وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257859 / تحميل: 5973
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

المرادي - قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ الناس أكلوا لحوم دوابّهم يوم خيبر، فأمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) باكفاء قدورهم، ونهاهم عنها(١) ، ولم يحرّمها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٥ - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها.

[ ٣٠١٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - وسألته عن أكل الخيل والبغال ؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنها، ولا تأكلها إلّا أن تضطرّ إليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٠١٣٢ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن تغلب، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحوم الخيل ؟ قال: لا تأكل إلا ان تصيبك ضرورة. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر: عن ذلك.

(٢) تقدم في الحديث ٣٢ من الباب ١ من أبواب المتعة، وفي الحديث ٢ من الباب ١، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) ويأتي في الباب ٥ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٣، أورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٨، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٢، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذا الأبواب.

(٥) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٩، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٣.

١٢١

[ ٣٠١٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحوم الخيل والبغال( والحمير) (١) ؟ فقال: حلال، ولكن الناس يعافونها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، عن العلاء (٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله، وزاد: والدواب(٣) .

[ ٣٠١٣٤ ] ٤ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: أتيت أنا ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رجلاً من الأنصار، فإذا فرس له يكبد بنفسه(٤) ، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انحره يضعف لك به أجران: بنحرك إيّاه، واحتسابك له، فقال: يا رسول الله ! ألى منه شيء ؟ قال: نعم كل، وأطعمني، قال: فأهدى للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فخذاً منه، فأكل منه، وأطعمني.

[ ٣٠١٣٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن لحوم البراذين والخيل والبغال ؟ فقال: لا تأكلها.

____________________

٣ - التهذيب ٩: ٤١ / ١٧٤، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧١.

(١) ليس في المصدر.

(٢) المحاسن: ٤٧٣ / ٤٧١.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٣ / ٩٨٨.

٤ - التهذيب ٩: ٤٨ / ٢٠١.

(٤) كبد: كفرح ألم ( القاموس ) ( هامش المخلوط ).

٥ - التهذيب ٩: ٤٢ / ١٧٥، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٤.

١٢٢

أقول: حمله الشيخ وغيره على الكراهة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٣٠١٣٦ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن سباع الطير والوحش، حتّى ذكر له القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلّا ما حرّم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوم خيبر عنها(٣) ، وإنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوها، وليس الحمر بحرام، ثم قال: اقرء هذه الآية:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ) (٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (٥) .

قال الشيخ: قوله: ليس الحرام إلّا ما حرَّم الله في كتابه، المعني فيه: أنّه ليس الحرام المغلّظ الشديد الخطر إلّا ما ذكره الله في القرآن، وإن كان فيما عداه محرّمات كثيرة، إلّا أنها دونه في التغليظ، واستدلّ بما يأتي(٦) .

أقول: ويمكن كون الجواب مخصوصاً بالخيل والبغال والحمير، وقد حمل بعض علمائنا حكم السباع على جواز الذكاة، واستعمال الجلود في غير الصلاة، بخلاف ما هو محرَّم في القرآن كالخنزير، ويمكن حمل حكم

____________________

(١) مضى في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٢) ويأتي في الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من هذا الباب.

٦ - التهذيب ٩: ٤٢ / ١٧٦، والاستبصار ٤: ٧٤ / ٢٧٥، وتفسير العياشي ١: ٣٨٢ / ١١٨.

(٣) في المصدر: عن أكل لحوم الحمير.

(٤) الأنعام ٦: ١٤٥.

(٥) المقنع: ١٤٠.

(٦) يأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

١٢٣

السباع أيضاً على التقيّة(١) .

[ ٣٠١٣٧ ] ٧ - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان يكره أن يؤكل(٢) لحم الضبّ والأرنب والخيل والبغال، وليس بحرام كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير، وقد نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن لحوم الحمر الأهليّة، وليس بالوحشيّة بأس.

[ ٣٠١٣٨ ] ٨ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) ، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ؟ قال: فكرهها، قلت: أليس لحمها حلالاً ؟ قال: فقال: أليس قد بيّن الله لكم:( وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ) (٣) وقال:( وَالخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ) (٤) فجعل للأكل الأنعام التي قصَّ الله في الكتاب، وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير، وليس لحومها بحرام، ولكن الناس عافوها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) راجع الذكرى للشهيد: ١٦، ومنتهى المطلب للعلامة ١: ١٩٢، والمعتبر للمحقق: ١٢٩.

٧ - التهذيب ٩: ٤٢ / ١٧٧، أورد صدره في الحديث ٢٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر زيادة: من الدواب.

٨ - تفسير العيّاشي ٢: ٢٥٥ / ٦.

(٣) النحل ١٦: ٥.

(٤) النحل ١٦: ٨.

(٥) تقدم في الاحاديث ٢ و ٨ و ١١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

١٢٤

٦ - باب حكم أكل كل ذي حمة

[ ٣٠١٣٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره أكل كلّ ذي حمة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٢) .

أقول: هذا محمول على التحريم ؛ لما يأتي(٣) .

٧ - باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره

[ ٣٠١٤٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) أنّه قال: إنَّ أكل الغراب ليس بحرام، إنّما الحرام ما حرّم الله في كتابه، ولكن الأنفس تتنزّه عن كثير من ذلك تقزّزاً.

أقول: هذا يحتمل الحمل على التقيّة ؛ لما يأتي(٤) .

[ ٣٠١٤١ ] ٢ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٧.

(١) الحمة: السم. ( النهاية ١: ٤٤٦ ).

(٢) التهذيب ٩: ٤٠ / ١٦٧.

(٣) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٧ وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٨ / ٧٢، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٧.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

٢ - التهذيب ٩: ١٩ / ٧٤، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٨.

١٢٥

الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر ابن محمد( عليهما‌السلام ) ، أنّه كره أكل الغراب ؛ لأنّه فاسق.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين مثله (١) .

[ ٣٠١٤٢ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الغراب الأبقع والأسود، أيحلُّ أكلهما ؟ فقال: لا يحلّ أكل شيء من الغربان، زاغ(٢) ولا غيره.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٣) .

[ ٣٠١٤٣ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد(٤) ، عن أبي يحيى الواسطي، قال: سئل الرضا( عليه‌السلام ) عن الغراب الأبقع ؟ قال: إنّه لا يؤكل، ومن أحلّ لك الأسود ؟!.

[ ٣٠١٤٤ ] ٥ - وعنه، عن عبد الله بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن أبي إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن بيض

____________________

(١) علل الشرائع: ٤٨٥ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٢٤٥ / ٨.

(٢) الزاغ: من أنواع الغربان، أسود صغير وقد يكون محمر المنقار والرجلين. ( حياة الحيوان ٢: ٢ ).

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٧٤ / ٣١٠.

٤ - الكافي ٦: ٢٤٦ / ١٥، التهذيب ٩: ١٨ / ٧١، والاستبصار ٤: ٦٥ / ٢٣٥.

(٤) في الكافي زيادة: عن محمد بن مسلم.

٥ - الكافي ٦: ٢٥٢ / ١٠.

١٢٦

الغراب، فقال: لا تأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٠١٤٥ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا يؤكل من الغربان شيء، زاغ ولا غيره، ولا يؤكل من الحيّات شيء.

٨ - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور (*)

[ ٣٠١٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: قلت له: رحمك الله، إنّا نؤتى بالسمك ليس له قشر، فقال: كل ما له قشر من السمك، وما ليس له قشر فلا تأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء مثله(٢) .

[ ٣٠١٤٧ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمّد، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٦ / ٦٢.

٦ - الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٧، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٩ أحاديث

* - السقنقور: دابة تعيش في شاطئ النيل. ( القاموس المحيط ٢: ٥٠ ).

١ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢١٩ / ٢، وأورد بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

١٢٧

الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، الحيتان ما يؤكل منها ؟ قال: ما كان له قشر. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٠١٤٨ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن ذكره عنهما( عليهما‌السلام ) : أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يكره الجرّيث، ويقول: لا تأكل من السمك إلّا شيئاً عليه فلوس، وكره المارماهي.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٠١٤٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: كان عليّ( عليه‌السلام ) بالكوفة يركب بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان، فيقول: لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر من السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبد الله ابن المغيرة، عن ابن سنان مثله(٣) .

[ ٣٠١٥٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٢١٩ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢ / ٢.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٦.

(٣) التهذيب ٩: ٣ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٧، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

١٢٨

( عليه‌السلام ) - في حديث قال: ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.

[ ٣٠١٥١ ] ٦ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يركب بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمَّ يمرّ بسوق الحيتان، فيقول: ألا لا تأكلوا، ولا تبيعوا ما لم يكن له قشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن هارون بن مسلم مثله (٢) .

[ ٣٠١٥٢ ] ٧ - محمّد بن عليِّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : كل من السمك ما كان له فلوس، ولا تأكل منه ما ليس له فلس.

[ ٣٠١٥٣ ] ٨ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن أحمد بن إسحاق، قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) أسأله عن الاسقنقور يدخل في دواء الباه(٣) ، وله مخاليب وذنب، أيجوز أن يشرب ؟ فقال: إذا كان لها قشور فلا بأس.

[ ٣٠١٥٤ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى،( عن سهل بن محمد الطبري) (٤) ، قال: كتبت

____________________

١ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٩.

(١) التهذيب ٩: ٣ / ٥.

(٢) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩٢.

٧ - الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٣.

٨ - مكارم الأخلاق: ١٦٢.

(٣) الباه: الجماع. ( الصحاح ٦: ٢٢٢٨ ).

٩ - التهذيب ٩: ١٣ / ٤٧.

(٤) في المصدر: عن سهل عن محمد الطبري.

١٢٩

إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن سمك يقال له: الابلامي، وسمك يقال له: الطبراني، وسمك يقال له: الطمر ؟ واصحابي ينهون عن أكله، قال: فكتب: كله، لا بأس به، وكتبت بخطّي.

أقول: هذا مخصوص بما له فلوس، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٩ - باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير، وبيعها وشرائها

[ ٣٠١٥٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، قال: أقرأني أبوجعفر( عليه‌السلام ) شيئاً من كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ، فاذا فيه: أنهاكم عن الجرّي والزمير والمارماهي والطافي والطحال. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء مثله(٣) .

[ ٣٠١٥٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل الجريث، ولا المارماهي، ولا طافياً، ولا طحالاً ؛ لأنّه بيت الدم، ومضغة الشيطان.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢، والحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٢٣ حديث

١ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) التهذيب ٩: ٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٤.

١٣٠

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٣٠١٥٧ ] ٣ - وقد تقدَّم حديث حبابة الوالبيّة، قالت: رأيت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في شرطة الخميس، ومعه درَّة لها سبابتان، يضرب بها بيّاعي الجريّ والمارماهي والزمار، ويقول لهم: يا بيّاعي مسوخ بني إسرائيل، وجند بني مروان، فقام إليه فرات بن أحنف، فقال: وما جند بني مروان ؟ قال: أقوام حلقوا اللحى، وفتلوا الشوارب، فمسخوا. الحديث.

[ ٣٠١٥٨ ] ٤ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان بن سدير، قال: سأل العلاء بن كامل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - عن الجريّ، فقال: وجدناه(٢) في كتاب علي( عليه‌السلام ) أشياء من السمك محرَّمة، فلا تقربه، ثمَّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما لم يكن له قشر من السمك فلا تقربه.

[ ٣٠١٥٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن محمد ابن عليّ الهمداني، عن سماعة بن مهران، عن الكلبي النسابة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : عن الجريّ، فقال: إنَّ الله مسخ طائفة من بني إسرائيل، فما أخذ منهم بحرا فهو الجريّ والزمير والمارماهي وما سوى ذلك، وما أخذ منهم برّاً فالقردة والخنازير والوبر والورك(٣) وما سوى ذلك.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٤ / ٨، والاستبصار ٤: ٥٨ / ٢٠٠.

٣ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٧، أورد ذيله في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) كذا بخط الأصل والظاهر أنه غلط ( هامش المصححة الأولى )، وفي المصححة الثانية: وجدنا.

٥ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١٢، أورد في الحديث ٨ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) كذا في المصححتين، وكتب في هامش الاولى: الورك محركة دوبية كالضب ( القاموس ).

١٣١

[ ٣٠١٦٠ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تأكل الجرّيّ، ولا المارماهي، ولا الزمّير، ولا الطافي، وهو الذي يموت في الماء، فيطفو على رأس الماء.

[ ٣٠١٦١ ] ٧ - وبإسناده عن أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لا تأكل الجرّيّ، ولا الطحال.

[ ٣٠١٦٢ ] ٨ - وبإسناده عن المفضّل بن عمر، عن ثابت الثمالي، عن حبابة الوالبيّة، قال: سمعت مولاي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقول: إنّا أهل بيت، لا نشرب المسكر، ولا نأكل الجرّيّ، ولا نمسح على الخفّين، فمن كان من شيعتنا فليقتدِ بنا، وليستنّ بسنّتنا.

[ ٣٠١٦٣ ] ٩ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية (١) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: محض الإسلام شهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال: - وتحريم الجرّيّ( من السمك) (٢) ، والسمك الطافي، والمارماهي، والزمّير، وكلّ سمك لا يكون له فلس.

[ ٣٠١٦٤ ] ١٠ - وفي كتاب( صفات الشيعة) عن عليّ بن أحمد بن عبد الله، عن أبيه، عن جدّه( أحمد بن أبي عبد الله) (٣) ، عن أبيه، عن

____________________

٦ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٢، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٤، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ٢١٤ / ٩٩٥.

٨ - الفقيه ٤: ٢٩٨ / ٨٩٨.

٩ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٦ / ١.

(١) يأتي في الفائده الاولى / ٣٨٣ من الخاتمة.

(٢) ليس في المصدر.

١٠ - صفات الشيعة: ٢٩ / ٤١.

(٣) في المصدر: أبي عبد الله.

١٣٢

عمرو بن شمر، عن عبيد الله(١) ، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، قال: من أقرَّ بسبعة(٢) أشياء فهو مؤمن: البراءة من( الجبت، والطاغوت) (٣) ، والإقرار بالولاية، والإِيمان بالرجعة، والاستحلال للمتعة، وتحريم الجرّيّ، و [ ترك ](٤) المسح على الخفّين.

[ ٣٠١٦٥ ] ١١ - الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: لا تبيعوا الجرّيّ، ولا المارماهي، ولا الطافي.

[ ٣٠١٦٦ ] ١٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن أبي الجهم، عن رفاعة، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الجرّيث ؟ فقال: والله ما رأيته قطّ، ولكن وجدناه في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) حراماً.

[ ٣٠١٦٧ ] ١٣ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّا يكره من السمك، فقال: أمّا في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) فإنّه نهى عن الجرّيث.

[ ٣٠١٦٨ ] ١٤ - وعنه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن( سمرة، عن أبي سعيد) (٥) ، قال: خرج أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) على بغلة

____________________

(١) في المصدر: عبد الله.

(٢) في المصدر: بستة.

(٣) في المصدر: الطواغيت.

(٤) أثبتناه من المصدر.

١١ - مكارم الأخلاق: ١١١.

١٢ - التهذيب ٩: ٤ / ٩.

١٣ - التهذيب ٩: ٤ / ١٠، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٢.

١٤ - التهذيب ٩: ٥ / ١١، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٣.

(٥) في المحاسن: سمرة بن سعيد ( هامش المخطوط )، في التهذيب: سمرة بن أبي سعيد.

١٣٣

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فخرجنا معه نمشي حتى انتهى إلى موضع أصحاب السمك، فجمعهم، ثمَّ قال: تدرون لأيَّ شيء جمعتكم ؟ قالوا: لا، فقال: لا تشتروا الجرّيث، ولا المارماهي، ولا الطافي على الماء، ولا تبيعوه.

ورواه البرقيُّ( في المحاسن) عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن سمرة بن سعيد، قال: خرج، وذكر مثله (١) .

[ ٣٠١٦٩ ] ١٥ - وعنه، عن ابن فضّال، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الجرّي والمارماهي والطافي حرام في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) .

[ ٣٠١٧٠ ] ١٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا تأكل الجريّ، ولا الطحال، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كرهه، وقال: إنَّ في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) ينهى عن الجرّيّ، وعن جماع(٢) من السمك.

[ ٣٠١٧١ ] ١٧ - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يكره شيء من الحيتان إلّا الجرّيّ.

أقول: الظاهر أنَّ المراد بالكراهة: التحريم مع التغليظ، وأنَّ ما عداه

____________________

(١) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩١.

١٥ - التهذيب ٩: ٥ / ١٢، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٤.

١٦ - التهذيب ٩: ٦ / ١٨، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب الذبائح.

(٢) جُمّاع الناس: الاخلاط من قبائل شتّى ( الصحاح ٣: ١١٩٨ ).

١٧ - التهذيب ٩: ٥ / ١٣، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٥.

١٣٤

من السمك المحرّم تحريمه دون ذلك في التغليظ، ويحتمل كون الحصر إضافياً بالنسبة إلى ما ليس بحرام ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٣٠١٧٢ ] ١٨ - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن حريز، عن حكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : قال: لا يكره شيء من الحيتان، إلّا الجرّيث.

أقول: تقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٠١٧٣ ] ١٩ - وعنه، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة، قال: سألت( أبا عبد الله) (٤) ( عليه‌السلام ) عن الجرّيث ؟ فقال: وما الجرّيث ؟ فنعّته له، فقال:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ) (٥) إلى آخر الآية، ثم قال: لم يحرم الله شيئاً من الحيوان في القرآن، إلّا الخنزير بعينه، ويكره كلّ شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق، وليس بحرام، إنّما هو مكروه.

أقول: وتقدَّم(٦) أنّ هذا وأمثاله محمولة على تفاوت مراتب التحريم في التغليظ، مع احتمال حمل الجميع على التقيّة.

____________________

(١) مضى في الأحاديث ١ - ١٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الأحاديث ٢٠ - ٢٢ من هذا الباب.

١٨ - التهذيب ٩: ٥ / ١٤، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٦.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٩ - التهذيب ٩: ٥ / ١٥، والاستبصار ٤: ٥٩ / ٢٠٧.

(٤) في المصدر: أبا جعفر.

(٥) الأنعام ٦: ١٤٥.

(٦) تقدم في الحديث ١٧ من هذا الباب.

١٣٥

[ ٣٠١٧٤ ] ٢٠ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الجرّي والمارماهي والزمّير،( وما ليس له قشر) (١) من السمك أحرام هو ؟ فقال لي: يا محمد ! اقرأ هذه الآية التي في الأنعام:( قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) (٢) قال: فقرأتها حتّى فرغت منها، فقال: إنّما الحرام ما حرَّم الله ورسوله في كتابه، ولكنّهم قد كانوا يعافون أشياء، فنحن نعافها.

أقول: وتقدَّم وجهه(٣) .

[ ٣٠١٧٥ ] ٢١ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجرّي،(٤) يحلّ أكله ؟ فقال: إنّا وجدناه في كتاب أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) حراماً.

[ ٣٠١٧٦ ] ٢٢ - العياشي في( تفسيره) عن الأصبغ، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: اُمّتان مسختا(٥) من بني اسرائيل، فأمّا التي أخذت البحر فهي الجرّيث(٦) ، وأمّا التي أخذت البرّ فهي الضباب.

[ ٣٠١٧٧ ] ٢٣ - وعن( هارون بن عبد) (٧) رفعه إلى عليّ( عليه‌السلام )

____________________

٢٠ - التهذيب ٩: ٦ / ١٦، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢٠٨.

(١) في التهذيب المطبوع: « وما له قشر ».

(٢) الانعام ٦: ١٤٥.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٧ و ١٩ من هذا الباب.

٢١ - مسائل علي بن جعفر: ١١٥ / ٤٤.

(٤) في المصدر زيادة: هل.

٢٢ - تفسير العياشي ٢: ٣٤ / ٩٥.

(٥) في المصدر: تابعنا.

(٦) في المصدر: الجراري.

٢٣ - تفسير العياشي ٢: ٣٥ / ٩٦.

(٧) في المصدر: هارون بن عبيد.

١٣٦

- في حديث - أنّ الجريّ كلّمه من الماء، فقال: عرض الله علينا ولايتك فقعدنا عنها، فبعضنا في البرّ، وبعضنا في البحر، فأمّا الذين في البحر فنحن الجراري، وأمّا الذين في البرّ فالضبُّ واليربوع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠ - باب عدم تحريم الكنعت، وما اختلف طرفاه من السمك، إلا ما استثنى.

[ ٣٠١٧٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : الحيتان ما يؤكل منها ؟ فقال: ما كان له قشر، قلت: ما تقول في الكنعت(٣) ؟ قال: لا بأس بأكله، قال: قلت: فانّه ليس له قشر، فقال: بلى، ولكنّها حوت سيّئة الخلق تحتكّ بكلِّ شيء، فإذا نظرت في(٤) أصل أُذنها(٥) وجدت لها قشراً.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخثعمي مثله(٦) .

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٢ و ١٣ و ١٤ من الباب ٢، وفي الحديث ٩ من الباب ٣، وفي الحديث ٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦، وفي الحديث ١٢ من الباب ٣١ وفي الباب ٤٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٣ / ٤، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر: الكعنت. وهو نوع من السمك. ويقال: الكنعد ( مجمع البحرين ٢: ٢١٦ )، والكنعت: نوع من السمك. ( القاموس المحيط ١: ١٥٦ ).

(٤) في المصدر: إلى.

(٥) في الفقيه: أذنيها ( هامش المخطوط ).

(٦) الفقيه ٣: ٢١٥ / ١٠٠١.

١٣٧

محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان مثله(١) .

[ ٣٠١٧٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن السندي، عن يونس، قال: كتبت الى الرضا( عليه‌السلام ) : السمك لا يكون له قشور أيؤكل ؟ قال: إنّ من السمك ما يكون له زعارة(٢) ، فيحتكّ بكلّ شيء، فتذهب قشوره، ولكن إذا اختلف طرفاه، يعني: ذنبه ورأسه فكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

١١ - باب تحريم الزهو

[ ٣٠١٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن الحسن ابن عليّ، عن عمّه محمد، عن سليمان بن جعفر، عن إسحاق صاحب الحيتان، قال: خرجنا بسمك نتلقى به أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، وقد خرجنا من المدينة، وقد قدم هو من سفر له، فقال: ويحك يا فلان ! لعلّ، معك سمكاً ؟ فقلت: نعم يا سيّدي جعلت فداك، فقال: انزلوا، فقال: ويحك لعلّه زهو ؟ قال: قلت: نعم، فأريته، فقال: اركبوا، لا حاجة لنا فيه، والزهو سمك ليس له قشر.

____________________

(١) الكافي ٦: ٢١٩ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١٣.

(٢) الزعارة: شراسة الخلق. ( الصحاح ٢: ٦٧٠ )، الشرس محرّكة: سوء الخلق. ( هامش المخطوط ). ( القاموس المحيط ٢: ٢٢٣ ).

(٣) التهذيب ٩: ٤ / ٧.

(٤) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١٠.

١٣٨

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢ - باب عدم تحريم الربّيثا، وأنّه يكره.

[ ٣٠١٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن عمر بن حنظلة، قال: حملت الربّيثا(٣) يابسة في صرّة، فدخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فسألته عنها، فقال: كلها، وقال: لها قشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن خالد، عن ابن أبي عمير(٤) .

وبإسناده عن احمد بن محمد بن عيسىٰ، عن البرقي، عن ابن ابي عمير(٥) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابيه، عن ابن أبي عمير مثله (٦) .

[ ٣٠١٨٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن حنان بن سدير، قال: أهدىٰ فيض ابن المختار إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ربّيثا، فأدخلها عليه - وأنا عنده - فنظر إليها، فقال: هذهِ لها قشر، فأكل منها ونحن نراه.

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣ / ٦.

(٢) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٥.

(٣) في المصدر: ربيثا، الربيثا بكسر الراء وتشديد الباء: ضرب من السمك ( المغرّب للمطرزي [ ١: ١٩٨ ] ) ( هامش المخطوط ) وكذلك في ( مجمع البحرين ٢: ٢٥٤ ).

(٤) التهذيب ٩: ٦ / ١٧.

(٥) بالتهذيب ٩: ٨١ / ٣٤٦، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٥.

(٦) المحاسن: ٤٧٨ / ٤٩٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٠ / ٨.

١٣٩

ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير مثله(١) .

[ ٣٠١٨٣ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: كتبت اليه.

وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن اسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : اختلف الناس عليَّ في الربّيثا، فما تأمرني به فيها ؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا بأس بها(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، أنه كتب الى الرضا( عليه‌السلام ) وذكر مثله(٣) .

ورواه في( عيون الاخبار) عن جعفر بن نعيم بن شاذان، عن محمد ابن شاذان، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته، وذكر الحديث(٤) .

[ ٣٠١٨٤ ] ٤ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الربيثا ؟ فقال: لا تأكلها، فإنّا لا نعرفها في السمك يا عمّار. الحديث.

أقول: هذا محمول على الكراهة ؛ لما مضى(٥) ، ويأتي(٦) ، ذكره الشيخ.

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢١٥ / ٩٩٩.

٣ - التهذيب ٩: ٨١ / ٣٤٧، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٦.

(٢) التهذيب ٩: ٦ / ١٩.

(٣) الفقيه ٣: ٢١٥ / ٩٩٨.

(٤) عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٢٠ / ٤٤.

٤ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٨، أورد قطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.

(٥) مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٦) ويأتي في الأحاديث ٥ - ١٠ من هذا الباب.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

[ ٣٠٦٥٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أكل مع القوم أوّل من يضع مع القوم يده، وآخر من يرفعها ؛ لأن(١) يأكل القوم.

٤٢ - باب وجوب الأكل والشرب عند الضرورة.

[ ٣٠٦٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله عزّ وجلّ خلق ابن آدم أجوف.

[ ٣٠٦٥٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سأله الأبرش الكلبي، عن قول الله عزّ وجلّ:( يَوْمَ تُبَدَّلُ الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ) (٢) ؟ قال: تبدَّل خبزة نقيّة، يأكل منها الناس حتّى يفرغ من الحساب، فقال الأبرش الكلبيّ: إنَّ الناس لفي شغل يومئذٍ عن الأكل، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : فهم في النار، لا يشغلون عن أكل الضريع وشراب(٣) الحميم، وهم في العذاب، فكيف يشغلون(٤) عنه وهم في الحساب ؟!.

[ ٣٠٦٥٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمّن

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢٨٥ / ١.

(١) في المصدر: إلى أن.

الباب ٤٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٢، المحاسن: ٣٩٦ / ٦٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ١، المحاسن: ٣٩٧ / ٦٩.

(٢) إبراهيم ١٤: ٤٨.

(٣) في المصدر: شرب.

(٤) في المصدر: يشتغلون.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٧ / ٥، المحاسن: ٥٨٥ / ٧٨.

٣٢١

ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ، حكاية عن موسى( عليه‌السلام ) :( رب اني لما انزلت إليّ من خيرفقير ) (١) فقال: سأل الطعام.

[ ٣٠٦٦٠ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن اسماعيل(٢) ، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما بنى الجسد على الخبز.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن أبي عمير (٣) ، والذي قبله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وكذا الأول والثاني.

وعن محمد بن يحيى، عن عليّ بن الحسن التيمي، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله(٤) .

[ ٣٠٦٦١ ] ٥ - وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله،( عن أبيه) (٥) ، عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، قال: سألت( أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ) (٦) عن قول الله عزّ وجلّ:( يَوْمَ تُبَدَّلُ

____________________

(١) القصص ٢٨: ٢٤.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٧ / ٧.

(٢) لا تبعد رواية الكليني عن محمد بن اسماعيل البندقي النيسابوري غالباً بغير واسطة، وتارة بواسطة محمد بن يحيى، كما هو واقع له مع محمد بن الحسن الصفار، ويحتمل كون محمد ابن اسماعيل هنا هو البرمكي، فانه يروي عنه بواسطة واحدة، ويروي عن ابن بزيع بواسطتين، وفي بعض الأسانيد بثلاثة. ( منه قده ).

(٣) المحاسن: ٥٨٥ / ٧٩.

(٤) الكافي ٦: ٢٨٦ / ٣.

٥ - الكافي ٦: ٢٨٦ / ٤، والمحاسن: ٣٩٧ / ٦٩.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) في المصدر: أبا جعفر (عليه‌السلام ).

٣٢٢

الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضِ ) (١) قال: تبدَّل خبزة نقيّة، يأكل الناس منها حتّى يفرغ(٢) ، من الحساب، فقال له قائل: إنّهم لفي شغل يومئذٍ عن الأكل والشرب، فقال: إنَّ الله عزّ وجلّ خلق ابن آدم أجوف، لا بدّ له من الطعام والشراب، أهم أشدّ شغلاً يومئذٍ أم من في النار ؟ فقد استغاثوا، والله عزّ وجلّ يقول:( وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالـمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ ) (٣) .

[ ٣٠٦٦٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن أبي البختري رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اللهمَّ بارك لنا في الخبز، ولا تفرِّق بيننا وبين الخبز، فلولا الخبز ما صمنا، ولا صلّينا، ولا أدّينا فرائض ربّنا.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) (٤) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

٤٣ - باب استحباب اشباع المؤمنين وإطعامهم في الله، وجمعهم على الطعام.

[ ٣٠٦٦٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن محمد

____________________

(١) إبراهيم ١٤: ٤٨.

(٢) في المصدر: يفرغوا.

(٣) الكهف ١٨: ٢٩.

٦ - الكافي ٦: ٢٨٧ / ٦.

(٤) المحاسن: ٥٨٦ / ٨٣.

(٥) تقدم في الباب ٥٦ من أبواب الأطعمة المحرمة، وفي الحديث ٥ من الباب ١.

(٦) يأتي في الباب ٤٤ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ١٠ أحاديث

١ - ثواب الأعمال: ١٦٥ / ١.

٣٢٣

ابن عليّ ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن يوسف، عن محمد بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) قال: من أشبع جوعة مؤمن وضع الله له مائدة في الجنّة، يصدر عنها الثقلان جميعاً.

[ ٣٠٦٦٤ ] ٢ - وعن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عبد الله بن محمد الغفّاري، عن علي بن أبي عليّ اللهبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم ثلاث نفر من المؤمنين أطعمه الله من ثلاث جنان ملكوت السماء: الفردوس، وجنّة عدن، وطوبى وهي شجرة من جنّة عدن، غرسها ربّي بيده.

[ ٣٠٦٦٥ ] ٣ - وعن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أطعم أخاه في الله كان له من الأجر مثل من أطعم فئاماً من الناس، قلت: ما الفئام ؟ قال: مائة، ألف من الناس.

[ ٣٠٦٦٦ ] ٤ - وعن أبيه، عن الحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من أشبع أربعة من المؤمنين(١) يعدل محرَّرة من ولد إسماعيل.

[ ٣٠٦٦٧ ] ٥ - وعن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن محمد بن جعفر،

____________________

٢ - ثواب الأعمال: ١٦٥ / ١.

٣ - ثواب الأعمال: ١٦٤ / ١، وأورد نحوه عن الكافي والمحاسن في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٤ - ثواب الأعمال: ١٦٥ / ١، وأورده بطريقين عن المحاسن في الحديث ٣٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: المسلمين.

٥ - ثواب الأعمال: ١٨٠ / ١، وأورده عن معاني الأخبار في الحديث ٦ من الباب ٣٠ وعن المحاسن في الحديث ١ من الباب ٥٥ من هذه الأبواب.

٣٢٤

عن موسى بن عمران، عن الحسين بن يزيد، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أتصدّق على رجل مسلم بقدر شبعه أحبّ إليَّ من أن أشبع افقاً من الناس، قلت: وما الافق ؟ قال: مائة ألف أو يزيدون.

[ ٣٠٦٦٨ ] ٦ - وعن محمد بن موسى، عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن أحمد، عن إبراهيم بن اسحاق، عن محمد بن الأصبغ، عن إسماعيل ابن مهران، عن صفوان بن يحيى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أشبع جائعاً أجرى الله له نهراً في الجنّة.

[ ٣٠٦٦٩ ] ٧ - وبهذا الإِسناد عن إبراهيم بن اسحاق، عن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أشبع كبداً جائعاً وجبت له الجنّة.

أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى مثله (١) .

[ ٣٠٦٧٠ ] ٨ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أحبّ الأعمال الى الله إشباع جوعة المؤمن، أو تنفيس كربته، أو قضاء دينه.

[ ٣٠٦٧١ ] ٩ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من أشبع جائعاً أجري له نهر في الجنّة.

وعن إسماعيل بن مهران، عن صفوان الجمّال، عن أبي عبد الله

____________________

٦ - ثواب الأعمال: ٢١٩ / ١.

٧ - ثواب الأعمال: ٢١٩ / ١.

(١) المحاسن: ٣٩٠ / ذيل ٢٢.

٨ - المحاسن: ٣٨٨ / ١٣.

٩ - المحاسن: ٣٩٠ / ٢٢.

٣٢٥

( عليه‌السلام ) مثله.

[ ٣٠٦٧٢ ] ١٠ - وعن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أطعم مسلماً حتّى يشبعه لم يدر أحد من خلق الله ما له من الأجر في الآخرة، لا ملك مقرَّب، ولا نبي مرسل، إلّا الله ربّ العالمين، ثمَّ قال: من موجبات الجنّة والمغفرة إطعام الطعام السغبان، ثمَّ تلا قول الله تعالى:( أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ * أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ * ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤٤ - باب وجوب إطعام الجائع عند ضرورته.

[ ٣٠٦٧٣ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن ابن سنان، عن فرات بن أحنف، قال: قال علي بن الحسين( عليه‌السلام ) : من بات شبعاناً وبحضرته مؤمن جائع طاو، قال الله عزّ وجلّ: ملائكتي اُشهدكم على هذا العبد، أنّي قد أمرته فعصاني، وأطاع غيري، ووكلته الى عمله، وعزَّتي وجلالي لا غفرت له أبداً.

[ ٣٠٦٧٤ ] ٢ - قال: وفي رواية حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ،

____________________

١٠ - المحاسن: ٣٨٩ / ١٧، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(١) البلد ٩٠: ١٤ - ١٧.

(٢) تقدم في الباب ١٨ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٩ وفي الأبواب ٢٦ و ٢٩ و ٣٠ و ٣٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٤٤ و ٥٥ من هذه الأبواب وفي الباب ١١ من أبواب الأشربة المباحة.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - عقاب الأعمال: ٢٩٨ / ١، والمحاسن: ٩٧ / ٦٢.

٢ - عقاب الأعمال: ٢٩٨ / ٢.

٣٢٦

قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله تبارك وتعالى: ما آمن بي من بات شبعاناً وأخوه المسلم طاو.

أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) مثله (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٦٧٥ ] ٣ - قال: وفي رواية الوصافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما آمن بي من أمسى شبعاناً وأمسى جاره جائعاً.

[ ٣٠٦٧٦ ] ٤ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن حميد بن زياد، عن القاسم بن إسماعيل، عن عبد الله بن جبلة، عن حميد بن جنادة، عن أبي جعفر، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: من أفضل الأعمال عند الله إبراد الكباد الحارَّة، وإشباع الكباد الجائعة، والذي نفس محمد بيده لا يؤمن بي عبد يبيت شبعان وأخوه - أو قال: جاره - المسلم جائع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٤٥ - باب استحباب الاقتصار في الأكل على الغداء والعشاء وترك الأكل بينهما

[ ٣٠٦٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) المحاسن: ٩٨ / ذيل ٦٢.

٣ - المحاسن: ٩٨ / ذيل ٦٢.

٤ - امالي الطوسي ٢: ٢١١.

(٢) تقدم في البابين ١٨ و ٣٧ من أبواب فعل المعروف.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ٢، والمحاسن: ٤٢٠ / ١٩٦.

٣٢٧

محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عليّ بن الصلت، ابن أخي شهاب بن عبد ربّه، قال: شكوت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ما ألقى من الأوجاع والتخم، فقال لي: تغدّ وتعشّ، ولا تأكل بينهما شيئاً، فإنَّ فيه فساد البدن، أما سمعت الله تبارك وتعالى يقول:( لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ) (١) ؟!

[ ٣٠٦٧٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن عليّ بن أسباط، عن يعقوب بن سالم،( عن الميثمي) (٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان( منادي يعقوب( عليه‌السلام ) ينادي) (٣) كلَّ غداة من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداء فليأت إلى(٤) يعقوب، وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأتِ إلى(٥) يعقوب.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ (٦) ، والذي قبله، عن النضر بن سويد.

٤٦ - باب كراهة ترك العشاء ولو بكعكة، أو لقمة، أو شربة ماء.

[ ٣٠٦٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) مريم ١٩: ٦٢.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٧ / ١، وأورده عن المحاسن في الحديث ٥ من الباب ١٠١ من هذه الأبواب.

(٢) في المصدر: عن المثنّى.

(٣) في نسخة: إنّ يعقوب (عليه‌السلام ) كان له منادِ ينادي ( هامش المخطوط ).

(٤ و ٥) في المصدر زيادة: منزل.

(٦) المحاسن: ٤٢١ / ٢٠٠.

الباب ٤٦

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ٢.

٣٢٨

ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أوّل(١) خراب البدن ترك العشاء.

[ ٣٠٦٨٠ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ترك العشاء مهرمة. الحديث.

[ ٣٠٦٨١ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) لا يدع العشاء ولو بكعكة، وكان يقول: إنّه قوَّة للجسم، ولا أعلمه إلّا قال: وصالح للجماع.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٢) .

[ ٣٠٦٨٢ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن أبي سليمان، عن أحمد بن الحسن، - يعني: الميثمي،(٣) - عن أبيه، عن جميل بن درّاج، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك العشاء ليلة السبت و( يوم الأحد متواليين) (٤) ذهب منه قوَّة، لا ترجع إليه أربعين يوماً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبي سليمان مثله (٥) .

[ ٣٠٦٨٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض

____________________

(١) في المصدر: أصل.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ٥.

(٢) المحاسن: ٤٢٣ / ٢١١.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ٨.

(٣) في المصدر: الجبلي.

(٤) في المصدر: ليلة الأحد متواليتين.

(٥) المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٩.

٥ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ١٢.

٣٢٩

الاهوازيّين، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: إنَّ في الجسد عرقاً يقال له: العشاء، فاذا ترك الرجل العشاء لم يزل يدعو عليه ذلك العرق حتّى يصبح، يقول: أجاعك الله كما أجعتني، وأظمأك الله كما أظمأتني، فلا يدعنَّ أحدكم العشاء ولو لقمة من خبز، ولو شربة من ماء.

[ ٣٠٦٨٤ ] ٦ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) ، عن أبيه، عن القاسم بن عروة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ترك العشاء خراب البدن.

[ ٣٠٦٨٥ ] ٧ - وعن النوفلي عمّن ذكره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوَّل خراب البدن ترك العشاء.

وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله(١) .

[ ٣٠٦٨٦ ] ٨ - وعن جعفر، عن ابن القداح، عن محمد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تدعوا العشاء ولو على حشفة، إنّي أخشى على اُمّتي من ترك العشاء الهرم، فإنَّ العشاء قوَّة الشيخ والشاب.

[ ٣٠٦٨٧ ] ٩ - وعن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عبد الله بن إبراهيم، عن عليّ(٢) المهلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ترك العشاء مهرمة، وقال: أوّل انهدام البدن ترك العشاء.

____________________

٦ - المحاسن: ٤٢١ / ١٩٩.

٧ - المحاسن: ٤٢١ / ٢٠١.

(١) المحاسن: ٤٢١ / ذيل ٢٠١.

٨ - المحاسن: ٤٢١ / ٢٠٢.

٩ - المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٣.

(٢) في المصدر زيادة: بن.

٣٣٠

[ ٣٠٦٨٨ ] ١٠ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ترك العشاء مهرمة.

[ ٣٠٦٨٩ ] ١١ - وعن أبي أيّوب، عن أبن أبي عمير، عمّن ذكر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من ترك العشاء نقصت منه قوّة، ولا تعود إليه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٧ - باب استحباب كون العشاء بعد العشاء الآخرة.

[ ٣٠٦٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٢) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : عشاء النبيّين بعد العتمة، فلا تدعوا العشاء، فانَّ ترك العشاء خراب البدن.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٣) .

[ ٣٠٦٩١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن ابن

____________________

١٠ - المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٤.

١١ - المحاسن: ٤٢٣ / ٢١٠.

(١) يأتي في البابين ٤٧ و ٤٨ من هذه الأبواب وفي الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

الباب ٤٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ١.

(٢) في المصدر: أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

(٣) المحاسن: ٤٢٠ / ١٩٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ١٠.

٣٣١

فضّال، عن عبد الله بن إبراهيم، عن عليّ بن أبي علي اللهبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما يقول أطبّاؤكم في عشاء الليل ؟ قال: قلت له: إنّهم ينهونا عنه، قال: لكنّي آمركم به.

[ ٣٠٦٩٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن زياد بن أبي الحلال، قال: تعشّيت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال: العشاء بعد عشاء الآخرة عشاء النبيّين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان مثله (١) .

[ ٣٠٦٩٣ ] ٤ - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن الحجّال، عن ثعلبة، عن رجل، ذكره عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: طعام الليل أنفع من طعام النهار.

[ ٣٠٦٩٤ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر ابن بشير، عن أبان بن عثمان، عن داود بن كثير، قال: تعشّيت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عتمة، فلمّا فرغ من عشائه حمد الله، وقال: هذا عشائي وعشاء آبائي. الحديث.

٤٨ - باب تأكد كراهة ترك العشاء للكهل والشيخ.

[ ٣٠٦٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ٧.

(١) المحاسن: ٤٢١ / ١٩٨.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ١١.

٥ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٢، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب. ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ٤.

٣٣٢

محمد، عن سعيد بن جناح، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اكتهل الرجل فلا يدع أن يأكل بالليل شيئاً، فانّه أهدى للنوم، وأطيب للنكهة.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير (١) ، عن سعيد بن جناح مثله(٢) .

[ ٣٠٦٩٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ترك العشاء مهرمة، وينبغي للرجل إذا أسنّ أن لا يبيت إلّا وجوفه من الطعام ممتلئ.

[ ٣٠٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن ذريح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الشيخ لا يدع العشاء ولو لقمة.

[ ٣٠٦٩٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن الوليد بن صبيح، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا خير لمن دخل في السنّ أن يبيت خفيفاً، يبيت ممتلئاً خير له.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن صفوان، وأحمد بن محمد مثله (٣) .

____________________

(١) في المحاسن زيادة: عن بعض أصحابنا، عن ذريح بن العباس.

(٢) المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٨٨ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

٣ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ٩.

٤ - الكافي ٦: ٢٨٩ / ٦.

(٣) المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٧.

٣٣٣

[ ٣٠٦٩٩ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ينبغي للشيخ الكبير أن لا ينام إلّا وجوفه ممتلئ من الطعام، لأنّه أهدى لنومه، وأطيب لنكهته.

[ ٣٠٧٠٠ ] ٦ - أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ترك العشاء مهرمة، وينبغي للرجل إذا أسنَّ أن لا يبيت إلّا وجوفه ممتلئ من الطعام.

[ ٣٠٧٠١ ] ٧ - وعنه، عن منصور بن العباس، عن سليمان بن راشد، عن أبيه، عن المفضّل بن عمر، قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ليلة، وهو يتعشّى، فقال: يا مفضّل ! ادن فكل، قلت: قد تعشّيت فقال: ادن فكل، فانّه يستحب للرجل إذا اكتهل أن لا يبيت إلّا وفي جوفه طعام حديث، فدنوت، فأكلت.

[ ٣٠٧٠٢ ] ٨ - الحسن بن عليّ بن شعبة في( تحف العقول) قال: قال( عليه‌السلام ) : إذا زاد الرجل على الثلاثين فهو كهل، واذا زاد على الاربعين فهو شيخ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٤٩ - باب استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده.

[ ٣٠٧٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

٥ - الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٦٨.

٦ - المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٥.

٧ - المحاسن: ٤٢٢ / ٢٠٦.

٨ - تحف العقول: ٣٧٠.

(١) تقدم في الباب ٤٦ من هذه الأبواب.

الباب ٤٩

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ٢، والتهذيب ٩: ٩٨ / ٤٢٤، والمحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٤.

٣٣٤

أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن صفوان الجمال، عن( أبي حمزة) (١) ، عن( أبي جعفر( عليه‌السلام ) ) (٢) ، قال: قال يا أبا حمزة ! الوضوء قبل الطعام وبعده يذيبان الفقر، قلت: بأبي وأُمّي يذهبان بالفقر(٣) ؟ فقال: يذيبان

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن أبي أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، وغيره، عن صفوان مثله (٤) .

[ ٣٠٧٠٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي عوف البجلي(٥) ، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: الوضوء قبل الطعام وبعده يزيدان في الرزق.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمد بن الحسن (٦) عن الحسن بن متّيل، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير مثله(٧) .

[ ٣٠٧٠٥ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من سرَّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه.

[ ٣٠٧٠٦ ] ٤ - قال الكلينيُّ: وروي: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

(١) في العلل: أبي نميرة ( هامش المخطوط ).

(٢) في الكافي: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام ).

(٣) كلمة ( بالفقر ) من الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) علل الشرائع: ٢٨٣ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ٥، والمحاسن: ٤٢٤ / ٢٢١.

(٥) في الخصال: العجلي.

(٦) في هامش المصححة الأولى: ( عن محمد بن الحسن ) كأنه مضروب عليه.

(٧) الخصال: ٢٣ / ٨٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ٤، والمحاسن: ٤٢٤ / ٢١٧.

٤ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ٥.

٣٣٥

قال: أوّله ينفي الفقر، وآخره ينفي الهمّ.

[ ٣٠٧٠٧ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من غسل يده قبل الطعام وبعده عاش في سعة، وعوفي من بلوى في جسده.

ورواه الصدوق مرسلاً(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) وكذا الأول.

[ ٣٠٧٠٨ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر(٣) وإماطة للغمر(٤) عن الثياب، ويجلو البصر.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٥) . وعن جعفر بن محمد وذكر الذي قبله. وعن النوفلي وذكر الذي قبلهما. وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، وذكر الأول نحوه. وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، وذكر الثاني.

[ ٣٠٧٠٩ ] ٧ - و( عن بكر بن صالح، عن الجعفري) (٦) ، عن أبي

____________________

٥ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ١، والمحاسن: ٤٢٤ / ٢١٩.

(١) الفقيه ٣: ٢٢٦ / ٣٣.

(٢) التهذيب ٩: ٩٧ / ٤٢٣.

٦ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ٣.

(٣) في المحاسن: الرزق ( هامش المخطوط ).

(٤) الغمر: رائحة اللحم والدسومة في اليد « الصحاح ٢: ٧٧٢ ».

(٥) المحاسن: ٤٢٤ / ٢٢٠.

٧ - المحاسن: ٤٢٤ / ٢١٨.

(٦) في المصدر: عن بكر بن صالح الجعفري.

٣٣٦

الحسن( عليه‌السلام ) قال: الوضوء قبل الطعام وبعده يثبت النعمة.

[ ٣٠٧١٠ ] ٨ - وعن بعض من ذكره، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله، عن آبائه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قال: يا عليّ ! إنّ الوضوء قبل الطعام وبعده شفاء في الجسد ويمن في الرزق.

[ ٣٠٧١١ ] ٩ - وعن محمد بن علي، عن محمد بن سنان، عن الحسن بن محمد الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الوضوء قبلُ( وبعدُ) (١) يذيبان الفقر.

[ ٣٠٧١٢ ] ١٠ - وعن بعض من رواه قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده، فإنّه ينفي الفقر ويزيد في العمر.

[ ٣٠٧١٣ ] ١١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن صفوان الجمّال، عن أبي غرّة الخراساني، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : الوضوء قبل الطعام وبعده يذهبان الفقر.

[ ٣٠٧١٤ ] ١٢ - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه.

وفي( الخصال) عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه، عن محمد بن عيسى، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير،

____________________

٨ - المحاسن: ٤٢٤ / ٢٢٢.

٩ - المحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٣.

(١) في المصدر: الطعام وبعده.

١٠ - المحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٥.

١١ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٦٠.

١٢ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٦١.

٣٣٧

عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(١) .

[ ٣٠٧١٥ ] ١٣ - وعن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الآدمي، عن اللؤلؤي، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني عن جعفر، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: من أراد أن يكثر خير بيته فليغسل يده قبل الأكل.

[ ٣٠٧١٦ ] ١٤ - وبإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمأئة قال: غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في الرزق، وإماطة الغمر عن الثياب، ويجلو البصر.

[ ٣٠٧١٧ ] ١٥ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر بن محمد العلوي الموسوي، وعن أحمد بن زياد جميعاً، عن عبيد الله بن أحمد بن نهيك، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن جعفر بن محمد، عن آبائه ( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرّه أن يكثر خير بيته فليتوضّأ عند حضور طعامه، ومن توضّأ قبل الطعام وبعده عاش في سعة من رزقه، وعوفي من البلاء في جسده.

[ ٣٠٧١٨ ] ١٦ - وزاد الموسويّ في حديثه، قال هشام: قال لي الصادق

____________________

(١) الخصال: ١٣ / ٤٤.

١٣ - الخصال: ٢٥ / ٩٠.

١٤ - الخصال: ٦١٢.

١٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٠٣.

١٦ - أمالي الطوسي ٢: ٢٠٣.

٣٣٨

( عليه‌السلام ) : والوضوء هيهنا غسل اليدين قبل الطعام وبعده.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٥٠ - باب استحباب كون صاحب المنزل أول من يغسل يديه قبل الطعام، وآخر من يغسلهما بعده، واستحباب الابتداء في الغسل بمن على يمينه في الغسل الأوّل، وبمن على يساره في الثاني، أو بمن على يمين الباب ولو عبداً.

[ ٣٠٧١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد(٢) ، عن عثمان بن عيسى، عن محمد بن عجلان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الوضوء قبل الطعام، يبدأ صاحب البيت ؛ لئلاّ يحتشم أحد، فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يمين الباب، حرّاً كان، أو عبداً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن عليّ بن الحسين السعدآبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد (٣) .

[ ٣٠٧٢٠ ] ٢ - ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى، مثله، إلّا أنّه قال: فإذا فرغ من الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل، ويكون

____________________

(١) يأتي في الأبواب ٥٠ و ٥١ و ٥٢ و ٥٤ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٠ / ١.

(٢) في العلل زيادة: عن محمد بن علي الكوفي.

(٣) علل الشرائع: ٢٩٠ / ١.

٢ - المحاسن: ٤٢٦ / ٢٣٠.

٣٣٩

آخر من يغسل يده صاحب المنزل ؛ لأنّه أولى بالصبر على الغمر، ويتمندل عند ذلك إن شاء.

قال: ورواه ابن أبي محمود.

[ ٣٠٧٢١ ] ٣ - قال الكلينيُّ: وفي حديث آخر: يغسل أوّلاً ربُّ البيت يده، ثمَّ يبدأ بمن على يمينه، فإذا رفع الطعام بدأ بمن على يسار صاحب المنزل ؛ ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل ؛ لأنّه أولى بالصبر على الغمر.

[ ٣٠٧٢٢ ] ٤ - ورواه الصدوق في( العلل) أيضاً مرسلاً، إلّا أنّه قال بعد قوله: المنزل: ويكون آخر من يغسل يده صاحب المنزل ؛ لأنّه أولى بالغمر، ثمَّ يتمندل بعد ذلك.

[ ٣٠٧٢٣ ] ٥ - وعن عليّ بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن المبارك، عن الفضل بن يونس، قال: لمّا تغدّى عندي أبو الحسن( عليه‌السلام ) وجيء بالطشت بدئ به، وكان في صدر المجلس، فقال: ابدأ بمن عن يمينك. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الفضل بن المبارك مثله (٢) .

[ ٣٠٧٢٤ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال النبيّ( صلى الله

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٩١ / ذيل ١.

٤ - علل الشرائع: ٢٩١ / ٢.

٥ - الكافي ٦: ٢٩١ / ٣، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(١) التهذيب ٩: ٩٨ / ٤٢٥.

(٢) المحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٨.

٦ - الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٤٨، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب الاشرب المباحة.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449