وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257971 / تحميل: 5977
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

١١ - باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه معروفا ً لا يرث من ادّعاه.

[ ٣٣٠٠٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي نصر، عن أحمد بن يحيى المقري، عن عبد الله بن موسى العبسي(١) ، عن إسرائيل بن يونس، عن إسحاق السبيعي، عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، قال: المستلاط لا يرث ولا يورث، ويدعى إلى أبيه.

قال صاحب القاموس وغيره: التاطه: ادّعاه ولداً وليس له كاستلاطه(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٢ - باب أن من سبي أبوه في الجاهلية، ثم اعتق، وعرفت قبيلته، لم يسقط نسبه، بل يرثهم، ويرثونه.

[ ٣٣٠٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن الحارث بن المغيرة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل أصاب أباه سبي في الجاهليّة، فلم يعلم أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية، إلّا بعدما توالدته العبيد في الإِسلام واعتق، قال: فقال: فلينتسب الى آبائه العبيد في الإِسلام، ثمَّ هو بعد من

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٣٤٨ / ١٢٥١.

(١) في المصدر: عبيدالله بن موسى العبسي.

(٢) القاموس المحيط « لوط » ٢: ٣٨٤.

(٣) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ٢٣٤ / ٣٠٩.

٢٨١

القبيلة التي كان أبوه سبي منها(١) إن كان معروفاً فيهم، ويرثهم، ويرثونه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٢) .

____________________

(١) في المصدر: فيها.

(٢) تقدم في الباب من أبواب موجبات الإِرث.

٢٨٢

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

١ - باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام، والحيض والثدي.

[ ٣٣٠٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن مولود ولد، له(١) قبل وذكر، كيف يورث ؟ قال: إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر، وإن كان يبول من القُبل فله ميراث الاُنثى.

ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله(٢) .

[ ٣٣٠٠٨ ] ١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد

____________________

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٦ / ١.

(١) في المصدر: وله.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٧.

٢ - الكافي ٧: ١٥٦ / ٢.

٢٨٣

ابن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يورث الخنثى من حيث يبول.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٣٠٠٩ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) في مولود له ما للذكر، وله ما للأنثى، فقال: يورث من الموضع الذي يبول، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر، وإن بال من موضع الاُنثى ورث ميراث الاُنثى. الحديث.

[ ٣٣٠١٠ ] ٤ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في المولود له ما للرجال، وله ما للنساء يبول منهما جميعاً، قال: من أيّهما سبق، قيل: فإن خرج منهما(٢) جميعاً، قال: فمن أيّهما استدرّ، قيل: فان استدرّا جميعاً، قال: فمن أبعدهما.

[ ٣٣٠١١ ] ٥ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) عن محمد بن أحمد بن الحسين البغدادي، عن( عليِّ بن محمّد بن عنبسة) (٣) ، عن دارم بن قبيصة، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّعليهم‌السلام : أنّه ورث الخنثى من موضع مباله(٤) .

[ ٣٣٠١٢ ] ٦ - إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب( الغارات) عن الحسن بن بكر البجلي، عن أبيه، قال: كنّا عند عليّ( عليه‌السلام ) في الرحبة

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٣ / ١٢٦٨.

٣ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٤.

٤ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٥.

(٢) في المصدر: منها.

٥ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٧٥ / ٣٥٠.

(٣) في المصدر: علي بن محمد بن عيينة.

(٤) في المصدر: مبالته.

٦ - الغارات ١: ١٩٣.

٢٨٤

فأقبل رهط فسلّموا، فلما رآهم عليٌّ( عليه‌السلام ) أنكرهم، فقال: من أهل الشام أنتم ؟ أم من أهل الجزيرة ؟ قالوا: بل من أهل الشام، مات أبونا، وترك مالاً كثيراً، وترك أولاداً رجالاً ونساءً، وترك فينا خنثى، له حياء كحياء المرأة، وذكر كذكر الرجل، فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا عليه - إلى أن قال: - فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : انطلقوا( إلى صاحبكم) (١) فانظروا الى مسيل البول، فإن خرج من ذكره فله ميراث الرجل، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع، النساء فبال من ذكره، فورثه كميراث الرجل(٢) .

[ ٣٣٠١٣ ] ٧ - وقال العلاّمة في( المختلف ): قال ابن أبي عقيل: الخنثى عند آل الرسول( عليهم‌السلام ) (٣) ينظر، فإن كان هناك علامة يتبيّن بها(٤) الذكر من الاُنثى من بول، أو حيض، أو احتلام، أو لحية، أو ما أشبه ذلك، فإنّه يورث على ذلك.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود(٥) .

٢ - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة.

[ ٣٣٠١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المولود

____________________

(١) في المصدر: بصاحبكم.

(٢) في المصدر زيادة: منهم.

٧ - المختلف: ٧٤٥.

(٣) في المصدر زيادة: فانه.

(٤) في المصدر: به.

(٥) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٧ / ٣.

٢٨٥

يولد، له ما للرجال، وله ما للنساء، قال: يورث( من حيث يبول) (١) من حيث سبق بوله، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء.

محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمد ابن الزيّات، عن محمد بن أبي عمير نحوه، وزاد في أوَّله: قال: قضى عليٌّ( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٣٣٠١٥ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: الخنثى يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة، ونصف عقل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن موسى الخشّاب(٣) ، عن إسحاق بن عمّار نحوه(٤) .

[ ٣٣٠١٦ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن محمّد الكاتب، عن عليِّ بن عبد الله بن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن أبيه، عن ميسرة بن شريح، قال: تقدّمت إلى شريح امرأة، فقالت: إنّي جئتك مخاصمة، فقال: وأين خصمك ؟ فقالت: أنت خصمي، فأخلى لها المجلس، فقال لها: تكلّمي، فقالت: إني امرأة لي إحليل، ولي فرج، فقال: قد كان

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٦٩.

٢ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧٠.

(٣) في الفقيه زيادة: عن غياث بن كلوب.

(٤) الفقيه ٤: ٢٣٧ / ٧٥٩.

٣ - التهذيب ٩: ٣٥٤ / ١٢٧١.

٢٨٦

لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في هذا قضيّة، ورّث من حيث جاء البول، قالت: إنّه يجيء منهما جميعاً، فقال لها: من أين يسبق البول ؟ قالت: ليس منهما شيء يسبق(١) ، يجيئان في وقت واحد، وينقطعان في وقت واحد، فقال لها: إنك لتخبرين بعجب، فقالت: اُخبرك بما هو أعجب من هذا، تزوّجني ابن عمّ لي، وأخدمني خادماً، فوطئتها، فأولدتها، وإنّما جئتك لما ولد لي لتفرِّق بيني وبين زوجي، فقام من مجلس القضاء، فدخل على عليّ( عليه‌السلام ) ، فأخبره بما قالت المرأة، فأمر بها فاُدخلت، وسألها عمّا قال القاضي، فقالت: هو الذي أخبرك، قال: فأحضر زوجها ابن عمّها، فقال له عليٌّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : هذه امرأتك وابنة عمك ؟ قال: نعم، قال: قد علمت ما كان ؟ قال: نعم، قد أخدمتها خادماً، فوطئتها، فأولدتها، قال: ثمَّ وطأتها بعد ذلك ؟ قال: نعم، قال له عليّ( عليه‌السلام ) : لأنت أجرأ من خاصي الاسد، عليَّ بدينار الخصيّ وكان معدّلاً وبمرأتين(٢) ، فقال: خذوا هذه المرأة إن كانت امرأة، فأدخلوها بيتاً، وألبسوها نقاباً، وجرِّدوها من ثيابها، وعدّوا أضلاع جنبيها، ففعلوا، ثمَّ خرجوا إليه، فقالوا له: عدد الجنب الأيمن اثنى عشر ضلعاً، والجنب الأيسر أحد عشرضلعاً، فقال عليٌّ( عليه‌السلام ) : الله أكبر إيتوني بالحجام، فأخذ من شعرها، وأعطاها رداء وحذاء، وألحقها بالرجال، فقال الزوج: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) امرأتي وابنة عمّي ألحقتها بالرجال ؟ ممّن أخذت هذه القضية ؟ فقال: إنّي ورثتها من أبي آدم،( و) (٣) حوّاء( عليهما‌السلام ) خلقت من ضلع آدم( عليه‌السلام ) ، وأضلاع الرجال أقلّ من أضلاع النساء بضلع، وعدد أضلاعها أضلاع رجل، وأمر بهم فاُخرجوا.

[ ٣٣٠١٧ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: البول.

(٢) في المصدر زيادة: فأتي بهم.

(٣) في المصدر: وامي.

٤ - الفقيه ٤: ٢٣٨ / ٧٦٠.

٢٨٧

جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ علي بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يورث الخنثى، فيعدّ أضلاعه، فإن كانت أضلاعه ناقصة(١) من أضلاع النساء بضلع ورث ميراث الرجال، لأنَّ الرجل تنقص أضلاعه عن أضلاع النساء بضلع، لأنَّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصوى اليسرى، فنقص من أضلاعه ضلع واحد.

[ ٣٣٠١٨ ] ٥ - وبإسناده عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ شريحاً القاضي بينما هو في مجلس القضاء إذا أتته امرأة، فقالت: أيّها القاضي اقض بيني وبين خصمي، فقال لها: ومن خصمك ؟ قالت: أنت، قال: افرجوا لها، فأفرجوا لها، فدخلت، فقال لها: وما ظلامتك ؟ فقالت: إنَّ لي ما للرجال وما للنساء، قال شريح: فإنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يقضي على المبال، قالت: فإنّي أبول منهما(٢) جميعاً، ويسكنان معاً، قال شريح: والله ما سمعت بأعجب من هذا، قالت: وأعجب من هذا، قال: وما هو ؟ قالت: جامعني زوجي فولدت منه، وجامعت جاريتي فولدت منّي، فضرب شريح إحدى يديه على الاُخرى متعجّباً، ثمَّ جاء الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فقصّ عليه قصّة المرأة، فسألها عن ذلك، فقالت: هو كما ذكر، فقال لها: من(٣) زوجك ؟ قالت: فلان، فبعث إليه فدعاه، فقال: أتعرف هذه المرأة ؟ قال: نعم، هي زوجتي، فسأله عمّا قالت، فقال: هو كذلك، فقال له( عليه‌السلام ) : لأنت أجرأ من راكب الأسد، حيث تقدم عليها بهذه الحال، ثمَّ قال: يا قنبر أدخلها بيتاً مع امرأة تعدُّ أضلاعها، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين ! لا آمن عليها رجلاً، ولا ائتمن عليها امرأةً، فقال علي( عليه‌السلام ) : عليَّ بدينار الخصي، وكان من صالحي أهل الكوفة

____________________

(١) في المصدر: أنقص.

٥ - الفقيه ٤: ٢٣٨ / ٧٦٢.

(٢) في المصدر: بهما.

(٣) في المصدر: ومن.

٢٨٨

وكان يثق به، فقال له: يا دينار ! أدخلها بيتاً، وعرها من ثيابها، ومرها أن تشدّ مئرزاً وعدّ أضلاعها، ففعل دينار ذلك، فكان(١) أضلاعها سبعة عشر: تسعة في اليمين، وثمانية في اليسار، فألبسها عليٌّ( عليه‌السلام ) ثياب الرجال، والقلنسوة، والنعلين، وألقى عليه الرداء، وألحقه بالرجال، فقال زوجها: يا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ابنة عمّي، وقد ولدت منّي، تلحقها بالرجال ؟ فقال: إنّي حكمت عليها بحكم الله، إنَّ الله تبارك وتعالى خلق حوّاء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، وأضلاع الرجال تنقص، وأضلاع النساء تمام.

ورواه المفيد في( إرشاده) عن الحسن بن عليِّ العبدي، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباته، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٣٠١٩ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) قضى في الخنثى الذي يخلق له ذكر وفرج: أنّه يورث من حيث يبول، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق، فإن لم يبل من واحد منهما حتّى يموت فنصف ميراث المرأة، ونصف ميراث الرجل.

[ ٣٣٠٢٠ ] ٧ - محمد بن أحمد بن عليّ الفتّال الفارسي في( روضة الواعظين) عن الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في حديث أنّه سئل عن المؤبت(٣) ، فقال: هو الذي لا يدري( ذكر هو أو أُنثى) (٤) ، فإنّه ينتظر به فإن كان ذكراً احتلم، وإن كان اُنثى حاضت وبدا ثديها، وإلّا قيل له: بل على الحائط، فإن أصاب بوله الحائط فهو ذكر، وإن تنكّص بوله

____________________

(١) في المصدر: وكانت.

(٢) ارشاد المفيد: ١١٤.

٦ - قرب الاسناد: ٦٧.

٧ - روضة الواعظين: ٤٦.

(٣) في المصدر: المؤنث.

(٤) في المصدر: أذكر هو أم انثى.

٢٨٩

كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة لكلّ أمر مشتبه(١) ، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا(٢) ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة، والحكم بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح، والله أعلم.

٣ - باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما.

[ ٣٣٠٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني، وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها: أخبرني عن الخنثى، وقول عليّ( عليه‌السلام ) تورث(٣) الخنثى من المبال، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل، مع أنّه عسى أن يكون(٤) امرأة وقد نظر اليها الرجال، أو(٥) يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء، وهذا ممّا لا يحلّ، فأجاب أبو الحسن الثالث( عليه‌السلام ) : أمّا قول عليّ( عليه‌السلام ) في الخنثى، أنّه يورث من المبال فهو كما قال، وينظر قوم عدول، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً، فيحكمون عليه.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

(٢) راجع الخلاف في المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض، والمقنعة: ١٠٦.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٨ / ١.

(٣) في المصدر: فيه يورث.

(٤) في المصدر: تكون.

(٥) في المصدر زيادة: عسى أن.

٢٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه(١) .

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) مرسلاً مثله (٢) .

[ ٣٣٠٢٢ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: روى بعض أهل النقل: أنّه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً(٣) ، وأمر بنصبة(٤) مرآتين: إحداهما: مقابلة لفرج الشخص، والاُخرى مقابلة( للمرآة الاُخرى) (٥) ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة، حيث لا يراه العدلان، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما(٦) ، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه، ولم يعمل به، وجعل حمل الجارية منه، وألحقه به.

٤ - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنّها لا تختصّ بالإِمام.

[ ٣٣٠٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣٥٥ / ١٢٧٢.

(٢) تحف العقول: ٤٧٧ و ٤٨٠.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٤.

(٣) في المصدر زيادة: واحضر الشخص معهما.

(٤) في المصدر: بنصب.

(٥) في المصدر: لتلك المرآة.

(٦) في المصدر: لها.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٥٧ / ١.

٢٩١

صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن إسحاق العرزمي(١) ، قال: سئل - وأنا عنده، يعني: أبا عبد الله( عليه‌السلام ) - عن مولود ولد، وليس بذكر ولا اُنثى، وليس له إلّا دبر، كيف يورث ؟ قال: يجلس الإِمام( عليه‌السلام ) ، ويجلس معه ناس، فيدعو الله، ويجيل السهام على أيّ ميراث يورثه(٢) ميراث الذكر، أو ميراث الاُنثى، فأيّ ذلك خرج ورثه عليه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، إنَّ الله تبارك وتعالى يقول:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله، إلّا أنّه قال: عن إسحاق المرادي(٤) .

[ ٣٣٠٢٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن الفضيل بن يسار، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن مولود ليس له ما للرجال ولا له ما للنساء ؟ قال: يقرع عليه الإِمام( أو المقرع) (٥) ، يكتب على سهم عبد الله، وعلى سهم(٦) أمة الله، ثمَّ يقول الإِمام أو المقرع: اللهمَّ أنت لا إله إلّا أنت، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك(٧) فيما كانوا فيه يختلفون، بيّن(٨) لنا أمر هذا المولود

____________________

(١) في التهذيب: المرادي ( هامش المخطوط )، وفي الكافي: الفزاري.

(٢) في المصدر: يورث.

(٣) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٤) التهذيب ٩: ٣٥٦ / ١٢٧٤.

٢ - الكافي ٧: ١٥٨ / ٢.

(٥) ليس في التهذيب في رواية الحسين بن سعيد ولكنه موجود في رواية أحمد بن محمد. ( منه - قده ).

(٦) في المصدر زيادة: آخر.

(٧) في المحاسن زيادة: يوم القيامة ( هامش المخطوط ).

(٨) في المصدر: فبين.

٢٩٢

كيف(١) يورث ما فرضت له في الكتاب ثمَّ تطرح السهام(٢) في سهام مُبهمة ثمّ تجال السهام على ما خرج ورّث عليه.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن درّاج، أو جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار نحوه(٣) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب (٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن جميل، عن الفضيل، إلّا أنّه قال: فأيّهما خرج(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار(٦) .

وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٧) .

[ ٣٣٠٢٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال.

والحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن مولود ليس بذكر ولا اُنثى، ليس له إلّا دبر، كيف يورّث ؟ قال: يجلس الامام، ويجلس عنده(٨) ناس من المسلمين، فيدعو الله، وتجال السهام عليه على أيّ ميراث( يورث على

____________________

(١) في نسخة: حتى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المحاسن: السهمان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ٢٣٩ / ٧٦٣.

(٤) المحاسن: ٦٠٣ / ٢٩.

(٥) الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٢.

(٦) التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٨.

(٧) التهذيب ٩: ٣٥٦ / ١٢٧٣، والاستبصار ٤: ١٨٧ / ٧٠١.

٣ - الكافي ٧: ١٥٨ / ٣.

(٨) في التهذيب: معه ( هامش المخطوط ).

٢٩٣

ميراث) (١) الذكر، أو ميراث الاُنثى، فأيّ ذلك خرج عليه ورّثه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة تجال عليها السهام، يقول الله تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٢) وقال: ما من أمر يختلف فيه اثنان، إلّا وله أصل في كتابه الله، ولكن لا تبلغه عقول الرجال.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣٣٠٢٦ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن مولود ليس بذكر ولا بأُنثى، ليس له إلّا دبر، كيف يورث ؟ فقال: يجلس الإِمام، ويجلس عنده اُناس من المسلمين، فيدعون الله، ويجيل السهام عليه على أيّ ميراث يورّثه، ثمَّ قال: وأيّ قضيّة أعدل من قضيّة يجال عليها بالسهام، يقول الله تعالى:( فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ المُدْحَضِينَ ) (٤) .

[ ٣٣٠٢٧ ] ٥ - وعنه، عن محمد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عنهم( عليهم‌السلام ) في مولود ليس له ما للرجال ولا ما للنساء، إلّا ثقب يخرج منه البول، على أيّ ميراث يورّث ؟ فقال: إن كان إذا بال يتنحّى بوله ورّث ميراث الذكر، وإن كان لا يتنحّى بوله ورّث ميراث الاُنثى.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يورثه أميراث.

(٢) الصافات ٣٧: ١٤١.

(٣) التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٥.

٤ - التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٦.

(٤) الصافات ٣٧: ١٤١.

٥ - التهذيب ٩: ٣٥٧ / ١٢٧٧، والاستبصار ٤: ١٨٧ / ٧٠٢.

(٥) الكافي ٧: ١٥٧ / ٤.

٢٩٤

قال الشيخ: الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.

أقول: وأحاديث القرعة كثيرة، يأتي بعضها إنشاء الله(١) .

٥ - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.

[ ٣٣٠٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم، عن( محمد بن القاسم الجوهري) (٢) ، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ولد على عهد أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مولود له رأسان وصدران على(٣) حقو واحد، فسئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يورث ميراث اثنين، أو واحداً(٤) ؟ فقال: يترك حتّى ينام، ثمَّ يصاح به، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً( فانّما) (٥) يورث ميراث اثنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(٦) .

ورواه الصدوق كذلك(٧) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٥٩ / ١.

(٢) في المصدر: القاسم بن محمد الجوهري.

(٣) في المصدر: في.

(٤) في المصدر: واحد.

(٥) ليس في المصدر.

(٦) التهذيب ٩: ٣٥٨ / ١٢٧٨.

(٧) الفقيه ٤: ٢٤٠ / ٧٦٤.

٢٩٥

وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن حريز بن عبد الله مثله(١) .

[ ٣٣٠٢٩ ] ٢ - محمد بن محمد المفيد في( الإِرشاد) قال: روى أهل النقل وحملة الآثار: أنَّ امرأة ولدت في (٢) فراش زوجها ولداً، له بدنان ورأسان على حقو واحد، فالتبس الأمر على أهله، أهو واحد أو اثنان، فصاروا الى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يسألونه عن ذلك، ليعرفوا الحكم فيه، فقال لهم(٣) : اعتبروه إذا نام، ثمَّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين، فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.

٦ - باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك.

[ ٣٣٠٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن هشام بن سالم، قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) - وأنا جالس - فقال: إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة(٤) ، ففقدناه، وبقي من أجره شيء،( ولا يعرف(٥) له وارث) (٦) ، قال: فاطلبوه، قال: قد طلبناه، فلم نجده، قال: فقال:

____________________

(١) الكافي ٧: ١٥٩ / ذيل ١.

٢ - إرشاد المفيد: ١١٣.

(٢) في المصدر: على.

(٣) في المصدر: أمير المؤمنين (عليه‌السلام )

الباب ٦

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٧: ١٥٣ / ١.

(٤) في المصدر: بالأجر.

(٥) في المصدر نعرف.

(٦) في نسخة من المصححة: ولا نعرف له وارثاً.

٢٩٦

مساكين - وحرَّك يده(١) - قال: فأعاد عليه، قال: اطلب واجهد، فإن قدرت عليه، وإلّا فهو كسبيل مالك، حتى يجيء له طالب، فإن حدث بك حدث فأوصِ به: إن جاء لها طالب أن يدفع إليه.

[ ٣٣٠٣١ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن أبي ثابت(٢) ، وابن عون، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كان له على رجل حقّ، ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أحيّ هو أم ميّت، ولا يعرف له وارثاً، ولا نسباً، ولا( ولداً) (٣) ، قال: اطلب، قال: فانَّ ذلك قد طال، فأتصدَّق به ؟ قال: اطلبه.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن عون، عن معاوية بن وهب نحوه(٤) .

[ ٣٣٠٣٢ ] ٣ - وبالإِسناد عن يونس، عن نصر(٥) بن حبيب صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح( عليه‌السلام ) لقد وقعت عندي مائتا درهم( وأربعة دراهم) (٦) وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها فقد ضقت بها ذرعاً، فكتب: اعمل فيها واخرجها صدقة قليلاً قليلاً حتّى تخرج.

____________________

(١) في المصدر: يديه.

٢ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٢، التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٨، والاستبصار ٤: ١٩٦ / ٧٣٧.

(٢) في الاستبصار: ابن ثابت ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: بلداً.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٩.

٣ - الكافي ٧: ١٥٣ / ٣، التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٨٩، والاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٤٠.

(٥) في نسخة من التهذيب: قيصر، وفي الاستبصار: فيض. ( هامش المخطوط ).

(٦) في التهذيب: وأربعون درهماً ( هامش المخطوط ).

٢٩٧

[ ٣٣٠٣٣ ] ٤ - وبالإِسناد عن يونس، عن الهيثم بن أبي روح(١) صاحب الخان قال: كتبت الى عبد صالح( عليه‌السلام ) : إنّي أتقبّل الفنادق، فينزل عندي الرجل، فيموت فجأة، ولا أعرفه، ولا أعرف بلاده، ولا ورثته، فيبقى المال عندي، كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ قال(٢) : اتركه على حاله.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٣٠٣٤ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قال لي أبو الحسن( عليه‌السلام ) : المفقود يتربّص بماله أربع سنين، ثمَّ يقسم.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) .

أقول: هذا محمول على أنّه يقسم بين الورثة إذا كانوا ملاء(٥) ، فإذا جاء صاحبه ردُّوه عليه لما يأتي(٦) ، فهو في معنى حفظه لصاحبه، أو على كون ذلك بعد طلب الإِمام له في الأرض أربع سنين، لما يأتي(٧) .

[ ٣٣٠٣٥ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن رجل، كان له ولد، فغاب بعض ولده، فلم يدرِ أين هو، ومات الرجل، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فقد الرجل فلم يجىء قال: إن

____________________

٤ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٤.

(١) في الكافي والتهذيب: الهيثم أبي روح، وفي الاستبصار: الهيثم بن روح.

(٢) في المصدر: فكتب (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٩ / ١٣٩٠، والاستبصار ٤: ١٩٧ / ٧٣٨.

٥ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤٠ / ٧٦٦.

(٥) ملاء: جمع مليء وهو الغني. ( الصحاح - ملأ - ١: ٧٣ ).

(٦) يأتي في الحديث ٦ و ٨ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الحديث ٩ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٧.

٢٩٨

كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم( فإن هو) (١) جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(٢) .

وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٣٠٣٦ ] ٧ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر(٤) ، وماتت المرأة فادّعت ابنتها أنَّ اُمّها كانت صيرت هذه الدار لها وباعت أشقاصاً(٥) منها، وبقيت في الدار قطعة الى جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوّف أن لا يحلّ شراؤها، وليس يعرف للابن خبر، فقال لي: ومنذ كم غاب ؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة(٦) عشر سنين، ثمَّ يشتري، فقلت: إذا انتظر به غيبة(٧) عشر سنين يحلّ شراؤها ؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن مهزيار(٨) .

ورواه الصدوق كذلك، إلى قوله: ثمَّ يشتري(٩) .

أقول: لا يلزم من جواز البيع بعد عشر سنين الحكم بموته، لجواز

____________________

(١) في المصدر: فإذا.

(٢) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٤.

(٣) الكافي ٧: ١٥٤ / ذيل ٧.

٧ - الكافي ٧: ١٥٤ / ٦.

(٤) في الفقيه: في البحر ( هامش المخطوط ).

(٥) الاشقاص: جمع الشقص وهو القطعة من الارض. ( الصحاح - شقص - ٣: ١٠٤٣ ).

( ٦ و ٧ ) في المصدر: غيبته.

(٨) التهذيب ٩: ٣٩٠ / ١٣٩١.

(٩) الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٧١.

٢٩٩

بيع الحاكم مال الغائب مع المصلحة. ذكر ذلك جماعة من علمائنا(١) .

[ ٣٣٠٣٧ ] ٨ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، وعبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده فلم(٢) يدرِ أين هو ومات الرجل فأيّ شيء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال: يعزل حتّى يجيء، قلت: فعلى ماله زكاة ؟ قال: لا، حتّى يجيء، قلت: فإذا جاء يزكّيه ؟ قال: لا، حتّى يحول عليه الحول في يده، فقلت: فقد الرجل فلم يجيء، قال: إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردُّوه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر، عن حمّاد، عن اسحاق بن عمّار نحوه(٤) .

[ ٣٣٠٣٨ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المفقود يحبس ماله على الورثة(٥) قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه قسم ماله بين الورثة، فإن(٦) كان له ولد حبس المال، وأنفق على ولده تلك الأربع سنين.

____________________

(١) منهم العلامة في المختلف: ٧٤٩، والعاملي في مفتاح الكرامة ٨: ٩٤، والشيخ محمد حسن في الجواهر ٣٩: ٦٥.

٨ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٨.

(٢) في المصدر: ولم.

(٣) التهذيب ٩: ٣٨٨ / ١٣٨٥.

(٤) الفقيه ٤: ٢٤١ / ٧٦٨.

٩ - الكافي ٧: ١٥٥ / ٩.

(٥) في المصدر زيادة: على.

(٦) في المصدر: وإن.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

٧٧ - باب ان من وجد كسرة أو تمرة استحبّ له رفعها وأكلها، وان كانت في قذر استحبّ له غسلها وأكلها.

[ ٣٠٨٣٦ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال - في التمرة والكسرة تكون في الأرض مطروحة، فيأخذها إنسان(١) - ويأكلها: لا تستقرّ في جوفه حتّى تجب له الجنّة.

[ ٣٠٨٣٧ ] ٢ - وعن موسى بن القاسم، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من وجد تمرة أو كسرة ملقاة فأكلها، لم تستقرّ(٢) في جوفه حتّى يغفر الله له.

[ ٣٠٨٣٨ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الخشّاب، عن ابن بقاح، عن عمرو بن جميع، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من وجد كسرة، فأكلها( كان له حسنة) (٣) ، ومن وجدها في قذر، فغسلها، ثمَّ رفعها كان(٤) له سبعون حسنة.

[ ٣٠٨٣٩ ] ٤ - وبهذا الإِسناد عن عمرو بن جميع، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

الباب ٧٧

فيه ٥ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٤٥ / ٣٢٩.

(١) في المصدر زيادة: فيمسحها.

٢ - المحاسن: ٤٤٥ / ٣٣٠.

(٢) في المصدر: تقرّ.

٣ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٥، المحاسن: ٤٤٥ / ٣٢٨.

(٣) في المصدر: كانت له حسنة. وفي المحاسن: كانت له سبعمائة حسنة ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: كانت.

٤ - الكافي ٦: ٣٠٠ / ٦.

٣٨١

السلام) ، قال: دخل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على عائشة، فرأى كسرة، كاد أن يطأها، فأخذها، وأكلها، وقال: يا حميراء، أكرمي جوار نعم الله عليك، فإنها لم تنفر عن قوم، فكادت تعود إليهم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن عمرو بن جميع (١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٨٤٠ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين في( الأمالي) عن جعفر بن عليّ، عن جدّه الحسن بن عليّ، عن جدّه عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن مسلم، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من وجد كسرة أو تمرة، فأكلها لم تفارق جوفه حتّى يغفر الله له.

ورواه البرقيُّ، في( المحاسن) عن النوفلي (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الخلوة(٣) .

٧٨ - باب استحباب لحس الأصابع من المأدوم، وتحريم الاستنجاء بالخبز ونحوه.

[ ٣٠٨٤١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن عمرو بن شمر، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنّي لألحس أصابعي من المأدوم، حتّى أخاف أن يرى

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٥ / ٣٣١.

٥ - أمالي الصدوق: ٢٤٦ / ١٤.

(٢) المحاسن: ٥٨٨ / ٨٧.

(٣) تقدم في الباب ٣٩ من أبواب أحكام الخلوة.

الباب ٧٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠١ / ١، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب أحكام الخلوة.

٣٨٢

خادمي أنَّ ذلك من الجشع، وليس ذلك كذلك، إنّ قوماً اُفرغت عليهم النعمة وهم اهل الثرثار، فعمدوا إلى مخِّ الحنطة فجعلوها هجاء، فجعلوا ينجون بها صبيانهم، حتّى اجتمع من ذلك جبل، قال: فمرّ رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبيّ لها، فقال ويحكم، اتّقوا الله، لا يغيّر ما بكم من نعمة، فقالت: كأنّك تخوِّفنا بالجوع مادام ثرثارنا يجري، فإنّا لا نخاف الجوع، قال: فأسف الله عزّ وجلّ، وأضعف لهم الثرثار، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض، قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل، قال: فان كان ليقسم بينهم بالميزان.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة (١) .

وعن محمد بن عليّ، عن الحكم بن مسكين، عن عمرو بن شمر نحوه(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على الحكم الأول(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على الثاني(٤) .

٧٩ - باب وجوب إكرام الخبز والحنطة والشعير، وتحريم إهانته ودوسه بالرجل ووطء السفرة بها.

[ ٣٠٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن

____________________

(١) المحاسن: ٥٨٦ / ٨٥.

(٢) المحاسن: ٥٨٧ / ٨٦.

(٣) تقدم في الباب ٦٧ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧٩

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٠٢ / ٢.

٣٨٣

مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أكرموا الخبز، فانّه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض، والأرض وما فيها من كثير من خلقها - إلى أن قال: - إنه كان نبي قبلكم يقال له: دانيل(١) ، وأنّه أعطى صاحب معبر رغيفاً ليعبر به، فرمى صاحب المعبر بالرغيف، وقال: ما أصنع بالخبز، هذا الخبز عندنا قد يداس بالأرجل، فلمّا رأى ذلك دانيل، رفع يده إلى السماء، وثمَّ قال: اللهمَّ أكرم الخبز، فقد رأيت يا ربّ ما صنع هذا العبد وما قال، قال: فأوحى الله إلى القطر أن احتبس، وأوحى إلى الأرض: أن كوني طبقاً كالفخّار، قال: فلم تمطر حتّى بلغ من أمرهم أنّ بعضهم أكل بعضاً، فلما بلغ منهم ما أراد الله من ذلك، قالت امرأة لاُخرى ولهما ولدان: يا فلانة تعالي حتى نأكل اليوم أنا وأنت ولدي، فاذا جعنا أكلنا ولدك، قالت لها. نعم فأكلتاه، فلمّا جاعتا من بعد، راودت الاخرى على ولدها، فامتنعت عليها، فقالت لها: نبيُّ الله بيني وبينك، فاختصمتا الى دانيل، فقال لهما: وقد بلغ الأمر إلى ما أرى ؟ قالتا له: نعم(٢) وأشدّ، فرفع يده إلى السماء، وقال: اللهمَّ عد علينا بفضل رحمتك، ولا تعاقب الأطفال ومن فيه خير بذنب صاحب المعبر وضربائه، قال: فأمر الله إلى السماء: أن امطري على الأرض، وأمر الأرض: أن انبتي لخلقي ما قد فاتهم من خيرك، فإنّي قد رحمتهم بالطفل الصغير.

[ ٣٠٨٤٣ ] ٢ - أحمد بن محمّد البرقي في( المحاسن) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة، عن جعفر (٣) ، عن آبائه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) في نسخة: دانيال ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر في جميع المواضع.

(٢) في المصدر زيادة: يا نبي الله.

٢ - المحاسن: ٥٨٥ / ٨١.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣٨٤

قال: أكرموا الخبز، فإنّه قد عمل فيه ما بين العرش إلى الأرض وما بينهما.

[ ٣٠٨٤٤ ] ٣ - وعن محمد بن عليّ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صاحب لنا(١) يكون على سطحه الحنطة والشعير، فيطؤونه يصلّون(٢) عليه، قال: فغضب، ثمَّ قال: لو لا أنّي أرى أنّه من أصحابنا للعنته.

وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي عيينة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) ، وزاد فيه: أما يستطيع أن يتّخذ لنفسه مصلّى يصلّي فيه ؟! ثمَّ قال: إنَّ قوماً وسّع الله عليهم في أرزاقهم حتّى طغوا، فاستخشنوا الحجارة، فعمدوا الى النقي(٤) ، فصنعوا منه كهيئة الأفهار(٥) ، فجعلوه في مذاهبهم(٦) ، فأخذهم الله بالسّنين، فعمدوا إلى أطعمتهم، فجعلوها في الخزائن، فبعث الله على خزائنهم ما أفسده، حتّى احتاجوا إلى ما كانوا يستنظفون(٧) به في مذاهبهم، فجعلوا يغسلونه، ويأكلونه، ثمَّ قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : والله لقد دخلت على أبي العبّاس، وقد أخذ القوم المجلس، فمدّ يده إليَّ والسفرة بين يديه موضوعة، فأخذ بيدي، فذهبت لأخطو إليه، فوقعت رجلي على طرف السّفرة، فدخلني من ذلك ما شاء الله أن يدخلني، إنَّ الله يقول:( فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَٰؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا

____________________

٣ - المحاسن: ٥٨٨ / ٨٨، أورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٤٠ من أبواب مكان المصلي.

(١) في المصدر زيادة: فلاحٍ.

(٢) في المصدر: ويصلون.

(٣) المحاسن: ٥٨٨ / ذيل ٨٨، وفيه: عن عيينة والظاهر أن ما في المتن هو الصواب لموافقته للبحار ٨٠: ٢٠٤ / ١٢ وقد استظهر في معجم رجال الحديث ٢١: ٢٦٨ اتحادهما.

(٤) النقي: دقيق الحنطة المنخول. ( مجمع البحرين ١: ٤٢٠ ).

(٥) الافهار: جمع فهر وهو الحجر ملء الكف. ( الصحاح ٢: ٧٨٤ ).

(٦) المَذْهَب: المتوضأ، أو بيت الخلاء. ( القاموس المحيط ١: ٧٠ ).

(٧) في المصدر: يستطيبون، الاستطابة: الاستنجاء. ( الصحاح ١: ١٧٣ ).

٣٨٥

بِكَافِرِينَ ) (١) قوماً والله يقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويذكرون الله كثيراً.

[ ٣٠٨٤٥ ] ٤ - قال البرقيُّ: قال ابن سنان: وفي رواية أبي بصير، قال: نزلت فيهم هذه الآية:( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً ) (٢) الآية.

[ ٣٠٨٤٦ ] ٥ - العيّاشي في( تفسيره) ، عن حفص بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ قوماً في بني إسرائيل كان يؤتى لهم من طعامهم، حتّى جعلوا منه تماثيل يستنجون بها، فلم يزل الله بهم حتّى اضطرّوا الى التماثيل ينقونها، ويأكلونها وهو قول الله عزّ وجلّ:( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً ) (٣) الآية.

[ ٣٠٨٤٧ ] ٦ - وعن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أبي يكره أن يمسح يده بالمنديل، وفيها شيء من الطعام تعظيماً له، إلّا أن يمصّها، أو يكون الى جانبه صبيّ فيمصّها له، قال: وإنّي أجد اليسير يقع من الخوان، فآخذه(٤) ، فيضحك الخادم، ثمَّ قال: إنَّ أهل قريه ممّن كان قبلكم، كان الله قد أوسع عليهم حتّى طغوا، فقال بعضهم لبعض: لو عمدنا إلى شيء من هذا النقيّ، فجعلناه نستنجي به، كان ألين علينا من الحجارة، قال: فلما فعلوا ذلك بعث الله على أرضهم دواباً أصغر من الجراد، فلم تدع لهم شيئاً إلّا أكلته، فبلغ بهم الجهد الى أن أقبلوا على الذي كانوا يستنجون به، فأكلوه، وهي القرية التي قال الله:( ضَرَبَ اللهُ

____________________

(١) الأنعام ٦: ٨٩. الاية ( فَإِن يَكْفُرْ ) .

٤ - المحاسن: ٥٨٨ / ٨٨.

(٢) النحل ١٦: ١١٢.

٥ - تفسير العياشي ٢: ٢٧٣ / ٧٨.

(٣) النحل ١٦: ١١٢.

٦ - تفسير العياشى ٢: ٢٧٣ / ٧٩، أورد صدره عن الكافي والمحاسن في الحديث ١ من الباب ٥٣، وقطعة عن المحاسن في الحديث ٨ من الباب ٧٦ من هذه الأبواب وقطعة عن الكافي في الحديث ٣ من الباب ١٣١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) في المصدر: فأتفقده.

٣٨٦

مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً ) إلى قوله:( بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ) (١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٨٠ - باب استحباب التواضع لله بترك أكل الطيبات، حتى ترك نخل الطحين، والإِفراط في التنعم بأطعمة العجم ونحوها.

[ ٣٠٨٤٨ ] ١ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، ومحمد بن سنان جميعاً، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لا ينخل له الدقيق، ويقول: لا تزال هذه الاُمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم، ويطعموا أطعمة العجم، فإذا فعلوا ذلك ضربهم الله بالذلّ.

[ ٣٠٨٤٩ ] ٢ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، قال: دخل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) مسجد قبا، فأُتي بإناء فيه لبن حليب مخيض بعسل، فشرب منه حسوة أو حسوتين، ثم وضعه، فقيل: يا رسول الله أتدعه محرّماً ؟ فقال: اللهمّ إنّي أتركه تواضعاً لله.

[ ٣٠٨٥٠ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: أُتي بخبيص، فأبى أن يأكل، فقيل:

____________________

(١) النحل ١٦: ١١٢.

(٢) تقدم في الباب ٤٠ من أبواب أحكام الخلوة، وفي الباب ٧٨ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

الباب ٨٠

فيه ٨ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٤٠ / ٢٩٩، اورده في الحديث ٤ من الباب ١٤ من أبواب أحكام الملابس.

٢ - المحاسن: ٤٠٩ / ١٣٣.

٣ - المحاسن: ٤٠٩ / ١٣٣.

٣٨٧

أتحرِّمه ؟ فقال: لا، ولكنّي اكره أن تتوق نفسي اليه، ثمَّ تلا الآية:( أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا ) (١) .

[ ٣٠٨٥١ ] ٤ - وعن محمد بن عليّ، عن أرطاة بن حبيب، عن أبي داود، عن عبد الله بن شريك، عن حبّة العرني، قال: أُتي أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بخوان فالوذج، فوضع بين يديه، فنظر إلى صفائه وحسنه، فوجأ بأصبعه فيه حتّى بلغ أسفله، ثمَّ سلّها ولم يأخذ منه شيئاً، تلمّظ أصبعه وقال: إنَّ الحلال طيّب وما هو بحرام، ولكنّي أكره أن أعوّد نفسي ما لم أعوّدها، ارفعوه عنّي، فرفعوه.

[ ٣٠٨٥٢ ] ٥ - وعنه، عن سفيان عن الصباح الحذاء، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: بينا أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرحبة في نفر من أصحابه، إذ أُهدي اليه طشت خوان فالوذج، فقال لأصحابه: مدّوا أيديكم، فمدّوا أيديهم، ومدّ يده، ثمَّ قبضها، وقال: إني ذكرت أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لم يأكله، فكرهت أكله.

[ ٣٠٨٥٣ ] ٦ - وعن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن بزيع ابن عمرو بن بزيع، قال: دخلت على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، وهو يأكل خلاًّ وزيتاً في قصعة سوداء، مكتوب في وسطها بصفرة( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) فقال: ادنُ يا بزيع ! فدنوت، فأكلت معه، ثمَّ حسا من الماء ثلات حسوات حين(٢) لم يبقَ من الخبز شيء، ثمَّ ناولني فحسوت البقية.

[ ٣٠٨٥٤ ] ٧ - وعن يعقوب بن يزيد، عمّن ذكره، عن إبراهيم بن

____________________

(١) الاحقاف ٤٦: ٢٠.

٤ - المحاسن: ٤٠٩ / ١٣٤.

٥ - المحاسن: ٤١٠ / ١٣٥.

٦ - المحاسن: ٤٤٠ / ٣٠٠.

(٢) في المصدر: حتى.

٧ - المحاسن: ٤٤٠ / ٣٠١.

٣٨٨

عبد الحميد، عن الثمالي قال: لما دخلت على عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) دعا بنمرقة، فطرحت، فقعدت عليها، ثمَّ أُتيت بمائدة لم أرَمثلها قطُّ، فقال لي: كل، فقلت: ما لك لا تأكل ؟ فقال: إنّي صائم، فلمّا كان الليل أُتي بخلّ وزيت، فأفطر عليه، ولم يؤتَ بشيء من الطعام الذي قرّب إلي.

[ ٣٠٨٥٥ ] ٨ - الحسن بن محمد الديلمي في( الإِرشاد) عن سويد بن غفلة، قال: دخلت على عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) فوجدته جالساً وبين يديه إناء فيه لبن، أجد ريح حموضته، وفي يده رغيف، أرى قشار الشعير في وجهه، وهو يكسر بيده، ويطرحه فيه، فقال: ادنُ فاصب من طعامنا، فقلت: إنّي صائم، فقال( عليه‌السلام ) : سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: من منعه الصّيام من طعام يشتهيه كان حقّاً على الله أن يطعمه من طعام الجنّة، ويسقيه من شرابها، قال: قلت لفضّة، وهي قريبة منه قائمة: ويحك يا فضّة ! ألا تتّقين الله في هذا الشيخ بنخل هذا الطعام من النخّالة التي فيه ؟ قالت: قد تقدَّم إلينا أن لا ننخل له طعاماً، قال: ما قلت لها ؟ فأخبرته، فقال: بأبي وأُمّي من لم ينخل له طعام، ولم يشبع من خبز البرّ ثلاثة أيّام حتّى قبضه الله، قال: وكان( عليه‌السلام ) يجعل جريش الشعير في وعاء ويختم عليه، فقيل له في ذلك، فقال: أخاف هذين الولدين أن يجعلا فيه شيئاً من زيت أو سمن.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

____________________

٨ - إرشاد القلوب: ٢١٥.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الحديث ١٢ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب.

٣٨٩

٨١ - باب كراهة وضع الخبز تحت القصعة.

[ ٣٠٨٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن الوشّاء، عن( الميثمي) (١) ، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : لا يوضع الرّغيف تحت القصعة.

[ ٣٠٨٥٧ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، وغيره، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النّوفلي، عن الفضل بن يونس، قال: تغدّى عندي أبو الحسن( عليه‌السلام ) فجيء بقصعة وتحتها خبز، فقال: أكرموا الخبز أن(٢) يكون تحتها وقال لي: مر الغلام أن يخرج الرّغيف من تحت القصعة.

[ ٣٠٨٥٨ ] ٣ - وعنهم عن أحمد، عن ابن فضّال، عن( الميثمي) (٣) ، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره ان يوضع الرَّغيف تحت القصعة.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) (٤) ، وكذا كل ما قبله.

____________________

الباب ٨١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٠٣ / ٣، والمحاسن: ٥٨٩ / ٩٠، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب أحكام المساكن.

(١) في المحاسن: المثنى ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٣٠٤ / ١١، والمحاسن: ٥٨٩ / ٨٩.

(٢) في الكافي زيادة لا.

٣ - الكافي ٦: ٣٠٤ / ١٢.

(٣) في المحاسن: المثنّى ( هامش المخطوط ).

(٤) المحاسن: ٥٨٩ / ٩١.

٣٩٠

٨٢ - باب كراهة ترك الإِناء بغير غطاء، وتحريم استعمال أواني الذهب والفضّة.

[ ٣٠٨٥٩ ] ١ - أحمد بن محمد بن خالد في( المحاسن) عن محمد بن عليّ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تدعوا آنيتكم بغير غطاء فإنَّ الشيطان إذا لم تغطّ الآنية بزق فيها، وأخذ ممّا فيها ما شاء.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في المساكن(١) ، وعلى الحكم الثاني في النجاسات(٢) ، الأطعمة المحرَّمة(٣) .

٨٣ - باب انه يستحب إذا حضر الخبز أن لا ينتظر به غيره.

[ ٣٠٨٦٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن بعض رجاله رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أكرموا الخبز، قيل: يا رسول الله وما إكرامه ؟ قال: إذا وضع لا ينتظر به غيره. الحديث.

وعن الحسين بن محمد، عن السياري، عن عليّ بن أسباط، عن بعض أصحابه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٤) .

____________________

الباب ٨٢

فيه حديث واحد

١ - المحاسن: ٥٨٤ / ٧٥.

(١) تقدم في الباب ١٦ من أحكام المساكن.

(٢) تقدم في البابين ٦٥ و ٦٦ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الباب ٨٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠٣ / ٥، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٨٤ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٦: ٣٠٣ / ٤.

٣٩١

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٨٤ - باب انه لا يجوز أن يوطأ الخبز، ولا ينبغي أن يقطع إلّا إذا لم يكن ادم، فيجوز القطع، ويستحبّ كسره باليد.

[ ٣٠٨٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: لا تقطعوا الخبز بالسكّين، ولكن اكسروه باليد، خالفوا العجم.

[ ٣٠٨٦٢ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن طلحة بن زيد، عن بعض رجاله رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أكرموا الخبز، إلى أن قال: ومن كرامته أن لا يوطأ، ولا يقطع.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وذكر مثله(٢) .

[ ٣٠٨٦٣ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن أبي عليّ بن راشد، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا لم يكن له ادم قطع الخبز بالسكين.

[ ٣٠٨٦٤ ] ٤ - وبالإِسناد عن السيّاري، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) يأتي في الباب ٨٥ من هذه الأبواب.

الباب ٨٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٠٤ / ١٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٠٣ / ٥.

(٢) المحاسن: ٥٨٥ / ٨٠.

٣ - الكافي ٦: ٣٠٣ / ٩، والمحاسن: ٥٩٠ / ٩٤.

٤ - الكافي ٦: ٣٠٤ / ١٠، والمحاسن: ٥٩٠ / ٩٥.

٣٩٢

السلام) ، قال: أدنى الادم قطع الخبز بالسكّين.

[ ٣٠٨٦٥ ] ٥ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، وغيره، عن أحمد بن محمد(١) ، عن محمد بن جمهور، عن ادريس بن يوسف، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تقطعوا الخبز بالسكين، ولكن اكسروه باليد، وليكسر لكم، خالفوا العجم.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن أبي يوسف، عن محمد ابن جمهور مثله (٢) .

وروى الذي قبله عن السيّاري، وكذا الذي قبلهما.

[ ٣٠٨٦٦ ] ٦ - وعن الحسن بن عليّ رفعه، قال: لا بأس بقطع الخبز بالسكّين.

٨٥ - باب كراهة شمّ الخبز، واستحباب أكله قبل اللحم إذا حضرا

[ ٣٠٨٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النّوفلي، عن السّكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إيّاكم أن تشمّوا الخبز كما يشمّه السباع، فانَّ الخبز مبارك، أرسل الله له السماء مدراراً، وله أنبت الله المرعى، وبه

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٠٤ / ١٣.

(١) في المصدر زيادة: عن يعقوب بن يزيد.

(٢) المحاسن: ٥٨٩ / ٩٢.

٦ - المحاسن: ٥٨٩ / ٩٣، وتقدم ما يدل على ذلك في البابين ٧٧ و ٧٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٠٣ / ٦.

٣٩٣

صلّيتم وبه صمتم، وحججتم بيت ربّكم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) ( عن يعقوب بن يزيد) (١) ، عن محمّد القمّي، عن إدريس بن يوسف، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلى قوله: مدراراً(٢) .

[ ٣٠٨٦٨ ] ٢ - وبهذا الإِسناد قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا أُتيتم بالخبز واللحم فابدؤوا بالخبز، فسدّوا خلال الجوع، ثمَّ كلوا اللّحم.

٨٦ - باب استحباب تصغير الرغفان وكسرها الى فوق وتخمير الخمير.

[ ٣٠٨٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن يعقوب بن يقطين، قال: قال أبو الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صغّروا رغفانكم، فإنّ مع كلِّ رغيف بركة.

[ ٣٠٨٧٠ ] ٢ - وبالإِسناد عن يعقوب بن يقطين، قال: رأيت أبا الحسن الرِّضا( عليه‌السلام ) يكسر الرغيف إلى فوق.

____________________

(١) في المحاسن: عن أبي يوسف عن يعقوب بن يزيد.

(٢) المحاسن: ٥٨٥ / ٨٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٠٣ / ٧.

الباب ٨٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٠٣ / ٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٠٣ / ذيل ٨، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٣٩٤

[ ٣٠٨٧١ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه كان يعاتب غلمانه في تخمير الخمير، ويقول: هو أكثر للخبز.

٨٧ - باب كراهة الأكل في السوق.

[ ٣٠٨٧٢ ] ١ - محمد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من( جامع) البزنطي، قال: سئل أبو الحسن( عليه‌السلام ) عن السفلة ؟ فقال: الذي يأكل في الأسواق.

[ ٣٠٨٧٣ ] ٢ - الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: الأكل في السوق دناءة.

أقول: وتقدَّم في التجارة(١) ، أنَّ الأسواق منازل الشياطين، وأنّها شرُّ بقاع الأرض.

٨٨ - باب كراهة ترك اللحم أربعين يوماً.

[ ٣٠٨٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ،

____________________

٣ - قرب الاسناد: ٣٤، وعنه في البحار ٦٦: ٢٦٨.

الباب ٨٧

فيه حديثان

١ - السرائر: ٤٧٧.

٢ - مكارم الأخلاق: ١٤٩.

(١) تقدم في الباب ٦٠ من أبواب آداب التجارة.

الباب ٨٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠٩ / ١، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣٩٥

قال: اللحم ينبت اللحم، ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذّنوا في أُذنه.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٨٩ - باب كراهة أكل لحم الغريض، يعني: النيء حتى تغيره الشمس أو النار

[ ٣٠٨٧٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم، عن هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أكل اللحم النيء ؟ فقال هذا طعام السباع.

[ ٣٠٨٧٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى أن يؤكل اللحم غريضاً، وقال: إنّما تأكله السباع ولكن حتّى تغيّره الشمس أو النار.

ورواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله، إلّا أنّه قال في آخره: قال حريز: يعني: حتّى تغيّره الشمس أو النار(٢) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، وزاد بعد قوله السباع: قال حريز (٣) والذي قبله عن عليّ بن الحكم

____________________

(١) يأتي في الباب ١٢ من ابواب الأطعمة المباحة.

الباب ٨٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣١٤ / ٢، والمحاسن: ٤٧٠ / ٤٦٠.

٢ - الكافي ٦: ٣١٣ / ١.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢١ / ٢١٦.

(٣) المحاسن: ٤٧٠ / ٤٦١.

٣٩٦

٩٠ - باب ما يستحبّ الدعاء به عند أكل الطعام الذي يخاف ضرره.

[ ٣٠٨٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن موسى بن عمر، عن( حفص) (١) بن بشير، عن إبراهيم بن مهزم، عن أبي مريم، عن الأصبع بن نباتة، قال: دخلت على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وقدّامه شواء، فقال: ادن فكل، فقلت: يا أمير المؤمنين هذا لي ضارّ، فقال: ادن اُعلّمك كلمات لا يضرّك معهنّ شيء ممّا تخاف، قل: « بسم الله خير الأسماء، بسم الله ملء الأرض والسماء، الرحمن الرحيم، الذي لا يضرُّ مع اسمه شيء ولا داء » تغدّ معنا.

[ ٣٠٨٧٨ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن يعقوب ابن يزيد، عن( أحمد بن الحسن الميثمي) (٢) ، عن أبي مريم الأنصاري، عن الأصبغ بن نباتة، قال: دخلت على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) وبين يديه شواء، فدعاني، فقال: هلمّ إلى هذا الشواء، فقلت أنا إذا أكلته ضرّني، فقال: ألا أُعلّمك كلمات تقولهنّ، وأنا ضامن لك أن لا يؤذيك طعام، قل: « اللهمّ إنّى أسألك باسمك خير الأسماء، ملء الأرض والسماء، الرحمن الرحيم، الذي لا يضرّ معه داء » فلا يضرّك أبداً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

____________________

الباب ٩٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣١٨ / ١.

(١) في نسخة: جعفر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٢ - المحاسن: ٤٣٨ / ٢٨٩.

(٢) في المصدر: أحمد بن محسن الميثمي.

(٣) تقدم في الباب ٦١ من هذه الأبواب.

٣٩٧

٩١ - باب كراهة أكل الطعام الحار جداً، واستحباب تركه حتى يبرد أو يمكّن، وتذكر النار عنده.

[ ٣٠٨٧٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الطعام الحارّ غير ذي بركة.

[ ٣٠٨٨٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أُتي النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بطعام حارّ، فقال: إنّ الله لم يطعمنا النار، نحّوه حتىّ يبرد، فترك حتّى برد.

[ ٣٠٨٨١ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن يونس بن يعقوب، عن سليمان بن خالد، قال: حضرت عشاء أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الصيف، فأُتي بخوان عليه خبز، وأُتي بجفنة ثريد ولحم، فقال: هلمّ إلى هذا الطعام، فدنوت، فوضع يده فيه فرفعها، وهو يقول: أستجير بالله من النار، أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، هذا لا نقوى عليه، فكيف النار ؟! هذا لا نطيقه، فكيف النار ؟! هذا لا نصبر عليه، فكيف النار ؟! قال: فكان يكرّر ذلك، حتّى أمكن الطعام، فأكل، وأكلنا معه.

____________________

الباب ٩١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢٢ / ٣، والمحاسن: ٤٠٧ / ١١٩.

٢ - الكافي ٦: ٣٢٢ / ٤، والمحاسن: ٤٠٦ / ١١٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٢٢ / ٥، والمحاسن: ٤٠٧ / ١٢٢، و ١٢٣، وأورد ذيله عن السند الثاني في الحديث ٢ من الباب ٧٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

٣٩٨

وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن الحسن بن علي، عن يونس بن يعقوب عن سليمان بن خالد، عن عامل كان لمحمد بن راشد، قال: حضرت عشاء جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) ، وذكر نحوه(١) .

[ ٣٠٨٨٢ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : أقرّوا الحارّ حتّى يبرد فإنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قرّب إليه طعام حارّ، فقال: أقرّوه حتّى يمكن، ما كان الله ليطعمنا ناراً، والبركة في البارد.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى، والأصمّ، عن حريز، عن محمد بن مسلم (٢) . والذي قبله عن ابن محبوب، وعن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن سليمان بن محمد بن راشد. والذي قبلهما عن ابن فضّال. والأول عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، ومحمد بن حكيم مثله.

[ ٣٠٨٨٣ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أُتي بطعام حارّ جدّاً، فقال: ما كان الله ليطعمنا النار، أقرّوه حتّى يبرد ويمكن، فإنّه طعام ممحوق البركة، وللشيطان فيه نصيب.

____________________

(١) الكافي ٨: ١٦٤ / ١٧٤

٤ - الكافي ٦: ٣٢١ / ١.

(٢) المحاسن: ٤٠٦ / ١١٨، وفيه: عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمد ابن مسلم ورواه أيضاً عن بعض أصحابنا، عن الأصم، عن حريز، عن محمد بن مسلم.

٥ - الكافي ٦: ٣٢٢ / ٢.

٣٩٩

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي مثله (١) .

[ ٣٠٨٨٤ ] ٦ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن أيّوب بن الحرّ، عن شريك العامري، عن بشر بن غالب قال: خرجنا مع الحسين( عليه‌السلام ) إلى المدينة، ومعه شاة قد طبخت( أعضاء) (٢) فجعل يناول القوم عضواً عضواً.

[ ٣٠٨٨٥ ] ٧ - وعن أبي يوسف، عن إسماعيل المدايني، عن عبد الله بن بكير، قال: أمر أبو عبد الله( عليه‌السلام ) بلحم، فبرّد له، ثمَّ أُتي به، فقال: « الحمد لله الذي جعلني اشتهيه » ثمَّ قال: النعمة على العافية أفضل من النعمة على القدرة.

[ ٣٠٨٨٦ ] ٨ - وعن أبيه، عن سليمان الجعفري، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: الحارُّ غير ذي بركة، وللشيطان فيه نصيب.

[ ٣٠٨٨٧ ] ٩ - وعن محمد بن عليّ بن عائذ بن حبيب، قال: كنّا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فأُتينا بثريد، فمددنا أيدينا إليه، فإذا هو حارٌّ، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : نهينا عن أكل النار، كفّوا، فانَّ البركة في برده.

____________________

(١) المحاسن: ٤٠٦ / ١١٦.

٦ - المحاسن: ٤٠٥ / ١١١.

(٢) في المصدر: أعضاءها.

٧ - المحاسن: ٤٠٦ / ١١٢، وأورده عن الكافي في الحديث ٥ من الباب ٥٦ من هذه الأبواب.

٨ - المحاسن: ٤٠٦ / ١١٧.

٩ - المحاسن: ٤٠٧ / ١٢١.

يأتي ما يدل علي ذلك في الباب ٩٣ وفي الحديث ١٢ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449