وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257879 / تحميل: 5974
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

٩٢ - باب كراهة النفخ في الطعام والشراب، وعدم تحريمه.

[ ٣٠٨٨٨ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب، وأن ينفخ في موضع السجود.

[ ٣٠٨٨٩ ] ٢ - وفي( العلل) عن عليّ بن حاتم، عن محمد بن جعفر بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ثعلبة، عن بكار بن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل ينفخ في القدح، قال: لا بأس، وإنّما يكره ذلك إذا كان معه غيره كراهية أن يعافه، وعن الرجل ينفخ في الطعام، قال: أليس إنّما يريد أن يبرّده ؟ قال: نعم، قال: لا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٩٣ - باب استحباب أكل الطعام قبل أن تذهب حرارته بالكلّية.

[ ٣٠٨٩٠ ] ١ - أحمد بن محمد بن خالد البرقي في( المحاسن) عن محمد

____________________

الباب ٩٢

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٥ / ١، واورده في الحديث ٥ من الباب ٧ من أبواب السجود.

٢ - علل الشرائع: ٥١٨ / ١.

(١) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٧ من أبواب السجود، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب ما يكتسب به.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٣

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٠٦ / ١١٤.

٤٠١

ابن اسماعيل بن بزيع، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن مرازم، قال: بعث إلينا أبو عبد الله( عليه‌السلام ) بطعام سخن، وقال: كلوا قبل أن يبرد، فإنه أطيب.

[ ٣٠٨٩١ ] ٢ - وعن بعضهم رفعه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : السخون بركة.

٩٤ - باب كراهة نهك (*) العظام من غير تحريم، وقطع اللحم على المائدة بالسكّين.

[ ٣٠٨٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن(١) الهيثم، عن أبيه، عن أبي حمزة، قال: سمعت عليَّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: لا تنهكوا العظام، فإنّ للجنّ فيها نصيباً، فإن فعلتم ذهب من البيت ما هو خير من ذلك.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن اسباط، عن أبيه، عن أبي حمزة مثله(٢) .

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ مثله (٣) .

[ ٣٠٨٩٣ ] ٢ - وعن ابن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن

____________________

٢ - المحاسن: ٤٠٦ / ١١٣.

الباب ٩٤

فيه ٣ أحاديث

* - نهك العظم: بالغ في أكله « مجمع البحرين ٥: ٢٩٦ ».

١ - الكافي ٦: ٣٢٢ / ١.

(١) كتب على ( محمد بن ) ليس في المحاسن ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٤.

(٣) المحاسن: ٤٧٢ / ٤٦٦.

٢ - المحاسن: ٤٧٢ / ٤٦٧.

٤٠٢

أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العظم، أنهكه ؟ قال: نعم.

[ ٣٠٨٩٤ ] ٣ - وعن ابن أبي عمير(١) ، عن محمد بن عمر بن الوليد، عن محمد بن الفرات عن زيد بن عليّ، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يقطع اللحم على المائدة بالسكين.

٩٥ - باب استحباب الابتداء بالملح في الأكل والختم به.

[ ٣٠٨٩٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) : افتتح طعامك بالملح، واختم به، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح، وختم به عوفي من اثنين وسبعين نوعاً من أنواع البلاء، منه: الجنون، والجذام، والبرص.

[ ٣٠٨٩٦ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لأمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يا عليّ ! افتتح طعامك بالملح، واختمه بالملح، فإنَّ من افتتح طعامه بالملح، وختمه بالملح دفع عنه سبعون نوعاً من أنواع البلاء، أيسرها الجذام.

[ ٣٠٨٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن

____________________

٣ - المحاسن: ٤٧١ / ٤٦٥.

(١) في المصدر زيادة: عن سجّادة.

الباب ٩٥

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٢، والمحاسن: ٥٩٣ / ١٠٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٢٥ / ١، والمحاسن: ٥٩٣ / ١٠٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٤، والمحاسن: ٥٩١ / ١٠٠.

٤٠٣

ابن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ابدؤا بالملح في أوّل طعامكم(١) ، فلو يعلم الناس ما في الملح لاختاروه على الدرياق(٢) المجرّب.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٣٠٨٩٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، قال: لم يخصب(٤) خوان لا ملح عليه، وأصحّ للبدن أن يبدأ به في الطعام.

[ ٣٠٨٩٩ ] ٥ - وعنه، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من ذرّ على أوَّل لقمة من طعامه الملح ذهب عنه بنمش الوجه.

[ ٣٠٩٠٠ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن( أحمد بن الحسن الميثمي) (٥) ، عن( سكين بن عمار) (٦) ، عن فضيل الرسان، عن فروة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى بن عمران( عليه‌السلام ) : أن مُرْ قومك يفتتحون

____________________

(١) في الفقيه: الطعام ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: الترياق ( هامش المخطوط ).

الدرياق، والترياق: دواء مركب نافع للسموم. « القاموس المحيط ٣: ٢١٦ و ٢٣٠ ».

(٣) الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٦.

٤ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٥، والمحاسن: ٥٩١ / ١٠١.

(٤) في نسخة: لم يحضر ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٨، والمحاسن: ٥٩٣ / ١١٢.

٦ - الكافي ٦: ٣٢٦ / ٦، والمحاسن: ٥٩٢ / ١٠٣.

(٥) في المحاسن: أحمد المحسن الميثمي.

(٦) في المحاسن: مسكين بن عمار.

٤٠٤

بالملح، ويختمون به، وإلاّ فلا يلوموا إلّا أنفسهم.

[ ٣٠٩٠١ ] ٧ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ لعليّ (عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: يا عليّ افتتح بالملح، واختتم بالملح، فإنَّ فيه شفاءاً من اثنين وسبعين داء.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وذكر الحديث الأوَّل. وعن عليّ بن الحكم، وذكر الثاني. وعن القاسم بن يحيى، وذكر الثالث. وعن بكر بن صالح، وذكر الرابع. وعن يعقوب بن يزيد، وذكر الخامس. وعن محمد بن عليّ، عن أحمد بن الحسن، وذكر السادس.

[ ٣٠٩٠٢ ] ٨ - وعن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعاماً بالملح، وختمه بالملح دفع عنه سبعون داء.

[ ٣٠٩٠٣ ] ٩ - وعن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعامه بالملح ذهب عنه سبعون داءً،( وما) (١) لا يعلمه إلّا الله.

[ ٣٠٩٠٤ ] ١٠ - وعن بعض أصحابنا، عن الأصمّ، عن شعيب، عن أبي

____________________

٧ - الفقيه ٤: ٢٦٦ / ٨٢٤.

٨ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٤.

٩ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٥.

(١) ليس في المصدر.

١٠ - المحاسن: ٥٩٢ / ١٠٦.

٤٠٥

بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليٌّ( عليه‌السلام ) : من بدأ بالملح أذهب الله عنه سبعين داءاً، ما يعلم العباد ما هو.

[ ٣٠٩٠٥ ] ١١ - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، والنهيكي، عن عبد الله بن محمد، عن القندي، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من افتتح طعامه بالملح ذهب(١) عنه اثنان وسبعون داءاً.

وعن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

وعن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٠٩٠٦ ] ١٢ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) (٤) قال: كان فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) أن قال: يا عليّ ! افتتح طعامك بالملح، فإنّ فيه شفاءاً من سبعين داء، منها: الجنون، والجذام، والبرص، ووجع الحلق، والأضراس، ووجع البطن.

[ ٣٠٩٠٧ ] ١٣ - وعن بعض من رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنَّ الله أوحى إلى موسى( عليه‌السلام ) : ابدأ بالملح، واختم بالملح، فإنّ في الملح دواءاً من سبعين داء، أهونها الجنون، والجذام، والبرص، ووجع الحلق، والأضراس،

____________________

١١ - المحاسن: ٥٩٣ / ١٠٧.

(١) في المصدر: دفع أو رفع.

(٢) المحاسن ٥٩٣ / ذيل ١٠٧.

(٣) المحاسن: ٥٩٣ / ذيل ١٠٧.

١٢ - المحاسن: ٥٩٣ / ١١٠.

(٤) في المصدر زيادة: عن أبيه، عن جدّه (عليه‌السلام ).

١٣ - المحاسن: ٥٩٣ / ١١١.

٤٠٦

ووجع البطن.

[ ٣٠٩٠٨ ] ١٤ - قال: وروى بعضهم: كل الملح إذا أكلت، واختم به.

[ ٣٠٩٠٩ ] ١٥ - وعن محمد بن أحمد، عن ابن أبي محمود، عن أبيه رفعه، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من ذرّ الملح على أوّل لقمة يأكلها استقبل الغنى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٩٦ - باب استحباب الافتتاح بالخلّ والختم به، أو الابتداء بالملح والختم بالخلّ، وما يستحبّ افطار الصائم عليه، والسحور به.

[ ٣٠٩١٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن محمد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبان بن عبد الملك، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّا لنبدأ بالخلّ عندنا، كما تبدؤن بالملح عندكم، وإنَّ الخلّ ليشدُّ العقل.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٢) .

[ ٣٠٩١١ ] ٢ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن

____________________

١٤ - المحاسن: ٥٩٣ / ذيل ١١٠.

١٥ - المحاسن: ٥٩٤ / ١١٣.

(١) ياتي في الباب ٩٦ من هذه الأبواب، وفي الأحاديث ٣٧ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٤١ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٢٩ / ٥، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٢) المحاسن: ٤٨٥ / ٥٣٩.

٢ - الكافي ٦: ٣٢٩ / ٤.

٤٠٧

عليّ الهمداني: أنَّ رجلاً كان عند الرضا( عليه‌السلام ) بخراسان، فقدمت اليه مائدة عليها خلّ وملح، فافتتح بالخلّ، قال الرجل: جعلت فداك، أمرتمونا أن نفتتح بالملح، فقال: هذا مثله، يعني: الخلّ - وأنَّ الخلَّ يشدُّ الذهن، ويزيد في العقل.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ مثله (١) .

[ ٣٠٩١٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن عليّ بن سليمان بن رشيد، عن محمد بن عبد الله، عن سليمان الديلمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ بني إسرائيل كانوا يستفتحون بالخلّ، ويختمون به، ونحن نستفتح بالملح،( ونختم بالخلّ) (٢) .

[ ٣٠٩١٣ ] ٤ - محمد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ بني اُميّة يبدؤن بالخلّ في أوّل الطعام، ويختتمون بالملح، وإنّا نبدأ بالملح في أوّل الطعام، ونختم بالخلّ.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٣) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بقيّة المقصود في الصوم(٤) ، ويأتي ما يدلُّ على استحباب الافتتاح بجملة من الأطعمة والاختتام بها(٥) ، فيجمع بينها وبين ما تقدّم، إمّا باستحباب الجمع، أو بالتخيير، أو بحمل أحاديث الملح على الابتداء الحقيقي ؛ لكثرتها، وشهرتها، وصراحتها، وما عداها على الابتداء الاضافي، وكذا الختم، والله أعلم.

____________________

(١) المحاسن: ٤٨٧ / ٥٥٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٠ / ١٢.

(٢) في نسخة: ونختم به ( هامش المخطوط ).

٤ - الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٥.

(٣) يأتي في الأبواب ٤٣ - ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) تقدم في البابين ٥ و ١٠ من أبواب آداب الصائم، وفي الباب ٩٥ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١٠٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

٤٠٨

٩٧ - باب استحباب أكل العنب حبتين حبتين، لا أكثر، ولا أقل، الا للشيخ الكبير، والطفل الصغير، فحبّةً حبّةً.

[ ٣٠٩١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن عليّ بن السندي، عن عيسى بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: دخل أبو عكاشة بن محصن على أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقدم إليه عنب، فقال له: حبّةً حبّةً يأكل الشيخ الكبير، والصبي الصغير، وثلاثةً وأربعةً من يظنّ أنّه لا يشبع، وكله حبّتين حبّتين، فإنّه يستحبّ.

[ ٣٠٩١٥ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : إذا أكلتم العنب فكلوه حبّة حبّة، فانّه أهنأ وأمرأ.

أقول: وجه الجمع التخيير، أو التفصيل السابق، أو الجواز.

٩٨ - باب استحباب أكل إحدى وعشرين زبيبة حمراء في كل يوم على الريق.

[ ٣٠٩١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من اصطبح بإحدى وعشرين زبيبة حمراء لم

____________________

الباب ٩٧

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٦.

٢ - المحاسن: ٥٤٧ / ٨٦٧، ويأتي ما يدل على استحباب أكل العنب حبّة حبّة في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٩٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥١ / ١، والمحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٣.

٤٠٩

يمرض، إلّا مرض الموت إن شاء الله.

[ ٣٠٩١٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم ابن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إحدى وعشرون زبيبة حمراء في كلّ يوم على الريق تدفع جميع الأمراض، إلّا مرض الموت.

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (١) .

وعن النوفلي، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٩١٨ ] ٣ - وعن( أبي القاسم) (٢) ، ويعقوب بن يزيد، عن( العبدي) (٣) ، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: من أدمن إحدى وعشرين زبيبة حمراء لم يمرض، إلّا مرض الموت.

وعن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٥١ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧١.

٣ - المحاسن: ٥٤٨ / ٨٧٢.

(٢) في المصدر: القاسم.

(٣) في المصدر: القندي.

(٤) المحاسن: ٥٤٨ / ذيل ٨٧٢.

(٥) يأتي في الأحاديث ٢٩ و ٤٣ و ٤٥ و ٤٦ من الباب ١٠ وفي الباب ٨٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

٤١٠

٩٩ - باب استحباب الانفراد في أكل الرمانة، وكراهة الاشتراك في أكل الرمانة الواحدة، واستحباب الاشتراك فيما سواها.

[ ٣٠٩١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر بن أبان الكلبي، قال: سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله( عليهما‌السلام ) يقولان: ما على وجه الأرض ثمرة كانت أحبّ إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من الرمّان، وكان والله إذا أكلها أحبّ أن لا يشركه فيها أحد.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه مثله (١) .

[ ٣٠٩٢٠ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمان، وما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، وإذا أكلها الكافر بعث الله عزّ وجلّ إليه ملكاً، فانتزعها منه.

[ ٣٠٩٢١ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن مفضّل، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: ما من طعام آكله إلّا وأنا أشتهي، أن أُشارك فيه، أو قال: أن يشركني فيه إنسان، إلّا الرمّان، فانّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

____________________

الباب ٩٩

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٢ / ٣.

(١) المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٦.

٤١١

[ ٣٠٩٢٢ ] ٤ - أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن الوشّاء، وعلي بن الحكم، عن المثنّى، عن زياد بن يحيى الحنظلي قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وبين يديه طبق فيه رمّان، فقال لي: يا زياد، ادن فكل من هذا الرمّان، أما إنّه ليس شيء أبغض إليَّ من أن يشركني فيه أحد من الرمّان، أما إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص ابن البختري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٠٩٢٣ ] ٥ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنّه قال: كان أبي ليأخذ الرمّانة، فيصعد بها الى فوق، فيأكلها وحده خشية أن يسقط منها شيء، وما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٢٤ ] ٦ - وعن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، وما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٠٩٢٥ ] ٧ - قال وفي حديث آخر: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من

____________________

٤ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٩.

(١) المحاسن: ٥٤٠ / ذيل ٨٢٩.

٥ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٠.

٦ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣١.

(٢) المحاسن: ٥٤١ / ذيل ٨٣١.

٧ - المحاسن: ٥٤١ / ذيل ٨٣١.

٤١٢

الجنّة، فإذا أكلها الكافر بعث الله إليه ملكاً، فانتزعها منه.

[ ٣٠٩٢٦ ] ٨ - وعن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن( إسماعيل ابن الرماح) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من شيء أُشارك فيه أبغض إليَّ من الرمّان، إنّه ليس من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٢٧ ] ٩ - وعن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أبي لم يحبّ أن يشركه أحد في أكل الرمّان ؛ لأنَّ في كلّ رمّانة حبّة من الجنّة.

أقول: ويأتي ما يدل على ذلك(٢) ، وعلى جواز الاشتراك في الرمّانة(٣) .

١٠٠ - باب استحباب استيعاب حبّات الرمّانة، واستيفاء أكلها، وتتبع ما سقط منها.

[ ٣٠٩٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) إذا أكل الرمّان بسط تحته منديلاً، فيسأل عن ذلك، فيقول: لأن فيه حبّات من الجنّة، فقال له:

____________________

٨ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٢.

(١) في المصدر: إسماعيل الرماح.

٩ - المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٤.

(٢) يأتي في الباب ١٠٠ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٤٠ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ٨٧ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٠

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٧، المحاسن: ٥٤١ / ٨٣٥.

٤١٣

( فإنَّ اليهودي والنصراني) (١) ومن سواهم يأكلونه، فقال: إذا كان ذلك بعث الله إليه ملكاً، فانتزعها منه لئلاّ يأكلها.

[ ٣٠٩٢٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، ومحمد بن الحسين جميعاً، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن صالح بن عقبة، عن يزيد بن عبد الملك النوفلي، قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) وفي يده رمّانة، فقال: يا معتب ! أعطه رمّانة، فإنّي لم أُشرك في شيء أبغض إليَّ من أن أُشرك في رمّانة، ثمّ احتجم، وأمرني أن أحتجم، فاحتجمت، ثمَّ دعا برمّانة اُخرى ثمَّ قال: يا يزيد ! أيّما مؤمن، أكل رمّانة حتّى يستوفيها اذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه أربعين صباحاً ومن أكل اثنتين أذهب الله الشيطان عن انارة قلبه مائة يوم، ومن أكل ثلاثاً حتى يستوفيها أذهب الشيطان عن انارة قلبه سنة، ومن أذهب الله الشيطان عن إنارة قلبه لم يذنب، ومن لم يذنب دخل الجنة.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن بعض أصحابه، عن صالح بن عقبة مثله (٢) . وعن عثمان بن عيسى، وذكر الذي قبله.

[ ٣٠٩٣٠ ] ٣ - وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة.

[ ٣٠٩٣١ ] ٤ - وعن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: في كلِّ رمّانة حبّة من الجنّة.

____________________

(١) في المصدر: إنّ اليهود والنصارى.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٣ / ٩.

(٢) المحاسن: ٥٤٤ / ٨٥٠.

٣ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٦.

٤ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٧.

٤١٤

[ ٣٠٩٣٢ ] ٥ - وعن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، فإذا شذَّ منها شيء فخذوه، وما وقعت، أو قال: ما دخلت تلك الحبّة معدة امرئ قطّ إلا أنارتها أربعين ليلة، ونفت عنه من الشيطان الوسوسة.

قال: وروى بعضهم: ونفت عنه وسوسة الشيطان.

[ ٣٠٩٣٣ ] ٦ - وعن أبي يوسف، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عمّن ذكره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه كان إذا أكل الرمّان بسط المنديل على حجره، وكلّما وقعت حبّة أكلها، ويقول: لو كنت مستأثراً على أحد لاستأثرت الرمان.

[ ٣٠٩٣٤ ] ٧ - وعن الحسن بن عليّ بن يقطين، عمّن ذكره، عن اُمّ سعيد، قالت قال مولاي جعفر بن محمد( عليه‌السلام ) : ما من رمّانة إلّا وفيها حبّة من الجنّة، فأنا أُحبّ أن لا يسبقني، أحد إلى تلك الحبّة.

[ ٣٠٩٣٥ ] ٨ - وعن بعض من رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في كلِّ رمّانة حبّة من رمان الجنة، فكلوا ما ينتثر من الرمان.

وعن بعض أصحابه، عن الأصم عن شعيب(١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

وعن الحجّال، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله.

____________________

٥ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٨.

٦ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٦.

٧ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٧.

٨ - المحاسن: ٥٤٢ / ٨٣٨.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي بصير.

٤١٥

[ ٣٠٩٣٦ ] ٩ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) قال: روي أنّ يهوديّاً قال لعليّ( عليه‌السلام ) : إنَّ محمداً( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: إنَّ في كلِّ رمّانة حبّة من الجنّة. وأنا كسرت واحدة، وأكلتها كلّها، قال( عليه‌السلام ) : صدق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وضرب يده على لحيته، فوقعت حبّة رمّان، فتناولها( عليه‌السلام ) ، وأكلها، وقال: لم يأكلها الكافر، والحمد لله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠١ - باب تأكّد كراهة أكل الإِنسان زاده وحده.

[ ٣٠٩٣٧ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصيّة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) قال: يا عليّ ! لعن الله ثلاثة: آكل زاده وحده، وراكب الفلاة وحده، والنائم في بيت وحده.

[ ٣٠٩٣٨ ] ٢ - أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: لعن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

____________________

٩ - الخرائج والجرائح: ٤٨.

(١) تقدم في الباب ٩٩ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الحديث ٤٠ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠١

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ٢٥٩ / ٨٢٤، أورده في الحديث ٩ من الباب ٢٠ من أبواب المساكن، وقطعة منه في الحديث ١٤، وقطعة أخرى منه في الحديث ١٨ من الباب ٤٩ من أبواب جهاد النفس.

٢ - المحاسن: ٣٩٨ / ٧٦، أورده عن الخصال في الحديث ١٣، وعن الكافي في الحديث ١٠ من الباب ٢٠ من أبواب المساكن.

٤١٦

ثلاثة، أحدهم: الآكل زاده وحده.

[ ٣٠٩٣٩ ] ٣ - وعن محمد بن عليّ، عن عبد الرحمان الأسدي، عن سالم بن مكرم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما ابتلى يعقوب بيوسف، اذ(١) ذبح كبشاً سميناً، ورجل من أصحابه محتاج، لم يجد ما يفطر عليه، فأغفله، فلم يطعمه، فابتلى بيوسف، قال: فكان بعد ذلك ينادى مناديه كلّ صباح: من لم يكن صائماً فليشهد غداء يعقوب، وإذا أمسى نادى: من كان صائماً فليشهد عشاء يعقوب.

[ ٣٠٩٤٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن عليّ بن أسباط، عن يعقوب ابن سالم، عن إسحاق بن عمّار، عن الكاهلي قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ يعقوب لمّا ذهب منه بنيامين، قال: يا ربِّ أما ترحمني أذهبت عيني، وأذهبت ابنيَّ ؟ قال: فأوحى الله إليه: لو أمتّهما لأحييتهما لك، حتّى أجمع بينك وبينهما، ولكن أما تذكر الشاة التي ذبحتها، وشويتها، وأكلت، وفلان إلى جانبك صائم لم تنله منها شيئاً ؟!.

[ ٣٠٩٤١ ] ٥ - وعن ابن أسباط، عن يعقوب، عن الميثمي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) إنَّ يعقوب بعد ذلك كان ينادي: مناديه كلَّ غداة من منزله على فرسخ: ألا من أراد الغداء فليأتِ آل يعقوب، وإذا أمسى نادى: ألا من أراد العشاء فليأتِ آل يعقوب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

٣ - المحاسن: ٣٩٨ / ٧٧.

(١) في المصدر: إنّه.

٤ - المحاسن: ٣٩٩ / ٧٨.

٥ - المحاسن: ٣٩٩ / ذيل ٧٨، أورده في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧ من أبواب مقدمات النكاح.

٤١٧

١٠٢ - باب استحباب أكل الرمّان على الريق، وخصوصا ً يوم الجمعة وليلة الجمعة.

[ ٣٠٩٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال سمعته يقول من أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه أربعين يوماً.

[ ٣٠٩٤٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله،( عن النهيكي عبيد الله بن أحمد) (١) ، عن زياد بن مروان القندي، قال: سمعت أبا الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) يقول: من أكل رمّانة يوم الجمعة على الريق نورت قلبه أربعين صباحاً، فإنْ أكل رمّانتين فثمانين يوماً، فإن أكل ثلاثاً فمائة وعشرين يوماً، وطردت عنه وسوسة الشيطان ومن طردت عنه وسوسة الشيطان لم يعصِ الله، ومن لم يعصِ الله أدخل الجنّة.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن النهيكي مثله (٢) ، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، وذكر الذي قبل

[ ٣٠٩٤٤ ] ٣ - وعن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن رجل، عن سعيد بن غزوان، قال: كان أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يأكل الرمّان كل ليلة جمعة.

____________________

الباب ١٠٢

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٥٤ / ١١، المحاسن: ٥٤٤ / ٨٤٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٥٥ / ١٦.

(١) في المصدر: عن النهيكي، عن عبيد الله بن أحمد.

(٢) المحاسن: ٥٤٤ / ٨٥١، وفيه: عن النهيكي، عن عبد الله بن محمد.

٣ - المحاسن: ٥٤٠ / ٨٢٥.

٤١٨

[ ٣٠٩٤٥ ] ٤ - وعن الوشّاء، وعليّ بن الحكم، عن مثنّى، عن زياد بن يحيى الحنظلي، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : من أكل رمّانة على الريق أنارت قلبه، وطردت شيطان الوسوسة أربعين صباحاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الجمعة(١) .

١٠٣ - باب استحباب حضور البقل والخضرة على المائدة والأكل منها، وكراهة خلوها من ذلك.

[ ٣٠٩٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنّان، قال: كنت مع أبي عبد الله( عليه‌السلام ) على المائده، فمال على البقل، وامتنعت أنا منه لعلّه كانت بي، فالتفت إليَّ فقال يا حنان ! أما علمت أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يؤتَ بطبق إلّا وعليه بقل ؟ قلت: وَلِمَ ؟ قال: لأن قلوب المؤمنين خضرة، فهي تحنُّ إلى شكلها.

[ ٣٠٩٤٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن هارون، عن موفّق المديني، عن أبيه، عن جدِّه، قال: بعث إليَّ الماضي( عليه‌السلام ) يوماً وحبسني للغداء، فلمّا جاؤوا بالمائدة لم يكن عليها بقل، فأمسك يده، ثمَّ قال للغلام: أما علمت أنّي لا آكل على مائدة ليس فيها خضرة ؟ فائتني بالخضرة، قال: فذهب الغلام، فجاء بالبقل، فألقاه على المائدة، فمدّ يده، فأكل.

____________________

٤ - المحاسن: ٥٤٣ / ٨٤٥.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب صلاة الجمعة.

الباب ١٠٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٦٢ / ٢، المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥٢، أورده في الحديث ١ من الباب ١٠٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

٢ - الكافي ٦: ٣٦٢ / ١.

٤١٩

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن سهل بن زياد (١) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابنا عن حنان.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١٠٤ - باب استحباب تخليل الأسنان بعد الأكل، وكراهة تركه

[ ٣٠٩٤٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب(٣) ، عن وهب بن عبد ربّه، قال: رأيت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يتخلّل فنظرت إليه، فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يتخلّل، وهو يطيب الفم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٠٩٤٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : نزل عليَّ جبرئيل( عليه‌السلام ) بالخلال.

[ ٣٠٩٥٠ ] ٣ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

(١) المحاسن: ٥٠٧ / ٦٥١.

(٢) ياتي في الباب ١١٢ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٤

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٣، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣١.

(٣) في المحاسن زيادة: عن مالك بن عطية.

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٥ / ١٠٥٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ١، المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٦.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٢، المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٥، أورده في الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب السواك.

٤٢٠

فضّال، عن ابن أبي جميلة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : نزل جبرئيل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالسواك والخلال والحجامة.

[ ٣٠٩٥١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تخلّلوا، فإنّه مصلحة للّثة(١) والنواجذ.

[ ٣٠٩٥٢ ] ٥ - وبهذا الإِسناد قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تخلّلوا، فإنّه ينقّي الفم، ومصلحة اللثّة.

[ ٣٠٩٥٣ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عمّن أخبره: أنَّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، أُتي بخلال من الأخلّة المهيّاة، وهو في منزل الفضل بن يونس، فأخذ منها(٢) . شظيّة، ورمى بالباقي.

[ ٣٠٩٥٤ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم الحذاء،( عن أحمد بن أبي عبد الله الأسدي) (٣) ، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال ناول النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جعفر بن أبي طالب، خلالاً فقال: يا جعفر ! تخلّل، فإنّه مصلحة للفم - أو قال: للثّة - مجلبة للرزق.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، وذكر

____________________

٤ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٥، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٢.

(١) في المحاسن: للّثات ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ذيل ٥.

٦ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٦، المحاسن: ٥٦٠ / ٩٣٨.

(٢) في المحاسن: منه ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٤.

(٣) في الكافي: عن أحمد بن عبد الله الأسدي.

٤٢١

الحديث الأوّل نحوه. وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، وذكر الثاني. وعن ابن فضّال، وذكر الثالث. وعن جعفر بن محمّد وذكر الرابع. وعن أبيه، وذكر السادس. وعن أبي سمينة، عن أحمد بن عبد الله، وذكر السابع(١) .

[ ٣٠٩٥٥ ] ٨ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، أو غيره، عن الحسن بن عثمان، عن حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رحم الله المتخلّلين، قيل يا رسول الله ! وما المتخلّلون ؟ قال: المتخلّلون من الطعام، فإنّه إذا بقي في الفم تغيّر، فأذى الملك ريحه.

[ ٣٠٩٥٦ ] ٩ - وعن الحسن بن أبي عثمان، عن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لجعفر: تخلّلْ، فإنَّ الخلال يجلب الرزق.

[ ٣٠٩٥٧ ] ١٠ - قال: وروي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه من أكل طعاماً فليتخلّلْ، من لم يفعل فعليه حرج.

[ ٣٠٩٥٨ ] ١١ - محمد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب السياري أبي عبد الله، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: ملك ينادي في السماء: اللهمّ بارك على الخلاّلين والمتخلّلين، وهم الذين في بيوتهم الخلّ، والذين يتخلّلون.

____________________

(١) المحاسن: ٥٦٣ / ٩٦٢.

٨ - المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٧.

٩ - المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٣.

١٠ - المحاسن: ٥٦٤ / ذيل ٩٦٣.

١١ - مستطرفات السرائر: ٤٩: ٩.

٤٢٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي السواك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠٥ - باب جواز التخلّل بكل عود، وكراهته بعود الريحان، والرمان، والقصب، والخوص، والآس، والطرفاء، دون ما سواها.

[ ٣٠٩٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: لا تخلّلوا بعود الريحان، ولا بقضيب الرمّان، فانّهما يهيّجان عرق الجذام.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (٤) .

[ ٣٠٩٦٠ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عمّن ذكره عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من تخلّل بالقصب لم تقض له حاجة ستّة أيّام.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٣ و ٤٠ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

(٣) يأتي في الباب ١٠٥ و ١٠٦ والحديث ١٠ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٧، المحاسن: ٥٦٤ / ذيل ٩٦٦.

(٤) علل الشرائع: ٥٣٣ / ١.

٢ - الكافي: ٦: ٣٧٧ / ٨، المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٨.

٤٢٣

[ ٣٠٩٦١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يتخلّل بالقصب والريحان.

[ ٣٠٩٦٢ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتخلّل بكل ما أصاب وما خلا الخوص والقصب.

[ ٣٠٩٦٣ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن التخلّل بالرمان، والآس، والقصب، وقال: إنّهنّ يحرِّكن عرق الأكلة.

[ ٣٠٩٦٤ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تخلّلوا بعود الريحان، ولا بقضيب الرمّان، فإنّهما يهيجان عرق الجذام.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى مثله (١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عيسى (٢) . والذي قبله عن بعض من رواه. والذي قبلهما عن محمد بن عيسى. والأوّل عن محمد ابن عيسى، عن الدهقان، عن إبراهيم بن عبد الحميد. والثاني عن محمد

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٩، المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ١٠ المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٥.

٥ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ١١ المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٩.

٦ - أمالي الصدوق: ٣٢٠ / ٢، علل الشرائع: ٥٣٣ / ١.

(١) الخصال: ٦٣ / ٩٤.

(٢) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٦.

٤٢٤

ابن عيسى والثالث عن النوفلي مثله.

[ ٣٠٩٦٥ ] ٧ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) نقلاً من( روضة الواعظين) عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: التخلّل بالطرفاء يورث الفقر.

١٠٦ - باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلى اللثّة، أو مقدم الفم، وما يخرجه اللسان، ورمي ما يخرجه الخلال، وما كان في الأضراس، وجواز أكله

[ ٣٠٩٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن محبوب - يعني الحسن -، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أمّا ما يكون في(١) اللثة فكله، وازدرده، وما يكون بين الأسنان فارمِ به.

[ ٣٠٩٦٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس، قال: تغدَّى عندي أبو الحسن( عليه‌السلام ) ، فلمّا فرغ من الطعام، أُتي بالخلال، فقلت جعلت فداك، ما حدُّ هذا الخلال ؟ فقال: يا فضل ! كلُّ ما بقي في فيك، ممّا أدرت عليه لسانك فكله، وما( استكرهته) (٢) بالخلال، فأنت فيه بالخيار، إن شئت طرحته وإن شئت أكلته.

[ ٣٠٩٦٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن

____________________

٧ - مكارم الاخلاق: ١٥٢.

الباب ١٠٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٢، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٦.

(١) في المصدر: على.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٣، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٤.

(٢) في الكافي: استكن فاخرجه.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ١، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٥.

٤٢٥

جرير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن اللحم الذي يكون في الأسنان ؟ فقال: أمّا ما كان في مقدَّم الفم فكله وأمّا ما يكون في الأضراس فاطرحه.

[ ٣٠٩٦٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يزدردنَّ أحدكم ما يتخلّل به، فإنَّ منه تكون الدُبيلة(١) .

[ ٣٠٩٧٠ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال( عليه‌السلام ) : ما أدرت عليه لسانك، فأخرجته فابلعه، وما أخرجته بالخلال فارمِ به.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، وذكر الحديث الأوّل. وعن أبيه، وذكر الثاني. وعن عثمان بن عيسى، وذكر الثالث.

[ ٣٠٩٧١ ] ٦ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تخلّل فليلفظ، ومن فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج.

١٠٧ - باب استحباب غسل الفم بالسعد (*) بعد الطعام، وإدخاله الفم، ثمَّ الرمي به، واتّخاذه في الاشنان، ودلك الأسنان به، والاستنجاء به من الغائط

[ ٣٠٩٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٤ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ٤.

(١) الدبيلة: داء في الجوف. ( القاموس المحيط ٣: ٣٧٣ ).

٥ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٥٩.

٦ - المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٣.

الباب ١٠٧

فيه ٤ أحاديث

* - السُّعد: طيب وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. ( القاموس المحيط ١: ٣٠٢ ).

١ - الكافي ٦: ٣٧٩ / ٦.

٤٢٦

محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد، قال: رأيت أبا الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) في الحجر وهو قاعد، ومعه عدَّة من أهل بيته، فسمعته يقول: ضربت عليَّ أسناني، فأخذت السعد، فدلكت به أسناني، فنفعني ذلك، وسكنت عنّي.

[ ٣٠٩٧٣ ] ٢ - وعنه، عن( محمد بن الحسن بن عليّ) (١) ، عن أحمد بن الحسين بن عمر، عن عمّه محمد بن عمر، عن رجل، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: من استنجى بالسعد بعد الغائط، وغسل به فمه بعد الطّعام، لم تصبه علّة في فمه، ولا يخاف شيئاً من أرواح البواسير.

[ ٣٠٩٧٤ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان، عن( الفضيل بن عثمان) (٢) ، عن أبي عزيز المرادي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: اتَّخذوا في اشنانكم السعد، فإنّه يطيب الفم، ويزيد في الجماع.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله، وأبي الخزرج الحسن بن الزبرقان، عن فضيل بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله(٣) .

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن أبي الخزرج مثله، إلّا أنّه ترك قوله: عن أبي عزيز المرادي (٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ٣.

(١) في المصدر: علي بن الحسن بن علي.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٩ / ٤.

(٢) في المصدر: الفضل بن عثمان.

(٣) الخصال: ٦٣ / ٩١.

(٤) المحاسن: ٤٢٦ / ٢٣٢.

٤٢٧

[ ٣٠٩٧٥ ] ٤ - وعن نوح بن شعيب، عن نادر الخادم، قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) إذا توضّأ بالأشنان، أدخله في فيه، فتطعم به ثمَّ يرمي به.

وعن الحسين بن سعيد، عن نادر الخادم مثله(١) .

١٠٨ - باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان، وعدم جواز أكله.

[ ٣٠٩٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: أكل الأشنان يبخر الفم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٣٠٩٧٧ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد بن سعد، قال قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّا نأكل الأشنان، فقال: كان أبو الحسن إذا توضّأ ضمّ شفتيه، وفيه خصال تكره: يورث السلّ، ويذهب بماء الظهر، ويوهن(٣) الركبتين. الحديث.

[ ٣٠٩٧٨ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي

____________________

٤ - المحاسن: ٤٢٦ / ٢٣٣.

(١) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٧٠.

الباب ١٠٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ١.

(٢) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٧١.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) في المصدر: يوهي.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٣ / ٧ وعلل الشرائع: ٢٨٣ / ١.

٤٢٨

( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن موسى الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز المهتدي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما يغسل بالأشنان خارج الفم، فأمّا داخل الفم فلا يقبل الغمر.

[ ٣٠٩٧٩ ] ٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أكل الأشنان يوهن الركبتين، ويفسد ماء الظهر.

١٠٩ - باب استحباب اتّخاذ شاة حلوب في المنزل، أو شاتين.

[ ٣٠٩٨٠ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلّا قدّس أهل ذلك المنزل، وبورك عليهم، فإن كانت اثنتين قدّسوا كلّ يوم مرَّتين، فقال رجل من أصحابنا: كيف يقدّسون ؟ قال: يقال لهم: بورك عليكم، وطبتم وطاب أدامكم، قال ما معنى قدّستم قال: طهّرتم.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الدواب(٢) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

٤ - الخصال: ٦٣ / ٩٢.

الباب ١٠٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

(١) الكافي ٦: ٥٤٤ / ٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

٤٢٩

عليه(١) .

١١٠ - باب استحباب اتّخاذ بقرة حلوب في المنزل، أو نعجة حلوب.

[ ٣٠٩٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعمّته: ما يمنعك أن تتّخذي، في بيتك بركة ؟ قالت: يا رسول الله، ما البركة ؟ قال: شاة تحلب، فإنَّ من كان في داره شاة تحلب، أو نعجة، أو بقرة تحلب، فبركات كلّهنّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١١١ - باب كراهة القران (*) بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلّا بإذن، وجوازه لمن أكل وحده.

[ ٣٠٩٨٢ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٤٥ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب. وفي الباب ١٠٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١١

فيه حديثان

* - القران: أن تجمع ثمرتين فتأكلهما معاً « الصحاح ٦: ٢١٨١ ».

١ - علل الشرائع: ٥١٩ / ١.

٤٣٠

جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القران بين التين والتمر وساير الفواكه ؟ قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الإِقران، فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت، وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن( إلّا بإذنهم) (١) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال لا قران(٢) .

أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن ابن القاسم، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن عليّ بن جعفر مثله (٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر مثله (٤) .

[ ٣٠٩٨٣ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن المثنّى، أو غيره، رفعه، قال: إذا واكلت أحداً، فأردت أن تقرن، فأعلمه ذلك.

١١٢ - باب جملة من آداب المائدة.

[ ٣٠٩٨٤ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: قال الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) : في المائدة اثنتا عشرة خصلة، يجب على كل مسلم أن يعرفها أربع منها فرض، وأربع سنّة، وأربع تأديب. فأمّا الفرض:

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٦.

(٣) المحاسن: ٤٤٢ / ٣١١.

(٤) قرب الاسناد: ١١٦.

٢ - المحاسن: ٤٤٢ / ٣١٢.

الباب ١١٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٦٧.

٤٣١

فالمعرفة، والرضا، والتسمية، والشكر ؛ وأمّا السنّة: فالوضوء قبل الطعام، والجلوس على الجانب الأيسر، والاكل بثلاث أصابع، ولعق الأصابع ؛ وأمّا التأديب: فالأكل ممّا يليك، وتصغير اللقمة، وتجويد المضغ، وقلّة النظر في وجوه الناس.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مرسلاً نحوه (١) .

[ ٣٠٩٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا عليّ ! اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلّمها على المائدة: أربع منها فريضة، وأربع منها سنّة، وأربع منها أدب ؛ فأمّا الفريضة: فالمعرفة بما(٢) يأكل، والتسمية، والشكر، والرضا ؛ وأمّا السنّة فالجلوس على الرجل اليسرى، والأكل بثلاث أصابع، وأن يأكل ممّا يليه، ومصّ الأصابع ؛ وأمّا الأدب: فتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلّة النظر في وجوه الناس، وغسل اليدين.

[ ٣٠٩٨٦ ] ٣ - يا علي ! تسعة أشياء تورث النسيان: أكل التفّاح الحامض، وأكل الكزبرة، والجبن، وسؤر الفار، وقراءة كتابة القبور، والمشي بين امرأتين، وطرح القمّلة، والحجامة في النقرة، والبول في الماء الراكد.

ورواه في( الخصال) بالإِسناد الآتي (٣) عن أنس بن محمد.

وروى الأوَّل عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن سنان، عن إبراهيم الكرخي مثله(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٥٩ / ٤٠١.

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١، والخصال: ٤٨٥ / ٦٠.

(٢) في نسخة: لما ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦١ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٤) الخصال: ٤٢٣ / ٢٣.

٤٣٢

[ ٣٠٩٨٧ ] ٤ - الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الأئمّةعليهم‌السلام ) عن محمد بن يحيى، عن ابن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل طعاماً، حتّى يجوع وتنقى معدته، فإذا أكل فليسمِّ الله، وليجد المضغ، وليكف عن الطعام وهو يشتهيه، ويحتاج إليه.

[ ٣٠٩٨٨ ] ٥ - وعن محمد بن رزين، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: من أراد البقاء ولا بقاء، فليخفّف الرداء، وليباكر الغداء، وليقلّ مجامعة النساء.

[ ٣٠٩٨٩ ] ٦ - أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن خثيمة بن عبد الرحمن، عن أبي الوليد النجراني، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنّه ليس شيء ممّا خلق الله صغير، ولا كبير، إلّا وقد جعل الله له حدّاً، إذا جوّز به ذلك الحدّ فقد تعدّى حدود الله فيه، فقال: فما حدُّ مائدتك هذه ؟ قال: تذكر اسم الله حين توضع، وتحمد الله حين ترفع، وتقم ما تحتها. الحديث.

[ ٣٠٩٩٠ ] ٧ - وعن محمد بن عليّ، عن ابن القداح، عن عبد السلام، عن رجل عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كفر بالنعم أن يقول الرجل: أكلت طعام كذا وكذا، فضرَّني.

[ ٣٠٩٩١ ] ٨ - وعن منصور بن العباس، عن محمد بن عبد الله، عن أبي

____________________

٤ - طب الائمة: ٢٩.

٥ - طب الائمة: ٢٩، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الملابس.

٦ - المحاسن: ٢٧٤ / ٣٨٣، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأشربة المباحة.

٧ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٢.

٨ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٣.

٤٣٣

أيّوب المكّي، عن محمد بن البختري، عن( عمر بن يزيد) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ثلاث لا يؤكلن يسمّنّ، وثلاث يؤكلن يهزلن، فأمّا اللواتي يؤكلن فيهزلن: فالطلع، والكسب(٢) والجوز ؛ وأمّا اللواتي لا يؤكلن ويسمّنّ فالنورة، والطيب، ولبس الكتان.

[ ٣٠٩٩٢ ] ٩ - وعن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس الكاتب، قال: أتانى أبو الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في حاجة للحسين بن يزيد، فقلت: إنَّ طعامنا قد حضر، فاُحبُّ أن تأكل عندي، فقال: نحن نأكل طعام الفجأة ثمَّ نزل، فجئته بغداء، ووضعت منديلاً على فخذيه، فأخذه، فنحّاه ناحية، ثمَّ أكل، ثمَّ قال: يا فضل ! كل مما في اللهوات والأشداق، ولا تأكل مما بين أضعاف الأسنان.

[ ٣٠٩٩٣ ] ١٠ - وعن الفضل بن يونس أنَّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) جلس في صدر المجلس، وقال: صاحب المجلس أحقّ بهذا المجلس، إلّا لرجل واحد، وكانت لفضل دعوة يومئذ، فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : هات طعامك، فإنّهم يزعمون أنّا لا نأكل طعام الفجأة، فأتي بالطشت، فبدأ هو، ثمَّ قال: أدرها عن يسارك، ولا تحملها إلّا مترعة، ثم أُتي بالمنديل ليلقى على ركبتيه، فقال: لا، هذا فعل العجم، ثمَّ اتّكى على يساره بيده على الأرض وأكل بيمينه حتّى إذا فرغ أتي بالخلال، فقال لي: يا فضل، أدر لسانك في فيك، فما تبع لسانك فكله إن شئت، وما استكرهته بالخلال فالفظه.

[ ٣٠٩٩٤ ] ١١ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي

____________________

(١) في المصدر: عمرو بن يزيد.

(٢) في هامش المصححه الاولى: الكسب بالضم فالسكون: فضلة دهن السمسم، كذا في المجمع.

٩ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٤.

١٠ - المحاسن: ٤٥١ / ذيل الحديث ٣٦٤.

١١ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٦، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الإيمان.

٤٣٤

عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يقسم على الرجل في الطعام، أو نحوه، قال: ليس عليه شيء، إنّما أراد إكرامه.

[ ٣٠٩٩٥ ] ١٢ - الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه كان لا يأكل الحارَّ حتّى يبرد، ويقول: إنَّ الله لم يطعمنا ناراً، إنَّ الطعام الحارّ غير ذي بركة، فأبردوه، وكان إذا أكل سمّىٰ، ويأكل بثلاث أصابع، وممّا يليه، ولا يتناول من بين يدي غيره، ويؤتى بالطعام، فيشرع قبل القوم، ثمَّ يشرعون، وكان يأكل بأصابعه الثلاث الابهام، والتي تليها، والوسطي ؛ وربّما استعان بالرابعة، وكان يأكل بكفه كلّها، ولم يأكل بأصبعين، ويقول: إنَّ الأكل بأصبعين هو أكل الشيطان، ولقد جاء أصحابه يوما بفالوذج، فأكل منه، وقال: ممَّ هذا ؟ فقالوا نجعل السمن والعسل ينضج، فيأتي كما ترى، فقال: إنَّ هذا طعام طيّب، وكان يأكل خبز الشّعير غير منخول، وما أكل خبز برّ قطّ ؛ ولا شبع من خبز شعير قطّ، ولا أكل على خوان حتّى مات، وكان يأكل البطّيخ والعنب، ويأكل الرطب، ويطعم الشاة النوى وكان لا يأكل الثوم، ولا البصل، ولا الكرّاث، ولا العسل الذي فيه المغافير - والمغافير: ما يبقي من الشجر في بطون النحل، فيلقيه في العسل، فيبقى له ريح في الفم - وما ذمّ طعاماً قطّ، كان إذا أعجبه أكله، وإذا كرهه تركه، ولا يحرِّمه على غيره، وكان يلحس القصعة، ويقول: آخر الصفحة أعظم الطعام بركة، وكان إذا فرغ لعق أصابعه الثلاث، التي أكل بها واحدة، واحدة، وكان يغسل يده من الطعام حتّى ينقّيها، وكان لا يأكل وحده.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على اكثر الأحكام المذكورة(١) ، ويأتي آداب كثيرة جدّاً(٢) .

____________________

١٢ - مكارم الأخلاق: ٢٨ باختلاف.

(١) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.

(٢) يأتي في أكثر أحاديث أبواب الأطعمة المباحة، وفي أبواب الأشربة المباحة.

٤٣٥

الفهرس

أبواب الذبائح ١ - باب أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة، أو مروة، أو عود، أو حجر، أو قصبة، أو نحوها في حال الاختيار ٧

٢ - باب أنّه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها، وأنّه لا بدّ في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم ٨

٣ - باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامهما ١٠

٤ - باب أنّه لا يحل الذبح، من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار ١٢

٥ - باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة ١٤

٦ - باب كراهة نخع الذبيحة(*) قبل أن تموت ١٥

٧ - باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم، وحيوان مثله ينظر إليه ١٦

٨ - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحلّ أكلها ٩ - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد لم يحرّم أكلها ١٧

١٠ - باب أن الذبيحة إذا استصعبت، وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح، وحلّ أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة ١٩

١١ - باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك ٢٢

١٢ - باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، والاّ لم يحلّ ٢٤

١٣ - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع، (أو في نار)(*) أو في ماء فماتت ٢٦

٤٣٦

١٤ - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً ٢٧

١٥ - اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل إلّا أن يكون ناسياً فيسمّي عند الذكر أو عند الأكل ٢٩

١٦ - باب أنّه يجزي في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ٣١

١٧ - باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الأغلف ٣٢

١٨ - باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه إذا كان تاماً بأن أشعر وأوبر ومات في بطن أمّه فيحل أكله، والاّ فلا، وان خرج حيّاً لم يحلّ إلّا بالتذكية ٣٣

١٩ - باب أنه لا يحلّ أكل النطيحة، ولا المتردّية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة(*) ، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب إلا أن يدرك ذكاته ٣٧

٢٠ - باب كراهة الذبح، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة ٢١ - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، الا مع الخوف ٤٠

٢٢ - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز أن يذبح الصبى المميز الذي يحسن الذبح، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية ٤٢

٢٣ - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة، حرة كانت أو أمة، على كراهية في غير الضرورة ٤٣

٢٤ - باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد ٢٥ - باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به ٤٧

٢٦ - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلّا مع الضرورة ٤٨

٢٧ - باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا، إلّا مع التقية ٥٢

٤٣٧

٢٨ - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتدّ إلا للضرورة والتقيّة ٦٦

٢٩ - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنّها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك ٧٠

٣٠ - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، وأنّه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقدّه نصفين ٧١

٣١ - باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً ويحلّ بغير تسمية ٧٣

٣٢ - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيّاً، وإلاّ لم يحلّ أكله ٧٥

٣٣ - باب أن السمك إذا أخرج حيّاً ثم عاد إلى الماء، فمات فيه لم يحل أكله وكذا ما مات في الماء ٧٩

٣٤ - باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها، وماتت خارجة لم تحل، إلا أن يأخذها الانسان وهي تتحرّك ٨١

٣٥ - باب ان من نصب شبكة، أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك، ومات بعضه في الماء، فان تميّز لم يحل اكله، وإلاّ حلّ ٨٣

٣٦ - باب أن من أخرج سمكة من الماء حيّة، فوجد في جوفها سمكة حلّ أكلهما ٨٦

٣٧ - باب ان ذكاة الجراد أخذه حيّاً، فلا يحلّ منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه، ولا الدبا(*) قبل أن يستقلّ بالطيران، وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيّاً لم يحرم أكله ٨٧

٣٨ - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين ٩٠

٣٩ - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وان حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها ٤٠ - باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم ٩١

٤٣٨

٤١ - باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم، وإطعامه الناس ٩٢

٤٢ - باب أنّه لا ينبغي أن ينفخ اللحّام في اللحم ٩٣

كتاب الأطعمة والأشربة ٩٧

أبواب الأطعمة المحرمة ١ - باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، وإباحتها عند الضرورة بقدر البلغة ٩٩

٢ - باب تحريم لحوم المسوخ، وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس ١٠٤

٣ - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما، وجملة من المحرمات ١١٣

٤ - باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها ١١٧

٥ - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها ١٢١

٦ - باب حكم أكل كل ذي حمة ٧ - باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره ١٢٥

٨ - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور(*) ١٢٧

٩ - باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير، وبيعها وشرائها ١٣٠

١٠ - باب عدم تحريم الكنعت، وما اختلف طرفاه من السمك، إلا ما استثنى ١٣٧

١١ - باب تحريم الزهو ١٣٨

١٢ - باب عدم تحريم الربّيثا، وأنّه يكره ١٣٩

١٣ - باب تحريم السمك الطافي، وما يلقيه الماء ميتاً، وما نضب الماء عنه ١٤٢

١٤ - باب أن من وجد سمكاً، ولم يعلم أنّه ذكي أم لا طرح في الماء، فان طفا على ظهره فهو غير ذكيّ، وان كان على وجهه فهو ذكيّ، وحكم ما لو لم يعلم أنّه مما يؤكل أو لا ١٤٤

١٥ - باب أن الحيّة إذا ابتلعت سمكة، ثم طرحتها وهي تتحرك، فان كانت تسلّخت فلوسها فهي حرام، وإلاّ فلا ١٤٥

١٦ - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات ١٤٦

٤٣٩

١٧ - باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر(*) ١٤٧

١٨ - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة، ولا حوصلة، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه ١٤٩

١٩ - باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً ويحل ما يدف غالباً ١٥٢

٢٠ - باب تحريم ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه، وحرّم ما استوى طرفاه ١٥٤

٢١ - باب عدم تحريم أكل الحبارى ١٥٧

٢٢ - باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسّمك وان ما كان في البحر مما يحل أكله في البرّ فحلال، وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام ١٥٨

٢٣ - باب عدم تحريم اليعاقيب ١٥٩

٢٤ - باب انّ الشاة إذا شربت خمراً حتّى سكرت، ثمّ ذبحت في ذلك الوقت لم يحلّ أكل ما في بطنها، وإن شربت بولاً أو نحوه حلّ ما في بطنها بعد غسله ١٦٠

٢٥ - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشبّ ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام ١٦١

٢٦ - باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم، ولا لبنها ١٦٣

٢٧ - باب تحريم لحوم الدواب الجلاّلة ولبنها وبيض الدجاج الجلاّل، إذا أكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهراً، وان خلطت فلا بأس ١٦٤

٢٨ - باب أنّ الجلاّلة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء، فتستبرئ الناقة بأربعين يوماً، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أو أربعة عشر أو سبعة، والبطّة بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيّام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة ١٦٦

٢٩ - باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع ٣٠ - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة ١٦٩

٣١ - باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها ١٧١

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449