وسائل الشيعة الجزء ٢٣

وسائل الشيعة19%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 417

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 417 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 289766 / تحميل: 6424
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٣

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

أقول: هذا محمول على استحباب الاستئذان ؛ لما مرَّ(١) ، وتقدّم ما يدلّ على بقية المقصود في الوصايا(٢) .

٤٥ - باب عدم صحّة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان

[ ٢٩١٥٠ ] ١ - محمّد بن الحسن باسناده عن البزوفري، عن أحمد بن ادريس، عن عبداً لله بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن زرارة، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل كتب إلى امرأته بطلاقها، وكتب بعتق مملوكه، ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشيء، حتّى ينطق به لسانه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٤٦ - باب تحرّيم الاباق على المملوك، وأنّه يبطل التدبير، وحدّ الاباق

[ ٢٩١٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٤٩ من ابواب احكام الوصايا.

(٢) تقدم في الابواب ٤٣ و ٦٧ و ٧٢ - ٧٧ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٤٦

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٩٩ / ١.

٨١

محمّد ، عن محمّد بن خالد، والحسين بن سعيد جميعاً، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة: أحدهم العبد الآبق، حتّى يرجع إلى مواليه(١) .

[ ٢٩١٥٢ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبداً لله بن هلال، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في جارية مدبّرة أبقت من سيّدها، إلى أن قال: فقال: إنّها(٢) أبقت عاصية لله ولسيّدها، فأبطل الاباق التدبير.

[ ٢٩١٥٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: المملوك اذا هرب، ولم يخرج من مصره لم يكن آبقاً.

[ ٢٩١٥٤ ] ٤ - محمّد بن عليّ بن الحسين مرسلاً مثله، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : العبد الابق لا تقبل له صلاة، حتّى يرجع إلى مولاه.

[ ٢٩١٥٥ ] ٥ - وباسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمّد ، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) ، قال: يا علي! ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة: العبد الابق حتّى يرجع إلى مولاه، والناشز وزوجها عليها ساخط. الحديث.

____________________

(١) في المصدر: مولاه.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٤، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.

(٢) في المصدر: لانها.

٣ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٦.

٤ - الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢١.

٥ - الفقيه ٤: ٢٥٨ / ٨٢٤.

٨٢

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٧ - باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده، ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته

[ ٢٩١٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن زيد الشّحام، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله رجل يتخوف اباق مملوكه، أو يكون المملوك قد ابق، أيقيّده؟ أو يجعل في رقبته راية؟ فقال: انما هو بمنزلة بعير يخاف شراده، فاذا خفت ذلك فاستوثق منه، ولكن اشبعه واكسه، قلت: وكم شبعه؟ قال: امّا نحن نرزق عيالنا مدّين من تمر.

ورواه الصدوق باسناده عن زيد الشحّام(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الاخير(٤) .

٤٨ - باب جواز عتق الآبق اذا لم يعلم موته حتّى في الكفارة الواجبة

[ ٢٩١٥٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب الاذان، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٨٠ من ابواب مقدمات النكاح، وفي الباب ٣٥ من ابواب اقسام الطلاق.

(٢) يأتي في الباب ٧٢ من هذه الابواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب التدبير.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٢، واورد ذيله في الحديث ١١ من الباب ١ من ابواب النفقات.

(٣) الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢٣.

(٤) تقدم في الباب ٤، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب النفقات.

الباب ٤٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٩٩ / ٣.

٨٣

أبي هاشم الجعفري، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل ابق منه مملوكه، يجوز أن يعتقه في كفارة( اليمين و) (١) الظهار؟ قال: لا بأس به( ما لم يعرف منه موتاً) (٢) قال أبو هاشم: وكان سألني نصر بن عامر القمّي أن أسأله عن ذلك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

محمّد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي هاشم الجعفري مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ اليمين(٤) .

[ ٢٩١٥٨ ] ٢ - وباسناده عن أحمد بن هلال، قال كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) : كان عليَّ عتق رقبة، فهرب لي مملوك، لست أعلم أين هو، يجزئني عتقه؟ فكتب( عليه‌السلام ) : نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

٤٩ - باب ان من أخذ آبقاً، أو مسروقاً ليرده إلى صاحبه فابق منه، أو هلك، ولم يفرط لم يضمن.

[ ٢٩١٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة: ما علم أنه حيٌّ مرزوق ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٠.

(٤) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٤.

٢ - الفقيه ٣: ٨٥ / ٣١٣.

(٥) تقدم في الابواب ١ و ٣ و ٤ من هذه الابواب.

الباب ٤٩

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٥، والتهذيب ٦: ٣٩٨ / ١٢٠٢ وذكر المسألة الثانية واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.

٨٤

محمّد ، عن محمّد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : انَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في جعل الآبق المسلم: يردّ على المسلم، وقال في رجل اخذ آبقاً فأبق منه، قال: ليس عليه شيء.

ورواه الصدوق باسناده عن غياث بن ابراهيم مثله(١) .

[ ٢٩١٦٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب عبداً آبقاً، فأخذه، وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شيء، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له، فأخذها ليأتيه بها، فنفقت قال: ليس عليه شيء.

[ ٢٩١٦١ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اختصم اليه في رجل أخذ عبداً آبقاً، فكان معه ثم هرب منه، قال: يحلف بالله الذي لا اله إلّا هو ما سلبه ثيابه، ولا شيئاً ممّا كان عليه، ولا باعه، ولا داهن في ارساله، فان حلف برىء من الضمان.

ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني(٢) .

والأوَّل بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى.

ورواه الصدوق بإسناده عن اسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمّد ،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٧، والفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٨.

٣ - الكافي ٦: ٢٠١ / ٨.

(٢) التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩١ و ٦: ٣٩٨ / ١٢٠١.

٨٥

عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) (١) .

وروى الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلّا أنّه اقتصر على الحكم الثاني، وقال فيه: أصاب دابة.

أقول: لعلّه مخصوص بدعوى التفريط.

[ ٢٩١٦٢ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ليس في الاباق عهدة.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩١٦٣ ] ٥ - وبإسناده عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير، عمّن رواه، عن محمّد ابن أبي حمزة(٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ليس في الاباق عهدة.

٥٠ - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة

[ ٢٩١٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٧ / ٣٢٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٠١ / ١٠، واورده باسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

(٢) التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٣.

٥ - التهذيب ٦: ٣١٢ / ٨٦٤ واورده في الحديث ١ من الباب ١٠ من ابواب احكام العيوب.

(٣) في المصدر زيادة: عمن حدثه.

الباب ٥٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٠١ / ٩، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب الجعالة.

٨٦

عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن جعل الآبق والضالّة، قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩١٦٥ ] ٢ - وعنه عن أحمد عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) : ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في جعل الابق المسلم: يردّ على المسلم. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن ابراهيم(٢) .

٥١ - باب أنّ المملوك اذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة، وأنا اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط، وإلّا فلا

[ ٢٩١٦٦ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء عن الفضيل بن يسار، قال: قال لي عبد مسلم عارف اعتقه رجل فدخل به على أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: يا هذا! من هذا السندي؟ قال الرجل: عارف، واعتقه فلان، فقال أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : ليت أنّي كنت أعتقته، فقال السندي لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : انّي قلت لمولاي: بعني بسبعمائة درهم، وأنا اعطيك ثلاثمائة درهم، فقال له أبو عبداً لله( عليه‌السلام ) : ان كان يوم شرطت لك مال فعليك أن تعطيه، وان لم يكن لك مال يومئذ فليس عليك شيء.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٠٠ / ٥، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ٤٩ من هذه الابواب.

(٢) الفقيه ٣: ٨٨ / ٣٢٦.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٦ / ٨٨٧.

٨٧

٥٢ - باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصّة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً، بل يستسعى العبد.

[ ٢٩١٦٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن حمّاد عن حرّيز، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته(١) عن رجل ترك مملوكاً بين نفر، فشهد أحدهم أنَّ الميّت أعتقه، قال: ان كان الشاهد مرضيّاً لم يضمن، وجازت شهادته(٢) ، ويستسعى العبد فيما كان للورثة.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، وحمّاد بن عيسى، عن حرّيز جميعاً، عن محمّد بن مسلم مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حرّيز مثله(٤) .

[ ٢٩١٦٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن بنان، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن الحكم، عن منصور، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل هلك وترك غلاماً، فشهد بعض ورثته أنّه

____________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٤٦ / ٨٨٨، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

(١) في المصدر: سالت ابا جعفر (عليه‌السلام )

(٢) في نسخة زيادة: في نصيبه.( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٠ / ٢٤٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٦ / ٨٨٩، واورده عن الكافي في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ٥٢ من ابواب الشهادات.

٨٨

حرّ، قال: إن كان الشاهد مرضيّاً جازت شهادته، ويستسعى(١) فيما كان لغيره من الورثة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود في الوصايا(٢) .

٥٣ - باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله، واعتقت، وورثت، وكذا غيرها من الورثة

[ ٢٩١٦٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس بن موسى(٣) ، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد،( عن بعضهم) (٤) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة، اشتراها من ماله، وأعتقها، ثمَّ ورثته.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في المواريث(٦) ان شاء الله.

____________________

(١) في المصدر زيادة: العبد.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٧ / ٨٩٤، والاستبصار ٤: ١٧٨ / ٦٧٤.

(٣) في التهذيب: عن العباس، وفي الاستبصار: عن العباس بن معروف.

(٤) في الاستبصار: عن ابي عبداً لله (عليه‌السلام )

(٥) الفقيه ٣: ٨٣ / ٢٩٨.

(٦) يأتي في الباب ٢٠ من ابواب موانع الارث.

٨٩

٥٤ - باب ان من اعتق عبداً وعلى العبد دين

لم يلزم السيّد

[ ٢٩١٧٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن يحيى الخزاز الكوفي، عن الحسن بن علي، عن درست، عن عجلان، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل اعتق عبداً له، وعليه دين، قال: دينه عليه، لم يزده العتق إلّا خيرا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الدين(١) .

٥٥ - باب حكم دين العبد اذا مات سيّده، او باعه.

[ ٢٩١٧١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليّ بن محمّد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن أبي اسحاق، عن فيض، عن أشعث، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٢) في الرجل يموت، وعليه دين، وقد اذن لعبده في التجارة، وعلى العبد دين، قال: يبدأ بدين السيد.

[ ٢٩١٧٢ ] ٢ - وبالإِسناد عن اشعث، عن شريح، قال: قال امير المؤمنين

____________________

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٥، والاستبصار ٤: ٢٠ / ٦٤.

(١) تقدم في الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٦ والاستبصار ٤: ٢٠ / ٦٥.

(٢) في المصدر: عن الحسن ( عليه‌السلام ) .

٢ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٧، والاستبصار ٤: ٢٠ / ٦٣.

٩٠

( عليه‌السلام ) في عبد بيع، وعليه دين، قال: دينه على من اذن له في التجارة، وأكل ثمنه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في التجارة(١) .

٥٦ - باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين

[ ٢٩١٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: اذا أتى على الغلام عشر سنين، فإنّه يجوز له من ماله ما اعتق، وتصدَّق على وجه المعروف، فهو جائز.

وبإسناده عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر مثله، إلّا أنّه قال: على حدّ معروف وحقّ، فهو جائز(٢) .

محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد ابن محمّد بن عيسى جميعاً، عن صفوان بن يحيى مثله(٣) .

[ ٢٩١٧٤ ] ٢ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أيّما رجل ترك سرية، إلى أن قال: وقضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل ترك جارية، قد

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٣١ من ابواب الدين.

الباب ٥٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٤٨ / ٨٩٨، واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الوقوف، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

(٢) التهذيب ٩: ١٨١ / ٧٢٩ بسند آخر. ورواه الصدوق في الفقيه ٤: ١٤٥ / ٥٠٢ بنفس السند والمتن.

(٣) الكافي ٧: ٢٨ / ١.

٢ - الكافي ٦: ١٩٢ / ٣، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.

٩١

ولدت منه بنتاً وهي صغيرة، غير انّها تبين الكلام فأعتقت امّها فخاصم فيها موالي أبي الجارية، فاجاز عتقها الاُمّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، وسندي بن محمّد ، عن عاصم بن حميد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد(٣) .

أقول: الحديث الثاني مخصوص بعتق الاُمّ، وقد تقدّم ما يدلُّ على انها تنعتق بالملك(٤) ، وتقدّم ما يدلُّ على المقصود في الصدقات(٥) والوصايا(٦) وغير ذلك(٧) .

٥٧ - باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحداً بالقرعة فاعتقه، ويجوز له ان يختار واحداً منهم ويعتقه

[ ٢٩١٧٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٣٨ / ٨٦٠.

(٢) التهذيب ٩: ١٨٣ / ٧٣٥.

(٣) الفقيه ٣: ٨٣ / ٣٠٠.

(٤) تقدم في الباب ٧ من هذه الابواب.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الصدقات.

(٦) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من ابواب احكام الوصايا.

(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٦ من الباب ٣٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٥٧

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨١١، والمقنع: ١٥٧، واورده عن الفقيه في الحديث ١٥ من الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم.

٩٢

أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) في رجل قال: اوّل مملوك املكه فهو حرّ، فورث سبعة جميعاً، قال: يقرع بينهم، ويعتق الّذي قرع.

[ ٢٩١٧٦ ] ٢ - وعنه، عن فضّالة، عن أبان، عن عبداً لله بن سليمان، قال: سألته عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حرّ، فلم يلبث أن ملك ستّة، أيّهم يعتق؟ قال: يقرع بينهم، ثمّ يعتق واحداً. الحديث.

[ ٢٩١٧٧ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين، عن اسماعيل بن يسار الهاشمي،( عن عبداً لله بن غالب القيسي) (١) ، عن الحسن الصيقل، قال: سألت أبا عبداً لله( عليه‌السلام ) عن رجل قال: اول مملوك أملكه فهو حرّ، فأصاب ستّة، قال: إنّما كانت نيّته على واحد، فليختر أيّهم شاء فليعتقه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن الصيقل(٢) .

قال الشيخ: هذه الأخبار لا تنافي ما قدّمناه من أن العتق لا يصحّ قبل الملك ؛ لانّ الوجه فيها أن يجعل ذلك نذراً لله، فيجب عليه الوفاء به، ويجوز أن يكون المراد: اذا أراد الوفاء بما قال، وإن لم يكن نذراً، قال: والقرعة هي الاحوط المعمول عليه، ولو اختار واحداً وأعتقه لم يكن مخطئاً.

أقول: ويمكن حمل الاختيار على القرعة.

____________________

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٥ / ٨١٠، والاستبصار ٤: ٥ / ١٦، وأورد ذيله في الحديث ١٤ من الباب ٣٠ من ابواب نكاح العبيد.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٦ / ٨١٢، والاستبصار ٤: ٥ / ١٧.

(١) في المصدر: عن علي بن عبداً لله بن غالب القيسي.

(٢) الفقيه ٣: ٩٢ / ٣٤٥.

٩٣

٥٨ - باب ان من اعتق ثلاثة مماليك، وكان له اكثر من ذلك، فقيل له: اعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق، غير الثلاثة.

[ ٢٩١٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل قال لثلاثة مماليك له: أنتم أحرّار، وكان له أربعة، فقال له رجل من الناس: اعتقت مماليكك؟ قال: نعم، أيجب العتق لاربعة حين أجملهم او هو الثلاثة الذين اعتق؟ فقال: انما يجب العتق لمن اعتق.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٥٩ - باب أنّ من نذر عتق أمته ان وطئها، فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف (*) .

[ ٢٩١٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضّالة، عن العلاء، عن محمّد ، عن احدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل تكون له الامة، فيقول: يوم(٣)

____________________

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٢٦ / ٨١٣.

(١) الفقيه ٣: ٦٨ / ٢٣٠.

(٢) تقدم في الباب ٤٥ من هذه الابواب.

الباب ٥٩

فيه حديث واحد

(*) علق المصنف هنا بقوله: هذا العنوان موافق لعبارة المختصر النافع « منه ره ».

١ - التهذيب ٨: ٢٢٦ / ٨١٤.

(٣) في الفقيه: متى ( هامش المخطوط ).

٩٤

آتيها(١) فهي حرّة، ثمَّ يبيعها من رجل، ثمَّ يشتريها بعد ذلك، قال: لا بأس بأن يأتيها، قد(٢) خرجت من ملكه.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم لزوم هذا العتق بغير نذر(٤) .

٦٠ - باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر، لم يقع العتق

[ ٢٩١٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن الوليد بن هشام المرادي، قال: قدمت من مصر ومعي رقيق، فمررت بالعاشر فسألني، فقلت: هم أحرّار كلّهم، فقدمت المدينة، فدخلت على أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شيء. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) .

____________________

(١) في المصدر: يأتيها.

(٢) في المصدر: فقد. « وهو الانسب ».

(٣) الفقيه ٣: ٦٨ / ٢٢٩.

(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٥، وأورده بتماُمّه في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب الاستيلاد.

(٥) الفقيه ٣: ٨٤ / ٣٠١.

(٦) تقدم في الباب ٣٧ من ابواب مقدمات الظلاق، وفي الباب ٤ من هذه الابواب.

٩٥

٦١ - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه

[ ٢٩١٨١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سئل أبوعبداً لله( عليه‌السلام ) عن ولد الزنا، أيشترى، أو يباع، أو يستخدم؟ قال: نعم، إلّا جارية لقيطة، فانّها لا تشترى.

[ ٢٩١٨٢ ] ٢ - وعنه، عن عليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن اسحاق ابن عمّار، عن عنبسة بن مصعب، قال: قلت لابي عبداً لله( عليه‌السلام ) : جارية لي زنت، أبيع ولدها؟ قال: نعم، قلت: أحجّ بثمنه؟ قال: نعم.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن اسماعيل، عن عليِّ بن النعمان نحوه(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عنبسة بن مصعب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن حمّاد مثله.

[ ٢٩١٨٣ ] ٣ - وعن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن

____________________

الباب ٦١

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٨، والفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٢ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٧، واورده في الحديث ٤ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

(١) التهذيب ١٠: ٢٦ / ٨١.

(٢) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٢، واورده بتماُمّه عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وصدره في الحديث ٥ من الباب ٦٢ من هذه الابواب.

٩٦

المثنّى، عن زرارة، عن احدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنّه قال: وان كان ولد مملوك لك من زنا، فامسك، أو بع ان احببت، هو مملوكك.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٦٢ - باب ان اللقيط حرّ لا يباع، ولا يشترى، ويتوالى الى من شاء، فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه.

[ ٢٩١٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد ، عن احدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن اللقيط قال: لا يباع، ولا يشترى.

[ ٢٩١٨٥ ] ٢ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن ولد الزنا، أيشترى، أو يباع، أو يستخدم؟ قال: نعم إلّا جارية لقيطة فانّها لا تشترى.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣٢٠.

(٢) تقدم في الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وفي الحديث ٨ من الباب ١٤ من ابواب ما يحرّم بالمصاهرة.

الباب ٦٢

فيه ٧ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٩، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨١٨، واورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الابواب، وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، ونحوه عن الكافي في الحديث ٦ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

(٣) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٧.

٩٧

[ ٢٩١٨٦ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد بن عيسى، عن حرّيز، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: المنبوذ حرّ، ان شاء جعل ولاءه للذين ربّوه، وان شاء لغيرهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٩١٨٧ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن المثنّى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: المنبوذ حرّ، فان أحبّ أن يوالي الذي التقطه والاه، وان أحبّ أن يوالي غيره والاه، وان طلب الذي ربّاه نفقته وكان موسراً رد عليه، وان لم يكن موسراً صار ما أنفقه صدقة.

[ ٢٩١٨٨ ] ٥ - وعنه، عن ابن أبي نجران، عن المثنّى، عن زرارة، عن احدهما،( عليهما‌السلام ) ، أنّه قال: في لقيطة وجدت، قال: حرّة لا تسترق(٢) ، ولا تباع. الحديث.

[ ٢٩١٨٩ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زرارة مثله، إلّا أنّه قال: لا تشترى، ولا تباع.

[ ٢٩١٩٠ ] ٧ - وبإسناده عن المثنّى، عن أبي عبداً لله( عليه‌السلام ) ، قال: ان طلب الذي ربّاه بنفقته وكان موسراً ردّ عليه، وان لم يكن موسراً كان ما انفق صدقة.

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨٢٠.

(١) الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٨.

٤ - التهذيب ٨: ٢٢٧ / ٨٢١، واورد نحوه عن الكافي في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

٥ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٢.

(٢) في نسخة: تشترى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٦ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣٢٠، واورده بتماُمّه في الحديث ٢ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به، وذيله في الحديث ٣ من الباب ٦١ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ٣: ٨٦ / ٣١٩.

٩٨

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في اللقطة(٢) .

٦٣ - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم، وان لم يكن المملوك عارفاً.

[ ٢٩١٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي عليّ بن راشد، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : ان امرأة من اهلنا اعتل صبيّ لها، فقالت: اللَّهمَّ ان كشفت عنه ففلانة حرّة، والجارية ليست بعارفة، فايّهما أفضل - جعلت فداك - تعتقها؟ أو تصرف ثمنها في وجوه البرِّ؟ قال: لا يجوز إلّا عتقها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على عدم جواز عتق غير العارف(٣) ، فلعلّ هذا مخصوص بالنذر، أو بغير العارف الذي ليس بناصب.

٦٤ - باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلّا ان يوصي بعتقه، وليس له غيره، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث، ويستسعى.

[ ٢٩١٩٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب،

____________________

(١) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٩٦ من ابواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الباب ٢٢ من ابواب اللقطة.

الباب ٦٣

في حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٣.

(٣) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه ٨ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٤، والاستبصار ٤: ٦ / ١٨.

٩٩

عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم الرازي(١) ، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنّ رجلاً اعتق بعض غلامه، فقال عليّ( عليه‌السلام ) : هو حرّ كلّه، ليس لله شريك.

[ ٢٩١٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : انّ رجلاً اعتق بعض غلامه، فقال: هو حرّ كلّه، ليس لله شريك.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

[ ٢٩١٩٤ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته، ثمّ قذفها بالزنا، فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة، ويستغفر الله عزَّ وجلّ، قلت: أرأيت ان جعلته في حلّ، أو عفت عنه، قال: لا ضرب عليه اذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطّي رأسها منه حين اعتق نصفها؟ قال: نعم، وتصلّي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوّج

____________________

(١) في نسخة: الداري ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب كذلك وفي الاستبصار: الدارمي.

٢ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٥، والاستبصار ٤: ٦ / ١٩.

(٢) الفقيه ٣: ٨٥ / ٣٠٨.

(٣) المقنع: ١٦٠.

٣ - التهذيب ٨: ٢٢٨ / ٨٢٦، والاستبصار ٤: ٦ / ٢٠، واورد قطعة منه في الحديث ١٢ من الباب ٢٨ من ابواب لباس المصلي، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب حد القذف.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

الفهرس

كتاب العتق ٧

١ - باب استحبابه ٩

٢ - باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها ١٢

٣ - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة ١٣

٤ - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب ١٤

٥ - باب أنّه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يميناً ولا تعليقه على شرط، ولا عتق مملوك الغير ١٥

٦ - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته ١٧

٧ - باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء، أو الاولاد، أو احدى النساء المحرّمات انعتق عليه، وانه يملك من عداهم من الاقارب، ولا ينعتق، بل يستحب عتقه ١٨

٨ - باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب ٢٢

٩ - باب أن المرأة اذا ملكت احداً من الاباء، او الامهات او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الامة، ويحرّم العبد ٢٤

١٠ - باب أن من اعتق مملوكاً وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط ٢٥

١١ - باب أن من اعتق مملوكاً، وشرط عليه خدمته مدّة، فأبق، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث ٢٦

١٢ - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوّجه ابنته، او امته، وشرط عليه إن اغارها ردّ في الرّق، او كان عليه مائة دينار، او غير ذلك ٢٧

١٣ - باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا ٢٨

٤٠١

١٤ - باب وجوب نفقة المملوك، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحبت نفقته، واستحباب البر بالمملوك ٣٠

١٥ - باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه ٣١

١٦ - باب جواز عتق ولد الزنا وولده ٣٢

١٧ - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب ٣٣

١٨ - باب أن من أعتق مملوكاً له فيه شريك كلف ان يشتري باقية، ويعتقه ان كان موسراً مضاراً، وإلّا استسعى العبد في باقي قيمته وينعتق، فان لم يسع خدم بالحصص ٣٦

١٩ - باب أنّه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره ٤١

٢٠ - باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون ٢١ - باب بطلان عتق السكران ٤٢

٢٢ - باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق، لا اذا صار خصياً ٤٣

٢٣ - باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق، إلّا اذا صار أشل او اعرج او اعور ٤٤

٢٤ - باب حكم مال المملوك اذا اعتق ٤٧

٢٥ - باب حكم من اشترى امة نسية، واعتقها، وتزوجها، واولدها، ثم مات ولامال له ٥٠

٢٦ - باب ان من أعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالاً ليبيعه ٥١

٢٧ - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر ٥٢

٢٨ - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه ٥٣

٢٩ - باب ان الاصل في الناس الحرّية حتى تثبت الرقية بالاقرار او البينة، وان من بيع في الاسواق ولم ينكر، او أقر بالرق، او ثبت رقه، ثم ادعى الحرّية لم يقبل إلّا ببيّنة ٥٤

٤٠٢

٣٠ - باب أن من اعتق كلّ مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة اشهر، وكذا من اوصى بذلك ٥٦

٣١ - باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد توأماً أعتقهما ٥٧

٣٢ - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك ٥٨

٣٣ - باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، وكراهة استخداُمّه بعدها وبعد العشرين أكد، وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه ٥٩

٣٤ - باب ان من اعتق مملوكاً ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة ٦٠

٣٥ - باب ان الميراث والولاء لمن اعتق، رجلاً كان المعتق او امرأة ٦١

٣٦ - باب ان من أعتق، وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له، ولا ميراث ٦٣

٣٧ - باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري ان اعتق ٦٤

٣٨ - باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد، اذا لم يعتقهم غير مولى الاب والجد، وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الاب ٦٦

٣٩ - باب ان المرأة اذا اعتقت، ثم ماتت، انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكوراً كانوا او إناثاً، وكذا اذا ماتت واوصت ان يعتق عنها ٧٠

٤٠ - باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان رجلاً، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر ٧١

٤١ - باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، وإلّا فولاؤه وميراثه للإِمام ٧٣

٤٢ - باب أنّه لا يصحّ بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه ٧٤

٤٣ - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه إلّا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبّرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق ٧٧

٤٤ - باب صحّة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به ٨٠

٤٠٣

٤٥ - باب عدم صحّة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان ٤٦ - باب تحرّيم الاباق على المملوك، وأنّه يبطل التدبير، وحدّ الاباق ٨١

٤٧ - باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده، ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته ٤٨ - باب جواز عتق الآبق اذا لم يعلم موته حتّى في الكفارة الواجبة ٨٣

٤٩ - باب ان من أخذ آبقاً، أو مسروقاً ليرده إلى صاحبه فابق منه، أو هلك، ولم يفرط لم يضمن ٨٤

٥٠ - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة ٨٦

٥١ - باب أنّ المملوك اذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة، وأنا اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط، وإلّا فلا ٨٧

٥٢ - باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصّة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً، بل يستسعى العبد ٨٨

٥٣ - باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله، واعتقت، وورثت، وكذا غيرها من الورثة ٨٩

٥٤ - باب ان من اعتق عبداً وعلى العبد دين لم يلزم السيّد ٥٥ - باب حكم دين العبد اذا مات سيّده، او باعه ٩٠

٥٦ - باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين ٩١

٥٧ - باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحداً بالقرعة فاعتقه، ويجوز له ان يختار واحداً منهم ويعتقه ٩٢

٥٨ - باب ان من اعتق ثلاثة مماليك، وكان له اكثر من ذلك، فقيل له: اعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق، غير الثلاثة. ٥٩ - باب أنّ من نذر عتق أمته ان وطئها، فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف(*) ٩٤

٦٠ - باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر، لم يقع العتق ٩٥

٦١ - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه ٩٦

٤٠٤

٦٢ - باب ان اللقيط حرّ لا يباع، ولا يشترى، ويتوالى الى من شاء، فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه ٩٧

٦٣ - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم، وان لم يكن المملوك عارفاً. ٦٤ - باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلّا ان يوصي بعتقه، وليس له غيره، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث، ويستسعى ٩٩

٦٥ - باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة ١٠٣

٦٦ - باب ان من أوصى بعتق رقبة، جاز ان يعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي، او امرأة ٦٧ - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد ١٠٤

٦٨ - باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد، بل يضمّ اليه شيئاً من ماله ولو درهماً، فيكون ولاؤه له ١٠٥

٦٩ - باب حكم من اعتق امة حبلى، واستثنى الحمل ١٠٦

٧٠ - باب ان الولد الصغير يتبع الأب في الإِسلام، حرّاً كان، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد، وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل، اذا كان احد أبويه مؤمناً ١٠٧

٧١ - باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته، ولم يستحب اذا كان موافقاً، وكان مولاه محسناً اليه ٧٢ - باب حكم العبد الآبق اذا سرق، وأبى ان يرجع ١٠٨

٧٣ - باب ان عبد الذمي إذا أسلم تعيّن بيعه من مسلم. ٧٤ - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق ١٠٩

٧٥ - باب عدم جواز الرجوع في العتق ١١٠

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ١١٣

أبواب التدبير ١ - باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر، وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة ١١٥

٢ - باب أنّه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية ١١٨

٣ - باب جواز اجارة المدبر ١١٩

٤ - باب جواز مكاتبة المدبر ١٢١

٤٠٥

٥ - باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه ١٢٢

٦ - باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير فهم مدبرون، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الأوّلاد ١٢٤

٧ - باب أن الأولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها، لا في تدبيرهم ١٢٥

٨ - باب انِّ المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث ١٢٦

٩ - باب ان من دبّر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهراً ثم طلق قبل الدخول ١٢٧

١٠ - باب أن الاباق يبطل التدبير، فان ولد له في حال اباقه كان أولاده رقّاً ١٢٩

١١ - باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فان ابق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج ١٣٠

١٢ - باب حكم عتق المدبّر في الكفارة، وشرائط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من احكاُمّه ١٣١

١٣ - باب ان المدبر مملوك ما دام سيّده حيّاً ١٣٢

أبواب المكاتبة ١٣٥

١ - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له مال أو كسب ١٣٧

٢ - باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وان لم يكن له مال ١٣٩

٣ - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف وتعيين السن. ٤ - باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى، والمشروط عليه ان عجز ردّ في الرق، لا ينعتق منه شيء، حتى يؤدّي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم، ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة ١٤٠

٥ - باب ان حدّ عجز المكاتب ان يؤخر نجماً عن محله، وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز ١٤٥

٤٠٦

٦ - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلّا باذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة ١٤٧

٧ - باب ان المكاتب المطلق اذا تحرّر منه شيء تحرّر من اولاده بقدره، حتّى يؤدوا ما بقي، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرّية ١٤٩

٨ - باب ان المكاتبة يحرّم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحدّ بقدر الحرّية ١٥١

٩ - باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لاجل الوضع، ويستحب وضع السدس ١٥٢

١٠ - باب أنه اذا شرط على المكاتب اذا عجز ردّ في الرقّ، وكان للسيّد ما اخذ منه لزم الشرط ١٥٤

١١ - باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها، بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط ١٥٥

١٢ - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر ١٣ - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة، لا بلفظ الحط ١٥٦

١٤ - باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها، فان حملت لم تبطل الكتابة، ولو عجزت فهي ام ولد ١٥٧

١٥ - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط ١٥٨

١٦ - باب حكم ولاء المكاتب وولده ١٥٩

١٧ - باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة، بل تستحبّ ١٦٠

١٨ - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، او يساويها، أو ينقص عنها ١٦١

١٩ - باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات، فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالاً، وان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه ١٦٢

٤٠٧

٢٠ - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرّية، وان أوصى او اُوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرّية، وكذا كل مبعض ١٦٥

٢١ - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ١٦٦

٢٢ - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة ١٦٧

أبواب الاستيلاد ١ - باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيّدها حيّاً ١٦٩

٢ - باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة ١٧٠

٣ - باب ان الجارية اذا اسقطت من سيّدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لأمّ الولد، وبيع أمّ الولد من الرضاع ١٧١

٤ - باب ان من تزوّج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرّم بيعها حتّى تحمل منه بعد تملكها ٥ - باب ان أمّ الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذٍ ١٧٢

٦ - باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيّاً وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيّدها قبل، او يوصى بعتقها، او يكون عليه دين مستوعب ١٧٥

٧ - باب جواز جبر أمّ الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد ١٧٨

٨ - باب حكم أم الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوّجت نصرانياً، وولدت ١٧٩

كتاب الاقرار ١٨١

١ - باب حكم الإقرار في مرض الموت. ٢ - باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال، ثم مات ولم يعيّن فهو لذي البيّنة ان كانت، وإلّا فهو بينهما ١٨٣

٣ - باب صحة الإِقرار من البالغ العاقل ولزومه له ١٨٤

٤ - باب ان من اقرّ عند الحبس، او التخويف، او التجريد، او التهديد لم يلزم. ٥ - باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين، وجملة من احكام الإِقرار ١٨٥

٦ - باب قبول اقرار الفاسق على نفسه ١٨٦

٤٠٨

كتاب الجعالة ١٨٧

١ - باب أنّه لا بأس بجعل الابق والضالة ١٨٩

٢ - باب حكم ما يجعل للحجّام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة ١٩٠

٣ - باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح، وجملة من احكام الجعالة ٤ - باب أنّه لا بأس بجعل الدلال والسمسار ١٩١

٥ - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قلّ او كثر ١٩٢

٦ - باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة ١٩٣

كتاب الأيمان ١٩٥

١ - باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها ١٩٧

٢ - باب أنّه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم على اليمين ٢٠٠

٣ - باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهماً فما دون، والحلف على الغرم ان زادت ٢٠١

٤ - باب تحرّيم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيّة ٢٠٢

٥ - باب تحرّيم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا ٢٠٩

٦ - باب وجوب الرضا باليمين الشرعية ٢١١

٧ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقاً كان او كاذباً، وانها لا تنعقد، وكفارتها ٢١٢

٨ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم‌السلام ٩ - باب تحرّيم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة بها ٢١٤

١٠ - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإِذن ٢١٦

١١ - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحرّيم حلال، او تحليل حرّام، او قطيعة رحم ٢١٧

٤٠٩

١٢ - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله ٢٢٤

١٣ - باب أنّ من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئاً جاز أن يشتري، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه، ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك ٢٢٨

١٤ - باب أنّه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة ٢٣٠

١٥ - باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله ٢٣٣

١٦ - باب ان اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر، ولا اكراه ٢٣٥

١٧ - باب أنّه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة ٢٣٨

١٨ - باب أنّ من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه ٢٤٠

١٩ - باب حكم الحلف على ترك الطيبات ٢٤٣

٢٠ - باب أن اليمين تقع على نيّة المظلوم دون الظالم ٢١ - باب أنّ اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيّته، ولم يكن ظالماً لغيره ٢٤٥

٢٢ - باب أنّه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه، وأنّها إنّما تقع على العلم ٢٤٦

٢٣ - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرّام، فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة ٢٤٧

٢٤ - باب أنّ اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل اذا كان البرّ ارجح، فلو خالف اثم ولزمته الكفّارة، ولو حلف على ترك الراجح، او فعل المرجوح لم تنعقد ٢٤٩

٢٥ - باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين وغيرها من الكلام ٢٥٣

٢٦ - باب استثناء مشيّة الله في الكتابة في كل موضع يناسب ٢٥٤

٢٧ - باب استحباب استثناء مشيّة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها ٢٥٥

٤١٠

٢٨ - باب أن من استثنى مشيّة الله في اليمين لم تنعقد، ولم تجب الكفّارة بمخالفتها ٢٩ - باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين للتبرّك وقت الذكر ولو بعد اربعين يوماً إذا نسى ٢٥٦

٣٠ - باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلّا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله: لعمرو الله ولاها الله ٢٥٩

٣١ - باب أنّه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالاشهر الحرّم، ولا بمكّة، ولا بالكعبة، ولا بالحرّم، ونحوها ٢٦٤

٣٢ - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه ٢٦٥

٣٣ - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته ٢٦٩

٣٤ - باب ان من قال: هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث، وكذا لو قال: هو محرّم بحجة ان لم يفعل كذا ٢٧١

٣٥ - باب ان من حلف بتحرّيم زوجته او جاريته لم تلزمه كفارة، ولم تحرّم عليه ٢٧٢

٣٦ - باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً، واستثناء مشيّة الله سرّاً للخدعة في الحرّب ٢٧٣

٣٧ - باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله، ولا ياكل من لحمها، هل يتعدّى إلى أولادها؟ ٢٧٤

٣٨ - باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عدداً جاز ان يجمع خشباً فيضربه، فيحسب بعدده ٢٧٥

٣٩ - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه، وعليه بالحنث كفارة واحدة ٢٧٦

٤٠ - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد إلّا بعلمه، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد ٢٧٧

٤١ - باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع وجوده، وكونه موصى به او مقراً به للغير ٢٧٨

٤١١

٤٢ - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد، ولم يلزم احدهما شيء ٢٧٩

٤٣ - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور ٢٨١

٤٤ - باب ان من حلف لينحرّن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس ٢٨٢

٤٥ - باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوّج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد ٢٨٣

٤٦ - باب حكم من حلف ان يزن الفيل ٢٨٤

٤٧ - باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر، فان استحلفه جاز له ان يحلف، أنّه ليس له عليه شيء ٤٨ - باب ان من كان له على غيره مال، فأنكره، فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين، ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله ٢٨٥

٤٩ - باب ان من اعجبته جارية عمّته، فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها أبداً، ثم ورثها، انحلت اليمين، وحلت له ٢٨٧

٥٠ - باب حكم من حلف، ونسي ما قال ٥١ - باب أنه لا تجب كفّارة اليمين قبل الحنث، بل بعده ٢٨٨

٥٢ - باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت على المنكر ٢٨٩

كتاب النذر والعهد ٢٩١

١ - باب أنه لا ينعقد النذر حتّى يقول: لله عليّ كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة ٢٩٣

٢ - باب ان من نذر ولم يسمِّ منذوراً لم يلزمه شيء، فان سمّى مجملاً اجزأه مطلق العبادة ٢٩٦

٣ - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهماً ٢٩٨

٤١٢

٤ - باب ان من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً لم ينعقد، وانّما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح ٥ - باب ان من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء ٣٠١

٦ - باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشرّ بالنذر غير الدائم، وان من جعل على نفسه شيئاً من غير إيجاب لم يلزمه، وله تركه ٣٠٣

٧ - باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلاُمّه لزم، وان كان الحج ندباً، وحكم نذر العتق والحج ٣٠٥

٨ - باب ان من نذر الحجّ ماشياً او حافيا لزم، فاذا عجز ركب ٣٠٧

٩ - باب ان من نذر أن يتصدّق بدراهم، فصيرها ذهباً لزمه الاعادة، وكذا لوعيّن مكاناً فخالف ٣٠٩

١٠ - باب أن من نذر صوم يوم معيّن دائماً، فاتفق في يوم يحرّم صومه، وجب الافطار والقضاء ٣١٠

١١ - باب حكم من نذر هدياً ما يلزمه، وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحرّه؟ ٣١١

١٢ - باب حكم من نذر صياماً فعجز ٣١٢

١٣ - باب أن من نذر صوماً معيناً لم يحرّم عليه السفر، بل يجوز له، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع ٣١٣

١٤ - باب ان من عاهد الله أن يتصدّق بجميع ما يملك جاز له ان يقوم داره وجميع ملكه، وينتفع به، ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا، فان بقي شيء أوصى به ٣١٤

١٥ - باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيّده والولد بغير اذن والده ٣١٥

٤١٣

١٦ - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه، او يحج عنه، فمات الاب ٣١٦

١٧ - باب أنّه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر ٣١٧

١٨ - باب ان من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هدياً للكعبة من غير الانعام ٣٢١

١٩ - باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرّم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة. ٢٠ - باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة، ونذر صوم زمان او حين، ونذر الإِحرام قبل الميقات ٣٢٢

٢١ - باب حكم من نذر الحج ماشياً فعجز هل يجزيه الحج عن غيره، وهل يتصدّق بما بقي من النفقة ان عجز في اثناء الطريق ٣٢٣

٢٢ - باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال، لمن ذلك المال؟ ٢٣ - باب ان النذر لا ينعقد في غضب، ولابدّ فيه من قصد القربة، فلا يصحّ لارضاء الزوجة ونحو ذلك ٣٢٤

٢٤ - باب ان من نذر ان ينحرّ ولده لم ينعقد، ويستحب له ان ينحر كبشاً مكانه ٣٢٥

٢٥ - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته ٣٢٦

كتاب الصيد والذبائح ٣٢٩

أبواب الصيد ١ - باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله ٣٣١

٢ - باب أنّه يجوز أكل صيد الكلب، وان اكل منه من غير اعتياد اقل من النصف، او اكثر منه، او اكثره ٣٣٣

٣ - باب أنه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم اذا قتله، إلّا ان يدرك ذكاته، ويذكيه ٣٣٩

٤ - باب أن صيد الكلب المعلّم اذا ادرك قبل ان يقتله، لم يحل بغير ذكاة ٣٤٠

٥ - باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، او اشتبه قاتله منهما لم يحل، إلّا ان يدرك ذكاته ٣٤٢

٤١٤

٦ - باب أنّه لا يحلّ ما يصيده الفهد والغراب والاسد ونحوها، إلّا اذا ادرك ذكاته ٣٤٣

٧ - باب أنّه لا يحلّ اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلّا ان يعلمه عند ارساله ٣٤٦

٨ - باب أن ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّاً، وليس معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله، ويحل ٣٤٧

٩ - باب أنّه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلّا ان تدرك ذكاته ٣٤٨

١٠ - باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم ٣٥٥

١١ - باب أن الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد لم يحلّ صيده ٣٥٦

١٢ - باب أنّه لا بدّ من التسمية عند ارسال الكلب، وإلّا لم يحل صيده، إلّا أن ينسى التسمية فيحل ٣٥٧

١٣ - باب أنه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب. ١٤ - باب أن صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّاً، ثمّ وجد ميتاً لم يحل ٣٥٩

١٥ - باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الإِرسال، وإلّا لم يحل ٣٦٠

١٦ - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين ٣٦٢

١٧ - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله، ولا يحلّ نهبه بغير إذن من صاده ٣٦٤

١٨ - باب أن من ضرب صيداً، ثم غاب عنه، ووجده ميتاً لم يحل أكله، إلّا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته ٣٦٥

١٩ - باب ان من وجد صيداً ميتاً، وفيه سهم، ولا يدري من قتله، لم يحل له أكله ٣٦٨

٤١٥

٢٠ - باب ان من ضرب صيداً، فخرقه السهم، وخرج من الجانب الآخر حلّ اكله، ولم يحرم ٣٦٩

٢١ - باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه. ٢٢ - باب اباحة صيد المعراض اذا خرق، وكذا السهم اذا اعترض، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره ٣٧٠

٢٣ - باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق(*) ، اذا لم تدرك ذكاته ٣٧٣

٢٤ - باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة، إلّا ان تدرك ذكاته، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيّاً ٣٧٦

٢٥ - باب ان من رمى صيداً، ثم شكّ أنّه سمّى او لم يسمّ، لم يحرم أكله ٣٧٧

٢٦ - باب ان الصيد اذا رماه، ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات، لم يحل اكله إلّا ان يكون رأسه خارجا من الماء ٣٧٨

٢٧ - باب ان من رمى صيداً فأخطأه، وأصاب آخر فقتله حلّ اكله، ومن رمى صيداً ورماه غيره وسمى حلّ ما لم يغب. ٢٨ - باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش ٣٨٠

٢٩ - باب عدم تحرّيم صيد الطير والوحش بالليل ٣٨٢

٣٠ - باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل الصلاة. ٣١ - باب أنّه لا يحلّ صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح، اذا لم تدرك ذكاته، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه ٣٨٣

٣٢ - باب أنه لا يحلّ صيد الإِبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحرّ، إلّا ان تستصعب وتمتنع، ويكون في حال ضرورة ٣٨٤

٣٣ - باب جواز صيد السمك من الماء، ويحل اذا خرج حيّاً وان لم يسمّ عليه ٣٨٥

٣٤ - باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، واخرجوه من الماء حيّاً، وتحرّيم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه. ٣٥ - باب حكم من ضرب الصيد فقدّه نصفين، او قطع منه عضواً، فابانه ٣٨٦

٤١٦

٣٦ - باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه، او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه، سواء كانت قيمته اقل من درهم، ام اكثر ٣٨٨

٣٧ - باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكاً فهو له ٣٨٩

٣٨ - باب ان من أبصر طيراً، فتبعه، ثم أخذه آخر، فهو لمن اخذه. ٣٩ - باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو(*) ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً، وعدم تحرّيم اكلها ٣٩١

٤٠ - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحيّة والعقرب والكلب العقور ٣٩٤

٤١ - باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان يلعبون بها ٣٩٥

٤٢ - باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نصّ على النهي عنه، وكراهة قتل حيّات البيوت، وكراهة تركهنّ مخافة تبعتهنّ. ٤٣ - باب كراهة قتل الشقراق(*) ٣٩٧

٤٤ - باب تحريم صيد حمام الحرّم، وعدم جواز اكله على حال ٤٥ - باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد ٣٩٨

الفهرس ٤٠١

٤١٧