وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257761 / تحميل: 5970
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

[ ٢٨٥٤٤ ] ٧ - وعنه، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الامة يتوفى عنها زوجها، فقال: عدّتها شهران وخمسة أيّام، وقال: عدَّة الأَمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوماً.

[ ٢٨٥٤٥ ] ٨ - وبإسناده، عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير،( عن حمّاد) (١) عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة الامة إذا توفي عنها زوجها(٢) شهران وخمسة أيّام، وعدَّة المطلّقة التي لا تحيض شهر ونصف.

[ ٢٨٥٤٦ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وأحمد بن محمّد، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الأمة إذا توفّي عنها زوجها فعدّتها شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٧ ] ١٠ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: طلاق العبد للأَمة تطليقتان، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف، وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرّة، شهران وخمسة أيام.

[ ٢٨٥٤٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبدالله

____________________

٧ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٤، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٧.

٨ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٥، والاستبصار ٣: ٣٤٦ / ١٢٣٨.

(١) ليس في التهذيب.

(٢) في نسخة زيادة: فعدّتها « هامش المخطوط ».

٩ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٦، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٣٩.

١٠ - التهذيب ٨: ١٥٤ / ٥٣٧، والاستبصار ٣: ٣٤٧ / ١٢٤٠.

١١ - التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٣، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٥.

٢٦١

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن عدَّة الأَمة التي يتوفّى عنها زوجها؟ قال: شهر ونصف.

قال الشيخ: هذا قد وهم الراوي في نقله ؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون ذلك في المطلّقة فاشتبه عليه، فرواه في المتوفّى عنها.

أقول: يحتمل الحمل على الامة المتوفّى عنها، وهي في العدّة البائنة، وعلى المتعة المتوفّى عنها في العدّة ؛ لما مضى(١) ، ويأتي(٢) ، والشيخ حمل ما تضمن أربعة أشهر وعشر على ام الولد(٣) ، وقد خالف ذلك في جملة من كتبه، وعمل به على إطلاقه(٤) ، وكذلك جماعة من علمائنا(٥) ، والأَقرب والأَحوط حمل ما تضمن شهرين وخمسة أيام على التقيّة ؛ لموافقته لجمع من العامة، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً(٦) ؛ ويأتي ما يدلُّ عليه في عدّة المتعة(٧) ، وغيرها(٨) .

٤٣ - باب وجوب عدّة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوَّج غيره، وحكم ما لو مات في العدة

[ ٢٨٥٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٥٢ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٣) راجع التهذيب ٨: ١٥٢ ذيل حديث ٥٢٨.

(٤) راجع النهاية: ٥٣٦.

(٥) راجع شرائع الاسلام ٣: ٤٠ وجواهر الكلام ٣٢: ٣١٤ و ٣١٧.

(٦) تقدم في البابين ٣٠ و ٣١ من هذا الباب.

(٧) يأتي في الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الاحاديث ١ و ٥ و ٦ و ٧ و ٩ من الباب ٤٣ وفي البابين ٤٥ و ٥١ من هذه الأبواب.

الباب ٤٣

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٧١ / ٣، والتهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٠، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٥٠.

٢٦٢

عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يكون(١) تحته السريّة فيعتقها، فقال: لا يصلح له أن تنكح حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر، وإن توفي عنها مولاها فعدّتها أربعة أشهر وعشر.

[ ٢٨٥٥٠ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها، ثمَّ أعتقها، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها، قال: تعتدُّ بحيضتين.

[ ٢٨٥٥١ ] ٣ - قال ابن أبي عمير: وفي حديث آخر: تعتدُّ بثلاثة حيض.

[ ٢٨٥٥٢ ] ٤ - وبالإسناد عن الحلبيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل يعتق سرِّيته، أيصلح له أن يتزوَّجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال: لا، حتّى تعتد ثلاثة أشهر.

قال: وسئل عن رجل قطع(٢) على أمته، يصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد؟ قال: لا، قلت: كم عدّتها، قال: حيضة أو اثنتان.

[ ٢٨٥٥٣ ] ٥ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الامة إذا غشيها سيّدها، ثمَّ أعتقها فإنَّ عدَّتها ثلاثة حيض، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشراً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الأَوَّل.

____________________

(١) في المصدر: تكون.

٢ - الكافي ٦: ١٧١ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ١٧١ / ذيل ٤.

٤ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٥، و ٥: ١٧٦ / ٤، وأورده بسندين في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(٢) كأن المراد قطع الوطء. وفي نسخة: وقع( هامش المخطوط) .

٥ - الكافي ٦: ١٧١ / ١.

(٣) التهذيب ٨: ١٥٥ / ٥٣٨، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٨.

٢٦٣

[ ٢٨٥٥٤ ] ٦ - وعنه، عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال: عدَّتها عدّة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر، قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته، وهو حيّ، وقد كان يطؤها؟ فقال: عدّتها عدّة الحرة المطلّقة ثلاثة قروء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله، إلّا أنّه قال في أوّله: عدّة الحرة المتوفّى عنها(١) .

[ ٢٨٥٥٥ ] ٧ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن داود الرقي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المدبرة إذا مات مولاها: إنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت، قال: فقال: فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيّدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٥٦ ] ٨ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن سعدان بن مسلم، عن أبي بصير، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل تكون عنده السريَّة له، وقد ولدت منه، ومات ولدها، ثمَّ يعتقها، قال: لا يحلُّ لها أن تتزوَّج حتّى تنقضي عدّتها ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٥٥٧ ] ٩ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن

____________________

٦ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٧.

(١) التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٨ / ١٢٤٦.

٧ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٨، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ١٥٦ / ٥٤٢، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٧.

٨ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٩.

٩ - الكافي ٦: ١٧٢ / ٦.

٢٦٤

جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه، أنّه قال في رجل أعتق أُمَّ ولده، ثمّ توفي عنها قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بأربعة أشهر وعشر، وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الاجلين.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، والأَخير محمول على الاستحباب.

٤٤ - باب وجوب العدّة على الزانية، اذا أرادت أن ت تزوَّج الزاني أو غيره

[ ٢٨٥٥٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عثمّان بن عيسى، عن إسحاق بن جرير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يفجر بالمرأة، ثمّ يبدو له في تزوّيجها، هل يحل له ذلك؟ قال: نعم، إذا هو اجتنبها حتّى تنقضي عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن يتزوَّجها، وإنمّا يجوز له( تزويجها) (٣) بعد أن يقف على توبتها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد عيسى، عن إسحاق بن جرير نحوه(٤) .

[ ٢٨٥٥٩ ] ٢ - الحسن بن عليِّ بن شعبة في( تحف العقول) : عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد.

(٢) يأتي في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

الباب ٤٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٣٥٦ / ٤، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: أن يتزوَّجها.

(٤) التهذيب ٧: ٣٢٧ / ١٣٤٦.

٢ - تحف العقول: ٤٥٤.

٢٦٥

محمّد بن عليّ الجواد( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا، أيحل له أن يتزوَّجها؟ فقال: يدعها حتّى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثمّ يتزوَّج بها إن أراد، فإنمّا مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثمّ اشتراها، فأكل منها حلالاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه في أحاديث الجنابة(١) ، وعدَّة غير المدخول بها(٢) ، وفي المهور، وغير ذلك(٣) .

[ ٢٨٥٦٠ ] ٣ – كقولهم (عليهم‌السلام ) : إذا أدخله، فقد وجبت العدّة والغسل والمهر والرجم.

[ ٢٨٥٦١ ] ٤ - وقولهم (عليهم‌السلام ) : العدّة من الماء، وغير ذلك.

٤٥ - باب ان عدّة الذمية من الطلاق والموت كعدّة الامة، فان أسلمت في العدّة فعدّة الحرة

[ ٢٨٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب( عن ابن رئاب وابن بكير - جميعاً -) (٤) عن زرارة، عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب الجنابة.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ٥٤ من أبواب المهور.

٣ - الكافي ٦: ١٠٩ / ٣ و ٦ وتقدّم في الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

٤ - الكافي ٦: ٨٤ / ٧ و ١٠٩ / ٦ وتقدّم في الحديث ١ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من الباب ٥٤ من المهور.

الباب ٤٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٤ / ١.

(٤) في المصدر: عن ابن رئاب، عن ابن بكير.

٢٦٦

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن نصرانيّة كانت تحت نصرانيّ وطلّقها(٢) ، هل عليها عدَّة مثل عدَّة المسلمة؟ فقال: لا ؛ لأنَّ أهل الكتاب(٣) مماليك للامام، إلّا ترى أنّهم يؤدُّون الجزية، كما يؤدّي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر تطرح عنه الجزية، قلت: فما عدَّتها إن أراد المسلم أن يتزوَّجها؟ قال: عدّتها عدّة الامة حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم، قال: قلت له: فان أسلمت بعد ما طلّقها، قال: إذا أسلمت بعد ما طلّقها فإن عدَّتها عدَّة المسلمة، قلت: فان مات عنها، وهي نصرانيّة، وهو نصرانيّ، فأراد رجل من المسلمين أن يتزوَّجها، قال: لا يتزوَّجها المسلم حتّى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشراً عدّة المسلمة المتوفّى عنها زوجها، قلت له: كيف جعلت عدّتها إذا طلقت عدّة الامة، وجعلت عدّتها إذا مات عنها عدّة الحرَّة المسلمة، وأنت تذكر أنهم مماليك للامام؟ قال: ليس عدّتها في الطلاق كعدّتها(٤) إذا توفي عنها زوجها، ثمّ قال: إنَّ الأَمة والحرَّة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدَّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ، والأَمة لا تحدّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله، إلى قوله: كمثل عدّتها إذا توفّي عنها زوجها(٥) .

[ ٢٨٥٦٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن يعقوب السراج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن نصرانية مات عنها زوجها، وهو نصرانيّ، ما عدَّتها؟ قال: عدَّة الحرَّة المسلمة أربعة أشهر وعشر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

____________________

(١) في المصدر: فطلقها.

(٢) في التهذيب: الكتابين ( هامش المخطوط ).

(٣) في نسخة: مثل عدّتها ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) التهذيب ٧: ٤٧٨ / ١٩١٨.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ / ٣.

(٥) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١١.

٢٦٧

وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن العبّاس بن معروف، عن ابن محبوب(١) .

٤٦ - باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدّة الحرة المطلّقة

[ ٢٨٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في اُمّ ولد لنصرانيّ أسلمت، أيتزوَّجها المسلم؟ قال: نعم، وعدّتها من النصرانيِّ إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء، فإذا انقضت عدّتها فليتزوَّجها إن شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٦٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، قال: عدّة العلجة إذا أسلمت عدَّة المطلّقة، إذا أرادت أن تزوَّج غيره.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

____________________

(١) التهذيب ٨: ١٥٨ / ٥٤٨.

الباب ٤٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٧٦ / ٤.

(٢) التهذيب ٨: ٩١ / ٣١٢.

٢ - الكافي ٦: ١٧٥ / ٢.

(٣) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر.

٢٦٨

٤٧ - باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له ان يتزوَّج اخرى، حتّى تنقضي عدّة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر

[ ٢٨٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمّان قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في رجل له أربع نسوة، طلّق واحدة منهنّ وهو غائب عنهنَّ، متى يجوز له أن يتزوَّج؟ قال: بعد تسعة أشهر، وفيها أجلان: فساد الحيض، وفساد الحمل.

[ ٢٨٥٦٧ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وعن رجل جمع أربع نسوة وطلّق واحدة، فهل يحل له أن يتزوَّج أُخرى مكان التي طلّق؟ قال: لا يحلّ له أن يتزوَّج اُخرى، حتّى تعتدّ مثل عدّتها، وإن كان التي طلّقها أمة اعتدَّت نصف العدّة لأنّ عدّة ؛ الامة نصف العدّة خمسة وأربعون يوماً.

[ ٢٨٥٦٨ ] ٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، انه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلّق إحداهن قال: لا ينكح حتّى تنقضي عدَّة التي طلق.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في استيفاء العدد وغيره(١) .

____________________

الباب ٤٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٨٠ / ٦، والتهذيب ٨: ٦٣ / ٢٠٦.

٢ - التهذيب ٨: ٨٢ / ٢٨٠، وأورد صدره في الحديث ١٨ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٦ / ٣٢٢.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ٣ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢٦٩

ويأتي ما يدلُّ عليه(١) .

٤٨ - باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتّى تنقضي عدّتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدّة من الطلاق البائن ومن الوفاة

[ ٢٨٥٦٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني المراديّ - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب اختها من قبل أن تنقضي عدَّة المختلعة؟ قال: نعم، قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٧٠ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأة(٣) ، أو اختلعت، أو بانت، أله أن يتزوَّج باختها؟ قال: فقال: إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة، فله أن يخطب أُختها.

[ ٢٨٥٧١ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل

__________________

(١) يأتي في الباب ٤٨ من هذه الأبواب.

الباب ٤٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٤٤ / ٩، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة.

(٢) التهذيب ٨: ١٣٧ / ٤٧٧.

٢ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٧، التهذيب ٧: ٢٨٦ / ١٢٠٦، والاستبصار ٣: ١٦٩ / ٦١٩، وأورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٣) في المصدر: امرأته.

٣ - الكافي ٥: ٤٣٢ / ٩، وأورد قطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٠

طلّق امرأته، أيتزوَّج أُختها؟ قال: لا حتّى تنقضي عدَّتها، قال: وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوَّج أُختها؟ قال: من ساعته إن أحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨٥٧٢ ] ٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) : عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اختلعت المرأة من زوجها، فلا بأس أن يتزوَّج أُختها، وهي في العدَّة.

[ ٢٨٥٧٣ ] ٥ - وعنه، عن المثنّى، عن زرارة(٢) وعن عبد الكريم، عن أبي بصير، وعن المفضل بن صالح، عن أبي اسامة - جميعاً - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة إذا اختلعت من زوجها، ولم يكن له عليها رجعة، حلّ له أن يتزوَّج اختها في عدَّتها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المصاهرة(٣) ، وغيرها(٤) .

٤٩ - باب أن الحامل المطلّقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتّى تخرج من النفاس

[ ٢٨٥٧٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبن عمير، عن عبدالله بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٨٧ / ١٢١٠، والاستبصار ٣: ١٧١ / ٦٢٣.

٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١٠.

٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٢٢ / ٣١١.

(٢) في نسخة: ومحمّد بن مسلم( هامش المصححة الثانية) .

(٣) تقدم في الأبواب ٢٤ - ٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٤ وفي الباب ٤٤ من أبواب المتعة.

الباب ٤٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٧٤ / ١٩٠١ و ٤٨٩ / ١٩٦٥، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧١

سنان، عن ابي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المرأة تضع، أيحلّ أن تزوَّج قبل أن تطهر؟ قال: نعم، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبدالله بن سنان نحوه(١) .

وبإسناده، عن الصفار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن اُذينة، وابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) ، وفي النفاس(٥) وفي المصاهرة(٦) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة، وذكرنا وجهه(٧) .

٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدّة الرجعية استأنفت عدّة الحرة، وان اعتقت في العدّة البائنة أتمت عدّة الامة

[ ٢٨٥٧٥ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، عن جميل( وهشام بن سالم - جميعاً -) (٨) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة طلّقت،

____________________

(١) الاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٢) التهذيب ٧: ٤٦٨ / ١٨٧٦، والاستبصار ٣: ١٩١ / ٦٩٢.

(٣) الفقيه ٣: ٢٦١ / ١٢٤٥.

(٤) تقدم في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الباب ٧ من أبواب النفاس.

(٦) تقدم في الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

(٧) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٥٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٥٢ / ١٦٨٥.

(٨) في المصدر: عن هشام بن سالم.

٢٧٢

ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها، قال: تعتد بثلاث حيض، فإن مات عنها زوجها، ثمّ اعتقت قبل أن تنقضي عدَّتها، فإنَّ عدّتها أربعة أشهر وعشراً.

[ ٢٨٥٧٦ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز، عن مرازم(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة تحت حر طلّقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثمّ اعتقت بعد ما طلّقها بثلاثين يوماً ولم تنقض عدّتها، فقال(٢) : إذا اعتقت قبل أن تنقضي عدّتها اعتدَّت عدَّة الحرَّة من اليوم الذي طلّقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدَّة، فان طلّقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثمّ اعتقت قبل انقضاء عدَّتها فلا رجعة له عليها وعدَّتها عدَّة الأَمة.

[ ٢٨٥٧٧ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أمة(٣) كانت تحت رجل فطلقها، ثمّ اعتقت، قال: تعتد عدّة الحرة.

أقول: هذا مخصوص بالعدّة الرجعيّة ؛ لـمّا مرّ(٤) ، ذكره الشيخ.

[ ٢٨٥٧٨ ] ٤ - وعنه، عن فضّالة، عن القاسم بن(٥) بريد، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا طلّق الحرُّ المملوكة فاعتدَّت

____________________

٢ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٧١، والاستبصار ٣: ٣٣٦ / ١١٩٧.

(١) في نسخة: مهزم « هامش المخطوط » وكذلك التهذيبين.

(٢) في نسخة: قال ( هامش المخطوط ).

٣ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٦٩، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٥.

(٣) في نسخة: الامة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٣٥ / ٤٧٠، والاستبصار ٣: ٣٣٥ / ١١٩٦.

(٥) في نسخة: عن ( هامش المخطوط )، وفي الاستبصار: عن القاسم بن يزيد.

٢٧٣

بعض عدَّتها منه ثمَّ اعتقت، فإنّها تعتدّ عدَّة المملوكة.

ورواه الصدوق بإسناده عن فضّالة(١) .

أقول: هذا مخصوص بالعدَّة البائنة ؛ لما مرَّ(٢) ، ذكره الشيخ وغيره(٣) .

٥١ - باب ان عدّة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها

[ ٢٨٥٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن داود الرقيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المدبرة إذا مات عنها مولاها، أنّ عدَّتها أربعة أشهر وعشراً من يوم يموت سيّدها، إذا كان سيّدها يطؤها. الحديث.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب(٤) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥١ / ١٦٧٩.

(٢) مرَّ في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

(٣) راجع المسالك ٢: ٣٩.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٣ / ١٩٤١، والاستبصار ٣: ٣٤٩ / ١٢٤٧، وأورد تمامه في الحديث ٧ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٤) الكافي ٦: ١٧٢ / ٨.

(٥) تقدّم في الأبواب ٣٠ و ٤٢ و ٤٣ من هذه الأبواب.

٢٧٤

٥٢ - باب ان عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد

[ ٢٨٥٨٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المرأة يتزوَّجها الرجل متعة، ثمّ يتوفى عنها زوجها، هل عليها العدّة(١) ؟ فقال: تعتدُّ أربعه أشهر وعشراً، فاذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف، مثل ما يجب على الأَمة، قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم، إذا مكثت عنده إيّاماً فعليها العدّة وتحدُّ، وإذا كانت عنده يوماً، أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدّة كملا، ولا تحدُّ.

[ ٢٨٥٨١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشر، قال: ثمّ قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت، أو أمة و(٢) على أيِّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً، أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً، وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأَمة.

____________________

الباب ٥٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٤، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥١، والفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٧، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في نسخة: عدّة ( هامش المخطوط ).

٢ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٥، والاستبصار ٣: ٣٥٠ / ١٢٥٢.

(٢) في المصدر: أو.

٢٧٥

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن أُذينة(١) ، والذي قبله بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله.

[ ٢٨٥٨٢ ] ٣ - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليِّ بن يقطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المرأة إذا تمتّع بها فمات عنها خمسة وأربعون يوماً.

أقول: هذا محمول على موت الزوج في العدّة، لا في المدّة ؛ لما تقدّم(٢) .

[ ٢٨٥٨٣ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن الطاطري، عن علي بن عبيد الله(٣) بن علي بن أبي شعبة الحلبيِّ، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوَّج امرأة متعة، ثمّ مات عنها، ما عدّتها؟ قال: خمسة وستّون يوماً.

أقول: حمله الشيخ على الامة بناء على ما تقدّم من حكمه، أنّ عدّتها نصف عدّة الحرّة في الوفاة إذا لم تكن ام ولد، وقد عرفت كثرة المعارضات له ومخالفته للاحتياط(٤) ، فالأَقرب حمله على التقية، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً وخصوصاً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٢٩٦ / ١٤٠٨.

٣ - التهذيب ٨: ١٥٧ / ٥٤٦، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٣.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

٤ - التهذيب ٨: ١٥٨ / ٥٤٧، والاستبصار ٣: ٣٥١ / ١٢٥٤.

(٣) في الاستبصار: عبدالله.

(٤) تقدم في ذيل الحديث ١١ من الباب ٤٢ من هذا الأبواب.

(٥) تقدم في البابين ٣٠ و ٤٢ من هذه الأبواب.

٢٧٦

٥٣ - باب ان عدّة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما ً

[ ٢٨٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : عدّة المتمتّعة(١) خمسة وأربعون يوماً، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٥ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث زرارة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: عدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأَمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرة، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في المتعة(٣) .

٥٤ - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء

[ ٢٨٥٨٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

الباب ٥٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٤٥٨ / ٢، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.

(١) في المصدر: المتعة.

(٢) التهذيب ٨: ١٦٥ / ٥٧٤.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٤ من أبواب المتعة، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الأبواب.

ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.

الباب ٥٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٤٧٣ / ٨ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان، وفي الحديث ٢ =

٢٧٧

محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة بن محمّد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل اشترى جارية، وهي طامث، اتستبرىء رحمها بحيضة أُخرى تكفيه هذه الحيضة؟ قال: لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بأُخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك في نكاح العبيد والاماء(٢) ، وفي بيع الحيوان(٣) .

٥٥ - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدّة والتصريح بها

[ ٢٨٥٨٧ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) في امرأة طلّقها زوجها، ولم يجر عليها النفقة للعدّة، وهي محتاجة هل يجوز لها أن تخرج، وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : لا بأس بذلك، إذا علم الله الصحّة منها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على الحكم الثاني في المصاهرة(٤) .

____________________

= من الباب ١٠ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

(١) قال الشيخ في الخلاف: الامة المشتراة والمسبية تعتدان بقرأين، وهما طهران، وروى حيضة من الطهرين، والمعنى متقارب، وقال الشافعي: تستبرئان بقرء واحد وهو طهر أو حيض على قولين، دليلنا أجماع الفرقة وطريقة الاحتياط. انتهى فتأمل « منه قده ».

(٢) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٣، والحديثين ٢ و ٥ من الباب ٦، وفي الأبواب ١٠ و ١٧ و ٤٥ من أبواب نكاح العبيد.

(٣) تقدم في الباب ١٠، وفي الحديث ٥ من الباب ١١، وفي الباب ١٧ من أبواب بيع الحيوان.

الباب ٥٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٢٢ / ١٥٦٦.

(٤) تقدم في الباب ٣٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

٢٧٨

كتاب الخلع والمباراة

١ - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة

[ ٢٨٥٨٨ ] ١ - محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل بن درَّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة: لا أُطيع لك أمراً، مفسّراً وغير مفسّر، حلّ له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران، عن محمّد بن مسلم مثله(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .

[ ٢٨٥٨٩ ] ٢ - وبإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم،

____________________

كتاب الخلع والمباراة

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٩٧ / ٣٢٨، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٧، وأورده في الحديث ١ و ٣ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

(١) الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٣.

(٢) الكافي ٦: ١٤١ / ٦.

٢ - التهذيب ٨: ٩٦ / ٣٢٧، والاستبصار ٣: ٣١٦ / ١١٢٦، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٢٧٩

عن زرعة، عن سماعة بن مهران، قال: قلت لأَبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتّى تتكلّم بهذا الكلام كلّه، فقال: إذا قالت: لا أُطيع الله فيك، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد.

[ ٢٨٥٩٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم،( عن أبيه) (١) ، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحل خلعها حتّى تقول لزوجها: والله لا أبر لك قسماً، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئنَّ فراشك، ولاذننَّ عليك بغير اذنك، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: وقال( عليه‌السلام ) : يكون الكلام من عندها، يعني: من غير أن تعلّم(٢) .

[ ٢٨٥٩١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المختلعة التي تقول لزوجها: اخلعني، وأنا أُعطيك ما أخذت منك، فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاً حتّى تقول: والله لا أبرّ لك قسماً، ولا أُطيع لك أمراً، ولآذننَّ في بيتك بغير اذنك، ولاُوطئن فراشك غيرك، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها، حلّ له ما أخذ منها. الحديث.

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٣٩ / ١، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٢، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢١، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(١) ليس في الاستبصار.

(٢) الفقيه ٣: ٣٣٨ / ١٦٣١.

٤ - الكافي ٦: ١٤٠ / ٣، التهذيب ٨: ٩٥ / ٣٢٤، والاستبصار ٣: ٣١٥ / ١١٢٣، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

٩٢ - باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه.

[ ٣٠٨٨٨ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب، وأن ينفخ في موضع السجود.

[ ٣٠٨٨٩ ] ٢ - وفي( العلل) عن عليّ بن حاتم، عن محمد بن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل ينفخ في القدح، قال: لا بأس، وإنّما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهية أن يعافه، وعن الرجل ينفخ في الطعام، قال: أليس إنّما يريد أن يبرّده ؟ قال: نعم، قال: لا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٩٣ - باب استحباب أكل الطعام قبل أن تذهب حرارته بالكلّية.

[ ٣٠٨٩٠ ] ١ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن محمد

____________________

الباب ٩٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥ / ١، واورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب السجود.

٢ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(١) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يكتسب به.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٣

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٠٦ / ١١٤.

٤٠١

ابن اسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن مرازم، قال: بعث إلينا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) بطعام سخن، وقال: كلوا قبل أن يبرد، فإنه أطيب.

[ ٣٠٨٩١ ] ٢ - وعن بعضهم رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السخون بركة.

٩٤ - باب كراهة نهك (*) العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكّين.

[ ٣٠٨٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن(١) الهيثم، عن أبيه، عن أبي حمزة، قال: سمعت عليَّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: لا تنهكوا العظام، فإنّ للجنّ فيها نصيباً، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن اسباط، عن أبيه، عن أبي حمزة مثله(٢) .

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ مثله (٣) .

[ ٣٠٨٩٣ ] ٢ - وعن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن

____________________

٢ - المحاسن: ٤٠٦ / ١١٣.

الباب ٩٤

فيه ٣ أحاديث

* - نهك العظم: بالغ في أكله « مجمع البحرين ٥: ٢٩٦ ».

١ - الكافي ٦: ٣٢٢ / ١.

(١) كتب على ( محمد بن ) ليس في المحاسن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٤.

(٣) المحاسن: ٤٧٢ / ٤٦٦.

٢ - المحاسن: ٤٧٢ / ٤٦٧.

٤٠٢

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العظم، أنهكه ؟ قال: نعم.

[ ٣٠٨٩٤ ] ٣ - وعن ابن أبي عمير(١) ، عن محمد بن عمر بن الوليد، عن محمد بن الفرات عن زيد بن عليّ، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين.

٩٥ - باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل والختم به.

[ ٣٠٨٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) : افتتح طعامك بالملح، واختم به، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح، وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء، منه: الجنون، والجذام، والبرص.

[ ٣٠٨٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يا عليّ ! افتتح طعامك بالملح، واختمه بالملح، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح، وختمه بالملح دفع عنه سبعون نوعاً من أنواع البلاء، أيسرها الجذام.

[ ٣٠٨٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن

____________________

٣ - المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٥.

(١) في المصدر زيادة: عن سجّادة.

الباب ٩٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٢، والمحاسن: ٥٩٣ / ١٠٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٢٥ / ١، والمحاسن: ٥٩٣ / ١٠٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٤، والمحاسن: ٥٩١ / ١٠٠.

٤٠٣

ابن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ابدؤا بالملح في أوّل طعامكم(١) ، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق(٢) المجرّب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٣٠٨٩٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، قال: لم يخصب(٤) خوان لا ملح عليه، وأصحّ للبدن أن يبدأ به في الطعام.

[ ٣٠٨٩٩ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من ذرّ على أوَّل لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه.

[ ٣٠٩٠٠ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن( أحمد بن الحسن الميثمي) (٥) ، عن( سكين بن عمار) (٦) ، عن فضيل الرسان، عن فروة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران( عليه‌السلام ) : أن مُرْ قومك يفتتحون

____________________

(١) في الفقيه: الطعام ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: الترياق ( هامش المخطوط ).

الدرياق، والترياق: دواء مركب نافع للسموم. « القاموس المحيط ٣: ٢١٦ و ٢٣٠ ».

(٣) الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٦.

٤ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٥، والمحاسن: ٥٩١ / ١٠١.

(٤) في نسخة: لم يحضر ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٨، والمحاسن: ٥٩٣ / ١١٢.

٦ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٦، والمحاسن: ٥٩٢ / ١٠٣.

(٥) في المحاسن: أحمد المحسن الميثمي.

(٦) في المحاسن: مسكين بن عمار.

٤٠٤

بالملح، ويختمون به، وإلاّ فلا يلوموا إلّا أنفسهم.

[ ٣٠٩٠١ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ لعليّ (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: يا عليّ افتتح بالملح، واختتم بالملح، فإنَّ فيه شفاءاً من اثنين وسبعين داء.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وذكر الحديث الأوَّل. وعن عليّ بن الحكم، وذكر الثاني. وعن القاسم بن يحيى، وذكر الثالث. وعن بكر بن صالح، وذكر الرابع. وعن يعقوب بن يزيد، وذكر الخامس. وعن محمد بن عليّ، عن أحمد بن الحسن، وذكر السادس.

[ ٣٠٩٠٢ ] ٨ - وعن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعاماً بالملح، وختمه بالملح دفع عنه سبعون داء.

[ ٣٠٩٠٣ ] ٩ - وعن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داءً،( وما) (١) لا يعلمه إلّا الله.

[ ٣٠٩٠٤ ] ١٠ - وعن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب، عن أبي

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٨ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٤.

٩ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٥.

(١) ليس في المصدر.

١٠ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٦.

٤٠٥

بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داءاً، ما يعلم العباد ما هو.

[ ٣٠٩٠٥ ] ١١ - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، والنهيكي، عن عبد الله بن محمد، عن القندي، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعامه بالملح ذهب(١) عنه اثنان وسبعون داءاً.

وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٠٩٠٦ ] ١٢ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) (٤) قال: كان فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) أن قال: يا عليّ ! افتتح طعامك بالملح، فإنّ فيه شفاءاً من سبعين داء، منها: الجنون، والجذام، والبرص، ووجع الحلق، والأضراس، ووجع البطن.

[ ٣٠٩٠٧ ] ١٣ - وعن بعض من رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنَّ الله أوحى إلى موسى( عليه‌السلام ) : ابدأ بالملح، واختم بالملح، فإنّ في الملح دواءاً من سبعين داء، أهونها الجنون، والجذام، والبرص، ووجع الحلق، والأضراس،

____________________

١١ - المحاسن: ٥٩٣ / ١٠٧.

(١) في المصدر: دفع أو رفع.

(٢) المحاسن ٥٩٣ / ذيل ١٠٧.

(٣) المحاسن: ٥٩٣ / ذيل ١٠٧.

١٢ - المحاسن: ٥٩٣ / ١١٠.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه، عن جدّه (عليه‌السلام ).

١٣ - المحاسن: ٥٩٣ / ١١١.

٤٠٦

ووجع البطن.

[ ٣٠٩٠٨ ] ١٤ - قال: وروى بعضهم: كل الملح إذا أكلت، واختم به.

[ ٣٠٩٠٩ ] ١٥ - وعن محمد بن أحمد، عن ابن أبي محمود، عن أبيه رفعه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من ذرّ الملح على أوّل لقمة يأكلها استقبل الغنى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٩٦ - باب استحباب الافتتاح بالخلّ والختم به، أو الابتداء بالملح والختم بالخلّ، وما يستحبّ افطار الصائم عليه، والسحور به.

[ ٣٠٩١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبان بن عبد الملك، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّا لنبدأ بالخلّ عندنا، كما تبدؤن بالملح عندكم، وإنَّ الخلّ ليشدُّ العقل.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٢) .

[ ٣٠٩١١ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن

____________________

١٤ - المحاسن: ٥٩٣ / ذيل ١١٠.

١٥ - المحاسن: ٥٩٤ / ١١٣.

(١) ياتي في الباب ٩٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٣٧ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٤١ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢٩ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٢) المحاسن: ٤٨٥ / ٥٣٩.

٢ - الكافي ٦: ٣٢٩ / ٤.

٤٠٧

عليّ الهمداني: أنَّ رجلاً كان عند الرضا( عليه‌السلام ) بخراسان، فقدمت اليه مائدة عليها خلّ وملح، فافتتح بالخلّ، قال الرجل: جعلت فداك، أمرتمونا أن نفتتح بالملح، فقال: هذا مثله، يعني: الخلّ - وأنَّ الخلَّ يشدُّ الذهن، ويزيد في العقل.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ مثله (١) .

[ ٣٠٩١٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن محمد بن عبد الله، عن سليمان الديلمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخلّ، ويختمون به، ونحن نستفتح بالملح،( ونختم بالخلّ) (٢) .

[ ٣٠٩١٣ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ بني اُميّة يبدؤن بالخلّ في أوّل الطعام، ويختتمون بالملح، وإنّا نبدأ بالملح في أوّل الطعام، ونختم بالخلّ.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بقيّة المقصود في الصوم(٤) ، ويأتي ما يدلُّ على استحباب الافتتاح بجملة من الأطعمة والاختتام بها(٥) ، فيجمع بينها وبين ما تقدّم، إمّا باستحباب الجمع، أو بالتخيير، أو بحمل أحاديث الملح على الابتداء الحقيقي ؛ لكثرتها، وشهرتها، وصراحتها، وما عداها على الابتداء الاضافي، وكذا الختم، والله أعلم.

____________________

(١) المحاسن: ٤٨٧ / ٥٥٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٠ / ١٢.

(٢) في نسخة: ونختم به ( هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٥.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٣ - ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) تقدم في البابين ٥ و ١٠ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٠٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

٤٠٨

٩٧ - باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين، لا أكثر، ولا أقل، الا للشيخ الكبير، والطفل الصغير، فحبّةً حبّةً.

[ ٣٠٩١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن عليّ بن السندي، عن عيسى بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: دخل أبو عكاشة بن محصن على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقدم إليه عنب، فقال له: حبّةً حبّةً يأكل الشيخ الكبير، والصبي الصغير، وثلاثةً وأربعةً من يظنّ أنّه لا يشبع، وكله حبّتين حبّتين، فإنّه يستحبّ.

[ ٣٠٩١٥ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا أكلتم العنب فكلوه حبّة حبّة، فانّه أهنأ وأمرأ.

أقول: وجه الجمع التخيير، أو التفصيل السابق، أو الجواز.

٩٨ - باب استحباب أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء في كل يوم على الريق.

[ ٣٠٩١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم

____________________

الباب ٩٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٦.

٢ - المحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٧، ويأتي ما يدل على استحباب أكل العنب حبّة حبّة في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥١ / ١، والمحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٣.

٤٠٩

يمرض، إلّا مرض الموت إن شاء الله.

[ ٣٠٩١٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كلّ يوم على الريق تدفع جميع الأمراض، إلّا مرض الموت.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (١) .

وعن النوفلي، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٩١٨ ] ٣ - وعن( أبي القاسم) (٢) ، ويعقوب بن يزيد، عن( العبدي) (٣) ، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أدمن إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض، إلّا مرض الموت.

وعن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧١.

٣ - المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٢.

(٢) في المصدر: القاسم.

(٣) في المصدر: القندي.

(٤) المحاسن: ٥٤٨ / ذيل ٨٧٢.

(٥) يأتي في الأحاديث ٢٩ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٦ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

٤١٠

٩٩ - باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة، واستحباب الاشتراك فيما سواها.

[ ٣٠٩١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله( عليهما‌السلام ) يقولان: ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحبّ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من الرمّان، وكان والله إذا أكلها أحبّ أن لا يشركه فيها أحد.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه مثله (١) .

[ ٣٠٩٢٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمان، وما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، وإذا أكلها الكافر بعث الله عزّ وجلّ إليه ملكاً، فانتزعها منه.

[ ٣٠٩٢١ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن مفضّل، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ما من طعام آكله إلّا وأنا أشتهي، أن أُشارك فيه، أو قال: أن يشركني فيه إنسان، إلّا الرمّان، فانّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

____________________

الباب ٩٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ٣.

(١) المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٦.

٤١١

[ ٣٠٩٢٢ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن الوشّاء، وعلي بن الحكم، عن المثنّى، عن زياد بن يحيى الحنظلي قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وبين يديه طبق فيه رمّان، فقال لي: يا زياد، ادن فكل من هذا الرمّان، أما إنّه ليس شيء أبغض إليَّ من أن يشركني فيه أحد من الرمّان، أما إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٠٩٢٣ ] ٥ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: كان أبي ليأخذ الرمّانة، فيصعد بها الى فوق، فيأكلها وحده خشية أن يسقط منها شيء، وما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٢٤ ] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، وما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٠٩٢٥ ] ٧ - قال وفي حديث آخر: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من

____________________

٤ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٩.

(١) المحاسن: ٥٤٠ / ذيل ٨٢٩.

٥ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٠.

٦ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣١.

(٢) المحاسن: ٥٤١ / ذيل ٨٣١.

٧ - المحاسن: ٥٤١ / ذيل ٨٣١.

٤١٢

الجنّة، فإذا أكلها الكافر بعث الله إليه ملكاً، فانتزعها منه.

[ ٣٠٩٢٦ ] ٨ - وعن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن( إسماعيل ابن الرماح) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٢٧ ] ٩ - وعن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أبي لم يحبّ أن يشركه أحد في أكل الرمّان ؛ لأنَّ في كلّ رمّانة حبّة من الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) ، وعلى جواز الاشتراك في الرمّانة(٣) .

١٠٠ - باب استحباب استيعاب حبّات الرمّانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها.

[ ٣٠٩٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا أكل الرمّان بسط تحته منديلاً، فيسأل عن ذلك، فيقول: لأن فيه حبّات من الجنّة، فقال له:

____________________

٨ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٢.

(١) في المصدر: إسماعيل الرماح.

٩ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٤.

(٢) يأتي في الباب ١٠٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤٠ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٨٧ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٧، المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٥.

٤١٣

( فإنَّ اليهودي والنصراني) (١) ومن سواهم يأكلونه، فقال: إذا كان ذلك بعث الله إليه ملكاً، فانتزعها منه لئلاّ يأكلها.

[ ٣٠٩٢٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وفي يده رمّانة، فقال: يا معتب ! أعطه رمّانة، فإنّي لم أُشرك في شيء أبغض إليَّ من أن أُشرك في رمّانة، ثمّ احتجم، وأمرني أن أحتجم، فاحتجمت، ثمَّ دعا برمّانة اُخرى ثمَّ قال: يا يزيد ! أيّما مؤمن، أكل رمّانة حتّى يستوفيها اذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحاً ومن أكل اثنتين أذهب الله الشيطان عن انارة قلبه مائة يوم، ومن أكل ثلاثاً حتى يستوفيها أذهب الشيطان عن انارة قلبه سنة، ومن أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه لم يذنب، ومن لم يذنب دخل الجنة.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة مثله (٢) . وعن عثمان بن عيسى، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٩٣٠ ] ٣ - وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٣١ ] ٤ - وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كلِّ رمّانة حبّة من الجنّة.

____________________

(١) في المصدر: إنّ اليهود والنصارى.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٩.

(٢) المحاسن: ٥٤٤ / ٨٥٠.

٣ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٦.

٤ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٧.

٤١٤

[ ٣٠٩٣٢ ] ٥ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، فإذا شذَّ منها شيء فخذوه، وما وقعت، أو قال: ما دخلت تلك الحبّة معدة امرئ قطّ إلا أنارتها أربعين ليلة، ونفت عنه من الشيطان الوسوسة.

قال: وروى بعضهم: ونفت عنه وسوسة الشيطان.

[ ٣٠٩٣٣ ] ٦ - وعن أبي يوسف، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان إذا أكل الرمّان بسط المنديل على حجره، وكلّما وقعت حبّة أكلها، ويقول: لو كنت مستأثراً على أحد لاستأثرت الرمان.

[ ٣٠٩٣٤ ] ٧ - وعن الحسن بن عليّ بن يقطين، عمّن ذكره، عن اُمّ سعيد، قالت قال مولاي جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) : ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، فأنا أُحبّ أن لا يسبقني، أحد إلى تلك الحبّة.

[ ٣٠٩٣٥ ] ٨ - وعن بعض من رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في كلِّ رمّانة حبّة من رمان الجنة، فكلوا ما ينتثر من الرمان.

وعن بعض أصحابه، عن الأصم عن شعيب(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

وعن الحجّال، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

____________________

٥ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٨.

٦ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٦.

٧ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٧.

٨ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٤١٥

[ ٣٠٩٣٦ ] ٩ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) قال: روي أنّ يهوديّاً قال لعليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ محمداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنَّ في كلِّ رمّانة حبّة من الجنّة. وأنا كسرت واحدة، وأكلتها كلّها، قال( عليه‌السلام ) : صدق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وضرب يده على لحيته، فوقعت حبّة رمّان، فتناولها( عليه‌السلام ) ، وأكلها، وقال: لم يأكلها الكافر، والحمد لله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠١ - باب تأكّد كراهة أكل الإِنسان زاده وحده.

[ ٣٠٩٣٧ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ ! لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده.

[ ٣٠٩٣٨ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٩ - الخرائج والجرائح: ٤٨.

(١) تقدم في الباب ٩٩ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الحديث ٤٠ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٩ / ٨٢٤، أورده في الحديث ٩ من الباب ٢٠ من أبواب المساكن، وقطعة منه في الحديث ١٤، وقطعة أخرى منه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢ - المحاسن: ٣٩٨ / ٧٦، أورده عن الخصال في الحديث ١٣، وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب المساكن.

٤١٦

ثلاثة، أحدهم: الآكل زاده وحده.

[ ٣٠٩٣٩ ] ٣ - وعن محمد بن عليّ، عن عبد الرحمان الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما ابتلى يعقوب بيوسف، اذ(١) ذبح كبشاً سميناً، ورجل من أصحابه محتاج، لم يجد ما يفطر عليه، فأغفله، فلم يطعمه، فابتلى بيوسف، قال: فكان بعد ذلك ينادى مناديه كلّ صباح: من لم يكن صائماً فليشهد غداء يعقوب، وإذا أمسى نادى: من كان صائماً فليشهد عشاء يعقوب.

[ ٣٠٩٤٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن يعقوب ابن سالم، عن إسحاق بن عمّار، عن الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ يعقوب لمّا ذهب منه بنيامين، قال: يا ربِّ أما ترحمني أذهبت عيني، وأذهبت ابنيَّ ؟ قال: فأوحى الله إليه: لو أمتّهما لأحييتهما لك، حتّى أجمع بينك وبينهما، ولكن أما تذكر الشاة التي ذبحتها، وشويتها، وأكلت، وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئاً ؟!.

[ ٣٠٩٤١ ] ٥ - وعن ابن أسباط، عن يعقوب، عن الميثمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنَّ يعقوب بعد ذلك كان ينادي: مناديه كلَّ غداة من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداء فليأتِ آل يعقوب، وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأتِ آل يعقوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٣ - المحاسن: ٣٩٨ / ٧٧.

(١) في المصدر: إنّه.

٤ - المحاسن: ٣٩٩ / ٧٨.

٥ - المحاسن: ٣٩٩ / ذيل ٧٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤١٧

١٠٢ - باب استحباب أكل الرمّان على الريق، وخصوصا ً يوم الجمعة وليلة الجمعة.

[ ٣٠٩٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال سمعته يقول من أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوماً.

[ ٣٠٩٤٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله،( عن النهيكي عبيد الله بن أحمد) (١) ، عن زياد بن مروان القندي، قال: سمعت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يقول: من أكل رمّانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحاً، فإنْ أكل رمّانتين فثمانين يوماً، فإن أكل ثلاثاً فمائة وعشرين يوماً، وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعصِ الله، ومن لم يعصِ الله أدخل الجنّة.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن النهيكي مثله (٢) ، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، وذكر الذي قبل

[ ٣٠٩٤٤ ] ٣ - وعن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رجل، عن سعيد بن غزوان، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يأكل الرمّان كل ليلة جمعة.

____________________

الباب ١٠٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١١، المحاسن: ٥٤٤ / ٨٤٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ١٦.

(١) في المصدر: عن النهيكي، عن عبيد الله بن أحمد.

(٢) المحاسن: ٥٤٤ / ٨٥١، وفيه: عن النهيكي، عن عبد الله بن محمد.

٣ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٥.

٤١٨

[ ٣٠٩٤٥ ] ٤ - وعن الوشّاء، وعليّ بن الحكم، عن مثنّى، عن زياد بن يحيى الحنظلي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه، وطردت شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة(١) .

١٠٣ - باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك.

[ ٣٠٩٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان، قال: كنت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) على المائده، فمال على البقل، وامتنعت أنا منه لعلّه كانت بي، فالتفت إليَّ فقال يا حنان ! أما علمت أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يؤتَ بطبق إلّا وعليه بقل ؟ قلت: وَلِمَ ؟ قال: لأن قلوب المؤمنين خضرة، فهي تحنُّ إلى شكلها.

[ ٣٠٩٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن هارون، عن موفّق المديني، عن أبيه، عن جدِّه، قال: بعث إليَّ الماضي( عليه‌السلام ) يوماً وحبسني للغداء، فلمّا جاؤوا بالمائدة لم يكن عليها بقل، فأمسك يده، ثمَّ قال للغلام: أما علمت أنّي لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة ؟ فائتني بالخضرة، قال: فذهب الغلام، فجاء بالبقل، فألقاه على المائدة، فمدّ يده، فأكل.

____________________

٤ - المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٥.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ١٠٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٦٢ / ٢، المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٢ / ١.

٤١٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن سهل بن زياد (١) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا عن حنان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠٤ - باب استحباب تخليل الأسنان بعد الأكل، وكراهة تركه

[ ٣٠٩٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب(٣) ، عن وهب بن عبد ربّه، قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يتخلّل فنظرت إليه، فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يتخلّل، وهو يطيب الفم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٠٩٤٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نزل عليَّ جبرئيل( عليه‌السلام ) بالخلال.

[ ٣٠٩٥٠ ] ٣ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

(١) المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥١.

(٢) ياتي في الباب ١١٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٣، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣١.

(٣) في المحاسن زيادة: عن مالك بن عطية.

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ١، المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٦.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٢، المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٥، أورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449