وسائل الشيعة الجزء ٢٤

وسائل الشيعة13%

وسائل الشيعة مؤلف:
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 449

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 449 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 257539 / تحميل: 5969
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٤

مؤلف:
العربية

هذا الكتاب نشر الكترونيا وأخرج فنيّا برعاية وإشراف شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) وتولَّى العمل عليه ضبطاً وتصحيحاً وترقيماً قسم اللجنة العلمية في الشبكة


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

٣٤ - باب أن السمكة إذا وثبت من الماء وخرجت، أو نضب الماء عنها، وماتت خارجة لم تحل، إلا أن يأخذها الانسان وهي تتحرّك

[ ٣٠٠٥٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر، فوقعت على الجدّ(١) من النهر فماتت، هل يصلح أكلها ؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت، ثمَّ ماتت فكلها، وإن ماتت(٢) قبل أن تأخذها فلا تأكلها.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٠٠٥٤ ] ٢ - وعنه، عن عبد الله بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن سلمة أبي حفص، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول في صيد السمكة: إذا أدركتها(٤) وهي تضطرب وتضرب، بيدها وتحرك ذنبها، وتطرف بعينها فهي ذكاتها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٥) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٣٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافى ٦: ٢١٨ / ١١، والتهذيب ٩: ٧ / ٢٣، والاستبصار ٤: ٦١ / ١١٣.

(١) الجد: شاطئ النهر « القاموس المحيط ١: ٢٨١ ».

(٢) في المصدر زيادة: من.

(٣) قرب الاسناد: ١١٧.

٢ - الكافي ٦: ٢١٧ / ٧.

(٤) في نسخة من المصدر: أدركها الرجل.

(٥) التهذيب ٩: ٧ / ٢٤.

٨١

وبإسناده عن محمّد بن يحيى مثله(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٠٠٥٥ ] ٣ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن القاسم ابن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تأكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب الماء عنه.

[ ٣٠٠٥٦ ] ٤ - وعنه، عن عبد الله بن بحر، عن رجل، عن زرارة، قال: قلت:( السمك يثب) (٢) من الماء، فيقع(٣) على الشطّ،( فيضطرب حتّى يموت) (٤) ، فقال: كلها.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا أدركها الذي يأخذها حيّة، ثمَّ تموت ; لما مرّ(٥) .

[ ٣٠٠٥٧ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن زرارة، قال: قلت سمكة ارتفعت فوقعت على الجدد، فاضطربت حتّى ماتت، آكلها ؟ فقال: نعم.

أقول: تقدَّم وجهه(٦) .

[ ٣٠٠٥٨ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه

____________________

(١) الاستبصار ٤: ٦١ / ٢١٤.

٣ - التهذيب ٩: ٧ / ٢١، والاستبصار ٤: ٦٠ / ٢١١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٤ - التهذيب ٩: ٧ / ٢٢، والاستبصار ٤: ٦١ / ٢١٢.

(٢) في المصدر: السمكة تثب.

(٣) في المصدر: فتقع.

(٤) في المصدر: فتضطرب حتى تموت.

(٥) مرّ في الأحاديث السابقة من هذا الباب.

٥ - الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٦.

(٦) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٦ - الفقيه ٣: ٢١٥ / ١٠٠٠، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٨٢

السلام) ، قال: لا يؤكل ما نبذه الحيتان من الماء، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٥ - باب ان من نصب شبكة، أو عمل حظيرة فوقع فيها سمك، ومات بعضه في الماء، فان تميّز لم يحل اكله، وإلاّ حلّ.

[ ٣٠٠٥٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليّ ابن النعمان، عن ابن مسكان، عن( عبد المؤمن) (٣) ، قال: أمرت رجلاً أن يسأل لي أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن رجل صاد سمكاً وهنَّ أحياء، ثمَّ أخرجهنّ بعدما مات بعضهنّ، فقال ما مات فلا تأكله، فانّه مات فيما كان فيه حياته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

[ ٣٠٠٦٠ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر،( عليه‌السلام ) في رجل نصب شبكة في الماء، ثمَّ

____________________

(١) تقدم في الأحاديث ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من الباب ٣٢ وفي الأحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٣٥

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٢ / ٤٤، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢١٧.

(٣) في الاستبصار: عبد الرحمن.

(٤) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الأبواب.

٢ - التهذيب ٩: ١١ / ٤٢، والاستبصار ٤: ٦١ / ٢١٥.

٨٣

رجع إلى بيته، وتركها منصوبة، فأتاها بعد ذلك وقد وقع فيها سمك فيموتنَّ، فقال: ما عملت يده فلا بأس بأكل ما وقع فيها(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن بريد(٣) .

أقول: هذا محمول على ما لو مات بعض السمك ولم يتميّز، أو مات بعدما خرجت الشبكة من الماء وان بقيت منصوبة ؛ لما مرّ(٤) . ذكره جماعة من علمائنا(٥) .

[ ٣٠٠٦١ ] ٣ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، قال: سألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء للحيتان، فيدخل فيها الحيتان، فيموت بعضها فيها ؟ فقال لا بأس به، إنَّ تلك الحظيرة إنّما جعلت ليصاد بها.

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - مثله(٦) .

____________________

(١) في نسخة: فيه ( هامش المخطوط ).

(٢) الكافي ٦: ٢١٧ / ١٠.

(٣) الفقيه ٣: ٢٠٦ / ٩٤٧.

(٤) مرّ في الباب ٣٣ من هذه الأبواب وفي الحديث ١ من هذا الباب.

(٥) راجع روضة المتقين ٧: ٤٠٨، والوافي ٣: ٣٠ من أبواب الصيد والذبائح.

٣ - التهذيب ٩: ١٢ / ٤٣، والاستبصار ٤: ٦١ / ١١٦، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

(٦) الكافي ٦: ٢١٧ / ذيل ٩.

٨٤

[ ٣٠٠٦٢ ] ٤ - وعنه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعت أبي( عليه‌السلام ) يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حيّ أو ميّت فهو حلال، ما خلا ما ليس له قشر ولا يؤكل الطافي من السمك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن هارون بن مسلم (٢) .

قال الشيخ: هذا محمول على ما إذا لم يتميّز له الميّت، فأمّا مع تميّزه فلا يجوز له أكل ما مات فيه.

أقول: ويحتمل الحمل على ما لو لم يعلم أنَّ الميّت مات قبل خروجه من الماء، أو بعده.

[ ٣٠٠٦٣ ] ٥ - محمد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الحضيرة من القصب تجعل للحيتان في الماء، فيدخلها الحيتان، فيموت بعضها فيها ؟ قال: لا بأس.

أقول: قد عرفت وجهه(٣) .

[ ٣٠٠٦٤ ] ٦ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه

____________________

٤ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٥، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(١) التهذيب ٩: ١٢ / ٤٥، والاستبصار ٤: ٦٢ / ٢١٨.

(٢) المحاسن: ٤٧٧ / ٤٩٣.

٥ - الفقيه ٣: ٢٠٧ / ٩٥٠.

(٣) تقدم في ذيل الحديث السابق من هذا الباب.

٦ - قرب الاسناد: ١١٨.

٨٥

السلام) قال: سألته عن الصيد نحبسه، فيموت في مصيدته، أيحلُّ أكله ؟ قال: إذا كان محبوساً فكله، فلا بأس.

٣٦ - باب أن من أخرج سمكة من الماء حيّة، فوجد في جوفها سمكة حلّ أكلهما

[ ٣٠٠٦٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن أبان، عن بعض اصحابه، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت: رجل أصاب(١) سمكة، و(٢) في جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعاً.

[ ٣٠٠٦٦ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) سئل عن سمكة شقَّ بطنها، فوجد فيها سمكة، فقال: كلهما جميعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

____________________

الباب ٣٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٤، والتهذيب ٩: ٨ / ٢٦.

(١) في المصدر: اصطاد.

(٢) في المصدر: فوجد.

٢ - الكافي ٦: ٢١٨ / ١٢.

(٣) التهذيب ٩: ٨ / ٢٥.

٨٦

٣٧ - باب ان ذكاة الجراد أخذه حيّاً، فلا يحلّ منه ما مات في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل أخذه، ولا الدبا (*) قبل أن يستقلّ بالطيران، وان الجراد والسمك إذا أخذ وشوي حيّاً لم يحرم أكله

[ ٣٠٠٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجراد يصيبه(١) ميتاً في الماء، أو في الصحراء، أيؤكل ؟ قال: لا تأكله.

قال: وسألته عن الدبا من الجراد، أيؤكل ؟ قال: لا، حتّى يستقلّ بالطيران.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: عن الدبا، هل يحلّ أكله ؟ قال: لا يحلّ أكله حتّى يطير(٢) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر مثل رواية الكلينيّ (٣) .

[ ٣٠٠٦٨ ] ٢ - وزاد الحميري، وعليُّ بن جعفر: وسألته عن الجراد يصيده، فيموت بعد أن يصيده، أيؤكل ؟ قال: لا بأس.

[ ٣٠٠٦٩ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم،

____________________

الباب ٣٧

فيه ٩ أحاديث

* - الدبا: أصغر من الجراد « القاموس المحيط [ ٤: ٣٢٧ ] » ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٦: ٢٢٢ / ٣، والتهذيب ٩: ٦٢ / ٢٦٤.

(١) في المصدر: نصيبه.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٩٢ / ٣٩٦.

(٣) قرب الاسناد: ١١٧.

٢ - قرب الاسناد: ١١٧، مسائل علي بن جعفر ١٠٩ / ١٨.

٣ - الكافي ٦: ٢٢١ / ١، والتهذيب ٩: ٦٢ / ٢٦٢.

٨٧

عن مسعدة بن صدقة، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن أكل الجراد فقال: لا بأس بأكله، ثمَّ قال( عليه‌السلام ) : إنّه نثرة(١) من حوت في البحر، ثم قال: إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إنَّ الجراد والسمك إذا خرج من الماء فهو ذكيّ، والأرض للجراد مصيدة، وللسمك قد تكون أيضاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن هارون بن مسلم مثله (٢) .

[ ٣٠٠٧٠ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عون بن جرير، عن عمرو بن هارون الثقفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الجراد ذكيٌّ فكله، وأمّا ما مات(٣) في البحر فلا تأكله.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٠٠٧١ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن السمك يشوى وهو حيّ، قال: نعم، لا بأس به، وسئل عن الجراد إذا كان في قراح(٥) ، فيحرق ذلك القراح، فيحرق ذلك الجراد، وينضج بتلك النار،

____________________

(١) النثرة: العطسة « النهياة [ ٥: ١٥ ] » ( هامش المخطوط ).

(٢) قرب الاسناد: ٢٤.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٢ / ٢.

(٣) في المصدر: هلك.

(٤) التهذيب ٩: ٦٢ / ٢٦٣.

٥ - التهذيب ٩: ٦٢ / ٢٦٥.

(٥) القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر، والجمع أقرحة « الصحاح ١: ٣٩٦ ».

٨٨

هل يؤكل ؟ قال: لا.

[ ٣٠٠٧٢ ] ٦ - وبالإِسناد عن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الجراد، يشوى وهو حيّ ؟ قال: نعم لا بأس به.

وعن السمك يشوىٰ وهو حيُّ ؟ قال: نعم لا بأس به.

[ ٣٠٠٧٣ ] ٧ - وبالإِسناد عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الذي يشبه الجراد، وهو الذي يسمّى الدبا(١) ، ليس له جناح يطير به، إلّا أنّه يقفز قفزاً، أيحلّ أكله ؟ قال: لا يؤكل(٢) ذلك لأنّه مسخ.

وعن المهرجل(٣) ؟ فقال: لايؤكل ؛ لأنّه مسخ ؛ ليس هو من الجراد.

[ ٣٠٠٧٤ ] ٨ - أحمد بن محمد البرقى في( المحاسن) عن أبي أيّوب المديني، وغيره، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الجراد ذكيٌّ حيّه وميّته.

أقول: الذكيّ هنا بمعنى الطاهر.

[ ٣٠٠٧٥ ] ٩ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عيسى، والحسن بن ظريف، وعلي بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يذكر عن أبيه، قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : الحيتان والجراد ذكيّ كلّه.

____________________

٦ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ من الأطعمة المحرمة وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٣ من أبواب الصيد.

٧ - التهذيب ٩: ٨٢ / ٣٥٠.

(١) الدبا: الجراد قبل أن يطير، وقيل هو نوع آخر ( هامش المخطوط ) « لسان العرب ١٤: ٢٤٨ ».

(٢) في المصدر: يحل.

(٣) المهرجل: شبه الجراد ( هامش المخطوط ).

٨ - المحاسن: ٤٨٠ / ٥٠٣، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٣١ من هذه الأبواب.

٩ - قرب الاسناد: ١٠.

٨٩

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٨ - باب حكم ما يوجد من الجلد واللحم في بلاد المسلمين

[ ٣٠٠٧٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكميخت(٢) والغراء ؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٠٠٧٧ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة، كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها، وفيها سكين ؟ فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : يقوّم ما فيها، ثمَّ يؤكل ؛ لأنّه يفسد، وليس له بقاء، فان جاء طالبها غرموا له الثمن، قيل: يا أمير المؤمنين ! لا ندري سفرة مسلم، أو سفرة مجوسي ؟! قال: هم في سعة حتّى يعلموا.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي (٤) .

____________________

(١) تقدم في الحديثين ٦ و ٨ من الباب ٣١ وفي الأحاديث ٤ و ٦ و ٨ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٧٨ / ٣٣١، والاستبصار ٤: ٩٠ / ٣٤٢، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

(٢) الكميخت: جلد الميتة المملوح « مجمع البحرين ٢: ٤٤١ ».

(٣) الفقيه ١: ١٨٢ / ٨١١ الا أنّه ترك ذكر الجبن.

٢ - الكافي ٦: ٢٩٧ / ٢، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٥٠ من أبواب النجاسات وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.

(٤) المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٥.

٩٠

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣٩ - باب أنه يكره أن تعرقب الدابة وان حرنت في أرض العدو، بل يستحب ذبحها

[ ٣٠٠٧٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى( عن محمّد بن عيسى) (٣) ، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائهعليهم‌السلام قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا حرنت على أحدكم دابّته، يعني إذا قامت في أرض العدوّ(٤) فليذبحها، ولا يعرقبها.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجهاد(٥) .

٤٠ - باب أنّه يكره أن يذبح بيده ما ربّاه من النعم

[ ٣٠٠٧٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.

(٢) يأتي في الباب ٢٣ من أبواب اللقطة.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٨٢ / ٣٥١، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) في المصدر زيادة: في سبيل الله.

(٥) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٥٢ من أبواب أحكام الدواب.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٢، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦١ من هذه الأبواب.

٩١

محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كان عندي كبش سمّنته لأضحّي به، فلما أخذته وأضجعته نظر إليَّ فرحمته ورققت له(١) ، ثمَّ إنّي ذبحته، قال: فقال: ما كنت أُحبّ لك أن تفعل، لا تربينَّ شيئاً من هذا ثمَّ تذبحه.

[ ٣٠٠٨٠ ] ٢ - وعنه، عن سلمة بن الخطّاب، عن زرقان بن أحمد، عن محمد بن عاصم، عن أبي الصحاري، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحّي بها(٢) ، قال: لا أُحبُّ ذلك. قلت: فالرجل يشتري الجمل أو الشاة، فيتساقط علفه من هيهنا وهيهنا، فيجيء الوقت وقد سمن، فيذبحه ؟ فقال: لا، ولكن إذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين، وليشتر منها، ويذبحه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ(٣) .

٤١ - باب استحباب ذبح ما يذبح، ونحر ما ينحر من الحيوانات المأكولة اللحم، وإطعامه الناس

[ ٣٠٠٨١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن أحمد بن محمّد، وابن فضّال جميعاً، عن ثعلبة بن ميمون، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله عزّ وجلّ يحبّ إطعام الطعام، وإراقة الدماء.

____________________

(١) في المصدر: عليه.

٢ - التهذيب ٩: ٨٣ / ٣٥٣.

(٢) في المصدر بهما.

(٣) تقدم في الباب ٦١ من أبواب الذبح.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٤: ٥١ / ٨، وأورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

٩٢

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٤٢ - باب أنّه لا ينبغي أن ينفخ اللحّام في اللحم.

[ ٣٠٠٨٢ ] ١ - إبراهيم بن محمّد الثقفي في كتاب( الغارات) ، عن بشير بن خيثمة المرادي، عن عبد القدُّوس، عن أبي إسحاق، عن الحارث (٣) ، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، أنّه دخل السوق، فقال: يا معشر اللحّامين ! من نفخ منكم في اللحم فليس منّا. الحديث.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب فعل المعروف.

(٢) يأتي في الباب ٢٦ من ابواب آداب المائدة.

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الغارات ١: ١١١.

(٣) في نسخة: أبي الحارث ( هامش المصححة ).

٩٣

٩٤

بسم الله الرحمن الرحيم

قد اعتمدنا في التحقيق من هذا الموضع على:

١ - المسوّدة الثانية، التي وصفناها في اول الجزء (٢٠) في بداية كتاب النكاح.

٢ - المصحّحة الاُولى، بخط السيّد الرضوي وقد كتب في هامش هذا الموضع.

« شرعنا من هنا يوم الثلاثاء (١٥) محرم الحرام سنة (١٣٥٠) مقابلة مع النسخة التي بخط الحر العامليرحمه‌الله .

٣ - المصححة الثانية، بخط الشيخ الفنجابي.

والحمد لله على توفيقه.

٩٥

٩٦

كتاب الأطعمة والأشربة

فهرست أنواع الأبواب اجمالاً:

أبواب الأطعمة المحرَّمة.

أبواب آداب المائدة.

أبواب الأطعمة المباحة.

أبواب الأشربة المباحة.

أبواب الأشربة المحرّمة.

٩٧

٩٨

تفصيل الأبواب:

أبواب الأطعمة المحرمة

١ - باب تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر، وإباحتها عند الضرورة بقدر البلغة.

[ ٣٠٠٨٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن محمّد بن عبد الله، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن مسلم(١) ، عن عبد الرحمان بن سالم، عن مفضّل بن عمر، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أخبرني - جعلني الله فداك - لمَ حرّم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ؟ قال: إنَّ الله تبارك وتعالى لم يحرّم ذلك على

____________________

كتاب الأطعمة والأشربة

أبواب الأطعمة المحرمة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٤٢ / ١. وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الأطعمة المباحة.

(١) في المصدر: أسلم.

٩٩

عباده وأحلّ لهم ما سواه(١) من رغبة منه فيما( حرّم عليهم) (٢) ، ولا زهد فيما( أحلّ لهم) (٣) ، ولكنّه خلق الخلق،( فعلم) (٤) ما تقوم به أبدانهم، وما يصلحهم، فأحلّه لهم وأباحه ؛ تفضّلاً منه عليهم به لمصلحتهم، وعلم ما يضرّهم فنهاهم عنه وحرّمه عليهم، ثمَّ أباحه للمضطرّ، وأحلّه له في الوقت الّذي لا(٥) يقوم بدنه إلّا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، ثمَّ قال: أمّا الميتة فانّه لا يدمنها(٦) أحد إلّا ضعف بدنه، ونحل جسمه(٧) ، ووهنت قوَّته، وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلّا فجأة، وأمّا الدم فانّه يورث أكله الماء الأصفر،( ويبخر الفم، وينتن الريح، ويسيء الخلق) (٨) ، ويورث الكلب، والقسوة في القلب، وقلّة الرأفة والرحمة، حتى لا يؤمن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يؤمن على حميمه، ولا يؤمن على من يصحبه، وأمّا لحم الخنزير فانّ الله تبارك وتعالى مسخ قوماً في صور شتّى مثل الخنزير والقرد والدبّ،( وما كان من المسوخ) (٩) ثمَّ نهى عن أكله للمثلة لكيلا ينتفع الناس( به، ولا يستخفوا بعقوبته) (١٠) ، وأمّا الخمر فانَّه حرَّمها لفعلها وفسادها، وقال: مدمن الخمر كعابد وثن يورثه الارتعاش، ويذهب بنوره، ويهدم مروءته، ويحمله على أن يجسر على المحارم من سفك الدماء، وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه وهو لا

____________________

(١) في العلل: سوى ذلك ( هامش المخطوط ).

(٢) في الفقيه: أحلّ لهم ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه حرم عليهم ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: وعلم عزّ وجلّ.

(٥) في نسخة: ليس ( هامش المخطوط ).

(٦) في نسخة: لم ينل منها ( هامش المخطوط ).

(٧) « ونحل جسمه » ليس في يه.

(٨) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٩) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(١٠) في المصدر: بها ولا يستخف بعقوبتها.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد اللهعليه‌السلام إن الغرة تكون بثمانية دنانير وتكون بعشرة دنانير فقال بخمسين.

١٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت المرأة لزوجها إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي فقال يجوز لأبيها ما وهبت له.

١٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب قال سألت علي بن الحسينعليه‌السلام عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا فقال إن كان نطفة فإن عليه عشرين دينارا قلت فما حد النطفة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما قال وإن طرحته وهو علقة فإن عليه أربعين دينارا قلت فما حد العلقة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال وإن طرحته وهو مضغة فإن عليه ستين دينارا قلت فما حد المضغة فقال هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما قال وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل الجوارح قد نفخ فيه روح العقل فإن عليه دية كاملة قلت له أرأيت تحوله في بطنها إلى حال أبروح كان

الزهري فقدرت أني استنظفت ما عنده واستغنيت عنه.

الحديث الثالث عشر : حسن.

الحديث الرابع عشر : موثق.

الحديث الخامس عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « مرتب الجوارح » وفي بعض النسخ « مزيل الجوارح » أي امتازت وافترقت جوارحه ، كما قال تعالى : «لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا »(١) وفي بعض النسخ « مر ـ بل » بالراء المهملة والباء الموحدة.

__________________

(١) سورة الفتح الآية ٢٥.

١٦١

ذلك أو بغير روح قال بروح عدا الحياة القديم المنقول في أصلاب الرجال وأرحام النساء ولو لا أنه كان فيه روح عدا الحياة ما تحول عن حال بعد حال في الرحم وما كان إذا على من يقتله دية وهو في تلك الحال.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن الغرة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون دينارا.

( باب )

( الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن موسى ، عن محمد بن الصباح ، عن بعض أصحابنا قال أتى الربيع أبا جعفر المنصور وهو خليفة في الطواف فقال له يا أمير المؤمنين مات فلان مولاك البارحة فقطع فلان مولاك رأسه بعد موته قال فاستشاط وغضب قال

قال الجوهري : تربلت المرأة : كثر لحمها.

قوله : « بروح غدا الحياة القديم » وفي بعض النسخ « بروح غذا » بالغين والذال المعجمتين ، فالمراد إما روح الوالدين أو القوة النامية ، وفي بعضها « عدا » بالمهملتين فالمراد أن تحوله بروح غير الروح الذي لأجله قبل خلق الأجساد لأنه لم يتعلق به بعد فالمراد بالروح الأول القوة النامية أو روح الوالدين ، والمراد بالقديم ما تقادم زمانه لأنه قبل خلق الأجساد.

الحديث السادس عشر : حسن أو موثق وحمل عن العلقة.

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي

وقال في القاموس : الاجتياح الإهلاك والاستئصال.

الحديث الأول : ضعيف.

وقال في القاموس :استشاط عليه : التهب غضبا ، وقال في الروضة : في قطع

١٦٢

فقال لابن شبرمة وابن أبي ليلى وعدة معه من القضاة والفقهاء ما تقولون في هذا فكل قال ما عندنا في هذا شيء قال فجعل يردد المسألة في هذا ويقول أقتله أم لا فقالوا ما عندنا في هذا شيء قال فقال له بعضهم قد قدم رجل الساعة فإن كان عند أحد شيء فعنده الجواب في هذا وهو جعفر بن محمد وقد دخل المسعى فقال للربيع اذهب إليه فقل له لو لا معرفتنا بشغل ما أنت فيه لسألناك أن تأتينا ولكن أجبنا في كذا وكذا قال فأتاه الربيع وهو على المروة فأبلغه الرسالة فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام قد ترى شغل ما أنا فيه وقبلك الفقهاء والعلماء فسلهم قال فقال له قد سألهم ولم يكن عندهم فيه شيء قال فرده إليه فقال أسألك إلا أجبتنا فيه فليس عند القوم في هذا شيء فقال له أبو عبد اللهعليه‌السلام حتى أفرغ مما أنا فيه قال فلما فرغ جاء فجلس في جانب المسجد الحرام فقال للربيع اذهب فقل له عليه مائة دينار قال فأبلغه ذلك فقالوا له فسله كيف صار عليه مائة دينار فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام في النطفة عشرون وفي العلقة عشرون وفي المضغة عشرون وفي العظم عشرون وفي اللحم عشرون «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ » وهذا هو ميت بمنزلته قبل أن ينفخ فيه الروح في بطن أمه جنينا قال فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك وقالوا ارجع إليه فسله الدنانير لمن هي لورثته أم لا فقال أبو عبد اللهعليه‌السلام ليس لورثته فيها شيء إنما هذا شيء أتي إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه أو تصير في سبيل من سبل الخير قال فزعم الرجل أنهم ردوا الرسول إليه فأجاب فيها أبو عبد اللهعليه‌السلام بست وثلاثين مسألة ولم يحفظ الرجل إلا قدر هذا الجواب

رأس الميت المسلم الحر مائة دينار ، سواء في ذلك الرجل والمرأة ، والصغير والكبير وفي شجاجه الميت وجراحة بنسبته ، ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار ، وهل يفرق هنا بين العمد والخطإ كغيره يحتمله ، لإطلاق التفصيل في الجناية على الآدمي وإن لم يكن حيا كالجنين ، وعدمه بل يجب على الجاني مطلقا وقوفا فيما خالف الأصل على موضع اليقين مؤيدا بإطلاق الأخبار والفتوى.

١٦٣

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان عمن أخبره ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت رجل قطع رأس ميت فقال حرمة الميت كحرمة الحي.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن الحسين بن خالد قال سئل أبو عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قطع رأس رجل ميت فقال إن الله عز وجل حرم منه ميتا كما حرم منه حيا فمن فعل بميت فعلا يكون في مثله اجتياح نفس الحي فعليه الدية فسألت عن ذلك أبا الحسنعليه‌السلام فقال صدق أبو عبد اللهعليه‌السلام هكذا قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قلت فمن قطع رأس ميت أو شق بطنه أو فعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي فعليه دية النفس كاملة فقال لا ولكن ديته دية الجنين في بطن أمه قبل أن تنشأ فيه الروح وذلك مائة دينار وهي لورثته ودية هذا هي له لا للورثة قلت فما الفرق بينهما؟

الحديث الثاني : كالحسن.

قوله عليه‌السلام : « أشد » أي في العقوبة الأخروية.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في المسالك : إطلاق هذه الرواية وغيرها يدل على عدم الفرق في ذلك بين الصغير والكبير والذكر والأنثى ، ومقتضى آخرها أن الخاطى لا شيء عليه من الدية ، وإن كان إطلاقها الأول يقتضي عدم الفرق أيضا بين العمد وغيره ، ويؤيد الأخير أن هذا الحكم على خلاف الأصل ، فينبغي أن يقتصر فيه على موضع اليقين خصوصا فيما يوجب الدية على العاقلة ، والحكم مختص بالمسلم ، فلو كان ذميا احتمل عدم وجوب شيء ، ووجوب عشر ديته كما ينبه عليه إلحاقه بالجنين التام ، ولو كان عبدا فعشر قيمته ، ودلت الرواية أيضا على صرف الدية في وجوه البر. عن

١٦٤

قال إن الجنين أمر مستقبل مرجو نفعه وهذا قد مضى وذهبت منفعته فلما مثل به بعد موته صارت ديته بتلك المثلة له لا لغيره يحج بها عنه ويفعل بها أبواب الخير والبر من صدقة أو غيرها قلت فإن أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة فسدر الرجل مما يحفر فدير به فمالت مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه فما عليه فقال إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

( باب )

( ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال

الميت ، والمرتضى (ره) أوجب جعلها في بيت المال ، والعمل بالمروي أولى ، ولو كان عليه دين فقضاء دينه من أهم وجوه البر عنه.

قوله عليه‌السلام : « مرجو » فحصل ضرر بالجناية عليه على الورثة ، بخلاف الميت ، فإنه ليس فيه إلا هتك حرمته ، ولم يفت به نفع عن الورثة وفي النهاية :السدر بالتحريك كالدوار [ وهو كثيرا ما يعرض لراكب البحر ].

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارة

الحديث الأول : موثق بسنديه.

وقال في المسالك : إنما يضمن بالحفر ووضع الحجر ونصب السكين إذا كان عدوانا ، فلو فعل ذلك في ملك نفسه فلا عدوان حتى لو دخل فيه داخل بإذنه وتردى فيه أو عثر به لم يجب ضمانه إذا عرفه المالك أن هناك بئرا وشبهه ، أو كانت مكشوفة ، والداخل يتمكن من التحرز ، فأما إذا لم يعرفه والداخل أعمى أو الموضع مظلم اتجه الضمان ، ولو فعل ذلك في مباح ، كما لو حفر بئرا في موات أو وضع حجرا

١٦٥

سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه فقال أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما يملكه فهو ضامن لما يسقط فيه.

علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة مثله.

٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللهعليه‌السلام من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه فقال ما كان حفر في داره أو في ملكه فليس عليه ضمان وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما

فلا ضمان أيضا وعلى ذلك يحمل قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « البئر جبار » ولو فعل شيئا من ذلك ملك في غيره ، فإن كان بإذن المالك فهو كما لو فعل ذلك في ملك نفسه وإن فعل بغير إذن المالك ضمن ، ولو رضي المالك بعد وقوعه فكالإذن فيه قبله ، ولو كان في ملك مشترك بينه وبين غيره تعلق الضمان به أيضا ، ولو حفر في شارع فينظر إن كان ضيقا يتضرر الناس بالبئر أوجب ضمان ما هلك بها ، وإن كان لا يتضرر بها لسعة الشارع وانعطاف موضع البئر فينظر أيضا إن كان الحفر للمصلحة العامة ففي الضمان قولان : أظهرهما أنه لا ضمان ، وربما فرق بين إذن الإمام فيه وعدمه ، وإن حفر لغرض نفسه وجب الضمان ، وربما احتمل التفصيل بإذن الإمام وعدمه.

الحديث الثاني : حسن.

وقال في الصحاح :عقره أي جرحه.

الحديث الثالث : صحيح.

الحديث الرابع : موثق.

١٦٦

يسقط فيها.

٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه فقال هو ضامن.

٦ ـ سهل وابن أبي نجران جميعا ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ولكن ليغطها.

٧ ـ ابن أبي نجران ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قلت له رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها قال فقال عليه الضمان لأن كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

وقال في الشرائع : من حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب به إنسانا ضمن جنايته في ماله.

وقال في المسالك : الأصل فيه رواية ابن سرحان وهي مع ضعفها مخالفة للقواعد ، لأنه إنما يضمن المصدوم في ماله مع قصده إلى الفعل ، فلو لم يقصد كان خطاء محضا كما تقرر.

الحديث السادس : حسن.

الحديث السابع : حسن.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : ظاهر الأصحاب وغيرهم الاتفاق على جواز الميازيب إلى الشوارع ، وعليه عمل الناس قديما وحديثا وإذا سقط فهلك به إنسان أو مال ففي الضمان قولان : أحدهما وهو الذي اختاره المفيد وابن إدريس أنه لا ضمان.

١٦٧

قال قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن.

( باب )

( ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.

٢ ـ يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها فقال ليس

والثاني : وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف الضمان ، وعلى هذا فإن كان الميزاب خارجا كله فإن كان مستقرا بحذاء الحائط تعلق به جميع الضمان ، وإن كان بعضه في الجدار والبعض خارجا فإن انكسر وسقط الخارج أو بعضه فكذلك. وإن انقلع من أصله ففي ضمان الجميع أو البعض قولان من عموم الأخبار ، ومن أن التلف حصل من مباح مطلق ، ومباح بشرط السلامة وهذا اختيار العلامة وجماعة ، ثم في قدر الواجب حينئذ وجهان : أظهرهما أن الواجب نصفه ، وقيل : يوزع على الداخل والخارج بنسبة الوزن أو المساحة ففيه أيضا قولان.

باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك

الحديث الأول : مرسل.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والمشهور بين الأصحاب أن راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديه ، واختلفوا فيما تجنيه برأسها ، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان ، لمساواته لليدين في التمكن من حفظه ، وفي الخلاف إلى عدمه ، اقتصارا على مورد النص ، والأكثر على الأول. ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن

١٦٨

عليه ما أصابت برجلها وعليه ما أصابت بيدها وإذا وقفت فعليه ما أصابت بيدها ورجلها وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها فقال ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأن رجلها خلفه إن ركب وإن كان قائدها فإنه يملك بإذن الله يدها يضعها حيث يشاء قال وسئل عن بختي اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلا فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف فعقره فقال صاحب البختي ضامن للدية ويقبض ثمن بختيه وعن الرجل ينفر بالرجل فيعقره وتعقر دابته رجلا آخر فقال هو ضامن لما كان من شيء.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل حمل عبده على دابة فوطئت رجلا قال الغرم على مولاه.

ولو ضربها غيره ضمن الضارب وكذا السائق يضمن جنايتها مطلقا والقائد يضمن جناية يديها ، وفي يديها(١) وفي جناية رأسها ما مر من الخلاف.

الحديث الثالث : حسن.

وقال في الصحاح :الغلمة بالضم شهوة الضراب ، وقد غلم البعير بالكسر غلمة واغتلم إذا هاج من ذلك.

وقال في الروضة : يجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور فيضمن ما يجنيه بدونه إذا علم بحاله ، وأهمل حفظه ، ولو جهل حاله أو علم ولم يفرط فلا ضمان.

قوله عليه‌السلام : « ويقبض ثمن بختيه » أي عن الأخ.قوله : عليه‌السلام « هو ضامن » محمول على ما إذا لم يكن على وجه [ كذا ].

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « الغرم على مولاه » القول بضمان المولى مطلقا للشيخ وأتباعه

__________________

(١) الظاهر أنّ « وفي يديها » زائد.

١٦٩

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته قلت جعلت فداك رجل دخل دار رجل فوثب كلب عليه في الدار فعقره فقال إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبي الخزرج ، عن مصعب بن سلام التميمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيهعليه‌السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر فقال يا أبا بكر اقض بينهم فقال يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليها شيء فقال يا عمر اقض بينهما فقال مثل قول أبي بكر فقال يا علي اقض بينهم فقال نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال فرفع

مستندا إلى هذه الرواية ، واشترط ابن إدريس صغر المملوك بخلاف البالغ العاقل فإن جنايته تتعلق برقبته.

الحديث الخامس : مرسل.

وعليه فتوى الأصحاب ، وقال الشهيد الثاني (ره) : إطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الكلب حاضرا في الدار عند الدخول وعدمه ، ولا بين علمهم بكونه يعقر الداخل وعدمه.

الحديث السادس : مجهول.

وقال في الشرائع : لو هجمت دابة على أخرى فجنت الداخلة ضمن صاحبها ولو جنت المدخول عليها كان هدرا ، وينبغي تقييد الأول بتفريط المالك في الاحتفاظ وقال في المسالك : التفصيل الأول بضمان جناية الداخلة دون المدخول عليها للشيخ وجماعة استنادا إلى رواية مصعب ، وهي ضعيفة ، فالتفصيل بتفريط مالك الداخل في احتفاظه فيضمن وعدمه فلا يضمن كما اختاره المصنف وأكثر المتأخرين قوي ، وأما المدخول عليها فلا ضمان بسببها مطلقا لعدم التقصير من مالكها.

١٧٠

رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يده إلى السماء فقال الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.

٧ ـ عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح الحذاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الإسكاف ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال أتى رجل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال إن ثور فلان قتل حماري فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ائت أبا بكر فسله فأتاه فسأله فقال ليس على البهائم قود فرجع إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره بمقالة أبي بكر فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال مثل مقالة أبي بكر فرجع إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره فقال له النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ائت علياعليه‌السلام فسله فأتاه فسأله فقال عليعليه‌السلام إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه ضمان قال فرجع إلى النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله فأخبره فقال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله الحمد لله الذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبيد الله الحلبي ، عن رجل ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال بعث رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله علياعليه‌السلام إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومر يعدو فمر برجل فنفحه برجله فقتله فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه ورفعوه إلى عليعليه‌السلام فأقام صاحب الفرس البينة عند عليعليه‌السلام أن فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل عليعليه‌السلام دم صاحبهم فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالوا يا رسول الله إن علياعليه‌السلام ظلمنا وأبطل صاحبنا فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله إن علياعليه‌السلام ليس بظلام ولم يخلق للظلم إن الولاية لعليعليه‌السلام من بعدي والحكم حكمه والقول قوله ولا يرد ولايته وقوله وحكمه إلا كافر ولا يرضى ولايته وقوله وحكمه إلا مؤمن فلما سمع اليمانيون قول رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله في عليعليه‌السلام قالوا يا رسول الله

الحديث السابع : مجهول.

الحديث الثامن : مرسل.

وفي النهايةنفحت الدابة : ضربت برجلها ، وقال في التحرير : إذا أفلتت دابة من صاحبها فرمحت إنسانا فقتلته أو كسرت شيئا من أعضائه أو أتلفت شيئا من ماله لم يكن على صاحبها ضمان ، وهي قضية علي عليه الصلاة والسلام.

١٧١

رضينا بحكم عليعليه‌السلام وقوله فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله هو توبتكم مما قلتم.

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أيما رجل فزع رجلا عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت فقال الغرم على مولاه.

١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في صاحب الدابة أنه يضمن في ما وطئت بيدها ورجلها وما نفحت برجلها فلا ضمان عليه إلا أن يضربها إنسان.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله أن امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فدفعها بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنينعليه‌السلام تخاصم صاحب البعير فأبطله وقال إنما نذرت ليس عليك ذلك.

الحديث التاسع : حسن.

وقال في القواعد : ولو صاح على الصبي فارتعد وسقط من سطح ضمن الدية ، وفي القصاص نظر.

الحديث العاشر : [ مجهول وتقدم تحت الرقم ٤ بدون الإرسال ].

الحديث الحادي عشر : حسن أو موثق.

وهذا الخبر يدل على تفصيل آخر غير المشهور ويمكن حمله على المشهور بأن يكون المراد ما يطأ عليه باليدين والرجلين ويكون الضمان باعتبار اليدين.

قوله عليه‌السلام : « إلا أن يضربها » الاستثناء منقطع أي يضمن الضارب حينئذ.

الحديث الثاني عشر : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « ليس عليك ذلك » الخطاب للمرأة أي نذرت أمرا لم يكن عليك لازما ، فصرت أنت سبب ذلك ، أو الخطاب لصاحب البعير ، أي إنما نذرت

١٧٢

١٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان إذا صال الفحل أول مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنى ضمن صاحبه.

١٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم قال لا ضمان عليهم وإن دخل بإذنهم ضمنوا.

١٥ ـ عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه ضمن القائد والسائق والراكب فقال ما أصاب الرجل فعلى السائق وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.

( باب )

( المقتول لا يدرى من قتله )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان وعبد الله بن بكير جميعا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين

المرأة ذلك ، فليس عليك دية.

الحديث الثالث عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لم يضمن » إذ في أول الأمر لم يكن عالما باغتلامه ، فيكون معذورا بخلاف الثاني فلا يخالف المشهور.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الخامس عشر : ضعيف على المشهور.

ولعل التخصيص بالرجل لأنه أخفى فلا ينافي المشهور.

باب المقتول لا يدري من قتله

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الروضة : ومن وجد قتيلا في جامع عظيم أو شارع يطرقه غير منحصر ، أو في فلاة أو في زحام على قنطرة أو جسر أو بئر أو مصنع غير مختص بمنحصر ، فديته

١٧٣

عليه‌السلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله قال إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرئ مسلم لأن ميراثه للإمامعليه‌السلام فكذلك تكون ديته على الإمام ويصلون عليه ويدفنونه قال وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أن ديته من بيت مال المسلمين.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن حماد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن قال إن علياعليه‌السلام لما هزم طلحة والزبير أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا فاضطرب حتى مات ثم ماتت أمه من بعده فمر بها عليعليه‌السلام وأصحابه وهي مطروحة وولدها على الطريق فسألهم عن أمرها فقالوا له إنها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة قال فسألهم أيهما مات قبل صاحبه فقالوا إن ابنها مات قبلها قال فدعا بزوجها أبي الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثي الدية وورث أمه ثلث الدية ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف ثلث الدية الذي ورثته من ابنها الميت وورث قرابة الميت الباقي قال ثم ورث الزوج أيضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم وذلك أنه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت قال وأدى ذلك كله من بيت مال البصرة.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين.

على بيت المال.

قوله عليه‌السلام : « يكون ديته » ظاهره أن ديته على الإمام ، ولما صرح سابقا بكونها في بيت المال فنسبتها إليه ، لأن بيت المال في حكم مالهعليه‌السلام وإليه التصرف ، فالمراد أن عليه أن يؤديه من بيت المال.

الحديث الثاني : ضعيف.

الحديث الثالث : حسن أو موثق وعليه فتوى الأصحاب ، سواء كان في مال لا يمكن استرجاعه أو قصاص مع عدم تقصيره.

١٧٤

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم

الحديث الرابع : ضعيف.

وقال في المختلف : قال المفيد : قتيل الزحام في أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور والأسواق وعلى الحجر الأسود وفي الكعبة وزيارات قبور الأئمةعليهم‌السلام لا قود له ، ويجب أن يدفع الدية إلى أوليائه من بيت مال المسلمين ، فإن لم يكن له ولي يأخذ ديته فلا دية له على بيت المال ، ومن وجد قتيلا في أرض بين قريتين ، ولم يعرف قاتله كان ديته على أهل أقرب القريتين من الموضع الذي وجد فيه ، فإن كان الموضع وسطا ليس يقرب إلى أحد من القريتين إلا كما يقرب من الأخرى كانت على أهل القريتين بالسوية ، وإذا وجد قتيلا في قبيلة قوم أو دارهم ولم يعرف له قاتل بعينه كانت ديته على أهل القبيلة أو الدار دون من بعد منهم ، إلا أن يعفو أولياؤه عن الدية ، فيسقط عن القوم ، فإذا وجد قتيل في مواضع متفرقة قد فرق جسده فيها ولم يعرف قاتله كانت ديته على أهل الموضع الذي وجد فيه قلبه وصدره إلا أن يتهم أولياء المقتول أهل موضع آخر فتكون الشبهة فيهم قائمة ، فيقسم على ذلك ، ويكون الحكم في القسامة ما ذكرناه ، ونحوه قال الشيخ في النهاية ، وقال في الاستبصار : الوجه في هذه الأخبار إنما يلزم أهل القرية أو القبيلة إذا وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بالقتل ، وامتنعوا من القسامة ، فإذا لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم ، ويؤدى ديته من بيت المال ، قال ابن إدريس : وإلى هذا القول أذهب وبه أفتي ، لأن وجود القتيل بينهم لوث فيقسم أولياؤه مع اللوث [ وقد استحقوا ما يقسمون عليه ] وقول الشيخ لا بأس به.

الحديث الخامس : حسن.

١٧٥

عن أبي جعفرعليه‌السلام قال ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة عليعليه‌السلام بالكوفة فقتلوا رجلا فودى ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام ليس في الهائشات عقل ولا قصاص والهائشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشج الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدرى من قتله وشجه وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام في حديث آخر يرفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام فوداه من بيت المال.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفرعليه‌السلام يقول لو أن رجلا قتل في قرية أو قريب من قرية ولم توجد بينة

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : وإذا وقعت وقعة بالليل فوجد فيهم قتيل أو جريح لم يكن فيهم قصاص ولا أرش ، وكانت ديته على بيت المال ، وجعله ابن إدريس رواية ، ثم قال : هذا إذا لم يتهم قوم فيه ، ولا يكون ثم لوث ، ولا بأس بهذا القيد انتهى ، ويمكن حمل الخبر علي أنه لا دية على الجماعة بل على بيت المال.

وقال في القاموس :الهوش العدد الكثير ، والهوشة الفتنة ، والهيج والاضطراب والهويشة الجماعة المختلطة ، وجاء بالهوش الهائش بالكثرة ، والهيش : الإفساد والتحرك ، والهيج ، والهيشة الهوشة ، والجماعة المختلطة والفتنة وليس في الهيشات قود ، أي في القتيل في الفتنة لا يدري قاتله.

باب آخر منه

الحديث الأول : مرسل.

ولعله محمول على القرية المطروقة مع عدم التهمة.

١٧٦

على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شيء.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أنه قال في رجل كان جالسا مع قوم فمات وهو معهم أو رجل وجد في قبيلة أو على باب دار قوم فادعي عليهم قال ليس عليهم شيء ولا يبطل دمه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال فإن أمير المؤمنينعليه‌السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.

( باب )

( آخر منه )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين فقال يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت.

علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام مثله.

الحديث الثاني : موثق.

قوله عليه‌السلام : « ولا يبطل دمه » . لعله متعلق بالشق الأخير إلا أن يحمل الأول على ما إذا كانت قرينة على مطلق القتل دون قتلهم له فتدبر.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

باب آخر منه

الحديث الأول : موثق والثاني حسن.

ويدل على مذهب المفيد وحمله الآخرون على اللوث.

١٧٧

باب

( الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل )

( الدية وبعض يريد القتل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه رفعه إلى أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل قتل وله وليان فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو قال إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ورد نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن فقال الابن أنا أريد أن أقتل قاتل أبي وقال الأب أنا أعفو وقالت الأم أنا

باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية ، وبعض يريد القتل

الحديث الأول : مرفوع.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، والمقطوع به في كلامهم.

الحديث الثاني : صحيح.

وتفصيل القول في ذلك أن الأولياء إذا زادوا على الواحد فلهم القصاص ، ولو اختار بعضهم الدية وأجاب [ القاتل ] جاز فإذا سلم فالمشهور أنه لا يسقط القود وللآخرين القصاص بعد أن يردوا عليه نصيب من فاداه ، ووردت روايات بسقوط القود بعفو البعض والمشهور لم يعمل بها ، ولو امتنع من بذل نصيب من يريد الدية جاز لمن أراد القصاص أن يقتص بعد رد نصيب شريكه ، ولو عفا البعض لم يسقط القصاص ، وللباقين أن يقتصوا بعد رد نصيب من عفا على القاتل ، كما ذهب إليه الأصحاب ، وذهب جماعة

١٧٨

أريد أن آخذ الدية قال فقال فليعط الابن أم المقتول السدس من الدية ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله.

٣ ـ ابن محبوب ، عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار قال فقال لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية.

٤ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو ولم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل أله ذلك ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر قال وإذا عفا المهاجري فإن عفوه جائز قلت فللبدوي من الميراث شيء قال أما الميراث فله حظه من دية أخيه إن أخذت.

٥ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن

من العامة إلى أن عفو البعض يسقط القصاص ، فمن لم يعف ثبت نصيبه من الدية ، ووردت به رواية متروكة.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « كان لهم » ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب بعض العامة ويمكن أن يقال : جواز أخذ الدية لا ينافي جواز القود ، مع أنه يمكن حمله على غير العمد.

وقال في الشرائع : إذا كان له أولياء لا يولي عليهم كانوا شركاء في القصاص ، فإن حضر بعض وغاب الباقون قال الشيخ : للحاضر الاستيفاء بشرط أن يضمن حصص الباقين من الدية ، وكذا لو كان [ بعضهم صغارا وقال : لو كان ] الولي صغيرا وله أب أو جد لم يكن لأحد أن يستوفي حتى يبلغ ، سواء كان القصاص في النفس أو في الطرف وفيه إشكال ، وقال يحبس القاتل حتى يبلغ الصبي ، أو يفيق المجنون وهذا أشد إشكالا من الأول.

الحديث الرابع : صحيح ولم أر من قال بمضمونه.

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الشرائع : ويرث القصاص من يرث المال عدا الزوج والزوجة ، فإن

١٧٩

أبي العباس ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال ليس للنساء عفو ولا قود.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام فيمن عفا من ذي سهم فإن عفوه جائز وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال يعطى بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف وقال عفو كل ذي سهم جائز.

٨ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن رجل قتل رجلين عمدا ولهما أولياء فعفا أولياء أحدهما وأبى الآخرون قال فقال يقتل الذي لم يعف وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا قال عبد الرحمن فقلت

لهما نصيبهما من الدية في عمد أو خطإ ، وقيل : لا يرث القصاص إلا العصبة دون الأخوة والأخوات من الأم ، ومن يتقرب بها ، وقيل : ليس للنساء عفو ولا قود ، وهو الأظهر.

الحديث السادس : حسن أو موثق.

الحديث السابع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « درء عنهما القتل » موافق لما نسب إلى بعض العامة ، وكذا الخبر الذي بعده.

قال الشيخ (ره) في الاستبصار بعد إيراد هذه الروايات : الوجه فيها أنه إنما ينتقل إلى الدية إذا لم يؤد من يريد القود إلى أولياء المقاد منه مقدار ما عفي عنه لأنه متى لم يؤد ذلك لم يكن له القود على حال انتهى.

أقول : ويمكن حمله على التقية أيضا ، والمسألة لا تخلو من إشكال.

الحديث الثامن : صحيح.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449