وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257965 / تحميل: 5977
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

المرادي - قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر، فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) باكفاء قدورهم، ونهاهم عنها(١) ، ولم يحرّمها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٥ - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها.

[ ٣٠١٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وسألته عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنها، ولا تأكلها إلّا أن تضطرّ إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٠١٣٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحوم الخيل ؟ قال: لا تأكل إلا ان تصيبك ضرورة. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر: عن ذلك.

(٢) تقدم في الحديث ٣٢ من الباب ١ من أبواب المتعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) ويأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٣، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٨، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذا الأبواب.

(٥) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٩، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٣.

١٢١

[ ٣٠١٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال( والحمير) (١) ؟ فقال: حلال، ولكن الناس يعافونها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله، وزاد: والدواب(٣) .

[ ٣٠١٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: أتيت أنا ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً من الأنصار، فإذا فرس له يكبد بنفسه(٤) ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انحره يضعف لك به أجران: بنحرك إيّاه، واحتسابك له، فقال: يا رسول الله ! ألى منه شيء ؟ قال: نعم كل، وأطعمني، قال: فأهدى للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فخذاً منه، فأكل منه، وأطعمني.

[ ٣٠١٣٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال ؟ فقال: لا تأكلها.

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٤١ / ١٧٤، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) المحاسن: ٤٧٣ / ٤٧١.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٣ / ٩٨٨.

٤ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠١.

(٤) كبد: كفرح ألم ( القاموس ) ( هامش المخلوط ).

٥ - التهذيب ٩: ٤٢ / ١٧٥، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٤.

١٢٢

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٣٠١٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن سباع الطير والوحش، حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلّا ما حرّم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم خيبر عنها(٣) ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليس الحمر بحرام، ثم قال: اقرء هذه الآية:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

قال الشيخ: قوله: ليس الحرام إلّا ما حرَّم الله في كتابه، المعني فيه: أنّه ليس الحرام المغلّظ الشديد الخطر إلّا ما ذكره الله في القرآن، وإن كان فيما عداه محرّمات كثيرة، إلّا أنها دونه في التغليظ، واستدلّ بما يأتي(٦) .

أقول: ويمكن كون الجواب مخصوصاً بالخيل والبغال والحمير، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة، واستعمال الجلود في غير الصلاة، بخلاف ما هو محرَّم في القرآن كالخنزير، ويمكن حمل حكم

____________________

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) ويأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٤٢ / ١٧٦، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٥، وتفسير العياشي ١: ٣٨٢ / ١١٨.

(٣) في المصدر: عن أكل لحوم الحمير.

(٤) الأنعام ٦: ١٤٥.

(٥) المقنع: ١٤٠.

(٦) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢٣

السباع أيضاً على التقيّة(١) .

[ ٣٠١٣٧ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان يكره أن يؤكل(٢) لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن لحوم الحمر الأهليّة، وليس بالوحشيّة بأس.

[ ٣٠١٣٨ ] ٨ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) ، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال: فكرهها، قلت: أليس لحمها حلالاً ؟ قال: فقال: أليس قد بيّن الله لكم:( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (٣) وقال:( وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (٤) فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) راجع الذكرى للشهيد: ١٦، ومنتهى المطلب للعلامة ١: ١٩٢، والمعتبر للمحقق: ١٢٩.

٧ - التهذيب ٩: ٤٢ / ١٧٧، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: من الدواب.

٨ - تفسير العيّاشي ٢: ٢٥٥ / ٦.

(٣) النحل ١٦: ٥.

(٤) النحل ١٦: ٨.

(٥) تقدم في الاحاديث ٢ و ٨ و ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٢٤

٦ - باب حكم أكل كل ذي حمة

[ ٣٠١٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره أكل كلّ ذي حمة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

أقول: هذا محمول على التحريم ؛ لما يأتي(٣) .

٧ - باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره

[ ٣٠١٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إنَّ أكل الغراب ليس بحرام، إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة ؛ لما يأتي(٤) .

[ ٣٠١٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٧.

(١) الحمة: السم. ( النهاية ١: ٤٤٦ ).

(٢) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٧.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨ / ٧٢، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٧.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ١٩ / ٧٤، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٨.

١٢٥

الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر ابن محمد( عليهما‌السلام ) ، أنّه كره أكل الغراب ؛ لأنّه فاسق.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله (١) .

[ ٣٠١٤٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحلُّ أكلهما ؟ فقال: لا يحلّ أكل شيء من الغربان، زاغ(٢) ولا غيره.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٣) .

[ ٣٠١٤٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد(٤) ، عن أبي يحيى الواسطي، قال: سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن الغراب الأبقع ؟ قال: إنّه لا يؤكل، ومن أحلّ لك الأسود ؟!.

[ ٣٠١٤٤ ] ٥ - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن بيض

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٨٥ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٨.

(٢) الزاغ: من أنواع الغربان، أسود صغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين. ( حياة الحيوان ٢: ٢ ).

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٧٤ / ٣١٠.

٤ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٥، التهذيب ٩: ١٨ / ٧١، والاستبصار ٤: ٦٥ / ٢٣٥.

(٤) في الكافي زيادة: عن محمد بن مسلم.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ١٠.

١٢٦

الغراب، فقال: لا تأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٠١٤٥ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يؤكل من الغربان شيء، زاغ ولا غيره، ولا يؤكل من الحيّات شيء.

٨ - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور (*)

[ ٣٠١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رحمك الله، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٣٠١٤٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٢.

٦ - الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٧، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

* - السقنقور: دابة تعيش في شاطئ النيل. ( القاموس المحيط ٢: ٥٠ ).

١ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢١٩ / ٢، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٢٧

الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، الحيتان ما يؤكل منها ؟ قال: ما كان له قشر. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٠١٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن ذكره عنهما( عليهما‌السلام ) : أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يكره الجرّيث، ويقول: لا تأكل من السمك إلّا شيئاً عليه فلوس، وكره المارماهي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٠١٤٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة يركب بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان، فيقول: لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٣) .

[ ٣٠١٥٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢١٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢ / ٢.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٢٨

( عليه‌السلام ) - في حديث قال: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.

[ ٣٠١٥١ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يركب بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان، فيقول: ألا لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن هارون بن مسلم مثله (٢) .

[ ٣٠١٥٢ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل منه ما ليس له فلس.

[ ٣٠١٥٣ ] ٨ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن أحمد بن إسحاق، قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) أسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه(٣) ، وله مخاليب وذنب، أيجوز أن يشرب ؟ فقال: إذا كان لها قشور فلا بأس.

[ ٣٠١٥٤ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى،( عن سهل بن محمد الطبري) (٤) ، قال: كتبت

____________________

١ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٩.

(١) التهذيب ٩: ٣ / ٥.

(٢) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٣.

٨ - مكارم الأخلاق: ١٦٢.

(٣) الباه: الجماع. ( الصحاح ٦: ٢٢٢٨ ).

٩ - التهذيب ٩: ١٣ / ٤٧.

(٤) في المصدر: عن سهل عن محمد الطبري.

١٢٩

إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن سمك يقال له: الابلامي، وسمك يقال له: الطبراني، وسمك يقال له: الطمر ؟ واصحابي ينهون عن أكله، قال: فكتب: كله، لا بأس به، وكتبت بخطّي.

أقول: هذا مخصوص بما له فلوس، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٩ - باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير، وبيعها وشرائها

[ ٣٠١٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، قال: أقرأني أبوجعفر( عليه‌السلام ) شيئاً من كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ، فاذا فيه: أنهاكم عن الجرّي والزمير والمارماهي والطافي والطحال. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٠١٥٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل الجريث، ولا المارماهي، ولا طافياً، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم، ومضغة الشيطان.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، والحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٢٣ حديث

١ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٤.

١٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٠١٥٧ ] ٣ - وقد تقدَّم حديث حبابة الوالبيّة، قالت: رأيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في شرطة الخميس، ومعه درَّة لها سبابتان، يضرب بها بيّاعي الجريّ والمارماهي والزمار، ويقول لهم: يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل، وجند بني مروان، فقام إليه فرات بن أحنف، فقال: وما جند بني مروان ؟ قال: أقوام حلقوا اللحى، وفتلوا الشوارب، فمسخوا. الحديث.

[ ٣٠١٥٨ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان بن سدير، قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن الجريّ، فقال: وجدناه(٢) في كتاب علي( عليه‌السلام ) أشياء من السمك محرَّمة، فلا تقربه، ثمَّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.

[ ٣٠١٥٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن محمد ابن عليّ الهمداني، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : عن الجريّ، فقال: إنَّ الله مسخ طائفة من بني إسرائيل، فما أخذ منهم بحرا فهو الجريّ والزمير والمارماهي وما سوى ذلك، وما أخذ منهم برّاً فالقردة والخنازير والوبر والورك(٣) وما سوى ذلك.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤ / ٨، والاستبصار ٤: ٥٨ / ٢٠٠.

٣ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٧، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) كذا بخط الأصل والظاهر أنه غلط ( هامش المصححة الأولى )، وفي المصححة الثانية: وجدنا.

٥ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١٢، أورد في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) كذا في المصححتين، وكتب في هامش الاولى: الورك محركة دوبية كالضب ( القاموس ).

١٣١

[ ٣٠١٦٠ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تأكل الجرّيّ، ولا المارماهي، ولا الزمّير، ولا الطافي، وهو الذي يموت في الماء، فيطفو على رأس الماء.

[ ٣٠١٦١ ] ٧ - وبإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل الجرّيّ، ولا الطحال.

[ ٣٠١٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن المفضّل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبابة الوالبيّة، قال: سمعت مولاي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إنّا أهل بيت، لا نشرب المسكر، ولا نأكل الجرّيّ، ولا نمسح على الخفّين، فمن كان من شيعتنا فليقتدِ بنا، وليستنّ بسنّتنا.

[ ٣٠١٦٣ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال: - وتحريم الجرّيّ( من السمك) (٢) ، والسمك الطافي، والمارماهي، والزمّير، وكلّ سمك لا يكون له فلس.

[ ٣٠١٦٤ ] ١٠ - وفي كتاب( صفات الشيعة) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه( أحمد بن أبي عبد الله) (٣) ، عن أبيه، عن

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٢، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٥.

٨ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٨٩٨.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٦ / ١.

(١) يأتي في الفائده الاولى / ٣٨٣ من الخاتمة.

(٢) ليس في المصدر.

١٠ - صفات الشيعة: ٢٩ / ٤١.

(٣) في المصدر: أبي عبد الله.

١٣٢

عمرو بن شمر، عن عبيد الله(١) ، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: من أقرَّ بسبعة(٢) أشياء فهو مؤمن: البراءة من( الجبت، والطاغوت) (٣) ، والإقرار بالولاية، والإِيمان بالرجعة، والاستحلال للمتعة، وتحريم الجرّيّ، و [ ترك ](٤) المسح على الخفّين.

[ ٣٠١٦٥ ] ١١ - الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تبيعوا الجرّيّ، ولا المارماهي، ولا الطافي.

[ ٣٠١٦٦ ] ١٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن رفاعة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الجرّيث ؟ فقال: والله ما رأيته قطّ، ولكن وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) حراماً.

[ ٣٠١٦٧ ] ١٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا يكره من السمك، فقال: أمّا في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) فإنّه نهى عن الجرّيث.

[ ٣٠١٦٨ ] ١٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن( سمرة، عن أبي سعيد) (٥) ، قال: خرج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على بغلة

____________________

(١) في المصدر: عبد الله.

(٢) في المصدر: بستة.

(٣) في المصدر: الطواغيت.

(٤) أثبتناه من المصدر.

١١ - مكارم الأخلاق: ١١١.

١٢ - التهذيب ٩: ٤ / ٩.

١٣ - التهذيب ٩: ٤ / ١٠، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٢.

١٤ - التهذيب ٩: ٥ / ١١، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٣.

(٥) في المحاسن: سمرة بن سعيد ( هامش المخطوط )، في التهذيب: سمرة بن أبي سعيد.

١٣٣

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك، فجمعهم، ثمَّ قال: تدرون لأيَّ شيء جمعتكم ؟ قالوا: لا، فقال: لا تشتروا الجرّيث، ولا المارماهي، ولا الطافي على الماء، ولا تبيعوه.

ورواه البرقيُّ( في المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سمرة بن سعيد، قال: خرج، وذكر مثله (١) .

[ ٣٠١٦٩ ] ١٥ - وعنه، عن ابن فضّال، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٣٠١٧٠ ] ١٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل الجريّ، ولا الطحال، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كرهه، وقال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ينهى عن الجرّيّ، وعن جماع(٢) من السمك.

[ ٣٠١٧١ ] ١٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يكره شيء من الحيتان إلّا الجرّيّ.

أقول: الظاهر أنَّ المراد بالكراهة: التحريم مع التغليظ، وأنَّ ما عداه

____________________

(١) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩١.

١٥ - التهذيب ٩: ٥ / ١٢، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٤.

١٦ - التهذيب ٩: ٦ / ١٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب الذبائح.

(٢) جُمّاع الناس: الاخلاط من قبائل شتّى ( الصحاح ٣: ١١٩٨ ).

١٧ - التهذيب ٩: ٥ / ١٣، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٥.

١٣٤

من السمك المحرّم تحريمه دون ذلك في التغليظ، ويحتمل كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى ما ليس بحرام ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٣٠١٧٢ ] ١٨ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن حريز، عن حكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قال: لا يكره شيء من الحيتان، إلّا الجرّيث.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٠١٧٣ ] ١٩ - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، قال: سألت( أبا عبد الله) (٤) ( عليه‌السلام ) عن الجرّيث ؟ فقال: وما الجرّيث ؟ فنعّته له، فقال:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (٥) إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن، إلّا الخنزير بعينه، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام، إنّما هو مكروه.

أقول: وتقدَّم(٦) أنّ هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة.

____________________

(١) مضى في الأحاديث ١ - ١٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢٠ - ٢٢ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٥ / ١٤، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٦.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ٩: ٥ / ١٥، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٧.

(٤) في المصدر: أبا جعفر.

(٥) الأنعام ٦: ١٤٥.

(٦) تقدم في الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٣٥

[ ٣٠١٧٤ ] ٢٠ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الجرّي والمارماهي والزمّير،( وما ليس له قشر) (١) من السمك أحرام هو ؟ فقال لي: يا محمد ! اقرأ هذه الآية التي في الأنعام:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) (٢) قال: فقرأتها حتّى فرغت منها، فقال: إنّما الحرام ما حرَّم الله ورسوله في كتابه، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها.

أقول: وتقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٠١٧٥ ] ٢١ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجرّي،(٤) يحلّ أكله ؟ فقال: إنّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حراماً.

[ ٣٠١٧٦ ] ٢٢ - العياشي في( تفسيره) عن الأصبغ، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: اُمّتان مسختا(٥) من بني اسرائيل، فأمّا التي أخذت البحر فهي الجرّيث(٦) ، وأمّا التي أخذت البرّ فهي الضباب.

[ ٣٠١٧٧ ] ٢٣ - وعن( هارون بن عبد) (٧) رفعه إلى عليّ( عليه‌السلام )

____________________

٢٠ - التهذيب ٩: ٦ / ١٦، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢٠٨.

(١) في التهذيب المطبوع: « وما له قشر ».

(٢) الانعام ٦: ١٤٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٧ و ١٩ من هذا الباب.

٢١ - مسائل علي بن جعفر: ١١٥ / ٤٤.

(٤) في المصدر زيادة: هل.

٢٢ - تفسير العياشي ٢: ٣٤ / ٩٥.

(٥) في المصدر: تابعنا.

(٦) في المصدر: الجراري.

٢٣ - تفسير العياشي ٢: ٣٥ / ٩٦.

(٧) في المصدر: هارون بن عبيد.

١٣٦

- في حديث - أنّ الجريّ كلّمه من الماء، فقال: عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها، فبعضنا في البرّ، وبعضنا في البحر، فأمّا الذين في البحر فنحن الجراري، وأمّا الذين في البرّ فالضبُّ واليربوع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠ - باب عدم تحريم الكنعت، وما اختلف طرفاه من السمك، إلا ما استثنى.

[ ٣٠١٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال: ما كان له قشر، قلت: ما تقول في الكنعت(٣) ؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فانّه ليس له قشر، فقال: بلى، ولكنّها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلِّ شيء، فإذا نظرت في(٤) أصل أُذنها(٥) وجدت لها قشراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٩ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ٣١ وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣ / ٤، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: الكعنت. وهو نوع من السمك. ويقال: الكنعد ( مجمع البحرين ٢: ٢١٦ )، والكنعت: نوع من السمك. ( القاموس المحيط ١: ١٥٦ ).

(٤) في المصدر: إلى.

(٥) في الفقيه: أذنيها ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ٢١٥ / ١٠٠١.

١٣٧

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٠١٧٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس، قال: كتبت الى الرضا( عليه‌السلام ) : السمك لا يكون له قشور أيؤكل ؟ قال: إنّ من السمك ما يكون له زعارة(٢) ، فيحتكّ بكلّ شيء، فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه، يعني: ذنبه ورأسه فكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١١ - باب تحريم الزهو

[ ٣٠١٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن الحسن ابن عليّ، عن عمّه محمد، عن سليمان بن جعفر، عن إسحاق صاحب الحيتان، قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، وقد خرجنا من المدينة، وقد قدم هو من سفر له، فقال: ويحك يا فلان ! لعلّ، معك سمكاً ؟ فقلت: نعم يا سيّدي جعلت فداك، فقال: انزلوا، فقال: ويحك لعلّه زهو ؟ قال: قلت: نعم، فأريته، فقال: اركبوا، لا حاجة لنا فيه، والزهو سمك ليس له قشر.

____________________

(١) الكافي ٦: ٢١٩ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١٣.

(٢) الزعارة: شراسة الخلق. ( الصحاح ٢: ٦٧٠ )، الشرس محرّكة: سوء الخلق. ( هامش المخطوط ). ( القاموس المحيط ٢: ٢٢٣ ).

(٣) التهذيب ٩: ٤ / ٧.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١٠.

١٣٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب عدم تحريم الربّيثا، وأنّه يكره.

[ ٣٠١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عمر بن حنظلة، قال: حملت الربّيثا(٣) يابسة في صرّة، فدخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فسألته عنها، فقال: كلها، وقال: لها قشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير(٤) .

وبإسناده عن احمد بن محمد بن عيسىٰ، عن البرقي، عن ابن ابي عمير(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابيه، عن ابن أبي عمير مثله (٦) .

[ ٣٠١٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: أهدىٰ فيض ابن المختار إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ربّيثا، فأدخلها عليه - وأنا عنده - فنظر إليها، فقال: هذهِ لها قشر، فأكل منها ونحن نراه.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣ / ٦.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٥.

(٣) في المصدر: ربيثا، الربيثا بكسر الراء وتشديد الباء: ضرب من السمك ( المغرّب للمطرزي [ ١: ١٩٨ ] ) ( هامش المخطوط ) وكذلك في ( مجمع البحرين ٢: ٢٥٤ ).

(٤) التهذيب ٩: ٦ / ١٧.

(٥) بالتهذيب ٩: ٨١ / ٣٤٦، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٥.

(٦) المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٨.

١٣٩

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله(١) .

[ ٣٠١٨٣ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: كتبت اليه.

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن اسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : اختلف الناس عليَّ في الربّيثا، فما تأمرني به فيها ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا بأس بها(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، أنه كتب الى الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

ورواه في( عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد ابن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، وذكر الحديث(٤) .

[ ٣٠١٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الربيثا ؟ فقال: لا تأكلها، فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار. الحديث.

أقول: هذا محمول على الكراهة ؛ لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) ، ذكره الشيخ.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١٥ / ٩٩٩.

٣ - التهذيب ٩: ٨١ / ٣٤٧، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٦.

(٢) التهذيب ٩: ٦ / ١٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٥ / ٩٩٨.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠ / ٤٤.

٤ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٨، أورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.

(٥) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٦) ويأتي في الأحاديث ٥ - ١٠ من هذا الباب.

١٤٠

[ ٣٠١٨٥ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في أكل الاربيان ؟ قال: فقال لي: لا بأس بذلك والاربيان ضرب من السمك، قال: قلت: قد روى بعض مواليك في أكل الربيثا، قال: فقال: لا بأس به.

[ ٣٠١٨٦ ] ٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن محمد، ومحمد بن أبي عمير جميعاً، عن الفضل بن يونس، قال: تغدَّى أبو الحسن( عليه‌السلام ) عندي بمنى، ومعه محمّد بن زيد، فأتينا بسكرجات وفيها الربيثا، فقال له محمد بن زيد: هذه الربيثا، قال: فأخذ لقمة، فغمسها فيه، فأكلها(١) .

[ ٣٠١٨٧ ] ٧ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمد، عن( جعفر بن محمّد الأحول) (٢) ، عن رجل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: شهدته مع جماعة، فأتي بسكرجات، فمدّ يده إلى سكرجة(٣) فيها ربيثا، فأكل منه، فقال بعضهم: أردت أن أسألك عنها، وقد رأيتك أكلتها، فقال: لا بأس بأكلها.

[ ٣٠١٨٨ ] ٨ - وعن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن عليّ بن حنظلة، قال سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الربيثا، فقال: قد سألني عنها غير واحد واختلفوا عليّ في صفتها، قال: فرجعت،

____________________

٥ - التهذيب ٩: ١٣ / ٥٠.

٦ - التهذيب ٩: ٨٢ / ٣٤٨، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٧.

(١) في المصدر: ثم أكلها.

٧ - المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٦.

(٢) في المصدر: جعفر بن يحيى الأحول.

(٣) السكرجة: اناء صغير. ( مجمع البحرين ٢: ٣١٠ ).

٨ - المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٧.

١٤١

فأمرت بها، فجعلت [ في وعاء ](١) ثمَّ حملتها إليه، فسألته عنها، فردّ عليَّ مثل الذي ردّ، فقلت: قد جئتك بها، فضحك، فأريتها إيّاه، فقال: ليس به بأس.

[ ٣٠١٨٩ ] ٩ - وعن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن الربيثا، فقال: لا بأس بأكلها، ولوددت أنَّ عندنا منها.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم مثله (٢) .

[ ٣٠١٩٠ ] ١٠ - وعن السيّاري، عن محمد بن جمهور، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن الاربيان، وقال: هذا يتّخذ منه شيء يقال: له الربيثا، فقال: كل، فإنّه جنس من السمك، ثمَّ قال: أما تراها تقلقل في قشرها.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، في أحاديث الحصر(٤) ، وفي أحاديث السمك الذي له قشر.

١٣ - باب تحريم السمك الطافي، وما يلقيه الماء ميتاً، وما نضب الماء عنه.

[ ٣٠١٩١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن

____________________

(١) أثبتناه من المصدر.

٩ - المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٨.

(٢) قرب الاسناد: ٣٦.

١٠ - المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٩.

(٣) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، والحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٦ / ١٨ والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢٠٩، وأورد ه في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من

١٤٢

أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسألته عمّا يوجد من السمك طافياً على الماء أو يلقيه البحر ميتاً، فقال: لا تأكله.

[ ٣٠١٩٢ ] ٢ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا يؤخذ من الحيتان طافياً على الماء، أو يلقيه البحر ميتاً، آكله ؟ قال: لا.

[ ٣٠١٩٣ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان، ولا ما نضب الماء عنه.

[ ٣٠١٩٤ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا يؤكل الطافي من السمك.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن هارون بن مسلم مثله (١) .

[ ٣٠١٩٥ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر الطافي، وما يكره الناس منه، فقال:

____________________

أبواب الذبائح، وصدره في الحديث ١٦ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢١٠، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٣ من أبواب الذبائح.

٣ - التهذيب ٩: ٧ / ٢١، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢١١، وأورد في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من أبواب الذبائح.

٤ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٥، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

(١) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩٣.

٥ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١٨.

١٤٣

إنما الطافي من السمك المكروه هو ما تغيّر ريحه.

أقول: لعلّ اعتبار التغيّر لحصول العلم بالموت في الماء.

[ ٣٠١٩٦ ] ٦ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.

[ ٣٠١٩٧ ] ٧ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عمّا حسر عنه الماء من صيد البحر وهو ميّت، أيحلّ أكله ؟ قال: لا.

[ ٣٠١٩٨ ] ٨ - قال: وسألته عن صيد البحر يحبسه، فيموت في مصيدته، قال: إذا كان محبوساً فكل، فلا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الذبائح(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٤ - باب أن من وجد سمكاً، ولم يعلم أنّه ذكي أم لا طرح في الماء، فان طفا على ظهره فهو غير ذكيّ، وان كان على وجهه فهو ذكيّ، وحكم ما لو لم يعلم أنّه مما يؤكل أو لا.

[ ٣٠١٩٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢١٥ / ١٠٠٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٤ من أبواب الذبائح.

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٧ / ٣٢٣.

٨ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٧ / ٣٣٤، وأورده عن قرب الاسناد في الحديث ٦ من الباب ٣٥ من أبواب الذبائح.

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٣، وفي البابين ٣٤ و ٣٥ من أبواب الذبائح.

(٣) يأتي في الباب ١٤، وفي الحديث ١٢ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - الفقيه: ٣: ٢٠٧ / ٩٥٢، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩ وقطعة منه في الحديث ٢ =

١٤٤

السلام) : لا تأكل الجريّ - إلى أن قال -: وإن وجدت سمكاً، ولم تعلم أذكيّ هو أو غير ذكيّ، وذكاته أن يخرج من الماء حيّاً، فخذ منه فاطرحه في الماء، فان طفا على الماء مستلقياً على ظهره فهو غير ذكيّ، وإن كان على وجهه فهو ذكيّ، وكذلك إذا وجدت لحما ولم تعلم أذكيّ هو أم ميتة، فألق منه قطعة على النار، فان انقبض فهو ذكيّ وإن استرخى على النار فهو ميتة.

[ ٣٠٢٠٠ ] ٢ - قال: وروى فيمن وجد سمكاً، ولم يعلم أنّه ممّا يؤكل، أو لا، فانّه يشقُّ( عن) (١) أصل ذنبه، فان ضرب إلى الخضرة فهو ممّا لا يؤكل، وإن ضرب إلى الحمرة فهو ممّا يؤكل.

١٥ - باب أن الحيّة إذا ابتلعت سمكة، ثم طرحتها وهي تتحرك، فان كانت تسلّخت فلوسها فهي حرام، وإلاّ فلا.

[ ٣٠٢٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن المبارك، عن صالح ابن أعين الوشّاء(٢) ، عن أيّوب بن أعين، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول: في حيّة ابتلعت سمكة، ثمَّ طرحتها وهي حيّة تضطرب، أفآكلها ؟ فقال( عليه‌السلام ) : إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، وإن لم تكن تسلّخت فكلها.

____________________

= من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٣.

(١) ليس في المصدر.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٦.

(٢) في المصدر: صالح بن أعين، عن الوشاء

١٤٥

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

١٦ - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات.

[ ٣٠٢٠٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلّ أكل الجرّيّ، ولا السلحفاة، ولا السرطان.

قال: وسألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات، أيؤكل ؟ قال: ذلك لحم الضفادع، لا يحلّ أكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر (٤) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: لا يصلح أكله(٥) .

[ ٣٠٢٠٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٣.

(٢) التهذيب ٩: ٨ / ٢٧.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١١.

(٣) التهذيب ٩: ١٢ / ٤٦.

(٤) قرب الاسناد: ١١٨.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٣١ / ١٩١.

٢ - التهذيب ٩: ٨٢ / ٣٤٩.

١٤٦

عن محمد بن الحسين، عن عليّ بن النعمان، عن هارون بن خارجة، عن شعيب، عن عيسى بن حسان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كنت عنده إذ اقبلت عليه خنفساة(١) ، فقال: نحّها، فإنّها قشّة(٢) من قشاش النار.

[ ٣٠٢٠٤ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يؤكل من الحيّات شيء.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٧ - باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر (*) .

[ ٣٠٢٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عليّ بن محمد، عن الحسن بن داود الرقّي، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) اذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح، فوثب إليه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) حتّى أخذه من يده، ثمَّ رمى به، ثمَّ قال: أعالمكم أمركم بهذا ؟ أم فقيهكم ؟ لقد أخبرني أبي، عن

____________________

(١) في المصدر: خنفسة.

(٢) القشّ: القردة ودوبية تشبه الجراد ( هامش المخطوط ). والقشّة: دابّة صغيرة شبه الخنفساء « لسان العرب ٦: ٣٦٦ ».

٣ - الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٧، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٣) لم نعثر فيما يأتي ما يدل عليه بخصوصه.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٧٨، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٩، وأورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

* - الوبر، بالتسكين: دُويْبة على قدر السنّور غبراء أو بيضاء من دوابّ الصحراء « لسان العرب ٥: ٢٧٢ ».

١٤٧

جدّي: أن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن قتل الستّة: النحلة والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطّاف.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الصيد(١) .

[ ٣٠٢٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحراء، أو يصيده، أيأكله ؟ قال: هو ممّا يؤكل، وعن الوبر يؤكل ؟ قال: لا، هو حرام.

أقول: حمل الشيخ قوله: « هو مما يؤكل ؟! » على التعجّب والإنكار، دون الإِخبار.

[ ٣٠٢٠٧ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) و( العلل) عن محمد بن عمر البصري، عن محمّد بن عبد الله الواعظ، عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث مسائل الشامي، أنّه سأل عليّاً( عليه‌السلام ) : كم حجَّ آدم من حجّة ؟ فقال: سبعين حجّة، ماشياً على قدميه، وأوَّل حجّة حجّها كان معه الصرد، يدلّه على موضع(٢) الماء، وخرج معه من الجنّة، وقد نهي عن أكل الصرد والخطّاف.

[ ٣٠٢٠٨ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عليّ بن محمّد القاساني، عن أبي أيّوب المديني، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٢ - التهذيب ٩: ٢١ / ٨٤، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٤٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٤٣ / ١، وعلل الشرائع: ٥٩٤ / ٤٤.

(٢) في العيون: مواضع.

٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٧ / ١٤، والخصال: ٢٩٧ / ٦٦، وأورد في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من أبواب الصيد.

١٤٨

سليمان بن جعفر الجعفري، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائهعليهم‌السلام : أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن قتل خمسة: الصرد، والصوام، والهدهد، والنحلة، والنملة(١) ، وأمر بقتل خمسة: الغراب، والحداة، والحيّة، والعقرب، والكلب العقور.

قال الصدوق: هذا أمر اطلاق ورخصة، لا أمر وجوب وفرض.

[ ٣٠٢٠٩ ] ٥ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن قتل النمل ؟ فقال: لا تقتلها إلّا أن تؤذيك وسألته عن قتل الهدهد ؟ فقال: لا تقتله، ولا تؤذه، ولا تذبحه، فنعم الطير هو.

[ ٣٠٢١٠ ] ٦ - سعيد بن هبة الله في( الخرائج والجرائح) عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وسأله رجل عن الخطّاف، فقال: لا تؤذوه، فانّه لا يؤذي شيئاً، وهو طير يحبّنا أهل البيت.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على عدم تحريم الخطّاف في الصيد(٢) .

١٨ - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة، ولا حوصلة، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه.

[ ٣٠٢١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: والضفدع.

٥ - قرب الاسناد: ١٢١.

٦ - لم نعثر عليه في الخرائج والجرائح المطبوع.

(٢) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب الصيد.

الباب ١٨

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ٢.

١٤٩

محمد، عن أبى نجران عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قلت: الطير ما يؤكل منه ؟ فقال: لا تأكل(١) ما لم تكن له قانصة.

[ ٣٠٢١٢ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن( علي بن رئاب) (٢) ، عن زرارة - في حديث - أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن طير الماء ؟ فقال: ما كانت له قانصة فكل، وما لم - تكن له قانصة فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ الزيّات، عن زرارة(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن عليّ الزيّات، عن زرارة مثله(٤) .

[ ٣٠٢١٣ ] ٣ - وعنه عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كل الآن من طير البرّ ما كانت له حوصلة، ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام، لا معدة كمعدة الانسان - إلى أن قال: والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما

____________________

(١) في المصدر: لا يؤكل منه.

٢ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ٣.

(٢) في المصدر: علي الزيات.

(٣) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٣.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٦.

٣ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣ وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

١٥٠

لا يعرف طيرانه، وكلّ طير مجهول.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة عن الرضا( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٣٠٢١٤ ] ٤ - وعنه(٢) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كل من الطير ما كانت له قانصة، ولا مخلب له قال: وسئل عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك.

[ ٣٠٢١٥ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كل من الطير ما كانت له قانصة، أو صيصية أو حوصلة.

[ ٣٠٢١٦ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور - في حديث - أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الطير يؤتى به مذبوحاً ؟ قال: كل ما كانت له قانصة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) وكذا الحديثان قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٥، وفيه سالت أبا عبد الله (عليه‌السلام ).

٤ - الكافي ٦: ٢٤٨ / ٤، والتهذيب ٩: ١٧ / ٦٦.

(٢) في الكافي زيادة: عن أبيه.

٥ - الكافي ٦: ٢٤٨ / ٥، والتهذيب ٩: ١٧ / ٦٧.

٦ - الكافي ٦: ٢٤٨ / ٦، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٤.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٩ وفي الأحاديث ٢ و ٧ و ٨ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

١٥١

١٩ - باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً ويحل ما يدف غالباً

[ ٣٠٢١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة أنّه سأل أبا جعفر( عليه‌السلام ) عمّا يؤكل من الطير ؟ فقال: كل ما دفّ(١) ، ولا تأكل ما صفّ(٢) . الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عليّ(٣) الزيّات عن زرارة(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن عليّ(٥) الزيّات مثله(٦) .

[ ٣٠٢١٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: كلّ ما صفّ وهو ذو مخلب فهو حرام، والصفيف كما يطير البازي والحداة والصقر وما أشبه ذلك وكلّ ما دفّ فهو حلال.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن سماعة، عن الرضا

____________________

الباب ١٩

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٨، وذيله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(١) دفّ الطير: حرّك جناحه في طيرانه. « مجمع البحرين ٥: ٥٩ ».

(٢) صفّ الطير: بسط جناحه في طيرانه. « مجمع البحرين ٥: ٨١ ».

(٣، ٤) في التهذيب والفقيه زيادة: بن.

(٥) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٣.

(٦) الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٤٧ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

١٥٢

( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٠٢١٩ ] ٣ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أكون في الآجام، فيختلف عليَّ الطير، فما آكل منه ؟ قال: كل ما دفّ، ولا تأكل ما صفّ. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٠٢٢٠ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين، قال: وفي حديث آخر: إن كان الطير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا(٣) يؤكل، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية، ولا يؤكل ما ليس له قانصة أو صيصية.

[ ٣٠٢٢١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى،( عن الحسن بن عليّ، عن الحسين بن الحسن الضرير) (٤) ، عن حمّاد بن عيسى عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنّه كره الرخمة(٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٥.

٣ - الكافي ٦: ٢٤٨ / ٦، وأورد ذيله في الحديث ٦ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٤.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٧.

(٣) في المصدر لم.

٥ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٨١.

(٤) في المصدر: عن الحسن بن علي بن الحسين الضرير.

(٥) الرخمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة « الصحاح ٥: ١٩٢٩ ».

(٦) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٨٢ من أبواب تروك الاحرام، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

١٥٣

٢٠ - باب تحريم ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه، وحرّم ما استوى طرفاه.

[ ٣٠٢٢٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: إذا دخلت أجمة فوجدت بيضاً فلا( تأكل) (١) منه إلّا ما اختلف طرفاه.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٣٠٢٢٣ ] ٢ - وعنه، عن حمّاد عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - ما تقول في الحبارى ؟ فقال: إن كانت له قانصة فكله(٣) .

وسأله(٤) عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك، وسأله(٥) عن بيض طير الماء ؟ فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج - يعني: على خلقته - فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان مثله(٦) .

____________________

الباب ٢٠

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٧.

(١) في المصدر: تأكله.

(٢) الكافي ٦: ٢٤٨ / ١.

٢ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٩، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: فكُل.

(٤، ٥) في المصدر: وسألته.

(٦) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٢.

١٥٤

[ ٣٠٢٢٤ ] ٣ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي الخطاب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يدخل الأجمة، فيجد فيها بيضاً مختلفاً، لا يدري بيض ما هو، أبيض ما يكره من الطير ؟ أو يستحب ؟ فقال: إنَّ فيه علماً لا يخفى، أنظر كلّ بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكلها، وما سوى ذلك فدعه.

ورواه الكلينيُّ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٠٢٢٥ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ(٢) الزيّات، عن زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن البيض في الآجام ؟(٣) فقال: ما استوى طرفاه فلا( تأكله) (٤) ، وما اختلف طرفاه فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله(٥) .

محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن رئاب، عن زرارة مثله(٦) .

[ ٣٠٢٢٦ ] ٥ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: كل من البيض ما لم يستو

____________________

٣ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٨.

(١) الكافي ٦: ٢٤٩ / ٣.

٤ - التهذيب ٩: ١٦ / ٦٣، ١٦ / ٦٠، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: بن لاحظ هامش ٤ من الحديث.

(٣) كتب في المصححة الثانية على ( في الاجام ) علامة ( الفقيه ).

(٤) في المصدر: تأكل.

(٥) الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٦.

(٦) الكافي ٦: ٢٤٩ / ٢ وفيه عن علي بن الزيات.

٥ - الكافي ٦: ٢٤٩ / ٤.

١٥٥

رأساه وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح(١) وإلاّ فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم مثله، إلّا أنه قال: أحد رأسيه مفرطح فكل، وإلاّ فلا (٣) .

[ ٣٠٢٢٧ ] ٦ - وعن بعض أصحابنا، عن ابن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أكون في الآجام، فيختلف عليَّ البيض، فما آكل منه ؟ قال: كل منه ما اختلف طرفاه.

[ ٣٠٢٢٨ ] ٧ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليهما‌السلام ) قال: يا عليّ، كل من البيض ما اختلف طرفاه ومن السمك ما كان له قشر، ومن الطير ما دفّ، واترك منه ما صفّ، وكل من طير الماء ما كانت له قانصة، أو صيصية، يا عليّ كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير فحرام أكله.

[ ٣٠٢٢٩ ] ٨ - وفي( الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن أبي سعيد المكاري، عن سلمة بيّاع الجواري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال:

____________________

(١) راس مفرطح: أى عريض « الصحاح ١: ٣٩١ ».

(٢) التهذيب ٩: ١٦ / ٦١.

(٣) قرب الاسناد: ٢٤.

٦ - الكافي ٦: ٢٤٩ / ٥.

٧ - الفقيه ٤: ٢٦٥ / ٨٢٤.

٨ - الخصال: ١٣٩ / ١٥٩.

١٥٦

قلت له: إنَّ رجلاً سألني أن أسألك عن البيض، أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن السمك أيّ شيء يحرم منه ؟ وعن الطير أيّ شيء يحرم منه ؟ فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قل له: أمّا البيض فكل ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله، وأمّا السمك فان لم يكن له قشر فلا تأكله، وأمّا الطير فما لم يكن له قانصة فلا تأكله.

[ ٣٠٢٣٠ ] ٩ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) ، عن النهدي، عن إسماعيل بن مهران، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث: إنَّ بيض ديوك الماء لا يحلّ(١) .

[ ٣٠٢٣١ ] ١٠ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) ، عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو،( يحلّ) (٢) أكله ؟ قال: إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحلّ أكله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٢١ - باب عدم تحريم أكل الحبارى.

[ ٣٠٢٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن

____________________

٩ - بصائر الدرجات: ٣٥٤ / ٦.

(١) في المصدر: لا تأكل.

١٠ - قرب الاسناد: ١١٨.

(٢) في المصدر: هل يصلح.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٢١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١٣ / ٦.

١٥٧

عيسى عن عليّ بن سليمان عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا أرى بأكل الحبارى بأساً وأنّه جيّد للبواسير ووجع الظهر، وهو ممّا يعين على كثرة الجماع.

[ ٣٠٢٣٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن كردين المسمعي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحبارى ؟ فقال: وددت أنَّ عندي منه فآكل منه حتّى أتملأ.

ورواه الصدوق بإسناده عن كردين المسمعي نحوه(١) .

[ ٣٠٢٣٤ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله ابن سنان، قال: سأل أبي أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - ما تقول في الحبارى ؟ قال: إن كانت له قانصة فكله، وسأله عن طير الماء ؟ فقال مثل ذلك. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢٢ - باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسّمك وان ما كان في البحر مما يحل أكله في البرّ فحلال، وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام.

[ ٣٠٢٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

٢ - التهذيب ٩: ١٧ / ٦٩.

(١) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٠.

٣ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٧ / ٦٨.

١٥٨

صفوان بن يحيى، عن نجيّة بن الحارث، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن طير الماء، ما يأكل السمك منه يحلّ ؟ قال: لا بأس به كله.

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد ابن الحارث مثله(١) .

[ ٣٠٢٣٦ ] ٢ - قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : كلُّ ما كان في البحر ممّا يؤكل في البرّ مثله فجائز أكله، وكلُّ ما كان في البحر ممّا لا يجوز أكله في البرّ لم يجز أكله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢٣ - باب عدم تحريم اليعاقيب .

[ ٣٠٢٣٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عبيد بن معاوية بن شريح، عن أبيه، عن ابن سنان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب(٣) ، فقال: لا تقربوها في الحرم، إلّا ما كان مذبوحاً، فقلت: إنّا نأمرهم أن يذبحوها هنالك، فقال: نعم كل، وأطعمني.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٣٩.

٢ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٤.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الأبواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٥: ٣٧٦ / ١٣١٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب تروك الحج.

(٣) اليعقوب: ذكر الحجل. « الصحاح ١: ١٨٦ ».

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب الأطعمة المباحة. وفيه بلفظ القبج

١٥٩

٢٤ - باب انّ الشاة إذا شربت خمراً حتّى سكرت، ثم ّ ذبحت في ذلك الوقت لم يحلّ أكل ما في بطنها، وإن شربت بولاً أو نحوه حلّ ما في بطنها بعد غسله.

[ ٣٠٢٣٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبّار، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في شاة شربت خمراً حتّى سكرت، ثمَّ ذبحت على تلك الحال: لا يؤكل ما في بطنها.

محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن أبي جميلة مثله(١) .

[ ٣٠٢٣٩ ] ٢ - وعنه،( عن أحمد) (٢) ، عن بعض أصحابه، عن عليّ بن حسّان، عن عليّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في شاة شربت بولاً، ثمَّ ذبحت قال: فقال: يغسل ما في جوفها، ثمَّ لا بأس به، وكذلك إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تكن جلاَّلة، والجلاّلة التي يكون ذلك غذاها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض

____________________

والقبج: الحجل، فارسى معرّب « الصحاح - قبج ١: ٣٣٧ ».

والحجل: الذكر من القبج « القاموس المحيط - حجل - ٣: ٣٥٥ ».

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٤٣ / ١٨١.

(١) الكافي ٦: ٢٥١ / ٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٥.

(٢) في المصدر: عن محمد بن أحمد.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449