وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257325 / تحميل: 5964
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٨ - باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمداً اذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة، وله قطع يديهما بعد ردِّ فاضل الدية، وان لم يتعمدا ضمناً الدية

[ ٣٥٤١٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في رجلين شهدا على رجل أنّه سرق فقطع، ثمَّ رجع واحد منهما وقال: وهمت في هذا ولكن كان غيره، يلزم نصف دية اليد ولا تقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعاً وقالا: وهمنا بل كان السارق فلاناً الزما دية اليد، ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا: إنّا تعمدّنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويردّ(٣) الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد، فان قال المقطوع الأوَّل: لا أرضى أو تقطع أيديهما معاً، ردّ دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم، وبإسناده عن محمّد بن الحسن(٤) .

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٦٩ / ١٠٥٧.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٤.

(٣) في المصدر: ويؤدي.

(٤) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦١.

(٥) تقدم في الباب ١٤ من أبواب الشهادات.

١٨١

١٩ - باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط، ولو غلط فزاد في الحد

[ ٣٥٤١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أمر قنبر أن يضرب رجلاً حدّاً فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده عليّ( عليه‌السلام ) من قنبر ثلاثة أسواط.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، إلا أنّه قال: فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى احدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية

[ ٣٥٤١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رفع إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية.

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٦٠ / ١، أورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود.

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٥ و ١٤٨ / ٥٨٧، والموضع الثاني موافق لمتن الكافي.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٣ من أبواب مقدمات الحدود، وفي الحديث ١ من الباب ٦٩ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٧ / ٢١.

١٨٢

ورواه الشيخ بإسناده عن النوفلي(١) ، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

٢١ - باب ان من قتله القصاص بأمر الإِمام فلا دية له في قتل ولا جراحة

[ ٣٥٤١٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٢٢ - باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والاحرار والمماليك والصبيان

[ ٣٥٤٢٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٥) ، عن حريز، وابن مسكان، عن أبي بصير،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٨٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٥١ / ٩٩٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٠ / ٣٧٤.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩١، أورده في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس.

(٤) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٦.

(٥) في المصدر: عن ياسين.

١٨٣

قال: سألته عن ذمي قطع يد مسلم؟ قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد فان شاؤوا أخذ دية يده، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك.

أقول: تقدم الوجه فيه وأنّه مخصوص بالمعتاد لذلك(١) .

[ ٣٥٤٢١ ] ٢ - وعنه، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلّا في النفس(٢) ، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلّا في النفس.

أقول: يأتي وجهه(٣) .

[ ٣٥٤٢٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس.

أقول هذا محمول على نفي المساواة في القصاص في بعض الصور، لأنّه لا بدّ من ردّ فاضل الدية، بخلاف النفس فانه قد لا يلزم كما إذا قتلت امرأة

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٦ و ٧ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٢، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٣.

(٢) في التهذيب زيادة: عمداً.

(٣) يأتي في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٤.

١٨٤

رجلاً، أو عبد حرّاً، أو ذمّي مسلماً، أو محمول على الاعتياد في النفس، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٢٣ - باب ان من قطع من اذن انسان فاقتص منه، ثمَّ ردّها الجاني فالتحمت فللمجنى عليه قطعها

[ ٣٥٤٢٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلاً قطع من بعض اذن رجل شيئاً، فرفع ذلك إلى علي( عليه‌السلام ) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى عليّ( عليه‌السلام ) فاستقاده(٢) فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال( عليه‌السلام ) : إنمّا يكون القصاص من أجل الشين.

٢٤ - باب عدم ثبوت القصاص في العظم

[ ٣٥٤٢٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر( عليه‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: ليس في عظم قصاص، وقال جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس، وفي الابواب ٣ و ٤ و ٨ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٧٩ / ١٠٩٣، المقنع: ١٨٤.

(٢) في المقنع: فاستعداه.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٨٠ / ١٠٩٧، والاستبصار ٤: ٢٦٦ / ١٠٠٢.

١٨٥

( عليه‌السلام ) (١) : إنَّ رجلاً قتل امرأة فلم يجعل عليّ( عليه‌السلام ) بينهما قصاصاً وألزمه الدية.

أقول: تقدَّم الوجه في الحكم الأخير(٢) .

[ ٣٥٤٢٥ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على المقصود في القصاص في النفس(٣) .

٢٥ - باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين

[ ٣٥٤٢٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال: إن أحبَّ أن يقطعهما أدَّى إليهما دية يد أحد(٤) ، قال: وإن قطع يد أحدهما ردّ الّذي لم تقطع يده على الّذي قطعت يده ربع الدية.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه، وزاد: وإن أحب أخذ منهما دية يد(٥) .

____________________

(١) في الاستبصار: أبي جعفر (عليه‌السلام ).

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٤٣ / ٣٦٨.

(٣) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٨٤ / ٧.

(٤) في التهذيب زيادة: واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يد ( هامش المخطوط )، وكذلك المصادر.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٤٠ / ٩٥٧.

١٨٦

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٣.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ و ١٣ من هذه الابواب.

١٨٧

١٨٨

كتاب الديات

١٨٩

١٩٠

فهرست أنواع الأبواب إجمالاً:

أبواب ديات النفس.

أبواب موجبات الضمان.

أبواب ديات الأعضاء.

أبواب ديات المنافع.

أبواب ديات الشجاج والجراح.

أبواب العاقلة.

١٩١

تفصيل الابواب

١٩٢

أبواب ديات النفس

١ - باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم، أو مائتا حلة، وجملة من أحكامها

[ ٣٥٤٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية مائة من الإِبل فأقرَّها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، ثمَّ إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنية، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة ألف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل مائتي حلة.

قال عبد الرحمن بن الحجاج: فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّا روى ابن أبي ليلى، فقال: كان عليّ( عليه‌السلام ) يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدينار عشرة دراهم، وعشرة آلاف لأهل الامصار(١) ، وعلى أهل

____________________

كتاب الديات

أبواب ديات النفس

الباب

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٧: ٢٨٠ / ١، التهذيب ١٠: ١٦٠ / ٦٤٠، والاستبصار ٤: ٢٥٩ / ٩٧٥.

(١) في التهذيب: وقيمة الدينار عشرة آلاف درهم وعلى أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم لاهل الامصار ( هامش المخطوط ).

١٩٣

البوادي مائة من الإِبل، ولأهل السواد مائة بقرة، أو ألف شاة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .

ورواه في( المقنع) مرسلاً، إلى قوله: مائتي حلة (٢) .

[ ٣٥٤٢٨ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير - في حديث - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الدية، فقال: دية المسلم عشرة آلاف من الفضّة، و(٣) ألف مثقال من الذهب، و(٤) ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً(٥) ، ومن الإِبل مائة(٦) على أسنانها، ومن البقر مائتان.

[ ٣٥٤٢٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول - في حديث -:( إنَّ الدية مائة من الإبل) (٧) ، قيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما، أوعشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب(٨) من الإبل عشرون شاة.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعاً، عن ابن سنان. ورواه أيضاً بإسناده عن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٥.

(٢) المقنع: ١٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٢، التهذيب ١٠: ١٥٨ / ١٣٣، والاستبصار ٤: ٢٥٨ / ٩٧٣.

(٣، ٤) في المصدر: أو.

(٥) كان المراد بقوله: أثلاثا أنها تستأدى في ثلاث سنين وحينئذ يخص بقتل الخطاء لما يأتي، والأقرَّب أن يراد كونه ثلاثة أسنان: أعلى، وادنى، وأوسط، وسيأتي أن الدية ألف شاة فخلطه وهو موافق لذلك ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: أثلاثاً من الإِبل فانه على اسنانها ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٣، الفقيه ٤: ٧٧ / ٢٤٠.

(٧) في المصدر: إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإِبل.

(٨) في الفقيه: واحد، الناب: المسنة من الابل، (الصحاح - نيب - ١: ٢٣٠).

١٩٤

عليِّ بن إبراهيم(١) ، والّذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد، والأوَّل بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب نحوه.

أقول: حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الابل(٢) ، لما يأتي في رواية أبي بصير(٣) ، وجوّز حمله على العبد إذا قتل حرّاً عمداً(٤) لما يأتي أيضاً(٥) .

[ ٣٥٤٣٠ ] ٤ - وعن عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، في الدية، قال: ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم. ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ومن أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير مثله(٦) .

[ ٣٥٤٣١ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، وعن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، قال جميل: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الدية مائة من الإبل.

[ ٣٥٤٣٢ ] ٦ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن حديد، وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، وزرارة

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٥٨ / ٦٣٥، والاستبصار ٤: ٢٥٩ / ٩٧٦.

(٢) راجع التهذيب ١٠: ١٦١ / ذيل ٦٤٣، والاستبصار ٤: ٢٦٠ / ذيل ٩٧٧.

(٣) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.

(٤) راجع التهذيب ١٠: ١٦١ / ذيل ٦٤٤، والاستبصار ٤: ٢٦٠ / ذيل ٩٧٧.

(٥) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٤.

(٦) التهذيب ١٠: ١٥٩ / ٦٣٧.

٥ - الكافي ٧: ٢٨١ / ٥.

٦ - الكافي ٧: ٢٨٢ / ٨.

١٩٥

وغيرهما، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في الدية، قال: هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك الحديث.

أقول: ضمير فيها راجع إلى الابل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد، ويحتمل اختصاصه بأهل الابل والله أعلم.

[ ٣٥٤٣٣ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الدية عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، أو مائة من الإبل.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٤٣٤ ] ٨ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنّه قال: في قتل الخطأ مائة من الابل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن عليّ ابن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٤٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبي، وعن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعاً، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه، إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفاً، أو ألف دينار، أو مائة من

____________________

٧ - الكافي ٧: ٢٨٢ / ٩.

(١) التهذيب ١٠: ١٦٠ / ٦٤١، والاستبصار ٤: ٢٦٠ / ٩٧٩.

٨ - التهذيب ١٠: ١٥٨ / ٦٣٤، والاستبصار ٤: ٢٥٨ / ٩٧٤.

(٢) الكافي ٧: ٢٨٢ / ٧.

٩ - التهذيب ١٠: ١٥٩ / ٦٣٨، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٠.

١٩٦

الإبل، وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار، وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل، وإن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب( ذلك) (١) إثنا عشر ألفاً.

أقول: يأتي وجهه(٢) .

[ ٣٥٤٣٦ ] ١٠ - وعنه، عن حمّاد، والنضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد الله(٣) بن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الدّية ألف دينار، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائة من الابل، وقال: إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد.

[ ٣٥٤٣٧ ] ١١ - قال الشيخ: ذكر الحسين بن سعيد، وأحمد بن محمّد بن عيسى معاً، أنه روي من أصحابنا أنّ ذلك( يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة) (٤) ، وإذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف.

قال الشيخ: ويمكن أن تكون هذه الأخبار وردت للتقية لأنَّ ذلك مذهب العامّة.

[ ٣٥٤٣٨ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم، عن أبي جعفر، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: دية الرجل مائة من الابل، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك، فان لم يكن فألف كبش، هذا في العمد، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة.

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

١٠ - التهذيب ١٠: ١٥٩ / ٦٣٩، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨١.

(٣) في نسخة: عبيد ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

١١ - التهذيب ١٠: ١٦٢ / ٦٤٥، والاستبصار ٤: ٢٦١ / ٩٨٢.

(٤) في المصدر: من وزن ستة.

١٢ - التهذيب ١٠: ١٦١ / ٦٤٤.

١٩٧

[ ٣٥٤٣٩ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والخطأ مائة من الإبل، أو ألف من الغنم، أو عشرة آلاف درهم، أو ألف دينار، وإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض، وخمس وعشرون بنت لبون، وخمس وعشرون حقّة وخمس وعشرون جذعة، والدية المغلظة في الخطأ الّذي يشبه العمد الّذي يضرب بالحجر والعصا الضربة والاثنتين فلا يريد قتله فهي أثلاث: ثلاث وثلاثون حقّة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنيّة، كلها خلفة من طروقة الفحل، وإن كانت من الغنم فألف كبش، والعمد هو القود أو رضى ولي المقتول.

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن سنان مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٤٤٠ ] ١٤ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه - في وصيّة النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعلي( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ إنَّ عبد المطلب سنَّ في الجاهلية خمس سنن أجراها الله له في الاسلام - إلى أن قال: - وسنَّ في القتل مائة من الإبل، فأجرى الله ذلك في الإسلام.

ورواه في( الخصال) (٣) بالإِسناد الآتي عن أنس بن محمّد(٤) .

____________________

١٣ - التهذيب ١٠: ٢٤٧ / ٩٧٧.

(١) التهذيب ١٠: ١٥٨ / ٦٣٤، والاستبصار ٤: ٢٥٨ / ٩٧٤.

(٢) الكافي ٧: ٢٨٢ / ٧.

١٤ - الفقيه ٤: ٢٦٤ / ٨٢٤، أورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الطواف، وقطعة في الحديث ١٠ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) الخصال: ٣١٢ / ٩٠.

(٤) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم [ ٩٧ ] وبرمز. [ خ ].

١٩٨

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب تفصيل اسنان الإبل في دية العمد والخطأ وشبه العمد وتفسيرها

[ ٣٥٤٤١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن عبدالله بن المغيرة، والنضر بن سويد جميعاً، عن ابن سنان، وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أنَّ دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الابل: منها أربعون خلفة(٣) من بين ثنيّة(٤) إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة، وثلاثون ابنة لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهماً، أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كل ناب من الابل عشرون شاة.

ورواه الكلينُّيّ عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن النضر، عن عبدالله بن سنان(٦) .

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٥ و ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.

(٢) يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ١٥٨ / ٦٣٥، والاستبصار ٤: ٢٥٩ / ٩٧٦.

(٣) الخلفة: بكسر اللام: الحامل من الابل ( مغرب ) ( هامش المخطوط ).

(٤) الثني من الابل: الّذي القى ثنيته، وهو ما دخل في السادسة ( مغرب ) ( هامش المخطوط ).

(٥) الكافي ٧: ٢٨١ / ٣.

(٦) الفقيه ٤: ٧٧ / ٢٤٠.

١٩٩

ورواه في( المقنع) مرسلاً (١) .

أقول: قد عرفت الوجه في الدراهم(٢) والغنم والجذع(٣) .

[ ٣٥٤٤٢ ] ٢ - وعن الحسين بن سعيد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دية العمد، فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم.

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله(٤) .

[ ٣٥٤٤٣ ] ٣ - وبإسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمداً؟ قال: فقال: مائة من فحولة الابل المسان، فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.

[ ٣٥٤٤٤ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الابل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الابل: ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة(٥) ، وأربع وثلاثون ثنية، كلها طروقة الفحل الحديث.

____________________

(١) المقنع: ١٨٢.

(٢) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

٢ - التهذيب ١٠: ١٥٩ / ٦٣٦، والاستبصار ٤: ٢٦٠ / ٩٧٧.

(٤) الفقيه ٤: ٧٧ / ٢٤١.

٣ - التهذيب ١٠: ١٦٠ / ٦٤٢.

٤ - التهذيب ١٠: ١٥٨ / ٦٣٣، والاستبصار ٤: ٢٥٨ / ٩٧٣.

(٥) الجذع من الابل: ما دخل في السنة الخامسة ( مجمع البحرين - جذع - ٤: ٣١٠ ) ، ما دخل من الابل في السادسة ( هامش المخطوط ) ( المغرب ).

٢٠٠

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٦٠ - باب استحباب أكل العتيق بالحديث

[ ٣٠٧٧٧ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) ، عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن عليّ بن محمد بن عتيبة (١) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، أنّه قال: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل الطلع والجمار بالتمر، ويقول: إنَّ إبليس لعنه الله يشتدّ غضبه، ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل العتيق بالحديث.

٦١ - باب استحباب التسمية على كل اناء، وعلى كل لون، وكلما عاد إلى الطعام، وعلى كل لقمة.

[ ٣٠٧٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : كيف أُسمّي على الطعام ؟ فقال: إذا اختلفت الآنية فسمّ على كلّ إناء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٠٧٧٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقيِّ، عن أبي طالب، عن مسمع، قال: شكوت ما ألقى من

____________________

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٧٢ / ٣٣٤.

(١) في المصدر: عيينة.

الباب ٦١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٥ / ٢٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ٩٩ / ٤٣١.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٥ / ١٩.

٣٦١

أذى الطعام إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إذا أكلت، فقال: لَمْ تسمِّ ؟ فقلت: إنّي لأُسمّي، وأنّه ليضرُّني، فقال: إذا قطعت التسمية بالكلام، ثمَّ عدت إلى الطعام تسمّي ؟ قلت: لا، قال: فمن هيهنا يضرّك، أما أنّك لو كنت إذا عدت الى الطعام سمّيت ما ضرَّك.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) .

[ ٣٠٧٨٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ضمنت لمن سمّى على طعام أن لا يشتكي منه، فقال ابن الكوا: يا أمير المؤمنين ! لقد أكلت البارحة طعاماً فسمّيت عليه فآذاني، قال: فلعلّك أكلت ألواناً، فسمّيت على بعضها، ولَمْ تسمِّ على بعض يا لكع.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد مثله (٣) .

[ ٣٠٧٨١ ] ٤ - وعن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن مسمع أبي سيّار، قال: قلت لأبي، عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أتخم، قال: سمِّ، قلت قد سمّيت، قال: فلعلّك تأكل ألوان الطعام، قلت: نعم، قال: فتسمّي على كلّ لون ؟ قلت: لا، قال: فمن هيهنا تتخم.

[ ٣٠٧٨٢ ] ٥ - وعن ابن فضّال، عن عبد الله الأرجاني، عن أبي عبد الله

____________________

(١) المحاسن: ٤٣٨ / ٢٨٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٩٥ / ١٨.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٥٠.

(٣) المحاسن: ٤٣٠ / ٢٥٣.

٤ - المحاسن: ٤٣٨ / ٢٨٦.

٥ - المحاسن: ٤٣٨ / ٢٨٨.

٣٦٢

( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما اتّخمت قطّ، لأنّي ما رفعت لقمة إلى فمي إلّا سمّيت.

٦٢ - باب استحباب أكل شيء ولو خبزاً وملحاً قبل الخروج من المنزل.

[ ٣٠٧٨٣ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن إبراهيم ابن هاشم،( عمّن ذكره) (١) ، عن حسين بن نعيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ينبغي للمؤمن أن لا يخرج من بيته حتّى يطعم، فإنّه أعزّ له.

[ ٣٠٧٨٤ ] ٢ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أردت أن تأخذ في حاجة فكل كسرة بملح، فهو أعزّ لك، وأقضى للحاجة.

وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه يرفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

٦٣ - باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيّام.

[ ٣٠٧٨٥ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن أبيه

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٦.

(١) في المصدر: عن رجل.

٢ - المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٥.

(٢) المحاسن: ٣٩٨ / ٧٣.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٤١٩ / ١٩١، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب الدفن.

٣٦٣

عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمة أن تتّخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيّام، وتأتيها وتسلّيها ثلاثة أيّام، فجرت بذلك السنّة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثة أيام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الدفن(١) .

٦٤ - باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام، ولا بعده.

[ ٣٠٧٨٦ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يدعو لنا بالطعام، فلا يوضّينا قبله، ويأمر الخادم، فيتوضّأ بعد الطعام.

[ ٣٠٧٨٧ ] ٢ - وعن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن رجل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه ذكر له الوضوء قبل الطعام، فقال: ذلك شيء أحدثته الملوك.

أقول: هذا محمول على نفي الوجوب، وعلى أنَّ النبيّ والأئمة (عليهم‌السلام ) أجروا ذلك في السنّة ؛ لما مرّ(٢) .

[ ٣٠٧٨٨ ] ٣ - وعن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب الدفن.

الباب ٦٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٦.

٢ - المحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٧.

(٢) مرّ في الباب ٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٥١، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٣ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٥.

٣٦٤

العلاء، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوضوء بعد الطعام ؟ فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يأكل، فجاء ابن اُمِّ مكتوم، وفي يد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كتف يأكل منها، فوضع ما كان في يده منها، ثمَّ قام إلى الصلاة، ولم يتوضَّ، وليس(١) فيه طهور.

[ ٣٠٧٨٩ ] ٤ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن أكل لحماً، أو شرب لبناً، هل عليه فيه وضوء ؟ قال: لا، قد أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كتف شاة، ثمَّ صلّى ولم يتوضّأ.

[ ٣٠٧٩٠ ] ٥ -( وعن أبيه) (٢) عن حمّاد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : أيتوضّأ من ألبان الإِبل ؟ قال: لا، ولا من الخبز واللحم.

وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وعبد الله بن المغيرة، عن محمد ابن سنان مثله(٣) .

وعن الوشّاء، عن محمد بن سنان مثله(٤) .

[ ٣٠٧٩١ ] ٦ - وعن ابن( العرزمي) (٥) ، عن حاتم بن إسماعيل، عن

____________________

(١) كتب في هامش المصححة الاولى: ( فليس ) محتمل أيضا من خطه ره، الرضوي.

٤ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٦.

٥ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٧.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) المحاسن: ٤٢٧ / ذيل ٢٣٧.

(٤) المحاسن: ٤٢٧ / ذيل ٢٣٧.

٦ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٨ والسند فيه هكذا: « عنه، عن ابن العزرمي، عن زينبٍ بنت اُم سلمة قالت ».

(٥) في المصدر والبحار: العزرمي.

٣٦٥

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن علي، عن زينب بنت أُمّ سلمة، قالت: أُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكتف شاة فأكل منها، ولم يمسّ ماء.

[ ٣٠٧٩٢ ] ٧ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين، عن زينب بنت اُمّ سلمة، عن اُمّ سلمة: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أُتي بكتف شاة، وأكل منها،( ثمَّ أذَّن المؤذِّن بالظهر، فاكل منها، وصلّى) (١) ، ثمَّ أذَّن المؤذِّن بالعصر، فصلّى، ولم يمسّ ماء.

[ ٣٠٧٩٣ ] ٨ - وعن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : هل يتوضّأ من الطعام، أو من شرب اللبن ؟ قال: لا.

[ ٣٠٧٩٤ ] ٩ - وعن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن شعيب العقرقوفي، قال: تغدّيت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فما غسل يده قبلُ، ولا بعدُ.

[ ٣٠٧٩٥ ] ١٠ - وعن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه كان ربّما أُتي بالمائدة(٢) ، فيقول: من كانت يده نظيفة فلم يغسلها، فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده.

____________________

٧ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٩.

(١) ليس في المصدر.

٨ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٤٠.

٩ - المحاسن: ٤٢٨ / ٢٤١.

١٠ - المحاسن: ٤٢٨ / ٢٤٢.

(٢) في المصدر زيادة: فأراد بعض القوم أن يغسل يده.

٣٦٦

ورواه الكلينيُّ( عن محمد بن يحيى) (١) ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان الجعفري(٢) .

٦٥ - باب كراهة الأكل من رأس الثريد، واستحباب الأكل من جوانبه، واكثار الطعام، وإجادته، وإطعامه.

[ ٣٠٧٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تأكلوا من رأس الثريد، وكلوا من جوانبه، فإنَّ البركة في رأسه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث (٣) .

وعن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث مثله(٤) .

[ ٣٠٧٩٧ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء (٥) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه،

____________________

(١) ليس في الكافي.

(٢) الكافي ٦: ٢٩٨ / ١٣.

الباب ٦٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٦ / ١.

(٣) المحاسن: ٤٠٣ / ١٠١.

(٤) المحاسن: ٤٥٠ / ٣٥٨.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ / ٧١.

(٥) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٣٦٧

فان الذروة فيها البركة.

[ ٣٠٧٩٨ ] ٣ - أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى، قال: أكلت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فأُتي بدجاجة محشوّة بخبيص، فقال: هذه أُهديت لفاطمة، ثمَّ قال: يا جارية ! آتينا بطعامنا المعروف، فجاءت بثريد خلّ وزيت.

[ ٣٠٧٩٩ ] ٤ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: و( لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) فقال: إنَّ الله أكرم من أن يسأل( عبده المؤمن) (٢) عن أكله وشربه.

[ ٣٠٨٠٠ ] ٥ - وعن محمد بن عليّ، عن ابن سنان، عن أبي الجارود قال: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللحم والسمن يخلطان جميعاً ؟ فقال: كل وأطعمني.

[ ٣٠٨٠١ ] ٦ - وعن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: أرسل إلينا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ( بصاع) (٣) من رطب ضخم مكوم، وبقي شيء فمحض، فقلت: ما كنّا نصنع بهذا ؟ قال: كل، وأطعم.

____________________

٣ - المحاسن: ٤٠٠ / ٨٥.

٤ - المحاسن: ٣٩٩ / ٨١.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨.

(٢) في المصدر: مومناً.

٥ - المحاسن: ٤٠٠ / ٨٦.

٦ - المحاسن: ٤٠١ / ٨٧.

(٣) في المصدر: بقباع.

٣٦٨

[ ٣٠٨٠٢ ] ٧ - وعن جعفر، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا من رأس الثريد، فانّ البركة تأتي من رأس الثريد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٦٦ - باب استحباب الأكل ممّا يليه، لا ممّا قدّام غيره.

[ ٣٠٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أكل أحدكم فليأكل ممّا يليه.

[ ٣٠٨٠٤ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويأكل كلّ إنسان ممّا يليه، ولا يتناول من قدّام الآخر شيئاً.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسن بن عليّ الوشّاء مثله، إلّا أنه قال: ممّا بين يديه (٢) .

وعن جعفر، عن ابن القدّاح، وذكر الذي قبله.

____________________

٧ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٠.

(١) تقدم في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٣، والمحاسن: ٤٤٨ / ٣٤٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٢ / ٣.

(٢) المحاسن: ٤٤٨ / ٣٤٧.

٣٦٩

[ ٣٠٨٠٥ ] ٣ - وعن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي سلمة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه - في حديث - قال: إنَّ لكل شيء حدّاً ينتهي، إليه وما من شيء إلّا وله حدّ، فأُتي بالخوان، فقيل: ما حدُّه ؟ فقال: حدّه إذا وضع الرجل يده قال: بسم الله، وإذا رفعها قال: الحمد لله، ويأكل كلُّ إنسان من بين يديه، ولا يتناول من قدّام الآخر. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦٧ - باب استحباب لطع القصعة، ومصّ الأصابع بعد الأكل.

[ ٣٠٨٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقاح، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يلطع القصعة، ويقول: من لطع القصعة فكأنّما تصدّق بمثلها.

[ ٣٠٨٠٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أكل أحدكم طعاماً فمصّ أصابعه التي أكل بها، قال الله عزّ وجلّ: بارك الله فيك.

____________________

٣ - المحاسن: ٤٤٨ / ٣٥٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٤، والمحاسن: ٤٤٣ / ٣١٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٧.

٣٧٠

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (١) .

وعن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمرو بن جميع، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٨٠٨ ] ٣ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يلعق أصابعه إذا أكل.

[ ٣٠٨٠٩ ] ٤ - وعن ابن فضّال، وجعفر، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه في فيه، فمصّها.

[ ٣٠٨١٠ ] ٥ - وعن محمد بن عليّ، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو ابن شمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّى لألعق أصابعي حتّى أرى أنَّ خادمي يقول: ما أشره مولاي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٥.

٣ - المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٣.

٤ - المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٤.

٥ - المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٦.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

٣٧١

٦٨ - باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين.

[ ٣٠٨١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن( محمد بن الحسين) (١) ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يجلس جلسة العبد، ويضع يده على الأرض، ويأكل بثلاث أصابع، وأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يأكل هكذا، ليس كما يفعل الجبّارون، يأكل أحدهم بإصبعيه.

[ ٣٠٨١٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد رفعه، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يستاك عرضاً، ويأكل( هرثاً، والهرث) (٢) أن يأكل بأصابعه جميعاً.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٦٩ - باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، وكراهة ردّ السائل عند حضور الطعام.

[ ٣٠٨١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن محمد بن بندار عن

____________________

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٦.

(١) في المصدر: محمد بن الحسن.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٥.

(٢) في المصدر: هرتاً، والهرت.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٨.

٣٧٢

أحمد بن أبي عبد الله، عن نوح بن شعيب، عن نادر(١) الخادم، قال: أكل الغلمان يوماً فاكهة، فلم يستقصوا أكلها، ورموا بها، فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : سبحان الله إن كنتم استغنيتم، فانَّ ناساً لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن نوح بن شعيب مثله (٢) .

[ ٣٠٨١٤ ] ٢ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا وضع الطعام وجاء سائل فلا تردّنّه.

٧٠ - باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الأكل، وإلا استحب تقديم الصلاة.

[ ٣٠٨١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، بن مهران، قال: سالت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة تحضر، وقد وضع الطعام ؟ فقال: إن كان في أوّل الوقت يبدأ بالطعام، وإن كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدأ بالصلاة، وفي نسخة اُخرى: وإن كان قد مضى من الوقت شيء وتخاف أن تفوتك الصلاة فابدأ بالصلاة.

____________________

(١) في نسخة: ياسر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) المحاسن: ٤٤١ / ٣٠٤.

٢ - المحاسن: ٤٢٣ / ٢١٣.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٨ / ٩.

٣٧٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وذكر مثل النسخة الأولى(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى (٢) .

٧١ - باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء.

[ ٣٠٨١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم(٣) الجعفري، عن محمد بن الفضيل رفعه، قال(٤) : كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أكل لقّم من بين عينيه، وإذا شرب سقى من عن يمينه.

[ ٣٠٨١٧ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وروى نادر الخادم، قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يضع جوزينجة على الاخرى، ويناولني.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن نوح بن شعيب، عن نادر الخادم مثله (٥) .

[ ٣٠٨١٨ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن محمد

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٠٠ / ٤٣٣.

(٢) المحاسن: ٤٢٣ / ٢١٢.

الباب ٧١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ١٧.

(٣) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: عنهم (عليهم‌السلام ) ، قالوا:.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٨ / ١٢.

(٥) المحاسن: ٤٢٤ / ٢١٥.

٣ - ثواب الأعمال: ١٨١ / ١.

٣٧٤

ابن عليّ ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن( الحسن بن عليّ، عن عثمان) (١) ، عن محمد بن سليمان، عن داود الرقّي(٢) عن الرباب امرأته، قالت: اتّخذت خبيصاً، فأدخلته على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يأكل، فوضعت الخبيص بين يديه، وكان يلقم أصحابه، فسمعته يقول: من لقّم مؤمناً لقمة حلاوة صرف الله عنه بها مرارة يوم القيامة.

ورواه في كتاب( الاخوان) عن داود الرقّي (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٧٢ - باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة، وتناول ما سقط منه في المنزل.

[ ٣٠٨١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمّر بن خلاد، قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من أكل في منزله طعاماً، فسقط منه شيء فليتناوله، ومن أكل في الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن معمّر بن خلاد مثله (٥) .

____________________

(١) في المصدر: الحسن بن علي بن أبي عثمان.

(٢) في نسخة: ابن فرقد ( هامش المخطوط ).

(٣) مصادقة الاخوان: ٤٦.

(٤) تقدم في الأحاديث ٢ و ٥ و ٩ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٨.

(٥) المحاسن: ٤٤٥ / ٣٢٧.

٣٧٥

[ ٣٠٨٢٠ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الوليد الكرماني، قال: أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) حتّى إذا فرغت ورفع الخوان، ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام، فقال له: ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة، وما كان في البيت فتتبعه والقطه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧٣ - باب استحباب الاتيان بالفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة.

[ ٣٠٨٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطرفوا أهاليكم في كلّ جمعة بشيء من الفاكهة أو اللحم، حتّى يفرحوا بالجمعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

٧٤ - باب استحباب الاستلقاء ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الاكل، وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الأكل.

[ ٣٠٨٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٤.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧٦ وباطلاقة في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ١٩.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٠ / ٤٣٤.

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ٢١.

٣٧٦

زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أكلت فاستلقِ على قفاك، وضع رجلك اليمنى على اليسرى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٠٨٢٣ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي، في( المحاسن) عن الفضل ابن المبارك، عن الفضل بن يونس، قال: لما تغدَّى عندي أبو الحسن( عليه‌السلام ) أُتي بمنديل ليطرح على ثوبه، فأبى أن يلقيه على ثوبه.

[ ٣٠٨٢٤ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمّن ذكره، قال: رأيت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) إذا تغدّى استلقى على قفاه، وألقى رجله اليمنى على اليسرى.

٧٥ - باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، والأكل عنده، وان كان المدعو صائماً ندباً.

[ ٣٠٨٢٥ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قال لك أخوك: كل، وأنت صائم، فكل، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك.

[ ٣٠٨٢٦ ] ٢ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٠٠ / ٤٣٥.

٢ - المحاسن: ٤٣٠ / ٢٥١.

٣ - المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٢.

الباب ٧٥

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٠، أورده في الحديث ١١ من الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.

٢ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٤، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.

٣٧٧

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا دخلت منزل أخيك، فليس لك معه أمر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في آداب الصائم وغير ذلك(١) .

٧٦ - باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت ولو مثل السمسمة، وأكله وقصد الاستشفاء به.

[ ٣٠٨٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،( عن إبراهيم بن عبد الحميد) (٢) ، عن( عبد الله) (٣) بن صالح الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وجع الخاصرة، فقال: عليك بما يسقط من الخوان، فكله، قال: ففعلت، فذهب عنّي، قال إبراهيم: وكنت قد وجدت في الجانب الأيمن والأيسر، فأخذت ذلك، فانتفعت به.

[ ٣٠٨٢٨ ] ٢ - وعنه عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير،( عن أبان بن عثمان) (٤) ، عن داود بن كثير في حديث، أنّه تعشّى مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فلمّا رفع الخوان تقمّم ما سقط منه، ثم ألقاه في فيه.

[ ٣٠٨٢٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٣، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٤.

(٢) في المحاسن: عن إبراهيم بن عبد الله.

(٣) في المحاسن: عبيد الله.

٢ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٢، المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٩.

(٤) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ١، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٣.

٣٧٨

ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كلوا ما يسقط من الخوان، فإنّه شفاء من كلّ داء بإذن الله لمن أراد أن يستشفي به.

[ ٣٠٨٣٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن معاوية بن وهب، عن أبيه، قال: أكلنا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فلمّا رفع الخوان، لقط ما وقع منه، فأكله، ثمَّ قال لنا: إنّه ينفي الفقر، ويكثر الولد.

[ ٣٠٨٣١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن إبراهيم بن مهزم، عن( أبي الحرّ) (٢) ، قال: شكى إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) رجل ما يلقى من وجع الخاصرة، فقال: ما يمنعك من أكل ما يقع من الخوان.

[ ٣٠٨٣٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الأصمّ، عن عبد الله الأرجاني، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يأكل، فرأيته يتتبّع مثل السمسمة من الطعام ما يسقط من الخوان، فقلت: جعلت فداك، تتبّع هذا ؟ قال: يا عبد الله ! هذا رزقك، فلا تدعه(٣) ، أما إنَّ فيه شفاء من كلّ داء.

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٤ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٤، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٦.

٥ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٧، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٥.

(٢) في نسخة: أبي الحسن (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، والمصدر. وفي المحاسن: ابن الح ر ( هامشالمخطوط ).

٦ - الكافي ٦: ٣٠١ / ٩.

(٣) في المحاسن زيادة: لغيرك ( هامش المخطوط ).

٣٧٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) وكذا الذي قبله، ثمَّ قال: ورواه يعقوب ابن يزيد، عن ابن فضّال عن عبد الله الأرجاني مثله (١) . وروى الذي قبلهما عن منصور بن العبّاس، والذي قبله، عن القاسم بن يحيى مثله. وعن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب، عن أبي بصير مثله. وروى الذي قبله عن صالح بن السندي، والأول، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٠٨٣٣ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت (٢) في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الذي يسقط من المائدة مهور الحور العين.

ورواه الطبرسيُّ في( صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) ) (٣) وكذا أكثر الأحاديث التي رواها الصدوق بهذا الإِسناد.

[ ٣٠٨٣٤ ] ٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن أبي أُسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّي لأجد الشيء اليسير يقع من الخوان، فأُعيده، فيضحك الخادم.

[ ٣٠٨٣٥ ] ٩ - وعن النوفلي بإسناده، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تتبّع ما يقع من مائدته فأكله، ذهب عنه الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ / ٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) صحيفة الرضا: ٤٢ / ٤٣.

٨ - المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٠.

٩ - المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٢.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٥٧ والباب ٧٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449