وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320265 / تحميل: 5954
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

للناس ) (١) ، وقال:( فإنْ طِبنَ لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) (٢) وإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء المريء شفيت إن شاء الله تعالى، قال: ففعل فشفي.

[ ٣١٣٢٢ ] ١٥ - الحسين بن بسطام في( طب الائمة) عن الحسن بن شاذان، قال: حدثنا أبوجعفر( عليه‌السلام ) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، وسئل عن الحمى الغب(٣) الغالبة، فقال: يؤخذ العسل والشونيز(٤) ، ويلعق منه ثلاث لعقات، فانها تنقلع، وهما المباركان، قال الله تعالى في العسل: يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس(٥) ، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلّا السام، قيل: يارسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وما السام؟ قال: الموت، قال: وهذان لا يميلان إلى الحرارة والبرودة، ولا إلى الطبائع، وإنما هما شفاء حيث وقعا.

٥٠ - باب أكل السكر والتداوي به، وكراهة التداوي بالدواء المر

[ ٣١٣٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، قال: قال أبو عبدالله

____________________

(١) النحل ١٦: ٦٩.

(٢) النساء ٤: ٤.

١٥ - طب الائمة: ٥١.

(٣) الحمى الغب: هي التي تأخذ صاحبها يوماً وتدعه يوماً « القاموس المحيط ١: ١٠٩ ».

(٤) الشونيز: الحبة السوداء القاموس المحيط ٢: ١٧٩.

(٥) النحل ١٦: ٦٩.

وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ١٠ و ١١ و ١٧ و ٤٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ٥٠

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٢.

١٠١

( عليه‌السلام ) : لئن كان الجبن يضرّ من كلّ شيء ولا ينفع، فإنَّ السكّر ينفع من كلّ شيء، ولا يضرّ من شيء.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب مثله (١) .

[ ٣١٣٢٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عميررفعه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن أوّل من اتّخذ السكر سليمان بن داود( عليه‌السلام ) .

[ ٣١٣٢٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن عبيد الحنّاط(٢) ، عن عبد العزيز، عن ابن سنان، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لو أن رجلاً عنده ألف درهم ليس عنده غيرها، ثمَّ اشترى بها سكراً لم يكن مسرفاً.

[ ٣١٣٢٦ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن اشيم، عن بعض أصحابنا قال: حم بعض أصحابنا(٣) فوصف له المتطببون الغافث(٤) فسقيناه فلم ينتفع به، فشكوت ذلك إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: ما جعل الله في شيء من المرّ شفاء، خذ سكّرة ونصفاً، فصيّرها في إناء، وصبّ عليها الماء حتى يغمرها، وضع عليها حديدة، ونجمّها من أوّل الليل، فاذا أصبحت فمثها(٥) بيدك واسقه، فإذا كان في

____________________

(١) المحاسن: ٥٠٠ / ٦٢٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٧.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٤ / ٨.

(٢) في المصدر: عبيد الخياط.

٤ - الكافي ٦: ٣٣٤ / ١١.

(٣) في نسخة: أهلنا ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) الغافت: دواء معروف بين الاطباء. وفي القانون لابن سينا أنه من الحشائش الشائكة له ورق هو المستعمل أو عصاره وقيل: إنَّه الغافث بالتاء المثلثة « مجمع البحرين ٢: ٢١١ ».

(٥) في نسخة: فأمرسها وكذا المصدر.

١٠٢

الليلة الثانية فصيّرها سكرتين ونصفاً، ونجمها مثل ذلك(١) ، فإذا كان في الليلة الثالثة فثلاث سكرات ونصفاً، ونجّمهنّ مثل ذلك قال: ففعلت فشفى الله مريضنا.

[ ٣١٣٢٧ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن علّي بن الحكم، عن كامل بن محمد، عن محمد بن إبراهيم الجعفي، عن أبيه قال: دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: مالي أراك ساهم الوجه؟ فقلت: إنَّ بي حمى الربع، فقال: ما يمنعك من المبارك الطيّب؟ اسحق السكّر، ثم امخضه بالماء، واشربه على الريق وعند المساء قال: ففعلت، فما عادت إليّ.

[ ٣١٣٢٨ ] ٦ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن يحيى الخزاعي، عن الحسين بن الحسن، عن عاصم بن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال لرجل: بأيّ شيء تعالجون محمومكم إذا حم؟ قال: أصلحك الله، بهذه الادوية المرار السفايج(٢) والغافث وما أشبهه، قال: سبحان الله الذي يقدر أن يبرئ بالمر يقدر أن يبرئ بالحلو، ثم قال: إذا حمّ أحدكم فليأخذ إناء(٣) فيجعل فيه سكرة ونصفاً، ثمَّ يقرء عليه ما حضر من القرآن، ثم يضعها تحت النجوم، ثم يجعل عليها حديدة فاذا كان الغداة صبّ عليها الماء، ومرسه بيده ثم شربه، فإذا كان الليلة الثانية زاد سكّرة اُخرى، فصارت سكّرتين ونصفاً، فإذا كان الليلة الثالثة زاد سكّرة اُخرى، فصارت ثلاث سكّرات ونصفاً.

[ ٣١٣٢٩ ] ٧ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن نوح بن

____________________

(١) في المصدر: كما فعلت واسقه.

٥ - الكافي ٨: ٢٦٥ / ٣٨٤.

٦ - الكافي ٨: ٢٦٥ / ٣٨٦.

(٢) السفايج: الاسفنج: عروق شجر نافع في العروق العفنة « القاموس المحيط ١: ١٩٤ ».:

(٣) في المصدر زيادة نظيفا.

٧ - المحاسن: ٥٠٠ / ٦٢٣.

١٠٣

شعيب، عن الحسين بن الحسن، عن عاصم بن يونس(١) ، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس شيء أحبّ إليَّ من السكّر.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥١ - باب استحباب أكل السكّر عند النوم

[ ٣١٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن سعدان بن مسلم، عن معتب، قال: لما تعشي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) قال لي: ادخل الخزانة فاطلب لي سكّرتين، فقلت: ليس ثم شيء فقال: ادخل ويحك، فدخلت، ( فوجدت سكّرتين )(٣) ، فأتيته بهما.

[ ٣١٣٣١ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن علي بن حسّان، عن موسى بن بكر قال: كان أبوالحسن(٤) ( عليه‌السلام ) كثيراً ما يأكل السكّر عند النوم.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن حسان مثله (٥) ، والذي قبله عن أبيه نحوه.

[ ٣١٣٣٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن

____________________

(١) في المصدر: الحسين بن الحسن بن عاصم عن يونس.

(٢) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥١

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٦ والمحاسن: ٥٠١ / ٦٢٥.

(٣) ما بين القوسين ليس في المحاسن ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٣٣٢ / ١.

(٤) في المصدر زيادة: الاول وكذلك المحاسن.

(٥) المحاسن: ٥٠١ / ٦٢٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٥.

١٠٤

ابن عليّ بن النعمان، عن بعض أصحابنا قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) الوجع فقال إذا أويت إلى فراشك فكل سكّرتين، قال: ففعلت(١) ، فبرأت، وخبرت بعض المتطبّبين، وكان أفره أهل بلادنا، فقال: من أين علم أبو عبدالله( عليه‌السلام ) هذا؟ هذا والله من مخزون علمنا، أما أنه صاحب كتب، فينبغي أن يكون قد أصابه في بعض كتبه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٥٢ - باب اختيار السكر السليماني والطبرزد والابيض للأكل والتداوي.

[ ٣١٣٣٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد الازدي، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: شكا [ رجل ](٣) إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ رجلاً شاك قال: وأين هو عن المبارك؟ قلت: جعلت فداك، وما المبارك؟ قال: السكّر، قلت: أيّ السكّر؟ قال: سليمانيكم هذا.

[ ٣١٣٣٤ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سهل، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أو عن بعض أصحابنا، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: السكر الطبرزد يأكل البلغم أكلاً.

[ ٣١٣٣٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير رفعه عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شكا إليه رجل الوباء، فقال: أين

____________________

(١) في المصدر زيادة: ذلك.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٥٢

فيه ٥ احاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٣.

(٣) أثبتناه من المصدر.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٣ / ٧.

١٠٥

أنت عن الطيّب المبارك؟ قال(١) : وما الطيّب المبارك؟ قال: سليمانيكم هذا.

قال: وقال(٢) : إن أوّل من اتّخذ السكّر سليمان بن داود( عليه‌السلام ) .

[ ٣١٣٣٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدَّة من أصحابه، عن علي بن أسباط، عن يحيى بن بشير النبال، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لابي: يا بشير! بأيّ شيء تداوون مرضاكم؟ قال: بهذه الادوية المرار، فقال: لا إذا مرض أحدكم فخذ السكر الابيض، فدقه فصبّ عليه الماء البارد، فاسقه إيّاه فإنَّ الذي جعل الشفاء في المرار(٣) ، قادر أن يجعله في الحلاوة.

[ ٣١٣٣٧ ] ٥ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ياسر، عن الرضا( عليه‌السلام ) قال: السكّر الطبرزد يأكل البلغم(٤) أكلاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن سهل، عن الرضا( عليه‌السلام ) أو عمّن حدثه عنه(٥) ، والذي قبله عن عدَّة من أصحابه.

٥٣ - باب أكل السمن، وخصوصاً سمن البقر، وسيّما في الصيف.

[ ٣١٣٣٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: قلت.

(٢) في المصدر: فقال أبو عبدالله (عليه‌السلام ).

٤ - الكافي ٦: ٣٣٤ / ٩ والمحاسن: ٥٠١ / ٦٢٦.

(٣) في المصدر: المرارة.

٥ - الكافي: ٦: ٣٣٤ / ١٠.

(٤) في نسخة: الداء ( هامش المخطوط ).

(٥) المحاسن: ٥٠١ / ٦٢٧.

الباب ٥٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي: ٦: ٣٣٥ / ٣ والمحاسن: ٤٩٨ / ٦٠٥.

١٠٦

أبي عبدالله، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: نِعْمَ الادام السمن.

[ ٣١٣٣٩ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : سمون البقر شفاء.

[ ٣١٣٤٠ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : السمن دواء، وهو في الصيف خير منه في الشتاء، وما دخل جوفاً مثله.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن النوفلي مثله (١) ، وكذا الذي قبله. وعن عبدالله بن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله. وعن أبيه وذكر الحديث الأوّل.

[ ٣١٣٤١ ] ٤ - وعن أبيه، عمّن ذكره، عن أبي حفص الابّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) قال: سمن البقر دواء.

[ ٣١٣٤٢ ] ٥ - وعن محمد بن عليّ، عن ابن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللحم والسمن يخلطان جميعاً؟ قال: كل، وأطعمني.

[ ٣١٣٤٣ ] ٦ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخبز(٢) يطيّن(٣) بالسمن، قال: لا بأس.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ١ والمحاسن ٤٩٨ / ٤٠٨.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ٢.

(١) لم نعثر عليه في المحاسن المطبوع.

٤ - المحاسن: ٤٩٨ / ٦٠٩.

٥ - المحاسن: ٤٠٠ / ٨٦.

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٣٥ / ١٣٣.

(٢) في المصدر زيادة: أيصلح أن.

(٣) في هامش المصححة الاولى: « يطين » ليست بخطه.

١٠٧

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٥٤ - باب كراهة أكل السمن للشيخ بعد خمسين سنة بالليل

[ ٣١٣٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا بلغ الرجل خمسين(٢) سنة فلا يبيتن وفي جوفه شيء من السمن.

[ ٣١٣٤٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الوشّاء، عن حماد بن عثمان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فكلمه شيخ من أهل العراق، فقال(٣) : مالي أرى كلامك متغيّراً؟ فقال(٤) : سقطت مقاديم فمي فنقص كلامي إلى أن قال: فقال(٥) : عليك بالثريد، فإنّه صالح، واجتنب السمن، فإنه لا يلائم الشيخ.

[ ٣١٣٤٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عمّن ذكره، عن أبي حفص الابار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: السمن ما أُدخلَ جوفاً مثله، وانّي لأكرهه للشيخ.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه (٦) ، والذي قبله عن الوشّاء.

____________________

(١) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٥٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ٤.

(٢) في نسخة أربعين ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ٥ والمحاسن: ٤٩٨ / ٦٠٧.

(٣ و ٤) في المصدر زيادة: له.

(٥) في المصدر: قال لي.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٥ / ٦.

(٦) المحاسن: ٤٩٨ / ٦٠٦.

١٠٨

٥٥ - باب اللبن

[ ٣١٣٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليّ بن الحكم،( عن الربيع بن محمد المسلي) (١) ، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لم يكن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل طعاما، ولا يشرب شرابا إلّا قال: اللهمَّ بارك لنا فيه، وأبدلنا به خيرا منه، إلّا اللبن، فإنّه كان يقول: اللهمّ بارك لنا فيه، وزدنا منه.

[ ٣١٣٤٨ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا شرب اللبن قال: اللهم بارك لنا فيه، وزدنا منه.

[ ٣١٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اللبن طعام المرسلين.

[ ٣١٣٥٠ ] ٤ - وعن الحسين بن محمد، عن السياري، عن عبيد الله بن أبي عبدالله الفارسي، عمن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال له رجل: إنّي أكلت لبناً فضرّني فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا والله ما ضر(٢) قط، ولكنّك أكلته مع غيره، فضرَّك الذي أكلته،

____________________

الباب ٥٥

فيه ٧ احاديث

١ - الكافي: ٦: ٣٣٦ / ١ والمحاسن: ٤٩١ / ٥٧٦.

(١) في المحاسن: الربيع بن محمد المسلّمي.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٣ والمحاسن: ٤٩١ / ذيل ٥٧٧.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٦ والمحاسن: ٤٩١ / ٥٧٥.

٤ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٤ والمحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٥.

(٢) في الكافي: ما يضر لبن وفي المحاسن: ما ضرّ شيئاً.

١٠٩

وظننت أنَّ ذلك من اللبن.

[ ٣١٣٥١ ] ٥ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنّه ليس أحد يغصّ بشرب اللبن، لان الله عزّ وجلّ يقول:( لبناً خالصاً سائغاً للشاربين ) (١) .

[ ٣١٣٥٢ ] ٦ - وعن علي بن محمد بن بندار(٢) ، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الجوهري، عن أبي الحسن الاصفهاني، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له رجل وأنا أسمع: إني أجد الضعف في بدني، فقال: عليك باللبن، فإنه ينبت اللحم ويشدُّ العظم.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه مثله (٣) . وعن النوفلي وذكر الذي قبله وعن السياري وذكر الذي قبلهما وعن علي ابن الحكم وذكر الاول. وعن جعفر بن محمد، وذكر الثاني. وعن عثمان ابن عيسى وذكر الثالث.

[ ٣١٣٥٣ ] ٧ - وعن أحمد بن إسحاق، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل اللبن فقال: اللهمَّ إنّي آكله على شهوة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إيّاه لم يضرّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٥ والمحاسن: ٤٩٢ / ٥٨١.

(١) النحل ١٦: ٦٦.

٦ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة وغيره.

(٣) المحاسن: ٤٩٢ / ٥٨٢.

٧ - المحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٦.

(٤) تقدم في الاحاديث ٢٠ و ٤٣ و ٥٧ من الباب ١٠ وفي الباب ٣٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ٥٦ و ٥٧ وفي الحديث ٣ من الباب ٥٩ من هذه الأبواب.

١١٠

٥٦ - باب استحباب اختيار الشاة السوداء والبقرة الحمراء للبن، وأكل اللبن مع العسل أو التمر

[ ٣١٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن عباد بن يعقوب، عن عبيد بن محمد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: لبن الشاة السوداء خير من لبن الحمراوين(١) ، ولبن البقرة الحمراء خير من لبن السوداوين(٢) .

[ ٣١٣٥٥ ] ٢ - وعن علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن نوح بن شعيب، عمّن ذكره، عن أبي الحسن الأول( عليه‌السلام ) ، قال:( من تغير له ماء الظهر) (٣) ، فإنّه ينفع له اللبن الحليب والعسل. وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن نوح بن شعيب مثله.

[ ٣١٣٥٦ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد بن بندار، عن أحمد، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن محمد بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: أكلنا مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتانا(٤) بلحم جزور، فظننت أنه من بدنته(٥) ، فأكلنا، فأُتينا(٦) بعُس من لبن، فشرب،

____________________

الباب ٥٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٦ / ٢.

(١) في نسخة: الحمراء.

(٢) في نسخة: السوداء.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٧ / ٨ والمحاسن: ٤٩٢ / ٥٨٣.

(٣) في نسخة لتغير ماء الظهر ( هامش المخطوط ) وفي نسخة والكافي من تغير عليه

٣ - الكافي ٦: ٣٣٧ / ٩.

(٤) في نسخة والمصدر فاتينا وقال في هامش المصححة الاولى: « اتينا » محتمل أيضا من خطه.

(٥) في المصدر: بيته.

(٦) في المصدر: ثم أتينا.

١١١

ثمّ قال) (١) : اشرب يابا محمد! فذقته، فقلت: لبن جعلت فداك، فقال: إنها الفطرة، ثمَّ أُتينا بتمر فأكلنا.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن محمد بن عليّ مثله (٢) ، والذي قبله، عن نوح بن شعيب مثله.

[ ٣١٣٥٧ ] ٤ - وعن ابن أبي همام، عن كامل بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اللبن الحليب لمن تغير عليه ماء الظهر.

٥٧ - باب استحباب اختيار لبن البقر للاكل والشرب

[ ٣١٣٥٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم بألبان البقر، فإنَّها تخلط من الشجر.

[ ٣١٣٥٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن يحيى بن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه، عن جدِّه، قال: شكوت إلى أبي جعفر( عليه‌السلام ) ذرباً(٣) وجدته، فقال(٤) : ما يمنعك من شرب ألبان البقر؟ وقال لي: أشربتها قط؟ قلت(٥) : نعم مراراً، قال: فكيف

____________________

(١) في المصدر: فشرب منه، ثم قال لي:.

(٢) المحاسن: ٤٩١ / ٥٨٠.

٤ - المحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٤.

الباب ٥٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٧ / ٣ والمحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٨.

٢ - الكافي: ٦: ٣٣٧ / ٢ والمحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٠.

(٣) الذرب: فساد المعدَّة « القاموس المحيط ١: ٦٨ ».

(٤) في الكافي زيادة: لي.

(٥) في الكافي: فقلت له.

١١٢

وجدتها؟ قال(١) : وجدتها تدبغ المعدة، وتكسو الكليتين الشحم، وتشهّي الطعام،؟ فقال لي: لو كانت أيّامه(٢) لخرجت أنا وأنت إلى ينبع حتّى نشربه.

[ ٣١٣٦٠ ] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ألبان البقر دواء.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي مثله، إلّا أنه قال: شفاء (٣) وعن يحيى بن إبراهيم وذكر الذي قبله. وعن غير واحد، عن أبان، وذكر الأوّل، إلّا أنّه قال: من كلّ شجرة.

٥٨ - باب أكل الماست والنانخواه

[ ٣١٣٦١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: من أراد أكل الماست ولا يضرهّ فليصب عليه الهاضوم، قلت له: وما الهاضوم؟ قال: النانخواه.

٥٩ - باب جواز شرب أبوال الإِبل والبقر والغنم ولعابها والاستشفاء بأبوالها وبألبانها

[ ٣١٣٦٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن

____________________

(١) في الكافي: فقلت له. وعلق في المصححة الاولى: كذا بخطه والظاهر « قلت »:( الرضوي) .

(٢) في المحاسن: أيار.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٧ / ١.

(٣) المحاسن: ٤٩٤ / ٥٨٩.

الباب ٥٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٣٨ / ١.

الباب ٥٩

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ١: ٢٨٤ / ٨٣٢.

١١٣

يحيى(١) ، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، وعن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن بول البقر يشربه الرجل قال: إن كان محتاجا إليه يتداوى به يشربه، وكذلك أبوال الابل والغنم.

[ ٣١٣٦٣ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه أن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا بأس ببول ما أكل لحمه.

[ ٣١٣٦٤ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، عن الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن موسى( عليه‌السلام ) يقول: أبوال الابل خير من ألبانها، ويجعل الله الشفاء في ألبانها.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣١٣٦٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن نوح بن شعيب، عن بعض أصحابنا، عن موسى بن عبدالله بن الحسن، قال: سمعت أشياخنا يقولون: ألبان اللقاح شفاء من كلّ داء وعاهة، ولصاحب الرّبو أبوالها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن نوح بن شعيب مثله (٣) .

[ ٣١٣٦٦ ] ٥ - الحسين بن بسطام وأخوه في( طبّ الائمّة) عن الجارود ابن محمد، عن محمد بن عيسى، عن كامل، عن موسى بن عبدالله بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: عن احمد بن يحيى.

٢ - قرب الأسناد: ٧٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٣٨ / ١.

(٢) التهذيب ٩: ١٠٠ / ٤٣٧.

٤ - الكافي ٦: ٣٣٨ / ٢.

(٣) المحاسن: ٤٩٣ / ٥٨٧.

٥ - طب الائمة: ١٠٢.

١١٤

الحسن مثله، إلّا أنّه ترك ذكر الابوال.

[ ٣١٣٦٧ ] ٦ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال مثل ذلك وزاد: فيه شفاء من كل داء وعاهة في الجسد وهو ينقّي البدن، ويخرج درنه، ويغسله غسلاً.

[ ٣١٣٦٨ ] ٧ - وعن أحمد بن الفضل، عن محمد، عن إسماعيل بن عبدالله، عن زرعة عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شرب الرجل أبوال الابل والبقر والغنم، تنعت له من الوجع، هل يجوز له أن يشرب؟ قال: نعم، لا بأس به.

[ ٣١٣٦٩ ] ٨ - وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه الربو الشديد، فقال: اشرب له أبوال اللقاح، فشربت ذلك، فمسح الله دائي.

وقد تقدّم في الاسآر حديث: كلّ ما يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النجاسات(٢) ، ويأتي ما يدلّ على شرب بول الإِبل في حدّ المحارب(٣) .

٦٠ - باب جواز أكل لبن الاتن وشربه للمريض وغيره.

[ ٣١٣٧٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٦ - طب الائمة: ١٠٢.

٧ - طب الائمة: ٦٢.

٨ - طب الائمة: ١٠٣.

(١) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٥ من ابواب الاسآر.

(٢) تقدم في الباب ٩ من ابواب النجاسات.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب حد المحارب.

الباب ٦٠

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٨ / ١ والمحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٤.

١١٥

محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: تغدّيت معه، فقال لي: أتدري ما هذا؟ قلت: لا، قال: هذا شيراز(١) الاتن(٢) ، اتّخذناه لمريض لنا، فإن أحببت أن تأكل منه فكل.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

[ ٣١٣٧١ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن خالد، عن خلف بن حماد، عن يحيى بن عبدالله، قال: كنّا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فأتينا بسكرجات، فأشار بيده نحو واحدة منهنّ، وقال: هذا شيراز الاتن اتّخذناه لعليل لنا فمن شاء فليأكل، ومن شاء فليدع.

[ ٣١٣٧٢ ] ٣ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شرب ألبان الاتن؟ فقال: اشربها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣١٣٧٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن الحسين(٥) بن المبارك، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي جعفر

____________________

(١) الشيراز: اللبن الرائب المستخرج ماؤه. « القاموس المحيط ٢: ١٧٨ ».

(٢) الاتن: جمع أتان وهي أنثى الحمار. « القاموس المحيط ٤: ١٩٤ ».

(٣) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٣٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٩ / ٢ والمحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٣.

٣ - الكافي: ٦: ٣٣٩ / ٣ والمحاسن: ٤٩٤ / ٥٩١.

(٤) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٣٩.

٤ - الكافي ٦: ٣٣٩ / ٤.

(٥) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ) وكذلك المحاسن.

١١٦

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شرب ألبان الاتن؟ فقال لي: لا بأس بها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه (١) ، والذي قبله، عن أبيه(٢) ، عن صفوان وكذا الاول والثاني عن أبيه، عن خلف بن حمّاد.

ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن أبي عبدالله مثله(٣) .

[ ٣١٣٧٤ ] ٥ - الحسين بن بسطام، وأخوه في( طبّ الأئمّة) عن إبراهيم ابن رياح، عن فضالة، عن العلاء، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ألبان الاتن للدواء يشربها الرجل، قال: لا بأس به.

[ ٣١٣٧٥ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن ألبان الاتن يشرب للدواء، أو يجعل للدواء؟ قال: لا بأس.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه مثله(٤) .

٦١ - باب جواز أكل الجبن ونحوه مما فيه حلال وحرام، حتى يعلم أنه من قسم الحرام بشاهدين

[ ٣١٣٧٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن( أبي أيّوب) (٥) ، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله

____________________

(١) المحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٢.

(٢) في المحاسن زيادة: عن محمد بن عيسى.

(٣) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٤٠.

٥ - طب الأئمة ٦٣.

٦ - قرب الإسناد ١١٦.

(٤) مسائل علي بن جعفر: ١٥٤ / ٢١١.

الباب ٦١

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٣٩ / ١.

(٥) في المصدر: ابن محبوب.

١١٧

ابن سليمان قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجبن؟ فقال: لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثمَّ أعطى الغلام درهماً، فقال: يا غلام ابتع لنا جبناً، ثمَّ دعا بالغداء، فتغدّينا معه، فأتي بالجبن، فأكل وأكلنا، فلمّا فرغنا من الغداء قلت: ما تقول: في الجبن؟ قال: أو لم ترني آكله؟ قلت: بلى، ولكني أحب أن أسمعه منك، فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان مثله (١) .

[ ٣١٣٧٧ ] ٢ - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الجبن، قال: كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة.

[ ٣١٣٧٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) ( عن أبيه) (٢) ، عن ابن أبي عمير، عن عبيد الله الحلبي(٣) ، عن عبدالله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجبن؟ فقال: إنَّ أكله ليعجبني، ثم دعا به فأكله.

[ ٣١٣٧٩ ] ٤ - وعن أبيه، عن صفوان، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب، قال: سئل أبوعبدالله( عليه‌السلام ) عن الجبن، وأنّه توضع(٤)

____________________

(١) المحاسن: ٤٩٥ / ٥٩٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٣٩ / ٢.

٣ - المحاسن: ٤٩٦ / ٦٠٠.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في المصدر: عبدالله الحلبي.

٤ - المحاسن: ٤٩٤ / ٥٩٨.

(٤) في المصدر: يصنع.

١١٨

فيه الأنفحة من الميتة، قال: لا تصلح(١) ، ثم أرسل بدرهم، فقال: اشتر من رجل مسلم، ولا تسأله عن شيء.

[ ٣١٣٨٠ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة؟ فقال: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الارضين؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله(٢) ، وإن لم تعلم فاشترِ وبع وكل، والله إني لاعترض السوق، فأشتري، بها اللحم والسمن والجبن، والله ما أظنُّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان.

[ ٣١٣٨١ ] ٦ - وعن محمد بن علي، عن جعفر بن بشير، عن عمر بن أبي شبيل(٣) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الجبن؟ قال: كان أبي ذكر له منه شيء فكرهه، ثم أكله فإذا اشتريته فاقطع، واذكر اسم الله عليه وكل.

[ ٣١٣٨٢ ] ٧ - وعن اليقطيني، عن صفوان، عن معاوية بن عمّار، عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فسأله رجل(٤) عن الجبن؟ فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : إنّه لطعام يعجبني، فسأخبرك عن الجبن وغيره، كلُّ شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام، فتدعه بعينه.

[ ٣١٣٨٣ ] ٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن محمد بن

____________________

(١) في المصدر: يصلح.

٥ - المحاسن: ٤٩٥ / ٥٩٧.

(٢) في المصدر: تأكل.

٦ - المحاسن: ٤٩٦ / ٥٩٩.

(٣) في المصدر: عمرو بن أبي سبيل.

٧ - المحاسن: ٤٩٦ / ٦٠١.

(٤) في المصدر زيادة: من أصحابنا.

٨ - قرب الإسناد: ١١.

١١٩

عيسى، والحسن بن ظريف، وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق، فيشتري بها(١) جبناً، ويسمّي، ويأكل، ولا يسأل عنه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٦٢ - باب استحباب أكل الجبن بالعشي، وكراهة أكله بالغداة.

[ ٣١٣٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن علي بن إبراهيم الهاشمي عن أبيه، عن محمد بن الفضل النيسابوري، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سأله رجل عن الجبن؟ فقال: داء لا دواء فيه، فلمّا كان بالعشيّ دخل الرجل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ونظر إلى الجبن على الخوان، فقال: سألتك بالغداة عن الجبن فقلت لي:(٤) هو الداء الذي لا دواء فيه(٥) ، والساعة أراه على الخوان، فقال له(٦) : ضارّ بالغداة، نافع بالعشيّ ويزيد في ماء الظهر.

[ ٣١٣٨٥ ] ٢ - قال: وروي أنَّ مضرَّة الجبن في قشره.

____________________

(١) في المصدر: له.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤ بعمومه، وفي الحديث ١٥ من الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٥ من أبواب الربا.

(٣) تقدم في الباب ٦٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٦٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٤٠ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: إنه.

(٥) في المصدر: له.

(٦) في المصدر: لي.

٢ - الكافي ٦: ٣٤٠ / ذيل ٣.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

عليه(١) .

٣٤ - باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته، وقبول شهادة المكاري والجمال والملاح مع الصلاح

[ ٣٤٠٠٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن أحمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن العلاء بن سيّابة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) قال: لا تقبل شهادة سابق الحاجّ، لأنه قتل راحلته، وأفنى زاده، وأتعب نفسه، واستخفَّ بصلاته، قلت: فالمكاري والجمّال والملاّح ؟ فقال: وما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير، عن العلاء بن سيّابة مثله(٣) .

[ ٣٤٠٠٤ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) لم يكن يجيز شهادة سابق الحاجّ.

____________________

(١) يأتي في الباب ٤١ من هذه الأبواب.

الباب ٣٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٠.

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٥.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٢.

٣٨١

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذمّ سابق الحاج(٢) .

٣٥ - باب عدم قبول شهادة السائل بكفه

[ ٣٤٠٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن(٣) ( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل الّذي يسأل بكفّه(٤) هل تقبل شهادته ؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل في كفّه.

[ ٣٤٠٠٦ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن ابن فضّال، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: ردَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) شهادة السائل الذي يسأل في كفّه، قال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : لأنّه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنّه إن اُعطي رضي، وإن منع سخط.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، إلّا أنه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : شهادة السائل الذي يسأل في كفّه لا تقبل - وذكر بقية الحديث(٥) ، وروى الّذي قبله بإسناده عن محمّد بن يحيى نحوه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٧.

(٢) تقدم في الباب ٥٨ من أبواب آداب السفر الىٰ الحج.

الباب ٣٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١٤، التهذيب ٦: ٢٤٤ / ٦٠٩.

(٣) في التهذيب: موسىٰ ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر: في كفه.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٦ / ١٣.

(٥) التهذيب ٦: ٢٤٣ / ٦٠٨.

٣٨٢

[ ٣٤٠٠٧ ] ٣ - عبد الله بن جعفر في( قرب الاسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن السائل بكفّه، أتجوز شهادته ؟ فقال: كان أبي يقول: لا تقبل(١) شهادة السائل بكفّه(٢) .

٣٦ - باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها

[ ٣٤٠٠٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف بعدما يقام عليه الحدُّ ما توبته ؟ قال: يكذب نفسه، قلت: أرأيت إن أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٠٩ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، وحمّاد(٣) ، عن القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدّاً، ثمَّ يتوب ولا يعلم منه إلّا خير، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، ما يقال عندكم ؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين الله، ولا تقبل شهادته أبداً، فقال: بئس ما قالوا كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلّا خير جازت شهادته.

____________________

٣ - قرب الاسناد: ١٢٢.

(١) في المصدر: لا تجوز.

(٢) في نسخة: في كفه ( هامش المخطوط ).

الباب ٣٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ١، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٥، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٢.

(٣) في التهذيب: عن حماد.

٣٨٣

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠١٠ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ليس يصيب أحد حدا فيقام عليه ثمّ يتوب إلّا جازت شهادته.

[ ٣٤٠١١ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) (٢) قال: سألته عن الّذي يقذف المحصنات، تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب ؟ قال: نعم، قلت: وما توبته ؟ قال: يجيء فيكذب نفسه عند الإِمام ويقول: قد افتريت على فلانة ويتوب ممّا قال.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٣) . وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠١٢ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن الكناني، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠١٣ ] ٦ - وبإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه، ثمَّ يتوب، إلّا جازت شهادته إلّا القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إنَّ توبته فيما كان بينه وبين

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢٠، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٥.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٥.

(٢) في المصدر: عن أبي عبد الله (عليه‌السلام )

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢٢.

٥ - التهذيب ٦: ٢٤٦ / ٦٢١، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٦.

٦ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٦، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٧.

٣٨٤

الله تعالى.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة لما مر(١) ، ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٧ - باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لا قبلها

[ ٣٤٠١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن ابن سنان - يعني: عبد الله - قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته ؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع ممّا قال: ويكذب نفسه عند الإِمام، وعند المسلمين، فاذا فعل فانَّ على الإِمام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

[ ٣٤٠١٥ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله شهادة فأجاز شهادته، وقد كان تاب وعرفت توبته.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم مثله(٤) .

[ ٣٤٠١٦ ] ٣ - وبهذا الإِسناد قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :

____________________

(١) مرّ في الاحاديث ١ - ٥ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الباب ٣٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٦، الاستبصار ٣: ٣٦ / ١٢١.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٣، التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ٣٧ / ١٢٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٣.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٧ / ٤.

٣٨٥

ليس يصيب أحد حدّاً(١) فيقام عليه ثمَّ يتوب إلّا جازت شهادته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٨ - باب قبول شهادة المسلم على الكافر، وعدم جواز قبول شهادة الكافر عليه ولو ذميا عدا ما استثنى

[ ٣٤٠١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ ابن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ ابن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمّة(٤) على المسلمين.

[ ٣٤٠١٨ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى(٥) ، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة، قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٦) ، وكذا الّذي قبله.

____________________

(١) في التهذيب: أحداً حدّ ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٢٤٥ / ٦١٩.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ١، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥١.

(٤) في التهذيب: الملل ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٥) في الكافي والتهذيب زيادة: عن يونس.

(٦) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

٣٨٦

[ ٣٤٠١٩ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٩ - باب أن الكافر إذا اُشهد على شهادة ثم أسلم فشهد بها قبلت

[ ٣٤٠٢٠ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الذمّي والعبد يشهدان على شهادة، ثمَّ يسلم الذميُّ ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا اُشهدا عليه ؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.

[ ٣٤٠٢١ ] ٢ - وبإسناده عن صفوان بن يحيى أنه سأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثمَّ فارقه، أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال: نعم، قلت: فيهوديٌّ اشهد على شهادة ثمَّ أسلم، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٢ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن حمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

____________________

٣ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨١.

(١) يأتي في الباب ٤٠ من هذه الأبواب.

الباب ٣٩

فيه ٨ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٩.

٢ - الفقيه ٣: ٤١ / ١٣٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٥.

٣٨٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٢٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(٢) ، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن الصبي والعبد والنصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم.

[ ٣٤٠٢٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) :( اليهودي والنصراني إذا اُشهدوا) (٣) ثمَّ أسلموا جازت شهادتهم.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٤٠٢٥ ] ٦ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن نصراني اُشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: نعم، هو على موضع شهادته.

وعنه عن القاسم بن سليمان، عن عبيد مثله، ولم يقل في حديثه: نعم(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٦، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٢.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٤، التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٣.

(٢) في التهذيب والاستبصار زيادة: عن العلاء.

٥ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٣.

(٣) في المصدر: اليهود والنصارىٰ إذا شهدوا.

(٤) التهذيب ٦: ٢٥٣ / ٦٥٨.

٦ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٥٩، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٤.

(٥) التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٠، والاستبصار ٣: ١٨ / ٥٥.

٣٨٨

[ ٣٤٠٢٦ ] ٧ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن نصراني اشهد على شهادة ثمَّ أسلم بعد، أتجوز شهادته ؟ قال: لا.

أقول: ذكر الشيخ أنه خبر شاذّ وحمله على التقية لأنّه مذهب بعض العامّة، لما مضى(١) ويأتي(٢) ، ويحتمل الحمل على ما لو شهد بها في حال كفره فلا تقبل وإن أسلم بعد، وعلى عدم عدالته بعد الإسلام.

[ ٣٤٠٢٧ ] ٨ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) أنَّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم(٣) .

٤٠ - باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم على الوصية في الضرورة

[ ٣٤٠٢٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن عليّ الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملّتهم ؟ قال: نعم، إن لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦١، والاستبصار ٣: ١٩ / ٥٦.

(١) مضىٰ في الاحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٦: ٢٥٠ / ٦٤٣.

(٣) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٠.

الباب ٤٠

فيه ٤ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٤.

٣٨٩

غيرهم، أنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

[ ٣٤٠٢٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن عمر، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (١) قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم يجد من أهل الكتاب فمن المجوس، لأنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.

[ ٣٤٠٣٠ ] ٣ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في قول الله عزَّ وجلَّ:( أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٢) فقال: إذا(٣) كان الرجل في أرض غربة(٤) لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم في(٥) الوصيّة.

[ ٣٤٠٣١ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة أهل الملّة ؟ قال: فقال: لا تجوز إلّا على أهل ملّتهم، فان لم يوجد(٦) غيرهم جازت شهادتهم(٧) على الوصيّة، لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد.

____________________

٢ - الفقيه ٣: ٢٩ / ٨٥.

(١) المائدة ٥: ١٠٦.

٣ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٦، التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٣.

(٢) المائدة ٥: ١٠٦.

(٣) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب زيادة: و ( هامش المخطوط ).

(٥) في نسخة من التهذيب: علىٰ ( هامش المخطوط )، وكذلك المصدر.

٤ - الكافي ٧: ٣٩٨ / ٢.

(٦) في المصدر: تجد.

(٧) في التهذيب: شهادته ( هامش المصححة ).

٣٩٠

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الوصيّة(٢) .

٤١ - باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة

[ ٣٤٠٣٢ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف،( وكفِّ البطن) (٣) والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر الّتي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر، والزنا، والربا، وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، وغير ذلك، والدلالة(٤) على ذلك كلّه( أن يكون ساتراً) (٥) لجميع عيوبه، حتّى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس، ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ، وحفظ مواقتيهنّ بحضور جماعة من المسلمين، وأن لا يتخلّف عن جماعتهم في مصلاّهم إلّا من علّة، فاذا كان كذلك لازماً لمصلاّه عند حضور الصلوات الخمس، فاذا سئل عنه في قبيله(٦) ومحلّته قالوا: ما رأينا منه إلّا خيراً، مواظباً على الصلوات، متعاهداً لأوقاتها في مصلاّه، فانَّ ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين، وذلك أنَّ الصلاة ستر وكفّارة للذنوب، وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنّه يصلّي إذا كان لا يحضر مصلاّه ويتعاهد جماعة

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٥٢ / ٦٥٢.

(٢) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب أحكام الوصية.

الباب ٤١

فيه ٢٣ حديث

١ - الفقيه ٣: ٢٤ / ٦٥.

(٣) في التهذيب والاستبصار: والكف عن البطن ( هامش المخطوط ).

(٤) في التهذيب: والدال ( هامش المخطوط ).

(٥) في التهذيب: والساتر ( هامش المخطوط ).

(٦) في المصدر: قبيلته.

٣٩١

المسلمين، وإنّما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلّي ممّن لا يصلّي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح، لأنَّ من لا يصلّي لا صلاح له بين المسلمين، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق قوماً في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة(١) المسلمين، وقد كان فيهم من يصلّي في بيته فلم يقبل منه ذلك، وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممّن جرى الحكم من الله عزَّ وجلَّ ومن رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) فيه الحرق في جوف بيته بالنار، وقد كان يقول(٢) : لا صلاة لمن لا يصلّي في المسجد مع المسلمين إلّا من علّة.

[ ٣٤٠٣٣ ] ٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي يعفور نحوه، إلّا أنه أسقط قوله: فاذا كان كذلك لازماً لمصلاه - إلى قوله: - ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممّن يضيع، وأسقط قوله: فانَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) همَّ بأن يحرق - إلى قوله -: بين المسلمين، وزاد: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : لا غيبة إلّا لمن صلّى في بيته، ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين، أنذره وحذَّره، فان حضر جماعة المسلمين، وإلّا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبتت عدالته بينهم.

[ ٣٤٠٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن البيّنة إذا اُقيمت على

____________________

(١) في نسخة: في جماعة ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر زيادة: رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله )

٢ - التهذيب ٦: ٢٤١ / ٥٩٦، والاستبصار ٣: ١٢ / ٣٣.

٣ - الفقيه ٣: ٩ / ٢٩.

٣٩٢

الحقّ، أيحلّ للقاضي أن يقضي بقول البيّنة ؟ فقال: خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والأنساب، فاذا كان ظاهر الرجل ظاهراً مأموناً، جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه.

[ ٣٤٠٣٥ ] ٤ - ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عيسى عن يونس، إلّا أنه قال: يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم، وترك الأنساب، وذكر بدلها: المواريث.

ورواه أيضا بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس(١) .

ورواه الكلينيُّ، عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: قد عمل الشيخ وجماعة(٣) بظاهره وظاهر أمثاله، وحكموا بعدم وجوب التفتيش، وحملوا ما عارضه ظاهراً على أنَّ من تكلّف التفتيش عن حال الشاهد يحتاج أن يعرف وجود الصفات المعتبرة هناك، وعلى أنّه إذا ظهر شيء من الاُمور المذكورة ممّا ينافي العدالة، لم تقبل الشهادة، وإن كان لا يجب الفحص، والّذي يفهم من الأحاديث الكثيرة عدم وجوب التفحّص، وأنَّ الأصل العدالة، لكن بعد ظهور المواظبة على الصلوات، وعدم ظهور الفسق.

[ ٣٤٠٣٦ ] ٥ - وبإسناده عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته.

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٨١.

(١) التهذيب ٦: ٢٨٨ / ٧٩٨، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٥.

(٢) الكافي ٧: ٤٣١ / ١٥.

(٣) كالفيض الكاشاني في الوافي ٢: ١٥٠ من القضاء والشهادات.

٥ - الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

٣٩٣

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن سلمة، عن الحسن بن يوسف، عن عبد الله بن المغيرة نحوه(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن سلمة مثله(٢) .

[ ٣٤٠٣٧ ] ٦ - وبإسناده عن العلاء بن سيّابة قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة من يلعب بالحمام ؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق الحديث.

ورواه الشيخ كما يأتي(١) .

[ ٣٤٠٣٨ ] ٧ - وبإسناده عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: لا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه.

ورواه الشيخ كما مرّ(١) .

[ ٣٤٠٣٩ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس الحديث.

[ ٣٤٠٤٠ ] ٩ - وعنه، عن هشام بن سالم، عن عمّار بن مروان، عن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٨٣ / ٧٧٨.

(٢) الاستبصار ٣: ١٤ / ٣٧.

٦ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٨٨.

(١) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥٤ من هذه الأبواب.

٧ - الفقيه ٣: ٣٠ / ٩١.

(١) مرّ في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

٨ - الفقيه ٣: ٣٣ / ١٠٤.

٩ - الفقيه ٣: ٢٦ / ٧٠.

٣٩٤

أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في الرجل يشهد لإِبنه(١) ،( والابن لأبيه) (٢) ، والرجل لامرأته، فقال: لا بأس بذلك إذا كان خيراً الحديث.

[ ٣٤٠٤١ ] ١٠ - وبإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً الحديث.

[ ٣٤٠٤٢ ] ١١ - وتقدَّم عدَّة أحاديث عنهم( عليهم‌السلام) أنه لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً.

[ ٣٤٠٤٣ ] ١٢ - وفي( الأمالي) عن جعفر بن محمّد بن مسرور، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبد الله بن عامر، عن محمّد بن زياد الأزدي - يعني: ابن أبي عمير -، عن إبراهيم بن زياد الكرخي، عن الصادق جعفر بن محمّد( عليه‌السلام ) قال: من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنّوا به خيراً، وأجيزوا شهادته.

[ ٣٤٠٤٤ ] ١٣ - وعن أبيه، عن عليِّ بن محمّد بن قتيبة، عن حمدان بن سليمان، عن نوح بن شعيب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن علقمة، قال: قال الصادق( عليه‌السلام ) - وقد قلت له: - يا ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال: يا علقمة، كلّ من كان على فطرة الإِسلام جازت شهادته، قال: فقلت له: تقبل شهادة مقترف بالذنوب ؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلّا شهادة الأنبياء والأوصياء( عليهم‌السلام ) ، لأنّهم المعصومون دون

____________________

(١) في المصدر: لأبيه.

(٢) في المصدر: أو الأخ لأخيه.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٧ / ٧٧.

١١ - تقدم في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب.

١٢ - أمالي الصدوق ٢٧٨ / ٢٣.

١٣ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

٣٩٥

سائر الخلق، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنباً أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان، فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنباً، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج من ولاية الله، داخل في ولاية الشيطان.

[ ٣٤٠٤٥ ] ١٤ - ولقد حدَّثني أبي، عن أبيه، عن آبائه، أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنّة أبداً، ومن اغتاب مؤمناً بما ليس فيه فقد انقطعت العصمة بينهما، وكان المغتاب في النار خالداً فيها وبئس المصير، قال علقمة: فقلت للصادق( عليه‌السلام ) : إنَّ الناس ينسبوننا إلى عظائم الاُمور، وقد ضاقت بذلك صدورنا، فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ رضى الناس لا يملك، وألسنتهم لا تضبط، وكيف تسلمون ممّا لم يسلم منه أنبياء الله ورسله الحديث.

[ ٣٤٠٤٦ ] ١٥ - وفي( الخصال) عن أحمد بن إبراهيم بن بكر، عن زيد ابن محمّد، عن عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدَّثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممّن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت اخوّته، وحرمت غيبته.

ورواه في( عيون الأخبار) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء مثله (١) .

[ ٣٤٠٤٧ ] ١٦ - وعن أبيه، عن عليِّ بن موسى الكُمنذاني، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: ثلاث من كنَّ فيه أوجبت له أربعاً على الناس: من إذا حدَّثهم

____________________

١٤ - أمالي الصدوق: ٩١ / ٣.

١٥ - الخصال: ٢٠٨ / ٢٨.

(١) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٤ من أبواب الوضوء.

١٦ - الخصال ٢٠٨ / ٢٩.

٣٩٦

لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم: وجب أن يظهروا(١) في الناس عدالته، وتظهر فيهم مروءته، وأن تحرم عليهم غيبته، وأن تجب عليهم اخوّته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث العشرة(٢) .

[ ٣٤٠٤٨ ] ١٧ - وتقدَّم حديث جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: شهادة القابلة جائزة على أنه استهلَّ، أو برز ميّتاً إذا سئل عنها فعدلت.

[ ٣٤٠٤٩ ] ١٨ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن حريز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، فقال: إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور اُجيزت شهادتهم جميعاً، واُقيم الحدّ على الّذي شهدوا عليه، إنّما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلّا أن يكونوا معروفين بالفسق.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) .

ورواه الكلينيُّ، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٤٠٥٠ ] ١٩ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، أنَّ شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان

____________________

(١) في المصدر: تظهر.

(٢) تقدم في البابين ١٢٢ و ١٥٢ من أبواب العشرة.

١٧ - تقدم في الحديث ٣٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.

١٨ - التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٥٩، والاستبصار ٣: ١٤ / ٣٦.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٣.

(٤) الكافي ٧: ٤٠٣ / ٥.

١٩ - التهذيب ٦: ٢٨٦ / ٧٩٠.

٣٩٧

مرضيّاً ومعه شاهد آخر.

[ ٣٤٠٥١ ] ٢٠ - وبإسناده عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن أبيه، عن عليِّ بن عقبة، وذبيان بن حكيم الأودي، عن موسى بن أكيل، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات، معروفات بالستر والعفاف، مطيعات للأزواج، تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرجال في أنديتهم.

[ ٣٤٠٥٢ ] ٢١ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن السيّاري، عن عبد الله بن المغيرة، قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : رجل طلّق امرأته، وأشهد شاهدين ناصبيّين، قال: كلّ من ولد على الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته.

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة(١) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الأسناد) عن أحمد بن محمّد، عن البزنطي، عن الرضا( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: هذا محمول على أنَّ المراد شرط قبول الشهادة معرفة صلاح الشاهد، والناصب لا صلاح له، ويحتمل الحمل على التقيّة إن كان المراد غير ذلك، لما مرّ(٣) ، ذكره الشيخ(٤) وغيره(٥) .

____________________

٢٠ - التهذيب ٦: ٢٤٢ / ٥٩٧، والاستبصار ٣: ١٣ / ٣٤.

٢١ - التهذيب ٦: ٢٨٤ / ٧٨٣.

(١) الفقيه ٣: ٢٨ / ٨٣.

(٢) قرب الاسناد: ١٦١.

(٣) مرّ في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) لم نعثر عليه في كتب الشيخ المتيسرة لدينا.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ١٢٧.

٣٩٨

[ ٣٤٠٥٣ ] ٢٢ - الحسن بن عليّ العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) قال في قوله تعالى:( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ) (١) قال(٢) : ليكونوا من المسلمين منكم، فانَّ الله إنما شرَّف المسلمين العدول بقبول شهادتهم، وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.

[ ٣٤٠٥٤ ] ٢٣ - وعن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في قوله:( مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) (٣) قال: ممّن ترضون دينه وأمانته وصلاحه وعفّته وتيقّظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه، فما كلّ صالح مميّزاً، ولا محصّلاً، ولا كلّ محصّل مميّز صالح.

وقد سبق في حديث سلمة بن كهيل، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنه قال: واعلم أنَّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلوداً في حدّ لم يتب منه، أو معروف بشهادة الزور، أو ظنين.

وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٤) وفي القضاء(٥) وفي صلاة الجماعة(٦) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٧) .

____________________

٢٢ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) ٢٧٦.

(١) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٢) في المصدر زيادة: قال: أحراركم دون عبيدكم، فان الله قد شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.

٢٣ - تفسير الامام العسكري (عليه‌السلام ) : ٢٨٣.

(٣) البقرة ٢: ٢٨٢.

(٤) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢٣ وفي الباب ٣٠ من هذه الأبواب

(٥) تقدم في الباب ٦ وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ وفي الحديث ٢. من الباب ١٥ من أبواب كيفية الحكم.

(٦) تقدم في الباب ١١ من أبواب صلاة الجماعة.

(٧) يأتي في الباب ٥١ من هذه الأبواب.

٣٩٩

٤٢ - باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به

[ ٣٤٠٥٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الأعمى تجوز شهادته ؟ قال: نعم إذا أثبت.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٣٤٠٥٦ ] ٢ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ثعلبة بن ميمون، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شهادة الأعمى ؟ فقال: نعم إذا أثبت.

[ ٣٤٠٥٧ ] ٣ - وعنه، عن إسماعيل بن مهران، عن درست، عن جميل، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن شهادة الأصمّ في القتل ؟ فقال: يؤخذ بأوَّل قوله، ولا يؤخذ بالثاني.

ورواه الكلينيُّ، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد(٢) وكذا الأوَّل، والّذي قبله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله.

[ ٣٤٠٥٨ ] ٤ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسيُّ في( الاحتجاج) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) أنه كتب إليه يسأله عن الضرير إذا اُشهد في حال صحّته على شهادة ثمَّ كفَّ بصره ولا يرى خطّه فيعرفه، هل تجوز شهادته أم لا ؟ وإن ذكر هذا

____________________

الباب ٤٢

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٢، والكافي ٧: ٤٠٠ / ١.

(١) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٢ - التهذيب ٦: ٢٥٤ / ٦٦٣، والكافي ٧: ٤٠٠ / ٢.

٣ - التهذيب ٦: ٢٥٥ / ٦٦٤.

(٢) الكافي ٧: ٤٠٠ / ٣.

٤ - الاحتجاج: ٤٩٠.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485