وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257434 / تحميل: 5967
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٦٠ - باب استحباب أكل العتيق بالحديث

[ ٣٠٧٧٧ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) ، عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن عليّ بن محمد بن عتيبة (١) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، أنّه قال: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل الطلع والجمار بالتمر، ويقول: إنَّ إبليس لعنه الله يشتدّ غضبه، ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل العتيق بالحديث.

٦١ - باب استحباب التسمية على كل اناء، وعلى كل لون، وكلما عاد إلى الطعام، وعلى كل لقمة.

[ ٣٠٧٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : كيف أُسمّي على الطعام ؟ فقال: إذا اختلفت الآنية فسمّ على كلّ إناء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٠٧٧٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقيِّ، عن أبي طالب، عن مسمع، قال: شكوت ما ألقى من

____________________

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٧٢ / ٣٣٤.

(١) في المصدر: عيينة.

الباب ٦١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٥ / ٢٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ٩٩ / ٤٣١.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٥ / ١٩.

٣٦١

أذى الطعام إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إذا أكلت، فقال: لَمْ تسمِّ ؟ فقلت: إنّي لأُسمّي، وأنّه ليضرُّني، فقال: إذا قطعت التسمية بالكلام، ثمَّ عدت إلى الطعام تسمّي ؟ قلت: لا، قال: فمن هيهنا يضرّك، أما أنّك لو كنت إذا عدت الى الطعام سمّيت ما ضرَّك.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) .

[ ٣٠٧٨٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ضمنت لمن سمّى على طعام أن لا يشتكي منه، فقال ابن الكوا: يا أمير المؤمنين ! لقد أكلت البارحة طعاماً فسمّيت عليه فآذاني، قال: فلعلّك أكلت ألواناً، فسمّيت على بعضها، ولَمْ تسمِّ على بعض يا لكع.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد مثله (٣) .

[ ٣٠٧٨١ ] ٤ - وعن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن مسمع أبي سيّار، قال: قلت لأبي، عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أتخم، قال: سمِّ، قلت قد سمّيت، قال: فلعلّك تأكل ألوان الطعام، قلت: نعم، قال: فتسمّي على كلّ لون ؟ قلت: لا، قال: فمن هيهنا تتخم.

[ ٣٠٧٨٢ ] ٥ - وعن ابن فضّال، عن عبد الله الأرجاني، عن أبي عبد الله

____________________

(١) المحاسن: ٤٣٨ / ٢٨٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٩٥ / ١٨.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٥٠.

(٣) المحاسن: ٤٣٠ / ٢٥٣.

٤ - المحاسن: ٤٣٨ / ٢٨٦.

٥ - المحاسن: ٤٣٨ / ٢٨٨.

٣٦٢

( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما اتّخمت قطّ، لأنّي ما رفعت لقمة إلى فمي إلّا سمّيت.

٦٢ - باب استحباب أكل شيء ولو خبزاً وملحاً قبل الخروج من المنزل.

[ ٣٠٧٨٣ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن إبراهيم ابن هاشم،( عمّن ذكره) (١) ، عن حسين بن نعيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ينبغي للمؤمن أن لا يخرج من بيته حتّى يطعم، فإنّه أعزّ له.

[ ٣٠٧٨٤ ] ٢ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أردت أن تأخذ في حاجة فكل كسرة بملح، فهو أعزّ لك، وأقضى للحاجة.

وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه يرفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

٦٣ - باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيّام.

[ ٣٠٧٨٥ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن أبيه

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٦.

(١) في المصدر: عن رجل.

٢ - المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٥.

(٢) المحاسن: ٣٩٨ / ٧٣.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٤١٩ / ١٩١، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب الدفن.

٣٦٣

عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمة أن تتّخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيّام، وتأتيها وتسلّيها ثلاثة أيّام، فجرت بذلك السنّة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثة أيام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الدفن(١) .

٦٤ - باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام، ولا بعده.

[ ٣٠٧٨٦ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يدعو لنا بالطعام، فلا يوضّينا قبله، ويأمر الخادم، فيتوضّأ بعد الطعام.

[ ٣٠٧٨٧ ] ٢ - وعن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن رجل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه ذكر له الوضوء قبل الطعام، فقال: ذلك شيء أحدثته الملوك.

أقول: هذا محمول على نفي الوجوب، وعلى أنَّ النبيّ والأئمة (عليهم‌السلام ) أجروا ذلك في السنّة ؛ لما مرّ(٢) .

[ ٣٠٧٨٨ ] ٣ - وعن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب الدفن.

الباب ٦٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٦.

٢ - المحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٧.

(٢) مرّ في الباب ٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٥١، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٣ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٥.

٣٦٤

العلاء، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوضوء بعد الطعام ؟ فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يأكل، فجاء ابن اُمِّ مكتوم، وفي يد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كتف يأكل منها، فوضع ما كان في يده منها، ثمَّ قام إلى الصلاة، ولم يتوضَّ، وليس(١) فيه طهور.

[ ٣٠٧٨٩ ] ٤ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن أكل لحماً، أو شرب لبناً، هل عليه فيه وضوء ؟ قال: لا، قد أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كتف شاة، ثمَّ صلّى ولم يتوضّأ.

[ ٣٠٧٩٠ ] ٥ -( وعن أبيه) (٢) عن حمّاد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : أيتوضّأ من ألبان الإِبل ؟ قال: لا، ولا من الخبز واللحم.

وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وعبد الله بن المغيرة، عن محمد ابن سنان مثله(٣) .

وعن الوشّاء، عن محمد بن سنان مثله(٤) .

[ ٣٠٧٩١ ] ٦ - وعن ابن( العرزمي) (٥) ، عن حاتم بن إسماعيل، عن

____________________

(١) كتب في هامش المصححة الاولى: ( فليس ) محتمل أيضا من خطه ره، الرضوي.

٤ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٦.

٥ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٧.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) المحاسن: ٤٢٧ / ذيل ٢٣٧.

(٤) المحاسن: ٤٢٧ / ذيل ٢٣٧.

٦ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٨ والسند فيه هكذا: « عنه، عن ابن العزرمي، عن زينبٍ بنت اُم سلمة قالت ».

(٥) في المصدر والبحار: العزرمي.

٣٦٥

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن علي، عن زينب بنت أُمّ سلمة، قالت: أُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكتف شاة فأكل منها، ولم يمسّ ماء.

[ ٣٠٧٩٢ ] ٧ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين، عن زينب بنت اُمّ سلمة، عن اُمّ سلمة: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أُتي بكتف شاة، وأكل منها،( ثمَّ أذَّن المؤذِّن بالظهر، فاكل منها، وصلّى) (١) ، ثمَّ أذَّن المؤذِّن بالعصر، فصلّى، ولم يمسّ ماء.

[ ٣٠٧٩٣ ] ٨ - وعن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : هل يتوضّأ من الطعام، أو من شرب اللبن ؟ قال: لا.

[ ٣٠٧٩٤ ] ٩ - وعن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن شعيب العقرقوفي، قال: تغدّيت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فما غسل يده قبلُ، ولا بعدُ.

[ ٣٠٧٩٥ ] ١٠ - وعن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه كان ربّما أُتي بالمائدة(٢) ، فيقول: من كانت يده نظيفة فلم يغسلها، فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده.

____________________

٧ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٩.

(١) ليس في المصدر.

٨ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٤٠.

٩ - المحاسن: ٤٢٨ / ٢٤١.

١٠ - المحاسن: ٤٢٨ / ٢٤٢.

(٢) في المصدر زيادة: فأراد بعض القوم أن يغسل يده.

٣٦٦

ورواه الكلينيُّ( عن محمد بن يحيى) (١) ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان الجعفري(٢) .

٦٥ - باب كراهة الأكل من رأس الثريد، واستحباب الأكل من جوانبه، واكثار الطعام، وإجادته، وإطعامه.

[ ٣٠٧٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تأكلوا من رأس الثريد، وكلوا من جوانبه، فإنَّ البركة في رأسه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث (٣) .

وعن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث مثله(٤) .

[ ٣٠٧٩٧ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء (٥) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه،

____________________

(١) ليس في الكافي.

(٢) الكافي ٦: ٢٩٨ / ١٣.

الباب ٦٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٦ / ١.

(٣) المحاسن: ٤٠٣ / ١٠١.

(٤) المحاسن: ٤٥٠ / ٣٥٨.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ / ٧١.

(٥) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٣٦٧

فان الذروة فيها البركة.

[ ٣٠٧٩٨ ] ٣ - أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى، قال: أكلت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فأُتي بدجاجة محشوّة بخبيص، فقال: هذه أُهديت لفاطمة، ثمَّ قال: يا جارية ! آتينا بطعامنا المعروف، فجاءت بثريد خلّ وزيت.

[ ٣٠٧٩٩ ] ٤ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: و( لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) فقال: إنَّ الله أكرم من أن يسأل( عبده المؤمن) (٢) عن أكله وشربه.

[ ٣٠٨٠٠ ] ٥ - وعن محمد بن عليّ، عن ابن سنان، عن أبي الجارود قال: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللحم والسمن يخلطان جميعاً ؟ فقال: كل وأطعمني.

[ ٣٠٨٠١ ] ٦ - وعن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: أرسل إلينا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ( بصاع) (٣) من رطب ضخم مكوم، وبقي شيء فمحض، فقلت: ما كنّا نصنع بهذا ؟ قال: كل، وأطعم.

____________________

٣ - المحاسن: ٤٠٠ / ٨٥.

٤ - المحاسن: ٣٩٩ / ٨١.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨.

(٢) في المصدر: مومناً.

٥ - المحاسن: ٤٠٠ / ٨٦.

٦ - المحاسن: ٤٠١ / ٨٧.

(٣) في المصدر: بقباع.

٣٦٨

[ ٣٠٨٠٢ ] ٧ - وعن جعفر، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا من رأس الثريد، فانّ البركة تأتي من رأس الثريد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٦٦ - باب استحباب الأكل ممّا يليه، لا ممّا قدّام غيره.

[ ٣٠٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أكل أحدكم فليأكل ممّا يليه.

[ ٣٠٨٠٤ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويأكل كلّ إنسان ممّا يليه، ولا يتناول من قدّام الآخر شيئاً.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسن بن عليّ الوشّاء مثله، إلّا أنه قال: ممّا بين يديه (٢) .

وعن جعفر، عن ابن القدّاح، وذكر الذي قبله.

____________________

٧ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٠.

(١) تقدم في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٣، والمحاسن: ٤٤٨ / ٣٤٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٢ / ٣.

(٢) المحاسن: ٤٤٨ / ٣٤٧.

٣٦٩

[ ٣٠٨٠٥ ] ٣ - وعن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي سلمة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه - في حديث - قال: إنَّ لكل شيء حدّاً ينتهي، إليه وما من شيء إلّا وله حدّ، فأُتي بالخوان، فقيل: ما حدُّه ؟ فقال: حدّه إذا وضع الرجل يده قال: بسم الله، وإذا رفعها قال: الحمد لله، ويأكل كلُّ إنسان من بين يديه، ولا يتناول من قدّام الآخر. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦٧ - باب استحباب لطع القصعة، ومصّ الأصابع بعد الأكل.

[ ٣٠٨٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقاح، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يلطع القصعة، ويقول: من لطع القصعة فكأنّما تصدّق بمثلها.

[ ٣٠٨٠٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أكل أحدكم طعاماً فمصّ أصابعه التي أكل بها، قال الله عزّ وجلّ: بارك الله فيك.

____________________

٣ - المحاسن: ٤٤٨ / ٣٥٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٤، والمحاسن: ٤٤٣ / ٣١٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٧.

٣٧٠

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (١) .

وعن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمرو بن جميع، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٨٠٨ ] ٣ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يلعق أصابعه إذا أكل.

[ ٣٠٨٠٩ ] ٤ - وعن ابن فضّال، وجعفر، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه في فيه، فمصّها.

[ ٣٠٨١٠ ] ٥ - وعن محمد بن عليّ، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو ابن شمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّى لألعق أصابعي حتّى أرى أنَّ خادمي يقول: ما أشره مولاي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٥.

٣ - المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٣.

٤ - المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٤.

٥ - المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٦.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

٣٧١

٦٨ - باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين.

[ ٣٠٨١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن( محمد بن الحسين) (١) ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يجلس جلسة العبد، ويضع يده على الأرض، ويأكل بثلاث أصابع، وأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يأكل هكذا، ليس كما يفعل الجبّارون، يأكل أحدهم بإصبعيه.

[ ٣٠٨١٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد رفعه، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يستاك عرضاً، ويأكل( هرثاً، والهرث) (٢) أن يأكل بأصابعه جميعاً.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٦٩ - باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، وكراهة ردّ السائل عند حضور الطعام.

[ ٣٠٨١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن محمد بن بندار عن

____________________

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٦.

(١) في المصدر: محمد بن الحسن.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٥.

(٢) في المصدر: هرتاً، والهرت.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٨.

٣٧٢

أحمد بن أبي عبد الله، عن نوح بن شعيب، عن نادر(١) الخادم، قال: أكل الغلمان يوماً فاكهة، فلم يستقصوا أكلها، ورموا بها، فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : سبحان الله إن كنتم استغنيتم، فانَّ ناساً لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن نوح بن شعيب مثله (٢) .

[ ٣٠٨١٤ ] ٢ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا وضع الطعام وجاء سائل فلا تردّنّه.

٧٠ - باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الأكل، وإلا استحب تقديم الصلاة.

[ ٣٠٨١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، بن مهران، قال: سالت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة تحضر، وقد وضع الطعام ؟ فقال: إن كان في أوّل الوقت يبدأ بالطعام، وإن كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدأ بالصلاة، وفي نسخة اُخرى: وإن كان قد مضى من الوقت شيء وتخاف أن تفوتك الصلاة فابدأ بالصلاة.

____________________

(١) في نسخة: ياسر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) المحاسن: ٤٤١ / ٣٠٤.

٢ - المحاسن: ٤٢٣ / ٢١٣.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٨ / ٩.

٣٧٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وذكر مثل النسخة الأولى(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى (٢) .

٧١ - باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء.

[ ٣٠٨١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم(٣) الجعفري، عن محمد بن الفضيل رفعه، قال(٤) : كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أكل لقّم من بين عينيه، وإذا شرب سقى من عن يمينه.

[ ٣٠٨١٧ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وروى نادر الخادم، قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يضع جوزينجة على الاخرى، ويناولني.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن نوح بن شعيب، عن نادر الخادم مثله (٥) .

[ ٣٠٨١٨ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن محمد

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٠٠ / ٤٣٣.

(٢) المحاسن: ٤٢٣ / ٢١٢.

الباب ٧١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ١٧.

(٣) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: عنهم (عليهم‌السلام ) ، قالوا:.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٨ / ١٢.

(٥) المحاسن: ٤٢٤ / ٢١٥.

٣ - ثواب الأعمال: ١٨١ / ١.

٣٧٤

ابن عليّ ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن( الحسن بن عليّ، عن عثمان) (١) ، عن محمد بن سليمان، عن داود الرقّي(٢) عن الرباب امرأته، قالت: اتّخذت خبيصاً، فأدخلته على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يأكل، فوضعت الخبيص بين يديه، وكان يلقم أصحابه، فسمعته يقول: من لقّم مؤمناً لقمة حلاوة صرف الله عنه بها مرارة يوم القيامة.

ورواه في كتاب( الاخوان) عن داود الرقّي (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٧٢ - باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة، وتناول ما سقط منه في المنزل.

[ ٣٠٨١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمّر بن خلاد، قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من أكل في منزله طعاماً، فسقط منه شيء فليتناوله، ومن أكل في الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن معمّر بن خلاد مثله (٥) .

____________________

(١) في المصدر: الحسن بن علي بن أبي عثمان.

(٢) في نسخة: ابن فرقد ( هامش المخطوط ).

(٣) مصادقة الاخوان: ٤٦.

(٤) تقدم في الأحاديث ٢ و ٥ و ٩ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٨.

(٥) المحاسن: ٤٤٥ / ٣٢٧.

٣٧٥

[ ٣٠٨٢٠ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الوليد الكرماني، قال: أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) حتّى إذا فرغت ورفع الخوان، ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام، فقال له: ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة، وما كان في البيت فتتبعه والقطه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧٣ - باب استحباب الاتيان بالفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة.

[ ٣٠٨٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطرفوا أهاليكم في كلّ جمعة بشيء من الفاكهة أو اللحم، حتّى يفرحوا بالجمعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

٧٤ - باب استحباب الاستلقاء ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الاكل، وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الأكل.

[ ٣٠٨٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٤.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧٦ وباطلاقة في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ١٩.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٠ / ٤٣٤.

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ٢١.

٣٧٦

زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أكلت فاستلقِ على قفاك، وضع رجلك اليمنى على اليسرى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٠٨٢٣ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي، في( المحاسن) عن الفضل ابن المبارك، عن الفضل بن يونس، قال: لما تغدَّى عندي أبو الحسن( عليه‌السلام ) أُتي بمنديل ليطرح على ثوبه، فأبى أن يلقيه على ثوبه.

[ ٣٠٨٢٤ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمّن ذكره، قال: رأيت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) إذا تغدّى استلقى على قفاه، وألقى رجله اليمنى على اليسرى.

٧٥ - باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، والأكل عنده، وان كان المدعو صائماً ندباً.

[ ٣٠٨٢٥ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قال لك أخوك: كل، وأنت صائم، فكل، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك.

[ ٣٠٨٢٦ ] ٢ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٠٠ / ٤٣٥.

٢ - المحاسن: ٤٣٠ / ٢٥١.

٣ - المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٢.

الباب ٧٥

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٠، أورده في الحديث ١١ من الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.

٢ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٤، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.

٣٧٧

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا دخلت منزل أخيك، فليس لك معه أمر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في آداب الصائم وغير ذلك(١) .

٧٦ - باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت ولو مثل السمسمة، وأكله وقصد الاستشفاء به.

[ ٣٠٨٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،( عن إبراهيم بن عبد الحميد) (٢) ، عن( عبد الله) (٣) بن صالح الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وجع الخاصرة، فقال: عليك بما يسقط من الخوان، فكله، قال: ففعلت، فذهب عنّي، قال إبراهيم: وكنت قد وجدت في الجانب الأيمن والأيسر، فأخذت ذلك، فانتفعت به.

[ ٣٠٨٢٨ ] ٢ - وعنه عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير،( عن أبان بن عثمان) (٤) ، عن داود بن كثير في حديث، أنّه تعشّى مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فلمّا رفع الخوان تقمّم ما سقط منه، ثم ألقاه في فيه.

[ ٣٠٨٢٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٣، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٤.

(٢) في المحاسن: عن إبراهيم بن عبد الله.

(٣) في المحاسن: عبيد الله.

٢ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٢، المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٩.

(٤) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ١، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٣.

٣٧٨

ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كلوا ما يسقط من الخوان، فإنّه شفاء من كلّ داء بإذن الله لمن أراد أن يستشفي به.

[ ٣٠٨٣٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن معاوية بن وهب، عن أبيه، قال: أكلنا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فلمّا رفع الخوان، لقط ما وقع منه، فأكله، ثمَّ قال لنا: إنّه ينفي الفقر، ويكثر الولد.

[ ٣٠٨٣١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن إبراهيم بن مهزم، عن( أبي الحرّ) (٢) ، قال: شكى إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) رجل ما يلقى من وجع الخاصرة، فقال: ما يمنعك من أكل ما يقع من الخوان.

[ ٣٠٨٣٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الأصمّ، عن عبد الله الأرجاني، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يأكل، فرأيته يتتبّع مثل السمسمة من الطعام ما يسقط من الخوان، فقلت: جعلت فداك، تتبّع هذا ؟ قال: يا عبد الله ! هذا رزقك، فلا تدعه(٣) ، أما إنَّ فيه شفاء من كلّ داء.

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٤ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٤، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٦.

٥ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٧، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٥.

(٢) في نسخة: أبي الحسن (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، والمصدر. وفي المحاسن: ابن الح ر ( هامشالمخطوط ).

٦ - الكافي ٦: ٣٠١ / ٩.

(٣) في المحاسن زيادة: لغيرك ( هامش المخطوط ).

٣٧٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) وكذا الذي قبله، ثمَّ قال: ورواه يعقوب ابن يزيد، عن ابن فضّال عن عبد الله الأرجاني مثله (١) . وروى الذي قبلهما عن منصور بن العبّاس، والذي قبله، عن القاسم بن يحيى مثله. وعن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب، عن أبي بصير مثله. وروى الذي قبله عن صالح بن السندي، والأول، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٠٨٣٣ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت (٢) في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الذي يسقط من المائدة مهور الحور العين.

ورواه الطبرسيُّ في( صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) ) (٣) وكذا أكثر الأحاديث التي رواها الصدوق بهذا الإِسناد.

[ ٣٠٨٣٤ ] ٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن أبي أُسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّي لأجد الشيء اليسير يقع من الخوان، فأُعيده، فيضحك الخادم.

[ ٣٠٨٣٥ ] ٩ - وعن النوفلي بإسناده، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تتبّع ما يقع من مائدته فأكله، ذهب عنه الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ / ٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) صحيفة الرضا: ٤٢ / ٤٣.

٨ - المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٠.

٩ - المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٢.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٥٧ والباب ٧٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

الفهرس

أبواب مقدماته وشرائطه ١ - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه ٧

٢ - باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفواً في نهاية الشرف ٩

٣ - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة ١٠

٤ - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ولنساء شتى ١٢

٥ - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها ٦ - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها ١٣

٧ - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية ١٥

٨ - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولاً بها وزوجها حاضراً وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ ١٩

٩ - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، وإلّا بطل الطلاق ٢٣

١٠ - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلّا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء ٢٥

١١ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق، وإلّا بطل ٣٠

١٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وان علقه عليه ٣١

١٣ - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوَّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق، وان فعل ذلك ٣٥

١٤ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها ٣٦

١٥ - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام ٣٧

٤٤١

١٦ - باب صيغة الطلاق ٤١

١٧ - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية ٤٣

١٨ - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يميناً ٤٤

١٩ - باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة، والاشارة، والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه ٤٧

٢٠ - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلّق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأول باطلاً ٤٩

٢١ - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا، بل يكفي اسماعهم الصيغة ٥٠

٢٢ - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعداً بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها ٢٣ - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة ٥١

٢٤ - باب أن الغائب اذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق حتّى يعلم أنها طاهر طهراً لم يجامعها فيه ٥٣

٢٥ - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع ٥٤

٢٦ - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض، إلا ما استثني، وان اتق ذلك ٥٦

٢٧ - باب جواز طلاق الحامل مطلقاً ٥٩

٢٨ - باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلّقها بعد مضي شهر ٦٠

٤٤٢

٢٩ - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط، وبطل لامعها ٦١

٣٠ - باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه، جاز الزامه بمعتقده ٧٢

٣١ - باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنّة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، او طلقتها صح الطلاق ٧٦

٣٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبى إلّا اذا بلغ عشر سنين ٧٧

٣٣ - باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه ٨٠

٣٤ - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه ٨١

٣٥ - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة ٨٤

٣٦ - باب بطلان طلاق السكران ٨٥

٣٧ - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، والمضطر ٨٦

٣٨ - باب ان من طلّق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه ٨٧

٣٩ - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه، بل تصح الوكالة فيه، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به، بل يصح طلاقهما معاً ٨٨

٤٠ - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، إلّا بعد ثلاثة أشهر ٩١

٤١ - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط ٩٢

٤٢ - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط ٩٨

٤٣ - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، اذا كانت زوجته حرة او امة لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى ٩٨

٤٤٣

٤٤ - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها ١٠٠

٤٥ - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق إلّا باذن مولاه ١٠١

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ١ - باب كيفية طلاق السنّة، وجملة من أحكامه ١٠٣

٢ - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من احكامه ١٠٨

٣ - باب ان من طلّق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً، وان استيفاء العدّة لا يهدم تحريم الثالثة إلّا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً ١١٠

٤ - باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحل للمطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً ١١٨

٥ - باب استحباب اختيار طلاق السنّة على غيره ١٢٣

٦ - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث ١٢٥

٧ - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة ١٢٩

٨ - باب انه يشترط في المحلل البلوغ ١٣٠

٩ - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل ان تزوَّجها متعة ١٣١

١٠ - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثاً ١٣٢

١١ - باب ان المطلقة ثلاثاً اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت، ان كانت ثقة مع الاحتمال ١٢ - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثاً ١٣٣

١٣ - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر ١٣٤

١٤ - باب ان انكار الطلاق في العدّة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة ١٣٦

١٥ - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة، ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق، ثمّ ادعاه ١٣٧

١٦ - باب ان من طلّق في العدّة بغير رجعة لم يقع طلاقه، فان رجع، ثمّ طلّق صح، واعتدت بالاخير ١٣٨

٤٤٤

١٧ - باب ان من راجع ثمّ طلّق قبل المواقعة لم يصح للعدة ١٤٠

١٨ - باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع ولو بعد العدة ١٤٢

١٩ - باب ان من راجع ثمّ طلّق من غير جماع صح الطلاق، لكن لا يقع للعدة ١٤٣

٢٠ - باب أنه يجوز طلاق الحامل ثانياً وثالثاً للعدّة لا للسنّة ما دامت حاملاً، وتحرم في الثالثة حتّى تنكح زوجاً غيره ١٤٥

٢١ - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح، وإلّا بطل، ولا مهر، ولا ميراث ١٤٩

٢٢ - باب ان المريض اذا طلّق بائناً أو رجعياً للإِضرار ورثته الى سنة ما لم يبر وتتزوج، وان ماتت لم يرثها إلّا في العدّة الرجعية ١٥١

٢٣ - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها ١٥٦

٢٤ - باب ان الأمة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وان كان المطلّق حرا ١٥٩

٢٥ - باب أن الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، لا قبل ذلك، وان كان الزوج عبداً ١٦١

٢٦ - باب ان الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها، لم يحل له وطؤها حتّى تنكح زوجاً غيره ١٦٣

٢٧ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ١٦٥

٢٨ - باب أن الأمة اذا طلقت تطليقتين، ثمّ اعتقت أو اعتق زوجها، أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، وان طلقت مرة، ثمّ اعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلقة ١٦٦

٢٩ - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين، لم تحل للعبد حتّى تنكح زوجاً غيره، وان واقعها السيد لم تحل للعبد ٣٠ - باب حكم زوجة المرتد ١٦٨

٣١ - باب حكم طلاق المشرك المشركة ٣٢ - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضاً، وكذا الموطوءة بالملك ١٦٩

٤٤٥

٣٣ - باب أقسام الطلاق البائن، وان ما عداه رجعي ١٧٠

٣٤ - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق ١٧١

٣٥ - باب اباق العبد، وحكم ما لو رجع ١٧٢

أبواب العدد ١ - باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدّة عليها، ولها أن تتزوَّج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها ١٧٥

٢ - باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدّة عليها، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها ١٧٧

٣ - باب أنه لا عدّة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما ١٨١

٤ - باب عدّة المسترابة وما أشبهها ١٨٣

٥ - باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، وإلّا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر ١٩٠

٦ - باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين ١٩١

٧ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ١٩٢

٨ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها، إلّا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة ١٩٢

٩ - باب ان عدّة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع إلّا فيما استثني، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها ١٩٣

١٠ - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل، ولا يحل لها أن تتزوَّج حتّى تضع الاخر ١٩٦

١١ - باب أن الحامل اذا وضعت سقطا تاماً، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها ١٩٧

١٢ - باب ان عدّة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض ١٩٨

٤٤٦

١٣ - باب عدّة التى تحيض في كل شهرين، أوثلاثة مرة ١٩٩

١٤ - باب ان الاقراء في العدّة هي الاطهار ٢٠١

١٥ - باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيراً ٢٠٣

١٦ - باب أن المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوَّج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتّى تطهر ٢١٠

١٧ - باب حكم ما لو تقدّم الحيض على العادة ١٨ - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلّا باذن، ولا تخرج إلّا أن تأتى بفاحشة ٢١٢

١٩ - باب ان المطلقة رجعياً اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار ٢١٥

٢٠ - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعية، لا البائنة ٢١٦

٢١ - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد ٢١٧

٢٢ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدّة البائنة واجباً وندباً ٢١٩

٢٣ - باب جواز اخراج ذات العدّة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها ٢٢٠

٢٤ - باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدّة مع الامكان قبل قولها ٢٢٢

٢٥ - باب عدّة المسترابة بالحمل ٢٢٣

٢٦ - باب ان المطلّقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت ٢٢٥

٢٧ - باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، إلّا بعد انقضاء العدة، فلا عدّة عليها ٢٢٧

٢٨ - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدّة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين ٢٢٨

٤٤٧

٢٩ - باب وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما ٢٣٣

٣٠ - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ٢٣٥

٣١ - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر ٢٣٩

٣٢ - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت ٢٤١

٣٣ - باب جواز حج المرأة في عدّة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها ٢٤٣

٣٤ - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها ٢٤٦

٣٥ - باب وجوب عدّة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها ٢٤٧

٣٦ - باب أنه اذا مات الزوج في العدّة الرجعية وجب على المرأة عدّة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة ٢٤٩

٣٧ - باب ان من تزوَّج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه أبداً، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر ٢٥٢

٣٨ - باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة ٢٥٤

٣٩ - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها ٢٥٥

٤٠ - باب ان عدّة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما ٢٥٦

٤١ - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبداً ٢٥٨

٤٤٨

٤٢ - باب ان عدّة الامة من الوفاة مثل عدّة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، إلّا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها ٢٥٩

٤٣ - باب وجوب عدّة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوَّج غيره، وحكم ما لو مات في العدة ٢٦٢

٤٤ - باب وجوب العدّة على الزانية، اذا أرادت أن تتزوَّج الزاني أو غيره ٢٦٥

٤٥ - باب ان عدّة الذمية من الطلاق والموت كعدّة الامة، فان أسلمت في العدّة فعدّة الحرة ٢٦٦

٤٦ - باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدّة الحرة المطلّقة ٢٦٨

٤٧ - باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له ان يتزوَّج اخرى، حتّى تنقضي عدّة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر ٢٦٩

٤٨ - باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتّى تنقضي عدّتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدّة من الطلاق البائن ومن الوفاة ٢٧٠

٤٩ - باب أن الحامل المطلّقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتّى تخرج من النفاس ٢٧١

٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدّة الرجعية استأنفت عدّة الحرة، وان اعتقت في العدّة البائنة أتمت عدّة الامة ٢٧٢

٥١ - باب ان عدّة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها ٢٧٤

٥٢ - باب ان عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد ٢٧٥

٥٣ - باب ان عدّة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً ٥٤ - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء ٢٧٧

٤٤٩