وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257152 / تحميل: 5958
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

عبد الرحيم القصير، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ إبراهيم( عليه‌السلام ) لما أراد أن يذبح الكبش أتاه إبليس، فقال: هذا لي، فقال إبراهيم( عليه‌السلام ) : لا، قال: لي منه كذا وكذا، قال إبراهيم: لا، فلم يزل يسمّي عضواً عضواً(١) ، ويأبى عليه إبراهيم حتّى انتهى إلى الطحال، فسمّاه، فأعطاه إيّاه فهو لقمة الشيطان.

[ ٣٠٣٤٠ ] ٢ - وفي( العلل) و( عيون الأخبار) (٢) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في حديث العلل التي كتبها إليه: وحرم الطحال ؛ لما فيه من الدم، ولأنَّ علّته وعلّة الدم والميتة واحدة، لأنّه يجري مجراها في الفساد(٣) .

[ ٣٠٣٤١ ] ٣ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون: محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال: - وتحريم الطحال ؛ لأنه دم.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: من الشاة.

٢ - علل الشرائع: ٤٨٤ / ٤، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٤ / ١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) ورد في النسخة الخطية: معاني الأخبار، والظاهر أنّه سهواً.

(٣) الاستدلال بهذا ونحوه على حجيّة قياس منصوص العلّة غير جائز لاستلزامه الدور، كما لا يخفى، على ان جوازه لهم لا يستلزم جوازه لنا. وأيضاً فإنّ أكثر العلل مجازيّة، غير حقيقية، ولا مطردة في جميع الأفراد، كما يظهر بالتتبع، وللنصوص على بطلان القياس، والأدلّة العقليّة والنقلية والضرورة « منه قده ».

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢١ / ١ و ١٢٦.

(٤) تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٣ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩ وفي الباب ٣١ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

٢٠١

٤٩ - باب ان الجري إذا طبخ مع سمك حرم أكل ما سال عليه الجري، وكذا الطحال مع اللحم ان كان الطحال مثقوباً، وإلاّ لم يحرم اللحم، ولا يحرم ما فوقهما مطلقاً.

[ ٣٠٣٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : وقد سئل عن الجرّي يكون في السفود مع السمك ؟ قال: يؤكل ما كان فوق الجرِّي، ويرمى ما سال عليه الجري، قال: وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود، وتحته خبز، وهو الجوذاب(١) ، أيؤكل ما تحته ؟ قال: نعم يؤكل اللحم والجوذاب، ويرمى بالطحال ؛ لأنّ الطحال في حجاب لا يسيل منه، فإن كان الطحال مشقوقاً أو مثقوباً فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال.

[ ٣٠٣٤٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن نحوه، وزاد: وسئل عن الطحال، أيحلّ أكله ؟ قال لا تأكله ؛ لأنّه دم.

[ ٣٠٣٤٤ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إذا كان الطحال مع اللحم في سفود اُكل اللحم إذا كان فوق الطحال، فان كان أسفل من الطحال لم يؤكل - يعني: الطحال - ويؤكل جوذابه ؛ لأنّ الطحال في حجاب، ولا ينزل منه شيء إلّا أن يثقب فان

____________________

الباب ٤٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٢ / ١، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(١) الجوذاب: لون من الطعام كانوا يتخذونه. « القاموس المحيط ١: ٤٥ ».

٢ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥.

٣ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٧.

٢٠٢

ثقب سال منه، ولم يؤكل ما تحته من الجوذاب، وإن جعلت سمكة يجوز أكلها مع جريّ أو غيرها مما لا يجوز أكله في سفود، أٌكل،(١) التي لها فلوس إذا كان في السفود فوق الجريّ، وفوق اللاتي(٢) لا تؤكل، فان كانت اسفل من الجريّ لم تؤكل.

٥٠ - باب تحريم أكل الحنطة إذا ذاب عليها شحم الخنزير، ولم يمكن غسلها وتنظيفها، وعدم تحريمها معهما، وجواز بذرها حتى تنبت.

[ ٣٠٣٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عنهمعليهم‌السلام ، قال سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم خنزير، قال: إن قدروا على غسلها أُكلت، وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل، وقيل: تبذر حتّى تنبت.

٥١ - باب عدم تحريم الحبوب والبقول وأشباهها التي في أيدي اهل الكتاب، وجواز شرائها، ومؤاكلتهم فيها.

[ ٣٠٣٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله

____________________

(١) في المصدر: أكلت.

(٢) في المصدر: التي.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٦٢ / ٢.

الباب ٥١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ١.

٢٠٣

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طعام اهل( الذمّة، ما) (١) يحلّ منه ؟ قال: الحبوب.

[ ٣٠٣٤٧ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن طعام أهل( الذمّة، ما) (٢) يحلُّ منه ؟ قال الحبوب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

[ ٣٠٣٤٨ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (٥) ؟ قال: الحبوب والبقول.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه (٦) ، عن محمد بن سنان(٧) ، والذي قبله، عن أبيه، عن محمد بن سنان، وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة مثله.

____________________

(١) في المصدر: الكتاب وما.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٢، والمحاسن: ٤٥٥ / ٣٨٠.

(٢) في المصدر: الكتاب وما.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٥.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٦.

(٥) المائدة ٥: ٥.

(٦) في المحاسن زيادة: وغيره.

(٧) المحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٩.

٢٠٤

[ ٣٠٣٤٩ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن اسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن قتيبة الأعشى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث -، أنّه سئل عن قوله تعالى:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ) (١) ؟ قال كان أبي يقول: إنّما هي الحبوب وأشباهها.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله(٢) .

[ ٣٠٣٥٠ ] ٥ - وعنه، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله تعالى:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٣) فقال: العدس والحمّص وغير ذلك.

[ ٣٠٣٥١ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (٤) ؟ قال: يعني: الحبوب.

[ ٣٠٣٥٢ ] ٧ - وبإسناده عن هشام بن سالم، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: العدس والحمص وغير ذلك.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٤٠ / ١٠، وتفسير العياشي ١: ٢٩٥ / ٣٦، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب الذبائح.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٦٤ / ٢٧٠، والاستبصار ٤: ٨١ / ٣٠٣.

٥ - التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٤.

(٣) المائدة ٥: ٥.

٦ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٢.

(٤) المائدة ٥: ٥.

٧ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٣.

٢٠٥

[ ٣٠٣٥٣ ] ٨ - العياشي في( تفسيره) عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله تبارك وتعالى:( وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ ) (١) قال: العدس والحبوب وأشباه ذلك، يعني: من أهل الكتاب.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في ذبائح أهل الكتاب(٢) .

٥٢ - باب تحريم مؤاكلة الكفار في اناء واحد مع تنجيسهم للطعام، وكراهتها مع عدمه.

[ ٣٠٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن مؤاكلة المجوسي في قصعة واحدة، وأرقد معه على فراش واحد، وأُصافحه ؟ قال: لا.

[ ٣٠٣٥٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمد ابن زياد، عن هارون بن خارجة، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إني أُخالط المجوس، فآكل من طعامهم ؟ قال: لا.

____________________

٨ - تفسير العياشي ١: ٢٩٦ / ٣٧.

(١) المائدة ٥: ٥.

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ٢٦، وفي الحديثين ١٢ و ٤٦ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح.

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٧، والتهذيب ٩: ٨٧ / ٣٦٦، والمحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٣) في المصدر زيادة: موسى.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٢٠٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن إسماعيل بن مهران مثله (٢) .

وعن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن جعفر، وعن يعقوب بن يزيد، عن عليّ بن جعفر وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٣٥٦ ] ٣ - وعن أبيه، عن صفوان، عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مؤاكلة اليهودي، والنصراني، والمجوسي، أفآكل من طعامهم ؟ قال: لا.

[ ٣٠٣٥٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن المسلم، له أن يأكل مع(٣) المجوسي في قصعة واحدة(٤) ، أو يقعد معه على فراش واحد(٥) ، أو في المسجد، أو يصاحبه ؟ قال: لا.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٧ / ٣٦٧.

(٢) المحاسن: ٤٥٣ / ٣٧١.

٣ - المحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٤.

٤ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٣) في المصدر زيادة: اليهودي و.

(٤ و ٥) « واحدة » و « واحد » ليس في المصدر.

(٦) مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٢.

(٧) تقدم في الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٨) يأتي في البابين ٥٣ و ٥٤ من هذه الأبواب.

٢٠٧

٥٣ - باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار، مع عدم تنجيسهم للطعام.

[ ٣٠٣٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال: إن كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس(١) .

[ ٣٠٣٥٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قوم مسلمين، يأكلون وحضرهم(٢) مجوسي أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال: أمّا أنا فلا أُواكل المجوسي، وأكره أن أُحرِّم عليكم شيئاً تصنعونه في بلادكم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن صفوان عن الكاهلي (٣) ، والذي قبله، عن أبيه عن صفوان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الكاهلي نحوه(٤) .

____________________

الباب ٥٣

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٣، والمحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر: فتوضّأ فلا بأس به.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٣ / ٤، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٢) في المصدر زيادة: رجل.

(٣) المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٩.

(٤) التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٠.

٢٠٨

[ ٣٠٣٦٠ ] ٣ - وبالإِسناد عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن زكريّا بن إبراهيم، قال: كنت نصرانيّا، فأسلمت، فقلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : إنَّ أهل بيتى على دين النصرانية، فاكون معهم في بيت واحد، وآكل من آنيتهم ؟ فقال لي( عليه‌السلام ) : أيأكلون لحم الخنزير ؟ قلت لا، قال: لا بأس.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم مثله (١) .

[ ٣٠٣٦١ ] ٤ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم، قال: سالت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ فقال: لا بأس إذا كان من طعامك، وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ ؟ فقال إذا توضّأ فلا بأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم مثله(٢) .

[ ٣٠٣٦٢ ] ٥ - وقد تقدَّم حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بكواميخ المجوس، ولابأس بصيدهم للسمك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ١٠، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من أبواب النجاسات.

(١) المحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٣.

٤ - التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٦.

٥ - تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من أبواب الذبائح.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب النجاسات، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب أحكام الأولاد.

(٤) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

٢٠٩

٥٤ - باب تحريم الاكل في أواني الكفّار مع العلم بتنجيسهم لها، لا مع عدمه.

[ ٣٠٣٦٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج، أنّه سأل الصادق( عليه‌السلام ) عن سؤر اليهودي والنصراني، أيؤكل أو يشرب ؟ قال: لا.

[ ٣٠٣٦٤ ] ٢ - وبإسناده عن زرارة، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في آنية المجوس: إذا اضطررتم اليها فاغسلوها بالماء.

[ ٣٠٣٦٥ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن آنية أهل الذمّة والمجوسي(١) ؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٠٣٦٦ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار عن

____________________

الباب ٥٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٤، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيبين في الحديث ٨ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

٢ - الفقية ٣: ٢١٩ / ١٠١٥.

٣ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٥، والمحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٦، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(١) في المصدر: والمجوس، وكتب في هامش المصححة الاولى:( المجوس) في نسختين من الكافي.

(٢) التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧٢.

٤ - الكافي ٦: ٢٦٤ / ٩، والمحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٧.

٢١٠

صفوان بن يحيى، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في طعام أهل الكتاب، فقال: لا تأكله ثمَّ سكت هنيئة، ثمَّ قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثمَّ قال: لا تأكله، ولا تتركه، تقول: إنّه حرام، ولكن تتركه، تتنزّه(١) عنه، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٠٣٦٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن معاوية بن وهب، عن عبد الرحمن بن حمزة، عن زكريّا بن إبراهيم، قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقلت: إنّي رجل من أهل الكتاب، وإنّي أسلمت وبقي أهلي كلّهم على النصرانية، وأنا معهم في بيت واحد، لم أُفارقهم بعد، فآكل من طعامهم ؟ فقال لي: يأكلون(٣) الخنزير ؟ فقلت: لا، ولكنّهم يشربون الخمر، فقال لي: كل معهم، واشرب.

ورواه الكليني والبرقي كما مرّ مع اختلاف في اللفظ، إلّا أنّه قال: فأكون معهم في بيت واحد، وآكل من آنيتهم(٤) .

[ ٣٠٣٦٨ ] ٦ - وعنه، عن فضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن آنية أهل الكتاب ؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير.

____________________

(١) في المصدر: تنزّهاً.

(٢) التهذيب ٩: ٨٧ / ٣٦٨.

٥ - التهذيب ٩: ٨٧ / ٣٦٩، والمحاسن: ٤٥٣ / ٣٧٣.

(٣) في المصدر زيادة: لحم.

(٤) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

٦ - التهذيب ٩: ٨٨ / ٣٧١.

٢١١

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء مثله(١) .

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن عدَّة من أصحابنا، عن العلاء نحوه (٢) ، والذي قبله، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، والذي قبلهما عن أبيه، عن صفوان، والأوّل عن ابن محبوب مثله.

[ ٣٠٣٦٩ ] ٧ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، وعبد الله بن طلحة، قالا: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل من ذبيحة اليهوديّ، ولا تأكل في آنيتهم.

[ ٣٠٣٧٠ ] ٨ - وعن محمد بن عيسى اليقطيني، عن صفوان بن يحيى، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في آنية المجوس، فقال: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٥٥ - باب تحريم ما أهل لغير الله به، وهو ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر.

[ ٣٠٣٧١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١٩ / ١٠١٧.

(٢) المحاسن: ٤٥٤ / ٣٧٥.

٧ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٢، وأورده، نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث ٧ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح.

٨ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٣، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٤ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في الباب ١٤ من أبواب النجاسات، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من أبواب أحكام الأولاد، وفي الحديث ١٠ من الباب ٢٧ من أبواب الذبائح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٣ وفي البابين ٥٢ و ٥٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥٥

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٤، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٦ وفي الحديث ١ من الباب

٢١٢

سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: سألته عما( أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (١) ؟ قال: ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر حرَّم الله ذلك كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير، فمن اضطرّ غير باغ، ولا عاد، فلا إثم عليه أن يأكل الميتة. الحديث.

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله(٢) .

[ ٣٠٣٧٢ ] ٢ - وفي( عيون الأخبار) وفي( العلل) بالأسانيد الآتية (٣) في آخر الكتاب عن محمد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله: وحرَّم ما أُهلّ لغير الله به للذي اوجب الله على خلقه من الاقرار به، وذكر اسمه على الذبائح المحلّلة، ولئلاّ يسوى بين ما تقرّب به إليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والأوثان ؛ لأنَّ في تسمية الله عزّ وجلّ الاقرار بربوبيّته وتوحيده، وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرُّب إلى غيره، ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقاً بين ما أحلّ الله وبين ما حرّم الله.

[ ٣٠٣٧٣ ] ٣ - وفي( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد،( عن أحمد ابن محمد، عن أبي عبد الله) (٤) ، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن

____________________

٥٧ من هذه الأبواب وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

(١) المائدة ٥: ٣.

(٢) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٧.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٣ / ١، وعلل الشرائع: ٤٨١ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( الف ).

٣ - عقاب الاعمال: ٢٦٧ / ١.

(٤) في المصدر: عن أحمد بن أبي عبد الله.

٢١٣

علوان، عن منذر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ذكر أنَّ سلمان(١) قال: إنَّ رجلاً دخل الجنّة في ذباب، وآخر دخل النار في ذباب، فقيل له: وكيف ذا يا با عبد الله ؟! قال: مرّا على قوم في عيد لهم، وقد وضعوا أصناماً لهم، لا يجوز بهم أحد حتّى يقرّب إلى أصنامهم قرباناً قلَّ أم كثر، فقالوا لهما: لا تجوزا حتّى تقرّبا كما يقرّب كلّ من مرّ، فقال أحدهما: مامعي شيء أُقرِّبه، فأخذ أحدهما ذباباً فقرّبه، ولم يقرِّب الآخر فقال: لا أُقرّب إلى غير الله عزّ وجلّ شيئاً، فقتلوه فدخل الجنّة، ودخل الآخر النار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٥٦ - باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر المحرمات على المضطرّ ضرورة شديدة غير باغٍ ولا عادٍ، وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة أيضاً.

[ ٣٠٣٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن سهل عن عبد العظيم الحسني، عن محمد بن علي الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: متى يحلُّ للمضطرّ الميتة ؟ فقال:

____________________

(١) في نسخة: سليمان ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من أبواب المزار، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٧ من الباب ١٩ من ابواب الذبائح، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٥٦

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٥، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

٢١٤

حدّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سئل، فقيل: يا رسول الله ! إنّا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، فمتى يحلّ لنا الميتة ؟ قال ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا، أو تحتفوا(١) بقلاً، فشأنكم بهذا قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله ! فما معنى قوله:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (٢) قال: العادي: السارق والباغي: الذي يبغي الصيد بطراً ولهواً، لا ليعود به على عياله، ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما في حال الاضطرار كما هي حرام عليهما في حال الاختيار، وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن جعفر الأسدى(٣) .

[ ٣٠٣٧٥ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (٤) قال: الباغي: باغي الصيد، والعادي: السارق، ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.

____________________

(١) احتفى البقل: أخذه بأطراف أصابعه من قصره وقلّته، المغرب [ ١: ١٣١ ]،( هامش المخطوط) ، احتفى البقل: اقتلعه من الأرض. « القاموس المحيط ٤: ٣١٨ ».

(٢) البقرة ٢: ١٧٣ وفي الانعام ٦: ١٤٥ وفي النحل ١٦: ١١٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٧.

٢ - لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع، وأورده بسند آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب صلاة المسافر.

(٤) البقرة ٢: ١٧٣ وفي الأنعام ٦: ١٤٥، وفي النحل ١٦: ١١٥.

٢١٥

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى مثله(١) .

[ ٣٠٣٧٦ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، في كتاب( نوادر الحكمة) قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : من اضطرّ إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، فلم يأكل شيئاً من ذلك حتّى يموت، فهو كافر.

[ ٣٠٣٧٧ ] ٤ - وفي( معاني الأخبار) قال: روي: أنّ العادي اللص، والباغي الذي يبغي الصيد، لا يجوز لهما التقصير في السفر، ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.

[ ٣٠٣٧٨ ] ٥ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ ) (٢) قال: الباغي: الذي يخرج على الامام، والعادي: الذي يقطع الطريق، لا تحلّ له الميتة.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد عن البزنطي مثله (٣) .

[ ٣٠٣٧٩ ] ٦ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) عن أبي جعفر، وأبي عبد الله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( غَيْرَ بَاغٍ وَلا

____________________

(١) التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣٤.

٣ - الفقيه ٣: ٢١٨ / ١٠٠٨.

٤ - معاني الأخبار: ٢١٣ / ١.

٥ - الكافي ٦: ٢٦٥ / ١.

(٢) البقرة ٢: ١٧٣.

(٣) معاني الأخبار: ٢١٣ / ١.

٦ - مجمع البيان ٢: ٢٥٧.

٢١٦

عَادٍ ) (١) غير باغ على إمام المسلمين، ولا عاد بالمعصية طريقة(٢) المحقّين.

[ ٣٠٣٨٠ ] ٧ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حفص بن غياث، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا حفص ! ما منزلة الدنيا من نفسي إلّا بمنزلة الميتة إذا اضطررت إليها أكلت منها. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ولا منافاة بين التفسيرات، ولا بعد في دخول المعاني في الآية. وقد تقدّم ما يدلّ على إباحة سائر المحرّمات عند الضرورة في أوّل هذه الأبواب(٤) ، وفي أبواب القيام(٥) ، وغير ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

٥٧ - باب تحريم المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، وما ذبح على النصب الا ما ذكي، والاستقسام بالأزلام.

[ ٣٠٣٨١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أبي الحسين الأسدي، عن

____________________

(١) البقرة ٢: ١٧٣.

(٢) في المصدر: طريق.

٧ - تفسير القمي ٢: ١٤٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الحديثين ١ و ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١ من أبواب القيام.

(٦) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١٢ من أبواب الإِيمان.

(٧) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب الأشربة المحرّمة.

الباب ٥٧

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٤، أورد في الحديث ١ من الباب ٥٥، وفي الحديث ١ من الباب ٥٦، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

٢١٧

سهل عن عبد العظيم الحسني، عن محمد بن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: قوله عزّ وجلّ:( وَالـمُنْخَنِقَةُ وَالـمَوْقُوذَةُ وَالـمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) قال: المنخنقة: التي انخنقت بأخناقها حتى تموت والموقوذة(٢) : التي مرضت حتى وقذها(٣) المرض، حتّى لم يكن بها حركة والمتردِّية: التي تتردّى من مكان مرتفع إلى أسفل، أو تردّى(٤) من جبل، أو في بئر فتموت، والنطيحة: التي نطحتها بهيمة اُخرى فتموت، وما أكل السبع منه فمات،( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) (٥) : على حجر أو صنم، إلّا ما أدركت ذكاته فذكّي، قلت:( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ) (٦) قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيراً فيما بين عشرة أنفس، ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرة: سبعة لها أنصباء، وثلاثة لا أنصباء لها، أمّا التي لها أنصباء: فالفذّ، والتوام، والنافس، والحلس، والمسبل، والمعلّى، والرقيب، وأمّا التي لا انصباء لها: فالسفيح، والمنيح، والوغد، وكانوا يجيلون السهام بين عشرة، فمن خرج باسمه سهم من التي لا انصباء لها أُلزم ثلث ثمن البعير، فلا يزالون كذلك حتّى تقع السهام التي لا انصباء لها إلى ثلاثة، فيلزمونهم ثمن البعير، ثمَّ ينحرونه ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئاً، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا(٧) ثمنه شيئاً، فلما جاء الاسلام حرّم الله تعالى ذكره ذلك فيما حرّم، وقال عزّ وجلّ:( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) (٨) يعني: حراماً.

____________________

(١) المائدة ٥: ٣.

(٢) الوقيذ: الشديد المرض، كالموقوذ. ( القاموس المحيط ١: ٣٦٠ ).

(٣) أي ضربها ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: تتردى.

(٥ و ٦) المائدة ٥: ٣.

(٧) في نسخة من الفقيه: نقدوا ( هامش المخطوط ).

(٨) المائدة ٥: ٣.

٢١٨

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي مثله(١) .

[ ٣٠٣٨٢ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ (عليهم‌السلام ) قال: يا عليّ ! إيّاك ونقرة الغراب، وفريسة الأسد.

[ ٣٠٣٨٣ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن نقرة الغراب وفريسة(٢) الأسد.

[ ٣٠٣٨٤ ] ٤ - العياشي في( تفسيره) ، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: كلُّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والموقوذة والمتردّية وما أكل السبع، يقول الله:( إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (٣) فان أدركت شيئاً منها وعين تطرف، أو قائم تركض، أو ذنب تمصع، فذبحت، فقد أدركت ذكاته، فكل(٤) . الحديث.

[ ٣٠٣٨٥ ] ٥ - وعن الحسن بن عليّ الوشاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: سمعته يقول: المتردّية والنطيحة وما أكل السبع، إذا أدركت

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٧.

٢ - الفقيه ٤: ٢٧٠ / ٨٢٤.

٣ - قرب الاسناد: ١١، أورده في الحديث ٧ من الباب ٦ من أبواب الصيد.

(٢) في المصدر: وفرشة.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٩١ / ١٦، أورده في الحديث ١ من الباب ١١، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

(٣) المائدة ٥: ٣.

(٤) في المصدر: فكله.

٥ - تفسير العياشي ١: ٢٩٢ / ١٧، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

٢١٩

ذكاته [ فكله ](١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥٨ - باب تحريم أكل الطين والمدر (*) .

[ ٣٠٣٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن معمّر بن خلاد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قلت له: ما يروي الناس في أكل الطين وكراهيته ؟ قال: إنّما ذلك المبلول، وذاك المدر.

ورواه الصدوق في( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن المعادي، عن معمّر مثله (٣) .

[ ٣٠٣٨٧ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن إسماعيل بن محمّد، عن جدّه زياد بن أبي زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ التمنّي عمل الوسوسة، وأكثر مكائد الشيطان أكل الطين إنَّ الطين، يورث السقم في الجسد، ويهيجّ الداء، ومن أكل الطين فضعف عن قوته التي كانت قبل أن يأكله، وضعف عن العمل الذي كان يعمله قبل أن يأكله، حوسب على ما بين ضعفه وقوّته، وعذّب عليه.

____________________

(١) اثبتناه من المصدر، وكتب في المصححة الاولى: « لم نجد هذه الكلمة في نسخة الاصل ».

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٣٥ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١٩ من أبواب الذبائح.

الباب ٥٨

فيه ١٥ حديث

* - المدر: قطع الطين اليابس. ( القاموس المحيط ٢: ١٣١ ).

١ - الكافي ٦: ٢٦٦ / ٧، التهذيب ٩: ٨٩ / ٣٧٩.

(٣) معاني الأخبار: ٢٦٢، وفيه: المعاذي.

٢ - الكافي ٦: ٢٦٦ / ٦، المحاسن: ٥٦٥ / ٩٨١.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عليه(١) .

٣٤ - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح

[ ٣٤٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفَّ بصلاته، قلت: فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيّابة مثله(٣) .

[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.

____________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٠.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٢.

٣٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج(٢) .

٣٥ - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

[ ٣٤٠٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه(٤) هل تقبل شهادته ؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.

[ ٣٤٠٠٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ردَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي، وإن منع سخط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، إلّا أنه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل - وذكر بقية الحديث(٥) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب آداب السفر الىٰ الحج.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦٠٩.

(٣) في التهذيب: موسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: في كفه.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٨.

٣٨٢

[ ٣٤٠٠٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل بكفّه، أتجوز شهادته ؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل(١) شهادة السائل بكفّه(٢) .

٣٦ - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها

[ ٣٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحدُّ ما توبته ؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وحمّاد(٣) ، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً، ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلّا خير، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، ما يقال عندكم ؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبداً، فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته.

____________________

٣ - قرب الاسناد: ١٢٢.

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) في نسخة: في كفه ( هامش المخطوط ).

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٥، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٢.

(٣) في التهذيب: عن حماد.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته.

[ ٣٤٠١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٢) قال: سألته عن الّذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال: نعم، قلت: وما توبته ؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٣) . وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠١٣ ] ٦ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه، ثمَّ يتوب، إلّا جازت شهادته إلّا القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٦.

٦ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٦، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٧.

٣٨٤

الله تعالى.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مر(١) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٧ - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

[ ٣٤٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته ؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع ممّا قال: ويكذب نفسه عند الإِمام، وعند المسلمين، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٤٠١٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله(٤) .

[ ٣٤٠١٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٦، الاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢١.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٣، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤.

٣٨٥

ليس يصيب أحد حدّاً(١) فيقام عليه ثمَّ يتوب إلّا جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٨ - باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى

[ ٣٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة(٤) على المسلمين.

[ ٣٤٠١٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) في التهذيب: أحداً حدّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ١، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥١.

(٤) في التهذيب: الملل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٥) في الكافي والتهذيب زيادة: عن يونس.

(٦) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

٣٨٦

[ ٣٤٠١٩ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت

[ ٣٤٠٢٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة، ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.

[ ٣٤٠٢١ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، قلت: فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٩.

٢ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٥.

٣٨٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٢٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :( اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا) (٣) ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠٢٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

وعنه عن القاسم بن سليمان، عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه: نعم(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٦، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٤، التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٣.

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن العلاء.

٥ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٣.

(٣) في المصدر: اليهود والنصارىٰ إذا شهدوا.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٨.

٦ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٥٩، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٤.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٠، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٥.

٣٨٨

[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: لا.

أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة، لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.

[ ٣٤٠٢٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٣) .

٤٠ - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة

[ ٣٤٠٢٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦١، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٦.

(١) مضىٰ في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٤.

٣٨٩

غيرهم، أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

[ ٣٤٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عمر، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.

[ ٣٤٠٣٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) فقال: إذا(٣) كان الرجل في أرض غربة(٤) لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في(٥) الوصيّة.

[ ٣٤٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد(٦) غيرهم جازت شهادتهم(٧) على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٥.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٦، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٣.

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب زيادة: و ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: علىٰ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٦) في المصدر: تجد.

(٧) في التهذيب: شهادته ( هامش المصححة ).

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصيّة(٢) .

٤١ - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

[ ٣٤٠٣٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف،( وكفِّ البطن) (٣) والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة(٤) على ذلك كلّه( أن يكون ساتراً) (٥) لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلّا من علّة، فاذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس، فاذا سئل عنه في قبيله(٦) ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه، فانَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الوصية.

الباب ٤١

فيه ٢٣ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٤ / ٦٥.

(٣) في التهذيب والاستبصار: والكف عن البطن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: والدال ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: والساتر ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: قبيلته.

٣٩١

المسلمين، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأنَّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة(١) المسلمين، وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزَّ وجلَّ ومن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول(٢) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة.

[ ٣٤٠٣٣ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور نحوه، إلّا أنه أسقط قوله: فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه - إلى قوله: - ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، وأسقط قوله: فانَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق - إلى قوله -: بين المسلمين، وزاد: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين، أنذره وحذَّره، فان حضر جماعة المسلمين، وإلّا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته بينهم.

[ ٣٤٠٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على

____________________

(١) في نسخة: في جماعة ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

٢ - التهذيب ٦: ٢٤١ / ٥٩٦، والاستبصار ٣: ١٢ / ٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٩ / ٢٩.

٣٩٢

الحقّ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.

[ ٣٤٠٣٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى عن يونس، إلّا أنه قال: يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، وترك الأنساب، وذكر بدلها: المواريث.

ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: قد عمل الشيخ وجماعة(٣) بظاهره وظاهر أمثاله، وحكموا بعدم وجوب التفتيش، وحملوا ما عارضه ظاهراً على أنَّ من تكلّف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك، وعلى أنّه إذا ظهر شيء من الاُمور المذكورة ممّا ينافي العدالة، لم تقبل الشهادة، وإن كان لا يجب الفحص، والّذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحّص، وأنَّ الأصل العدالة، لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات، وعدم ظهور الفسق.

[ ٣٤٠٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٨١.

(١) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٨، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٥.

(٢) الكافي ٧: ٤٣١ / ١٥.

(٣) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢: ١٥٠ من القضاء والشهادات.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

٣٩٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة، عن الحسن بن يوسف، عن عبد الله بن المغيرة نحوه(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة مثله(٢) .

[ ٣٤٠٣٧ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٤٠٣٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

[ ٣٤٠٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس الحديث.

[ ٣٤٠٤٠ ] ٩ - وعنه، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٧٨.

(٢) الاستبصار ٣: ١٤ / ٣٧.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٨.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٤.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠.

٣٩٤

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشهد لإِبنه(١) ،( والابن لأبيه) (٢) ، والرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً الحديث.

[ ٣٤٠٤١ ] ١٠ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً الحديث.

[ ٣٤٠٤٢ ] ١١ - وتقدَّم عدَّة أحاديث عنهم( عليهم‌السلام) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٤٠٤٣ ] ١٢ - وفي( الأمالي) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن زياد الأزدي - يعني: ابن أبي عمير -، عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً، وأجيزوا شهادته.

[ ٣٤٠٤٤ ] ١٣ - وعن أبيه، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - وقد قلت له: - يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال: يا علقمة، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء( عليهم‌السلام ) ، لأنّهم المعصومون دون

____________________

(١) في المصدر: لأبيه.

(٢) في المصدر: أو الأخ لأخيه.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٧.

١١ - تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٢ - أمالي الصدوق ٢٧٨ / ٢٣.

١٣ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

٣٩٥

سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان.

[ ٣٤٠٤٥ ] ١٤ - ولقد حدَّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير، قال علقمة: فقلت للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الاُمور، وقد ضاقت بذلك صدورنا، فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ رضى الناس لا يملك، وألسنتهم لا تضبط، وكيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله الحديث.

[ ٣٤٠٤٦ ] ١٥ - وفي( الخصال) عن أحمد بن إبراهيم بن بكر، عن زيد ابن محمّد، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدَّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوّته، وحرمت غيبته.

ورواه في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء مثله (١) .

[ ٣٤٠٤٧ ] ١٦ - وعن أبيه، عن عليِّ بن موسى الكُمنذاني، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من كنَّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس: من إذا حدَّثهم

____________________

١٤ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

١٥ - الخصال: ٢٠٨ / ٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٦ - الخصال ٢٠٨ / ٢٩.

٣٩٦

لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم: وجب أن يظهروا(١) في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته، وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم اخوّته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة(٢) .

[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ - وتقدَّم حديث جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان

____________________

(١) في المصدر: تظهر.

(٢) تقدم في البابين ١٢٢ و ١٥٢ من أبواب العشرة.

١٧ - تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٥٩، والاستبصار ٣: ١٤ / ٣٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٣.

(٤) الكافي ٧: ٤٠٣ / ٥.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٩٧

مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، وذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.

[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن السيّاري، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته، وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة(١) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد، والناصب لا صلاح له، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك، لما مرّ(٣) ، ذكره الشيخ(٤) وغيره(٥) .

____________________

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٧، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٤.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

(٢) قرب الاسناد: ١٦١.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ١٢٧.

٣٩٨

[ ٣٤٠٥٣ ] ٢٢ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال في قوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (١) قال(٢) : ليكونوا من المسلمين منكم، فانَّ الله إنما شرَّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.

[ ٣٤٠٥٤ ] ٢٣ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله:( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (٣) قال: ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كلّ صالح مميّزاً، ولا محصّلاً، ولا كلّ محصّل مميّز صالح.

وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قال: واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلوداً في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة الزور، أو ظنين.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) وفي القضاء(٥) وفي صلاة الجماعة(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٢٢ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٢٧٦.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: قال: أحراركم دون عبيدكم، فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.

٢٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٤) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٣٠ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ٢. من الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) تقدم في الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٧) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٣٩٩

٤٢ - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به

[ ٣٤٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال: نعم إذا أثبت.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة الأعمى ؟ فقال: نعم إذا أثبت.

[ ٣٤٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال: يؤخذ بأوَّل قوله، ولا يؤخذ بالثاني.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٢) وكذا الأوَّل، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠٥٨ ] ٤ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا

____________________

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٢، والكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

(١) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٣، والكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٤.

(٢) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٣.

٤ - الاحتجاج: ٤٩٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449