وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257259 / تحميل: 5962
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عليه وآله) : صاحب الرحل يشرب أوّل القوم، ويتوضّأ آخرهم.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) .

أقول: هذا محمول على الغسل بعد الأكل ؛ لما مرّ(١) .

[ ٣٠٧٢٥ ] ٧ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليه‌السلام ) ، قال: صاحب الرحل يتوضّأ أوّل القوم قبل الطعام، وآخر القوم بعد الطعام.

٥١ - باب استحباب غسل الأيدي في إناء واحد.

[ ٣٠٧٢٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن عمرو بن ثابت، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اغسلوا أيديكم في إناء واحد تحسن أخلاقكم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) (٢) عن عثمان بن حمّاد، عن عمرو بن ثابت مثله(٣) .

[ ٣٠٧٢٧ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد، عن أحمد بن محمد، عن الفضل بن المبارك، عن الفضل بن يونس قال: لمّا تغدّى عندي أبو الحسن( عليه

____________________

(١) مرّ في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب. ويأتي في الحديث ٧ من هذا الباب.

٧ - قرب الاسناد: ٣٤.

الباب ٥١

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩١ / ٢.

(٢) في المحاسن زيادة: عن أبيه.

(٣) المحاسن: ٤٢٦ / ٢٢٩.

٢ - الكافي ٦: ٢٩١ / ٣، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٣٤١

السلام) وجيء بالطشت بدئ به، وكان في صدر المجلس، فقال: ابدأ بمن على يمينك، فلمّا توضّأ واحد أراد الغلام أن يرفع الطشت، فقال له أبو الحسن( عليه‌السلام ) : دعها، واغسلوا أيديكم فيها.

ورواه البرقيُّ كما مرّ(١) ، إلّا أنّه قال: انزعها(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله، إلى قوله: دعها(٣) .

[ ٣٠٧٢٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن عبد الرحمن ابن أبي داود، قال: تغدّينا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فأُتي بالطشت، فقال: أمّا أنتم يا أهل الكوفة فلا تتوضّؤون إلّا واحداً واحداً، وأمّا نحن فلا نرى بأساً أن نتوضّأ جماعة، قال: فتوضّأنا جميعاً في طشت واحد.

[ ٣٠٧٢٩ ] ٤ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح، قال: تعشّينا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ليلة جماعة، فدعا بوضوء، فقال: تعال حتّى نخالف المشركين الليلة، نتوضّأ جميعاً.

وعن النهيكي عبد الله بن محمد، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله(٤) .

____________________

(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٢) في هامش المصححة الاولى: « أفرغها » محتمل الاصل.

(٣) التهذيب ٩: ٩٨ / ٤٢٥.

٣ - المحاسن: ٤٢٦ / ٢٣١.

٤ - المحاسن: ٤٢٨ / ٢٤٣.

(٤) المحاسن: ٤٢٨ / ذيل ٢٤٣.

٣٤٢

٥٢ - باب استحباب التمندل من الغسل بعد الطعام وتركه قبله

[ ٣٠٧٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: رأيت أبا الحسن( عليه‌السلام ) إذا توضّأ قبل الطعام لم يمسّ المنديل، وإذا توضّأ بعد الطعام مسّ المنديل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير مثله (٢) .

[ ٣٠٧٣١ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد، عن( محمد بن أحمد بن أبي محمود) (٣) ، عن أبيه، عن رجل، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل( فلا) (٤) تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن أحمد بن أبي محمود (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

الباب ٥٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٩١ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٩٨ / ٤٢٦.

(٢) المحاسن: ٤٢٨ / ٢٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٢٩١ / ١.

(٣) في المصدر: عن محمد بن أحمد، عن أبي محمود.

(٤) في المصدر: فإنّه لا.

(٥) المحاسن: ٤٢٤ / ٢١٦.

(٦) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٣٤٣

٥٣ - باب كراهة مسح اليد بالمنديل، وفيها شيء من الطعام، حتى يمصّها، أو يمصّها أحد، وكراهة إيواء منديل الغمر في البيت.

[ ٣٠٧٣٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره أن يمسح الرجل يده بالمنديل، وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام، حتّى يمصّها، أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن فضّال مثله (١) .

[ ٣٠٧٣٣ ] ٢ - وعنهم عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدَّة من أصحابه، عن عليّ بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : قال رسول الله: لا تؤووا منديل الغمر في البيت، فإنّه مربض الشيطان.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (٢) .

[ ٣٠٧٣٤ ] ٣ - ورواه الصدوق في( الخصال) بإسناده الآتي (٣) إلى عليّ

____________________

الباب ٥٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩١ / ٣، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣١ من أبواب الأطعمة المباحة ونحوه عن العياشي في الحديث ٦ من الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

(١) المحاسن: ٤٢٩ / ٢٤٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ١٨، وأورد نحوه عن العلل في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب أحكام المساكن.

(٢) المحاسن: ٤٤٨ / ٢٤٦.

٣ - الخصال: ٦٣٢.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( ر ).

٣٤٤

( عليه‌السلام ) في حديث الأربعمائة، وزاد: اغسلوا صبيانكم من الغمر، فإنّ الشيطان ليشمّ الغمر، فيفزع الصبيُّ في رقاده، ويتأذّى به الملكان.

٥٤ - باب استحباب مسح الوجه والرأس والحاجبين والعينين بعد الوضوء من الطعام، وقول: الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل ثلاثاً، والدعاء بالمأثور.

[ ٣٠٧٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن أحمد بن محمد - أبي عبد الله -، عن بعض رجاله، عن إبراهيم بن عقبة، يرفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: مسح الوجه بعد الوضوء يذهب بالكلف(١) ، ويزيد في الرزق.

[ ٣٠٧٣٦ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد رفعه، عن مفضّل، قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وشكوت(٢) الرمد، فقال لي: أو تريد الطريف ؟ ثمَّ قال لي: إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح حاجبيك، وقل ثلاث مرّات: الحمد لله المحسن المجمل المنعم المفضل، قال: ففعلت، فما رمدت عيني بعد ذلك(٣) .

[ ٣٠٧٣٧ ] ٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن بعض من رواه، عن أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) ، أنّه يوم قدم المدينة تغدّا معه جماعة، فلمّا غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما

____________________

الباب ٥٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩١ / ٤.

(١) الكلف: داء يصيب الوجه يغير لون بشرته « الصحاح ٤: ١٤٢٣ ».

٢ - الكافي ٦: ٢٩٢ / ٥.

(٢) في المصدر زيادة: إليه.

(٣) في المصدر زيادة: والحمد لله رب العالمين.

٣ - المحاسن: ٤٢٦ / ٢٣٤.

٣٤٥

بالمنديل، وقال: اللهمَّ اجعلني ممّن لا يرهق وجهه قتر ولا ذلّة.

[ ٣٠٧٣٨ ] ٤ - وقال: وفي حديث آخر عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا غسلت يدك بعد الطعام فامسح وجهك وعينيك قبل أن تمسح بالمنديل، وتقول: اللهم إنّي أسألك المحبّة والزينة، وأعوذ بك من المقت والبغضة.

٥٥ - باب استحباب اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم.

[ ٣٠٧٣٩ ] ١ - أحمد بن محمد بن خالد في( المحاسن) عن محمد بن علي، عن الحسن بن عليّ، عن سيف بن عميرة، عن سعيد بن الوليد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لئن اُطعم مسلماً حتّى يشبع أحبّ إليَّ من أن أُطعم أفقا من الناس، قلت: وما الأفق من الناس ؟ قال: مائة ألف(١) من غيركم.

[ ٣٠٧٤٠ ] ٢ - وعن ابن شمّون، عن ابن الأشعث، عن عبد الله بن حمّاد، عن عبد الله بن سنان، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُطعم رجلاً من شيعتي أحبّ إليَّ من أن أُطعم أفقا من الناس، قلت: كم الأفق ؟ قال: مائة ألف.

[ ٣٠٧٤١ ] ٣ - وعن ابن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن الوصافي، عن

____________________

٤ - المحاسن: ٤٢٦ / ذيل ٢٣٤.

الباب ٥٥

فيه ٥ أحاديث

١ - المحاسن: ٣٩١ / ٣٠، وأورد نحوه عن المعاني في الحديث ٦ من الباب ٣٠، ونحوه عن ثواب الأعمال في الحديث ٥ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: إنسان.

٢ - المحاسن: ٣٩١ / ٣١.

٣ - المحاسن: ٣٩٢ / ٣٥.

٣٤٦

أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لئن أُشبع أخاً لي في الله أحبّ إليَّ من أن أُشبع عشرة مساكين.

[ ٣٠٧٤٢ ] ٤ - وعن أبيه، عن بعض أصحابه، عن صفوان بن مهران، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لئن اُطعم رجلاً من أصحابي حتّى يشبع أحبّ إليَّ من أن أخرج الى السوق، فأشتري رقبة، وأعتقها، ولئن اُعطي رجلاً من أصحابى درهماً أحبّ إليَّ من أن أتصدّق بعشرة، ولئن أعطيه عشرة أحبّ إليَّ من أن أتصدّق بمائة.

[ ٣٠٧٤٣ ] ٥ - وعن( محمد بن عليّ، عن عليّ بن يعقوب) (١) ، عن هارون بن مسلم، عن أيّوب بن حرّ، عن الوصّافي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لأكلة أُطعمها أخاً لي في الله أحبّ إليَّ من أن أشبع مسكيناً، ولئن أشبع أخاً لي في الله أحبّ إليَّ من أن أشبع عشرة مساكين، ولئن أعطيه عشرة دراهم أحبّ إليَّ من أن أعطي مائة درهم في المساكين.

وعن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيّوب بن الحرّ نحوه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

____________________

٤ - المحاسن: ٣٩٢ / ٣٦.

٥ - المحاسن: ٣٩٢ / ٣٧.

(١) في المصدر: محمد بن علي بن يعقوب الهاشمي.

(٢) المحاسن: ٣٩٢ / ٣٨.

(٣) تقدم في البابين ٣٠ و ٤٣ من هذه الأبواب.

٣٤٧

٥٦ - باب استحباب التسمية والتحميد في أول الأكل وفي أثنائه، لا الصمت.

[ ٣٠٧٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن كليب الأسدي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الرجل المسلم إذا أراد(١) يطعم طعاماً فأهوى بيده، وقال: بسم الله، والحمد لله ربّ العالمين، غفر الله عزّ وجلّ له من قبل أن تصير(٢) اللقمة إلى فيه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن موسى بن القاسم، عن صفوان مثله (٣) .

[ ٣٠٧٤٥ ] ٢ - وعنه عن ابن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمد بن مروان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وضع الغذاء أو العشاء فقل: بسم الله، فإنَّ الشيطان يقول لأصحابه: اخرجوا فليس ههنا عشاء ولا مبيت، وإذا نسي أن يسمّي قال لأصحابه: تعالوا، فإنَّ لكم ههنا عشاء ومبيتاً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن فضّال (٤) . ورواه بعدّة أسانيد اُخر.

____________________

الباب ٥٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٣ / ٧.

(١) في المصدر زيادة: أن.

(٢) في المصدر: تصل.

(٣) المحاسن: ٤٣٥ / ٢٧٣.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٣ / ٤.

(٤) المحاسن: ٤٣٢ / ٢٦٠.

٣٤٨

[ ٣٠٧٤٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من أكل طعاماً فليذكر اسم الله عليه، فإن نسي ثمَّ ذكر الله بعد تقيّأ الشيطان ما كان أكل، واستقبل(١) الرجل الطعام.

[ ٣٠٧٤٧ ] ٤ - وبهذا الإِسناد قال: من ذكر اسم الله على الطعام لم يسأل عن نعيم ذلك أبداً.

ورواه الصدوق في( ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم (٢) .

ورواه في( الأمالي) (٣) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة(٤) ، عن عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى الخزاز مثله.

[ ٣٠٧٤٨ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أكلت الطعام فقل: بسم الله في أوّله وآخره، فإنَّ العبد إذا سمّى(٥) قبل أن يأكل لم يأكل معه الشيطان، وإذا لم يسمّ أكل معه الشيطان، وإذا سمّى بعدما يأكل، وأكل الشيطان معه، تقيّأ الشيطان ما أكل.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبي أيّوب المدايني، عن ابن أبي

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٩٣ / ٥، والمحاسن: ٤٣٤ / ٢٦٥.

(١) في المصدر: واستقلّ.

٤ - الكافي ٦: ٢٩٣ / ٦، والمحاسن: ٤٣٤ / ٢٦٩.

(٢) ثواب الأعمال: ٢١٩.

(٣) أمالي الصدوق: ٢٤٦ / ١٣.

(٤) في الأمالي: ناتانه.

٥ - الكافي ٦: ٢٩٤ / ١١.

(٥) في المحاسن: في طعامه ( هامش المخطوط ).

٣٤٩

عمير، عن حسين بن مختار، عن رجل(١) ، والذى قبله، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، وكذا الذي قبلهما.

[ ٣٠٧٤٩ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اذكروا الله على الطعام، ولا تلغطوا(٢) فانّه نعمة من نعم الله، ورزق من رزقه، يجب عليكم فيه شكره وذكره وحمده.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٣) .

[ ٣٠٧٥٠ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن إسماعيل المدايني، عن عبد الله بن بكير(٤) ، قال: أمر أبو عبد الله( عليه‌السلام ) بلحم، فبرّد، وأُتي به، فقال: الحمد لله الذي جعلني أشتهيه، ثمَّ قال: النعمة في العافية أفضل من النعمة على القدرة.

[ ٣٠٧٥١ ] ٨ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران، قال: كنت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فقال: يا سماعة، أكلاً وحمداً، لا أكلاً وصمتاً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) (٥) عن محمد بن عليّ، عن سليمان بن

____________________

(١) المحاسن: ٤٣٢ / ٢٥٩.

٦ - الكافي ٦: ٢٩٦ / ٢٣.

(٢) زاد في المحاسن: ( به ) هامش المخطوط.

(٣) المحاسن: ٤٣٤ / ٢٦٦.

٧ - الكافي ٦: ٢٩٦ / ٢٤، وأورده عن المحاسن في الحديث ٧ من الباب ٩١ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر زيادة: عن رجل.

٨ - الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٤٩.

(٥) المحاسن: ٤٣٥ / ٢٧٥.

٣٥٠

سفيان(١) ، عن سماعة مثله.

[ ٣٠٧٥٢ ] ٩ - محمد بن عليّ بن عثمان الكراجكي في( كنز الفوائد) عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أبا حنيفة أكل معه، فلمّا رفع الصادق( عليه‌السلام ) يده من أكله، قال: الحمد لله ربِّ العالمين، اللهمَّ هذا منك ومن رسولك( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال أبو حنيفة: يا أبا عبد الله ! أجعلت مع الله شريكاً ؟ فقال له: ويلك، إنَّ الله يقول في كتابه:( وَمَا نَقَمُوا إلّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ ) (٢) ويقول في موضع آخر:( وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ سَيُؤْتِينَا اللهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ) (٣) فقال أبو حنيفة: والله لكأنّي ما قرأتهما قطُّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٥٧ - باب استحباب التسمية في أول الطعام، والتحميد في آخره.

[ ٣٠٧٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) في المحاسن زيادة: عن موسى العطار، عن جعفر بن عثمان الرواسي.

٩ - كنز الفوائد: ١٩٦.

(٢) التوبة ٩: ٧٤.

(٣) التوبة ٩: ٥٩.

(٤) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الذكر، وفي الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب التسليم، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الأبواب ٥٧ و ٥٨ و ٥٩ و ٦١ و ٩٠ و ١١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٢٩٢ / ١، والتهذيب ٩: ٩٨ / ٤٢٧، والمحاسن: ٤٣٢ / ٢٥٨.

٣٥١

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( عليه‌السلام ) : إذا وضعت المائدة حفّتها أربعة آلاف ملك، فاذا قال العبد: بسم الله، قالت الملائكة: بارك الله عليكم في طعامكم، ثمَّ يقولون للشيطان: اخرج يا فاسق، لا سلطان لك عليهم، فاذا فرغوا، فقالوا: الحمد لله، قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم فأدُّوا شكر ربّهم، وإذا لم يسمُّوا قالت الملائكة للشيطان(١) : ادن يا فاسق فكل معهم، فإذا رفعت المائدة، ولم يذكروا اسم الله عليها، قالت الملائكة: قوم أنعم الله عليهم، فنسوا ربّهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن اسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: وإذا رفعت المائدة، ولم يحمدوا الله(٢) .

[ ٣٠٧٥٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: إذا وضع الخوان فقل: بسم الله، فإذا أكلت فقل: بسم الله [ على ](٣) أوّله وآخره، وإذا رفع فقل: الحمد لله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٧٥٥ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في حديث أنّه قال: ما من شيء إلّا وله حدٌّ ينتهي إليه، فجيء

____________________

(١) كتب على ( للشيطان ): المحاسن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٤٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٢ / ٢، والمحاسن: ٤٣٣ / ٢٦٢.

(٣) أثبتناه من المصدر.

(٤) التهذيب ٩: ٩٩ / ٤٢٨.

٣ - الكافي ٦: ٢٩٢ / ٣، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٦ من هذه الأبواب.

٣٥٢

بالخوان فقالوا: ما حدُّه ؟ قال: حدُّه إذا وضع قيل: بسم الله، وإذا رفع قيل: الحمد لله، ويأكل كلُّ إنسان ممّا بين يديه، ولا يتناول من قدّام الآخر شيئاً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي أسامة، عن أبي خديجة مثله، الى قوله قيل: الحمد لله (١) .

وروى الذي قبله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، والأوّل عن النوفلي مثله.

[ ٣٠٧٥٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : اذكر اسم الله على الطعام، فاذا فرغت فقل: الحمد لله الذي يطعم، ولا يُطعَم.

[ ٣٠٧٥٧ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عمّن حدَّثه، عن عبد الرحمن العرزمي(٢) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من ذكر اسم الله عند طعام أو شراب في أوّله، وحمد الله في آخره لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبداً.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) (٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٧٥٨ ] ٦ - وعنهم، عن سهل، عن ابن شمون، عن الأصمّ، عن

____________________

(١) المحاسن: ٤٣١ / ٢٥٥.

٤ - الكافي ٦: ٢٩٤ / ١٣، والمحاسن: ٤٣٤ / ٢٦٨.

٥ - الكافي ٦: ٢٩٤ / ١٤.

(٢) في المصدر: العزرمي، وكذلك المحاسن.

(٣) المحاسن: ٤٣٤ / ٢٧٠.

٦ - الكافي ٦: ٢٩٦ / ٢٥.

٣٥٣

مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( عليه‌السلام ) : ما من رجل يجمع عياله، ويضع مائدته(١) ، فيسمّون في أوّل طعامهم، ويحمدون(٢) في آخره، فترفع(٣) المائدة، حتّى يغفر لهم.

[ ٣٠٧٥٩ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : ما اتخمت قطُّ، وذلك أنّي لم أبدأ بطعام إلّا قلت: بسم الله، ولم أفرغ من طعام إلّا قلت: الحمد لله.

[ ٣٠٧٦٠ ] ٨ - وبإسناده عن عمر بن قيس الماصر، قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) وبين يديه خوان، وهو يأكل، فقلت له ما حدّ هذا الخوان ؟ فقال إذا وضعته فسمِّ الله، وإذا رفعته فاحمد الله، وقمّ ما حول الخوان، فهذا حدّه. الحديث.

[ ٣٠٧٦١ ] ٩ - وفي( الأمالي) عن الحسين بن إبراهيم بن تاتانة (٤) ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن الصادق، عن آبائه، عن عليّ بن أبي طالبعليهم‌السلام ، قال: من ذكر اسم الله على طعام لم يسأل عن نعيم ذلك الطعام أبداً.

وفي( ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن سعد، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن يحيى الخزاز مثله (٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: بين يديه ويسمّي.

(٢) في المصدر زيادة: الله عزّ وجلّ.

(٣) في المصدر: فترتفع.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٢.

٨ - الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب الأشربة المباحة.

٩ - أمالي الصدوق: ٢٤٦ / ١٣، والمحاسن: ٤٣٤ / ٢٦٩، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(٤) في الأمالي: ناتانه.

(٥) ثواب الأعمال: ٢١٩.

٣٥٤

[ ٣٠٧٦٢ ] ١٠ - وفي( العلل) عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن محمد بن أورمة، عن عبد الله ابن محمد، عن داود بن أبي يزيد، عن عبد الله بن هلال، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لمّا جاء المرسلون إلى إبراهيم( عليه‌السلام ) جاءهم بالعجل، فقال: كلوا، فقالوا: لا نأكل حتّى تخبرنا ما ثمنه، فقال: إذا أكلتم فقولوا: بسم الله، فاذا فرغتم فقولوا: الحمد لله. الحديث.

[ ٣٠٧٦٣ ] ١١ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس، قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) وسمعته يقول، وقد أُتينا بالطعام: الحمد لله الذي جعل لكلِّ شيء حدّاً، قلنا: ما حدّ ذا الطعام(١) ؟ فقال: حدّه إذا وضع ان تسمّي عليه، وإذا رفع أن تحمد الله عليه.

[ ٣٠٧٦٤ ] ١٢ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: في وصيّة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) : يا عليّ ! إذا أكلت فقل: بسم الله، وإذا فرغت فقل: الحمد لله، فإنَّ حافظيك لا يبرحان يكتبان لك الحسنات حتّى تبعده عنك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٣) وفي

____________________

١٠ - علل الشرائع: ٣٥ / ٦.

١١ - المحاسن: ٤٣١ / ٢٥٦.

(١) في المصدر زيادة: إذا وضع وما حدّه إذا رفع.

١٢ - المحاسن: ٤٣١ / ٢٥٧.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من أبواب الذكر، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ١٢ وفي الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٥٨ و ٥٩ و ٦١ و ١١٢ من هذه الأبواب.

٣٥٥

الأشربة(١) ويأتي أيضاً ما يدلُّ على أنَّ التسمية فرض، ولعلّه محمول على الاستحباب المؤكّد أو على شكر النعمة(٢) .

٥٨ - باب أنّ من نسي التسمية على الطعام يستحب أن يقول اذا ذكر: بسم الله على أوّله وآخره، وأنّه إن سمّى واحد من الجماعة أجزأ عن الجميع.

[ ٣٠٧٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في حديث التسمية على الطعام، قال: قلت: فإن نسيت أن أُسمّي ؟ قال: تقول: بسم الله على أوّله وآخره.

[ ٣٠٧٦٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إذا حضرت المائدة، فسمّى رجل منهم أجزأ عنهم أجمعين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب (٣) ، والذي قبله عن محمد بن عيسى عن صفوان.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) ، والذي قبله بإسناده

____________________

(١) يأتي في الباب ١٠ وفي الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأشربة المباحة.

(٢) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٥ / ٢٠، والتهذيب ٩: ٩٩ / ٤٣١، والمحاسن: ٤٣٩ / ٢٩٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٣ / ٩.

(٣) المحاسن: ٤٣٩ / ٢٩٣.

(٤) التهذيب ٩: ٩٩ / ٤٢٩.

٣٥٦

عن محمد بن يعقوب مثله.

[ ٣٠٧٦٧ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين قال: روي: أنَّ من نسي(١) أن يسمّي على كلّ لون فليقل: بسم الله على أوّله وآخره.

٥٩ - باب استحباب الدعاء بالمأثور قبل الأكل وبعده، وحمد الله على الاشتهاء.

[ ٣٠٧٦٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: الحمد لله الذي أشبعنا في جائعين، وأروانا في ظامئين، وآوانا في ضاحين،(٢) وحملنا في راجلين، وأمننا في خائفين، وأخدمنا في عانين.

[ ٣٠٧٦٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا طعم عند أهل بيت، قال لهم: « طعم عندكم الصائمون، وأكل طعامكم(٣) الأبرار، وصلّت عليكم الملائكة الأخيار ».

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٥١.

(١) كتب في هامش المصححة الاولى: « ينسى » محتملة من خطه رحمه‌الله .

الباب ٥٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٥ / ١٦، والمحاسن: ٤٣٦ / ٢٨٠.

(٢) في المصدر: ضائعين.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٤ / ١٠، والمحاسن: ٤٣٩ / ٢٩٤.

(٣) في المصدر: عندكم.

(٤) التهذيب ٩: ٩٩ / ٤٣٠.

٣٥٧

[ ٣٠٧٧٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن( أحمد بن الحسن الميثمي) (١) رفعه، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا وضعت المائدة بين يديه، قال: « سبحانك اللهمّ ما أحسن ما تبتلينا، سبحانك اللهمّ(٢) ما أكثر ما تعطينا، سبحانك ما أكثر ما تعافينا، اللهمَّ أوسع علينا وعلى فقراء المؤمنين والمسلمين ».

[ ٣٠٧٧١ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد بن محمد - أبي عبد الله - عن محمد بن عبد الله، عن عمرو المتطبّب، عن أبي يحيى الصنعاني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) إذا وضع الطعام بين يديه، قال: « اللهمّ هذا من منّك وفضلك وعطائك، فبارك لنا فيه، وسوِّغناه، وارزقنا خلفاً، إذا( أكلنا وربّ) (٣) محتاج إليه، رزقت، فأحسنت، اللهمَّ اجعلنا من الشاكرين » واذا رفع الخوان، قال: « الحمد لله الذي حملنا في البرِّ والبحر، ورزقنا من الطيبات، وفضّلنا على كثير ممّن خلق تفضيلاً ».

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) ، وكذا الذي قبله (٤) .

[ ٣٠٧٧٢ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن( أحمد بن الحسن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٩٣ / ٨، المحاسن: ٤٣٥ / ٢٧٦.

(١) في المحاسن: أحمد بن محسن الميثمي.

(٢) كتب في المخطوط على ( اللهم ) علامة نسخة.

٤ - الكافي ٦: ٢٩٤ / ١٢.

(٣) في المصدر: أكلناه فرب.

(٤) المحاسن: ٤٣٣ / ٢٦٣.

٥ - الكافي ٦: ٢٩٤ / ١٥، المحاسن: ٤٣٦ / ذيل ٢٧٧.

٣٥٨

الميثمي) (١) ، عن إبراهيم بن مهزم، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا رفعت المائدة، قال: « اللهمَّ أكثرت، وأطبت، وباركت، وأشبعت، وأرويت، الحمد لله الذي يطعم، ولا يُطعَم ».

[ ٣٠٧٧٣ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة(٢) ، قال: أكلت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) طعاماً، فما أحصي كم مرَّة قال: « الحمد لله الذي جعلني أشتهيه ».

[ ٣٠٧٧٤ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن( ابن بكير) (٣) ، قال: كنّا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فاطعمنا ثمَّ رفعنا أيدينا، فقلت(٤) : الحمد لله، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) :( اللهمَّ لك الحمد، بمحمّد رسولك لك الحمد، اللهمَّ لك الحمد، صلِّ على محمّد وعلى أهل بيته) (٥) .

[ ٣٠٧٧٥ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن حسين بن أحمد المنقري، عن يونس بن ظبيان، قال: كنت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فحضر وقت العشاء، فذهبت

____________________

(١) في المحاسن: أحمد بن محسن الميثمي عن مهزم.

٦ - الكافي ٦: ٢٩٥ / ١٧، المحاسن: ٤٣٧ / ٢٨٣.

(٢) في المصدر: عبيد بن زرارة.

٧ - الكافي ٦: ٢٩٦ / ٢٢، المحاسن: ٤٣٧ / ٢٨١.

(٣) في المحاسن: أبي بكر.

(٤) في المصدر: فقلنا.

(٥) في الكافي: اللهم هذا منك ومن محمد رسولك، اللهم لك الحمد صلِّ على محمد وآل محمد.

٨ - الكافي ٦: ٢٩٥ / ٢١.

٣٥٩

أقوم، فقال: اجلس يا أبا عبد الله، فجلست حتّى وضع الخوان، فسمّى حين وضع، فلمّا فرغ قال: « الحمد لله هذا منك ومن محمد(١) ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ».

وروى البرقيُّ في( المحاسن) الحديث الأول عن أبيه، عن ابن أبي عمير. والثاني عن النوفلي. والثالث عن يعقوب بن يزيد، والرابع عن محمد بن أبي عبد الله، والخامس عن محمد بن علي، عن أحمد بن الحسن. والسادس عن الحسن بن علي، بن فضال والسابع عن القاسم بن يحيى والثامن عن محمد بن عليّ عن عبيس بن هشام (٢) .

[ ٣٠٧٧٦ ] ٩ - وفي( المحاسن) أيضاً (٣) عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن وهب، عن أبي حمزة، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، أنّه كان إذا طعم قال: « الحمد لله الذي أطعمنا، وسقانا، وكفانا، وأيّدنا، وآوانا، وأنعم علينا، وأفضل الحمد لله الذي يطعم، ولا يُطعَم ».

محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي حمزة الثمالي مثله(٤) .

____________________

(١) في المحاسن: وبمحمد ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٤٣٧ / ٢٨٤.

٩ - المحاسن: ٤٣٥ / ٢٧٧.

(٣) في المصدر: عن أبي عبد الله البرقي.

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٦٣.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

الفهرس

كتاب العتق ٧

١ - باب استحبابه ٩

٢ - باب تأكد إستحباب العتق عشية عرفة ويومها ١٢

٣ - باب استحباب اختيار عتق العبد على عتق الأمة ١٣

٤ - باب اشتراط صحة العتق بنية التقرب ١٤

٥ - باب أنّه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه، ولا بد من وجود الملك بالفعل، ولا يصح جعل العتق يميناً ولا تعليقه على شرط، ولا عتق مملوك الغير ١٥

٦ - باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته ١٧

٧ - باب ان الرجل اذا ملك أحد الآباء، أو الاولاد، أو احدى النساء المحرّمات انعتق عليه، وانه يملك من عداهم من الاقارب، ولا ينعتق، بل يستحب عتقه ١٨

٨ - باب ان حكم الرضاع في ذلك حكم النسب ٢٢

٩ - باب أن المرأة اذا ملكت احداً من الاباء، او الامهات او الاولاد انعتق وتملك من سواهم وانه اذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد وثبت الملك فتحل الامة، ويحرّم العبد ٢٤

١٠ - باب أن من اعتق مملوكاً وشرط عليه خدمة مدة معينة لزم الشرط ٢٥

١١ - باب أن من اعتق مملوكاً، وشرط عليه خدمته مدّة، فأبق، ثم مات المولى لم يلزم المعتق خدمة الوارث ٢٦

١٢ - باب حكم من أعتق عبده على أن يزوّجه ابنته، او امته، وشرط عليه إن اغارها ردّ في الرّق، او كان عليه مائة دينار، او غير ذلك ٢٧

١٣ - باب كراهة تملك ذوي الارحام الذين لا ينعتقون خصوصا الوارث، واستحباب عتقهم لو ملكوا ٢٨

٤٠١

١٤ - باب وجوب نفقة المملوك، وان اعتقه مولاه ولا حيلة له ولا كسب استحبت نفقته، واستحباب البر بالمملوك ٣٠

١٥ - باب جواز عتق الولدان الصغار، واستحباب اختيار عتق من أغنى نفسه ٣١

١٦ - باب جواز عتق ولد الزنا وولده ٣٢

١٧ - باب جواز عتق المستضعف ولو في الواجب، دون المشرك والناصب ٣٣

١٨ - باب أن من أعتق مملوكاً له فيه شريك كلف ان يشتري باقية، ويعتقه ان كان موسراً مضاراً، وإلّا استسعى العبد في باقي قيمته وينعتق، فان لم يسع خدم بالحصص ٣٦

١٩ - باب أنّه يشترط في العتق الاختيار، فلا يصح عتق المكره ٤١

٢٠ - باب اشتراط العتق بالعقل، فلا يصح عتق المجنون ٢١ - باب بطلان عتق السكران ٤٢

٢٢ - باب ان المملوك اذا مثل به او نكل به انعتق، لا اذا صار خصياً ٤٣

٢٣ - باب ان المملوك اذا عمي أو أقعد أو جذم انعتق، إلّا اذا صار أشل او اعرج او اعور ٤٤

٢٤ - باب حكم مال المملوك اذا اعتق ٤٧

٢٥ - باب حكم من اشترى امة نسية، واعتقها، وتزوجها، واولدها، ثم مات ولامال له ٥٠

٢٦ - باب ان من أعطاه المملوك مالاً ليشتريه ويعتقه كره له القبول، وحكم ما لو بذل لمولاه مالاً ليبيعه ٥١

٢٧ - باب استحباب اختيار عتق المملوك في الرخاء على بيعه والصدقة بثمنه، واختيار البيع والصدقة على العتق في الغلاء، وكراهة عتق الفاسق وشارب الخمر ٥٢

٢٨ - باب صيغة العتق، وتأكد استحباب عتق المملوك الصالح، وكراهة استخدامه ٥٣

٢٩ - باب ان الاصل في الناس الحرّية حتى تثبت الرقية بالاقرار او البينة، وان من بيع في الاسواق ولم ينكر، او أقر بالرق، او ثبت رقه، ثم ادعى الحرّية لم يقبل إلّا ببيّنة ٥٤

٤٠٢

٣٠ - باب أن من اعتق كلّ مملوك قديم له، انعتق كل من كان له في ملكه ستة اشهر، وكذا من اوصى بذلك ٥٦

٣١ - باب ان من نذر عتق اول ولد تلده الأمة فولد توأماً أعتقهما ٥٧

٣٢ - باب كراهة عتق المملوك عند حضور موته، واستحباب عتقه في المرض قبل ذلك ٥٨

٣٣ - باب تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين، وكراهة استخداُمّه بعدها وبعد العشرين أكد، وان من ضرب مملوكه استحب له عتقه ٥٩

٣٤ - باب ان من اعتق مملوكاً ثم مات واشتبه استخرج بالقرعة ٦٠

٣٥ - باب ان الميراث والولاء لمن اعتق، رجلاً كان المعتق او امرأة ٦١

٣٦ - باب ان من أعتق، وجعل المعتق سائبة، وتبرأ من جريرته، فلا ولاء له، ولا ميراث ٦٣

٣٧ - باب ان البائع لو شرط الولاء لم يصح، وكان للمشتري ان اعتق ٦٤

٣٨ - باب ان ولاء الولد لمن اعتق الاب أو الجد، اذا لم يعتقهم غير مولى الاب والجد، وان الولاء ينجر من معتق الام إلى معتق الاب ٦٦

٣٩ - باب ان المرأة اذا اعتقت، ثم ماتت، انتقل الولاء إلى عصبتها دون أولادها ذكوراً كانوا او إناثاً، وكذا اذا ماتت واوصت ان يعتق عنها ٧٠

٤٠ - باب ان المعتق اذا مات انتقل الولاء إلى أولاده اذا كان رجلاً، وان اعتق بأمر الغير كان الولاء للآمر ٧١

٤١ - باب ان المعتق سائبة اذا ضمن أحد جريرته، فله ولاؤه وميراثه مع عدم وارث غيره، وإلّا فولاؤه وميراثه للإِمام ٧٣

٤٢ - باب أنّه لا يصحّ بيع الولاء، ولا هبته، ولا اشتراطه ٧٤

٤٣ - باب أن المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه إلّا ضامن جريرة أو الامام، وكذا لو تبّرأ المولى من جريرته، وكذا من نكل بمملوكه فانعتق ٧٧

٤٤ - باب صحّة العتق بالاشارة مع العجز عن النطق، وصحة عتق المرأة بغير اذن زوجها، واستحباب استئذانه، وحكم العتق في المرض، والوصية به ٨٠

٤٠٣

٤٥ - باب عدم صحّة العتق بالكتابة واشتراط النطق باللسان ٤٦ - باب تحرّيم الاباق على المملوك، وأنّه يبطل التدبير، وحدّ الاباق ٨١

٤٧ - باب أن من خاف اباق عبده أو بعيره جاز أن يقيده، ويستوثق منه، ولا تسقط نفقته ٤٨ - باب جواز عتق الآبق اذا لم يعلم موته حتّى في الكفارة الواجبة ٨٣

٤٩ - باب ان من أخذ آبقاً، أو مسروقاً ليرده إلى صاحبه فابق منه، أو هلك، ولم يفرط لم يضمن ٨٤

٥٠ - باب جواز أخذ الجعل على الآبق والضالة ٨٦

٥١ - باب أنّ المملوك اذا قال لمولاه: بعني بسبعمائة، وأنا اعطيك ثلاثمائة وللعبد مال لزم الشرط، وإلّا فلا ٨٧

٥٢ - باب ان احد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته في حصته لا في حصّة الباقين، ولم يضمن مع كون المقر مرضياً، بل يستسعى العبد ٨٨

٥٣ - باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له اشتريت من ماله، واعتقت، وورثت، وكذا غيرها من الورثة ٨٩

٥٤ - باب ان من اعتق عبداً وعلى العبد دين لم يلزم السيّد ٥٥ - باب حكم دين العبد اذا مات سيّده، او باعه ٩٠

٥٦ - باب حكم عتق الصبي مملوكه اذا بلغ عشر سنين ٩١

٥٧ - باب ان من نذر عتق اول مملوك يملكه، فملك مماليك دفعة، استخرج واحداً بالقرعة فاعتقه، ويجوز له ان يختار واحداً منهم ويعتقه ٩٢

٥٨ - باب ان من اعتق ثلاثة مماليك، وكان له اكثر من ذلك، فقيل له: اعتقت مماليكك؟ فقال: نعم، لم يعتق، غير الثلاثة. ٥٩ - باب أنّ من نذر عتق أمته ان وطئها، فخرجت من ملكه انحلت اليمين وان عادت بملك مستأنف(*) ٩٤

٦٠ - باب ان من اقر بعتق مماليكه للتقية او دفع الضرر، لم يقع العتق ٩٥

٦١ - باب جواز بيع المملوك المتولد من الزنا، وشرائه، واستخدامه، والحج من ثمنه ٩٦

٤٠٤

٦٢ - باب ان اللقيط حرّ لا يباع، ولا يشترى، ويتوالى الى من شاء، فيضمن جريرته، وحكم النفقة عليه ٩٧

٦٣ - باب ان من نذر عتق مملوكه لزم، وان لم يكن المملوك عارفاً. ٦٤ - باب ان من اعتق بعض مملوكه انعتق كله، إلّا ان يوصي بعتقه، وليس له غيره، فينعتق ثلثه مع عدم اجازة الوارث، ويستسعى ٩٩

٦٥ - باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه استخرج بالقرعة ١٠٣

٦٦ - باب ان من أوصى بعتق رقبة، جاز ان يعتق عنه جارية رجلاً كان الموصي، او امرأة ٦٧ - باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد ١٠٤

٦٨ - باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد، بل يضمّ اليه شيئاً من ماله ولو درهماً، فيكون ولاؤه له ١٠٥

٦٩ - باب حكم من اعتق امة حبلى، واستثنى الحمل ١٠٦

٧٠ - باب ان الولد الصغير يتبع الأب في الإِسلام، حرّاً كان، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد، وان من كان عليه عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل، اذا كان احد أبويه مؤمناً ١٠٧

٧١ - باب ان المملوك اذا طلب البيع لم تجب اجابته، ولم يستحب اذا كان موافقاً، وكان مولاه محسناً اليه ٧٢ - باب حكم العبد الآبق اذا سرق، وأبى ان يرجع ١٠٨

٧٣ - باب ان عبد الذمي إذا أسلم تعيّن بيعه من مسلم. ٧٤ - باب ما يستحب من الدعاء والكتابة للآبق، وجملة من أحكام العتق ١٠٩

٧٥ - باب عدم جواز الرجوع في العتق ١١٠

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ١١٣

أبواب التدبير ١ - باب جواز بيع المدبر وعتقه، وكراهة بيعه مع عدم الحاجة ورضا المدبر، وجواز هبته واصداقه ووطء المدبرة ١١٥

٢ - باب أنّه يجوز الرجوع في التدبير كالوصية ١١٨

٣ - باب جواز اجارة المدبر ١١٩

٤ - باب جواز مكاتبة المدبر ١٢١

٤٠٥

٥ - باب ان اولاد المدبرة من مملوك مدبرون اذا حصل الحمل بعد التدبير، أو علم به المولى وقت التدبير ولم يستثنه ١٢٢

٦ - باب ان المدبر اذا ولد له اولاد من مملوكته بعد التدبير فهم مدبرون، وانه اذا مات الاب قبل المولى لم يبطل تدبير الأوّلاد ١٢٤

٧ - باب أن الأولاد اذا اتبعوا الام في التدبير جاز الرجوع في تدبيرها، لا في تدبيرهم ١٢٥

٨ - باب انِّ المدبر ينعتق بموت المولى من الثلث ١٢٦

٩ - باب ان من دبّر مملوكه وعليه دين قدم الدين على التدبير، وحكم من جعل المدبرة مهراً ثم طلق قبل الدخول ١٢٧

١٠ - باب أن الاباق يبطل التدبير، فان ولد له في حال اباقه كان أولاده رقّاً ١٢٩

١١ - باب أنه يجوز تعليق التدبير على موت من جعل له خدمة المملوك، فان ابق منه لم يبطل تدبيره، وجواز تعليقه على موت الزوج ١٣٠

١٢ - باب حكم عتق المدبّر في الكفارة، وشرائط التدبير واستحبابه وصيغته وجملة من احكاُمّه ١٣١

١٣ - باب ان المدبر مملوك ما دام سيّده حيّاً ١٣٢

أبواب المكاتبة ١٣٥

١ - باب استحباب مكاتبة المملوك المسلم اذا كان له مال أو كسب ١٣٧

٢ - باب جواز مكاتبة المملوك، بل استحبابها، وان لم يكن له مال ١٣٩

٣ - باب جواز مكاتبة المملوك على مماليك مع الوصف وتعيين السن. ٤ - باب ان المكاتب المطلق يعتق منه بقدر ما ادى، والمشروط عليه ان عجز ردّ في الرق، لا ينعتق منه شيء، حتى يؤدّي جميع مال الكتابة، وان كل ما شرط عليه لازم، ما لم يخالف المشروع وجملة من احكام الكتابة ١٤٠

٥ - باب ان حدّ عجز المكاتب ان يؤخر نجماً عن محله، وانه يستحب للمولى الصبر عليه اذا عجز ١٤٥

٤٠٦

٦ - باب ان المكاتب لا يجوز له التزويج، ولا الحج، ولا التصرف في ماله بما زاد عن القوت إلّا باذن مولاه، وحكم تزويج المكاتبة ١٤٧

٧ - باب ان المكاتب المطلق اذا تحرّر منه شيء تحرّر من اولاده بقدره، حتّى يؤدوا ما بقي، فيتحرّرون، وورثوا منه بقدر الحرّية ١٤٩

٨ - باب ان المكاتبة يحرّم على مولاها وطؤها فان فعل لزمه من الحدّ بقدر الحرّية ١٥١

٩ - باب أنه يستحب للسيد وضع شيء من مال المكاتبة الأصلي الذي أضمره، لا مما زاده لاجل الوضع، ويستحب وضع السدس ١٥٢

١٠ - باب أنه اذا شرط على المكاتب اذا عجز ردّ في الرقّ، وكان للسيّد ما اخذ منه لزم الشرط ١٥٤

١١ - باب ان من أعان زوجة أبيه على اداء مال كتابتها، بشرط ان لا يكون لها على أبيه خيار اذا اعتقت لزم الشرط ١٥٥

١٢ - باب حكم من أعتق نصف جاريته وكاتبها على النصف الاخر ١٣ - باب جواز وضع بعض مال المكاتبة لتعجيلها قبل الاجل بلفظ الهبة، لا بلفظ الحط ١٥٦

١٤ - باب ان السيد اذا وطىء المكاتبة لزمه مهر مثلها، فان حملت لم تبطل الكتابة، ولو عجزت فهي ام ولد ١٥٧

١٥ - باب ان من شرط ميراث المكاتب لم يصح الشرط ١٥٨

١٦ - باب حكم ولاء المكاتب وولده ١٥٩

١٧ - باب ان المكاتب اذا أراد تعجيل مال المكاتبة لم يلزم السيد الاجابة، بل تستحبّ ١٦٠

١٨ - باب جواز مكاتبة المملوك على مال يزيد عن قيمته، او يساويها، أو ينقص عنها ١٦١

١٩ - باب ان المكاتب اذا انعتق منه شيء ومات، فلوارثه بقدر الحرية، ولمولاه بقدر الرقية ان كان ترك مالاً، وان لم ينعتق منه شيء فماله لمولاه ١٦٢

٤٠٧

٢٠ - باب ان المكاتب المبعض يرث ويورث بقدر الحرّية، وان أوصى او اُوصي له جاز له من الوصية بقدر الحرّية، وكذا كل مبعض ١٦٥

٢١ - باب جواز اعطاء المكاتب من مال الصدقة والزكاة ١٦٦

٢٢ - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة ١٦٧

أبواب الاستيلاد ١ - باب ان أم الولد مملوكة ما دام سيّدها حيّاً ١٦٩

٢ - باب انه يجوز بيع ام الولد في ثمن رقبتها مع اعسار مولاها خاصة ١٧٠

٣ - باب ان الجارية اذا اسقطت من سيّدها بعد موته فهى ام ولد وتنعتق، وحكم الوصية لأمّ الولد، وبيع أمّ الولد من الرضاع ١٧١

٤ - باب ان من تزوّج أمة، فاولدها، ثم اشتراها لم تكن ام ولد، ولم يحرّم بيعها حتّى تحمل منه بعد تملكها ٥ - باب ان أمّ الولد اذا مات ولدها قبل أبيه فهي امة لا تنعتق بموت سيّدها، ويجوز بيعها حينئذٍ ١٧٢

٦ - باب ان ام الولد اذا كان ولدها حيّاً وقت موت ابيه صارت من نصيب ولدها، وانعتقت عليه ان لم يعتقها سيّدها قبل، او يوصى بعتقها، او يكون عليه دين مستوعب ١٧٥

٧ - باب جواز جبر أمّ الولد على الخدمة وعلى ارضاع الولد ١٧٨

٨ - باب حكم أم الولد اذا مات سيّدها، فاعتقت، ثم تنصرت، وتزوّجت نصرانياً، وولدت ١٧٩

كتاب الاقرار ١٨١

١ - باب حكم الإقرار في مرض الموت. ٢ - باب أن من أقرّ لواحد من اثنين بمال، ثم مات ولم يعيّن فهو لذي البيّنة ان كانت، وإلّا فهو بينهما ١٨٣

٣ - باب صحة الإِقرار من البالغ العاقل ولزومه له ١٨٤

٤ - باب ان من اقرّ عند الحبس، او التخويف، او التجريد، او التهديد لم يلزم. ٥ - باب حكم إقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين، وجملة من احكام الإِقرار ١٨٥

٦ - باب قبول اقرار الفاسق على نفسه ١٨٦

٤٠٨

كتاب الجعالة ١٨٧

١ - باب أنّه لا بأس بجعل الابق والضالة ١٨٩

٢ - باب حكم ما يجعل للحجّام والنائحة والماشطة والخافضة والمغنية ومن وجد اللقطة ١٩٠

٣ - باب حكم من يتقبل بالعمل، ثم يقبله من غيره بربح، وجملة من احكام الجعالة ٤ - باب أنّه لا بأس بجعل الدلال والسمسار ١٩١

٥ - باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قلّ او كثر ١٩٢

٦ - باب جواز الجعالة على تعليم العمل، وعلى الشركة ١٩٣

كتاب الأيمان ١٩٥

١ - باب كراهة اليمين الصادقة وعدم تحريمها ١٩٧

٢ - باب أنّه يستحب للمدعى عليه باطل ان يختار الغرم على اليمين ٢٠٠

٣ - باب استحباب اختيار الغرم على الحلف ان بلغت الدعوى ثلاثين درهماً فما دون، والحلف على الغرم ان زادت ٢٠١

٤ - باب تحرّيم اليمين الكاذبة لغير ضرورة وتقيّة ٢٠٢

٥ - باب تحرّيم القول فيما ليس بصحيح: الله يعلم كذا ٢٠٩

٦ - باب وجوب الرضا باليمين الشرعية ٢١١

٧ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الله ورسوله صادقاً كان او كاذباً، وانها لا تنعقد، وكفارتها ٢١٢

٨ - باب تحريم الحلف بالبراءة من الائمة عليهم‌السلام ٩ - باب تحرّيم الحلف على الماضي مع تعمد الكذب، وعدم لزوم الكفارة بها ٢١٤

١٠ - باب ان يمين الولد والمرأة والمملوك لا تنعقد مع عدم الإِذن ٢١٦

١١ - باب ان اليمين لا تنعقد في معصية كتحرّيم حلال، او تحليل حرّام، او قطيعة رحم ٢١٧

٤٠٩

١٢ - باب جواز الحلف باليمين الكاذبة للتقية كدفع الظالم عن نفسه، أو ماله، أو نفس مؤمن، أو ماله ٢٢٤

١٣ - باب أنّ من نذر او حلف ان لا يشتري لاهله شيئاً جاز أن يشتري، ولا شيء عليه وان كان له من يكفيه، ولم يكن عليه ضرر في الترك، وكذا الشراء بنسيئة مع المشقة بالترك ٢٢٨

١٤ - باب أنّه لا تنعقد اليمين بالطلاق والعتاق والصدقة ٢٣٠

١٥ - باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله ٢٣٣

١٦ - باب ان اليمين لا تنعقد في غضب، ولا جبر، ولا اكراه ٢٣٥

١٧ - باب أنّه لا تنعقد اليمين بغير قصد وارادة ٢٣٨

١٨ - باب أنّ من حلف يمينا ثم رأى مخالفتها خيراً من الوفاء بها جاز له المخالفة، بل استحبت، ولا كفارة عليه ٢٤٠

١٩ - باب حكم الحلف على ترك الطيبات ٢٤٣

٢٠ - باب أن اليمين تقع على نيّة المظلوم دون الظالم ٢١ - باب أنّ اليمين تقع على ما نوى اذا خالف لفظه نيّته، ولم يكن ظالماً لغيره ٢٤٥

٢٢ - باب أنّه لا يجوز ان يحلف ولا يستحلف إلّا على علمه، وأنّها إنّما تقع على العلم ٢٤٦

٢٣ - باب انعقاد اليمين على فعل الواجب وترك الحرّام، فتجب الكفارة بالمخالفة وقدر الكفارة ٢٤٧

٢٤ - باب أنّ اليمين لا تنعقد إلّا على المستقبل اذا كان البرّ ارجح، فلو خالف اثم ولزمته الكفّارة، ولو حلف على ترك الراجح، او فعل المرجوح لم تنعقد ٢٤٩

٢٥ - باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين وغيرها من الكلام ٢٥٣

٢٦ - باب استثناء مشيّة الله في الكتابة في كل موضع يناسب ٢٥٤

٢٧ - باب استحباب استثناء مشيّة الله واشتراطها في المواعيد ونحوها ٢٥٥

٤١٠

٢٨ - باب أن من استثنى مشيّة الله في اليمين لم تنعقد، ولم تجب الكفّارة بمخالفتها ٢٩ - باب استحباب استثناء مشيّة الله في اليمين للتبرّك وقت الذكر ولو بعد اربعين يوماً إذا نسى ٢٥٦

٣٠ - باب أنه لا يجوز الحلف، ولا ينعقد إلّا بالله وأسمائه الخاصة ونحو قوله: لعمرو الله ولاها الله ٢٥٩

٣١ - باب أنّه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالاشهر الحرّم، ولا بمكّة، ولا بالكعبة، ولا بالحرّم، ونحوها ٢٦٤

٣٢ - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه ٢٦٥

٣٣ - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته ٢٦٩

٣٤ - باب ان من قال: هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث، وكذا لو قال: هو محرّم بحجة ان لم يفعل كذا ٢٧١

٣٥ - باب ان من حلف بتحرّيم زوجته او جاريته لم تلزمه كفارة، ولم تحرّم عليه ٢٧٢

٣٦ - باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً، واستثناء مشيّة الله سرّاً للخدعة في الحرّب ٢٧٣

٣٧ - باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله، ولا ياكل من لحمها، هل يتعدّى إلى أولادها؟ ٢٧٤

٣٨ - باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عدداً جاز ان يجمع خشباً فيضربه، فيحسب بعدده ٢٧٥

٣٩ - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه، وعليه بالحنث كفارة واحدة ٢٧٦

٤٠ - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد إلّا بعلمه، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد ٢٧٧

٤١ - باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع وجوده، وكونه موصى به او مقراً به للغير ٢٧٨

٤١١

٤٢ - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد، ولم يلزم احدهما شيء ٢٧٩

٤٣ - باب جواز الحلف في الدعوى على غير الواقع للتوصل إلى الحق، ودفع ظلم قضاة الجور ٢٨١

٤٤ - باب ان من حلف لينحرّن ولده لم تنعقد يمينه، وكذا من حلف على ترك الصلح بين الناس ٢٨٢

٤٥ - باب ان المرأة اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوّج بعده لم تنعقد، وكذا لو حلفت ان لا تخرج اليه من البلد ٢٨٣

٤٦ - باب حكم من حلف ان يزن الفيل ٢٨٤

٤٧ - باب أنه يجوز الاقتصاص بقدر الحق من مال المنكر، فان استحلفه جاز له ان يحلف، أنّه ليس له عليه شيء ٤٨ - باب ان من كان له على غيره مال، فأنكره، فاستحلفه لم يجز له الاقتصاص من ما له بعد اليمين، ويجوز قبلها، فان رد المال بعد اليمين جاز قبوله ٢٨٥

٤٩ - باب ان من اعجبته جارية عمّته، فخاف الاثم فحلف ان لا يمسها أبداً، ثم ورثها، انحلت اليمين، وحلت له ٢٨٧

٥٠ - باب حكم من حلف، ونسي ما قال ٥١ - باب أنه لا تجب كفّارة اليمين قبل الحنث، بل بعده ٢٨٨

٥٢ - باب استحباب ترك المدعي طلب اليمين اذا توجهت على المنكر ٢٨٩

كتاب النذر والعهد ٢٩١

١ - باب أنه لا ينعقد النذر حتّى يقول: لله عليّ كذا، ويسمي المنذور، ويكون عبادة ٢٩٣

٢ - باب ان من نذر ولم يسمِّ منذوراً لم يلزمه شيء، فان سمّى مجملاً اجزأه مطلق العبادة ٢٩٦

٣ - باب ان من نذر الصدقة بمال كثير وجب عليه الصدقة بثمانين درهماً ٢٩٨

٤١٢

٤ - باب ان من نذر أن يهدي طعاماً أو لحماً لم ينعقد، وانّما ينعقد إذا نذر ان يهدي الى الكعبة بدنة أو نحوها قبل الذبح ٥ - باب ان من نذر، ثم علم بوقوع الشرط قبل النذر لم يلزمه شيء ٣٠١

٦ - باب كراهة إيجاب الشيء على النفس دائماً بنذر وشبهه، واستحباب اجتلاب الخير واستدفاع الشرّ بالنذر غير الدائم، وان من جعل على نفسه شيئاً من غير إيجاب لم يلزمه، وله تركه ٣٠٣

٧ - باب أن من نذر ان لم يحج قبل التزويج ان يعتق غلاُمّه لزم، وان كان الحج ندباً، وحكم نذر العتق والحج ٣٠٥

٨ - باب ان من نذر الحجّ ماشياً او حافيا لزم، فاذا عجز ركب ٣٠٧

٩ - باب ان من نذر أن يتصدّق بدراهم، فصيرها ذهباً لزمه الاعادة، وكذا لوعيّن مكاناً فخالف ٣٠٩

١٠ - باب أن من نذر صوم يوم معيّن دائماً، فاتفق في يوم يحرّم صومه، وجب الافطار والقضاء ٣١٠

١١ - باب حكم من نذر هدياً ما يلزمه، وهل عليه اشعاره وتقليده والوقوف به بعرفة؟ واين ينحرّه؟ ٣١١

١٢ - باب حكم من نذر صياماً فعجز ٣١٢

١٣ - باب أن من نذر صوماً معيناً لم يحرّم عليه السفر، بل يجوز له، وعليه الافطار والقضاء اذا رجع ٣١٣

١٤ - باب ان من عاهد الله أن يتصدّق بجميع ما يملك جاز له ان يقوم داره وجميع ملكه، وينتفع به، ثم يتصدق بالقيمة أولا فأولا، فان بقي شيء أوصى به ٣١٤

١٥ - باب حكم نذر المراة بغير اذن زوجها، والمملوك بغير إذن سيّده والولد بغير اذن والده ٣١٥

٤١٣

١٦ - باب حكم من نذر ان ولد له غلام وادرك ان يحجه، او يحج عنه، فمات الاب ٣١٦

١٧ - باب أنّه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح، وحكم نذر الشكر والزجر ٣١٧

١٨ - باب ان من نذر هدياً لا يقدر عليه لم يلزمه، وحكم من نذر هدياً للكعبة من غير الانعام ٣٢١

١٩ - باب ان من نذر فعل واجب او ترك محرّم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة. ٢٠ - باب أن من نذر الحج ماشياً فعجز ركب ويسوق بدنة، وحكم نذر المرابطة، ونذر صوم زمان او حين، ونذر الإِحرام قبل الميقات ٣٢٢

٢١ - باب حكم من نذر الحج ماشياً فعجز هل يجزيه الحج عن غيره، وهل يتصدّق بما بقي من النفقة ان عجز في اثناء الطريق ٣٢٣

٢٢ - باب حكم من مرض فاشترى نفسه من الله بمال، لمن ذلك المال؟ ٢٣ - باب ان النذر لا ينعقد في غضب، ولابدّ فيه من قصد القربة، فلا يصحّ لارضاء الزوجة ونحو ذلك ٣٢٤

٢٤ - باب ان من نذر ان ينحرّ ولده لم ينعقد، ويستحب له ان ينحر كبشاً مكانه ٣٢٥

٢٥ - باب وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته ٣٢٦

كتاب الصيد والذبائح ٣٢٩

أبواب الصيد ١ - باب إباحة ما يصيده الكلب المعلم اذا قتله ٣٣١

٢ - باب أنّه يجوز أكل صيد الكلب، وان اكل منه من غير اعتياد اقل من النصف، او اكثر منه، او اكثره ٣٣٣

٣ - باب أنه لا يجوز اكل ما يصيده حيوان آخر غير الكلب المعلم اذا قتله، إلّا ان يدرك ذكاته، ويذكيه ٣٣٩

٤ - باب أن صيد الكلب المعلّم اذا ادرك قبل ان يقتله، لم يحل بغير ذكاة ٣٤٠

٥ - باب ان الصيد اذا اشترك في قتله كلب معلم وغير معلم، او اشتبه قاتله منهما لم يحل، إلّا ان يدرك ذكاته ٣٤٢

٤١٤

٦ - باب أنّه لا يحلّ ما يصيده الفهد والغراب والاسد ونحوها، إلّا اذا ادرك ذكاته ٣٤٣

٧ - باب أنّه لا يحلّ اكل صيد الكلب الذي ليس بمعلم، إلّا ان يعلمه عند ارساله ٣٤٦

٨ - باب أن ما صاده الكلب اذا أدركه صاحبه حيّاً، وليس معه ما يذكيه به جاز ان يترك به الكلب ليقتله، ويحل ٣٤٧

٩ - باب أنّه لا يحل اكل ما صاده غير الكلب من البازي والصقر والعقاب والطير والسبع وغير ذلك، إلّا ان تدرك ذكاته ٣٤٨

١٠ - باب جواز الاكل من صيد الكلاب الكردية المعلمة، وكراهة صيد الكلب الاسود البهيم ٣٥٥

١١ - باب أن الكلب اذا صاد وقتل من غير ان يرسله احد لم يحلّ صيده ٣٥٦

١٢ - باب أنّه لا بدّ من التسمية عند ارسال الكلب، وإلّا لم يحل صيده، إلّا أن ينسى التسمية فيحل ٣٥٧

١٣ - باب أنه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي أرسل الكلب. ١٤ - باب أن صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّاً، ثمّ وجد ميتاً لم يحل ٣٥٩

١٥ - باب إباحة صيد كلب المجوسي والذمي اذا علمه المسلم ولو عند الإِرسال، وإلّا لم يحل ٣٦٠

١٦ - باب جواز الصيد بالسلاح كالسيف والرمح والسهم، فيحل الصيد إذا قتل به بعد التسمية وان قطعه نصفين ٣٦٢

١٧ - باب ان ما صيد بالسلاح إذا تقاطعه الناس قبل ان يموت لم يحرم اكله، ولا يحلّ نهبه بغير إذن من صاده ٣٦٤

١٨ - باب أن من ضرب صيداً، ثم غاب عنه، ووجده ميتاً لم يحل أكله، إلّا أن يعلم أن رميته هي التي قتلته ٣٦٥

١٩ - باب ان من وجد صيداً ميتاً، وفيه سهم، ولا يدري من قتله، لم يحل له أكله ٣٦٨

٤١٥

٢٠ - باب ان من ضرب صيداً، فخرقه السهم، وخرج من الجانب الآخر حلّ اكله، ولم يحرم ٣٦٩

٢١ - باب كراهة رمي الصيد بما هو اكبر منه. ٢٢ - باب اباحة صيد المعراض اذا خرق، وكذا السهم اذا اعترض، وكراهة الصيد به اذا كان له نبل غيره ٣٧٠

٢٣ - باب عدم إباحة ما يصاد بالحجر والبندق والجلاهق(*) ، اذا لم تدرك ذكاته ٣٧٣

٢٤ - باب أنه لا يحل أكل ما يصاد بالحبالة، إلّا ان تدرك ذكاته، وان ما قطعت الحبالة منه فهو ميتة حرام، ويذكى ما بقي حيّاً ٣٧٦

٢٥ - باب ان من رمى صيداً، ثم شكّ أنّه سمّى او لم يسمّ، لم يحرم أكله ٣٧٧

٢٦ - باب ان الصيد اذا رماه، ووقع من جبل أو حائط أو في ماء فمات، لم يحل اكله إلّا ان يكون رأسه خارجا من الماء ٣٧٨

٢٧ - باب ان من رمى صيداً فأخطأه، وأصاب آخر فقتله حلّ اكله، ومن رمى صيداً ورماه غيره وسمى حلّ ما لم يغب. ٢٨ - باب كراهة صيد الطير بالليل، وصيد الفرخ قبل أن يريش ٣٨٠

٢٩ - باب عدم تحرّيم صيد الطير والوحش بالليل ٣٨٢

٣٠ - باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل الصلاة. ٣١ - باب أنّه لا يحلّ صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح، اذا لم تدرك ذكاته، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه ٣٨٣

٣٢ - باب أنه لا يحلّ صيد الإِبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحرّ، إلّا ان تستصعب وتمتنع، ويكون في حال ضرورة ٣٨٤

٣٣ - باب جواز صيد السمك من الماء، ويحل اذا خرج حيّاً وان لم يسمّ عليه ٣٨٥

٣٤ - باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، واخرجوه من الماء حيّاً، وتحرّيم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه. ٣٥ - باب حكم من ضرب الصيد فقدّه نصفين، او قطع منه عضواً، فابانه ٣٨٦

٤١٦

٣٦ - باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه، او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه، سواء كانت قيمته اقل من درهم، ام اكثر ٣٨٨

٣٧ - باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكاً فهو له ٣٨٩

٣٨ - باب ان من أبصر طيراً، فتبعه، ثم أخذه آخر، فهو لمن اخذه. ٣٩ - باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو(*) ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً، وعدم تحرّيم اكلها ٣٩١

٤٠ - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحيّة والعقرب والكلب العقور ٣٩٤

٤١ - باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان يلعبون بها ٣٩٥

٤٢ - باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نصّ على النهي عنه، وكراهة قتل حيّات البيوت، وكراهة تركهنّ مخافة تبعتهنّ. ٤٣ - باب كراهة قتل الشقراق(*) ٣٩٧

٤٤ - باب تحريم صيد حمام الحرّم، وعدم جواز اكله على حال ٤٥ - باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد ٣٩٨

الفهرس ٤٠١

٤١٧

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449