وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257839 / تحميل: 5973
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

تزويج أُمّ كلثوم من عمر :

( سعد ـ السعودية ـ )

في مصادر الفريقين :

س : هل صحيح أنّ الإمام علي زوّج إحدى بناته لعمر بن الخطّاب؟

ج : ذكر السيّد علي الشهرستانيّ في كتابه ( زواج أم كلثوم ) ثمانية أقوال في المسألة :

الأقوال الأربعة التي قالت بها الشيعة :

١ ـ عدم وقوع التزويج بين عمر وأم كلثوم.

٢ ـ وقوع التزويج لكنه كان عن إكراه.

٣ ـ أنّ المتزوّج منها هي ربيبة الإمام لا بنته.

٤ ـ أنّ عليّاً زوّج عمر بن الخطاب جنّيّة تشبه أم كلثوم.

الأقوال التي ذهب إليها بعض الشيعة وبعض العامة :

٥ ـ إنكار وجود بنت لعليّ اسمها أمّ كلثوم.

٦ ـ أنّ أمّ كلثوم لم تكن من بنات فاطمة بنت محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله بل كانت من أمّ ولد.

٧ ـ القول بتزويجها من عمر ، لكن عمر مات ولم يدخل بها.

٨ ـ أنّ عمر تزوّج بأمّ كلثوم ودخل بها وأولدها زيداً ورقية.

ومن أراد التفصيل فاليراجع الكتاب المذكور.

١٢١

( دينا ـ البحرين ـ ١٥ سنة ـ طالبة ثانوية )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : اتّضح لنا من جوابكم على السؤال : أنّ الإمام عليه‌السلام قد خاف من تهديد عمر ، وأنّه عليه‌السلام قد قبل بتزويج ابنته منه ، وكأنّه رغماً عنها ، فهل تسمحون بالتوضيح أكثر ، وجزاكم الله كلّ خير.

ج : حسب النصوص الواردة في مجامعنا الروائية والتاريخيّة ، فإنّ خطبة عمر من أُمّ كلثوم كانت بعد تهديده أباها أمير المؤمنينعليه‌السلام باتهامه بالسرقة وأشياء أُخرى ـ والعياذ بالله ـ إن امتنع عن الأمر(١) .

ولكن في نفس الروايات إشارة واضحة إلى مجرد وقوع العقد ـ لا الدخول ـ وعلى كلّ فإنّ الموضوع ـ إن صحّ وقوعه ـ كان تحت الضغط والتهديد المذكور ، لا بطيب النفس حتّى يدلّ على وجود العلاقة المتعارفة بين الطرفين.

( أُسامة ـ الجزائر ـ )

لو ثبت لثبت أنّ عمر رجل فاسق فاجر :

س : أنا حديث العهد بمذهب آل البيتعليهم‌السلام ، وأُريد أن أسألكم في قضية تزويج أمير المؤمنينعليه‌السلام ابنته لعمر بن الخطّاب ، ففي كتب السنّة قد تزوّجها برضاه ، أمّا في كتب الشيعة أنّهعليه‌السلام تعرّض للتهديد ، فكيف يعقل أن تأخذ منه ابنته ولا يفعل شيئاً؟

والمعروف عن أمير المؤمنين أنّه لا يسكت عن باطل ، حتّى ولو استلزم ذلك إراقة الدماء ، ومسألة زواج ابنته ليس بالأمر إلهيّن ، وإنّما هي مسألة شرف ، وأنا لا أظنّه يسكت عن هذا ، إلاّ إذا كان راضياً بهذا الزواج ، وفّقكم الله.

ج : إنّ النصوص الواردة في هذه المسألة في غاية الاضطراب ، ممّا تجعلنا

____________

١ ـ الكافي ٥ / ٣٤٦ و ٦ / ١١٥.

١٢٢

نشكّ في أصل القضية ، بالأخصّ ما ورد في مصادر أهل السنّة ، حيث لو قبلوا برواياتهم والتزموا بها في هذا الزواج ، عليهم أن يلتزموا بسائر التفاصيل الواردة في نفس الواقعة ، التي تكون نتيجتها : أنّ عمر رجل فاسق فاجر متهوّر ، وذلك لما روي من تفاصيل في هذا الزوا الجواب :

ففي بعض رواياتهم : ( أنّ عمر هدّد عليّاً )!!(١) .

وفي بعضها : ( أنّ عمر لمّا بلغه منع عقيل عن ذلك قال : ويح عقيل سفيه أحمق )!!(٢) .

وفي بعضها : ( التهديد بالدرّة )!!(٣) .

وفي بعضها : ( أنّ أُمّ كلثوم لمّا ذهبت إلى المسجد ليراها عمر!! قام إليها فأخذ بساقها!! وقبّلها )!!(٤) .

أو : ( وضع يده على ساقها فكشفها ، فقالت : أتفعل هذا؟ لولا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ، أو : لطمت عينيّك )!!(٥) .

أو : أخذ بذراعها!! أو : ضمّها إليه!!

( علي الاشكناني ـ الكويت ـ ٣٣ سنة ـ مدرّس )

تعقيب على الجواب السابق :

زواج عمر حتّى إذا ثبت ، فلا يعني شيئاً.

أودّ أوّلاً : أن أبارك للأخ الجزائريّ على ركوبه سفينة أهل البيتعليهم‌السلام .

____________

١ ـ ذخائر العقبى : ١٦٨.

٢ ـ المعجم الكبير ٣ / ٤٥ ، مجمع الزوائد ٤ / ٢٧٢.

٣ ـ الذرّية الطاهرة : ١١٥.

٤ ـ تاريخ بغداد ٦ : ١٨٠.

٥ ـ ذخائر العقبى : ١٦٨ ، تاريخ مدينة دمشق ١٩ / ٤٨٣ ، سير أعلام النبلاء ٣ / ٥٠١ ، أُسد الغابة ٥ / ٦١٤.

١٢٣

وثانياً : فيما يخصّ زواج عمر من أُمّ كلثوم باطل لعدّة وجوه :

منها : أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يكره أن يرى وجه عمر ، كما هو مذكور في صحيح البخاريّ!

ثانياً : أنّ الإمام عليعليه‌السلام كان يرى : أنّ أبا بكر وعمر كاذبان خائنان آثمان غادران ، كما في صحيح مسلم ، فهل يزوّج الإمام عليعليه‌السلام ابنته لرجل فيه هذه المواصفات يا ترى؟!

أمّا على فرض أنّ الإمام علي زوّج ابنته لعمر ، فهو لا يعدو أن يكون محمولاً على أمرين :

أمّا أن يكون الإمام عليعليه‌السلام قد زوّج ابنته حبّاً في عمر ، وهو أمر غير مقبول ، بعد أن سردنا موقف الإمام علي تجاه هذا الرجل!

وثانياً : أن يكون الإمام عليعليه‌السلام زوّج ابنته لتهديد عمر! وكما نعرف أنّ وجود الإمام علي ـ هذا الوجود المقدّس ـ كان ضرورياً للإسلام! وغيابهعليه‌السلام يعني كارثة بالإسلام ، ومحو خارطتها وآثارها ، وتكريس الإسلام المزيّف ، ولهذا لم يسكت الإمام عليعليه‌السلام خوفاً أو جبناً ، معاذ الله ، وإنّما خوفاً على الإسلام.

ثمّ أنّ مسألة الزواج ليست مسألة ذات أهمّية ، فالقرآن الكريم يذكر لنا علاقة بين زوج مؤمن ، وزوجة غير مؤمنة ، كما هو الحال بالنسبة إلى النبيّ نوح ولوطعليهما‌السلام ، وعلاقة بين زوجة مؤمنة ، وزوج غير ذلك ، كما هو الحال بالنسبة إلى زوجة فرعون! بل أنّ القرآن يذكر أنّ النبيّ لوطعليه‌السلام أراد تزويج بناته إلى قوم يمارسون اللواط ، وهم أعداء لله ولرسوله! بسبب ألاّ يخذلوه في ضيوفه.

( عبد الله ـ اليمن ـ زيدي ـ ٤٣ سنة ـ طالب علم )

تعليق على الجواب السابق وجوابه :

س : ممّا ذكره علي اشكناني ولم يعترض عليه علماؤكم الاثني عشرية في موقعكم :

١٢٤

١ ـ قال : أفلا يزوّج الإمام علي ابنته ـ وهو أمر لم يحدث ـ كي لا يخذل الإسلام ، وكي يبقى الوجود المقدّس للإمامعليه‌السلام .

وأقول : إن كان سكوت الإمام علي على اغتصاب ابنته من أجل بقائه المقدّس كما تقول ، فهل تحقّقت منفعة تذكر من هذا البقاء؟ ونحن نرى من ينكرون ولايته وقدسيته ، وهم أهل السنّة ، هم غالبية المسلمين في العالم؟

الحقيقة أنّ تغاضي الإمام عن اغتصاب ابنته ـ الذي تجعلونه افتراضاً لا حقيقة ـ هذا التغاضي لم يفضي إلاّ إلى ضياع الإمامة ، وظلم الشيعة وظلم آل البيت ، وانحسار التشيّع منذ زمن الإمام وإلى اليوم ، فما الفائدة من سكوته وتغاضيه الذي تزعمونه افتراضاً؟

٢ ـ قال : إنّ أمير المؤمنين كان يكره أن يرى وجه عمر , كما هو مذكور في صحيح البخاريّ!

أطلب من المدعو أشكناني نقل الرواية في البخاريّ ، فإن ثبتت صدّقناه ، وإن لم تثبت نتّهمه بالكذب ، ونتّهم القائمين على الموقع بالتواطؤ مع الكاذبين على اعتبار السماح بنشره موافقة عليه.

٣ ـ قال : إنّ الإمام عليعليه‌السلام كان يرى أنّ أبا بكر وعمر بأنّهما كاذبان خائنان آثمان غادران , كما في صحيح مسلم , فهل يزوّج الإمام عليعليه‌السلام ابنته لرجل فيه هذه المواصفات يا ترى!!

وأقول : وهذه أيضاً نطالبه فيها بنقل الرواية من مسلم ، فإن ثبتت صدّقناه ، وإن لم تثبت نتّهمه بالكذب ، ونتّهم القائمين على الموقع بالتواطؤ مع الكاذبين على اعتبار السماح بنشره موافقة عليه.

ج : إنّ الإمام عليعليه‌السلام لم يرتكب محرّماً بتزويج ابنته من عمر على فرض صحّة الروايات التي تنقل ذلك الخبر ، فحفظ وجود الإمام من القتل أو التشويه بالسرقة ، أو أيّ شيء لا يتورّع عمر عن ارتكابه أهمّ من تزويج ابنته من عمر ، الذي يبلغ ما بلغ أن يكون مكروهاً ، فيكون عمل الإمامعليه‌السلام للدفاع عن الإسلام وعدم رجوع الحال إلى الجاهلية ، كما اتفق القوم على ذلك يكون عمله راجحاً.

١٢٥

وقد تحقّقت المنفعة بعمله هذا ، الذي أبقى اسم الإسلام إلى الآن ، وأبقى أيضاً اسم التشيع إلى الآن ، ولا يهم أن يكونوا هم الأقلية ، لأنّ الله تعالى وعد بنصر دينه في آخر الزمان ، وما هذه الأيّام ولا بهم جولة في قبال دولة الحقّ ، وقد قال عزّ وجلّ( وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كارِهُون ) ، ثمّ إنّ المتكلّم نفى الفائدة من وجود الإمام لأن الشيعة هم أقل من السنّة ولازم كلامه أنّه لا فائدة من وجود النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ؛ لأنّ النصارى أكثر من المسلمين. ولا أظن المتكلّم يدرك ما يخرج من رأسه.

وقولك : ـ اغتصاب ابنته ـ تعبير غير دقيق تريد منه التشنيع ، فإنّ ما نقوله وما تقوله بعض الروايات من الاغتصاب لا يعني إلاّ أنّ الأمر حصل في أوّل الأمر عن كراهة ، ثمّ إنّ الإمام بعد ذلك أوكل الأمر إلى عمّه العباس كما تقول بعض الروايات ، وحصل الزواج على سنّة الله ورسوله.

أمّا الفائدة التي حصلت بسكوت الإمامعليه‌السلام فهي بقاء الإسلام إلى يومنا هذا ، فلو أنّ الإمام قام بالثورة كما تريد أنت مع قلّة الناصر لقُتل الإمام ، كما قال هوعليه‌السلام : ( إنّ القوم استضعفوني ، وكادوا يقتلوني )(١) ، فيذهب علم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الذي يحمله الإمام هدراً ، فلا يبقى شيعيّ ولا سنّيّ ولا زيديّ ، وتعود جاهلية.

أمّا ما ذكره الأشكنانيّ من أنّ الإمامعليه‌السلام كان يكره وجه عمر ، فيبدو أنّ هذا كان اعتماداً على الرواية الموجودة في البخاريّ التي تقول : ( استنكر علي وجوه الناس )(٢) ، وعندما دعا أبو بكر دعاه لوحده ، ولم يسمح لغيره ( كراهية لمحضر عمر ) ، وإن ما ذكره كان من فهمه لتلك الواقعة ، والمركز قد ذكر اسمه في آخر تعليقه ليميّز القارئ ما يصدر منّا عمّا يصدر من غيرنا.

____________

١ ـ الإمامة والسياسة ١ / ٣١.

٢ ـ صحيح البخاريّ ٥ / ٨٣.

١٢٦

أمّا ما ذكره الأشكنانيّ من أنّ الإمامعليه‌السلام كان يرى أنّ أبا بكر وعمر كاذبان ، فإنّ هذا موجود في صحيح مسلم على لسان عمر(١) ، حيث خاطب علي والعباس : ( فرأيتماه ] أي أبا بكر [ كاذباً آثماً غادراً خائناً ) الى أن يقول : ( فرأيتماني كاذباً آثماً غادراً خائناً ).

والإمامعليه‌السلام على الرغم من كلّ هذا رأى أنّ من المصلحة الأهمّ قبول إيقاع الزواج ، وهو الإمام المعصوم الذي لا يخطأ في التشخيص ، وهو المُعَلَّم من رسول الله ألف باب من العلم ، ينفتح له من كلّ باب ألف باب.

( محمّد ـ البحرين ـ ٢٠ سنة ـ طالب جامعة )

بحث تفصيلي وردّ الشبهات حوله :

س : إلى مركز الأبحاث العقائديّة.

نرجو منكم التفصيل إن أمكن ، حول التحقيق في موضوع تزويج أُمّ كلثوم من عمر ، وردّ ما يثار من شبهات حوله ، الرجاء التفصيل في ذلك.

ج : من الأُمور التي كثر الكلام حولها عبر العصور والقرون ، مسألة تزويج الإمام عليعليه‌السلام ابنته أُمّ كلثوم من عمر ، لذا نرى أكثر الكتب الكلامية عند الفريقين تحدّثت عنه بإيجاز ، ولمّا نتصفّح ما كتبه أهل السنّة حول هذا الحدث ، نراهم فرحين به ومستبشرين ، لأنّهم ـ على زعمهم ـ عثروا على دليل وشاهد يقصم ظهر الشيعة ، ولا يبقي لهم باقية ـ كما صرّح به بعضهم ـ.

لذا نحن هنا نورد بعض ما ذُكر حول هذا الحدث ، ونعلّق عليه بإيجاز واختصار :

أمّا بالنسبة إلى أصل تحقّق هذا الزواج فنقول : إنّ علماءنا ذهبوا في هذا الأمر إلى أربعة أقوال :

____________

١ ـ صحيح مسلم ٥ / ١٥٢.

١٢٧

أ ـ عدم ثبوته ، فمنهم الشيخ المفيدقدس‌سره حيث ذكر : ( أنّ الخبر الوارد في ذلك غير ثابت لا سنداً ولا دلالة )(١) .

ب ـ ذهب بعض الإخباريّين إلى أنّها كانت جنّية ، ولم يتزوّج عمر من أُمّ كلثوم حقيقة ، مستندين إلى بعض الروايات ، ولكن هذه الروايات ضعيفة ، مضافاً إلى أنّها أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً(٢) .

ج ـ هناك من يذهب إلى أنّها كانت أُمّ كلثوم بنت أبي بكر ، أخت محمّد ابن أبي بكر ، وحيث كانت ربيبة أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وبمنزلة بنته سرى الوهم إلى أنّها بنته حقيقة(٣) .

د ـ القول الأخير ما دلّت عليه بعض الأخبار الصحيحة ـ وهو المشهور عند علمائنا ـ أنّها كانت بنته حقيقة ، ولكنّهعليه‌السلام إنّما زوّجها من عمر بعد مدافعة كثيرة ، وامتناع شديد ، حتّى ألجأتهعليه‌السلام الضرورة ـ ورعاية المصلحة العامّة ـ إلى أن ردّ أمرها إلى عمّه العباس بن عبد المطلب ، فزوّجها إيّاه.

هذا ما عندنا ، أمّا عند أهل السنّة ، فلنا معهم وقفة في سند ما رووه ودلالته ، فنقول : ما ورد من هذا الأمر في صحيح البخاريّ مجرد كون أُمّ كلثوم كانت عند عمر من دون أيّ تفصيل ، وهذا ما لا يمكن به إثبات الرضى بالزواج.

ثمّ لو وضعنا الأسانيد التي روت خبر تزويج أُمّ كلثوم عند أهل السنّة في ميزان النقد العلميّ ، لرأيناها ساقطة عن درجة الاعتبار ، لأنّ رواتها بين : مولى لعمر ، وقاضي الزبير ، وقاتل عمّار ، وعلماء الدولة الأُموية ، ولرأينا أنّ رجال أسانيده بين : كذّاب ، ووضّاع ، وضعيف ، ومدلّس ، لا يصحّ الاحتجاج بهم ، والركون إلى قولهم.

____________

١ ـ المسائل السروية : ٨٦.

٢ ـ الخرائج والجرائح ٢ / ٨٢٦.

٣ ـ الأنوار العلوية : ٤٣٦.

١٢٨

هذا ما اعترف به علماء أهل السنّة في الجرح والتعديل.

وأمّا من حيث المتن والدلالة ، ففيها ما لا يمكن الالتزام به :

منه : ما رواه الدولابيّ عن ابن إسحاق : من اعتذار علي لعمر بصغر سنّها إلى أن قال : ( فرجع علي فدعاها فأعطاها حلّة ، وقال : (انطلقي بهذه إلى أمير المؤمنين ، فقولي : يقول لك أبي : كيف ترى هذه الحلة

فأتته بها ، فقالت له ذلك ، فأخذ عمر بذراعها ، فاجتذبتها منه ، فقالت : أرسل فأرسلها ، وقال : حصان كريم ، انطلقي فقولي : ما أحسنها وأجملها ، وليست والله كما قلت ، فزوّجها إيّاه )(١) .

كيف يفعل الإمام عليعليه‌السلام هذا العمل؟ ألم تكن ابنته كريمة عليه حتّى يرسلها بهذه الحالة من دون أن يصحبها بالنساء؟ ثمّ كيف يأخذ عمر بذراعها ، ولم تكن زوجته ولا تحلّ له؟

ومنه : ما رواه ابن عساكر : فبعثها إليه ببرد ، وقال لها : (قولي له : هذا البرد الذي قلت لك ) ، فقالت ذلك لعمر ، ووضع يده على ساقها وكشفها ، فقالت له : أتفعل هذا! لولا أنّك أمير المؤمنين لكسرت أنفك ، ثمّ خرجت حتّى جاءت أباها ، فأخبرته الخبر ، وقالت : بعثتني إلى شيخ سوء ، فقال : ( مهلا يا بنية ، فإنّه زوجك )(٢) .

فكيف يعقل بالإمام عليعليه‌السلام أن يعرض ابنته للنكاح هكذا؟ وكيف يواجهها عمر بهذا العمل؟ وهي لا تعلم شيئاً من أمر الخطبة والنكاح؟ ثمّ ما الداعي لخليفة المسلمين من كشف ساقها في المجلس؟ ولم يتمّ النكاح بعد بصورة تامّة؟!

ومنه : ما رواه الدولابي أيضاً من قول عليعليه‌السلام لابنته : (انطلقي إلى أمير

____________

١ ـ الذرّية الطاهرة : ١١٤.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ١٩ / ٤٨٣.

١٢٩

المؤمنين ، فقولي له : إنّ أبي يقريك السلام ، ويقول لك : إنّا قد قضينا حاجتك التي طلبت ) ، فأخذها عمر فضمّها إليه ، وقال : إنّي خطبتها من أبيها فزوجنيها.

فقيل : يا أمير المؤمنين ما كنت تريد؟ إنّها صبيّة صغيرة.

فقال : إنيّ سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : (كلّ سبب منقطع )(١) .

سبحان الله! عليعليه‌السلام يرضى بزواج ابنته من دون إعلامها ، وبهذه الصورة التي لا يفعلها أقلّ الناس كرامة ، فكيف ببيت النبوّة؟! وكيف يضمّها عمر إليه أمام الناس ، وهم لا يعلمون أمر الخطبة والنكاح؟! وهل يفعل غيور بزوجته هكذا أمام الناس؟! لست أدري.

ومنه : ما في الطبقات لابن سعد ، من قول عمر للمسلمين الحاضرين في المسجد النبويّ الشريف : ( رفئوني )(٢) .

والحال أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن هذا النوع من التبريك ، كما في مسند أحمد(٣) ، حيث كان من رسوم الجاهلية.

ومنه : الاختلاف في مهرها ، ففي بعض الروايات : أمهرها أربعين ألف درهم(٤) ، وفي بعضها : أنّه أمهرها مائة ألف ، وذكر غير ذلك ، فكيف يفعل هذا ، وهو الذي نهى عن المغالاة في المهور ، وقد اعترضت عليه امرأة وأفحمته.

ثمّ إنّ هذا ينافي ما ورد عند القوم من زهد الخليفة وتقشّفه ، حتّى أنّهم رووا عن أبي عثمان النهدي أنّه قال : ( رأيت عمر بن الخطّاب يطوف بالبيت ، عليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعة ، إحداهن بأديم أحمر )(٥) ، أو أنّه مكث زماناً لا

____________

١ ـ الذرّية الطاهرة : ١١٣.

٢ ـ الطبقات الكبرى ٨ / ٤٦٣.

٣ ـ مسند أحمد ٣ / ٤٥١.

٤ ـ السنن الكبرى للبيهقيّ ٧ / ٢٣٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٨ / ١١٦.

٥ ـ الطبقات الكبرى ٣ / ٣٢٨.

١٣٠

يأكل من بيت المال شيئاً ، حتّى دخلت عليه في ذلك خصاصة ، فاستشار الصحابة في الأخذ من بيت المال ، فقال له عثمان : كلّ وأطعم ، وقال له علي : ( غداء وعشاء ) ، فأخذ به عمر )(١) .

فهل أمهرها من بيت المال؟ وهو لا يحلّ له ، أو أمهرها من عنده؟ والتاريخ لا يذكر لنا هذه الثروة لعمر.

ومنه : قضية زواجها من بعد عمر ، فقد ذكروا أنّها تزوّجت بعده بعدّة أشخاص ، منهم عون بن جعفر ، ولا أدري كيف تزوّجت منه بعد موت عمر ، وقد قتل سنة ١٧ هـ ، في زمن عمر في وقعة تستر(٢) .

هذا هو ما عند الفريقين ، فإن أراد أهل السنّة إلزامنا بما عندنا ، فلم يصحّ عندنا سوى أنّ الأمر تمّ بتهديد ووعيد ، ممّا أدّى إلى توكيل الأمر إلى العباس ، ولا يوجد عندنا ما يدلّ على إنجاز الأمر باختيار ورضى ، وطيب خاطر.

وأمّا لو أرادوا إلزامنا بما عندهم ، فهذا أوّلاً ليس من أدب التناظر ، وإلاّ لأمكننا إلزامهم بما ورد عندنا ، وثانياً لا يمكنهم أيضاً الالتزام بأكثر ما ورد عندهم ، لما فيه من طعن ، إمّا في الإمام عليعليه‌السلام حيث يرسل ابنته هكذا ، وإمّا في عمر حيث يأخذ بذراع من لا تحلّ له ، أو يكشف عن ساقها أمام الناس ـ حتّى ولو كانت زوجته ـ لأنّ هذا ينافي الغيرة والكرامة ، ولا يمكن لشيعيّ وسنّيّ الالتزام به.

وأمّا القول بأنّ الكلمة اتفقت بأنّ عمر أولدها ، ولم ينكر ذلك سوى المسعوديّ ، فنقول :

أوّلاً : لم يحصل إجماع على ذلك ، ولم تتفق الكلمة عليه : أمّا عندنا ، فالروايات المعتبرة خالية عنه.

____________

١ ـ المصدر السابق ٣ / ٣٠٧.

٢ ـ المصدر السابق ٨ / ٤٦٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٣ / ١٧٩.

١٣١

وأمّا عند أهل السنّة فمختلفة : ففي بعضها : أنّها ولدت له زيداً(١) ، وفي بعضها الآخر : زيداً ورقية(٢) ، وفي رواية : زيداً وفاطمة(٣) ، مضافاً إلى الاختلاف في موتها مع ابنها ، وهل أنّه بقي إلى زمن طويل أم لا؟

وثانياً : لم ينفرد المسعوديّ بذلك ، بل ذكر أبو محمّد النوبختي في كتاب الإمامة : ( أنّ عمر مات عنها وهي صغيرة ، ولم يدخل بها )(٤) ، وذكر ذلك أيضاً الزرقانيّ المالكيّ في شرح المواهب اللدنية(٥) .

وأمّا أنّ هذا الزواج يدلّ على أنّ عمر كان مؤمناً وصادقاً عند الإمام عليعليه‌السلام ، إذ لو كان مشركاً كيف يزوّجه ابنته؟ وقد قال تعالى :( وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ ) (٦) ، فيرد عليه :

إنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام ، الذي هو الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والإقرار بجملة الشريعة ، فالنكاح لا يدلّنا على درجة إيمان الإنسان ، ولا يدلّ إلاّ على كون الشخص مسلماً.

ثمّ أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام كان محتاجاً إلى التأليف ، وحقن الدماء ، ورأى أنّه لو لم يتمّ هذا الزواج سبّب فساداً في الدين والدنيا ، وإن تمّ أعقب صلاحاً في الدين والدنيا ، فأجاب ضرورة ، فالضرورة تشرّع إظهار كلمة الكفر ، قال تعالى :( إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ ) (٧) فكيف بما دونه.

وأنّ النبيّ لوط قال لقومه :( هَؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (٨) ، فدعاهم

____________

١ ـ البداية والنهاية ٥ / ٣٣٠.

٢ ـ تركة النبيّ : ٩٥ ، الرياض النضرة ٢ / ٣٦٤.

٣ ـ أُنظر : المعارف : ١٠٧.

٤ ـ بحار الأنوار ٤٢ / ٩١.

٥ ـ شرح المواهب اللدنية ٧ / ٩.

٦ ـ البقرة : ٢٢١.

٧ ـ النحل : ١٠٥.

٨ ـ هود : ٧٨.

١٣٢

إلى العقد عليهنّ ، وهم كفّار ضلال ، قد أذن الله تعالى في هلاكهم ، وليس هذا إلاّ للضرورة المدعاة إلى ذلك.

أمّا الآية الكريمة ، فهي لا تدلّ على مدّعاهم ، لأنّها تمنع التزاوج مع الكفّار والمشركين ، الذين يعادون الإسلام ، ويعبدون الأوثان ، ولا تشمل من كان على الإسلام ، كيف وقد كان عبد الله بن أبي سلول وغيره من المنافقين يناكحون ، ويتزاوجون في زمن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لإظهار الشهادتين ، والانقياد للملّة ، وقد أقرّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ولم يمنعه.

ونحن كما قلنا : نعترف بإسلام القوم ، ولا نحكم إلاّ بكفر النواصب والغلاة ، وما ورد عندنا في كفر غيرهما ، فإنّما يُنزّل على الكفر اللغويّ ، لا الكفر الاصطلاحي الموجب للارتداد ، والخروج عن الملّة.

وأمّا أنّ هذا الزواج يدلّ على أنّ العلاقة بين علي وعمر كانت علاقة مودّة ، فنقول : ذكرنا أنّ ما صحّ عندنا في أمر هذا الزواج ، يدلّ على أنّه تمّ بالإكراه وتهديد ومراجعة ، وما ورد عند أهل السنّة لا يمكنهم الالتزام بدلالته ، حيث يخدش في الخليفة ، ويجعله إنساناً فاسقاً متهوراً!!

مضافاً إلى ما ورد من قول عمر ، لما امتنع الإمام عليعليه‌السلام لصغرها : ( إنّك والله ما بك ذلك ، ولكن قد علمنا ما بك )(١) .

وقوله : ( والله ما ذلك بك ، ولكن أردت منعي ، فإن كانت كما تقول فأبعثها إليّ )(٢) .

وأيضاً ، فإنّ عمر لمّا بلغه منع عقيل عن ذلك قال : ( ويح عقيل ، سفيه أحمق )(٣) .

فأيّ توادد وعلاقة مع هذا؟ ولو كان كذلك ما تأخّرعليه‌السلام عن إجابة دعواه ،

____________

١ ـ الطبقات الكبرى ٨ / ٤٦٤.

٢ ـ ذخائر العقبى : ١٦٨.

٣ ـ المعجم الكبير ٣ / ٤٥.

١٣٣

فقد قال عقبة بن عامر الجهنيّ : ( خطب عمر بن الخطّاب إلى علي بن أبي طالب ابنته من فاطمة ، وأكثر تردّده إليه )(١) .

أو ما قاله عمر : ( أيّها الناس ، إنّه والله ما حملني على الإلحاح على علي بن أبي طالب في ابنته ، إلاّ إنّي سمعت رسول الله )(٢) .

ثمّ إنّ مجرّد التناكح لا يدلّ على أيّ شيء ، وأيّ علاقة بين العوائل ، كيف وقد عقد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله على أُمّ المؤمنين أُمّ حبيبة بنت أبي سفيان ، وهي في الحبشة ، وكان أبوها آنذاك رأس المشركين المتآمرين على الإسلام والمسلمين؟ فهل هذا يدلّ على شيء عندكم؟ كما أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله زوّج ابنته قبل البعثة ـ على رأي أهل السنّة ـ من كافرين يعبدان الأصنام : عتبة بن أبي لهب ، وأبو العاص بن الربيع ، ولم يكنصلى‌الله‌عليه‌وآله في حال من الأحوال موالياً لأهل الكفر ، فقد زوّج مَنْ تبرأ من دينه.

وإنّ الإمام عليعليه‌السلام رغم اعتقاده بأحقيقته ومظلوميته في أمر الخلافة ـ كما كان يبيّنه مراراً ـ لكنّه ترك المنازعة مراعاة لمصلحة المسلمين ، وكان يقول : ( لأسلِمَنّ ما سلمت أُمور المسلمين ، ولم يكن فيها جور إلاّ عليّ خاصّة )(٤) .

فأصبحعليه‌السلام بعد اتخاذه هذه السياسة الحكيمة ، هو المعتمد والمستشار عند القوم في المسائل المعقّدة العلميّة والسياسيّة ، وهذا ما أدّى إلى توفّر أرضية إيجابية جيّدة عند الناس لصالحهعليه‌السلام ، وكلّما تقدّم الزمان زادت هذه الأرضية.

هذا بالإضافة إلى نشاط أنصارهعليه‌السلام في التحرّك نحو تبيين موقعه السامي ، فلمّا رأى عمر بن الخطّاب ذلك ، حاول إخماد هذه البذرة بطرق مختلفة ، مثلاً : ولّى سلمان على المدائن ، وبدأ يمدح عليّاً أمام الخاصّ والعام ، حتّى أنّ ابن الدمشقي روى في جواهر المطالب : ( أنّ رجلاً أهان عليّاً عند عمر ، فنهض

____________

١ ـ تاريخ بغداد ٦ / ١٨٠.

٢ ـ مناقب الإمام علي بن أبي طالب : ١٣٥.

٣ ـ شرح نهج البلاغة ٦ / ١٦٦.

١٣٤

عمر من مجلسه ، وأخذ بتلابيبه حتّى شاله من الأرض ، ثمّ قال : أتدري من صغّرت )؟(١) .

وكذلك بدأ بالتقرّب منه ، فخطب ابنته الصبية أُمّ كلثوم ، وهو شيخ كبير ، واظهر أنّه لا يريد ما يتصوّرون ، بل يريد الانتساب فقط ، وكذلك يحدّثنا التاريخ أنّ عمر استوهب أحد أولاد عليعليه‌السلام فسمّاه باسمه ( عمر ) ، ووهب له غلاماً سمّي مورقاً(٢) .

فهذه الأُمور كلّها كانت خطّة وتدبير سياسي من قبل الخليفة الثاني ، والغرض منها امتصاص المعارضة وتخميدها ، والتظاهر أمام الناس بحسن الصلة ، والتعامل فيما بينهم ، ومن ثَمّ إبعاد الإمام عليعليه‌السلام عن دفّة الحكم ، وسلبه آليات المعارضة

وإلاّ فلو كان الخليفة صادقاً ، فلماذا استشاط غضباً لمّا تحدّث عبد الرحمن ابن عوف ـ وهم في منى قبيل مقتل الخليفة ـ عن رجل ، قال : ( لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً ، فغضب عمر ، وقال : إنّي إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحذّرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أُمورهم. فمنعه عبد الرحمن ، وأشار عليه أن يتكلّم في المدينة ، فلمّا قدم المدينة صعد المنبر ، وقال فيما قال : ثمّ أنّه بلغني أنّ قائلاً منكم يقول : والله لو مات عمر بايعت فلاناً ، من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين ، فلا يبايع هو ، ولا الذي بايعه ، تغرّة أن يقتلا )(٣) .

وقد ذكر لنا بعض شرّاح الحديث : أمثال ابن حجر العسقلانيّ في مقدّمة فتح الباري عند شرحه للمبهمات ، وكذلك القسطلانيّ في إرشاد الساري : أنّ القائل هو الزبير ، قال : لو قد مات عمر لبايعنا عليّاً.

____________

١ ـ جواهر المطالب ١ / ٨٦.

٢ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٥ / ٣٠٤.

٣ ـ صحيح البخاريّ ٨ / ٢٦.

١٣٥

والغرض من هذا التطويل ، إنّما هو تبيين زيف مدّعى القوم في ترسيم صورة وهمية ، وبزعمهم ودّية بين القوم وبين الإمام عليعليه‌السلام ، فأيّ صلة ، وأيّ علاقة ودّية بعد هذا يا أخي؟!

وأمّا استدلال بعض فقهاء الشيعة بهذا الزواج على جواز نكاح الهاشميّة من غير الهاشميّ ، كما قال ذلك الشهيد الثاني في المسالك ، ممّا جعل الخصم يحتجّ به في المقام ، فيرد عليه :

أنّ الشهيد الثاني كان في صدد بيان حكم شرعيّ فقهيّ بحت في النكاح ـ كما سنبيّن ذلك ـ ولم يكن بصدد إظهار رأي كلامي حول هذا الزواج ، لا سلباً ولا إيجاباً ، بل إنّما اتخذه كأصل موضوعيّ ، واستشهد به.

ذكر المحقّق الحلّيّ في الشرائع في كتاب النكاح : أنّ الكفاءة شرط في النكاح ، وهي التساوي في الإسلام ، فعقّب على ذلك قائلاً : ويجوز انكاح الحرّة العبد والهاشميّة غير الهاشميّ ، وبالعكس.

فشرح الشهيد الثاني كلامه قائلاً : لمّا تقرّر أنّ الكفاءة المعتبرة في التناكح هي الإسلام أو الإيمان ، ولم يجعل الحرّية وغيرها من صفات الكمال شرطاً ، صحّ تزويج العبد للحرّة ، والعربية للعجميّ ، والهاشميّة لغيره ، وبالعكس ، إلاّ في نكاح الحرّ الأمة ، ففيه ما مرّ.

وكذا أرباب الصنائع الدنية ـ كالكنّاس والحجام ـ بذوات الدين من العلم والصلاح ، والبيوتات من التجّار وغيرهم ، لعموم الأدلّة الدالّة على تكافؤ المؤمنين بعضهم لبعض ، وزوّج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ابنته عثمان ، وزوّج ابنته زينب بأبي العاص بن الربيع ، وليسا من بني هاشم ، وكذلك زوّج عليعليه‌السلام ابنته أُمّ كلثوم من عمر وخالف ابن الجنيد منّا

فهذا الكلام كما ترى ، رأي فقهيّ بحت ، لا ربط له بمدّعى القوم ، ولا يثبت إلاّ أصل الزواج دون كيفيّته ، وما حدث حوله.

وأمّا القول بأنّ عليّاً ذاك الشجاع البطل الغيور ، فكيف يكره ويجبر على تزويج ابنته؟ فنقول : إنّ الشجاعة شيء ، ورعاية المصلحة العامّة شيء آخر ،

١٣٦

فقد ورد في صحيحة هشام بن سالم ، عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : (لمّا خطب إليه ، قال له أمير المؤمنين عليه‌السلام : إنّها صبية ، قال : فلقي العباس ، فقال له : ما لي؟ أبي بأس؟ قال : وما ذاك؟ قال : خطبت إلى ابن أخيك فردّني ، أما والله لأعورنّ زمزم ، ولا أدع لكم مكرمة إلاّ هدّمتها ، ولأقيمنّ عليه شاهدين بأنّه سرق ، ولأقطعنّ يمينه ، فأتاه العباس فأخبره ، وسأله أن يجعل الأمر إليه ، فجعله إليه )(١) .

فالعاقل يقدّم هنا الأهمّ على المهمّ ، فلو امتنع الإمامعليه‌السلام سبّب امتناعه مفسدة ، وإن وافق مكرهاً لم يكن فيه جور إلاّ عليه خاصّة ، مع سلامة أُمور المسلمين ، فقدّم هذا على ذلك ، وإلاّ فهوعليه‌السلام ذاك الغيور الشجاع الذي لا يخاف في الله لومة لائم ، وهو الذي لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه ، وهو الشاهر سيفه لله وفي الله ، كما حدث في قتاله الناكثين والمارقين والقاسطين.

وأمّا اعتراضهم علينا بقولهم : لماذا يترك علي الأمر لعمّه مع وجوده؟ وهل هناك فرق بين أن يزوّجها علي مباشرة ، وبين أن يتولّى العباس ذلك؟ فنقول :

إنّهعليه‌السلام فعل هذا ليكون أبلغ في إظهار الكراهة ، وليثار هذا السؤال عند الناس : لماذا لم يحضر عليّاً؟ ولماذا ترك أمرها لعمّه؟ هل حدث شيء؟ وهذا الأسلوب هو أحد آليّات الكفاح ، وقد سبق أن استخدمته الصدّيقة الزهراءعليها‌السلام ، حيث أوصت أن تُدفن ليلاً ، ويُخفى قبرها ، ليبقى هذا السؤال قائماً أبد الآبدين : أين قبر بنت الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

وأمّا قولهم : إنّ ما روي عند الشيعة في أمر هذا الزواج ، من أنّ ذلك ( فرج غصبناه ) يردّ عليه : أنّها جملة مخجلة تخدش الحياء ، ولا تخرج من إنسان مهذّب ، وأنّها تعني أنّ الزواج لم يتمّ بأسلوب شرعيّ ، ولم يتمّ بقبول والدها ووليّها الشرعيّ ، ولا بقبولها أيضاً ، بل تمّ الأمر استبداداً وجبراً ، فنقول :

لا نعلم السبب في تعليق القائل : إنّها جملة مخجلة ، هل أقلقته تلك الكلمة ،

____________

١ ـ الكافي ٥ / ٣٤٦.

١٣٧

وقد قال الله تعالى في مريم :( وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ) (١) .

وقال تعالى :( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) (٢) .

فظهر : أنّ مجرّد استعمال هذه الكلمة لبيان أمر لا قبح فيه.

وهلاّ كان ما فعله خليفة المسلمين بالصبية العفيفة التي لا تحلّ له ـ من الأخذ بالذراع ، أو الكشف عن الساق أمام الناس ، حتّى ولو كانت زوجته ـ مخجلاً؟!

وهل يصدر هذا العمل من إنسان مهذّب ـ على حدّ تعبير القائل ـ؟!

ثمّ إنّ الزواج تمّ بأسلوب شرعيّ ، ولم يقل أحد ـ والعياذ بالله ـ أنّه تمّ بأسلوب غير شرعيّ ، غاية ما هناك أنّ عليّاًعليه‌السلام كان مكرهاً ، وأوكل الأمر إلى عمّه العباس حفظاً لمصلحة الأُمّة الإسلاميّة. وإنّ الإكراه يحلّ معه كلّ محرّم ، ويزول معه كلّ اختيار ، فيجوز معه إظهار كلمة الكفر ، ويحلّ معه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير عند الضرورات ، مع حرمته حال الاختيار ، فقد ورد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : (وضع الله عن أُمّتي الخطأ والنسيان ، وما استكرهوا عليه )(٣) .

( مختار ـ الجزائر ـ ٣٧ سنة ـ ليسانس حقوق )

تعقيب حول الجواب السابق :

إخواني العامليّن في موقع العقائد ، أُريدكم التعمّق في البحث حول هذا

____________

١ ـ التحريم : ١٢.

٢ ـ النور : ٣١.

٣ ـ السنن الكبرى للبيهقيّ ٧ / ٣٥٧.

١٣٨

الموضوع ، خاصّة في الجوانب التالية : من هي أُمّها؟ كم كان عمرها وقت زواجها بعمر؟

بعد قراءتي لمجمل الأسئلة والتفاصيل الواردة ، أنا متأكّد من أنّ هذه القضية مفتعلة ، ولا أساس لها من الصحّة ، وإن حدثت بتلك التفاصيل ، فقد زادتني كرهاً لعمر ، نظراً لتصرّفاته اللاأخلاقية.

( هدى صالح ـ أمريكا ـ )

بعض أقوال علماء الشيعة فيه :

س : الأساتذة في مركز الأبحاث العقائديّة.

أشدّ على أيديكم ، وأسأل المولى عزّ وجلّ أن يوفّقكم لكلّ خير ، ولي طلب بسيط ، وهو : أنّكم ذكرتم الكثير عن موضوع تزويج أُمّ كلثوم من عمر ، ويحقّ للإنسان أن يشكّ في أصل هذا الزواج ، ولا يعير له أيّ أهمّية ، ولكن أُريد منكم أن تذكروا لنا بعض الأقوال لعلمائنا القدامى والمعاصرين بنصّها ، وذلك إتماماً للفائدة.

ج : في مقام الجواب ننقل لكم بعض الأقوال ، والروايات بنصّها :

١ ـ قال الشيخ المفيدقدس‌سره في بعض رسائله : ( إنّ الخبر الوارد بتزويج أمير المؤمنينعليه‌السلام من عمر غير ثابت ، وطريقه من الزبير بن بكّار ، ولم يكن موثوقاً به في النقل ، وكان متّهماً فيما يذكره ، وكان يبغض أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وغير مأمون فيما يدّعيه على بني هاشم. وإنّما نشر الحديث إثبات أبي محمّد الحسن بن يحيى صاحب النسب ذلك في كتابه ، فظنّ كثير من الناس أنّه حقّ لروايته رجل علوي له ، وهو إنّما رواه عن الزبير بن بكّار.

والحديث نفسه مختلف : فتارة يروى : أنّ أمير المؤمنينعليه‌السلام تولّى العقد له على ابنته.

وتارة يروى : أنّ العباس تولّى ذلك عنه.

١٣٩

وتارة يروى : أنّه لم يقع العقد إلاّ بعد وعيد من عمر ، وتهديد لبني هاشم.

وتارة يروى : أنّه كان عن اختيار وإيثار.

ثمّ إنّ بعض الرواة يذكر إنّ عمر أولدها ولداً أسماه زيداً.

وبعضهم يقول : إنّه قتل من قبل دخوله بها.

وبعضهم يقول : إنّ لزيد بن عمر عقباً.

ومنهم من يقول : إنّه قتل ولا عقب له.

ومنهم من يقول : إنّه وأُمّه قُتلا.

ومنهم من يقول : إنّ أُمّه بقيت بعده.

ومنهم من يقول : إنّ عمر أمهر أُمّ كلثوم أربعين ألف درهم.

ومنهم من يقول : أمهرها أربعة آلاف درهم.

ومنهم من يقول : كان مهرها خمسمائة درهم.

ويبدو هذا الاختلاف فيه يبطل الحديث ، فلا يكون له تأثير على حال.

ثمّ إنّه لو صحّ لكان له وجهان ، لا ينافيان مذهب الشيعة في ضلال المتقدّمين على أمير المؤمنينعليه‌السلام .

أحدهما : أنّ النكاح إنّما هو على ظاهر الإسلام الذي هو الشهادتان ، والصلاة إلى الكعبة ، والإقرار بجملة الشريعة ، وإن كان الأفضل مناكحة من يعتقد الإيمان ، وترك مناكحة من ضمّ إلى ظاهر الإسلام ضلالاً لا يخرجه عن الإسلام ، إلاّ أنّ الضرورة متى قادت إلى مناكحة الضال مع إظهاره كلمة الإسلام ، زالت الكراهة من ذلك ، وساغ ما لم يكن بمستحبّ مع الاختيار.

وأمير المؤمنينعليه‌السلام كان محتاجاً إلى التأليف ، وحقن الدماء ، ورأى أنّه إن بلغ مبلغ عمر عمّا رغب فيه من مناكحة ابنته أثّر ذلك الفساد في الدين والدنيا ، وأنّه إن أجاب إليه أعقب صلاحاً في الأمرين ، فأجابه إلى ملتمسه لما ذكرناه.

والوجه الآخر : أنّ مناكحة الضال ـ كجحد الإمامة وادعائها لمن لا يستحقّها ـ حرام ، إلاّ أن يخاف الإنسان على دينه ودمه ، فيجوز له ذلك ، كما

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

٦٠ - باب استحباب أكل العتيق بالحديث

[ ٣٠٧٧٧ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) ، عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن عليّ بن محمد بن عتيبة (١) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، أنّه قال: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل الطلع والجمار بالتمر، ويقول: إنَّ إبليس لعنه الله يشتدّ غضبه، ويقول: عاش ابن آدم حتى أكل العتيق بالحديث.

٦١ - باب استحباب التسمية على كل اناء، وعلى كل لون، وكلما عاد إلى الطعام، وعلى كل لقمة.

[ ٣٠٧٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن داود بن فرقد، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : كيف أُسمّي على الطعام ؟ فقال: إذا اختلفت الآنية فسمّ على كلّ إناء. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٠٧٧٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن أبي عبد الله البرقيِّ، عن أبي طالب، عن مسمع، قال: شكوت ما ألقى من

____________________

الباب ٦٠

فيه حديث واحد

١ - عيون أخبار الرضا ( عليه‌السلام ) ٢: ٧٢ / ٣٣٤.

(١) في المصدر: عيينة.

الباب ٦١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٥ / ٢٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٥٨ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٩: ٩٩ / ٤٣١.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٥ / ١٩.

٣٦١

أذى الطعام إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إذا أكلت، فقال: لَمْ تسمِّ ؟ فقلت: إنّي لأُسمّي، وأنّه ليضرُّني، فقال: إذا قطعت التسمية بالكلام، ثمَّ عدت إلى الطعام تسمّي ؟ قلت: لا، قال: فمن هيهنا يضرّك، أما أنّك لو كنت إذا عدت الى الطعام سمّيت ما ضرَّك.

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) .

[ ٣٠٧٨٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ضمنت لمن سمّى على طعام أن لا يشتكي منه، فقال ابن الكوا: يا أمير المؤمنين ! لقد أكلت البارحة طعاماً فسمّيت عليه فآذاني، قال: فلعلّك أكلت ألواناً، فسمّيت على بعضها، ولَمْ تسمِّ على بعض يا لكع.

ورواه الصدوق مرسلاً نحوه(٢) .

أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن داود بن فرقد مثله (٣) .

[ ٣٠٧٨١ ] ٤ - وعن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن مسمع أبي سيّار، قال: قلت لأبي، عبد الله( عليه‌السلام ) : إنّي أتخم، قال: سمِّ، قلت قد سمّيت، قال: فلعلّك تأكل ألوان الطعام، قلت: نعم، قال: فتسمّي على كلّ لون ؟ قلت: لا، قال: فمن هيهنا تتخم.

[ ٣٠٧٨٢ ] ٥ - وعن ابن فضّال، عن عبد الله الأرجاني، عن أبي عبد الله

____________________

(١) المحاسن: ٤٣٨ / ٢٨٧.

٣ - الكافي ٦: ٢٩٥ / ١٨.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٥٠.

(٣) المحاسن: ٤٣٠ / ٢٥٣.

٤ - المحاسن: ٤٣٨ / ٢٨٦.

٥ - المحاسن: ٤٣٨ / ٢٨٨.

٣٦٢

( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : ما اتّخمت قطّ، لأنّي ما رفعت لقمة إلى فمي إلّا سمّيت.

٦٢ - باب استحباب أكل شيء ولو خبزاً وملحاً قبل الخروج من المنزل.

[ ٣٠٧٨٣ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن إبراهيم ابن هاشم،( عمّن ذكره) (١) ، عن حسين بن نعيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ينبغي للمؤمن أن لا يخرج من بيته حتّى يطعم، فإنّه أعزّ له.

[ ٣٠٧٨٤ ] ٢ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أردت أن تأخذ في حاجة فكل كسرة بملح، فهو أعزّ لك، وأقضى للحاجة.

وعن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بعض أصحابه يرفعه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

٦٣ - باب استحباب إطعام جيران صاحب المصيبة عنه وإرسال الطعام إليه ثلاثة أيّام.

[ ٣٠٧٨٥ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن أبيه

____________________

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٦.

(١) في المصدر: عن رجل.

٢ - المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٥.

(٢) المحاسن: ٣٩٨ / ٧٣.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٤١٩ / ١٩١، أورده في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب الدفن.

٣٦٣

عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لمّا قتل جعفر بن أبي طالب أمر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فاطمة أن تتّخذ طعاماً لأسماء بنت عميس ثلاثة أيّام، وتأتيها وتسلّيها ثلاثة أيّام، فجرت بذلك السنّة أن يصنع لأهل المصيبة طعام ثلاثة أيام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الدفن(١) .

٦٤ - باب عدم وجوب غسل اليدين قبل الطعام، ولا بعده.

[ ٣٠٧٨٦ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يدعو لنا بالطعام، فلا يوضّينا قبله، ويأمر الخادم، فيتوضّأ بعد الطعام.

[ ٣٠٧٨٧ ] ٢ - وعن إبراهيم بن هاشم، عن إبراهيم بن أبي محمود، عن رجل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه ذكر له الوضوء قبل الطعام، فقال: ذلك شيء أحدثته الملوك.

أقول: هذا محمول على نفي الوجوب، وعلى أنَّ النبيّ والأئمة (عليهم‌السلام ) أجروا ذلك في السنّة ؛ لما مرّ(٢) .

[ ٣٠٧٨٨ ] ٣ - وعن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن الحسين بن أبي

____________________

(١) تقدم في الباب ٦٧ من أبواب الدفن.

الباب ٦٤

فيه ١٠ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٦.

٢ - المحاسن: ٤٢٥ / ٢٢٧.

(٢) مرّ في الباب ٤٩، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠، وفي الحديث ٢ و ٣ من الباب ٥١، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

٣ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٥.

٣٦٤

العلاء، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الوضوء بعد الطعام ؟ فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يأكل، فجاء ابن اُمِّ مكتوم، وفي يد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كتف يأكل منها، فوضع ما كان في يده منها، ثمَّ قام إلى الصلاة، ولم يتوضَّ، وليس(١) فيه طهور.

[ ٣٠٧٨٩ ] ٤ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عمّن أكل لحماً، أو شرب لبناً، هل عليه فيه وضوء ؟ قال: لا، قد أكل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كتف شاة، ثمَّ صلّى ولم يتوضّأ.

[ ٣٠٧٩٠ ] ٥ -( وعن أبيه) (٢) عن حمّاد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : أيتوضّأ من ألبان الإِبل ؟ قال: لا، ولا من الخبز واللحم.

وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، وعبد الله بن المغيرة، عن محمد ابن سنان مثله(٣) .

وعن الوشّاء، عن محمد بن سنان مثله(٤) .

[ ٣٠٧٩١ ] ٦ - وعن ابن( العرزمي) (٥) ، عن حاتم بن إسماعيل، عن

____________________

(١) كتب في هامش المصححة الاولى: ( فليس ) محتمل أيضا من خطه ره، الرضوي.

٤ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٦.

٥ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٧.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) المحاسن: ٤٢٧ / ذيل ٢٣٧.

(٤) المحاسن: ٤٢٧ / ذيل ٢٣٧.

٦ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٨ والسند فيه هكذا: « عنه، عن ابن العزرمي، عن زينبٍ بنت اُم سلمة قالت ».

(٥) في المصدر والبحار: العزرمي.

٣٦٥

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن علي، عن زينب بنت أُمّ سلمة، قالت: أُتي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بكتف شاة فأكل منها، ولم يمسّ ماء.

[ ٣٠٧٩٢ ] ٧ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين، عن زينب بنت اُمّ سلمة، عن اُمّ سلمة: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أُتي بكتف شاة، وأكل منها،( ثمَّ أذَّن المؤذِّن بالظهر، فاكل منها، وصلّى) (١) ، ثمَّ أذَّن المؤذِّن بالعصر، فصلّى، ولم يمسّ ماء.

[ ٣٠٧٩٣ ] ٨ - وعن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) : هل يتوضّأ من الطعام، أو من شرب اللبن ؟ قال: لا.

[ ٣٠٧٩٤ ] ٩ - وعن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن شعيب العقرقوفي، قال: تغدّيت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فما غسل يده قبلُ، ولا بعدُ.

[ ٣٠٧٩٥ ] ١٠ - وعن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه كان ربّما أُتي بالمائدة(٢) ، فيقول: من كانت يده نظيفة فلم يغسلها، فلا بأس أن يأكل من غير أن يغسل يده.

____________________

٧ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٣٩.

(١) ليس في المصدر.

٨ - المحاسن: ٤٢٧ / ٢٤٠.

٩ - المحاسن: ٤٢٨ / ٢٤١.

١٠ - المحاسن: ٤٢٨ / ٢٤٢.

(٢) في المصدر زيادة: فأراد بعض القوم أن يغسل يده.

٣٦٦

ورواه الكلينيُّ( عن محمد بن يحيى) (١) ، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سليمان الجعفري(٢) .

٦٥ - باب كراهة الأكل من رأس الثريد، واستحباب الأكل من جوانبه، واكثار الطعام، وإجادته، وإطعامه.

[ ٣٠٧٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لا تأكلوا من رأس الثريد، وكلوا من جوانبه، فإنَّ البركة في رأسه.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن غياث (٣) .

وعن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث مثله(٤) .

[ ٣٠٧٩٧ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت في إسباغ الوضوء (٥) ، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أكلتم الثريد فكلوا من جوانبه،

____________________

(١) ليس في الكافي.

(٢) الكافي ٦: ٢٩٨ / ١٣.

الباب ٦٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٦ / ١.

(٣) المحاسن: ٤٠٣ / ١٠١.

(٤) المحاسن: ٤٥٠ / ٣٥٨.

٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ / ٧١.

(٥) تقدمت في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

٣٦٧

فان الذروة فيها البركة.

[ ٣٠٧٩٨ ] ٣ - أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى، قال: أكلت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) فأُتي بدجاجة محشوّة بخبيص، فقال: هذه أُهديت لفاطمة، ثمَّ قال: يا جارية ! آتينا بطعامنا المعروف، فجاءت بثريد خلّ وزيت.

[ ٣٠٧٩٩ ] ٤ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى: و( لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) (١) فقال: إنَّ الله أكرم من أن يسأل( عبده المؤمن) (٢) عن أكله وشربه.

[ ٣٠٨٠٠ ] ٥ - وعن محمد بن عليّ، عن ابن سنان، عن أبي الجارود قال: سألنا أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللحم والسمن يخلطان جميعاً ؟ فقال: كل وأطعمني.

[ ٣٠٨٠١ ] ٦ - وعن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: أرسل إلينا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ( بصاع) (٣) من رطب ضخم مكوم، وبقي شيء فمحض، فقلت: ما كنّا نصنع بهذا ؟ قال: كل، وأطعم.

____________________

٣ - المحاسن: ٤٠٠ / ٨٥.

٤ - المحاسن: ٣٩٩ / ٨١.

(١) التكاثر ١٠٢: ٨.

(٢) في المصدر: مومناً.

٥ - المحاسن: ٤٠٠ / ٨٦.

٦ - المحاسن: ٤٠١ / ٨٧.

(٣) في المصدر: بقباع.

٣٦٨

[ ٣٠٨٠٢ ] ٧ - وعن جعفر، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا من رأس الثريد، فانّ البركة تأتي من رأس الثريد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

٦٦ - باب استحباب الأكل ممّا يليه، لا ممّا قدّام غيره.

[ ٣٠٨٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أكل أحدكم فليأكل ممّا يليه.

[ ٣٠٨٠٤ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد، عن صالح بن أبي حمّاد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ويأكل كلّ إنسان ممّا يليه، ولا يتناول من قدّام الآخر شيئاً.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسن بن عليّ الوشّاء مثله، إلّا أنه قال: ممّا بين يديه (٢) .

وعن جعفر، عن ابن القدّاح، وذكر الذي قبله.

____________________

٧ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٠.

(١) تقدم في البابين ٢٧ و ٢٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٣، والمحاسن: ٤٤٨ / ٣٤٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٢ / ٣.

(٢) المحاسن: ٤٤٨ / ٣٤٧.

٣٦٩

[ ٣٠٨٠٥ ] ٣ - وعن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي سلمة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه - في حديث - قال: إنَّ لكل شيء حدّاً ينتهي، إليه وما من شيء إلّا وله حدّ، فأُتي بالخوان، فقيل: ما حدُّه ؟ فقال: حدّه إذا وضع الرجل يده قال: بسم الله، وإذا رفعها قال: الحمد لله، ويأكل كلُّ إنسان من بين يديه، ولا يتناول من قدّام الآخر. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٦٧ - باب استحباب لطع القصعة، ومصّ الأصابع بعد الأكل.

[ ٣٠٨٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقاح، عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يلطع القصعة، ويقول: من لطع القصعة فكأنّما تصدّق بمثلها.

[ ٣٠٨٠٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أكل أحدكم طعاماً فمصّ أصابعه التي أكل بها، قال الله عزّ وجلّ: بارك الله فيك.

____________________

٣ - المحاسن: ٤٤٨ / ٣٥٠.

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦٧

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٤، والمحاسن: ٤٤٣ / ٣١٨.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٧.

٣٧٠

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (١) .

وعن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عمرو بن جميع، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٨٠٨ ] ٣ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يلعق أصابعه إذا أكل.

[ ٣٠٨٠٩ ] ٤ - وعن ابن فضّال، وجعفر، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا فرغ من طعامه لعق أصابعه في فيه، فمصّها.

[ ٣٠٨١٠ ] ٥ - وعن محمد بن عليّ، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو ابن شمر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّى لألعق أصابعي حتّى أرى أنَّ خادمي يقول: ما أشره مولاي.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الثاني(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٥.

٣ - المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٣.

٤ - المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٤.

٥ - المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٦.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٧٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

٣٧١

٦٨ - باب استحباب الأكل باليد بثلاث أصابع، أو بجميع الأصابع، لا بإصبعين.

[ ٣٠٨١١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن( محمد بن الحسين) (١) ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يجلس جلسة العبد، ويضع يده على الأرض، ويأكل بثلاث أصابع، وأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يأكل هكذا، ليس كما يفعل الجبّارون، يأكل أحدهم بإصبعيه.

[ ٣٠٨١٢ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد رفعه، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يستاك عرضاً، ويأكل( هرثاً، والهرث) (٢) أن يأكل بأصابعه جميعاً.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٦٩ - باب كراهة رمي الفاكهة قبل استقصاء أكلها، وكراهة ردّ السائل عند حضور الطعام.

[ ٣٠٨١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن محمد بن بندار عن

____________________

الباب ٦٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٦.

(١) في المصدر: محمد بن الحسن.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٥.

(٢) في المصدر: هرتاً، والهرت.

(٣) يأتي في الأحاديث ١ و ٢ و ١٢ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٨.

٣٧٢

أحمد بن أبي عبد الله، عن نوح بن شعيب، عن نادر(١) الخادم، قال: أكل الغلمان يوماً فاكهة، فلم يستقصوا أكلها، ورموا بها، فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : سبحان الله إن كنتم استغنيتم، فانَّ ناساً لم يستغنوا، أطعموه من يحتاج إليه.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن نوح بن شعيب مثله (٢) .

[ ٣٠٨١٤ ] ٢ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : إذا وضع الطعام وجاء سائل فلا تردّنّه.

٧٠ - باب أن الطعام إذا حضر في أول وقت الصلاة استحب تقديم الأكل، وإلا استحب تقديم الصلاة.

[ ٣٠٨١٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، بن مهران، قال: سالت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الصلاة تحضر، وقد وضع الطعام ؟ فقال: إن كان في أوّل الوقت يبدأ بالطعام، وإن كان قد مضى من الوقت شيء يخاف تأخيره فليبدأ بالصلاة، وفي نسخة اُخرى: وإن كان قد مضى من الوقت شيء وتخاف أن تفوتك الصلاة فابدأ بالصلاة.

____________________

(١) في نسخة: ياسر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٢) المحاسن: ٤٤١ / ٣٠٤.

٢ - المحاسن: ٤٢٣ / ٢١٣.

الباب ٧٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٨ / ٩.

٣٧٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وذكر مثل النسخة الأولى(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى (٢) .

٧١ - باب استحباب مناولة المؤمن اللقمة والماء والحلواء.

[ ٣٠٨١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عليّ بن إبراهيم(٣) الجعفري، عن محمد بن الفضيل رفعه، قال(٤) : كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا أكل لقّم من بين عينيه، وإذا شرب سقى من عن يمينه.

[ ٣٠٨١٧ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وروى نادر الخادم، قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) يضع جوزينجة على الاخرى، ويناولني.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن نوح بن شعيب، عن نادر الخادم مثله (٥) .

[ ٣٠٨١٨ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في( ثواب الأعمال) عن محمد

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٠٠ / ٤٣٣.

(٢) المحاسن: ٤٢٣ / ٢١٢.

الباب ٧١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ١٧.

(٣) في نسخة زيادة: عن ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: عنهم (عليهم‌السلام ) ، قالوا:.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٨ / ١٢.

(٥) المحاسن: ٤٢٤ / ٢١٥.

٣ - ثواب الأعمال: ١٨١ / ١.

٣٧٤

ابن عليّ ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن( الحسن بن عليّ، عن عثمان) (١) ، عن محمد بن سليمان، عن داود الرقّي(٢) عن الرباب امرأته، قالت: اتّخذت خبيصاً، فأدخلته على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يأكل، فوضعت الخبيص بين يديه، وكان يلقم أصحابه، فسمعته يقول: من لقّم مؤمناً لقمة حلاوة صرف الله عنه بها مرارة يوم القيامة.

ورواه في كتاب( الاخوان) عن داود الرقّي (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٧٢ - باب استحباب ترك ما يسقط من الطعام في الصحراء ولو فخذ شاة، وتناول ما سقط منه في المنزل.

[ ٣٠٨١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معمّر بن خلاد، قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: من أكل في منزله طعاماً، فسقط منه شيء فليتناوله، ومن أكل في الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن معمّر بن خلاد مثله (٥) .

____________________

(١) في المصدر: الحسن بن علي بن أبي عثمان.

(٢) في نسخة: ابن فرقد ( هامش المخطوط ).

(٣) مصادقة الاخوان: ٤٦.

(٤) تقدم في الأحاديث ٢ و ٥ و ٩ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب.

الباب ٧٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٨.

(٥) المحاسن: ٤٤٥ / ٣٢٧.

٣٧٥

[ ٣٠٨٢٠ ] ٢ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الوليد الكرماني، قال: أكلت بين يدي أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) حتّى إذا فرغت ورفع الخوان، ذهب الغلام يرفع ما وقع من فتات الطعام، فقال له: ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة، وما كان في البيت فتتبعه والقطه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧٣ - باب استحباب الاتيان بالفاكهة واللحم للعيال يوم الجمعة.

[ ٣٠٨٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : اطرفوا أهاليكم في كلّ جمعة بشيء من الفاكهة أو اللحم، حتّى يفرحوا بالجمعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

٧٤ - باب استحباب الاستلقاء ووضع الرجل اليمنى على اليسرى بعد الاكل، وكراهة وضع منديل على الثوب وقت الأكل.

[ ٣٠٨٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٤.

(١) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٥٧ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ٧٦ وباطلاقة في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ١٩.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٠ / ٤٣٤.

الباب ٧٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ٢١.

٣٧٦

زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أكلت فاستلقِ على قفاك، وضع رجلك اليمنى على اليسرى.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٠٨٢٣ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي، في( المحاسن) عن الفضل ابن المبارك، عن الفضل بن يونس، قال: لما تغدَّى عندي أبو الحسن( عليه‌السلام ) أُتي بمنديل ليطرح على ثوبه، فأبى أن يلقيه على ثوبه.

[ ٣٠٨٢٤ ] ٣ - وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عمّن ذكره، قال: رأيت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) إذا تغدّى استلقى على قفاه، وألقى رجله اليمنى على اليسرى.

٧٥ - باب استحباب إجابة دعوة المؤمن، والأكل عنده، وان كان المدعو صائماً ندباً.

[ ٣٠٨٢٥ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن حسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قال لك أخوك: كل، وأنت صائم، فكل، ولا تلجئه إلى أن يقسم عليك.

[ ٣٠٨٢٦ ] ٢ - وعن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٠٠ / ٤٣٥.

٢ - المحاسن: ٤٣٠ / ٢٥١.

٣ - المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٢.

الباب ٧٥

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٠، أورده في الحديث ١١ من الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.

٢ - المحاسن: ٤١٢ / ١٥٤، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٨ من أبواب آداب الصائم.

٣٧٧

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا دخلت منزل أخيك، فليس لك معه أمر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في آداب الصائم وغير ذلك(١) .

٧٦ - باب استحباب تتبع ما يسقط من الخوان في البيت ولو مثل السمسمة، وأكله وقصد الاستشفاء به.

[ ٣٠٨٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،( عن إبراهيم بن عبد الحميد) (٢) ، عن( عبد الله) (٣) بن صالح الخثعمي قال: شكوت إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وجع الخاصرة، فقال: عليك بما يسقط من الخوان، فكله، قال: ففعلت، فذهب عنّي، قال إبراهيم: وكنت قد وجدت في الجانب الأيمن والأيسر، فأخذت ذلك، فانتفعت به.

[ ٣٠٨٢٨ ] ٢ - وعنه عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير،( عن أبان بن عثمان) (٤) ، عن داود بن كثير في حديث، أنّه تعشّى مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فلمّا رفع الخوان تقمّم ما سقط منه، ثم ألقاه في فيه.

[ ٣٠٨٢٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم

____________________

(١) تقدم في الباب ٨ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٧٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٣، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٤.

(٢) في المحاسن: عن إبراهيم بن عبد الله.

(٣) في المحاسن: عبيد الله.

٢ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٢، المحاسن: ٤٤٣ / ٣١٩.

(٤) ليس في المصدر.

٣ - الكافي ٦: ٢٩٩ / ١، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٣.

٣٧٨

ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كلوا ما يسقط من الخوان، فإنّه شفاء من كلّ داء بإذن الله لمن أراد أن يستشفي به.

[ ٣٠٨٣٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن معاوية بن وهب، عن أبيه، قال: أكلنا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فلمّا رفع الخوان، لقط ما وقع منه، فأكله، ثمَّ قال لنا: إنّه ينفي الفقر، ويكثر الولد.

[ ٣٠٨٣١ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن عليّ، عن إبراهيم بن مهزم، عن( أبي الحرّ) (٢) ، قال: شكى إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) رجل ما يلقى من وجع الخاصرة، فقال: ما يمنعك من أكل ما يقع من الخوان.

[ ٣٠٨٣٢ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض أصحابه، عن الأصمّ، عن عبد الله الأرجاني، قال: كنت عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وهو يأكل، فرأيته يتتبّع مثل السمسمة من الطعام ما يسقط من الخوان، فقلت: جعلت فداك، تتبّع هذا ؟ قال: يا عبد الله ! هذا رزقك، فلا تدعه(٣) ، أما إنَّ فيه شفاء من كلّ داء.

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٤ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٤، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٦.

٥ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٧، المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٥.

(٢) في نسخة: أبي الحسن (عليه‌السلام ) ( هامش المخطوط )، والمصدر. وفي المحاسن: ابن الح ر ( هامشالمخطوط ).

٦ - الكافي ٦: ٣٠١ / ٩.

(٣) في المحاسن زيادة: لغيرك ( هامش المخطوط ).

٣٧٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) وكذا الذي قبله، ثمَّ قال: ورواه يعقوب ابن يزيد، عن ابن فضّال عن عبد الله الأرجاني مثله (١) . وروى الذي قبلهما عن منصور بن العبّاس، والذي قبله، عن القاسم بن يحيى مثله. وعن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب، عن أبي بصير مثله. وروى الذي قبله عن صالح بن السندي، والأول، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله.

[ ٣٠٨٣٣ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدَّمت (٢) في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الذي يسقط من المائدة مهور الحور العين.

ورواه الطبرسيُّ في( صحيفة الرضا( عليه‌السلام ) ) (٣) وكذا أكثر الأحاديث التي رواها الصدوق بهذا الإِسناد.

[ ٣٠٨٣٤ ] ٨ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن أبي أُسامة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّي لأجد الشيء اليسير يقع من الخوان، فأُعيده، فيضحك الخادم.

[ ٣٠٨٣٥ ] ٩ - وعن النوفلي بإسناده، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تتبّع ما يقع من مائدته فأكله، ذهب عنه الفقر وعن ولده وولد ولده إلى السابع.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢١.

٧ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٣٤ / ٦٨.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

(٣) صحيفة الرضا: ٤٢ / ٤٣.

٨ - المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٠.

٩ - المحاسن: ٤٤٤ / ٣٢٢.

(٤) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٥٧ والباب ٧٢ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

٣٨٠

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449