وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257512 / تحميل: 5967
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ولنعم ما قاله شمس الدين المعروف بخواجة حافظ الشيرازي المتوفى سنة ٧٩١ هـ :

فراغتني وكتابي وكوشه چمني

من اين مقام بدنيا واخرة ندهم

[ز] ـ وكذلك «هو سلاح على الأعداء » : إذ به تنقطع حُجَّة أعداء الدين ، كما بالقتال بالسلاح تنقطع شوكتهم ، وباقي فقرات الحديث واضحة.

١٦١

الحديث الثالث

طلب العلم فريضة

[٦٥] ـ قالرحمه‌الله : فصل : وروينا بالإسناد عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة ، ألا إنَّ الله تعالى يُحِبُّ بغاةَ العلم »(١) .

(أقول) وهنا موضعان :

الموضع الأول

فيما يتعلق بسند الحديث ، والمذكور في (الكافي) بدل الحسن بن الحسين ، الحسن بن أبي الحسين ، فكأن لفظة : (أبي) ساقطة من عبارة الماتنرحمه‌الله ، وبناءً على ما في (الكافي) فهو غير مذكور في كتب الرجال(٢) ؛ ولذا حكم المجلسي في (مرآة العقول) بأن الحديث مجهول السند(٣) .

نعم ، ذكر الشيخ في فهرسته في باب (الحسين) ، الحسين بن الحسن الفارسي القمّي ، له كتاب(٤) ، ولعلّ المذكور في الكافي سهو من الناسخین ، والصحيح ما في الفهرست ، وعليه فيمكن تصحيح السند بتقديم الحسين على الحسن.

__________________

(١) معالم الدين : ١٢ ، الكافي ١ : ٣٠ ح ١.

(٢) ذكره السيِّد الخوئيرحمه‌الله في كتابه معجم رجال الحديث ٥ : ٢٦٢ رقم ٢٦٩٢.

(٣) مرآة العقول ١ : ٩٨.

(٤) الفهرست للطوسي : ١٠٨ رقم ٢٠٩ / ٦.

١٦٢

[ترجمة عبد الرحمن بن زيد]

(وأمّا عبد الرحمن بن زيد) فهو من أصحاب الصادقعليه‌السلام كما في رجال الشيخ(١) ، وهو من المجاهيل ، وزيد أبوه هو ابن أسلم مولى عمر بن الخطّاب ، فيه نظر كما في (الخلاصة) نقلاً عن الشيخرحمه‌الله (٢) .

الموضع الثاني

في شرح المتن :

[أ] ـ «الفرض والوجوب » : سيّان عندنا وعند الشافعي ، والفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة ؛ لأنَّه خُصّ الفرض بما ثبت بدلیل قطعي ، والواجب بما ثبت بدلیل ظنّي(٣) .

[ب] ـ «والبغاة » : جمع الباغي ، وهو الطالب.

(وربّما) يستدل بهذا الخبر على نفي تكليف الكُفَّار بالفروع نظراً إلى أن موردها المسلم دون مجرد البالغ.

عمل الجاهل التارك للطريقين

(وفيه) أنه لا يدل على عدم تكليف غير المسلم وعدم وجوبه عليه ، ولو سَلِمَ ، فإنَّما هو بمفهوم الَّلقب وهو كما ترى ، وقد أشرنا فيما تقدّم إلى ما هو المراد من العلم في أمثال هذه الأخبار ، ونزيدك بياناً هنا ، فنقول : لا يخفى على كلّ من أشرق نور العقل على جبهة استعداده ، أنَّ شرف الإنسان على سائر

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢٣٦ رقم ٣٢٢٧ / ١٣٦.

(٢) خلاصة الأقوال : ٣٤٧ رقم ٢ ، رجال الطوسي : ٢٠٧ رقم ٢٦٧٦ / ٢٢.

(٣) ينظر : لسان العرب ٧ : ٢٠٣.

١٦٣

الكائنات بجوهر العقل ، وأن ذلك الشرف إنَّما يحصل له في الحقيقة عند ما يتحلَّی بخاصيَّة العقل ـ أعني معرفة الأشياء والعمل بمقتضاها ـ ومن أهم المعارف معرفة النفس ، فمن عرف نفسه فقد عرف ربّه ، ولنعم ما قيل :

تو که در علم خودزبان باشي

عرف کردگار گي باشي

وكذلك معرفة ما يرجع إليه نفسه ، ومعرفة ربّه ، ومعرفة تكاليف الربّ الواردة على العبد ، وما عدا الأخير وهي المعارف التي تسمّى اُصول الدين عند المتكلّمين ، والحكمة الإلهية عند الحكماء ، وعلم المعرفة عند الصوفية الموحِّدين ، (وباتّفاق العلماء والمحصّلين من العقلاء أنه لا يمكن الفوز لأحد بدون هذه المعارف والعمل بموجبها.

(وجمهور العلماء ) متَّفقون على عدم كفاية التقليد في معرفة اُصول الدين ، بل لابدّ فيها من الدليل ، والمراد من التقليد غير الكافي في المقام هو محض السماع من الغير ، كالخبر المحتمل للصدق والكذب ، كما أنَّ المراد من الدليل اللازم هو ما أوجب السامع اطمئناناً وسکوناً في خاطره بصدق ما سمعه ، کالأخبار الحاصلة لنا التي نصدّقها في عرفنا لما نجد فيها من أمارات الصدق ، قلا محالة تعمل بمقتضاها ، وهذا المقدار كافٍ لكلّ مكلّف في تحصيل معارف نفسه ، وعمل شخصه ، ولا يجب عليه تحصيل ما زاد عليه ، كالعلم باصطلاحات العلماء ، وأرباب النظر ، وتطبيق كلّ دليل على قانون علم الميزان ، نعم ربّما يلزم ذلك من يريد تعليم الغير أو لأجل دفع بعض الشبهات الواردة ، وما ذكرناه من هذا المقدار الواجب يمكن تحصيله لكلّ مكلّف جامع الشرائط التكليف ، سواء كان من الخواص أو من العوام ، ولا يُعذر أحد من سائر الأصناف في عدم طلبه ،

١٦٤

وترك السعي في تحصيله ، كما هو مقتضى هذا الحديث ؛ إذ لا يزاحم شغلاً ولا نافيه شغل.

(ومع ذلك) فالناس معرضون عن تحصيله ، ويعتذرون بصعوبته ، بل أكثر المنسوبين إلى العلم في زماننا مع إفناء عمرهم في قراءة الكتب وأخذ المسائل قَدْ حُرموا من الوقوف على القدر الضروري منه ، بحيث لا تجد فرقاً بينهم وبين سائر عوام الناس.

(وأمّا معرفة تكاليف الرب) ، فاللازم على المكلّف تحصيل المعرفة مقدِّمة للعمل ، إمّا بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ، فالجاهل التارك للاحتياط والتقليد ، إمّا قاصر أو مقصِّر ، والقاصر لا يستحق العقاب على جهله وتر که التعلُّم ، وإن وجب عليه الفعل ثانياً مع انكشاف الخلاف ، وأمّا إذا طابق عمله الواقع فلا يجب عليه الإعادة ولا القضاء وكذلك المقصِّر ، نعم ، الفرق بينهما في مخالفة الواقع ، فإنَّ المقصر يستحق العقاب مع وجوب القضاء والإعادة عليه عند انکشاف المخالفة ، والقاصر لا يستحق العقاب وإن وجب عليه الفعل ثانياً ، (وهذا كلّه) بناءً على ما هو المحقَّق في محلّه من أن التقليد إنَّما يجب مقدمة للامتثال الظاهري للأحكام الواقعية ؛ لأن هذا هو المستفاد من جميع أدلّته ، وليس له وجوب نفسي ، ولا هو شرط للعمل شرطاً شرعياً.

(ويترتَّب) على ذلك أنه لو بنى الجاهل في عمله على ترك الاحتياط والتقليد ، لكنَّه اتَّفق مطابقة عمله للواقع أو لرأي المجتهد الأعلم ، صحّ ذلك منه وترتَّب عليه الأثر.

أمّا في المعاملات : فظاهر.

١٦٥

وأمّا في العبادات : فلفرض تأتّي نيَّة القربة من المقصّرين ، فإنَّ كثيراً منهم يعتقدون أن ما يفعلونه من التقصير أيضاً مقرّب ، وأن فعله خير من تركه ، وأن فيه ثواباً لكن دون الثواب المترتّب على الفرد الجامع الشرائط الصحَّة ، كما هو المشاهد من المصلّي أول الوقت مع عدم صحَّة قراءته ، وإن كان ذلك من تسويلات النفس أو الشيطان إلا أنَّ الظاهر کفایته إذا طابق العمل الواقع ، نعم ، في صورة المخالفة وعدم تحقُّق القربة ، لا إشكال في بطلان عمله ، ويُعاقب المقصر على ذلك (هذا هو الحق الحقيق) اللائق بالقبول ، وإن خالف فيه المشهور ، (والَّذي يؤيده) ما ذكره صاحب (المدارك) مصرّحاً بنسبته إلى سلطان المحقِّقين ، نصير الملَّة والدين ، من أن : (كل من أتی بواجبٍ في نفس الأمر وإن لم يكن عالماً بحكمه ، فإنَّه يصحّ ما فعله.

ومثله القول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الأمر ، فإنَّها كافية وإنْ لم تحصل من الأدلة المقرَّرة ، حَتَّى لو أخذ المسائل من غير أهله تقليداً ، بل لو لم يأخذ من أحد وظنَّها كذلك) ، انتهى(١) .

(وممَّا يدل) على ذلك ما في رواية عمّار الواردة في التيمُّم بدلاً عن الغسل حين سأله ، «كيف صنعت في سفرك حين لم تجد الماء؟ فقال : تمعّكت في التراب. فقالعليه‌السلام : ذلك صنع الحمير ، أجزأك لو صنعت كذا»(٢) .

فإنَّه صريح في صحَّة العمل المطابق للواقع مع عدم العلم.

__________________

(١) مدارك الأحكام ٣ : ١٠٢.

(٢) كذا والحديث روي هنا بالمعنى وليس فيه تصريح اسم عمار ، ولفظه كما في تحفة الأحوذي ج ١ ص ٣٧٨ : (حدّثنا فهد قال : حدّثنا أبو نعيم قال : حدّثنا عزرة بن ثابت ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : أتاه رجل فقال : أصابتنى جنابة ، وإني تمسكت في التراب! فقال : أصرت حماراً؟! وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ، ثُمَّ ضرب بيديه إلى الأرض ، فمسح بيديه إلى المرفقين وقال : هكذا التيمم).

١٦٦

(وكذا) لو تبيّن في موارد التجديد فساد وضوئه السابق ، بل الأمر كذلك إذا توضأ بعنوان الاحتياط فيما كان مستصحب الطهارة ، وإنَّ تأمَّل فيه بعض الفقهاء ، لكنّ الحق ما عرفت من الكفاية ، بل هو المستفاد ممَّا ورد فيه من كونه نوراً على نور فإنَّه ظاهر في إفادة الطهارة أيضاً فإذا تبيّن عدم حصول الطهارة بالوضوء الواجب لفساده کفی عنه من جهة حصول الغرض بالتجديد.

(وهذا بابٌ) واسع في الفقه يتفرَّع عليه فروع منها : ما إذا تبيَّن فساد صلاة الفرد بعد المعادة جماعة ، فإنَّه لا إشكال في سقوط الأمر بالصلاة معها كما صرّح به سيِّدنا الأُستاذرحمه‌الله في العروة الوثقى.

(ومنها) ما هو المجمع عليه من أنّ من صام آخر يوم من شعبان بنيَّة أنه منه ثُمَّ انكشف أنه أول رمضان أجزأهُ من رمضان.

(كما قد) اجمعوا على عدم وجوب الحدِّ على من وطئ امرأة ثُمَّ ظهر كونها زوجته.

(ومن أفطر) يوم الثلاثين من شهر رمضان ثُمَّ تبيَّن كونه من شوال لم يجب عليه القضاء والكفَّارة ، سواء كان شاكّاً فيه أو معتقداً أنه من رمضان ، ولو اعتقد في يوم الشكّ في أول الشهر أنه من رمضان فأفطر فإن [تبيَّن](١) أنه من شعبان ايضاً لم يجب عليه شيء ، كما هو صريح السيِّد الأُستاذرحمه‌الله في العروة(٢) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) ينظر : العروة الوثقی ، کتاب الصيام.

١٦٧

(لا يقال) : إنَّ هذه الفروع كلَّها إنَّما صِيرَ إليها لقيام الدليل عليها ؛ لأنا نقول : قيام الدليل على ذلك دليل على أنَّ للمطابقة مع الواقع مدخلية تامّة في صحَّة العمل كما هو المدّعى.

(هذا كله) في تصحيح عمل الجاهل إذا أحرز مطابقته للواقع أو لرأي الفقيه الأعلم الَّذي كان يجب عليه العمل بفتواه ، وأمّا إذا شكَّ في المطابقة ففي المعاملات قيل : يبني على الصحَّة بعد العمل ، وهو مشکل.

وفي العبادات المؤقتة إذا شك في خارج الوقت لا يجب عليه القضاء لأن القضاء مرتَّب على الفرات وصدق الفوت مع الشك في المخالفة والمطابقة غير معلوم ، وهو أيضاً مشكل ؛ لأنَّ الفوت أمر عدمي ؛ إذ هو عبارة عن عدم الإتيان ، وهو موافق للأصل ، ولا يحتاج في إثباته إلى الأصل حَتَّى يكون من الأصل المثبت. وإذا شكَّ والوقت باق فالأقوى وجوب الإعادة تحصيلاً لليقين بالفراغ بعد اليقين بالشغل ، ولا مجرى القاعدة الشكّ بعد الفراغ هنا مع فرض كونه شاکّاً في الصحَّة والفساد من حين العمل ؛ لبنائه على ترك التقليد.

وبعبارة أخرى: الصحَّة والفساد يدوران مدار المخالفة والموافقة للواقع ، وهو غير معلوم له من أول الأمر ، والله العالم.

(ثُمَّ إن الناس) كما أنَّهم تسامحوا في مرحلة تحصيل المعارف الإلهية ، كذلك تسامحوا في تحصيل المعرفة بالتكاليف أيضاً.

[في ذمّ حب الرئاسة والعمل بها]

(وبالجملة) فالناس غير باذلين جهدهم في كسب العلوم ، والسبب الواقعي في ذلك أنهم لم يتصوروا غاية العلوم كما هي ، بل جعلوا الغاية القصوى من

١٦٨

تلك العلوم تحصيل المال والجاه والاعتبار الدنيوي ، ونهاية ذوي الهمم من أهل هذه الطبقة هي الشهرة وخفق النّعال ، ولا يرومون الوصول إلى ما فوق ذلك ، (وهؤلاء) هم المعنيون بما ورد في الكافي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «إياكم وهؤلاء الرؤساء الَّذين يترأسون ، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك »(١) .

وفيه أيضاً بإسناده عن جويرية بن مسهر ، قال : اشتددت خلف أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال لي : «يا جويرية ، إنّه لم يهلك هؤلاء الحمقى إلا بخفق النّعال خلفهم»(٢) .

والخفق : صوت النعل ، أمّا هلاکه ؛ فلأنه يورث الفخر ، والعجب ، والتكبُّر وغيرها من المهلكات ، وأمّا إهلاکه ، فإنَّ الرئيس المقدّم والأمير المعظّم إذا ضلّ عن العدل ، وعدل عن الطريق تبعه كافة العوام ؛ خوفاً من بطشه ، وطمعاً في جاهه وماله ، فضلّوا بمتابعته ، وأضلّهم عن سبيل الرشد بسيرته القبيحة.

(هذا) إذا كان الرئيس جاهلاً ظاهراً ، وكذا إذا كان عالماً غير عادل ؛ فإنَّه كثيراً ما تعتريه شبهة ، وتعترضه زلة ، فيضلّ بها عوام المؤمنين ، فإنَّهم يقلّدونه في ظاهر أحواله ، ويعتمدون عليه في أقواله ، بل ربّما يقولون في أنفسهم : إذا فعل هو هذا ، فنحن أولى به منه ، كما قيل :

إذا كان ربُّ البيتِ بالطَّبلِ مُولَعاً

فشيمةُ أهلِ البيتِ كُلِّهم الرَّقصُ

(ومن ثَمّ) قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أخاف على اُمَّتي زلة عالم» (٣) .

__________________

(١) الكافي ٢ : ٢٩٧ ح ٣.

(٢) الکافي ٨ : ٢٤١ ح ٣٣١.

(٣) شرح اُصول الكافي ٩ : ٣٠١.

١٦٩

وفي الكافي أيضاً بإسناده عن الرضاعليه‌السلام أنه ذكر رجلاً ، فقال : إنَّه يحبُّ الرئاسة ، فقال : «ما أتيان ضاريانِ في غنمٍ قَدْ تفرَّقَ رِعاؤُها بأضرَّ في دينِ المُسلمِ من (١) الرئاسة »(٢) .

وفيه من التبعيد من طلب الرئاسة ما لا يخفى ؛ لأنها تهلك دينه وتفسده ؛ لأن الرئاسة متوقّفة على العلم بالأُمور الشرعية ، والأخلاق النفسانية ، وتهذيب الظاهر والباطن من الأعمال والأخلاق الباطلة ، وتحليتهما بالأعمال والأخلاق الفاضلة ، او تطويع النفس الأمّارة للنفس المطمئنّة ، وتعديل القوَّة الشهرية والغضبية ، ورعاية العدل في جميع الأُمور ، وهذه الأُمور لا توجد إلّا في المعصوم ، ومن وفَّقه الله تعالی من أوليائه.

وقد سأل بعض موالي علي بن الحسينعليه‌السلام أبا عبد اللهعليه‌السلام أن يكلّم الولاة على أن يولّيه في بعض البلاد ، وأقسم بأيمان مغلّظة أن يعدل ولا يظلم ولا یجور ، فرفع أبو عبد اللهعليه‌السلام رأسه إلى السماء فقال : «تناولُ السماء أيسرُ عليك من ذلك »(٣) .

__________________

(١) في الأصل زيادة : (طلب) وما أثبتناء من المصدر.

(٢) الكافي ٢ : ٢٩٧ ح ١.

(٣) نقل المؤلف الحديث بالمعنى ، ولفظه كما في الكافي ج ٥ ص ١٠٧ ح ٩ : «علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن ربي قال : أخبرني مولي لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال : كنت بالكوفة ، فقدم أبو عبد اللهعليه‌السلام الحيرة ، فأتيته قلت له : جُعلت فداك لو کلّمت داود بن علي أو بعض هؤلاء ، فأدخل في بعض هذه الولايات ، فقال : ما كنت لأفعل ، قال : فانصرفت إلى منزلي فتفكرت ، فقلت : ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور ، والله لأتينّه وأعطينّه الطلاق والعتاق والأيمان المغلّظة ألّا أظلم أحداً ولا أجور ولأعدلنّ ، قال : فأتيته فقلت : جعلت فداك إنتي فكرت في إبانك عليّ فظننت أنك إنما منعتني وكرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم وان كل امرأة لي طالق وكّل مملوك لي حرٍّ عليّ ، وعليّ إن ظلمت أحداً أو جرت عليه وإن لم أعدل؟ قال : كيف قلت : قال : فأعدت عليه الأيمان ، فرفع رأسه إلى السماء فقال : تناول السماء أيسر عليك من ذلك».

١٧٠

(وروی) مسلم بإسناده عن أبي ذرّ ، قال : «قلت يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألا تستعملني؟ قال : فضرب بيديه على منكبي ثُمَّ قال : يا أبا ذر ، إنّك ضعيف ، وإنَّها أمانة ، وإنَّها يوم القيامة خزي وندامة ، إلّا من أخذها بحقّها وأدّى الَّذي عليه فيها »(١) .

ومن هنا لمّا سمع بعض العلماء يقول : (أين الزاهدون في الدنيا والراغبون في الآخرة؟ فقال له : اقلب الكلام وضع يدك على من شئت)(٢) .

وعن الحسن البصري ، قال : (مرض سلمان مرضه الَّذي مات عنه ، فدخل عليه سعد يعوده وقال : يا سلمان کیف تجدُك؟ قال : فبكي.

فقال : ما يبكيك؟ فقال : والله ما أبكي حبّاً للدنيا ، وإنَّما أبكي لهذه الأساور حولي.

فقال سعد : فنظرت فو الله ما رأيت إلا إجّانَة ومطِهَرَة)(٣) .

(ورُوي) : (أنه لمّا بُعث إلى المدائن ركب حماراً وحده ، ولم يصحبه أحد ، ووصل إلى المدائن خبر قدومه ، فاستقبله أصناف الناس على طبقاتهم ، فلمَّا رأوه قالوا له : أيُّها الشيخ أين خلّفت أميرنا؟ قال : ومن أميركم؟ قالوا : الأمير سلمان الفارسي صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فقال : لا أعرف الأمير ، وأنا سلمان الفارسي ، ولست بأمير ، فترجّلوا له ، وقادوا إليه النجائب والمراكب.

__________________

(١) صحيح مسلم ٦ : ٦.

(٢) لم أهتد إلى مصدر هذا القول ، وفي كشف الغُمَّة ج ٢ ص ٢٩٨ ، ما نصّه : «وعن زرارة بن أعين قال : سمع قائل في جوف الليل وهو يقول اين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فهتف به هاتف من ناحية البقيع يسمع صوته ولا يرى شخصه : ذاك علي بن الحسينعليه‌السلام ».

(٣) روضة الواعظين : ٤٩٠ باختلاف يسير.

١٧١

فقال : إن حماري هذا خير لي وأوفق ، فلمَّا دخل البلد أرادوا أن ينزلوه دار الإمارة ، فقال : مالي ودار الإمارة ولست بأمير ، فنزل على حانوت في السوق ، وقال : ادعوا صاحب الحانوت ، فاستأجره منه وجلس هناك يقضي بين الناس ، وكان معه وطاء يجلس عليه ، ومِطهَرة يتطهَّر بها للصلاة ، وعكّازة يتعمّد عليها في المشي ، فاتفق أن سيلاً وقع في البلاد ، فارتفع صباح الناس بالويل والعويل ويقولون : وا أهلاه ، وا ولداه ، وا مالاه ، فقام سلمان ووضع وطاءه على عاتقه ، وأخذ مِطهَرته وعكّازته وارتفع على صعيد ، وقال : هكذا ينجو المخفُّمون يوم القيامة)(١) .

وفي الكافي أيضاً بسنده ، قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «ملعون من ترأس ، ملعون من همّ بها ، ملعون من حدث بها نفسه »(٢) .

والترؤُس ادِّعاءُ الرئاسة بغير حق ، فإنَّ التفعُّل غالباً يكون للتكلّف.

[وفي حديثٍ آخر لهعليه‌السلام في الكافي](٣) قال : «إيَّاك والرئاسة ، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال ، قال : قلت : جُعلت فداك أمّا الرئاسة فقد عرفتها ، وأمّا أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي إلّا ممَّا وطئت أعقاب الرجال ، فقال لي : ليس حيثُ تذهب ، إياك أن تُنَصّبَ رجلاً دون الحجَّة ، فتصدّقه في كل ما قال »(٤) .

وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «وإن شراركم من أحبّ أن يوطأ عقبه ، إنه لابد من كذّاب أو عاجز الرأي »(٥) .

__________________

(١) نفس الرحمان : ١٣٩ ، باختلاف يسير.

(٢) الكافي ٢ : ٢٩٨ ح ٤.

(٣) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى.

(٤) الكافي ٢ : ٢٩٨ ح ٥.

(٥) الكافي ٢ : ٢٩٩ ح ٨.

١٧٢

وذلك ؛ لأن حبّ الرئاسة أشد الفسوق وأعظمها ، إذ كلّ فسق غيره يعود ضرره إلى الفاسق ، وهذا الفسق يعود ضرره إلى تخريب الدين ، وإلى الفاسق ، والخلق أجمعين ، وقد قال الله تعالى : ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(١) .

وإن كثيراً من المعتنين بطلب العلم من أرباب العمائم قَدْ أكثر من أسباب جلب العوام ، واقتداء الأنام ، وهو في مرحلة المعرفة معتمداً على التقليد المحض ، بحيث يساوي معرفته معرفة الأطفال والعجائز ، ومشاهدة هذه الأحوال ربّما منعت بعض الأذكياء من السلوك في مسالك العلم ، واليأس من الفوز بالسعادة الحقيقية ، عصمني الله وإياك من الزلل.

__________________

(١) سورة القصص : آیه ٨٣.

١٧٣
١٧٤

الحديث الرابع

كمال الدين طلب العلم

[٦٦] ـ قالرحمه‌الله : وعن محمّد بن یعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسی ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عمّن حدّثه ، قال : سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول : «أيُّها الناس اعلموا أنَّ كمال الدين طلب العلم والعمل به ، [ألا] وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال ، إنَّ المال مقسوم مضمون لکم ، قَدْ قسّمه عادل بینکم [وضمنه] ، وسَيَفِي لكم ، والعلم مخزون عند أهله ، وقد اُمرتم بطلبه من أهله ، فاطلبوه»(١) .

أقول : شرح الحديث يتمُّ في موضعين :

الموضع الأول :

في رجال السند

[ترجمة الحسن بن محبوب السراد]

(فأمّا ابن محبوب) فهو الحسن بن محبوب السراد ، ويقال له : الزراد ، ویکنّی أبا علي ، مولى بجيلة ، كوفي ، ثقة.

روي عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وروى عن ستين رجلاً من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان جليل القدر ، ويعدّ من الأركان الأربعة في عصره(٢) .

وهو ممَّن أجمعت العصابة عليه(٣) ، وماترحمه‌الله سنة ٢٢ ٤ هـ وهو من أبناء خمس وسبعين سنة(١) ، وصّرح بتوثيقه غير واحد من علماء الرجال ، كالنجاشي في (الفهرست) ، والعلّامة في (الخلاصة) ، والكاظمي في (المشتركات)(٢) .

__________________

(١) معالم الدين : ١٣ ، الكافي ١ : ٣٠ ح ٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) الفهرست للطوسي : ٩٦ رقم ١٦٢ / ٢.

(٣) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨٣٠ رقم ١٠٥٠.

١٧٥

[ترجمة هشام بن سالم الجواليقي]

(وأمّا هشام) بن سالم فهو المعروف بالجواليقي الجعفي(٣) .

قال في (الخلاصة) : ثقة ، ثقة(٤) .

وقال ابن طاووس : ظاهر أنه صحيح العقيدة ، معروف الولاية ، غير مدافع ، انتهى(٥) .

وفي الكافي ، في باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه ، رواية دالة على فساد عقيدته(٦) ، وكان العلّامةرحمه‌الله بنى على ضعف تلك الرواية بحيث لا يوجب قدحها في الرجل(٧) .

[ترجمة أبي حمزة الثمالي]

(وأمّا أبو حمزة) الثمالي فاسمه ثابت بن دينار ، ثقة. قال النجاشي : (إنه لقي عليَّ ابن الحسينعليه‌السلام ، وأبا جعفرعليه‌السلام ، وأبا عبد اللهعليه‌السلام ، وأبا الحسنعليه‌السلام وروى عنهم ، وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث)(٨) .

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٩٧ رقم ١.

(٢) رجال النجاشي : ١٢٠ ، خلاصة الأقوال : ٩٧ رقم ١ ، هداية المحدثین : ٤٠.

(٣) رجال النجاشي : ٤٣٤ رقم ١١٦٥.

(٤) خلاصة الأقوال : ٢٨٩ رقم ٢.

(٥) التحرير الطاووسي : ٥٩٩ رقم ٤٥٥.

(٦) الكافي ١ : ١٠٠ ح ٣.

(٧) ينظر عن ترجمته بالتفصيل : معجم رجال الحديث ٢٠ : ٢٢٤ رقم ١٣٣٦٠.

(٨) رجال النجاشي : ١١٥ رقم ٢٩٦.

١٧٦

[ترجمة أبو إسحاق السبيعي]

(وأمّا السبيعي) فهو أبو إسحاق بن کلیب ، على ما ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب أبي محمّد الحسن بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام (١) ، وروى عنه أبو حمزة الثمالي ، وقيل : هو عمر ـ أو عمرو ـ بن عبد الله بن علي السبيعي ، وهو موافق لما في شرح الكرماني لصحيح البخاري(٢) ، وعليه فهو من الثقات ، بل من أخصّ الخواص.

قال في مجمع البحرين : (روی محمّد بن جعفر المؤدِّب أن أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي ، صلّی أربعين سنة صلاة الغداء بوضوء العتمة ، وكان يختم القرآن في كُلّ ليلة ، ولم يكن في زمانه أعبد منه ولا أوثق في الحديث عند الخاص والعام ، وكان من ثقات علي بن الحسين عليه‌السلام ، ووُلد في الليلة التي قُبض فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وله تسع وتسعون سنة ، وهو من هَمْدان ) ، انتهى(٣) .

وفي رجال الوسيط أنه وابن يونس من العامّة ، ولعل بما قاله الذهبي في میزان الاعتدال إن أبا إسحاق السبيعي من أئمّة التابعين بالكوفة وأثباتهم(٤) وهو ليس بقاطع عليه بالخلاف ؛ إذ لعله قَدْ خفي مذهبه لشدَّة التقية ، على أنه ااَّفق له اولغيره مدح رجال الشيعة كأبان بن تغلب وغيره بأعظم من هذا(٥) .

__________________

(١) رجال الطوسي : ٩٦ رقم ٩٥٦ ، وفي المطبوع ذكر أبا إسحاق السبيعي فقط ، وابن كليب بعده رقم فهو على ذلك شخص آخر ، فلاحظ.

(٢) ذكره عنه المازندراني في شرح اُصول الكافي ٢ : ٨.

(٣) مجمع البحرين ٣ : ٢٥٠.

(٤) میزان الاعتدال ٣ : ٣٧٠ رقم ٦٣٩٣.

(٥) تلخيص الأقوال ، للأسترآبادي ، (مخطوط).

١٧٧

وفي (القاموس) : (السبيع ، كأمير ، السبيع بن سبع ، أبو بطن من هَمْدان ، ومنهم : الإمام أبو إسحاق عمرو بن عبد الله ، ومحلّة بالكوفة منسوب إليهم )(١) .

وقال ابن الأثير في النهاية : (السبيع ، هو بفتح السين وكسر الباء : محلّة من محالّ الكوفة منسوبة إلى القبيلة ، وهم بنو سبيع من هَمْدان )(٢) .

وقوله : عمّن حدثه يوجب إرسال الحديث.

الموضع الثاني

اختصاص عليعليه‌السلام بإمرة المؤمنين

في شرح متن الحديث :

[أ] ـ «قال : سمعت أمير المؤمنين » : هذا لقب خُصّ به علي بن أبي طالب كما هو متفق عليه بين علماء الإمامية ، ثبتت له هذه المرتبة من عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل لُقِّب به وآدم بين الروح والجسد ، كما رواه من العامّة ابن شیرویه في فردوس الأخبار(٣) ، ومع ذلك فقد زعمت العامّة مشاركة الأول والثاني معهعليه‌السلام في هذا اللَّقب ، بل جعلوا ذلك من أوليات الثاني ، وقالوا : أوَّل من لقِّب بأمير المؤمنين هو عمر(٤) ، وللسيد رضي الدين علي بن طاووس الحسنيرحمه‌الله كتاب (اليقين باختصاص مولانا أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين) قَدْ جمع فيه من طرق العامّة المعتبرة والكتب المعتمدة عندهم مائتي وعشرين حديثاً بأسانيد مختلفة متعددة ،

__________________

(١) القاموس المحيط ٣ : ٣٦.

(٢) النهاية في غريب الحديث ٢ : ٣٣٨.

(٣) فردوس الأخبار ٢ : ١٩٧ ح ٥١٠٤.

(٤) فتح الباري ٧ : ٢٨٥ ، عمدة القاري ١٧ : ١٦٠.

١٧٨

ممَّا يدل على تخصيص هذا اللقب بعلي بن أبي طالبعليه‌السلام ، واعترفرحمه‌الله بأنه لم يستوعب جميع الأخبار.

[ب] ـ «والعمل به » : إعلم أن كلّ علم من علوم الدين يقتضي عملاً لو لم يأت به لكان ذلك العلم ناقصاً ، حَتَّى مُثّل العلم بوجوده تعالى ، وقدرته ، ولطفه ، وإحسانه ، يقتضي طاعةً في أمره ونهيه ، والعلم بوجود الجنَّة والنار يقتضي العمل الموجب لحصول الأوَّل والنجاة من الثاني ، فلا وجه للاختصاص بالعلم المتعلّق بكيفية العمل كما هو المنقول عن بعض الناظرين إلى هذا الحديث(١) .

[ج] ـ «أوجب عليكم من طلب المال » : فيه دلالة على أمرين :

الأول : طلب المال ، وعلى قدر الكفاف واجب قطعاً ، وبه يحصل الاستعانة بالعبادات والطاعات كما ورد : لولا الخبز ما صلَّينا ولا صمنا(٢) .

ولا ينافي الزهد المطلوب في دار الدنيا ؛ لأن المراد به كما عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : «قُصر الأمل ، وشكر كلّ نعمة ، والورع عمّا حرّم الله عزَّ وجلَّ »(٣) .

وكيف يكون الزهد في ترك الحلال وقد قال الصادقعليه‌السلام : «لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال يكفُّ به وجهه ، ويقضي به دينه ، ويصل به رحمه »(٤) .

__________________

(١) شرح اُصول الكافي ٢ : ٩.

(٢) الكافي ٥ : ٧٣ ح ١٣ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) ينظر : نهج البلاغة ١ : ١٣٠ والحديث نقل بالمعنی.

(٤) الکافي ٥ : ٧٢ ح ٥.

١٧٩

الثاني : طلب العلم أوجب وأوكد من طلب المال ، والمراد به الوجوب العقلي العيني ، أي أحسن وأليق بأنفسكم ، والدليل عليه قول أمير المؤمنينعليه‌السلام لكميل بن زياد : «يا کميل العلم خير من المال ، العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، والمال تنقصه النفقة ، والعلم يزكو على الإنفاق»(١) .

[د] ـ ويمكن أن يُجعل قولهعليه‌السلام : «إنَّ المال مقسوم» : بيان لأرجحية طلب العلم ؛ إذ يعد الالتفات إلى قوله تعالى : ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا(٢) ، وقوله تعالى : ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا(٣) لا ينبغي لعاقل أن يصرف عزيز أوقاته ، وثمین ساعاته في جلب الأموال ، وتحصيل الأسباب ، ويترك طلب العلم الَّذي فيه حياة القلب والبقاء الأبدي ، فإن العلم غذاء الروح وحياته الباقية التي لا انقطاع لها (الناس موتی وأهل العلم أحياء)(٤) .

[هـ] ـ «فاطلبوه من أهله » : وهم الأئمّة الَّذين هم أهل الذكر كما قال تعالى : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(٥) .

وحاصل هذه الرواية أن الرزق من لوازم الحياة ، فالإنسان غير مختار في ترکه ، بل مأتيّ إليه وإن فرّ عنه ، وما كان بهذه المثابة من ملازمة الوجود لا ينبغي الجهد في تحصيله ، بخلاف العلم فإنه ليس من شرائط الوجود والحياة ، بل يحصل بالطلب والابتغاء من أهله ، فينبغي المبالغة في طلبه وتحصيله من أهله.

__________________

(١) نهج البلاغة ٤ : ٣٦ وفي الأصل : (والعلم يزكو ويزداد).

(٢) سورة الزخرف : من آية ٣٢.

(٣) سورة هود : من آية ٦.

(٤) الدر المختار ١ : ٤٣ ، من شعرٍ ينسب لأمير المؤمنينعليه‌السلام .

(٥) سورة النحل : من آية ٤٣.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

فضّال، عن ابن أبي جميلة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : نزل جبرئيل على رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالسواك والخلال والحجامة.

[ ٣٠٩٥١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تخلّلوا، فإنّه مصلحة للّثة(١) والنواجذ.

[ ٣٠٩٥٢ ] ٥ - وبهذا الإِسناد قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : تخلّلوا، فإنّه ينقّي الفم، ومصلحة اللثّة.

[ ٣٠٩٥٣ ] ٦ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عليّ ابن النعمان، عن يعقوب بن شعيب، عمّن أخبره: أنَّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، أُتي بخلال من الأخلّة المهيّاة، وهو في منزل الفضل بن يونس، فأخذ منها(٢) . شظيّة، ورمى بالباقي.

[ ٣٠٩٥٤ ] ٧ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم الحذاء،( عن أحمد بن أبي عبد الله الأسدي) (٣) ، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال ناول النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) جعفر بن أبي طالب، خلالاً فقال: يا جعفر ! تخلّل، فإنّه مصلحة للفم - أو قال: للثّة - مجلبة للرزق.

أحمد بن أبي عبد الله البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، وذكر

____________________

٤ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٥، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٢.

(١) في المحاسن: للّثات ( هامش المخطوط ).

٥ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ذيل ٥.

٦ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٦، المحاسن: ٥٦٠ / ٩٣٨.

(٢) في المحاسن: منه ( هامش المخطوط ).

٧ - الكافي ٦: ٣٧٦ / ٤.

(٣) في الكافي: عن أحمد بن عبد الله الأسدي.

٤٢١

الحديث الأوّل نحوه. وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، وذكر الثاني. وعن ابن فضّال، وذكر الثالث. وعن جعفر بن محمّد وذكر الرابع. وعن أبيه، وذكر السادس. وعن أبي سمينة، عن أحمد بن عبد الله، وذكر السابع(١) .

[ ٣٠٩٥٥ ] ٨ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، أو غيره، عن الحسن بن عثمان، عن حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) رحم الله المتخلّلين، قيل يا رسول الله ! وما المتخلّلون ؟ قال: المتخلّلون من الطعام، فإنّه إذا بقي في الفم تغيّر، فأذى الملك ريحه.

[ ٣٠٩٥٦ ] ٩ - وعن الحسن بن أبي عثمان، عن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لجعفر: تخلّلْ، فإنَّ الخلال يجلب الرزق.

[ ٣٠٩٥٧ ] ١٠ - قال: وروي عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه من أكل طعاماً فليتخلّلْ، من لم يفعل فعليه حرج.

[ ٣٠٩٥٨ ] ١١ - محمد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب السياري أبي عبد الله، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: ملك ينادي في السماء: اللهمّ بارك على الخلاّلين والمتخلّلين، وهم الذين في بيوتهم الخلّ، والذين يتخلّلون.

____________________

(١) المحاسن: ٥٦٣ / ٩٦٢.

٨ - المحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٧.

٩ - المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٣.

١٠ - المحاسن: ٥٦٤ / ذيل ٩٦٣.

١١ - مستطرفات السرائر: ٤٩: ٩.

٤٢٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(١) وفي السواك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

١٠٥ - باب جواز التخلّل بكل عود، وكراهته بعود الريحان، والرمان، والقصب، والخوص، والآس، والطرفاء، دون ما سواها.

[ ٣٠٩٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: لا تخلّلوا بعود الريحان، ولا بقضيب الرمّان، فانّهما يهيّجان عرق الجذام.

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى، عن درست، عن إبراهيم بن عبد الحميد مثله (٤) .

[ ٣٠٩٦٠ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عمّن ذكره عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: من تخلّل بالقصب لم تقض له حاجة ستّة أيّام.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

(٢) تقدم في الأحاديث ٦ و ١٣ و ٤٠ من الباب ١ من أبواب السواك، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام.

(٣) يأتي في الباب ١٠٥ و ١٠٦ والحديث ١٠ من الباب ١١٢ من هذه الأبواب وفي الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ١٠٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٧، المحاسن: ٥٦٤ / ذيل ٩٦٦.

(٤) علل الشرائع: ٥٣٣ / ١.

٢ - الكافي: ٦: ٣٧٧ / ٨، المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٨.

٤٢٣

[ ٣٠٩٦١ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يتخلّل بالقصب والريحان.

[ ٣٠٩٦٢ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يتخلّل بكل ما أصاب وما خلا الخوص والقصب.

[ ٣٠٩٦٣ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد، عن بعض من رواه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن التخلّل بالرمان، والآس، والقصب، وقال: إنّهنّ يحرِّكن عرق الأكلة.

[ ٣٠٩٦٤ ] ٦ - محمد بن عليّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن محمد بن عيسى، عن الدهقان، عن درست، عن عبد الله بن سنان، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تخلّلوا بعود الريحان، ولا بقضيب الرمّان، فإنّهما يهيجان عرق الجذام.

وفي( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن عيسى مثله (١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عيسى (٢) . والذي قبله عن بعض من رواه. والذي قبلهما عن محمد بن عيسى. والأوّل عن محمد ابن عيسى، عن الدهقان، عن إبراهيم بن عبد الحميد. والثاني عن محمد

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٩، المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ١٠ المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٥.

٥ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ١١ المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٩.

٦ - أمالي الصدوق: ٣٢٠ / ٢، علل الشرائع: ٥٣٣ / ١.

(١) الخصال: ٦٣ / ٩٤.

(٢) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٦٦.

٤٢٤

ابن عيسى والثالث عن النوفلي مثله.

[ ٣٠٩٦٥ ] ٧ - الحسن الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) نقلاً من( روضة الواعظين) عن علي( عليه‌السلام ) ، قال: التخلّل بالطرفاء يورث الفقر.

١٠٦ - باب استحباب أكل ما يبقى بين الأسنان مما يلى اللثّة، أو مقدم الفم، وما يخرجه اللسان، ورمي ما يخرجه الخلال، وما كان في الأضراس، وجواز أكله

[ ٣٠٩٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن محبوب - يعني الحسن -، عن ابن سنان - يعني عبد الله -، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: أمّا ما يكون في(١) اللثة فكله، وازدرده، وما يكون بين الأسنان فارمِ به.

[ ٣٠٩٦٧ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس، قال: تغدَّى عندي أبو الحسن( عليه‌السلام ) ، فلمّا فرغ من الطعام، أُتي بالخلال، فقلت جعلت فداك، ما حدُّ هذا الخلال ؟ فقال: يا فضل ! كلُّ ما بقي في فيك، ممّا أدرت عليه لسانك فكله، وما( استكرهته) (٢) بالخلال، فأنت فيه بالخيار، إن شئت طرحته وإن شئت أكلته.

[ ٣٠٩٦٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن عثمان بن عيسى، عن إسحاق بن

____________________

٧ - مكارم الاخلاق: ١٥٢.

الباب ١٠٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٢، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٦.

(١) في المصدر: على.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ٣، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٤.

(٢) في الكافي: استكن فاخرجه.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٧ / ١، المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٥.

٤٢٥

جرير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن اللحم الذي يكون في الأسنان ؟ فقال: أمّا ما كان في مقدَّم الفم فكله وأمّا ما يكون في الأضراس فاطرحه.

[ ٣٠٩٦٩ ] ٤ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يزدردنَّ أحدكم ما يتخلّل به، فإنَّ منه تكون الدُبيلة(١) .

[ ٣٠٩٧٠ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين، قال: قال( عليه‌السلام ) : ما أدرت عليه لسانك، فأخرجته فابلعه، وما أخرجته بالخلال فارمِ به.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن محبوب، وذكر الحديث الأوّل. وعن أبيه، وذكر الثاني. وعن عثمان بن عيسى، وذكر الثالث.

[ ٣٠٩٧١ ] ٦ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تخلّل فليلفظ، ومن فعل فقد أحسن، ومن لم يفعل فلا حرج.

١٠٧ - باب استحباب غسل الفم بالسعد (*) بعد الطعام، وإدخاله الفم، ثمَّ الرمي به، واتّخاذه في الاشنان، ودلك الأسنان به، والاستنجاء به من الغائط

[ ٣٠٩٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٤ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ٤.

(١) الدبيلة: داء في الجوف. ( القاموس المحيط ٣: ٣٧٣ ).

٥ - الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٥٩.

٦ - المحاسن: ٥٥٩ / ٩٣٣.

الباب ١٠٧

فيه ٤ أحاديث

* - السُّعد: طيب وفيه منفعة عجيبة في القروح التي عسر اندمالها. ( القاموس المحيط ١: ٣٠٢ ).

١ - الكافي ٦: ٣٧٩ / ٦.

٤٢٦

محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد، قال: رأيت أبا الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) في الحجر وهو قاعد، ومعه عدَّة من أهل بيته، فسمعته يقول: ضربت عليَّ أسناني، فأخذت السعد، فدلكت به أسناني، فنفعني ذلك، وسكنت عنّي.

[ ٣٠٩٧٣ ] ٢ - وعنه، عن( محمد بن الحسن بن عليّ) (١) ، عن أحمد بن الحسين بن عمر، عن عمّه محمد بن عمر، عن رجل، عن أبي الحسن الأوَّل( عليه‌السلام ) ، قال: من استنجى بالسعد بعد الغائط، وغسل به فمه بعد الطّعام، لم تصبه علّة في فمه، ولا يخاف شيئاً من أرواح البواسير.

[ ٣٠٩٧٤ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الخزرج الحسن بن الزبرقان، عن( الفضيل بن عثمان) (٢) ، عن أبي عزيز المرادي، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: اتَّخذوا في اشنانكم السعد، فإنّه يطيب الفم، ويزيد في الجماع.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبي الجوزاء المنبّه بن عبد الله، وأبي الخزرج الحسن بن الزبرقان، عن فضيل بن عثمان، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول، وذكر مثله(٣) .

أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن أبي الخزرج مثله، إلّا أنّه ترك قوله: عن أبي عزيز المرادي (٤) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ٣.

(١) في المصدر: علي بن الحسن بن علي.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٩ / ٤.

(٢) في المصدر: الفضل بن عثمان.

(٣) الخصال: ٦٣ / ٩١.

(٤) المحاسن: ٤٢٦ / ٢٣٢.

٤٢٧

[ ٣٠٩٧٥ ] ٤ - وعن نوح بن شعيب، عن نادر الخادم، قال: كان أبو الحسن( عليه‌السلام ) إذا توضّأ بالأشنان، أدخله في فيه، فتطعم به ثمَّ يرمي به.

وعن الحسين بن سعيد، عن نادر الخادم مثله(١) .

١٠٨ - باب استحباب غسل خارج الفم بعد الأكل بالأشنان، وعدم جواز أكله.

[ ٣٠٩٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن يزيد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: أكل الأشنان يبخر الفم.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن الحسين بن سعيد مثله (٢) .

[ ٣٠٩٧٧ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد بن سعد، قال قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّا نأكل الأشنان، فقال: كان أبو الحسن إذا توضّأ ضمّ شفتيه، وفيه خصال تكره: يورث السلّ، ويذهب بماء الظهر، ويوهن(٣) الركبتين. الحديث.

[ ٣٠٩٧٨ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عيون الأخبار) وفي

____________________

٤ - المحاسن: ٤٢٦ / ٢٣٣.

(١) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٧٠.

الباب ١٠٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ١.

(٢) المحاسن: ٥٦٤ / ٩٧١.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٨ / ٢، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٣) في المصدر: يوهي.

٣ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٧٣ / ٧ وعلل الشرائع: ٢٨٣ / ١.

٤٢٨

( العلل) عن أبيه، عن عليّ بن موسى الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد العزيز المهتدي، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: إنّما يغسل بالأشنان خارج الفم، فأمّا داخل الفم فلا يقبل الغمر.

[ ٣٠٩٧٩ ] ٤ - وفي( الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أبي عبد الله الرازي، عن عليّ بن أسباط، عن الحكم بن مسكين، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: أكل الأشنان يوهن الركبتين، ويفسد ماء الظهر.

١٠٩ - باب استحباب اتّخاذ شاة حلوب في المنزل، أو شاتين.

[ ٣٠٩٨٠ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: ما من مؤمن يكون في منزله عنز حلوب إلّا قدّس أهل ذلك المنزل، وبورك عليهم، فإن كانت اثنتين قدّسوا كلّ يوم مرَّتين، فقال رجل من أصحابنا: كيف يقدّسون ؟ قال: يقال لهم: بورك عليكم، وطبتم وطاب أدامكم، قال ما معنى قدّستم قال: طهّرتم.

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الدواب(٢) ، ويأتي ما يدلُّ

____________________

٤ - الخصال: ٦٣ / ٩٢.

الباب ١٠٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢٠ / ١٠٢٠، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

(١) الكافي ٦: ٥٤٤ / ٦.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

٤٢٩

عليه(١) .

١١٠ - باب استحباب اتّخاذ بقرة حلوب في المنزل، أو نعجة حلوب.

[ ٣٠٩٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن أبي نجران، عن أبي جميلة، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعمّته: ما يمنعك أن تتّخذي، في بيتك بركة ؟ قالت: يا رسول الله، ما البركة ؟ قال: شاة تحلب، فإنَّ من كان في داره شاة تحلب، أو نعجة، أو بقرة تحلب، فبركات كلّهنّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

١١١ - باب كراهة القران (*) بين الفواكه وغيرها لمن أكل مع المسلمين إلّا بإذن، وجوازه لمن أكل وحده.

[ ٣٠٩٨٢ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الباب ١١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٥٤٥ / ٧، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب أحكام الدواب.

(٢) تقدم في الباب ٣٠ وفي الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب أحكام الدواب. وفي الباب ١٠٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١١

فيه حديثان

* - القران: أن تجمع ثمرتين فتأكلهما معاً « الصحاح ٦: ٢١٨١ ».

١ - علل الشرائع: ٥١٩ / ١.

٤٣٠

جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن القران بين التين والتمر وساير الفواكه ؟ قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الإِقران، فإن كنت وحدك فكل كيف أحببت، وإن كنت مع قوم مسلمين فلا تقرن( إلّا بإذنهم) (١) .

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال لا قران(٢) .

أحمد بن أبي عبد الله في( المحاسن) عن ابن القاسم، عن أبي همام إسماعيل بن همام، عن عليّ بن جعفر مثله (٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر مثله (٤) .

[ ٣٠٩٨٣ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن المثنّى، أو غيره، رفعه، قال: إذا واكلت أحداً، فأردت أن تقرن، فأعلمه ذلك.

١١٢ - باب جملة من آداب المائدة.

[ ٣٠٩٨٤ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إبراهيم الكرخي، عن أبي عبد الله، عن آبائهعليهم‌السلام ، قال: قال الحسن بن عليّ( عليهما‌السلام ) : في المائدة اثنتا عشرة خصلة، يجب على كل مسلم أن يعرفها أربع منها فرض، وأربع سنّة، وأربع تأديب. فأمّا الفرض:

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٥٣ / ٢٠٦.

(٣) المحاسن: ٤٤٢ / ٣١١.

(٤) قرب الاسناد: ١١٦.

٢ - المحاسن: ٤٤٢ / ٣١٢.

الباب ١١٢

فيه ١٢ حديثاً

١ - الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٦٧.

٤٣١

فالمعرفة، والرضا، والتسمية، والشكر ؛ وأمّا السنّة: فالوضوء قبل الطعام، والجلوس على الجانب الأيسر، والاكل بثلاث أصابع، ولعق الأصابع ؛ وأمّا التأديب: فالأكل ممّا يليك، وتصغير اللقمة، وتجويد المضغ، وقلّة النظر في وجوه الناس.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مرسلاً نحوه (١) .

[ ٣٠٩٨٥ ] ٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا عليّ ! اثنتا عشرة خصلة ينبغي للرجل المسلم أن يتعلّمها على المائدة: أربع منها فريضة، وأربع منها سنّة، وأربع منها أدب ؛ فأمّا الفريضة: فالمعرفة بما(٢) يأكل، والتسمية، والشكر، والرضا ؛ وأمّا السنّة فالجلوس على الرجل اليسرى، والأكل بثلاث أصابع، وأن يأكل ممّا يليه، ومصّ الأصابع ؛ وأمّا الأدب: فتصغير اللقمة، والمضغ الشديد، وقلّة النظر في وجوه الناس، وغسل اليدين.

[ ٣٠٩٨٦ ] ٣ - يا علي ! تسعة أشياء تورث النسيان: أكل التفّاح الحامض، وأكل الكزبرة، والجبن، وسؤر الفار، وقراءة كتابة القبور، والمشي بين امرأتين، وطرح القمّلة، والحجامة في النقرة، والبول في الماء الراكد.

ورواه في( الخصال) بالإِسناد الآتي (٣) عن أنس بن محمد.

وروى الأوَّل عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن عمّه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن سنان، عن إبراهيم الكرخي مثله(٤) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٥٩ / ٤٠١.

٢ - الفقيه ٤: ٢٥٦ / ٨٢١، والخصال: ٤٨٥ / ٦٠.

(٢) في نسخة: لما ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٣ - الفقيه ٤: ٢٦١ / ٨٢٤، وأورده في الحديث ١ من الباب ٩١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٣) يأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز ( خ ).

(٤) الخصال: ٤٢٣ / ٢٣.

٤٣٢

[ ٣٠٩٨٧ ] ٤ - الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الأئمّةعليهم‌السلام ) عن محمد بن يحيى، عن ابن سنان، عن يونس بن ظبيان، عن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من أراد أن لا يضرّه طعام فلا يأكل طعاماً، حتّى يجوع وتنقى معدته، فإذا أكل فليسمِّ الله، وليجد المضغ، وليكف عن الطعام وهو يشتهيه، ويحتاج إليه.

[ ٣٠٩٨٨ ] ٥ - وعن محمد بن رزين، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، قال: من أراد البقاء ولا بقاء، فليخفّف الرداء، وليباكر الغداء، وليقلّ مجامعة النساء.

[ ٣٠٩٨٩ ] ٦ - أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن محمد بن إسماعيل، عن أبي إسماعيل السرّاج، عن خثيمة بن عبد الرحمن، عن أبي الوليد النجراني، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنّه ليس شيء ممّا خلق الله صغير، ولا كبير، إلّا وقد جعل الله له حدّاً، إذا جوّز به ذلك الحدّ فقد تعدّى حدود الله فيه، فقال: فما حدُّ مائدتك هذه ؟ قال: تذكر اسم الله حين توضع، وتحمد الله حين ترفع، وتقم ما تحتها. الحديث.

[ ٣٠٩٩٠ ] ٧ - وعن محمد بن عليّ، عن ابن القداح، عن عبد السلام، عن رجل عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كفر بالنعم أن يقول الرجل: أكلت طعام كذا وكذا، فضرَّني.

[ ٣٠٩٩١ ] ٨ - وعن منصور بن العباس، عن محمد بن عبد الله، عن أبي

____________________

٤ - طب الائمة: ٢٩.

٥ - طب الائمة: ٢٩، وأورده بتمامه عن الفقيه في الحديث ٥ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام الملابس.

٦ - المحاسن: ٢٧٤ / ٣٨٣، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١٤ من أبواب الأشربة المباحة.

٧ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٢.

٨ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٣.

٤٣٣

أيّوب المكّي، عن محمد بن البختري، عن( عمر بن يزيد) (١) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: ثلاث لا يؤكلن يسمّنّ، وثلاث يؤكلن يهزلن، فأمّا اللواتي يؤكلن فيهزلن: فالطلع، والكسب(٢) والجوز ؛ وأمّا اللواتي لا يؤكلن ويسمّنّ فالنورة، والطيب، ولبس الكتان.

[ ٣٠٩٩٢ ] ٩ - وعن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن الفضل بن يونس الكاتب، قال: أتانى أبو الحسن موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) في حاجة للحسين بن يزيد، فقلت: إنَّ طعامنا قد حضر، فاُحبُّ أن تأكل عندي، فقال: نحن نأكل طعام الفجأة ثمَّ نزل، فجئته بغداء، ووضعت منديلاً على فخذيه، فأخذه، فنحّاه ناحية، ثمَّ أكل، ثمَّ قال: يا فضل ! كل مما في اللهوات والأشداق، ولا تأكل مما بين أضعاف الأسنان.

[ ٣٠٩٩٣ ] ١٠ - وعن الفضل بن يونس أنَّ أبا الحسن( عليه‌السلام ) جلس في صدر المجلس، وقال: صاحب المجلس أحقّ بهذا المجلس، إلّا لرجل واحد، وكانت لفضل دعوة يومئذ، فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : هات طعامك، فإنّهم يزعمون أنّا لا نأكل طعام الفجأة، فأتي بالطشت، فبدأ هو، ثمَّ قال: أدرها عن يسارك، ولا تحملها إلّا مترعة، ثم أُتي بالمنديل ليلقى على ركبتيه، فقال: لا، هذا فعل العجم، ثمَّ اتّكى على يساره بيده على الأرض وأكل بيمينه حتّى إذا فرغ أتي بالخلال، فقال لي: يا فضل، أدر لسانك في فيك، فما تبع لسانك فكله إن شئت، وما استكرهته بالخلال فالفظه.

[ ٣٠٩٩٤ ] ١١ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص، عن أبي

____________________

(١) في المصدر: عمرو بن يزيد.

(٢) في هامش المصححه الاولى: الكسب بالضم فالسكون: فضلة دهن السمسم، كذا في المجمع.

٩ - المحاسن: ٤٥٠ / ٣٦٤.

١٠ - المحاسن: ٤٥١ / ذيل الحديث ٣٦٤.

١١ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٦، وأورد نحوه عن الكافي والتهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٢ من أبواب الإيمان.

٤٣٤

عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يقسم على الرجل في الطعام، أو نحوه، قال: ليس عليه شيء، إنّما أراد إكرامه.

[ ٣٠٩٩٥ ] ١٢ - الحسن بن الفضل الطبرسيُّ في( مكارم الأخلاق) عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه كان لا يأكل الحارَّ حتّى يبرد، ويقول: إنَّ الله لم يطعمنا ناراً، إنَّ الطعام الحارّ غير ذي بركة، فأبردوه، وكان إذا أكل سمّىٰ، ويأكل بثلاث أصابع، وممّا يليه، ولا يتناول من بين يدي غيره، ويؤتى بالطعام، فيشرع قبل القوم، ثمَّ يشرعون، وكان يأكل بأصابعه الثلاث الابهام، والتي تليها، والوسطي ؛ وربّما استعان بالرابعة، وكان يأكل بكفه كلّها، ولم يأكل بأصبعين، ويقول: إنَّ الأكل بأصبعين هو أكل الشيطان، ولقد جاء أصحابه يوما بفالوذج، فأكل منه، وقال: ممَّ هذا ؟ فقالوا نجعل السمن والعسل ينضج، فيأتي كما ترى، فقال: إنَّ هذا طعام طيّب، وكان يأكل خبز الشّعير غير منخول، وما أكل خبز برّ قطّ ؛ ولا شبع من خبز شعير قطّ، ولا أكل على خوان حتّى مات، وكان يأكل البطّيخ والعنب، ويأكل الرطب، ويطعم الشاة النوى وكان لا يأكل الثوم، ولا البصل، ولا الكرّاث، ولا العسل الذي فيه المغافير - والمغافير: ما يبقي من الشجر في بطون النحل، فيلقيه في العسل، فيبقى له ريح في الفم - وما ذمّ طعاماً قطّ، كان إذا أعجبه أكله، وإذا كرهه تركه، ولا يحرِّمه على غيره، وكان يلحس القصعة، ويقول: آخر الصفحة أعظم الطعام بركة، وكان إذا فرغ لعق أصابعه الثلاث، التي أكل بها واحدة، واحدة، وكان يغسل يده من الطعام حتّى ينقّيها، وكان لا يأكل وحده.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على اكثر الأحكام المذكورة(١) ، ويأتي آداب كثيرة جدّاً(٢) .

____________________

١٢ - مكارم الأخلاق: ٢٨ باختلاف.

(١) تقدم في أكثر أحاديث هذه الأبواب.

(٢) يأتي في أكثر أحاديث أبواب الأطعمة المباحة، وفي أبواب الأشربة المباحة.

٤٣٥

الفهرس

أبواب الذبائح ١ - باب أنّه لا يجوز تذكية الذبيحة بغير الحديد من ليطة، أو مروة، أو عود، أو حجر، أو قصبة، أو نحوها في حال الاختيار ٧

٢ - باب أنّه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة والعود والحجر والعظم ونحوها، وأنّه لا بدّ في الذبح من قطع الأوداج والحلقوم ٨

٣ - باب كيفية الذبح والنحر، وجملة من أحكامهما ١٠

٤ - باب أنّه لا يحل الذبح، من غير المذبح، ولا يجوز أكل الذبيحة بذلك في حال الاختيار ١٢

٥ - باب أن الإبل مختصة بالنحر، وما سواها بالذبح، وأنه لو ذبح المنحور، أو نحر المذبوح لم يحل أكله، وكان ميتة ١٤

٦ - باب كراهة نخع الذبيحة(*) قبل أن تموت ١٥

٧ - باب كراهة ذبح حيوان من الإبل والغنم، وحيوان مثله ينظر إليه ١٦

٨ - باب أن الذبيحة إذا سلخت قبل أن تموت لم يحلّ أكلها ٩ - باب أن من قطع رأس الذبيحة غير متعمّد لم يحرّم أكلها ١٧

١٠ - باب أن الذبيحة إذا استصعبت، وامتنعت من الذبح، أو سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح، وحلّ أكلها بشرط التسمية، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلّا بالذكاة ١٩

١١ - باب أن حدّ إدراك الذكاة أن يتحرّك شيء من بدنه حركة اختيارية، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك ٢٢

١٢ - باب أنّه لابدّ بعد الذكاة من الحركة الاختيارية ولو يسيراً، أوخروج الدم المعتدل لا المتثاقل، والاّ لم يحلّ ٢٤

١٣ - باب حكم ما لو وقعت الذبيحة بعد الذكاة من مرتفع، (أو في نار)(*) أو في ماء فماتت ٢٦

٤٣٦

١٤ - باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإِمكان فلا تحلّ بدونه، إلا أن يكون جاهلاً أو ناسياً ٢٧

١٥ - اشتراط التسمية عند التذكية وإلاّ لم تحل إلّا أن يكون ناسياً فيسمّي عند الذكر أو عند الأكل ٢٩

١٦ - باب أنّه يجزي في التسمية عند الذبح التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ٣١

١٧ - باب أنّه يجوز للجنب أن يذبح، وكذا الأغلف ٣٢

١٨ - باب أن الجنين ذكاته ذكاة أمّه إذا كان تاماً بأن أشعر وأوبر ومات في بطن أمّه فيحل أكله، والاّ فلا، وان خرج حيّاً لم يحلّ إلّا بالتذكية ٣٣

١٩ - باب أنه لا يحلّ أكل النطيحة، ولا المتردّية، ولا فريسة السبع، ولا الموقوذة(*) ، ولا المنخنقة، ولا ما ذبح على النصب إلا أن يدرك ذكاته ٣٧

٢٠ - باب كراهة الذبح، وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا من ضرورة ٢١ - باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر، الا مع الخوف ٤٠

٢٢ - باب عدم اشتراط بلوغ الذابح فيجوز أن يذبح الصبى المميز الذي يحسن الذبح، ويحلّ أكل ذبيحته مع التسمية ٤٢

٢٣ - باب عدم اشتراط ذكورية الذابح، فيجوز أن تذبح المرأة، حرة كانت أو أمة، على كراهية في غير الضرورة ٤٣

٢٤ - باب جواز أكل ذبيحة الخصي والأعمى إذا سدد ٢٥ - باب جواز أكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به ٤٧

٢٦ - باب تحريم ذبائح أهل الكتاب وغيرهم من الكفّار، وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم، إلّا مع الضرورة ٤٨

٢٧ - باب تحريم ذبائح الكفار من اهل الكتاب وغيرهم، سواء سمّوا عليها أم لم يسمّوا، إلّا مع التقية ٥٢

٤٣٧

٢٨ - باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين، وتحريم ذبيحة الناصب والمرتدّ إلا للضرورة والتقيّة ٦٦

٢٩ - جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين وان لم يعلم من ذبحها، ولم يعلم أنّها مذبوحة أو لا، وعدم وجوب السؤال عن ذلك ٧٠

٣٠ - باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو ميتة، لا ينتفع به كأليات الغنم وغيرها، وأنّه يجوز قطعها لاصلاح المال، وحكم الاسراج بها، وحكم ما لو ضرب الصيد فقدّه نصفين ٧١

٣١ - باب أن ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّاً ويحلّ بغير تسمية ٧٣

٣٢ - باب إباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك، وجواز أكله إذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيّاً، وإلاّ لم يحلّ أكله ٧٥

٣٣ - باب أن السمك إذا أخرج حيّاً ثم عاد إلى الماء، فمات فيه لم يحل أكله وكذا ما مات في الماء ٧٩

٣٤ - باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها، وماتت خارجة لم تحل، إلا أن يأخذها الانسان وهي تتحرّك ٨١

٣٥ - باب ان من نصب شبكة، أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك، ومات بعضه في الماء، فان تميّز لم يحل اكله، وإلاّ حلّ ٨٣

٣٦ - باب أن من أخرج سمكة من الماء حيّة، فوجد في جوفها سمكة حلّ أكلهما ٨٦

٣٧ - باب ان ذكاة الجراد أخذه حيّاً، فلا يحلّ منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه، ولا الدبا(*) قبل أن يستقلّ بالطيران، وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيّاً لم يحرم أكله ٨٧

٣٨ - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين ٩٠

٣٩ - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وان حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها ٤٠ - باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم ٩١

٤٣٨

٤١ - باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم، وإطعامه الناس ٩٢

٤٢ - باب أنّه لا ينبغي أن ينفخ اللحّام في اللحم ٩٣

كتاب الأطعمة والأشربة ٩٧

أبواب الأطعمة المحرمة ١ - باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، وإباحتها عند الضرورة بقدر البلغة ٩٩

٢ - باب تحريم لحوم المسوخ، وبيضها من جميع أجناسها، وتحريم لحوم الناس ١٠٤

٣ - باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي ناب أو مخلب وغيرهما، وجملة من المحرمات ١١٣

٤ - باب كراهة لحوم الحمر الأهلية، وعدم تحريمها ١١٧

٥ - باب كراهة لحوم الخيل والبغال، وعدم تحريمها ١٢١

٦ - باب حكم أكل كل ذي حمة ٧ - باب حكم أكل الغراب وبيضه، من الزاغ وغيره ١٢٥

٨ - باب تحريم أكل السمك الذي ليس له فلوس وبيعه، وإباحة ما له فلوس، وحكم السقنقور(*) ١٢٧

٩ - باب تحريم أكل الجرّي والمارماهي والزمير، وبيعها وشرائها ١٣٠

١٠ - باب عدم تحريم الكنعت، وما اختلف طرفاه من السمك، إلا ما استثنى ١٣٧

١١ - باب تحريم الزهو ١٣٨

١٢ - باب عدم تحريم الربّيثا، وأنّه يكره ١٣٩

١٣ - باب تحريم السمك الطافي، وما يلقيه الماء ميتاً، وما نضب الماء عنه ١٤٢

١٤ - باب أن من وجد سمكاً، ولم يعلم أنّه ذكي أم لا طرح في الماء، فان طفا على ظهره فهو غير ذكيّ، وان كان على وجهه فهو ذكيّ، وحكم ما لو لم يعلم أنّه مما يؤكل أو لا ١٤٤

١٥ - باب أن الحيّة إذا ابتلعت سمكة، ثم طرحتها وهي تتحرك، فان كانت تسلّخت فلوسها فهي حرام، وإلاّ فلا ١٤٥

١٦ - باب تحريم أكل السلحفاة والسرطان والضفادع والخنفساء والحيات ١٤٦

٤٣٩

١٧ - باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد، وحكم الخطاف والوبر(*) ١٤٧

١٨ - باب تحريم الطير الذي ليس له قانصة، ولا حوصلة، ولا صيصية ما لم ينص على إباحته، وعدم تحريم أكل ما له أحدها ما لم ينصّ على تحريمه ١٤٩

١٩ - باب انه يحرم من الطير ما يصف منه غالباً ويحل ما يدف غالباً ١٥٢

٢٠ - باب تحريم ما لا يؤكل لحمه، وإباحة بيض ما يؤكل، فان اشتبه حلّ منه ما اختلف طرفاه، وحرّم ما استوى طرفاه ١٥٤

٢١ - باب عدم تحريم أكل الحبارى ١٥٧

٢٢ - باب عدم تحريم طير الماء بمجرد أكله للسّمك وان ما كان في البحر مما يحل أكله في البرّ فحلال، وما كان فيه مما يحرم مثله في البر فحرام ١٥٨

٢٣ - باب عدم تحريم اليعاقيب ١٥٩

٢٤ - باب انّ الشاة إذا شربت خمراً حتّى سكرت، ثمّ ذبحت في ذلك الوقت لم يحلّ أكل ما في بطنها، وإن شربت بولاً أو نحوه حلّ ما في بطنها بعد غسله ١٦٠

٢٥ - باب تحريم الجدي الذي يرضع من لبن خنزيرة حتى يشبّ ويكبر، وتحريم نسله إذا علم بعينه لا إذا اشتبه، وكذا الجبن إذا علم لا إذا اشتبه، وان رضع أقل من ذلك حل بعد الاستبراء بالعلف، أو برضاع من شاة سبعة أيام ١٦١

٢٦ - باب عدم تحريم لحم العناق التي ترضع من لبن امرأة حتى تفطم، ولا لبنها ١٦٣

٢٧ - باب تحريم لحوم الدواب الجلاّلة ولبنها وبيض الدجاج الجلاّل، إذا أكلت العذرة من غير أن تخلط معها طاهراً، وان خلطت فلا بأس ١٦٤

٢٨ - باب أنّ الجلاّلة يحل أكلها ولبنها وركوبها بعد الاستبراء، فتستبرئ الناقة بأربعين يوماً، والبقرة بثلاثين أو عشرين، والشاة بعشرة أو أربعة عشر أو سبعة، والبطّة بخمسة أو سبعة أو ستة أو ثلاثة، والدجاجة بثلاثة أيّام أو يوم، والسمكة بيوم وليلة ١٦٦

٢٩ - باب أنّه لا بأس بطرح العذرة في المزارع ٣٠ - تحريم لحم البهيمة التي ينكحها الآدمي ولبنها، فان اشتبهت استخرجت بالقرعة ١٦٩

٣١ - باب ما يحرم من الذبيحة، وما يكره منها ١٧١

٤٤٠

441

442

443

444

445

446

447

448

449