وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 258162 / تحميل: 5980
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

أصحابه عن عليّ بن حسّان(١) .

٢٥ - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشبّ ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام.

[ ٣٠٢٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر عنده - عن جدي رضع من لبن خنزيرة، حتّى شبّ وكبر، واشتدّ عظمه، ثمَّ إنَّ رجلاً استفحله في غنمه، فخرج له نسل ؟ فقال: أمّا ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنّه، وأمّا ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن، ولا تسأل عنه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، ومحمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعاً، عن حنان بن سدير نحوه، إلّا أنّه قال: عن حمل يرضع من خنزيرة، ثمَّ استفحل الحمل في غنم، فخرج له نسل (٣) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٤) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٤، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٧.

الباب ٢٥

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٩ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٧.

(٣) قرب الاسناد: ٤٧.

(٤) المقنع: ١٤١.

١٦١

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العبّاس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن حنان بن سدير مثله(١) .

[ ٣٠٢٤١ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في جدي رضع من خنزيرة، ثمَّ ضرب في الغنم، فقال: هو بمنزلة الجبن، فما عرفت أنّه ضربه فلا تأكله، وما لم تعرفه فكل(٢) .

[ ٣٠٢٤٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة رفعه، قال: لا تأكل من لحم حمل رضع من لبن خنزيرة.

ورواه الصدوق مرسلاً عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) (٣) .

[ ٣٠٢٤٣ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة ؟ فقال: قيّدوه، واعلفوه الكسب(٤) والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن، وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيّام، ثمَّ يؤكل لحمه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الحديثان قبله.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٣، والاستبصار ٤: ٧٥ / ٢٧٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٤، والاستبصار ٤: ٧٥ / ٢٧٨.

(٢) في المصدر: فكله.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٣، والتهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٥، والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٧٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٥.

(٤) الكسب: بقية ما يعصر من الحبوب ويستخرج دهنه كالسمسم وغيره. « لسان العرب ١: ٧١٧ ».

(٥) التهذيب ٩: ٤٤ / ١٨٦، والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨٠.

١٦٢

أقول: حمله الشيخ على الرضاع القليل ؛ لما تقدَّم(١) ، ويحتمل تخصيص المنع بصورة عدم الاستبراء، وما قاله الشيخ أحوط.

٢٦ - باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم، ولا لبنها.

[ ٣٠٢٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، قال: كتبت إليه: جعلني الله فداك من كلّ سوء، امرأة أرضعت عناقاً(٢) حتّى فطمت، وكبرت، وضربها الفحل، ثمَّ وضعت، أفيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها ؟ فكتب: فعل مكروه، ولا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٣) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : امرأة أرضعت عناقاً بلبنها حتّى فطمتها، قال: فعل مكروه، ولا بأس به(٤) .

____________________

(١) تقدم في أحاديث هذا الباب.

الباب ٢٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

(٢) العَناق: الاُنثى من ولد المعز « الصحاح ٤: ١٥٣٤ ».

(٣) التهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٧.

(٤) الفقيه ٣: ٢١٢ / ٩٨٦.

١٦٣

٢٧ - باب تحريم لحوم الدواب الجلاّلة ولبنها وبيض الدجاج الجلاّل، إذا أكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهراً، وان خلطت فلا بأس.

[ ٣٠٢٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا لحوم الجلّالات(٢) ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣٠٢٤٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تشرب من ألبان الإِبل الجلّالة، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

[ ٣٠٢٤٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الخشّاب، عن عليّ بن أسباط، عمّن روى في الجلّالات، قال: لا بأس بأكلهنَّ إذا كنَّ يخلطن.

____________________

الباب ٢٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٠ / ١، واورده في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النجاسات.

(١) في الكافي والاستبصار زيادة: عن أبي حمزة.

(٢) في المصدر زيادة: وهي التي تأكل العذرة.

(٣) التهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٨، والاستبصار ٤: ٧٦ / ٢٨١.

٢ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٢، والتهذيب ٩: ٤٦ / ١٩١، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب النجاسة.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٧، والتهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٥، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٨.

١٦٤

[ ٣٠٢٤٨ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمد البرقي(١) ، عن سعد بن سعد، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أكل لحوم الدجاج في الدساكر، وهم لا يمنعونها عن(٢) شيء، تمرُّ على العذرة يخلّى(٣) عنها( فآكل) (٤) بيضهنّ ؟ قال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا الحديثان قبله.

أقول: هذا ظاهر في أنّها تأكل العذرة، وتخلط معها علفاً طاهراً.

[ ٣٠٢٤٩ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن زكريّا بن آدم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن دجاج الماء ؟ فقال: إذا كان يلتقط غير العذرة فلا بأس.

[ ٣٠٢٥٠ ] ٦ - قال: ونهى( عليه‌السلام ) عن ركوب الجلاَّلة، وشرب ألبانها، وقال: إن أصابك شيء من عرقها فاغسله.

[ ٣٠٢٥١ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابنا عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله( عليه

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٨.

(١) في المصدر: عن أحمد بن محمد، عن البرقي.

(٢) في المصدر: من.

(٣) في المصدر: مخلّى.

(٤) في المصدر: وعن أكل.

(٥) التهذيب ٩: ٤٦ / ١٩٣، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٦.

٥ - الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤١.

٦ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩١.

٧ - التهذيب ٩: ٢٢ / ٨٧، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٤٠ من ابواب الأطعمة المباحة.

١٦٥

السلام) : إنَّ الدجاجة تكون في المنزل، وليس معها الديكة، تعتلف من الكناسة وغيره، وتبيض بلا أن يركبها الديكة، فما تقول في أكل ذلك البيض ؟ قال فقال: إنَّ البيض إذا كان ممّا يؤكل لحمه فلا بأس بأكله، فهو حلال.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢٨ - باب أنّ الجلاّلة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء، فتستبرئ الناقة بأربعين يوماً، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أو أربعة عشر أو سبعة، والبطّة بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيّام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة.

[ ٣٠٢٥٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الدجاجة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تقيّد(٣) ثلاثة أيّام، والبطة الجلاّلة بخمسة أيّام والشاة الجلاَّلة عشرة أيّام والبقرة الجلاَّلة عشرين يوما والناقة الجلاَّلة(٤) أربعين يوماً.

[ ٣٠٢٥٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥١ / ٣، والتهذيب ٩: ٤٦ / ١٩٢، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٥.

(٣) في نسخة: تغتذي ( هامش المخطوط ).

(٤) « الجلاّلة » ليس في المصدر.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ١٢، والتهذيب ٩: ٤٥ / ١٨٩، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٢.

١٦٦

الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الناقة الجلاّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى أربعين يوماً، والبقرة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتى تغذّى ثلاثين(١) يوماً والشاة الجلاَّلة لا يؤكل لحمها، ولا يشرب لبنها حتّى تغذّى عشرة أيّام، والبطّة الجلاّلة لا يؤكل لحمها حتّى تربّى(٢) خمسة أيّام، والدجاجة ثلاثة أيام.

[ ٣٠٢٥٤ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن بسّام الصيرفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الإبل الجلاَّلة، قال: لا يؤكل لحمها، ولا تركب أربعين يوماً.

ورواه الشيخ: بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله، إلّا أنّه قال - في حديث مسمع - في استبراء البقرة عشرين يوماً في( التهذيب) ، وأربعين يوماً في( الاستبصار) .

[ ٣٠٢٥٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الإِبل الجلاَّلة إذا أردت نحرها، تحبس البعير أربعين يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والشاة عشرة أيّام.

[ ٣٠٢٥٦ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن السيّاري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس، عن الرضا( عليه‌السلام ) في السمك الجلَّال، أنّه

____________________

(١) في نسخة من التهذيب: عشرين، وفي الاستبصار: أربعين ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: تربط.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ١١.

(٣) التهذيب ٩: ٤٦ / ١٩٠، والاستبصار ٤: ٧٧ / ٢٨٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٦.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ٩.

١٦٧

سأله عنه فقال ينتظر به يوماً وليلة - قال السيّاري إنَّ هذا لا يكون إلّا بالبصرة - وقال في الدجاجة تحبس ثلاثة أيّام، والبطّة سبعة أيّام، والشاة أربعة عشر يوماً، والبقرة ثلاثين يوماً، والإِبل أربعين يوماً، ثمَّ تذبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد السيّاري، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن الرضا( عليه‌السلام ) مثله، إلى قوله: بالبصرة(١) .

[ ٣٠٢٥٧ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري: أنَّ في روايته: أنَّ البقرة تربط عشرين يوماً، والشاة تربط عشرة أيّام، والبطّة ثلاثة أيّام.

قال: وروي ستّة أيّام، والدجاجة تربط ثلاثة أيّام، والسمك الجلاَّل يربط يوماً إلى الليل في الماء.

[ ٣٠٢٥٨ ] ٧ - وفي المقنع قال: الدجاجة تربط ثلاثة أيّام.

وروي: يوماً إلى الليل.

[ ٣٠٢٥٩ ] ٨ - ونقل العلاّمة في( المختلف) عن ابن أبي زهرة: أنّه جعل للبقرة عشرين وللشاة عشرة.

قال: وروي سبعة(٢) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٣ / ٤٨.

٦ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٣.

٨ - المقنع: ١٤١.

(٢) المختلف: ٦٧٧.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

١٦٨

أقول: ينبغي حمل الأقلّ على الأجزاء، والأكثر على الاستحباب.

٢٩ - باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع

[ ٣٠٢٦٠ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان لا يرى بأساً أن يطرح في المزارع العذرة.

٣٠ - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة.

[ ٣٠٢٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن الرجل( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة ؟ قال إن عرفها ذبحها، وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً، حتّى يقع السهم بها، فتذبح، وتحرق، وقد نجت سائرها.

[ ٣٠٢٦٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي بهيمة، أو شاة، أو ناقة، أو بقرة ؟ فقال( عليه‌السلام ) :

____________________

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ٦٨.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٤٣ / ١٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٠٤ / ٢، والتهذيب ١٠: ٦٠ / ٢١٩، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب حدّ نكاح البهائم.

١٦٩

عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ، ثمَّ ينفى من بلاده إلى غيرها، وذكروا أنَّ لحم تلك البهيمة محرَّم، ولبنها.

[ ٣٠٢٦٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن البهيمة التي تنكح ؟ قال: حرام لحمها، و(١) لبنها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، والذي قبله بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٠٢٦٤ ] ٤ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال: وأمّا الرجل الناظر الى الراعي، وقد نزا على شاة، فان عرفها ذبحها، وأحرقها، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين، وساهم بينهما، فاذا وقع على أحد النصفين، فقد نجا النصف الآخر، ثمّ يفرق النصف الآخر، فلا يزال كذلك حتّى تبقى شاتان، فيقرع بينهما، فأيّهما(٣) وقع السهم بها ذبحت، وأُحرقت، ونجا سائر الغنم.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ١.

(١) في المصدر: وكذلك.

(٢) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٦.

٤ - تحف العقول: ٣٥٩.

(٣) في المصدر: فأيّتها.

(٤) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب نكاح البهائم.

١٧٠

٣١ - باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها

[ ٣٠٢٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبيد الله(١) الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله(٣) .

[ ٣٠٢٦٦ ] ٢ - وعنه، عن( محمد بن أحمد) (٤) ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه، قال: مرَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بالقصّابين، فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع: الدمّ والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب، فقال له بعض القصّابين: يا أمير المؤمنين ! ما الطحال والكبد إلّا سواء، فقال(٥) : كذبت يا لكع إيتني بتورين(٦) من ماء، أُنبّئك بخلاف ما بينهما، فأُتي بكبد وطحال وتورين من

____________________

الباب ٣١

فيه ٢٠ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ١.

(١) في الكافي والتهذيب: عبد الله ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٣.

(٣) التهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٥.

(٤) في المصدر: عن أحمد بن محمد.

(٥) في المصدر زيادة: له.

(٦) التور: اناء يشرب فيه. « الصحاح ٢: ٦٠٢ ».

١٧١

ماء فقال: شقوا الكبد من وسطه والطحال من وسطه، ثم أمر فمرسا في الماء جميعاً، فابيضّت(١) الكبد، ولم ينقص(٢) منها شيء، ولم يبيض الطحال، وخرج ما فيه كله، وصار دماً كلّه،( وبقى جلد وعروق) (٣) ، فقال له: هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم، وهذا دم.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي نحوه (٤) .

[ ٣٠٢٦٧ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عنهم (عليهم‌السلام ) ، قال: لا يؤكل ممّا يكون في الإِبل والبقر والغنم وغير ذلك ممّا لحمه حلال: الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة، وهي موضع الولد، والطحال ؛ لأنّه دم، والغدد مع العروق، والمخّ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق، والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم.

[ ٣٠٢٦٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يؤكل(٥) من الشاة عشرة اشياء: الفرث، والدم، والطحال، والنخاع، والعلباء(٦) ، والغدد، والقضيب، والانثيان، والحياء(٧) ، والمرارة.

____________________

(١) في الخصال: فانقبضت ( هامش المخطوط ).

(٢) في الخصال: ينقبض ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: حتى بقي جلد الطحال وعرقه.

(٤) الخصال: ٣٤١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٤، والتهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٧.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٣، والتهذيب ٩: ٧٤ / ٣١٦.

(٥) في الكافي: لا تؤكل.

(٦) العلباء: عصب العنق وهما علباوان بينهما منبت العرف. « الصحاح ١: ١٨٨ ».

(٧) الحياء: الفرج من ذوات الخف والظلف. « النهاية ١: ٤٧٢ ».

١٧٢

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد مثله، إلّا أنّه ذكر الرحم موضع العلباء، والأوداج موضع المرارة، وقال أو قال: العروق، وفي نسخة: الغدد بدل العلباء (١) .

[ ٣٠٢٦٩ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن بعض أصحابنا، أنّه كره الكليتين وقال: إنّما هما مجتمع البول.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله، إلّا الأوَّل.

[ ٣٠٢٧٠ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا اشترى أحدكم اللحم فليخرج منه الغدد، فانّه يحرّك عرق الجذام.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن شمون (٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن يعقوب بن يزيد، عن ابن فضّال، عن القاسم بن محمد، عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن مسمع مثله (٤) .

____________________

(١) الخصال: ٤٣٣ / ١٨.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٦.

(٢) التهذيب ٩: ٧٥ / ٣١٨.

٦ - الكافي ٦: ٢٥٤ / ٥.

(٣) علل الشرائع: ٥٦١ / ١.

(٤) المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٢.

١٧٣

[ ٣٠٢٧١ ] ٧ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله،( عن الحسن بن علي ابن أبي عثمان) (١) ، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله رفع عن اليهود الجذام باكلهم السلق، وقلعهم العروق.

[ ٣٠٢٧٢ ] ٨ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج.

[ ٣٠٢٧٣ ] ٩ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ ! حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والمذاكير، والمثانة، والنخاع، والغدد، والطحال، والمرارة.

وفي( الخصال) بالسند الآتي (٢) عن حمّاد بن عمرو مثله(٣) .

[ ٣٠٢٧٤ ] ١٠ - وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه(٤) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يكره أكل خمسة: الطحال، والقضيب، والانثيين، والحياء، وآذان القلب.

____________________

٧ - الكافي ٦: ٣٦٩ / ١، والمحاسن: ٥١٩ / ٧٢١، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١٧ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في الكافي: عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان.

٨ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٠.

٩ - الفقيه ٤: ٢٦٧ / ٨٢٤.

(٢) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٣) الخصال: ٣٤١ / ٣.

١٠ - الخصال: ٢٨٣ / ٣٢.

(٤) في المصدر زيادة: عن علي (عليه‌السلام ).

١٧٤

[ ٣٠٢٧٥ ] ١١ - وفي( العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن السعدآبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أحمد بن محمد البزنطي، عن أبان بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) كيف صار الطحال حراماً وهو من الذبيحة ؟ فقال: إنَّ إبراهيم( عليه‌السلام ) هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكّة ليذبحه، أتاه إبليس، فقال له: أعطني نصيبي من هذا الكبش، فقال: أيُّ نصيب لك وهو قربان لربّي، وفداء لابني، فأوحى الله إليه أنَّ له فيه نصيباً، وهو الطحال ؛ لأنّه مجمع الدم، وحرم الخصيتان ؛ لأنّهما موضع للنكاح، ومجرى للنطفة، فاعطاه إبراهيم الطحال والانثيين، وهما الخصيتان، قال: فقلت فكيف حرم النخاع ؟ قال لأنّه موضع الماء الدافق من كلّ ذكر وأُنثى، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر، قال أبان: ثم قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يكره من الذبيحة عشرة أشياء، منها: الطحال، والانثيان، والنخاع، والدم، والجلد، والعظم، والقرن، والظلف، والغدد، والمذاكير، وأُطلق في الميتة عشرة أشياء: الصوف، والشعر، والريش، والبيضة، والناب، والقرن، والظلف، والأنفحة، والأهاب، واللبن، وذلك إذا كان قائماً في الضرع.

أقول: حكم الاهاب محمول على التقيّة ؛ لما مرَّ(١) .

[ ٣٠٢٧٦ ] ١٢ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي

____________________

١١ - علل الشرائع: ٥٦٢ / ١.

(١) مرّ في الأبواب ٣٤ و ٤٩ و ٦١ من ابواب النجاسات، وفي الباب ١ من أبواب لباس المصلّي.

١٢ - علل الشرائع: ٥٦٢ / ٢.

١٧٥

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل جريثاً(١) ، ولا مارماهيجا(٢) ، ولا طافيّا، ولا أربيان، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم، ومضغة الشيطان.

[ ٣٠٢٧٧ ] ١٣ - وعن عليّ بن حاتم عن الحسين بن عليّ بن زكريّا، عن محمد بن صدقة، عن موسى بن جعفر( عن آبائه) (٣) قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.

[ ٣٠٢٧٨ ] ١٤ - وعن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عليّ بن اسماعيل، عن صفوان بن يحيى الأزرق، قال: قلت لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل يعطي الأضحيّة، لمن يسلخها بجلدها ؟ قال: لا بأس(٤) ، إنّما قال الله عزّ وجلّ:( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) (٥) والجلد لا يؤكل، ولا يطعم.

ورواه في( الفقيه) مرسلاً في علل الحجّ، وأفتى بمضمونه (٦) .

[ ٣٠٢٧٩ ] ١٥ - وفي كتاب( المقنع) قال: واعلم أنَّ في الشاة عشرة أشياء لا يؤكل: الفرث، والدم، والنخاع، والطحال، والغدد، والقضيب، والانثيان، والرحم، والحياء، والأوداج.

____________________

(١) في المصدر: جرّيّاً.

(٢) في المصدر: مارماهياً.

١٣ - علل الشرائع: ٥٦٢ / ١.

(٣) في المصدر: عن أبيه، عن محمد بن علي ( عليهم‌السلام )

١٤ - علل الشرائع: ٤٣٩ / ١، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٧، وأورده في الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الذبائح.

(٤) في المصدر زيادة: به.

(٥) الحج ٢٢: ٢٨ و ٣٦.

(٦) الفقيه ٢: ١٢٩ / ٥٥٠.

١٥ - المقنع: ١٤٣.

١٧٦

[ ٣٠٢٨٠ ] ١٦ - قال: وروي: العروق.

[ ٣٠٢٨١ ] ١٧ - قال: وفي حديث آخر مكان الحياء: الجلد.

[ ٣٠٢٨٢ ] ١٨ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء (١) ، عن الرضا، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه كان لا يأكل الكليتين من غير أن يحرّمهما ؛ لقربهما من البول.

[ ٣٠٢٨٣ ] ١٩ - الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمّة) عن محمد بن جعفر النرسي (٢) ، عن محمد بن يحيى الأرمني، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن علي( عليه‌السلام ) ، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إيّاكم وأكل الغدد فانّه يحرّك الجذام، وقال: عوفيت اليهود لتركهم(٣) الغدد، وقال: إذا رأيتم المجذومين فاسألوا ربّكم العافية، ولا تغلفوا عنه.

[ ٣٠٢٨٤ ] ٢٠ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن السيّاري، عن محمد بن جمهور، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: حرم من الذبيحة عشرة أشياء، وأحلّ من الميتة( عشرة أشياء) (٤) ، فأمّا الذي يحرم من الذبيحة: فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والانثيان، والرحم، والظلف، والقرن، والشعر،

____________________

١٦ - المقنع: لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق: ٦٨٢.

١٧ - المقنع: لم نعثر عليه في المقنع لكن رواه في المختلف عن الصدوق: ٦٨٢.

١٨ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ٤١ / ١٣١.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٩ - طب الأئمة: ١٠٥.

(٢) في المصدر: البرسي.

(٣) في المصدر زيادة: أكل.

٢٠ - المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٤.

(٤) في المصدر: اثنتا عشرة شيئاً.

١٧٧

وأما الذي يحلّ من الميتة: فالشعر، والصوف، والوبر، والناب، والقرن، والضرس، والظلف، والبيض، والأنفحة، والظفر، والمخلب، والريش.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٢ - باب أن ما قطع من اليات الغنم وهي أحياء ميتة، يحرم أكله والاستصباح به، وتحريم كل ما لم يستوف الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح.

[ ٣٠٢٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقلت: إنَّ اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم، فيقطعونها ؟ قال: هي حرام، قلت: فنصطبح بها، فقال: أما تعلم(٣) أنّه يصيب اليد والثوب، وهو حرام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى جميع المقصود في محلّه(٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ١، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٣، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٤٨ و ٤٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح.

(٣) في المصدر: علمت.

(٤) تقدم في الابواب ٤ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ من أبواب الذبائح، وفي البابين ١٢ و ١٣ من أبواب الصيد.

١٧٨

٣٣ - باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة، وما ليس بنجس منها.

[ ٣٠٢٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ قتادة قال له: أخبرني، عن الجبن ؟ فقال: لا بأس به، فقال: إنّه ربما جعلت فيه أنفحة الميّت، فقال: ليس به بأس، إنَّ الأنفحة ليس لها عروق، ولا فيها دم، ولا لها عظم، إنّما تخرج من بين فرث ودم، وإنّما الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة، أُخرجت منها بيضة، فهل تأكل تلك البيضة ؟ قال قتادة: لا، ولا آمر بأكلها قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : وَلِمَ ؟ قال: لأنّها من الميتة قال: فإن حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة، أتأكلها ؟ قال نعم، قال: فما حرّم عليك البيضة، وأحلّ(١) لك الدجاجة ؟! ثمَّ قال: فكذلك الأنفحة مثل البيضة، فاشترِ الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلّين، ولا تسأل عنه إلّا أن يأتيك من يخبرك عنه.

[ ٣٠٢٨٧ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهم (عليهم‌السلام ) ، قالوا: خمسة أشياء ذكيّة ممّا فيه منافع الخلق: الأنفحة، والبيض، والصوف، والشعر، والوبر، ولا بأس بأكل الجبن كلّه، ما عمله مسلم وغيره، وإنّما كره(٢) أن يؤكل سوى الانفحة ممّا

____________________

الباب ٣٣

فيه ١٣ حديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٦ / ١.

(١) في المصدر: وحلّل.

٢ - الكافي ٦: ٢٥٧ / ٢، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣١٩.

(٢) في المصدر: يكره.

١٧٩

في آنية المجوس وأهل الكتاب ؛ لأنّهم لا يتوقّون الميتة والخمر.

[ ٣٠٢٨٨ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز( قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) لزرارة) (١) ، ومحمد بن مسلم: اللبن، واللباء(٢) ، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابة فهو ذكيٌّ، وإن أخذته منه(٣) بعد أن يموت(٤) فاغسله، وصلِّ فيه.

[ ٣٠٢٨٩ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وأبي يسأله عن السنّ(٥) من الميتة، والبيضة من الميتة، وانفحة الميتة، فقال: كلُّ هذا ذكيّ، قال: قلت: فشعر الخنزير يجعل(٦) حبلاً، يستقى به من البئر الّتي يشرب منها أو يتوضّأ منها ؟ فقال: لا بأس به.

[ ٣٠٢٩٠ ] ٥ - قال الكليني: وزاد فيه عليُّ بن عقبة، وعليُّ بن الحسن بن رباط قال: والشعر والصوف كلّه ذكيّ.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٤، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣٢١، والاستبصار ٤: ٨٨ / ٣٣٨.

(١) في نسخة: قال: قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله لزرارة ( هامش المخطوط ).

(٢) اللِّبَأ: أول اللبن بعد الولادة، وهو بعد لزج ثخين القوام. ( الصحاح ١: ٧٠ ).

(٣) في المصدر: منها.

(٤) في المصدر: تموت.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣٢٠، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦٨ من أبواب النجاسات.

(٥) في المصدر: اللبن.

(٦) في المصدر: يعمل.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٣، التهذيب ٩: ٧٥ / ٣٢٠.

١٨٠

[ ٣٠٢٩١ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة، قال: إن كانت اكتست البيضة الجلد الغليظ فلا بأس بها.

[ ٣٠٢٩٢ ] ٧ - وعن عليّ بن إبراهيم(١) ، عن المختار بن محمد بن المختار، وعن محمد بن الحسن، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجانى(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّاً(٣) ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب، ولا عصب، وكلّما كان من السخال(٤) الصوف وإن جزَّ، والشعر، والوبر، والانفحة، والقرن، ولا يتعدّى إلى غيرها إن شاء الله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٥) ، وكذا كلّ ما قبله، إلّا الأوّل.

[ ٣٠٢٩٣ ] ٨ - قال الكلينيُّ: وفي رواية صفوان، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الشعر، والصوف(٦) ، والريش، وكلُّ نابت لا يكون ميتاً، قال: وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدّجاجة

____________________

٦ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٥، التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٢.

٧ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ٦.

(١) في التهذيب زيادة: عن أبيه.

(٢) في نسخة من الاستبصار: عن أبي اسحاق ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: إن ذكّي.

(٤) في المصدر زيادة: [ من ].

(٥) التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٣، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٤١ بسند آخر.

٨ - الكافي ٦: ٢٥٨ / ذيل ٣، أورده في الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب النجاسات.

(٦) في المصدر زيادة: والوبر.

١٨١

الميتة فقال: تأكلها.

[ ٣٠٢٩٤ ] ٩ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : عشرة أشياء من الميتة ذكيّة: القرن، والحافر، والعظم، والسنّ، والأنفحة، واللبن، والشعر، والصوف، والريش، والبيض(١) .

ورواه في( الخصال) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، مع مخالفة في الترتيب(٢) .

[ ٣٠٢٩٥ ] ١٠ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميّت، قال لا بأس به قلت: اللبن يكون في ضرع الشاة، وقد ماتت ؟ قال: لا بأس به قلت: والصوف، والشعر، وعظام الفيل، والجلد، والبيض يخرج من الدجاجة ؟ فقال كل هذا لا بأس به.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنّه أسقط لفظ الجلد، وهو الصواب، وقال في آخره: كلّ هذا ذكيّ لا بأس به(٣) .

أقول: حكم الجلد في رواية الشيخ محمول على التقيّة، مع احتمال كون إثباته سهواً من بعض النسّاخ.

____________________

٩ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١١.

(١) علق في هامش المصححة الثانية هنا ما نصه:

« قال: وقد ذكرت ذلك مسنداً في كتاب الخصال في باب العشرات، منه ».

(٢) الخصال: ٤٣٤ / ١٩.

١٠ - التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٤، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٣٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٦.

١٨٢

[ ٣٠٢٩٦ ] ١١ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر،( عن أبيه) (١) ، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن شاة ماتت، فحلب منها لبن ؟ فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : ذلك الحرام محضاً.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن وهب (٢) .

أقول: حمله الشيخ على التقيّة.

[ ٣٠٢٩٧ ] ١٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سأله أبي عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي، وهو ميّت ؟ قال لا بأس به.

قال: وسأله أبي - وأنا حاضر - عن الرجل يسقط سنّه، فيأخذ سنّ إنسان ميّت، فيجعله(٣) مكانه ؟ فقال لا بأس.

وقال: عظام الفيل تجعل شطرنجاً ؟ قال: لا بأس بمسّها.

وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : العظم، والشعر، والصوف، والريش كلُّ ذلك نابت لا يكون ميتاً.

قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ؟ قال: لا بأس بأكلها.

[ ٣٠٢٩٨ ] ١٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن

____________________

١١ - التهذيب ٩: ٧٦ / ٣٢٥، والاستبصار ٤: ٨٩ / ٣٤٠.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) قرب الاسناد: ٦٣ - ٦٤.

١٢ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٣، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: فيضعه.

١٣ - قرب الاسناد: ٦٤.

١٨٣

محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج، ينتفع به للعجين، وأذناب الطواويس، وأعراف الخيل وأذنابها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، قال: لا بأس، وذكر نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٤ - باب تحريم استعمال جلد الميتة، وغيره من كل ما تحله الحياة.

[ ٣٠٢٩٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عاصم بن حميد، عن عليّ بن أبي المغيرة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الميتة ينتفع منها بشيء ؟ فقال لا، قلت: بلغنا: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مرّ بشاة ميتة، فقال: ما كان على أهل هذه الشاة إذا لم ينتفعوا بلحمها، أن ينتفعوا باهابها، فقال: تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وكانت شاة مهزولة، لا ينتفع بلحمها، فتركوها حتى ماتت، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كان على أهلها إذا لم ينتفعوا بلحمها، أن ينتفعوا باهابها، أي تذكّى.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٠ / ٧٩.

(٢) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب لباس المصلي، وفي الحديث ١١ و ٢٠ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ٧، أورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

١٨٤

[ ٣٠٣٠٠ ] ٢ - وقد تقدَّم في حديث الفتح بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) : لا ينتفع من الميتة باهاب، ولا عصب.

[ ٣٠٣٠١ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : السخلة التي مرّ بها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهي ميتة، فقال: ما ضرّ أهلها لو انتفعوا باهابها، قال فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لم تكن ميتة يا أبا مريم، ولكنّها كانت مهزولة، فذبحها أهلها، فرموا بها، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما كان على أهلها لو انتفعوا باهابها.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب(١) .

أقول: لا منافاة بينه وبين السابق ؛ لاحتمال تعدّد الشاة والقول.

[ ٣٠٣٠٢ ] ٤ - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال سألته عن جلود السباع أينتفع بها ؟ فقال إذا رميت، وسمّيت، فانتفع بجلده، وأمّا الميتة فلا.

[ ٣٠٣٠٣ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت(٢) والغرا(٣) ؟ فقال: لا بأس ما

____________________

٢ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٣ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٥، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦١ من أبواب النجاسات.

(١) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٤.

٤ - التهذيب ٩: ٧٩ / ٣٣٩.

٥ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣١، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٨ من أبواب الذبائح، وأورده بإسناد آخر في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

(٢) الكيمخت: نوع من الجلد وهو جلد الميتة المملوح. ( مجمع البحرين ٢: ٤٤١ ).

(٣) الغرا: شيء يتخذ من أطراف الجلود يلصق به، وربما يعمل من السمك. ( مجمع البحرين ١: ٣١٥ ).

١٨٥

لم يعلم أنّه ميتة.

[ ٣٠٣٠٤ ] ٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الماشية تكون لرجل، فيموت بعضها، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها ؟ قال: لا، وإن لبسها فلا يصلّي فيها.

[ ٣٠٣٠٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في جلد شاة ميتة يدبغ، فيصب فيه اللبن أو الماء، فأشرب منه، وأتوضّأ ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ فينتفع به، ولا يصلّى فيه الحديث.

أقول: هذا محمول على التقيّة ؛ لأنّ العامة يقولون: أنّه يطهر بالدباغ، قاله الشيخ وغيره(١) .

[ ٣٠٣٠٦ ] ٨ - وعنه عن الحسن بن عليّ(٢) ، عن سماعة، قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت، فرخّص فيه، وقال: إن لم تمسه فهو أفضل.

أقول: وتقدَّم وجهه(٣) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) وغيرها(٥) .

____________________

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٩ / ١٥١، أورده عن قرب الاسناد في الحديث ١٧ من الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به.

٧ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٢، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٣، أورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(١) راجع المنتهىٰ ١: ١٩١.

٨ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٣، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٤.

(٢) في المصدر زيادة: عن زرعة.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ٣٤ و ٦١ من أبواب النجاسات.

(٥) وتقدم في الباب ١ من أبواب لباس المصلي.

١٨٦

٣٥ - باب كراهة لحم الفحل عند اغتلامه .

[ ٣٠٣٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى( أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ) (١) عن أكل لحم الفحل وقت اغتلامه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

٣٦ - باب أنّ الميتة إذا اختلطت بالذكي جاز بيع الجميع ممن يستحلّ الميتة، وأكل ثمنه.

[ ٣٠٣٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، يقول: إذا اختلط الذكيُ بالميّت(٣) باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٠٣٠٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٥٩ / ١.

(١) في المصدر: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

(٢) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٧.

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ٢، أورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في المصدر: والميتة.

(٤) التهذيب ٩: ٤٨ / ١٩٩، وفيه: عن أبي المعزا.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٠ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

١٨٧

حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل كان له غنم وبقر، وكان يدرك الذكي منها، فيعزله، ويعزل الميتة، ثمَّ إنَّ الميتة والذكي اختلطا، كيف يصنع به ؟ قال: يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه، فانّه لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) .

٣٧ - باب أن اللحم إذا لم يعلم كونه ميتة أو مذكّى طرح على النار، فان انقبض فهو ذكيّ حلال وان انبسط فهو ميتة حرام.

[ ٣٠٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر،( عن إسماعيل بن شعيب) (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل دخل قرية، فأصاب بها لحماً لم يدر أذكّي هو أم ميّت ؟ فقال فاطرحه(٤) على النار، فكلُّ ما انقبض فهو ذكيّ، وكلّ ما انبسط فهو ميّت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤٧ / ١٩٨.

(٢) تقدم في الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١.

(٣) في المصدر: عن إسماعيل بن عمر، عن شعيب.

(٤) في المصدر: يطرحه.

(٥) التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٠.

١٨٨

[ ٣٠٣١١ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تأكل الجرِّي - إلى أن قال: - وإذا وجدت لحماً، ولم تعلم أذكّي هو أم ميتة ؟ فألق قطعة منه على النار، فان انقبض فهو ذكّي، وإن استرخى على النار فهو ميتة.

٣٨ - باب عدم تحريم لحم البخت (*) ، ولا ظهورها، ولا ألبانها، ولا الحمام المسرول.

[ ٣٠٣١٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ، عن داود الرقي، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، إنَّ رجلاً من أصحاب أبي الخطّاب نهاني عن أكل البخت، وعن أكل الحمام المسرول، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا بأس بركوب البخت، وشرب ألبانها،( وأكل لحومها) (١) وأكل الحمام المسرول.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الوشاء، عن داود الرقّي مثله(٣) .

[ ٣٠٣١٣ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٢، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٤ أحاديث

* - البخت: ابل طوال الأعناق، معرّب. ( حياة الحيوان ١: ١١٤ ).

١ - التهذيب ٩: ٤٩ / ٢٠٤، والاستبصار ٤: ٧٩ / ٢٩١.

(١) ليس في التهذيب والكافي.

(٢) الكافي ٦: ٣١١ / ٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٣ / ٩٩٠.

٢ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٢، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٨٩.

١٨٩

عمر، عن جعفر بن بشير، عن داود بن كثير الرقّي، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن لحوم البخت وألبانها، فقال: لا بأس به.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن داود الرقي(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (٢) .

[ ٣٠٣١٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: لا آكل لحوم البخاتي، ولا آمر أحداً بأكلها، في حديث طويل.

أقول: هذا محمول على نفي الرجحان وأنّه لا يستحبّ اختيار لحمها على غيره، بل لحم غيرها أرجح ؛ لما يأتي(٣) بقرينة قوله: لا آمر، ولأنّه( عليه‌السلام ) لا يفعل الا الأرجح، ولأنَّ فيها من المنافع المهمة ما يقتضي مرجوحيّة اختيارها للذبح(٤) لغير ضرورة، والله أعلم.

[ ٣٠٣١٥ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن السياري رفعه، قال: أكل لحم الجزور يذهب بالقرم، قال: وفي حديث مرويّ قال: من تمام حبّ الإسلام حبّ لحم الجزور.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) الكافي ٦: ٣١١ / ١.

(٢) المحاسن: ٤٧٣ / ٤٧٢.

٣ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠٣، والاستبصار ٤: ٧٨ / ٢٩٠.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

(٤) كذا صحّحاها وكتب في المصحّحة الاولى: كذا بخطه، وفي متنهما: للنحر.

٤ - المحاسن: ٤٧٤ / ٤٧٣.

(٥) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

١٩٠

٣٩ - باب تحريم لحم الخز .

[ ٣٠٣١٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن حمزة القمي، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) فقلت: إنَّ أصحابنا يصطادون الخزَّ، فآكل من لحمه ؟ قال: فقال: إن كان له ناب فلا تأكله، قال: ثمَّ مكث ساعة، فلمّا هممت بالقيام، قال: أما أنت فأنّي أكره لك أكله، فلا تأكله.

[ ٣٠٣١٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن عليّ القرشي، عن محسن بن أحمد، عن عبد الله بن بكير، عن حمران بن أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الخزِّ ؟ فقال: سبع يرعى في البرّ، ويأوي الماء.

[ ٣٠٣١٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن حمزة، عن محمد بن خلف، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن ابن أبي يعفور، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أكل لحم الخز ؟ قال: كلب الماء ان كان له ناب فلا تقربه، وإلاّ فاقربه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، وتقدّم في الصلاة ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٢) .

____________________

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٧.

٢ - التهذيب ٩: ٤٩ / ذيل ٢٠٥.

٣ - التهذيب ٩: ٤٩ / ٢٠٥.

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب لباس المصلّي.

١٩١

٤٠ - باب تحريم النسر .

[ ٣٠٣١٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ، عن عمّه محمد بن عبد الله، عن سليمان بن جعفر الهاشمي، قال: حدَّثني أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: طرقنا ابن أبي مريم ذات ليلة، وهارون بالمدينة، فقال: إنَّ هارون وجد في خاصرته وجعاً في هذه الليلة، وقد طلبنا له لحم النسر، فارسل إلينا منه شيئاً، فقال: إنَّ هذا شيء لا نأكله، ولا ندخله بيوتنا، ولو كان عندنا ما أعطيناه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤١ - باب حكم السنجاب .

[ ٣٠٣٢٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن( اشكيب بن عبدة) (٢) ، عن محمد بن عمرو، عن أبيه، عن سعدان ابن مسلم، عن أبي حمزة، قال: سأل أبو خالد الكابلي علي بن الحسين( عليه‌السلام ) عن اكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما ؟ فقال أبو خالد: إنَّ السنجاب يأوي الأشجار، فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنّور والفأر، فلا يؤكل لحمه، ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: أمّا أنا فلا آكله، ولا أُحرّمه.

____________________

الباب ٤٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٨٣.

(١) تقدم في الأبواب ٢ و ٣ و ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٦.

(٢) في المصدر: أسكيب بن عبدة.

١٩٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم(١) ، ولعلّ نفي التحريم هنا من باب التقيّة.

٤٢ - باب تحريم لحم الأسد وإباحة اليحامير .

[ ٣٠٣٢١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن سهل، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن( القاسم بن الوليد العماري) (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحم الأسد ؟ فكرهه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على التحريم في أحاديث السباع(٣) .

[ ٣٠٣٢٢ ] ٢ - أحمد بن أبى عبد الله البرقي في( المحاسن) عن سعد بن سعد الأشعري، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن اللامص(٤) ؟ فقال: وما هو ؟ فذهبت أصفه له، فقال: أليس اليحامير(٥) ؟ قلت: بلى، قال: أليس يأكلونه بالخلّ والخردل والأبزار ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٥٠ / ٢٠٨.

(٢) في المصدر: القاسم بن وليد القماري.

(٣) تقدم في الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢ - المحاسن: ٤٧٢ / ٤٧٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) في المصدر: الآمص.

والآمص: طعام يتّخذ من لحم عجل بجلده، أو مرق السكباج المبرّد المصفّى من الدهن، معرّباً: خاميز. « القاموس المحيط ٢: ٢٩٥ ».

(٥) اليحامير: جمع يحمور، وهو حمار الوحش. « الصحاح ٢: ٦٣٧ ».

١٩٣

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٣ - باب أن الفارة ونحوها إذا ماتت في الزيت أو السمن أو نحوهما وكان مائعاً حرم أكله، وجاز الاستصباح به، وبيعه ممن يستصبح به مع بيان حاله، وإلاّ تعيّن إراقته، وان كان جامداً اخذت وما حولها، وحلّ الباقى.

[ ٣٠٣٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت(٣) : جرذ مات في زيت أو سمن أو عسل، فقال: أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله، والزيت يستصبح به.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله، وزاد: وقال في بيع ذلك الزيت: يبيعه ويبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به(٤) .

[ ٣٠٣٢٤ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه، فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي،

____________________

(١) تقدم في البابين ٤ و ٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٩ من ابواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) في المصدر زيادة: له.

(٤) التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٩.

٢ - الكافي ٦: ٢٦١ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف.

١٩٤

وإن كان ذائباً فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير مثله(١) .

[ ٣٠٣٢٥ ] ٣ - وعنه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الفارة والدابة تقع في الطعام والشراب، فتموت فيه، فقال: إن كان سمناً أو عسلاً أو زيتاً فانّه ربما يكون بعض هذا، فان كان الشتاء فانزع ما حوله وكله، وان كان الصيف فارفعه حتّى تسرّج به، وإن كان ثرداً فاطرح الذي كان عليه، ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه.

[ ٣٠٣٢٦ ] ٤ - وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه سأله عن الفارة تموت في السمن والعسل، فقال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : خذ ما حولها، وكل بقيته، وعن الفارة تموت في الزيت، فقال: لا تأكله، ولكن أسرج به.

[ ٣٠٣٢٧ ] ٥ - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن السمن تقع فيه الميتة ؟ فقال: إن كان جامداً فألق ما حوله، وكل الباقي، فقلت: الزيت ؟ فقال: أسرج به.

[ ٣٠٣٢٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه سئل عن الدقيق يصيب فيه خرء الفار،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٦٠.

٣ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦١.

٤ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

٥ - التهذيب ٩: ٨٥ / ٣٥٨.

٦ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨ من أبواب النجاسات.

١٩٥

هل يجوز أكله ؟ قال: إذا بقي منه شيء، فلا بأس، يؤخذ أعلاه، فيرمى به.

[ ٣٠٣٢٩ ] ٧ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الفارة تموت في السمن والعسل الجامد، أيصلح أكله ؟ قال: اطرح ما حول مكانها الذي، ماتت فيه، وكل ما بقي، ولا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٤ - باب أن القدر إذا طبخت، ثم وجدت فيها فارة ميتة، وجب اراقة المرق، وجاز أكل اللحم بعد غسله، وحكم ما لو وقع فيها دم.

[ ٣٠٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن قدر طبخت فاذا في القدر فارة ؟ فقال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم، ويؤكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٠٣٣١ ] ٢ - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن

____________________

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٨ / ١٥٠.

(١) تقدم في الباب ٦ وفي الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٧ من أبواب ما يكتسب به.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الماء المضاف.

(٣) التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ١.

١٩٦

محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قدر فيها جزور، وقع فيها قدر أوقية(١) من دم، أيؤكل ؟ قال: نعم، فانَّ النار تأكل الدم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سعيد الأعرج(٢) .

أقول: وقد تقدّم ما يدلُّ على نجاسة الدم، وعلى تحريم كلّ نجس(٣) ، فهذا محمول على التقيّة، وإمّا على جواز الأكل بعد غسل اللحم. وإمّا على الدم الذي يتخلّف في الذبيحة بين اللحم.

[ ٣٠٣٣٢ ] ٣ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم، وقع فيها وقية دم، هل يصلح أكله ؟ فقال: إذا طبخ فكل، فلا بأس.

أقول: قد عرفت وجهه(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

٤٥ - باب ان الفارة إذا وقعت في مائع أو جامد، وخرجت حيّة لم يحرم أكله.

[ ٣٠٣٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن

____________________

(١) الأوقية: بالضم: سبعة مثاقيل، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة « القاموس المحيط ٤: ٤٠١ ».

(٢) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٥.

(٣) تقدم في الباب ٨٢ من أبواب النجاسات.

٣ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٧ / ٤٢١.

(٤) تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.

(٥) تقدم في الباب ٤٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب الماء المطلق.

الباب ٤٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦١ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

١٩٧

عبد الجبّار، عن محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت، ثم يخرج منه حيّاً ؟ قال: لا بأس بأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله، إلّا أنّه اسقط لفظ الكلب(١) .

أقول: حكم الكلب محمول على التقيّة، أو على السبع كما مرّ في الصيد(٢) ، أو على ما لو كان ما وقع فيه جامداً، فألقي منه ما أصابه الكلب ؛ لما مرّ(٣) .

[ ٣٠٣٣٤ ] ٢ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه، أيحلّ أكله ؟ قال: يطرح منه ما أكل، ويحلّ(٤) الباقي.

[ ٣٠٣٣٥ ] ٣ - قال: وسألته عن فارة أو كلب شربا من زيت أو سمن(٥) ، قال: إن كان جرّة أو نحوها فلا تأكله، ولكن ينتفع به لسراج أو نحوه، وإن كان أكثر(٦) من ذلك فلا بأس بأكله، إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه، فلا ينتفع به في شيء.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٢.

(٢) مرّ في ذيل الحديث ١٧ من الباب ٢ من أبواب الصيد.

(٣) مرّ في الباب ١٢ من أبواب النجاسات، وفي الباب ١ من أبواب الأسئار.

٢ - قرب الاسناد: ١١٦، مسائل علي بن جعفر: ٢١٣ / ٤٦٢.

(٤) في المصدر: ويؤكل.

٣ - قرب الاسناد: ١١٦.

(٥) في المصدر زيادة: أو لبن.

(٦) في المصدر: أكبر.

١٩٨

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(١) .

أقول: الرخصة هنا مخصوصة بالضرورة، وهو ظاهر، أو بالجامد بعد طرح النجس، ويكون على وجه الاستحباب والشرب والاهراق مجازاً.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(٢) ، عن أحمد ابن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سئل، وذكر المسألة الأولى(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٤٦ - باب ان الذباب ونحوه مما لا نفس له اذا وقع في طعام أو شراب لم يحرم أكله وشربه، وان مات فيه، إلا أن يكون فيه سمّ.

[ ٣٠٣٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا بأس، كل.

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ٣٣ / ١٢٨.

(٢) في التهذيب زيادة: عن أحمد بن يحيى.

(٣) التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب النجاسات، وفي الباب ٩ من أبواب الاسئار.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٣.

١٩٩

[ ٣٠٣٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث أنّه سئل عن العظاية(٢) تقع في اللبن ؟ قال: يحرم اللبن، وقال: إن فيها السمّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٣) .

٤٧ - باب عدم تحريم الطعام والشراب إذا تناول منه السنور، وعدم كراهته.

[ ٣٠٣٣٨ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : لا أمتنع من طعام طعم منه السنّور، ولا من شراب شرب منه السنّور.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٤) .

٤٨ - باب تحريم الطحال

[ ٣٠٣٣٩ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان، عن

____________________

٢ - التهذيب ١: ٢٨٥ / ٨٣٢.

(١) في المصدر زيادة: عن أحمد بن يحيى.

(٢) العظاية: دابة صغيرة كسام أبرص. « القاموس المحيط ٤: ٣٦٤ ».

(٣) تقدم في الباب ٣٥ من أبواب النجاسات، وفي الباب ١٠ من ابواب الأسْآر.

الباب ٤٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٨٦ / ٣٦٤.

(٤) تقدم في الباب ٢ من أبواب الأسْئار.

الباب ٤٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٦.

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449