وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257515 / تحميل: 5968
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

أبواب حد الزنا

١ - باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها

[ ٣٤٢٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، وغيره، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم حدّ الله الأكبر، والجلد حدّ الله الأصغر، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد.

أقول: حمله الشيخ على من يكون حدثاً لا شيخاً، وجوَّز حمله على التقيّة، قال: لأنّه مذهب جميع العامّة.

[ ٣٤٢٠٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي

____________________

أبواب حد الزنا

الباب ١

فيه ١٩ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٦ / ١.

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٧.

٦١

سنة في غير مصرهما، وهما اللذان قد اُملكا ولم يدخل بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، إلّا أنّه أسقط قوله: وهما اللذان الخ(٢) .

أقول: خصّ الشيخ حكم الشيخ والشيخة بما إذا لم يكونا محصنين، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

[ ٣٤٢١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الحرّ والحرّة إذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة، فأمّا المحصن والمحصنة فعليهما الرّجم.

[ ٣٤٢١١ ] ٤ - وبالإسناد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الرجم في القرآن قول الله عزَّ وجلَّ: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢١٢ ] ٥ - وعنه، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: رجم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ولم يجلد، وذكروا أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبدالله( عليه‌السلام ) وقال: مانعرف هذا - أي لم يحدّ رجلاً حدّين: جلد،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣ / ٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٥٩.

(٢) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٣.

(٣) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٣ و ٤، وفي الأحاديث ٦ - ١٦ وفي حديث ١٨ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٢، التهذيب ١٠: ٣ / ٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب النكاح المحرم.

٤ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٣، التهذيب ١٠: ٣ / ٧.

٥ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٥، التهذيب ١٠: ٦ / ١٩، والاستبصار ٤: ٢٠٢ / ٧٦٠.

٦٢

ورجم في ذنب واحد -.

أقول: ذكر الشيخ أنَّ تفسير يونس للخبر غلط، ثمَّ حمله على إنكار الحكم الأوَّل، وجوّز حمله على أنّه لم يتّفق في زمان عليِّ( عليه‌السلام ) من وجب عليه الجلد والرجم، لما يأتي(١) ، وعلى هذا يحمل حديث زرارة الآتي(٢) على أن ذلك كان بالبصرة أو غيرها سوى الكوفة، ويحتمل الحمل على التقية.

[ ٣٤٢١٣ ] ٦ - وعنه، عمّن رواه، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: المحصن يرجم، والّذي قد املك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، وكذا كلّ ما قبله، إلّا أنه ترك قوله في الأخير: عمّن رواه(٣) .

[ ٣٤٢١٤ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: الّذي لم يحصن يجلد مائة جلدة، ولا ينفى، والّذي قد اُملك ولم يدخل بها يجلد مائة، وينفى.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله، وزاد في أوّله: المحصن يجلد مائة، ويرجم(٤) .

[ ٣٤٢١٥ ] ٨ - وعنه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن العلاء، عن

____________________

(١) يأتي في الأحاديث ٧ - ١٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٣ من هذا الباب.

٦ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٤.

(٣) التهذيب ١٠: ٣ / ٨.

٧ - الكافي ٧: ١٧٧ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ٤ / ١٢، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٢.

٨ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٣، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٣.

٦٣

محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢١٦ ] ٩ - وعنه، عن ابن أبى عمير، عن( عبد الرحمن وحمّاد) (١) ، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: في الشيخ والشيخة جلد مائة، والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة، ونفي سنة.

[ ٣٤٢١٧ ] ١٠ - ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله، وزاد: والنفي من بلد إلى بلد.

قال: وقد نفى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) (٢) من الكوفة الى البصرة.

[ ٣٤٢١٨ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن صالح بن سعد(٣) ، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله بن طلحة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا زنى الشيخ والعجوز جلدا، ثمَّ رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف(٤) من الرجال رجم ولم يجلد إذا كان قد اُحصن، وإذا زنى الشاب الحدّث السن جلد، ونفي سنة من مصره.

وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن جعفر، عن عبدالله بن

____________________

٩ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٤، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٤.

(١) في نسخة: عبد الرحمن بن حمّاد ( هامش الخطوط ).

١٠ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٠ و ٣١.

(٢) في المصدر زيادة: رجلين.

١١ - التهذيب ١٠: ٤ / ١٠، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥٠.

(٣) في المصدر: إبراهيم بن الصالح بن سعيد.

(٤) النَّصَف: الرجل بين الحدّث والمسن. ( الصحاح - نصف - ٤: ١٤٣٢ ).

٦٤

سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: الشيخ والشيخة(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبدالله يعني ابن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٤٢١٩ ] ١٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يضرب الشيخ والشيخة مائة ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة.

[ ٣٤٢٢٠ ] ١٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن العباس، عن ابن بكير، عن حمران، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى عليّ( عليه‌السلام ) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرّاً، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثمَّ رجمت وكانت(٣) أوَّل من رجمها.

[ ٣٤٢٢١ ] ١٤ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمَّ الرجم.

[ ٣٤٢٢٢ ] ١٥ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب. عن أبي أيّوب، عن الفضيل، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من أقرَّ على نفسه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٥ / ١٧، وفيه: الشيخ والعجوز.

(٢) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٨.

١٢ - التهذيب ١٠: ٤ / ١١، والاستبصار ٤: ٢٠٠ / ٧٥١.

١٣ - التهذيب ١٠: ٥ / ١، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٥. وياتي في الباب ٣٧ هنا.

(٣) في نسخة: وكان ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

١٤ - التهذيب ١٠: ٥ / ١٦، والاستبصار ٤: ٢٠١ / ٧٥٦.

١٥ - التهذيب ١٠: ٧ / ٢٠.

٦٥

عند الإِمام بحقّ - إلى أن قال: إلّا الزّاني المحصن فأنّه لا يرجمه( إلّا أن) (١) يشهد عليه أربعة شهداء، فاذا شهدوا ضربه الحدّ مائة جلدة، ثمَّ يرجمه.

[ ٣٤٢٢٣ ] ١٦ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفرات، عن الأصبغ بن نباته، قال: اُتي عمر بخمسة نفر اُخذوا في الزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحدّ، وكان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) حاضراً فقال: يا عمر ليس هذا حكمهم، قال: فأقم أنت الحدّ عليهم، فقدَّم واحداً منهم فضرب عنقه، وقدَّم الآخر فرجمه، وقدَّم الثالث فضربه الحدّ، وقدّم الرابع فضربه نصف الحدّ، وقدَّم الخامس فعزّره فتحيّر عمر وتعجّب الناس من فعله! فقال عمر: يا أبا الحسن خمسة نفر في قضيّة واحدة أقمت عليهم خمسة حدود ليس شيء منها يشبه الاخر، فقال أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) : أمّا الأوَّل فكان ذميّاً فخرج عن ذمّته لم يكن له حدّ إلّا السيف، وأمّا الثاني فرجل محصن كان حدّه الرجم، وأمّا الثالث فغير محصن حدّه الجلد، وأمّا الرابع فعبد ضربناه نصف الحدّ، وأمّا الخامس فمجنون مغلوب على عقله.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم - رفعه - قال: اُتي عمر بخمسة، وذكر الحديث نحوه(٢) .

[ ٣٤٢٢٤ ] ١٧ - ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) مرسلاً، إلّا أنّه قال: ستّة نفر، ثمَّ قال: وأمّا الخامس فكان ذلك عنه بالشبهة فعزّرناه وأدَّبناه، وأمّا السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط عنه التكليف.

أقول: رواية الكليني والشيخ محمولة على بقاء شعور في الجملة للمجنون، ورواية عليِّ بن إبراهيم على عدمه.

____________________

(١) في المصدر: حتى.

١٦ - التهذيب ١٠: ٥٠: / ١٨٨.

(٢) الكافي ٧: ٢٦٥ / ٢٦.

١٧ - تفسير القمي ٢: ٩٦.

٦٦

[ ٣٤٢٢٥ ] ١٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم، عن سليمان ابن خالد، قال: قلت: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت: كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانّهما قضيا الشهوة.

[ ٣٤٢٢٦ ] ١٩ - عليُّ بن الحسين المرتضى في( رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من( تفسير النّعماني) بإسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر (١) ، عن أبي عبدالله، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين( عليهم‌السلام ) - في حديث الناسخ والمنسوخ - قال: كان من شريعتهم في الجاهليّة أنَّ المرأة إذا زنت حبست في بيت واُقيم باودها حتّى يأتيها الموت، وإذا زنى الرّجل نفوه عن مجالسهم، وشتموه وآذوه وعيّروه، ولم يكونوا يعرفون غيرهذا، قال الله تعالى في أوَّل الإِسلام:( واللّاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهنّ في البيوت حتّى يتوفاهنّ الموت أو يجعل الله لهنّ سبيلا * واللّذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إنَّ الله كان توّاباً رحيماً ) (٢) فلمّا كثر المسلمون وقوى الإسلام واستوحشوا اُمور الجاهليّة أنزل الله تعالى( الزّانية والزّاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة ) (٣) الآية فنسخت هذه آية الحبس والاذى.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في تفسيره مرسلاً نحوه(٤) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

١٨ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٢.

١٩ - المحكم والمتشابه: ٨.

(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم ٥٢.

(٢) النساء ٤: ١٥ و ١٦.

(٣) النور ٢٤: ٢.

(٤) تفسير القمي ١: ١٣٣.

(٥) تقدم في الأبواب ٨ و ١٢ و ١٣ و ٣٢ من أبواب مقدمات الحدود.

(٦) يأتي في الأبواب ٢ - ٤، وفي الأبواب ٦ - ٩ من هذه الأبواب.

٦٧

٢ - باب ثبوت الإِحصان الموجب للرجم في الزنا، بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول، وعدم ثبوت الإِحصان بالمتعة

[ ٣٤٢٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليِّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن سنان - يعني: عبدالله - عن إسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (١) قال: قلت: ما المحصن، رحمك الله؟ قال: من كان له فرج يغدو عليه ويروح فهو محصن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله(٢) .

[ ٣٤٢٢٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن الرجل إذا هو زنى وعنده السرية والأمة يطؤها تحصنه الأمة وتكون عنده؟ فقال: نعم، إنّما ذلك لأنَّ عنده ما يغنيه عن الزنا، قلت: فان كانت عنده أمة زعم أنّه لا يطؤها؟ فقال: لا يصدّق، قلت: فان كانت عنده امرأة متعة أتحصنه؟ فقال: لا، إنّما هو على الشيء الدائم عنده.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليِّ الاشعري، وكذا الّذي قبله، إلّا أنّه أسقط من آخره قوله: فهو محصن(٣) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه عليّ، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى،

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٠، التهذيب ١٠، التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٨، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٥.

(١) في الفقيه: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٧.

٢ - الكافي ٧: ١٧٨ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ١١ / ٢٦، وإلّا ستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٣.

٦٨

عن إسحاق بن عمّار مثله(١) ، إلّا أنّه أسقط مسألة دعوى عدم الوطء(٢) .

[ ٣٤٢٢٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،( عن هشام، وحفص بن البختري) (٣) ، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنّما ذاك على الشيء الدائم عنده.

[ ٣٤٢٣٠ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن حريز قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن المحصن، قال: فقال: الّذي يزني وعنده ما يغنيه.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن(٤) ، والّذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

وروى الذي قبله الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير مثله، وأسقط لفظ: عنده (٥) .

[ ٣٤٢٣١ ] ٥ - وبالإِسناد عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت

____________________

(١) في العلل: الحسن بن سعيد.

(٢) علل الشرائع: ٥١١.

٣ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٢،، التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٣ والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧٠ وعلل الشرائع: ٥١٢ / ١.

(٣) في الكافي والتهذيب: عن هشام وحفص بن البختري، وفي الاستبصار: عن هشام عن حفص بن البختري.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٤.

(٤) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٧، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٤.

(٥) علل الشرائع: ٥١٢ / ١.

٥ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٦.

٦٩

لأبي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الرجل تكون له الجارية أتحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنما هو على وجه الاستغناء، قال: قلت: والمرأة المتعة؟ قال: فقال: لا، إنّما ذلك على الشيء الدائم، قال: قلت: فإن زعم أنّه لم يكن يطأُها، قال: فقال: لا يصدق، وإنّما أوجب ذلك عليه لأنّه يملكها.

[ ٣٤٢٣٢ ] ٦ - وعنه، عن أبي أيّوب الخزاز، عن أبي بصير، قال: قال: لا يكون محصنا حتّى(١) تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس مثله(٢) .

[ ٣٤٢٣٣ ] ٧ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال، قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا يحصن الحرّ المملوكة ولا المملوك الحرّة.

ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد وعبدالله، ابني محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير (٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنَّ المراد به أنَّ المملوك والمملوكة لا يحصنان بالحرّ والحرّة، بحيث يجب على المملوك الرجم لأنَّ ذلك لا يجب عليه على حال، بل عليه الجلد لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، فهو نفي لإِحصان خاصّ.

[ ٣٤٢٣٤ ] ٨ - وبالإِسناد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه

____________________

٦ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٧.

(١) في التهذيب: إلّا أن ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ١٢ / ٢٩، والاستبصار ٤: ٢٠٤ / ٧٦٦.

٧ - التهذيب ١٠: ١٢ / ٣٠، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٧.

(٣) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٤) مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ١٩٥ / ٦٨٣.

٧٠

السلام) عن الرجل الحرِّ أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحرّ المملوكة، ولا يحصن المملوكة الحرّ، واليهودي يحصن النصرانّية، والنصراني يحصن اليهوديّة(١) .

أقول: تقدَّم وجهه(٢) .

[ ٣٤٢٣٥ ] ٩ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الّذي يأتي وليدة امرّاته بغير إذنها، عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة، قال: ولا يرجم إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة، فان فجر بامرأة حرّة وله امرأة حرّة فانَّ عليه الرجم، وقال: وكما لا تحصنه الأمة واليهوديّة والنصرانيّة إن زنى بحرّة كذلك لايكون عليه حدّ المحصن إن زنى بيهوديّة أو نصرانيّة أو أمة وتحته حرّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، وابن بكير، عن محمّد بن مسلم، إلّا أنّه ترك قوله: فان فجر - إلى قوله: - الرجم (٤) .

أقول: حمله الشيخ على ما اذا كنَّ عنده بعقد المتعة لما مرّ(٥) ، ويأتي الوجه في بقيّة الحديث(٦) .

____________________

(١) هذا مروي في باب اللعان ومثله كثير د أورده الشيخ في غير بابه « منه قدّه ».

(٢) تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.

٩ - التهذيب ١٠: ١٣ / ٣١، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٨، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٩.

(٤) علل الشرائع: ٥١١ / ١.

(٥) مرّ في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من هذا الباب.

(٦) يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٧١

[ ٣٤٢٣٦ ] ١٠ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: سئل الصادق( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( والمحصنات من النّساء ) (١) قال: هن ذوات الأزواج، قلت:( والمحصنات من الّذين اُوتوا الكتاب من قبلكم ) (٢) قال: هنّ العفائف.

[ ٣٤٢٣٧ ] ١١ - عليُّ بن جعفر، في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرِّ تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟ قال: نعم.

أقول ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣ - باب عدم ثبوت الإِحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدّهما الزنا

[ ٣٤٢٣٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب الخراز، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل.

[ ٣٤٢٣٩ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن

____________________

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٣.

(١) النساء ٤: ٢٤.

(٢) المائدة ٥: ٥.

١١ - مسائل علي بن جعفر: ١٢١: ٧١.

(٣) يأتي في الابواب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٥، والتهذيب ١٠: ١٥ / ٣٨.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٢.

٧٢

أبي عبيدة عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في الرجل الّذي له امرأة بالبصرة ففجر بالكوفة أن يدرأ عنه الرجم ويضرب حدّ الزاني.

قال: وقضي في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته في المصر وهو لا يصل إليها فزنى في الحدّ(١) ويدرأ عنه الرجم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٢٤٠ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يَبنِ بأهله، ولا صاحب المتعة.

ورواه الشيخ والبرقيُّ كما يأتي(٣) .

[ ٣٤٢٤١ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن ربيع الأصمّ، عن الحارث، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل له امرأة بالعراق فأصاب فجوراً وهو في الحجاز، فقال: يضرب حدُّ الزاني مائة جلدة، ولا يرجم، قلت: فان كان معها في بلدة واحدة وهو محبوس في سجن لا يقدر أن يخرج إليها ولا تدخل هي عليه أرأيت إن زنى في السجن؟ قال: هو بمنزلة الغائب عنه أهله يجلد مائة جلدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله، إلّا أنه قال: عن الحارث بن المغيرة(٤) .

____________________

(١) في التهذيب: يجلد الجلد ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: عليه الجلد.

(٢) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٩.

٣ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣.

(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٤ - الكافي ٧: ١٧٨ / ٣.

(٤) التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٧.

٧٣

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب حد السفر المنافي للإِحصان

[ ٣٤٢٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ابن حمّاد، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أخبرني عن الغائب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الّذي لم يبن بأهله، ولا صاحب المتعة، قلت: ففي أيِّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن عبد الرحمن بن حمّاد مثله (٥) .

[ ٣٤٢٤٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين - رفعه - قال: الحدّ في السفر الّذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر فأفطر(٦) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٨ / ٧٣.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١٣، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ١٠: ١٣ / ٣٢، والاستبصار ٤: ٢٠٥ / ٧٦٩.

(٥) المحاسن: ٣٠٧ / ٢٠.

٢ - الكافي ٧: ١٧٩ / ١١.

(٦) في المصدر: وأفطر.

٧٤

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٥ - باب حكم ما لو كان أحد الزوجين حراً والآخر رقاً، أو أحدهما نصرانياً والآخر يهودياً في الاحصان

[ ٣٤٢٤٤ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الحرّ أتحصنه المملوكة؟ قال: لا تحصن الحر المملوكة ولا يحصن المملوك الحرة، والنصرانيُّ يحصن اليهوديّة، واليهودية يحصن النصرانيّة.

أقول: وتقدَّم الوجه في المملوك(٣) .

٦ - باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية من الرجل والمرأة

[ ٣٤٢٤٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق أو بانت امراته ثمَّ زنى ما عليه؟ قال: الرجم.

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٤.

(٢) تقدم في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٧٦ / ١٣١٢.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - قرب الإسناد: ١١٠.

٧٥

[ ٣٤٢٤٦ ] ٢ - وبالإِسناد قال: سألته عن امرأة طلّقت فزنت بعدما طلّقت(١) ، هل عليها الرجم؟ قال: نعم.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العدد(٢) .

٧ - باب عدم ثبوت الإِحصان قبل الدخول بالزوجة والأمة، وكذا العبد أذا اعتق وتحته حرة حتّى يطأها بعد العتق

[ ٣٤٢٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم، قال: لا.

[ ٣٤٢٤٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله، وزاد: قلت هل يفرّق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها؟ قال: لا.

[ ٣٤٢٤٩ ] ٣ - قال: وفي حديث آخر عليه الحدّ.

[ ٣٤٢٥٠ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن

____________________

٢ - قرب الإسناد: ١١٠.

(١) في المصدر زيادة: بسنة.

(٢) تقدم في الحدّيثين ٣ و ٤ من الباب ٢٣ من أبواب العدد، وفي الباب ١٧ من المحرمات بالمصاهرة في النكاح.

ويأتي في الأحاديث ٣ و ٨ و ١٠ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٨، والتهذيب ١٠: ١٦ / ٤١، وأورده عن الفقيه في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العيوب والتدليس.

٢ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٧.

٣ - الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٨.

٤ - الكافي ٧: ٢٣٥ / ٦.

٧٦

الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمّد بن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فاذا اُحصنّ ) (١) قال: إحصانهنّ أن يدخل بهنّ، قلت: إن لم يدخل بهنّ أما عليهنّ حدّ؟ قال: بلى.

ورواه الشيخ كما يأتي(٢) .

[ ٣٤٢٥١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي بصير - يعني: المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال في العبد يتزوّج الحرّة ثمَّ يعتق فيصيب فاحشة، قال: فقال: لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعدما يعتق، قلت: فللحرَّة خيار عليه إذا اعتق؟ قال: لا، قد رضيت به وهو مملوك فهو على نكاحه الأوَّل.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٤) .

والّذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد(٥) .

[ ٣٤٢٥٢ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يرجم الغائب عن أهله، ولا المملك الذي لم يبن بأهله.

[ ٣٤٢٥٣ ] ٧ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب،

____________________

(١) النساء ٤: ٢٥.

(٢) يأتي في الحديث ١١ من هذا الباب.

٥ - الكافي ٧: ١٧٩ / ٩.

(٣) الفقيه ٤: ٢٧ / ٦٥.

(٤) التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٠.

(٥) المقصود به الحديث الأوَّل.

٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من الأبواب.

٧ - التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٤.

٧٧

عن أحمد، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وأنا أسمع عن البكر يفجر وقد تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة، ويجزّ شعره، وينفى من المصر حولاً ويفرّق بينه وبين أهله.

[ ٣٤٢٥٤ ] ٨ - وعنه، عن بنان بن محمّد، وموسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه؟ قال: يجلد الحدّ، ويحلق رأسه، ويفرّق بينه وبين أهله، وينفى سنة.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه( عليهم‌السلام ) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرَّق بينهما ولا صداق لها، لأنَّ الحدث كان من قبلها(١) .

[ ٣٤٢٥٥ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يزني ولم يدخل بأهله، أيحصن؟ قال: لا، ولا بالأمة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم، عن محمّد بن مسلم(٢) .

[ ٣٤٢٥٦ ] ١٠ - ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنّه قال: ولا يحصن بالأمة.

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ١٢٥، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب العيوب والتدليس.

(١) التهذيب ١٠: ٣٦ / ١٢٦.

٩ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٢.

(٢) الفقيه ٤: ٢٩ / ٧٦.

١٠ - علل الشرائع: ٥١١ / ١.

٧٨

أقول: لعلَّ المراد إذا لم يدخل بالأمة لما تقدَّم(١) .

[ ٣٤٢٥٧ ] ١١ - وبإسناده عن يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله:( فاذا اُحصنّ ) (٢) قال: إحصانهنّ إذا دخل بهنّ، قال: قلت: أرأيت إن لم يدخل بهنّ وأحدثن ما عليهنّ من حدّ؟ قال: بلى.

أقول: المراد عليهنّ الجلد دون الرجم، لما مضى(٣) ويأتي(٤) .

٨ - باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان، وكذا لو زنى بكافرة، وكذا لو وطأ أمته بعدما زوجها

[ ٣٤٢٥٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أحدّهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا جامع الرجل وليدة امرّاته فعليه ما على الزاني.

[ ٣٤٢٥٩ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل زوَّج أمته رجلاً ثمَّ وقع عليها، قال يضرب الحدّ.

أقول: المفروض عدم الاحصان.

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

١١ - التهذيب ١٠: ١٦ / ٤٣.

(٢) النساء ٤: ٢٥.

(٣) مضى في الأحاديث ٢ و ٣ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٢ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٨ وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٥ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٣، ورواه عن التهذيب في الباب ٧٦ من نكاح العبيد.

٢ - الفقيه ٤: ١٧ / ٣٤.

٧٩

[ ٣٤٢٦٠ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل وطأ جارية امرّاته ولم تهبها له؟ قال: هو زان عليه الرجم.

[ ٣٤٢٦١ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن وهب، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) اتي برجل وقع على جارية امرّاته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي، وأنكرت المرأة، فقال: لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنّك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلده عليٌّ( عليه‌السلام ) الحدّ.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمّد، عن وهب (١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب مثله(٢) .

[ ٣٤٢٦٢ ] ٥ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه( عليهم‌السلام ) أنَّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى عليِّ( عليه‌السلام ) في الرجل زنى بالمرأة اليهوديّة والنصرانيّة فكتب( عليه‌السلام ) إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مائة جلدة، ثم انفه، وأما اليهوديّة فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا.

[ ٣٤٢٦٣ ] ٦ - وقد تقدَّم في حديث محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٤، والاستبصار ٤: ٢٠٦ / ٧٧١.

٤ - التهذيب ١٠: ١٤ / ٣٥، وتقدم في الباب ٢١ من أبواب كيفية الحكم. ويأتي في الباب ٩ من أبواب حدّ القذف.

(١) قرب الإسناد: ٢٦.

(٢) الفقيه ٤: ٢٥ / ٥٨.

٥ - التهذيب ١٠: ١٥ / ٣٦، والاستبصار ٤: ٢٠٧ / ٧٧٣، ويأتي في الباب ٥٠ من هذه الأبواب.

٦ - تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

٨٠

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

٩٢ - باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه.

[ ٣٠٨٨٨ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب، وأن ينفخ في موضع السجود.

[ ٣٠٨٨٩ ] ٢ - وفي( العلل) عن عليّ بن حاتم، عن محمد بن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل ينفخ في القدح، قال: لا بأس، وإنّما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهية أن يعافه، وعن الرجل ينفخ في الطعام، قال: أليس إنّما يريد أن يبرّده ؟ قال: نعم، قال: لا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٩٣ - باب استحباب أكل الطعام قبل أن تذهب حرارته بالكلّية.

[ ٣٠٨٩٠ ] ١ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن محمد

____________________

الباب ٩٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥ / ١، واورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب السجود.

٢ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(١) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يكتسب به.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٣

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٠٦ / ١١٤.

٤٠١

ابن اسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن مرازم، قال: بعث إلينا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) بطعام سخن، وقال: كلوا قبل أن يبرد، فإنه أطيب.

[ ٣٠٨٩١ ] ٢ - وعن بعضهم رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السخون بركة.

٩٤ - باب كراهة نهك (*) العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكّين.

[ ٣٠٨٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن(١) الهيثم، عن أبيه، عن أبي حمزة، قال: سمعت عليَّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: لا تنهكوا العظام، فإنّ للجنّ فيها نصيباً، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن اسباط، عن أبيه، عن أبي حمزة مثله(٢) .

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ مثله (٣) .

[ ٣٠٨٩٣ ] ٢ - وعن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن

____________________

٢ - المحاسن: ٤٠٦ / ١١٣.

الباب ٩٤

فيه ٣ أحاديث

* - نهك العظم: بالغ في أكله « مجمع البحرين ٥: ٢٩٦ ».

١ - الكافي ٦: ٣٢٢ / ١.

(١) كتب على ( محمد بن ) ليس في المحاسن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٤.

(٣) المحاسن: ٤٧٢ / ٤٦٦.

٢ - المحاسن: ٤٧٢ / ٤٦٧.

٤٠٢

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العظم، أنهكه ؟ قال: نعم.

[ ٣٠٨٩٤ ] ٣ - وعن ابن أبي عمير(١) ، عن محمد بن عمر بن الوليد، عن محمد بن الفرات عن زيد بن عليّ، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين.

٩٥ - باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل والختم به.

[ ٣٠٨٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) : افتتح طعامك بالملح، واختم به، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح، وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء، منه: الجنون، والجذام، والبرص.

[ ٣٠٨٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يا عليّ ! افتتح طعامك بالملح، واختمه بالملح، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح، وختمه بالملح دفع عنه سبعون نوعاً من أنواع البلاء، أيسرها الجذام.

[ ٣٠٨٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن

____________________

٣ - المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٥.

(١) في المصدر زيادة: عن سجّادة.

الباب ٩٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٢، والمحاسن: ٥٩٣ / ١٠٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٢٥ / ١، والمحاسن: ٥٩٣ / ١٠٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٤، والمحاسن: ٥٩١ / ١٠٠.

٤٠٣

ابن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ابدؤا بالملح في أوّل طعامكم(١) ، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق(٢) المجرّب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٣٠٨٩٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، قال: لم يخصب(٤) خوان لا ملح عليه، وأصحّ للبدن أن يبدأ به في الطعام.

[ ٣٠٨٩٩ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من ذرّ على أوَّل لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه.

[ ٣٠٩٠٠ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن( أحمد بن الحسن الميثمي) (٥) ، عن( سكين بن عمار) (٦) ، عن فضيل الرسان، عن فروة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران( عليه‌السلام ) : أن مُرْ قومك يفتتحون

____________________

(١) في الفقيه: الطعام ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: الترياق ( هامش المخطوط ).

الدرياق، والترياق: دواء مركب نافع للسموم. « القاموس المحيط ٣: ٢١٦ و ٢٣٠ ».

(٣) الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٦.

٤ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٥، والمحاسن: ٥٩١ / ١٠١.

(٤) في نسخة: لم يحضر ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٨، والمحاسن: ٥٩٣ / ١١٢.

٦ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٦، والمحاسن: ٥٩٢ / ١٠٣.

(٥) في المحاسن: أحمد المحسن الميثمي.

(٦) في المحاسن: مسكين بن عمار.

٤٠٤

بالملح، ويختمون به، وإلاّ فلا يلوموا إلّا أنفسهم.

[ ٣٠٩٠١ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ لعليّ (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: يا عليّ افتتح بالملح، واختتم بالملح، فإنَّ فيه شفاءاً من اثنين وسبعين داء.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وذكر الحديث الأوَّل. وعن عليّ بن الحكم، وذكر الثاني. وعن القاسم بن يحيى، وذكر الثالث. وعن بكر بن صالح، وذكر الرابع. وعن يعقوب بن يزيد، وذكر الخامس. وعن محمد بن عليّ، عن أحمد بن الحسن، وذكر السادس.

[ ٣٠٩٠٢ ] ٨ - وعن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعاماً بالملح، وختمه بالملح دفع عنه سبعون داء.

[ ٣٠٩٠٣ ] ٩ - وعن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داءً،( وما) (١) لا يعلمه إلّا الله.

[ ٣٠٩٠٤ ] ١٠ - وعن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب، عن أبي

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٨ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٤.

٩ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٥.

(١) ليس في المصدر.

١٠ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٦.

٤٠٥

بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داءاً، ما يعلم العباد ما هو.

[ ٣٠٩٠٥ ] ١١ - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، والنهيكي، عن عبد الله بن محمد، عن القندي، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعامه بالملح ذهب(١) عنه اثنان وسبعون داءاً.

وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٠٩٠٦ ] ١٢ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) (٤) قال: كان فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) أن قال: يا عليّ ! افتتح طعامك بالملح، فإنّ فيه شفاءاً من سبعين داء، منها: الجنون، والجذام، والبرص، ووجع الحلق، والأضراس، ووجع البطن.

[ ٣٠٩٠٧ ] ١٣ - وعن بعض من رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنَّ الله أوحى إلى موسى( عليه‌السلام ) : ابدأ بالملح، واختم بالملح، فإنّ في الملح دواءاً من سبعين داء، أهونها الجنون، والجذام، والبرص، ووجع الحلق، والأضراس،

____________________

١١ - المحاسن: ٥٩٣ / ١٠٧.

(١) في المصدر: دفع أو رفع.

(٢) المحاسن ٥٩٣ / ذيل ١٠٧.

(٣) المحاسن: ٥٩٣ / ذيل ١٠٧.

١٢ - المحاسن: ٥٩٣ / ١١٠.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه، عن جدّه (عليه‌السلام ).

١٣ - المحاسن: ٥٩٣ / ١١١.

٤٠٦

ووجع البطن.

[ ٣٠٩٠٨ ] ١٤ - قال: وروى بعضهم: كل الملح إذا أكلت، واختم به.

[ ٣٠٩٠٩ ] ١٥ - وعن محمد بن أحمد، عن ابن أبي محمود، عن أبيه رفعه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من ذرّ الملح على أوّل لقمة يأكلها استقبل الغنى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٩٦ - باب استحباب الافتتاح بالخلّ والختم به، أو الابتداء بالملح والختم بالخلّ، وما يستحبّ افطار الصائم عليه، والسحور به.

[ ٣٠٩١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبان بن عبد الملك، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّا لنبدأ بالخلّ عندنا، كما تبدؤن بالملح عندكم، وإنَّ الخلّ ليشدُّ العقل.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٢) .

[ ٣٠٩١١ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن

____________________

١٤ - المحاسن: ٥٩٣ / ذيل ١١٠.

١٥ - المحاسن: ٥٩٤ / ١١٣.

(١) ياتي في الباب ٩٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٣٧ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٤١ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢٩ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٢) المحاسن: ٤٨٥ / ٥٣٩.

٢ - الكافي ٦: ٣٢٩ / ٤.

٤٠٧

عليّ الهمداني: أنَّ رجلاً كان عند الرضا( عليه‌السلام ) بخراسان، فقدمت اليه مائدة عليها خلّ وملح، فافتتح بالخلّ، قال الرجل: جعلت فداك، أمرتمونا أن نفتتح بالملح، فقال: هذا مثله، يعني: الخلّ - وأنَّ الخلَّ يشدُّ الذهن، ويزيد في العقل.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ مثله (١) .

[ ٣٠٩١٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن محمد بن عبد الله، عن سليمان الديلمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخلّ، ويختمون به، ونحن نستفتح بالملح،( ونختم بالخلّ) (٢) .

[ ٣٠٩١٣ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ بني اُميّة يبدؤن بالخلّ في أوّل الطعام، ويختتمون بالملح، وإنّا نبدأ بالملح في أوّل الطعام، ونختم بالخلّ.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بقيّة المقصود في الصوم(٤) ، ويأتي ما يدلُّ على استحباب الافتتاح بجملة من الأطعمة والاختتام بها(٥) ، فيجمع بينها وبين ما تقدّم، إمّا باستحباب الجمع، أو بالتخيير، أو بحمل أحاديث الملح على الابتداء الحقيقي ؛ لكثرتها، وشهرتها، وصراحتها، وما عداها على الابتداء الاضافي، وكذا الختم، والله أعلم.

____________________

(١) المحاسن: ٤٨٧ / ٥٥٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٠ / ١٢.

(٢) في نسخة: ونختم به ( هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٥.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٣ - ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) تقدم في البابين ٥ و ١٠ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٠٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

٤٠٨

٩٧ - باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين، لا أكثر، ولا أقل، الا للشيخ الكبير، والطفل الصغير، فحبّةً حبّةً.

[ ٣٠٩١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن عليّ بن السندي، عن عيسى بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: دخل أبو عكاشة بن محصن على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقدم إليه عنب، فقال له: حبّةً حبّةً يأكل الشيخ الكبير، والصبي الصغير، وثلاثةً وأربعةً من يظنّ أنّه لا يشبع، وكله حبّتين حبّتين، فإنّه يستحبّ.

[ ٣٠٩١٥ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا أكلتم العنب فكلوه حبّة حبّة، فانّه أهنأ وأمرأ.

أقول: وجه الجمع التخيير، أو التفصيل السابق، أو الجواز.

٩٨ - باب استحباب أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء في كل يوم على الريق.

[ ٣٠٩١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم

____________________

الباب ٩٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٦.

٢ - المحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٧، ويأتي ما يدل على استحباب أكل العنب حبّة حبّة في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥١ / ١، والمحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٣.

٤٠٩

يمرض، إلّا مرض الموت إن شاء الله.

[ ٣٠٩١٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كلّ يوم على الريق تدفع جميع الأمراض، إلّا مرض الموت.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (١) .

وعن النوفلي، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٩١٨ ] ٣ - وعن( أبي القاسم) (٢) ، ويعقوب بن يزيد، عن( العبدي) (٣) ، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أدمن إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض، إلّا مرض الموت.

وعن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧١.

٣ - المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٢.

(٢) في المصدر: القاسم.

(٣) في المصدر: القندي.

(٤) المحاسن: ٥٤٨ / ذيل ٨٧٢.

(٥) يأتي في الأحاديث ٢٩ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٦ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

٤١٠

٩٩ - باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة، واستحباب الاشتراك فيما سواها.

[ ٣٠٩١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله( عليهما‌السلام ) يقولان: ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحبّ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من الرمّان، وكان والله إذا أكلها أحبّ أن لا يشركه فيها أحد.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه مثله (١) .

[ ٣٠٩٢٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمان، وما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، وإذا أكلها الكافر بعث الله عزّ وجلّ إليه ملكاً، فانتزعها منه.

[ ٣٠٩٢١ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن مفضّل، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ما من طعام آكله إلّا وأنا أشتهي، أن أُشارك فيه، أو قال: أن يشركني فيه إنسان، إلّا الرمّان، فانّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

____________________

الباب ٩٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ٣.

(١) المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٦.

٤١١

[ ٣٠٩٢٢ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن الوشّاء، وعلي بن الحكم، عن المثنّى، عن زياد بن يحيى الحنظلي قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وبين يديه طبق فيه رمّان، فقال لي: يا زياد، ادن فكل من هذا الرمّان، أما إنّه ليس شيء أبغض إليَّ من أن يشركني فيه أحد من الرمّان، أما إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٠٩٢٣ ] ٥ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: كان أبي ليأخذ الرمّانة، فيصعد بها الى فوق، فيأكلها وحده خشية أن يسقط منها شيء، وما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٢٤ ] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، وما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٠٩٢٥ ] ٧ - قال وفي حديث آخر: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من

____________________

٤ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٩.

(١) المحاسن: ٥٤٠ / ذيل ٨٢٩.

٥ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٠.

٦ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣١.

(٢) المحاسن: ٥٤١ / ذيل ٨٣١.

٧ - المحاسن: ٥٤١ / ذيل ٨٣١.

٤١٢

الجنّة، فإذا أكلها الكافر بعث الله إليه ملكاً، فانتزعها منه.

[ ٣٠٩٢٦ ] ٨ - وعن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن( إسماعيل ابن الرماح) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٢٧ ] ٩ - وعن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أبي لم يحبّ أن يشركه أحد في أكل الرمّان ؛ لأنَّ في كلّ رمّانة حبّة من الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) ، وعلى جواز الاشتراك في الرمّانة(٣) .

١٠٠ - باب استحباب استيعاب حبّات الرمّانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها.

[ ٣٠٩٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا أكل الرمّان بسط تحته منديلاً، فيسأل عن ذلك، فيقول: لأن فيه حبّات من الجنّة، فقال له:

____________________

٨ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٢.

(١) في المصدر: إسماعيل الرماح.

٩ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٤.

(٢) يأتي في الباب ١٠٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤٠ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٨٧ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٧، المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٥.

٤١٣

( فإنَّ اليهودي والنصراني) (١) ومن سواهم يأكلونه، فقال: إذا كان ذلك بعث الله إليه ملكاً، فانتزعها منه لئلاّ يأكلها.

[ ٣٠٩٢٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وفي يده رمّانة، فقال: يا معتب ! أعطه رمّانة، فإنّي لم أُشرك في شيء أبغض إليَّ من أن أُشرك في رمّانة، ثمّ احتجم، وأمرني أن أحتجم، فاحتجمت، ثمَّ دعا برمّانة اُخرى ثمَّ قال: يا يزيد ! أيّما مؤمن، أكل رمّانة حتّى يستوفيها اذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحاً ومن أكل اثنتين أذهب الله الشيطان عن انارة قلبه مائة يوم، ومن أكل ثلاثاً حتى يستوفيها أذهب الشيطان عن انارة قلبه سنة، ومن أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه لم يذنب، ومن لم يذنب دخل الجنة.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة مثله (٢) . وعن عثمان بن عيسى، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٩٣٠ ] ٣ - وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٣١ ] ٤ - وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كلِّ رمّانة حبّة من الجنّة.

____________________

(١) في المصدر: إنّ اليهود والنصارى.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٩.

(٢) المحاسن: ٥٤٤ / ٨٥٠.

٣ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٦.

٤ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٧.

٤١٤

[ ٣٠٩٣٢ ] ٥ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، فإذا شذَّ منها شيء فخذوه، وما وقعت، أو قال: ما دخلت تلك الحبّة معدة امرئ قطّ إلا أنارتها أربعين ليلة، ونفت عنه من الشيطان الوسوسة.

قال: وروى بعضهم: ونفت عنه وسوسة الشيطان.

[ ٣٠٩٣٣ ] ٦ - وعن أبي يوسف، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان إذا أكل الرمّان بسط المنديل على حجره، وكلّما وقعت حبّة أكلها، ويقول: لو كنت مستأثراً على أحد لاستأثرت الرمان.

[ ٣٠٩٣٤ ] ٧ - وعن الحسن بن عليّ بن يقطين، عمّن ذكره، عن اُمّ سعيد، قالت قال مولاي جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) : ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، فأنا أُحبّ أن لا يسبقني، أحد إلى تلك الحبّة.

[ ٣٠٩٣٥ ] ٨ - وعن بعض من رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في كلِّ رمّانة حبّة من رمان الجنة، فكلوا ما ينتثر من الرمان.

وعن بعض أصحابه، عن الأصم عن شعيب(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

وعن الحجّال، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

____________________

٥ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٨.

٦ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٦.

٧ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٧.

٨ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٤١٥

[ ٣٠٩٣٦ ] ٩ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) قال: روي أنّ يهوديّاً قال لعليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ محمداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنَّ في كلِّ رمّانة حبّة من الجنّة. وأنا كسرت واحدة، وأكلتها كلّها، قال( عليه‌السلام ) : صدق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وضرب يده على لحيته، فوقعت حبّة رمّان، فتناولها( عليه‌السلام ) ، وأكلها، وقال: لم يأكلها الكافر، والحمد لله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠١ - باب تأكّد كراهة أكل الإِنسان زاده وحده.

[ ٣٠٩٣٧ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ ! لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده.

[ ٣٠٩٣٨ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٩ - الخرائج والجرائح: ٤٨.

(١) تقدم في الباب ٩٩ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الحديث ٤٠ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٩ / ٨٢٤، أورده في الحديث ٩ من الباب ٢٠ من أبواب المساكن، وقطعة منه في الحديث ١٤، وقطعة أخرى منه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢ - المحاسن: ٣٩٨ / ٧٦، أورده عن الخصال في الحديث ١٣، وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب المساكن.

٤١٦

ثلاثة، أحدهم: الآكل زاده وحده.

[ ٣٠٩٣٩ ] ٣ - وعن محمد بن عليّ، عن عبد الرحمان الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما ابتلى يعقوب بيوسف، اذ(١) ذبح كبشاً سميناً، ورجل من أصحابه محتاج، لم يجد ما يفطر عليه، فأغفله، فلم يطعمه، فابتلى بيوسف، قال: فكان بعد ذلك ينادى مناديه كلّ صباح: من لم يكن صائماً فليشهد غداء يعقوب، وإذا أمسى نادى: من كان صائماً فليشهد عشاء يعقوب.

[ ٣٠٩٤٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن يعقوب ابن سالم، عن إسحاق بن عمّار، عن الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ يعقوب لمّا ذهب منه بنيامين، قال: يا ربِّ أما ترحمني أذهبت عيني، وأذهبت ابنيَّ ؟ قال: فأوحى الله إليه: لو أمتّهما لأحييتهما لك، حتّى أجمع بينك وبينهما، ولكن أما تذكر الشاة التي ذبحتها، وشويتها، وأكلت، وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئاً ؟!.

[ ٣٠٩٤١ ] ٥ - وعن ابن أسباط، عن يعقوب، عن الميثمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنَّ يعقوب بعد ذلك كان ينادي: مناديه كلَّ غداة من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداء فليأتِ آل يعقوب، وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأتِ آل يعقوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٣ - المحاسن: ٣٩٨ / ٧٧.

(١) في المصدر: إنّه.

٤ - المحاسن: ٣٩٩ / ٧٨.

٥ - المحاسن: ٣٩٩ / ذيل ٧٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤١٧

١٠٢ - باب استحباب أكل الرمّان على الريق، وخصوصا ً يوم الجمعة وليلة الجمعة.

[ ٣٠٩٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال سمعته يقول من أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوماً.

[ ٣٠٩٤٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله،( عن النهيكي عبيد الله بن أحمد) (١) ، عن زياد بن مروان القندي، قال: سمعت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يقول: من أكل رمّانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحاً، فإنْ أكل رمّانتين فثمانين يوماً، فإن أكل ثلاثاً فمائة وعشرين يوماً، وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعصِ الله، ومن لم يعصِ الله أدخل الجنّة.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن النهيكي مثله (٢) ، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، وذكر الذي قبل

[ ٣٠٩٤٤ ] ٣ - وعن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رجل، عن سعيد بن غزوان، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يأكل الرمّان كل ليلة جمعة.

____________________

الباب ١٠٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١١، المحاسن: ٥٤٤ / ٨٤٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ١٦.

(١) في المصدر: عن النهيكي، عن عبيد الله بن أحمد.

(٢) المحاسن: ٥٤٤ / ٨٥١، وفيه: عن النهيكي، عن عبد الله بن محمد.

٣ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٥.

٤١٨

[ ٣٠٩٤٥ ] ٤ - وعن الوشّاء، وعليّ بن الحكم، عن مثنّى، عن زياد بن يحيى الحنظلي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه، وطردت شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة(١) .

١٠٣ - باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك.

[ ٣٠٩٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان، قال: كنت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) على المائده، فمال على البقل، وامتنعت أنا منه لعلّه كانت بي، فالتفت إليَّ فقال يا حنان ! أما علمت أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يؤتَ بطبق إلّا وعليه بقل ؟ قلت: وَلِمَ ؟ قال: لأن قلوب المؤمنين خضرة، فهي تحنُّ إلى شكلها.

[ ٣٠٩٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن هارون، عن موفّق المديني، عن أبيه، عن جدِّه، قال: بعث إليَّ الماضي( عليه‌السلام ) يوماً وحبسني للغداء، فلمّا جاؤوا بالمائدة لم يكن عليها بقل، فأمسك يده، ثمَّ قال للغلام: أما علمت أنّي لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة ؟ فائتني بالخضرة، قال: فذهب الغلام، فجاء بالبقل، فألقاه على المائدة، فمدّ يده، فأكل.

____________________

٤ - المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٥.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ١٠٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٦٢ / ٢، المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٢ / ١.

٤١٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن سهل بن زياد (١) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا عن حنان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠٤ - باب استحباب تخليل الأسنان بعد الأكل، وكراهة تركه

[ ٣٠٩٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب(٣) ، عن وهب بن عبد ربّه، قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يتخلّل فنظرت إليه، فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يتخلّل، وهو يطيب الفم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٠٩٤٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نزل عليَّ جبرئيل( عليه‌السلام ) بالخلال.

[ ٣٠٩٥٠ ] ٣ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

(١) المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥١.

(٢) ياتي في الباب ١١٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٣، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣١.

(٣) في المحاسن زيادة: عن مالك بن عطية.

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ١، المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٦.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٢، المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٥، أورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449