وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257782 / تحميل: 5970
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

[ ٢٩٨٨١ ] ٥ - وعنه(١) ، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إن امتنع عليك بعير، وأنت تريد أن تنحره، فانطلق منك، فان خشيت أن يسبقك، فضربته بسيف، أو طعنته بحربة(٢) بعد أن تسمّي فكل، إلا أن تدركه ولم يمت بعد فذكّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

[ ٢٩٨٨٢ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بعير تردّى في بئر، فذبح من قبل ذنبه ؟ فقال: لا بأس، إذا ذكر اسم الله عليه.

[ ٢٩٨٨٣ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عمّا تردَّى على منخره فيقطع، ويسمّى عليه ؟ فقال: لا بأس به، وأمر بأكله.

[ ٢٩٨٨٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما انسيّة(٤) تردَّت في بئر، فلم يقدر على منحرها، فلينحرها من حيث يقدر عليه(٥) ، ويسمّى الله عليها وتؤكل.

____________________

٥ - الكافي ٦: ٢٣١ / ١.

(١) المقصود منه: محمد بن يحيى.

(٢) في نسخة: برمح ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٣) التهذيب ٩: ٥٤ / ٢٢٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٨ / ٩٥٨.

٧ - قرب الاسناد: ٥١.

٨ - قرب الاسناد: ٥١.

(٤) الإِنسيّه: الحيوان الذي يألف الناس. ضدّ الوحشي. ( الصحاح ٣: ٩٠٥ ).

(٥) في المصدر: عليها.

٢١

[ ٢٩٨٨٥ ] ٩ - وعن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها(١) ، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها، فإنّه يحلّها ما يحلّ الوحش.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً في الصيد(٢) .

١١ - باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك

[ ٢٩٨٨٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردّية وما أكل السبع، وهو قول الله عزّ وجلّ:( إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (٣) فان أدركت شيئاً منها، وعين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع(٤) ، فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.

العياشي في( تفسيره) ، عن زرارة مثله (٥) .

____________________

٩ - قرب الاسناد: ٦٨.

(١) عرقب الدابة: قطع عرقوبها وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. ( الصحاح ١: ١٨٠ ).

(٢) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب من الصيد، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤١، أورده عن تفسير العيّاشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٣) المائدة ٥: ٣.

(٤) مصعت الدابة بذنبها: حركته. ( الصحاح ٣: ١٢٨٥ ).

(٥) تفسير العيّاشي ١: ٢٩١ / ١٦.

٢٢

[ ٢٩٨٨٧ ] ٢ - وعن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله:( وَالـمُنْخَنِقَةُ ) قال: التي تختنق في رباطها،( وَالـمَوْقُوذَةُ ) (١) التي لا تجد ألم الذبح، ولا تضطرب، ولا يخرج لها دم،( وَالمـُتَرَدِّيَةُ ) التي تردَّى من فوق بيت أو نحوه،( وَالنَّطِيحَةُ ) (٢) التي تنطحها صاحبتها.

[ ٢٩٨٨٨ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الذبيحة ؟ فقال: إذا تحرّك الذنب، أو الطرف، أو الاُذن فهو ذكيٌّ.

[ ٢٩٨٨٩ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن رفاعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الشاة: إذا طرفت عينها، أو حركت ذنبها فهي ذكيّة.

[ ٢٩٨٩٠ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نجران، عن مثنّى الحنّاط، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شككت في حياة شاة، فرأيتها تطرف عينها، أو تحرّك أُذنيها، أو تمصع بذنبها فاذبحها، فإنّها لك حلال.

[ ٢٩٨٩١ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) : إذا طرفت العين، أو

____________________

٢ - تفسير العياشي ١: ٢٩٢ / ١٨.

(١) في المصدر زيادة: المريضة.

(٢) المائدة ٥: ٣.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٥، التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٦، التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٤.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٢ / ٤، التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٨.

٦ - الكافي ٦: ٢٣٢ / ٣.

٢٣

ركضت الرجل، أو تحرّك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٨٩٢ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ، إذا طرفت العين، أو ركضت الرجل، أو تحرّك الذنب، فأدركته فذكّه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٢ - باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، والاّ لم يحلّ

[ ٢٩٨٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الشاة تذبح، فلا تتحرّك، ويهراق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: إذا ركضت الرجل، أو طرفت العين فكل.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير(٤) .

أقول: الدم هنا محمول على الدم المتثاقل دون، المعتدل ؛ لما

____________________

(١) التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٧.

٧ - الكافي ٦: ٢٣٢ / ١، التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٣٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب الصيد.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٥٧ / ٢٤٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٢.

٢٤

يأتي(١) .

[ ٢٩٨٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن سليم الفرّاء، عن الحسين بن مسلم، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) اذ جاءه محمد بن عبد السلام، فقال له: جعلت فداك،( يقول لك جدّي:) (٢) إنّ رجلاً ضرب بقرة بفأس فسقطت، ثمَّ ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أُمّ فروة، فقال لها: إنَّ محمداً جاءني برسالة منك(٣) ، فكرهت أن أُرسل إليك بالجواب معه، فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلاً فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجاً متثاقلاً فلا تقربوه.

ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: بفأس فوقذها، ثمَّ ذبحها(٥) .

[ ٢٩٨٩٥ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن زيد الشحّام، قال: سألت ابا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل لم يكن بحضرته سكّين، أيذبح بقصبة ؟ فقال: اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة، إذا قطع الحلقوم، وخرج الدم فلا بأس.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ٥٦ / ٢٣٦.

(٢) كذا في المصدر والمخطوط، واستظهر المصنف في هامشه جدّتي.

(٣) في نسخة: منه ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٦: ٢٣٢ / ٢.

(٥) قرب الاسناد: ٢١.

٣ - التهذيب ٩: ٥١ / ٢١٣، والاستبصار ٤: ٨٠ / ٢٩٦.

٢٥

ورواه الكلينيُّ كما مرّ(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٣ - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع، (أو في نار) (*) أو في ماء فماتت

[ ٢٩٨٩٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وإن ذبحت ذبيحة فأجدت الذبح، فوقعت في النار، أو في الماء، أو من فوق بيتك، إذا كنت قد أجدت الذبح فكل.

ورواه العيّاشي في( تفسيره) عن زرارة مثله (٤) .

[ ٢٩٨٩٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفري، عن أبيه، عن حمران بن أعين، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٥) - في حديث - أنّه سأله عن الذبح، فقال: إن تردّى في

____________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) تقدّم في الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٩ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديثان

* - ما بين القوسين لم يرد في المخلوط، وورد في المصححتين وفهرست الوسائل المخطوط.

١ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤١، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.

(٤) تفسير العياشي ١: ٢٩١ / ١٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) في المصدر: أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

٢٦

جبّ، أو وهدة من الأرض فلا تأكله، ولا تطعم(١) ، فإنك لا تدري التردّي قتل، أو الذبح.

أقول: هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرَّح به فيه، والأوَّل بما إذا علم أنّه مات بسبب الذبح بقرينة قوله: قد أجدت الذبح، وبقرينة ما تقدَّم في الصيد(٢) .

١٤ - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً

[ ٢٩٨٩٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الذبيحة فقال: استقبل بذبيحتك القبلة. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩٨٩٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل ذبح ذبيحة، فجهل أن يوجّهها إلى القبلة ؟ قال: كل منها، فقلت

____________________

(١) في المصدر: ولا تطعمه.

(٢) تقدّم في الباب ٢٦ من أبواب الصيد.

الباب ١٤

فيه ٥ الحديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٩ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢٠.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٣، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٢٧

له: فانّه له يوجهها، فقال: فلا تأكل منها، ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها، وقال: إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة.

[ ٢٩٩٠٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة ؟ فقال: فلا بأس إذا لم يتعمّد. الحديث.

[ ٢٩٩٠١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة ؟ فقال: كل ولا بأس بذلك ما لم يتعمّده الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) ، وكذا الحديثان قبله.

[ ٢٩٩٠٢ ] ٥ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يذبح على غير قبلة ؟ قال: لا بأس إذا لم يتعمد، وإن ذبح ولم، يسمّ، فلا بأس أن يسمّي إذا ذكر بسم الله على أوّله وآخره ثمَّ يأكل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٣٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥١، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٧.

(٢) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥٠.

٥ - مسائل علي بن جعفر ١٤٢ / ١٦٤.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣٦، وفي الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.

٢٨

١٥ - اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل إلّا أن يكون ناسياً فيسمّي عند الذكر أو عند الأكل

[ ٢٩٩٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها.

[ ٢٩٩٠٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يذبح ولا يسمّي، قال: إن كان ناسياً فلا بأس إذا كان مسلماً، وكان يحسن أن يذبح، ولا ينخع، ولا يقطع الرقبة بعدما يذبح.

[ ٢٩٩٠٥ ] ٣ - وعن عليّ، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث أنّه سأله عن الرجل يذبح فينسى أن يسمّي، أتؤكل ذبيحته ؟ فقال: نعم إذا كان لا يتّهم، وكان يحسن الذبح قبل ذلك، ولا ينخع، ولا يكسر الرقبة حتّى تبرد الذبيحة.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .

____________________

الباب ١٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ١، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٢، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٣، والتهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥١، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٩.

٢٩

[ ٢٩٩٠٦ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل ذبح ولم يسمّ ؟ فقال: إن كان ناسياً فليسمّ حين يذكر ويقول: بسم الله على أوّله و(١) آخره.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله، والأوَّل، وروى الثاني بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٢٩٩٠٧ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، عن الورد بن زيد - في حديث - أنّه قال لأبي جعفر( عليه‌السلام ) : مسلم ذبح ولم يسمّ، فقال: لا تأكل، إنَّ الله يقول:( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) (٤) ولا تأكلوا ممّا لم يذكر اسم الله عليه.

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي بكر الحضرمي مثله(٥) .

[ ٢٩٩٠٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من لم يسمّ إذا ذبح فلا تأكله.

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٣٣ / ٤ وأورده صدره في الحديث ٤ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

(١) في نسخة: وعلى ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٧.

(٣) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٥٠.

٥ - التهذيب ٩: ٦٩ / ٢٩٣ والاستبصار ٤: ٨٥ / ٣٢٥ وأورده بتمامه في الحديث ٣٧ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

(٤) الأنعام ٦: ١١٨.

(٥) الفقيه ٣: ٢١٠ / ٩٧٣.

٦ - الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٨٠.

٣٠

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي الحجّ(٢) ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٦ - باب أنّه يجزي في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد

[ ٢٩٩٠٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن رجل ذبح فسبّح أو كبّر أو هلّل أو حمد الله ؟ قال: هذا كلّه من أسماء الله لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٦) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ٢ من الباب ٩ وفي الحديث ١٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٥، وفي البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب الذبح.

(٣) يأتي في البابين ١٦ و ٢٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٤ وفي الباب ٢٧، وفي الحديثين ١ و ٧ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٥.

(٤) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٩.

(٥) الفقيه ٣: ٢١١ / ٩٧٨.

(٦) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣١

١٧ - باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الأغلف.

[ ٢٩٩١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب.

[ ٢٩٩١١ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ولا بأس أن يتنوّر الجنب ويحتجم ويذبح.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٢٩٩١٢ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن ذبيحة الأغلف ؟ قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يرى به بأساً.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٦.

٢ - الكافي ٣: ٥١ / ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجنابة.

(١) التهذيب ١: ١٣٠ / ٣٥٧، والاستبصار ١: ١١٦ / ٣٩١.

٣ - قرب الاسناد: ٢٤.

(٢) تقدم في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

٣٢

١٨ - باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه إذا كان تاماً بأن أشعر وأوبر ومات في بطن أمّه فيحل أكله، والاّ فلا، وان خرج حيّاً لم يحلّ إلّا بالتذكية

[ ٢٩٩١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار عن محمد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الحوار تذكّى أُمّه، أيؤكل بذكاتها ؟ فقال: إذا كان تماماً(١) ونبت عليه الشعر فكل.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن داود بن الحصين، عن يعقوب بن شعيب مثله(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان مثله(٣) .

[ ٢٩٩١٤ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته، عن الشاة يذبحها، وفي بطنها ولد وقد أشعر ؟ قال: ذكاته ذكاة أُمّه.

[ ٢٩٩١٥ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن محمّد بن مسلم، قال سألت أحدهما( عليهما

____________________

الباب ١٨

فيه ١٤ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٣.

(١) في التهذيب: تامّاً ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٦: ٢٣٤ / ذيل ٣.

(٣) التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٦.

٢ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ١، والتهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤٤.

٣٣

السلام) عن قول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) ؟ قال: الجنين في بطن أُمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه، فذلك الذي عنى الله عزّ وجلّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة نحوه(٢) .

[ ٢٩٩١٦ ] ٤ - وعنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا ذبحت الذبيحة، فوجدت في بطنها ولداً تامّاً فكل، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير(٣) وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٩١٧ ] ٥ - وعنه(٤) ، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في الجنين: إذا أشعر فكل، وإلاّ فلا تأكل، يعني : إذا لم يشعر.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم مثله، إلّا أنّه أسقط قوله: يعني: إذا لم يشعر (٥) .

[ ٢٩٩١٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن

____________________

(١) المائدة ٥: ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٤ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤٢.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ٥.

(٤) في نسخة زيادة: عن أبيه ( هامش المخطوط )، وفى المصدر وردت [ عن أبيه ].

(٥) قرب الاسناد: ٣٧.

٦ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤٣.

٣٤

حمّاد، عن ابن المغيرة، عن ابن مسكان(١) عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في الذبيحة تذبح، وفي بطنها ولد، قال: إن كان تامّاً فكله، فإنَّ ذكاته ذكاة أُمّه، وإن لم يكن تامّاً فلا تأكله.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٩٩١٩ ] ٧ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا ذبحت ذبيحة، وفي بطنها ولد تامّ، فانَّ ذكاته ذكاة أُمّه، فان لم يكن تامّاً فلا تأكله.

[ ٢٩٩٢٠ ] ٨ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال: كله فانّه حلال ؛ لأنَّ ذكاته ذكاة أُمّه، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل، فان مات قبل أن تذبحه فلا تأكله، وكذلك البقر والإبل.

[ ٢٩٩٢١ ] ٩ - محمد بن مسعود العيّاشي في( تفسيره) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: في قوله تعالى( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (٣) قال: هو الذي في البطن تذبح أُمّه فيكون في بطنها.

____________________

(١) جاء ( ابن مسكان ) في المخطوط، وكتب عليها المصنف ( كذا ) ولكن في المصدر: ابن سنان.

(٢) الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٥.

٧ - التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٥.

٨ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥ وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ وذيله في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٩ - تفسير العيّاشي ١: ٢٨٩ / ٩.

(٣) المائدة ٥ - ١.

٣٥

[ ٢٩٩٢٢ ] ١٠ - وعن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (١) قال: هي الأجنّة التي في بطون الأنعام وقد كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يأمر ببيع الأجنّة.

[ ٢٩٩٢٣ ] ١١ - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ ) (٢) قال: الجنين في بطن أمّه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه.

[ ٢٩٩٢٤ ] ١٢ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: وذكاة الجنين ذكاة أُمّه إذا أشعر وأوبر.

[ ٢٩٩٢٥ ] ١٣ - وفي( المقنع) قال: روي: إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أُمّه.

[ ٢٩٩٢٦ ] ١٤ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن شاة يستخرج من بطنها ولد بعد موتها حيّاً، هل يصلح أكله ؟ قال لا بأس.

____________________

١٠ - تفسير العيّاشي ١: ٢٨٩ / ١٠.

(١) المائدة ٥: ١.

١١ - تفسير العياشي ١: ٢٩٠ / ١١.

(٢) المائدة ٥: ١.

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١.

١٣ - المقنع: ١٣٩.

١٤ - قرب الاسناد: ١١٦.

٣٦

١٩ - باب أنه لا يحلّ أكل النطيحة، ولا المتردّية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة (*) ، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب إلا أن يدرك ذكاته

[ ٢٩٩٢٧ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كل كلَّ شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردِّية وما أكل السبع وهو قول الله عزّ وجلّ:( إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (١) فان أدركت شيئاً منها وعين تطرف، أو قائمة تركض، أو ذنب يمصع فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.

[ ٢٩٩٢٨ ] ٢ - وعنه عن عليّ، عن أبي بصير، قال: لا تأكل من فريسة السبع، ولا الموقوذة، ولا المنخنقة، ولا المتردّية إلّا أن تدركه حيّاً، وتذكّيه.

[ ٢٩٩٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد ابن عليّ الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث قال: قلت له: قوله عزّ وجلّ:( وَالـمُنْخَنِقَةُ وَالـمَوْقُوذَةُ وَالـمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) (٢)

____________________

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

* - الموقوذة: الدابة المضروبة بالخشب حتّى تموت أو تشرف على الموت « الصحاح ٢: ٥٧٢ ».

١ - التهذيب ٩: ٥٨ / ٢٤١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب، وعن العياشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) المائدة ٥: ٣.

٢ - التهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٧.

٣ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) المائدة ٥: ٣.

٣٧

قال المنخنقة: التي انخنقت بأخناقها حتّى تموت(١) ، والمتردّية التي تردَّى(٢) من مكان مرتفع إلى أسفل، أو تردَّى(٣) من جبل، أو في بئر فتموت، والنطيحة: الّتي نطحتها بهيمة أُخرى فتموت، وما أكل السبع منه فمات، وما ذبح على النصب على حجر أو صنم، إلّا ما أدركت ذكاته. فذكّي.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن جعفر الأسدي مثله(٤) .

[ ٢٩٩٣٠ ] ٤ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: النطيحة والمتردّية وما أكل السبع إذا أدركت ذكاته فكل.

[ ٢٩٩٣١ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل من فريسة السبع ولا الموقوذة ولا المتردّية، إلّا أن( تدركها حيّة فتذكّي) (٥) .

ورواه الشيخ كما مرّ(٦) .

وروى الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ٢٩٩٣٢ ] ٦ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة

____________________

(١) في المصدر زيادة: والموقوذة التي مرضت، ووقذها المرض حتى لم تكن بها حركة.

(٢ و ٣) في المصدر: تتردّي.

(٤) الفقيه ٣: ٢١٦ / ١٠٠٧.

٤ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ١، والتهذيب ٩: ٥٩ / ٢٤٨، وأورده عن تفسير العياشي في الحديث ٥ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٥ - الكافي ٦: ٢٣٥ / ٢.

(٥) في نسخة: تدركه حيّاً فتذكيه ( هامش المخطوط ).

(٦) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٩ / ٩٦٤.

٣٨

مثله، وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة.

[ ٢٩٩٣٣ ] ٧ - وفي( الخصال) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم المؤدّب، وعليّ بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمّد (١) العلوي كلّهم، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير(٢) ، والبزنطي جميعاً، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، إنّه قال في قول الله تعالى:( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الـمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنزِيرِ ) (٣) الآية قال: الميتة والدّم ولحم الخنزير معروف،( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) يعني ما ذبح للأصنام، وأمّا( الـمُنْخَنِقَةُ ) فانَّ المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة، وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت أكلوها،( وَالـمُتَرَدِّيَةُ ) كانوا يشدُّون أعينها ويلقونها من السطح فاذا ماتت أكلوها،( وَالنَّطِيحَةُ ) كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت إحداها أكلوها،( وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إلّا مَا ذَكَّيْتُمْ ) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد فحرَّم الله ذلك،( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ) كانوا يذبحون لبيوت النيران، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها( وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالأَزْلامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ) (٤) قال: كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة أجزاء، ثمَّ يجتمعون فيخرجون السهام، ويدفعونها إلى رجل، والسهام عشرة، سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها فالتي لها أنصباء: الفذّ، والتوأم والمسبل، والنافس، والحليس(٥) والرقيب والمعلّى ؛ فالفذّ له سهم والتوأم له سهمان، والمسبل له ثلاثة أسهم، والنافس له أربعة أسهم، الحليس(٦) له خمسة

____________________

٧ - الخصال: ٤٥١ / ٥٧.

(١) في نسخة: حمزة بن عبد الله، ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي.

(٣ و ٤) المائدة ٥: ٣.

(٥) في نسخة: والحلس وكذلك المصدر.

(٦) في نسخة: والحلس وكذلك المصدر.

٣٩

أسهم، والرقيب له ستّة أسهم، والـمُعلّىٰ له سبعة أسهم، وأمّا التي لا أنصباء لها: المسيح(١) ، والمنيح والوغد ؛ وثمن الجزور على من(٢) يخرج له من الأنصباء شيء، وهو القِمار، فحرّمه الله عزّ وجلّ.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب كراهة الذبح، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة

[ ٢٩٩٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن مروك بن عبيد عن بعض أصحابنا، وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يكره الذبح وإراقة الدم(٥) يوم الجمعة قبل الصلاة إلّا عن ضرورة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٦) .

٢١ - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، الا مع الخوف

[ ٢٩٩٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عدَّة من أصحابنا عن سهل بن

____________________

(١) في نسخة: السفيح، وكذلك المصدر ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: لا.

(٣) تقدم في الباب ٦ من أبواب الصيد وفي الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٥٧ وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣٦ / ١.

(٥) في نسخة: الدماء ( هامش المخطوط ).

(٦) التهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٥.

الباب ٢١

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٣٦ / ٢، والتهذيب ٩: ٦٠ / ٢٥٤.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا، واشترطت عليها ان هي عجزت فهي ردّ في الرّق، وأنا في خلّ ممّا اخذت منك، قال: فقال لي: لك شرطك، وسيقال لك: انَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته، فقل: انما كان ذلك من قول على( عليه‌السلام ) قبل الشرط، فلمّا اشترط الناس كان لهم شرطهم. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢٦٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان المكاتب اذا ادى شيئاً اعتق بقدر ما ادّى، إلّا ان يشترط مواليه، ان هو عجز فهو مردود، فلهم شرطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٩٢٦٥ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب، اذا ادى بعض مكاتبته، فقال: إنَّ الناس كانوا لا يشترطون، فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم، فان كان شرط عليه(٣) إن عجز رجع، وان لم يشترط عليه لم يرجع. الحديث.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٤: ٣٣ / ١١٣.

٢ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٦.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧٠.

٣ الكافي ٦: ١٨٧ / ٩، واورده ذيله في الحديث ٣ من الباب ١، واورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) في المصدر زيادة: انه.

١٤١

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(١) .

[ ٢٩٢٦٦ ] ٤ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ، عن أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب؟ قال: يجوز عليه ما شرطت عليه.

[ ٢٩٢٦٧ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول في المكاتب: كان الناس مرَّة(٢) لا يشترطون ان عجز فهو ردّ في الرّق، فهم اليوم يشترطون، والمسلمون عند شروطهم، ويجلد في الحدّ على قدر ما اعتق منه. الحديث.

[ ٢٩٢٦٨ ] ٦ - وعنه، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يكاتب، ويشترط عليه مواليه أنّه ان عجز فهو مملوك، ولهم ما اخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.

[ ٢٩٢٦٩ ] ٧ - وبإسناده عن القاسم بن( بريد) (٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في مكاتب شرط عليه ان عجز أن يردّ في الرقّ، قال: المسلمون عند شروطهم.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٥، والاستبصار ٤: ٣٥ / ١١٨.

٤ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٥.

٥ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٦، واورده ذيله في الحديث ٦ من الباب ٢٣ من ابواب الشهادات.

(٢) في المصدر: مدة.

٦ - الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٧ - الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٣.

(٣) في المصدر: يزيد.

١٤٢

[ ٢٩٢٧٠ ] ٨ - قال: وسئل الصادق( عليه‌السلام ) عن المكاتب؟ فقال: يجوز عليه من ما اشترطت عليه.

[ ٢٩٢٧١ ] ٩ - وبإسناده عن القاسم بن سليمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستسعى المكاتب، أنّهم(١) لم يكونوا يشترطون، ان عجز فهو رقيق(٢) .

[ ٢٩٢٧٢ ] ١٠ - قال: وقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لهم شروطهم، قال: وقال( عليه‌السلام ) ينتظر بالمكاتب ثلاثة انجم، فان هو عجز ردّ رقيقاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم ابن سليمان(٣) .

أقول: يأتي وجهه(٤) .

[ ٢٩٢٧٣ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن مكاتب قوم أعتق بعضهم نصيبه، ثمَّ عجز المكاتب بعد ذلك، ما حاله؟ قال: يعتق ما يعتق، ثمَّ يستسعى فيما بقي.

[ ٢٩٢٧٤ ] ١٢ - وعنه، عن عليّ بن جعفر عن أخيه، قال: وسألته عن

____________________

٨ - الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٤.

٩ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٧٩.

(١) في المصدر: لانهم.

(٢) في المصدر: رق.

١٠ - الفقيه ٣: ٧٨ / ذيل ٢٧٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٧ / ذيل ٩٧٤.

(٤) يأتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١١ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٣٩.

١٢ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٤١.

١٤٣

مكاتب أدّى نصف مكاتبته او بعضها، ثمَّ مات، وترك ولداً ومالاً كثيراً، قال: اذا ادى النصف عتق، وتؤدّى عنه مكاتبته من ماله، وميراثه لولده.

[ ٢٩٢٧٥ ] ١٣ - وبالإِسناد وعنه عن عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن مكاتب جنى جناية، على من ما جنى؟ قال: على المكاتب.

[ ٢٩٢٧٦ ] ١٤ - قال: وسألته عن رجل يكاتب مملوكه على وصيف،( أو) (١) يضمن عنه غيره، أيصلح ذلك؟ قال: اذا قال: خماسيّاً او رباعيّاً، او غير ذلك فلا بأس.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٢٧٧ ] ١٥ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: ان عليا( عليه‌السلام ) كان يقول: اذا عجز المكاتب لم تردّ مكاتبته في الرقّ، ولكن ينتظر عاما أو عامين، فان قام بمكاتبته، وإلّا ردّ مملوكاً.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٢٩٢٧٨ ] ١٦ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن سيف، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المكاتب يشترط عليه ان عجز فهو ردّ في الرقّ، فعجز قبل

____________________

١٣ - قرب الاسناد: ١٢٠، مسائل علي بن جعفر: ١٣٧ / ١٤٣.

١٤ - قرب الاسناد: ١٢٠، واورده عن المسائل في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ٣٠٣ / ٧٦٨.

١٥ - التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧٢، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٥.

(٣) ياتي في ذيل الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٨: ٢٦٧ / ٩٧٣، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٦.

١٤٤

ان يؤدّي شيئاً، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لا يردّه في الرقّ حتّى يمضي ثلاث سنين، ويعتق منه بمقدار ما أدّى، فاذا ادّى ضرباً(١) فليس لهم ان يردّوه في الرقّ.

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر(٢) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً (٣) .

قال الشيخ: الوجه في هذه الروايات أحد شيئين: أحدهما: ان تكون وردت موافقة للعامّة ؛ لما مر في رواية معاوية بن وهب.

والوجه الاخر: ان تكون محمولة على الاستحباب دون الوجوب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٥ - باب ان حدّ عجز المكاتب ان يؤخر نجماً عن محله، وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز

[ ٢٩٢٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن

____________________

(١) الضَرْب: الخفيف من المطر، أي ادى قليلا من مكاتبته ( الصحاح ١: ١٦٨ )، وفي التهذيب: صدراً، والصدر: الطائفة من الشيء ( الصحاح ٢: ٧٠٩ ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٧.

(٣) المقنع: ١٦٠.

(٤) وياتي في الابواب ٥ - ٨ و ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٩ من هذه الابواب، وفي الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

الباب ٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٥ / ١، اورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٤٥

معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث المكاتبة - قال: قلت: فما حد العجز؟ قال: ان قضاتنا يقولون: ان عجز المكاتب أن يؤخّر النجم إلى النجم الآخر، حتّى يحول عليه الحول، قلت: فما تقول انت؟ فقال: لا، ولا كرامة، ليس له أن يؤخّر نجماً عن أجله اذا كان ذلك في شرطه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٢٩٢٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها ان عجزت فهي ردّ في الرقّ، ونحن في حلّ مما أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان؟ قال: تردّ، ويطيب لهم ما أخذوا منها، وقال: ليس لها أن تؤخّر(٢) بعد حلّه شهراً واحداً إلّا باذنهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٨١ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين يتلوّمه(٤) ، فان اقام بحرّيّته، وإلّا ردّه رقيقاً.

[ ٢٩٢٨٢ ] ٤ - وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر، عن

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٦٥ / ٩٦٨، والاستبصار ٤: ٣٣ / ١١٣.

٢ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٨، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر زيادة: النجم.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧١، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٤.

٣ - قرب الاسناد: ٥٢.

(٤) يتلومه: ينتظره. ( الصحاح ٥: ٢٠٣٤ )، وفي المصدر: معلومة.

٤ - قرب الاسناد: ٧٠.

١٤٦

أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: فإذا أدّى، وإلّا ردّه رقيقاً.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ،، وتقدّم أيضاً ما ظاهره المنافاة، وبيّنا وجهه(٢) .

٦ - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلّا باذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة

[ ٢٩٢٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في رجل(٣) كاتب على نفسه وماله، وله امة، وقد شرط عليه أن لا يتزوّج، فاعتق الامة وتزوّجها، قال: لا يصلح له أن يحدث في ماله إلّا الاكلة من الطعام، ونكاحه فاسد مردود. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٩٢٨٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٢) تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٢، واورده أيضاً في الحديث ٣ من الباب ٢٣ وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من ابواب نكاح العبيد.

(٣) في الفقيه: مملوك ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧١.

(٥) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٨.

٢ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٢.

١٤٧

جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن( أبي عبد الله) (١) ( عليه‌السلام ) قال: المكاتب لا يجوز له عتق، ولا هبة، ولا نكاح، ولا شهادة، ولا حجّ حتّى يؤدى جميع ما عليه، اذا كان مولاه قد شرط عليه ان هو عجز(٢) فهو ردّ في الرقّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٨٥ ] ٣ - ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي بصير مثله، وترك النكاح والشهادة والحجّ، وزاد: ولكن يبيع، ويشتري، وان وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضي دينه ؛ لأنّه عبده.

[ ٢٩٢٨٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم أنّه كاتبها على النصف الاخر - إلى أن قال: - فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ما عليها في نصف رقبتها.

[ ٢٩٢٨٧ ] ٥ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال في المكاتب: يشترط عليه مولاه أن لا يتزوَّج إلّا باذن منه حتّى يؤدّي مكاتبته، قال: ينبغي له أن لا يتزوج إلّا باذن منه، إنّ له شرطه.

____________________

(١) في المصدر: ابي جعفر، وكذلك التهذيب.

(٢) في المصدر زيادة: عن نجم من نجومه.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧٥ / ١٠٠١.

٤ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٤، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

٥ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٩، واورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١، وقطعة في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٤٨

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، إلّا أنّه قال: إنَّ لهم شرطهم(١) .

[ ٢٩٢٨٨ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عليّ ابن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، قلت: الرجل المسلم أله أن يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال: فقال: ان كان سيّدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي ردّ في الرقّ فلا يجوز نكاحها حتّى تؤدّي جميع ما عليها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٧ - باب ان المكاتب المطلق اذا تحرّر منه شيء تحرّر من اولاده بقدره، حتّى يؤدوا ما بقي، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرّية

[ ٢٩٢٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد، عن بريد العجلي، قال: سألته عن رجل كاتب عبداً له على الف درهم، ولم يشترط عليه(٤) ان هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٥ / ٢٦٦.

٦ - التهذيب ٨: ٢١٤ / ٧٦٥.

(٢) تقدم في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

(٣) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٣، اورده بالإِسناد الأوّلمن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٤) في التهذيب زيادة: حين كاتبه ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي.

١٤٩

الرقّ، وإنَّ المكاتب ادّى إلى مولاه خمسمائة درهم، ثم مات المكاتب، وترك مالا، وترك ابنا له مدركاً، قال: نصف ما ترك المكاتب من شيء فانه لمولاه الذى كاتبه، والنصف الباقي لابن المكاتب ؛ لان المكاتب مات، ونصف حرّ، ونصفه عبد للذي كاتبه، فابن المكاتب كهيئة أبيه، نصفه حرّ، ونصفه عبد(١) فان أدّى إلى الذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ، لا سبيل لاحد من الناس عليه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن عمر بن يزيد عن بريد العجلي عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٢٩٢٩٠ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتبة توفّيت، وقد قضت عامة الّذي عليها، وقد ولدت ولداً في مكاتبتها، قال: فقضى في ولدها، أن يعتق منه مثل الذي عتق منها، ويرقّ منه ما رقّ منها.

[ ٢٩٢٩١ ] ٣ - وعنه، عن أبن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في مكاتب يموت، وقد ادّى بعض مكاتبته، وله ابن من جارية وترك مالاً، قال: يؤدّي ابنه بقيّة مكاتبته، ويعتق، ويرث ما بقي.

____________________

(١) في التهذيب زيادة: للذي كاتب اباه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٦٩، والاستبصار ٤: ٣٧ / ١٢٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٦.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٧، الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٦.

٣ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٨، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٦، والفقيه ٣: ٧٦ / ٢٦٧.

١٥٠

[ ٢٩٢٩٢ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن مهزم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المكاتب يموت وله ولد، فقال: ان كان اشترط عليه فولده مماليك، وان لم يكن اشترط عليه شيء سعى ولده في مكاتبة أبيهم، وعتقوا إذا أدّوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج(١) ، وكذا الذي قبله.

وروى الذي قبلهما بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وبإسناده عن محمّد بن قيس(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وما تضمّن(٤) أنّه يرث ما بقي محمول على أنّه يرث ما بقي من نصيبه الثابت له بقدر الحرّيّة، لا من جميع المال ؛ لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) .

٨ - باب ان المكاتبة يحرّم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحدّ بقدر الحرّية

[ ٢٩٢٩٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٧٢ / ٩٩٣، والاستبصار ٤: ٣٨ / ١٢٧.

(١) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٤.

(٢) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٦.

(٣) ياتي في الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٤) تقدّم في الحديث ٣ من هذا الباب، وياتي في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ١٩ من هذه الابواب، وفي الاحاديث ٢ و ٣ و ٦ من الباب ٢٣ من ابواب موانع الارث.

(٥) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٦) ياتي في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٩، وفي الباب ٢٠ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٤.

١٥١

عمرو بن عثمان، عن الحسين بن خالد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن رجل كاتب أمة له فقالت الأمة: ما أدّيت من مكاتبتي فأنا به حرّة على حساب ذلك؟ فقال لها: نعم، فادت بعض مكاتبتها، وجامعها مولاها بعد ذلك، قال: ان كان أكرهها(١) على ذلك ضرب من الحدّ بقدر ما أدت من مكاتبتها، ودرىء عنه من الحدّ بقدر ما بقي له من مكاتبتها، وان كانت تابعته كانت(٢) شريكته في الحدّ، ضربت مثل ما يضرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٩ - باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لاجل الوضع، ويستحب وضع السدس

[ ٢٩٢٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (٦) ؟ قال: الذي أضمرت أن تكاتبه عليه، لا تقول:

____________________

(١) في المصدر: استكرهها.

(٢) في المصدر: فهي.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٨ / ٩٧٧، والاستبصار ٤: ٣٦ / ١٢١.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٧٩ من ابواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٥) ياتي في الحديث ٥ من الباب ٢٢ وفي الباب ٣٤ من ابواب حد الزنا.

الباب ٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٨٦ / ٧.

(٦) النور ٢٤: ٣٣.

١٥٢

أُكاتبه بخمسة آلاف، وأترك له ألفاً، ولكن انظر إلى الذي أضمرت عليه فاعطه. الحديث.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، وعن حماد، عن حرّيز جميعاً، عن محمّد بن مسلم مثله(٢) .

[ ٢٩٢٩٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في قوله عزَّ وجلّ:( فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم ) (٣) ، قال: تضع عنه من نجومه التي لم تكن تريد أن تنقصه منها، ولا تزيد فوق ما في نفسك، قلت: كم؟ قال: وضع أبوجعفر( عليه‌السلام ) عن مملوك(٤) ، ألفاً من ستّة الاف.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان مثله(٦) .

[ ٢٩٢٩٦ ] ٣ - وبإسناده عن( القاسم بن بريد) (٧) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( وآتوهم من مال الله الذي

____________________

(١) المقنع: ١٥٧.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٦.

٢ - الكافي ٦: ١٨٩ / ١٧.

(٣) النور ٢٤: ٣٣.

(٤) في نسخة: مملوكه ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٢.

(٦) الفقيه ٣: ٧٣ / ٢٥٦.

٣ - الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٨٠.

(٧) في المصدر: القاسم بن سليمان.

١٥٣

آتيكم ) (١) ، قال: سمعت أبي يقول: لا يكاتبه على الذي أراد أن يكاتبه، ثم يزيد عليه، ثم يضع عنه، ولكن يضع عنه مما نوى ان يكاتبه عليه.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

١٠ - باب أنه اذا شرط على المكاتب اذا عجز ردّ في الرقّ، وكان للسيّد ما اخذ منه لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مكاتبة أدت ثلثي مكاتبتها، وقد شرط عليها ان عجزت فهي رد في الرق، ونحن في حلّ ممّا أخذنا منها، وقد اجتمع عليها نجمان، قال: ترّد، ويطيب لهم ما اخذوا. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٩٢٩٨ ] ٢ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يكاتب، ويشترط عليه مواليه ان عجز فهو مملوك، ولهم ما أخذوا منه، قال: يأخذه مواليه بشرطهم.

____________________

(١) النور ٢٤: ٣٣.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٨٧ / ٨، واورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(٣) التهذيب ٨: ٢٦٦ / ٩٧١، والاستبصار ٤: ٣٤ / ١١٤.

٢ - الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٠.

١٥٤

أقول: وتقدَّم مايدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(١) .

١١ - باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها، بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط

[ ٢٩٢٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له اب مملوك، وكانت لابيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد: هل لك ان اعينك في مكاتبتك حتّى تؤدّي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي اذا أنت ملكت نفسك؟ قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك، قال: لا يكون لها الخيار، المسلمون عند شروطهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وكذا رواه الصدوق(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٣.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٧٩.

(٣) الفقيه ٢: ٣٥٢ / ١٦٨٢.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ و ٧ من الباب ٤ من هذه الابواب.

١٥٥

١٢ - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على

النصف الاخر

[ ٢٩٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن رجل أعتق نصف جاريته، ثم أنّه كاتبها على النصف الاخر بعد ذلك، قال: فقال: فيشترط عليها ان عجزت عن نجومها فانها ردّ(١) في الرقّ في نصف رقبتها، قال: فان شاء كان له يوم في الخدمة، ولها يوم ان لم يكاتبها، قلت: فلها أن تتزوّج في تلك الحال؟ قال: لا حتّى تؤدّي جميع ماعليها في نصف رقبتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

أقول: تقدّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) .

١٣ - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة، لا بلفظ الحط.

[ ٢٩٣٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي،

____________________

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٤، واورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: ترد.

(٢) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٨٠.

(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب، وتقدّم حكم العجز وحكم التزويج في الابواب ٤ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٥.

١٥٦

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كاتب مملوكه، فقال بعد ما كاتبه: هب لي بعضاً، وأعجل لك ما كان من مكاتبتي(١) ، أيحلّ له ذلك؟ قال: اذا كان هبة فلا بأس، وان قال: حطّ عنّي، واُعجّل لك فلا يصلح.

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن العمركي(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن عن على ابن جعفر (٤) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في السلف(٦) وغيره(٧) .

١٤ - باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها، فان حملت لم تبطل الكتابة، ولو عجزت فهي ام ولد

[ ٢٩٣٠٢ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، قال: قال

____________________

(١) في نسخة: مكان مكاتبتي ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٧٤ / ٢٥٩.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٦ / ١٠٠٤.

(٤) قرب الاسناد: ١٢٠.

(٥) مسائل علي بن جعفر: ١٣٦ / ١٤٠.

(٦) تقدم في الباب ٩ من ابواب السلف.

(٧) تقدم في الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٨.

١٥٧

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في رجل وقع على مكاتبته، فنال من مكاتبته، فوطئها، قال: عليه مهر مثلها، فان ولدت منه فهي على مكاتبتها، وان عجزت فردّت في الرقّ فهي من أُمّهات الأوّلاد. الحديث.

[ ٢٩٣٠٣ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في مكاتبة يطؤها مولاها فتحمل، قال: يردُّ عليها مهر مثلها، وتسعى في قيمتها، فان عجزت فهي من اُمّهات الأولاد.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٥ - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط.

[ ٢٩٣٠٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أبي أحمد، يعني: ابن أبي عمير، عن عمرو صأحبّ الكرابيس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل كاتب مملوكه، واشترط عليه أن ميراثه له، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأبطل شرطه، وقال: شرط الله قبل شرطك.

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٨٨ / ١٦.

(١) التهذيب ٨: ٢٦٩ / ٩٨١، والاستبصار ٤: ٣٦ / ١٢٢.

(٢) الفقيه ٣: ٩٣ / ٣٥٠.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤ من هذه الابواب.

(٤) ياتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٣.

١٥٨

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو صأحبّ الكرابيس(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في المواريث(٣) .

١٦ - باب حكم ولاء المكاتب وولده

[ ٢٩٣٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن يوسف بن عقيل، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: ان اشترط المملوك المكاتب على مولاه أنّه لا ولاء لاحد عليه اذا قضى المال، فأقرَّ بذلك الذي كاتبه، فانّه لا ولاء لأحد عليه، وان اشترط السيّد ولاء المكاتب، فأقرَّ الذي كوتب فله ولاؤه.

محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن قيس نحوه(٤) .

[ ٢٩٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) في مكاتب اشترط عليه ولاؤه اذا اعتق، فنكح وليدة لرجل آخر، فولدت له ولداً، فحرّر ولده، ثمّ توفّى المكاتب، فورث(٥) ولده، فاختلفوا في ولده من يرثه، فالحق الولد بموالي أبيه.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٧٨ / ٢٧٧ وفيه: عمر.

(٢) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار.

(٣) ياتي في الباب ٢٢ من ابواب موانع الارث.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧٠ / ٩٨٥.

(٤) الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٥.

٢ - الفقيه ٣: ٧٧ / ٢٧٥.

(٥) في المصدر: فورثه.

١٥٩

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على لزوم الشرط عموماً(١) .

١٧ - باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة، بل تستحبّ

[ ٢٩٣٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المكاتب يؤدّي نصف مكاتبته، ويبقى عليه النصف، ثمَّ يدعو مواليه إلى بقيّة مكاتبته، فيقول: خذوا ما بقي ضربة واحدة، قال: يأخذون ما بقي، ثمّ يعتق. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن النعمان مثله(٢) .

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير نحوه(٤) .

[ ٢٩٣٠٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : انَّ مكاتباً أتى عليّاً( عليه‌السلام ) ، وقال: ان

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من ابواب الخيار، وفي البابين ٤ و ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٧

فيه حديثان

١ - التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٨٩، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٢٩.

(٢) الفقيه ٣: ٧٦ / ٢٧٢.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧١ / ٩٩٠.

(٤) التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٧.

٢ - التهذيب ٨: ٢٧٣ / ٩٩٨، والاستبصار ٤: ٣٥ / ١١٩.

١٦٠

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449