّ.

٢ ـ عثمان بن حكيم.

٣ ـ عثمان بن حميد.

١٥٢

٤ ـ عثمان بن حنيف.

٥ ـ عثمان بن ربيعة بن اهبان ، ممّن هاجر إلى الحبشة.

٦ ـ عثمان بن ربيعة الثقفيّ.

٧ ـ عثمان بن سعيد بن أحمر الأنصاريّ.

٨ ـ عثمان بن شماس المخزوميّ.

٩ ـ عثمان بن طلحة بن أبي طلحة.

١٠ ـ عثمان بن أبي العاص.

١١ ـ عثمان بن عمّار ، والد أبي بكر.

١٢ ـ عثمان بن عبد غنم الفهريّ ، ممّن هاجر إلى الحبشة.

١٣ ـ عثمان بن عبيد الله التميميّ.

١٤ ـ عثمان بن عثمان الثقفيّ.

١٥ ـ عثمان بن عمرو ، ممّن شهد بدراً.

١٦ ـ عثمان بن مظعون ، الصحابيّ الجليل ، الذي قبّله النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وهو ميّت.

إذاً نرى : أنّ هذه الأسماء منتشرة ومشهورة ، وليست موقوفة على بعض الناس ، وليست ملكاً لبعض الأفراد ، ومجرد تسمية الإمام عليعليه‌السلام لبعض أولاده بهذه الأسماء ، بعد أن ثبت انتشارها ، لا يدلّ على المحبّة المدّعاة ، والمودّة المزعومة ، وحتّى لو شككنا إنّها يمكن أن تدلّ على المحبّة بين الإمامعليه‌السلام وبين الخلفاء ، فاعتقد أنّ القوم لا يشكّون بالعداوة والبغضاء القائمة بين الإمام الكاظمعليه‌السلام وبين هارون الرشيد ، وهذه العداوة لم تمنع من أن يسمّي الإمامعليه‌السلام أحد أولاده باسم هارون.

فهذه الأسماء ليست ملكاً لأحد ، ولا حكراً على شخص ، وإطلالة بسيطة على أسماء أصحاب الأئمّةعليهم‌السلام لوجدنا هناك الكثير الكثير من أصحابهم ممّن كان اسمهم معاوية ، ويزيد ، ومروان ، و ، مع شدّة وعظمة العداوة بين أصحاب هذه الأسماء ، وبين آل محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله .

١٥٣

( سامي مراد ـ الكويت ـ )

كانت في أولاد الأئمّة وأصحابهم :

س : إنّ هذا الموقع ليس من المواقع العادية ، حيث أنّنا كشيعة استفدنا منه كثيراً ، ومازلنا نستفيد ، فأدامكم الله ، وسؤالي هو : لقد قيل لي : بأنّ للحسينعليه‌السلام أبناء ، كانت أسماؤهم على أسماء الخلفاء ، مثل : أبي بكر وعمر وعثمان.

وقيل لي أيضاً : أنّ بعض الأئمّة المعصومينعليهم‌السلام قاموا بهذه التسمية لأبنائهم.

كيف يقوم الإمام الحسين بتسمية أبنائه بأسماء من أسقطوا أخاه؟ وقتلوا أُمّه؟ وإن لم يكنعليه‌السلام سمّى بهذه الأسماء ، فكيف يسمّي الأئمّة المعصومون الآخرون أبناءهم بهذه الأسماء؟

وأنا أتساءل عن هذا الموضوع ، لأنّنا الآن كشيعة ، لا يمكن أن نسمّي بهذه الأسماء ، فهل نحن افهم ـ والعياذ بالله ـ من الحسينعليه‌السلام ؟ وشكراً جزيلاً ، وأدامكم الله.

ج : ليس للإمام الحسينعليه‌السلام أولاد كانت أسماؤهم على أسماء الخلفاء ، وإنّما أولاده : علي الأكبر ، وعلي السجّاد ، وعبد الله الرضيع ، هذا أوّلاً.

وثانياً : إنّ مفهوم التسمية الآن غير مفهوم التسمية آنذاك ، فإذا سمّى أحد الأئمّةعليهم‌السلام بعض أبنائه باسم بعض الخلفاء ، لم يلحظ فيه التسمية باسم الخليفة الفلاني ، بل أنّ أصل التسمية لم يكن في عصر الأئمّة ملحوظ فيه أنّه سمّاه باسم فلان ، حتّى أنّ بعض أصحاب الأئمّة كان اسمه يزيد ، أو كان يسمّي ابنه باسم يزيد ، ولم يلحظ فيه أنه سمّاه باسم يزيد الملعون.

وثالثاً : دفعاً للشبهة ـ التي ربما تخطر بالبال ـ صرّح أمير المؤمنينعليه‌السلام ـ عندما سمّى ابنه عثمان ـ : بأنّه إنّما سمّاه باسم عثمان بن مظعون(١) ، لا عثمان ابن عفّان ، وعليه يمكن حمل سائر الأسماء.

____________

١ ـ مقاتل الطالبيين : ٥٥.

١٥٤

وأخيراً : فإنّ للعرف في مسألة التسمية دخل كبير ، فإذا لم يكن في عصر الأئمّةعليهم‌السلام في التسمية لحاظ الأشخاص ، ولم يتبادر الأشخاص إلى الأذهان في التسمية ، فلم يكن حينئذ بأس بالتسمية ، وهذا بخلاف زماننا ، حيث العرف عندنا صار لحاظ الأشخاص.

فالمسألة تحتاج إلى بحث تاريخيّ مفصّل ، لنحصل على هذه النتيجة.

( طالب الحقّ ـ الكويت ـ )

لم يسم الشيعة أبناءها بهذه الأسماء :

س : الإخوة في المركز العقائديّ ، مع احترامي الوافر لكم ، أُعلمكم بأنّني ممّن يتابعون موقعكم هذا باستمرار ، وقد تعرّفت على الكثير من الحقائق ، وبقيت مسألة تسمية علي بن أبي طالب أولاده بأسماء الخلفاء لم أستطع هضمها ، ولم لم يسمّي الشيعة أولادهم بهذه الأسماء؟ مع أنّ إمامهم سمّى أولاده بها ، وذلك تسمية بأسماء الخلفاء؟

ج : قد ذكرنا في الإجابات السابقة التفصيل حول هذه المسألة ، ونذكرها مرّة أُخرى بصياغة جديدة ، ومطالب أُخرى ، وذلك لأهمّية الموضوع ، فنقول : تسمية أيّ إنسان ولده باسم ما ، يكون لأحد أمرين :

الأوّل : حبّه لشخص معيّن ، فيحبّ أن يبقي ذكره بتسمية ابنه به ، كما في تسمية الإنسان ابنه باسم أبيه ، أو أيّ آخر عزيز عليه ، ومن هذا القبيل تسمية كثير من الشيعة أولادهم باسم محمّد ، وعلي ، ومرتضى ، وحسن ، وحسين.

الثاني : علاقته بذلك الاسم ، مع غض النظر عمّن تسمّى به ، ولو كان عدّواً ، فمثلاً : يسمّي ابنه بـ ( أنور ) ، لا حبّاً في أنور السادات ، ويسمّي ابنته جيهان ، لا حبّاً في زوجة السادات ، بل لميله إلى هذا الاسم.

ومن هذا القبيل تسمية كثير من الشيعة أولادهم باسم خالد أو سعد ، مع أنّ موقفهم معروف من خالد بن الوليد ، وسعد بن أبي وقّاص ، وبالتالي فلا يعني

١٥٥

التسمية باسم معيّن حبّ ذلك الشخص بالضرورة ، لأنّ الأمر دائر بين احتمالين ، وهما : أن تكون التسمية من أجل حبّ الشخص المتسمّى به ، أو أن تكون لحبّ الاسم.

ولا يوجد دليل على أيّ من الأمرين ، حتّى نلتزم بأنّ التسمية كانت للحبّ ، والترجيح بلا مرجّح قبيح ، كما يقولون في علم الكلام.

فمن أين للمدّعي أن يثبت أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام سمّى ولده أبا بكر حبّاً لأبي بكر ، وسمّى ابنه عمر حبّاً لعمر ، وسمّى ابنه عثمان حبّاً لعثمان؟

هذا ، ولم يثبت أنّ تسمية أمير المؤمنينعليه‌السلام أولاده كانت بترتيب الخلفاء ، فالمعروف أنّ عثمان بن علي الشهيد بكربلاء ، هو من ولد فاطمة بنت حزام الكلابية المعروفة بأُمّ البنين ، وهو أخ العباسعليه‌السلام .

وأبو بكر الشهيد بكربلاء ، هو من ولد ليلى بنت مسعود الدارمية ، وقد أكّد الشيخ المفيد في ( الإرشاد )(١) : أنّ أبا بكر هي كنيته لا اسمه ، أمّا اسمه فهو محمّد الأصغر ، وأمّا عمر بن علي ، فأُمّه أُمّ حبيبة بنت ربيعة.

فلا يوجد أيّ دليل على أنّ التسمية كانت بالترتيب ، ليوافق ترتيب الخلفاء ، لو قبلنا أنّ اسم محمّد الأصغر بن أمير المؤمنينعليه‌السلام هو أبو بكر ، لا أنّ هذا كنيته.

ثمّ أنّ أبا الفرج الأصفهاني نقل في مقاتل الطالبيين : أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في ابنه عثمان : ( إنّما سمّيته باسم أخي عثمان بن مظعون )(٢) .

فهنا تصريح أنّ التسمية لم تكن لأجل عثمان بن عفّان.

فهل يوجد دليل على أنّ تسمية أمير المؤمنينعليه‌السلام أبناءه باسم أبي بكر وعمر كان لتعظيم شأن أبي بكر وعمر؟ مع أنّ التاريخ ينقل وجود أفراد كانوا بنفس أسمائهما :

____________

١ ـ الإرشاد ١ / ٣٥٤.

٢ ـ مقاتل الطالبيين : ٥٥.

١٥٦

فقد نقل ابن الأثير في أُسد الغابة : أنّ هناك ثلاثة وعشرين صحابياً باسم عمر ، سوى عمر بن الخطّاب ، ومنهم : عمر بن أبي سلمة القرشي.

وقد ذكر ابن الأثير في ترجمته(١) : ربيب رسول الله ، لأنّ أُمّه أُمّ سلمة زوج النبيّ ، وشهد مع علي الجمل ، واستعمله على البحرين ، وعلى فارس.

فلماذا لا يكون هو المقصود مثلاً؟ إذا كنتم مصرّين على ضرورة الأخذ بالأمر الأوّل في التسمية ـ أي ضرورة وجود علاقة ومحبّة لصاحب الاسم ـ.

وهل هناك دليل على أنّ عمر بن الخطّاب هو المقصود؟

أمّا التسمية بأبي بكر فأوّلاً : لم يعلم أنّ أبا بكر هو اسمه ، قال ابن الأثير بعد أن عنونه باسم عبد الله بن عثمان : أبو بكر الصدّيق ، وقد اختلف في اسمه ، فقيل : كان عبد الكعبة ، فسمّاه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله عبد الله.

وقيل : إنّ أهله سمّوه عبد الله ، ويقال له عتيق أيضاً.

كما أنّ ابن الأثير نقل في باب الكنى عن الحافظ أبي مسعود : أنّ هناك صحابياً آخر اسمه أبو بكر.

وذكر الشيخ المفيد في ( الإرشاد )(٢) : أنّ أحد أولاد الإمام الحسنعليه‌السلام كان اسمه عمرو ، فهل سمّاه تيمّناً باسم عمرو بن ودّ ، أم عمرو بن هشام أبي جهل لعنهما الله؟

وأمّا : لماذا لا تسمّي الشيعة بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان؟

فالجواب هو : أنّ كثيراً من الشيعة سمّوا بهذه الأسماء اقتداء بأمير المؤمنين ، لا بعمر بن الخطّاب ، وأبي بكر ، وعثمان بن عفّان.

ومن جملة أصحاب الأئمّةعليهم‌السلام الثقات :

أبو بكر الحضرمي ، عمر بن أذينة ، عمر بن أبي شعبة الحلبي ، عمر بن

____________

١ ـ أُسد الغابة ٤ / ٧٩.

٢ ـ الإرشاد ٢ / ٢٠.

١٥٧

أبي زياد ، عمر بن أبان الكلبي ، عمر بن يزيد بياع السابري ، عثمان بن سعيد العمري.

بل إنّ في الثقات من أصحاب الأئمّة من كان اسمه معاوية ويزيد ، مثل : معاوية بن عمّار ، ومعاوية بن وهب ، ويزيد بن سليط.

ولم نسمع أنّ الأئمّة نهوا عن التسمية بتلك الأسماء ، نعم ورد النهي على نحو الكراهة التسمية بخالد ، وحارث ، ومالك ، وحكيم ، والحكم ، وضريس ، وحرب ، وظالم ، وضرار ، ومرّة ، واستحباب التسمية بما فيه عبودية الله ، مثل : عبد الله ، وعبد الرحمن ، والتسمية بأسماء الأنبياء ، وبالأخصّ اسم نبيّنا محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وأسماء الأئمّة ، وبالأخص اسم عليعليه‌السلام ، والتسمية باسم أحمد ، وطالب ، وحمزة.

وقد يقال : إذاً لماذا لا تسمّون الآن أبناءكم باسم أبي بكر وعمر؟

فالجواب هو : أنّ النصّ الوارد هو استحباب التسمية باسم النبيّ ، والأئمّة والأنبياء ، والاسم الذي فيه العبودية لله ، وهذا ما نراه بوضوح في أسماء أغلب الشيعة اليوم.

ومن لا يسمّي بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان فهو بالخيار ، وقد يتعمّد في عدم الذكر ، لأنّ حقائق الأُمور في أزمنة الأئمّة الأوائل ـ كأمير المؤمنين والسبطينعليهم‌السلام ـ كانت أكثر وضوحاً ، فمن السهولة أن يعرف الإنسان موقفهما من الشيخين وعثمان ، وبالتالي يعرف أنّ وجه التسمية لا تعود إلى حبّهم للشيخين وعثمان ، بل لأنّهم كانوا يحبّون هذه الأسماء ، أو يحبّون بعض الصالحين المنطبقة عليهم من غير الخلفاء الثلاثة ، كعثمان بن مظعون.

أمّا في هذا الزمان ، فقد يختلط الأمر على البعض ، كما اختلط مثلاً على البعض هنا ، الذين يظنّون أنّ اسم أبي بكر يراد منه أبو بكر فقط ، وكذلك البقية! ولهذا السبب لا تسمّي أكثر الشيعة أولادهم بأسماء الخلفاء الثلاثة ، حتّى لا يحصل توهّم في هذا الأمر ، وخصوصاً أنّ القضية ليست محصورة ،

١٥٨

فإمّا أن تختار أسماء هؤلاء ، وإلاّ فأنت لست من أتباع أهل البيتعليهم‌السلام !!

( مروة ـ مصر ـ )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : ردّك غير منطقيّ ، على فرض أنّ كلامك صحيح ، خلاص ضاقت الدنيا بالإمام ، فسمّى أولاده بمن اغتصبوا منه الخلافة؟

أنا لو إبراهيم اغتصب حقّي قطعاً ، لن اسمّي ابني إبراهيم ، إلاّ إذا كان هذا الولد ولد قبل اغتصاب حقّي ، فهذا شيء آخر.

ج : إنّكِ تريدين أن تقولي : أنّ الإمام عليعليه‌السلام وبقية الأئمّة مثل باقي الناس ، إذا أُغتصب حقّهم فإنّهم سوف يحملون من الحقد ما لا يستطيعون بعدها من التعامل مع الخصم ، إلاّ بالكراهية والضغينة والتنفّر من كلّ ما يتعلّق بالخصم حتّى الاسم ، ولكن هذا غير صحيح في حقّ الإمامعليه‌السلام .

فأنت مثلاً : قد لا تطيقين النظر في وجه خصمك ، لكن الإمامعليه‌السلام قد تعامل مع أشدّ أعدائه بمنتهى اللين والمجادلة ، بالتي هي أحسن.

قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (مروءتنا أهل البيت العفو عمّن ظلمنا ، وإعطاء من حرمنا )(١) ، فنحن يجب أن لا تقارن تصرّفاتنا مع تصرّفاتهم ، فهم أعلى مقاماً ، وأرفع شأناً ، وهدفهم الأوّل والأخير الهداية ، فهم الذين اذهب الله عنهم الرجس ، وطهّرهم تطهيراً.

____________

١ ـ تحف العقول : ٣٨.

١٥٩
١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417