وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة16%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319231 / تحميل: 5933
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

١١٨ - باب الكماة والحزاء (*) والكرنب.

[ ٣١٦٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن فاطمة بنت علي، عن أمامة بنت أبي العاص بن ربيع، وامها زينب بنت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قالت: أتاني أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في شهر رمضان، فاُتى بعشاء وتمر وكماة، فأكل، وكان يحب الكماة.

[ ٣١٦٧٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الكماة من المنّ، والمنّ من الجنّة، وماؤها شفاء للعين.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمد بن علي مثله. وعن علي بن الحكم وذكر الذي قبله.

[ ٣١٦٧٤ ] ٣ - وعن النوفلي، عن عيسى بن عبدالله(٢) ، عن إبراهيم بن علي الرافعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله

____________________

الباب ١١٨

فيه ٥ أحاديث

* - الحزاء: نبت بالبادية يشبه الكرفس إلّا أنه أعرض ورقا منه. ( القاموس المحيط - حزا - ٤: ٣١٧ ) و ( النهاية ١: ٣٨١ ).

١ - الكافي ٦: ٣٦٩ / ١، المحاسن: ٥٢٧ / ٧٦٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٢٧ / ٧٦١.

٣ - المحاسن: ٥٢٦ / ٧٦٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن إبراهيم بن عبدالله الهاشمي.

٢٠١

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الكماة من الجنّة، وماؤها نافع من وجع العين.

[ ٣١٦٧٥ ] ٤ - قال وروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن الحزاء جيد للمعدَّة بماء بارد.

[ ٣١٦٧٦ ] ٥ - وعن أبيه، عن أبي البختري قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الكرنب.

١١٩ - باب أنّه لا يجب ذبح القرع وذكاته، ولا يستحب.

[ ٣١٦٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن القرع يذبح، فقال: القرع ليس يذكّى فكلوه ولا تذبحوه، ولا يستهوينّكم الشيطان.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢٠ - باب القرع.

[ ٣١٦٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٤ - المحاسن: ٥١٦ / ٧٠٩.

٥ - المحاسن: ٥١٩ / ٧٢٠. تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.

الباب ١١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ١.

(١) المحاسن: ٥٢٠ / ٧٢٨.

(٢) يأتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الاحاديث ١٢ و ١٣ و ٣٣ و ٤٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ٣، المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٤.

٢٠٢

محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان( أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ) (١) يعجبه الدباء، ويلتقطه من الصحفة.

[ ٣١٦٧٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعجبه من القدور الدباء، وهو القرع.

[ ٣١٦٨٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن محمد الشامي، عن حسين بن حنظلة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: الدباء يزيد في العقل.

[ ٣١٦٨٢ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: كان فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) أن قال: يا علي! عليك بالدباء فكله، فإنّه يزيد في الدماغ والعقل.

[ ٣١٦٨٣ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن السياري رفعه، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الدباء، وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدراً أن يكثرن فيها من الدباء، وهو القرع.

____________________

(١) في المصدر: النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٢ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ٢، المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٤، المحاسن: ٥٢٠ / ٧٣٠ و ٧٣١.

٤ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٥، المحاسن: ٥٢٠ / ٧٢٩.

٥ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٧، المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٢.

٦ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٦.

٢٠٣

ورواه البرقي في( المحاسن) عن السياري (١) والذي قبله عن أبيه، والذي قبلهما عن عليِّ بن حسان، والأول عن ابن فضّال، والثاني عن النوفلي مثله.

[ ٣١٦٨٤ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عرفة، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: شجرة اليقطين هي الدباء وهي القرع.

[ ٣١٦٨٦ ] ٩ - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، عن العبدي(٢) ، عن ابن سنان، وأبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٧ ] ١٠ - وعن ابن فضّال، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٨ ] ١١ - وبإسناده قال(٣) : كان يعجب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من المرقة الدباء.

[ ٣١٦٨٩ ] ١٢ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله

____________________

(١) المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٦.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٢٩.

٨ - المحاسن: ٥٢٠ / ٧٢٧.

٩ - المحاسن: ٥٢٠ / ٧٣٠.

(٢) في المصدر: عن القندي.

١٠ - المحاسن: ٥٢٠ / ٧٣١.

١١ - المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٤.

(٣) في المصدر زيادة: قال علي (عليه‌السلام )

١٢ - المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٥. تقدم ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ١٢ و ١٣ و ٣٣ و ٤٣ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من الباب ١٠، وفي الباب ١١٩ من هذه الأبواب.

٢٠٤

( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الدباء، وهو القرع.

١٢١ - باب الفجل (*)

[ ٣١٦٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان، قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) على المائدة، فناولني فجلة، فقال: يا حنان! كل الفجل، فإنَّ فيه ثلاث خصال: ورقه يطرد الريح(١) ، ولبّه يسهّل(٢) البول وأُصوله تقطع(٣) البلغم.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدَّة من أصحابنا، عن حنان بن سدير مثله (٤) .

[ ٣١٦٩١ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى: ورقه يمرئ.

[ ٣١٦٩٢ ] ٣ - وعنه، عن السياري، عن محمد بن خالد(٥) ، عن أحمد ابن المبارك، عن أبي عثمان، عن درست، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١٢١

فيه ٣ أحاديث

* - الفجل: بالضمّ وضمّتين. « القاموس المحيط ٤: ٢٨ ».

١ - الكافي ٦: ٣٧١ / ١، والمحاسن: ٥٢٤ / ٧٤٨.

(١) في المصدر: الرياح.

(٢) في المصدر: يسربل.

(٣) في الكافي: وأصله يقطع.

(٤) الخصال: ١٤٤ / ١٦٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٧١ / ذيل ١، والمحاسن: ٥٢٤ / ٧٥٠.

٣ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٢.

(٥) في المصدر: عن أحمد بن محمد بن خالد، وفي المحاسن: عن أحمد بن خالد.

٢٠٥

السلام) ، قال: الفجل أصوله تقطع(١) البلغم، ولبّه يهضم، وورقه يحدر البول حدراً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن السياري (٢) ، والذي قبله، عن عدَّة من أصحابنا، عن حنان مثله.

ورواه أيضاً عن أبي القاسم، عن حنان بن سدير، إلّا أنّه قال: ورقه يمرئ.

١٢٢ - باب الجزر

[ ٣١٦٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين(٣) بن عليّ، أو غيره، عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٤) ، قال: أكل الجزر يسخن الكليتين، ويقيم الذكر.

[ ٣١٦٩٤ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن الجلاب، عن موسى بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الجزر أمان من القولنج والبواسير، ويعين على الجماع.

[ ٣١٦٩٥ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن

____________________

(١) في المصدر: أصله يقطع.

(٢) المحاسن: ٥٢٤ / ٧٤٩.

الباب ١٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧١ / ١.

(٣) في المصدر: عن الحسن.

(٤) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٣.

٢٠٦

عبد الرحمن، عن أبيه، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: أكل الجزر يسخن الكليتين، ويقيم(١) الذكر، قال: فقلت له: جعلت فداك، كيف آكله وليس لي أسنان؟ قال(٢) : مر الجارية تسلقه، وكله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا (٣) ، عن داود(٤) .

١٢٣ - باب الشلجم، وهو اللفت، وإدمانه.

[ ٣١٦٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن المسيّب، قال: قال العبد الصالح( عليه‌السلام ) : عليك باللفت فكله، يعني الشلجم، فانه ليس من أحد إلّا وله عرق من الجذام، واللفت يذيبه.

[ ٣١٦٩٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن العزيز بن المهتدي رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من أحد إلّا وفيه عرق من الجذام، فأذيبوه بالشلجم(٤) .

[ ٣١٦٩٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن المبارك،( عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن المبارك) (٥) ، وعن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن

____________________

(١) في المصدر: وينصب.

(٢) في المصدر: فقال لي.

(٣) في المحاسن زيادة: عمن ذكره.

(٤) المحاسن: ٥٢٤ / ٧٤٦.

الباب ١٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٢، والمحاسن: ٥٢٥ / ٧٥١.

(٤) في الكافي: السلجم.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٣، والمحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٢.

(٥) ليس في المحاسن.

٢٠٧

أبي حمزة، عن أبي الحسن، أو أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قال: ما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، فأذيبوه بالشجلم(١) .

[ ٣١٦٩٩ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عليكم بالشلجم(٢) فكلوه، وأديموا أكله واكتموه إلّا عن أهله، فما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن حسن بن حسين مثله (٣) . وعن أبي يوسف، عن يحيى بن المبارك، وذكر الذي قبله. وعن محمد بن اُورمة رفعه، وذكر مثله. وعن عبد العزيز بن المهتدي وذكر الذي قبلهما نحوه.

[ ٣١٧٠٠ ] ٥ - قال: وفي حديث آخر قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما من أحد إلّا وبه(٤) عرق من الجذام، فكلوا الشلجم في زمانه، يذهب به عنكم.

[ ٣١٧٠١ ] ٦ - قال: وفي حديث آخر ما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، وإنَّ اللفت وهو الشلجم يذيبه، فكلوه في زمانه، يذهب عنكم كلّ داء.

[ ٣١٧٠٢ ] ٧ - وعن السياري، عن العبيدي، عن عليِّ بن المسيّب، عن زياد بن بلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس من أحد إلّا وبه

____________________

(١) في الكافي: بأكل السلجم.

٤ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٤.

(٢) في الكافي: بالسلجم.

(٣) المحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٣.

٥ - المحاسن: ٥٢٥ / ذيل ٧٥١.

(٤) في المصدر: وفيه.

٦ - المحاسن: ٥٢٥ / ذيل ٧٥١.

٧ - المحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٤.

٢٠٨

عرق من الجذام، فأذيبوه بالشلجم.

١٢٤ - باب القثاء

[ ٣١٧٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل القثّاء بالملح.

[ ٣١٧٠٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد ابن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست الواسطي، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أكلتم القثّاء فكلوه من أسفله، فإنه أعظم لبركته(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن عيسى (٢) ، والذي قبله، عن الحجال.

١٢٥ - باب الباذنجان

[ ٣١٧٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن عليِّ بن عامر، عن إبراهيم بن الفضل، عن جعفر ابن يحيى، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا الباذنجان فإنّه يذهب بالداء، ولا داء له.

____________________

الباب ١٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ١، والمحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ٢.

(١) في نسخة: بركة ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ٥٥٧ / ٩٢٢، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ١، والمحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٧.

٢٠٩

[ ٣١٧٠٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، قال: قال أبوالحسن الثالث( عليه‌السلام ) لبعض قهارمته(١) : استكثروا لنا من الباذنجان، فإنّه حارّ في وقت الحرارة، بارد في وقت البرودة، معتدل في الاوقات كلّها، جيّد على كلّ حال.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن السياري، عن رجل (٢) ، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣١٧٠٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد ابن محمد، عن(٤) عبدالله بن القاسم، عن عبد الرحمن الهاشمي، قال: قال لبعض مواليه: أقلّ(٥) لنا من البصل، وأكثر لنا من الباذنجان، فقال له مستفهماً: الباذنجان؟ قال نعم، الباذنجان جامع للطعم، منفي الداء، صالح للطبيعة، منصف في أحواله، صالح في مكان البرودة بارد في مكان الحرارة.

وفي نسخة: صالح للشيخ والشاب، معتدل في حرارته وبرودته، حارّ في مكان الحرارة، بارد في مكان البرودة.

[ ٣١٧٠٨ ] ٤ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن عليِّ بن حبشي، عن العبّاس بن محمد ابن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبي الحسن موسى، وأبي الحسن الرضا( عليهما‌السلام ) ،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ٢.

(١) القهرمان: الخازن والوكيل والقائم بأمور الرجل. ( لسان العرب ١٢: ٤٩٦ ).

(٢) في المحاسن: عن بعض البغداديين.

(٣) المحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ٣.

(٤) في نسخة: و ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر وقد كتب في المصححة الاولى على ( الواو ) علامة نسخة.

(٥) في المصدر: أقلل.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨١.

٢١٠

قالا: الباذنجان عند جذاذ(١) النخل لا داء فيه.

[ ٣١٧٠٩ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن الحسين، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الباذنجان جيّد للمرّة السوداء.

[ ٣١٧١٠ ] ٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أدرك الرطب ونضج العنب(٢) ذهب ضرر الباذنجان.

[ ٣١٧١١ ] ٧ - وعن السياري، وعن موسى بن هارون، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: الباذنجان عند جذاذ النخل لاداء فيه.

[ ٣١٧١٢ ] ٨ - وعن عبدالله بن علىِّ بن عامر، عن إبراهيم بن الفضيل، عن جعفر بن يحيى، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلوا الباذنجان فإنّه جيد للمرَّة السوداء.

١٢٦ - باب البصل

[ ٣١٧١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : البصل يذهب بالنصب، ويشد العصب، ويزيد في

____________________

(١) في المصدر: جداد.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨١.

٦ - المحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٥.

(٢) ليس في المصدر.

٧ - المحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٦.

٨ - المحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٨، وسنده ( عن السياري، عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: ) ولاحظ الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ١٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٢، والمحاسن: ٥٢٢ / ٧٣٧.

٢١١

الخطأ، ويزيد في الماء، ويذهب بالحمّى.

[ ٣١٧١٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن عليّ الهمداني، عن الحسن بن عليِّ الكسلان(١) ، عن ميسر بياع الزطّي، وكان خاله قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كلوا البصل، فإنِّ فيه ثلاث خصال: يطيب النكهة، ويشدّ اللثّة، ويزيد في الماء والجماع.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن( محمد بن أحمد، عن محمد بن عليّ) (٢) مثله(٣) .

[ ٣١٧١٥ ] ٣ - وعنه، عن السياري، عن أحمد بن خالد، عن أحمد بن المبارك الدينوري، عن أبي عثمان، عن درست، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: البصل يطيب الفم(٤) ، ويشدّ الظهر، ويرقّ البشرة.

[ ٣١٧١٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن عبد العزيز بن حسّان البغدادي، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد الجعفي، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) البصل، فقال: يطيب النكهة، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الجماع.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن أحمد بن النضر، وذكر الحديث الأوّل. وروى الثاني مرسلاً. وعن السياري وذكر الثالث. وعن منصور بن العبّاس (٥) وذكر الرابع.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٣، والمحاسن: ٥٢٢ / ذيل ٧٣٩.

(١) في الخصال: الكسائي ( هامش المخطوط ).

(٢) في الخصال: محمد بن أحمد بن علي الهمداني.

(٣) الخصال: ١٥٧ / ٢٠٠.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٤، والمحاسن: ٥٢٢ / ٧٣٨.

(٤) في الكافي: النكهة.

٤ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ١.

(٥) المحاسن: ٥٢٢ / ٧٣٩.

٢١٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

١٢٧ - باب أن من دخل بلاداً استحب له أن يأكل من بصلها.

[ ٣١٧١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخلتم بلاداً فكلوا من بصلها، يطرد عنكم وباءها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن عليّ (٤) .

١٢٨ - باب أنه لا يكره أكل الثوم، ولا البصل، ولا الكرّاث نيا، ولا مطبوخاً، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد.

[ ٣١٧١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، و(٥) محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٢٧ و ١٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) لاحظ عنوان الباب ١٢٨ من هذه الأبواب

الباب ١٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٥.

(٤) المحاسن: ٥٢٢ / ٧٤٠ وفيه: محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن أسلم

الباب ١٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ١.

(٥) في المصدر: عن.

٢١٣

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أكل الثوم؟ فقال: إنّما نهى عنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لريحه، فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأمّا من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اُذينة مثله(٢) .

[ ٣١٧١٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث؟ فقال: لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل(٣) ذلك(٤) فلا يخرج إلى المسجد.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٦) .

ورواه البرقى في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى إلى قوله: وفي القدور (٧) .

ورواه عن محمد بن علي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم الخثعمي، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكره

____________________

(١) التهذيب ٩: ٩٦ / ٤١٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٦٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٢.

(٣) في الفقيه: كان ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي زيادة: أحدكم.

(٥) الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٦٥.

(٦) التهذيب ٩: ٩٧ / ٤٢٠، والاستبصار ٤: ٩٢ / ٣٥١.

(٧) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٢.

٢١٤

بتمامه(١) .

[ ٣١٧٢٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الزيّات، قال: لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة، فسألت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقالوا: هو بينبع، فأتيت ينبع، فقال لي: يا حسن! أتيتني(٢) إلى ههنا، قلت: نعم كرهت أن أخرج ولا أراك، فقال(٣) : إني أكلت من هذه البقلة، يعني: الثوم، فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى مثله (٤) .

[ ٣١٧٢١ ] ٤ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حماد اللحام، ويونس بن يعقوب قال(٥) : كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يعجبه الكرّاث، وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المدينة إلى العريض.

[ ٣١٧٢٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنا لنأكل البصل والثوم.

[ ٣١٧٢٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٣.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٣.

(٢) في المصدر: مشيت.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٤) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٤.

٤ - المحاسن: ٥١١ / ٦٨٢.

(٥) في المصدر: قالا.

٥ - المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤١.

٦ - قرب الإسناد: ١١٦.

٢١٥

قال: سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ، قال: لا بأس.

وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخلّ(١) ، قال: لا بأس.

[ ٣١٧٢٤ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعني: الثوم - ولم يقل: إنَّه حرام.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة مثله (٢) .

[ ٣١٧٢٥ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: حدَّثني من أُصدّق من أصحابنا، أنّه سأل أحدهما( عليهما‌السلام ) عن ذلك، يعني أكل الثّوم، فقال: أعد كلَّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله.

أقول: حمله الشيخ(٣) وغيره(٤) على التغليظ، واستحباب الإِعادة، ونقلوا الاجماع على نفي وجوبها، وقد تقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٥) وفي المساجد(٦) ، وتقدَّم حصر قواطع الصلاة وموجبات الإِعادة(٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ٩: ٩٦ / ٤١٨، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٩.

(٢) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٥.

٨ - التهذيب ٩: ٩٦ / ٤١٩.

(٣) راجع الاستبصار ٤: ٩٢ / ذيل ٣٥٢.

(٤) راجع الوافي ٣: ٥٨ من أنواع المطاعم.

(٥) تقدم في الباب ١٢٦ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أحكام المساجد.

(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

٢١٦

١٢٩ - باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام

[ ٣١٧٢٦ ] ١ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام، قال: لا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي آداب الحمّام(٢) .

١٣٠ - باب الصعتر

[ ٣١٧٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كان دواء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) الصعتر(٣) ، وكان يقول: إنّه يصير للمعدَّة خملاً كخمل القطيفة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي يوسف، عن زياد بن مروان القندي مثله (٤) .

[ ٣١٧٢٨ ] ٢ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن عليِّ بن سليمان، عن

____________________

الباب ١٢٩

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٦: ٣١٧.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ والباب ٤٢ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢٧ و ٢٨ من أبواب آداب المائدة ما يدلُّ عليه بعمومه.

(٢) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٩٥ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ١.

(٣) في المصدر: السعتر.

(٤) المحاسن: ٥٩٤ / ١١٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٢.

٢١٧

بعض الواسطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه الرطوبة، فأمره أن يستفّ الصعتر(١) على الريق.

[ ٣١٧٢٩ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: روي أنّ الصعتر يدبغ المعدة.

قال: وفي حديث آخر: انّ الصعتر ينبت بين(٢) المعدة.

١٣١ - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من إناء شرب منه، ومصّ أصابعه، ولسان الزوجة والبنت

[ ٣١٧٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ امرأة بذيّة قالت( له: ناولني) (٣) من طعامك، فناولها، فقالت: لا والله إلّا الذي(٤) في فيك فأخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اللقمة من فيه، فناولها إيّاها(٥) ، فأكلتها(٦) .

قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : فما أصابها بذاء(٧) حتى فارقت الدُنيا.

____________________

(١) في المصدر: السعتر.

٣ - المحاسن: ٥١٦ / ٧١٠.

(٢) في المصدر: ( زئبر ) بدل ( بين ).

والزئير: ثنايا المعدة، ومنه زئير الثوب وهو ما يظهر من درز الثوب، انظر « القاموس المحيط ٢: ٣٦ ».

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٢.

(٣) في المصدر: فناولني لقمة.

(٤) في المحاسن: التي ( هامش المخطوط ).

(٥) ليس في المصدر.

(٦) كتب في المصححة الاولى تحت هذه الكلمة ( المحاسن ).

(٧) في المحاسن: داء ( هامش المخطوط ).

٢١٨

ورواه البرقى في( المحاسن) عن صفوان (١) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان مثله (٢) .

[ ٣١٧٣١ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عّمار الساباطي، قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فاتي برطب، فجعل يأكل منه، ويشرب الماء ويناولني(٣) ، فأكره أن أردّه فأشرب، حتّى فعل ذلك( ثلاث مرّات) (٤) . الحديث.

[ ٣١٧٣٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره أن يمسح(٥) يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام، حتّى يمصّها، أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها.

[ ٣١٧٣٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليِّ بن محمد القاساني جميعاً،( عن زكريّا بن يحيى، عن النعمان الصيرفي) (٦) ، عن عليِّ بن جعفر - في حديث طويل - قال: فقمت فمصصت ريق أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، يعني: الجواد( عليه‌السلام ) ، ثمَّ قلت(٧) : أشهد أنّك إمامي

____________________

(١) المحاسن: ٤٥٧ / ٣٨٨.

(٢) الزهد: ١١ / ٢٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٤٨ / ١٨.

(٣) في المصدر زيادة: الاناء.

(٤) في المصدر: مراراً.

٣ - الكافي ٦: ٢٩١ / ٣.

(٥) في المصدر زيادة: الرجل.

٤ - الكافي ١: ٢٥٩ / ١٤.

(٦) في المصدر: عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي.

(٧) في المصدر زيادة: له.

٢١٩

عند الله، فبكى الرضا( عليه‌السلام ) . الحديث، وليس فيه إنكار عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود في الصوم(١) فيما يمسك عنه الصائم، وفي صوم عاشوراء(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ما يثبت به الارتداد(٤) .

١٣٢ - باب التداوى بالحلبة والتين.

[ ٣١٧٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، قال: سمعت أبا الحسن الاول( عليه‌السلام ) يقول من الريح الشابكة(٥) والحام والابردة في المفاصل، تأخذ كفّ حلبة وكفّ تين يابس، تغمرهما بالماء، وتطبخهما في قدر نظيفة، ثمَّ تصفّى، ثمَّ تبرد، ثمَّ تشربه يوماً، وتغبّ يوماً، حتّى تشرب منه تمام أيامك قدر قدح رويّ.

١٣٣ - باب مداواة الرطوبة بالطريفل.

[ ٣١٧٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨٤ من أبواب أحكام العشرة.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد، وفي الباب ١٨ من أبواب الاشربة المباحة.

الباب ١٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٩١ / ٢٢١.

(٥) في نسخة: الشاكية ( هامش المخطوط ).

الباب ١٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٩٣ / ٢٢٨.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

٧ - باب أن المدعي اذا لم يكن له بينة فله استحلاف المنكر، فإن رد اليمين على المدعي فحلف ثبتت الدعوى، وإن نكل بطلت.

[ ٣٣٦٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في الرجل يدّعي ولا بيّنة له - قال: يستحلفه، فإن ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(١) .

[ ٣٣٦٨٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في الرجل يدّعى عليه الحقُّ، ولا بيّنة للمدّعي - قال: يستحلف، أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ، فإن لم يفعل فلا حقّ له.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٣٦٨١ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: تردّ اليمين على المدّعي.

[ ٣٣٦٨٢ ] ٤ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عمّن رواه،

____________________

الباب ٧

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٦ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٧.

٢ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٦.

٣ - الكافي ٧: ٤١٧ / ٥، التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٦٠.

٤ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٣.

٢٤١

قال: استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين(١) فرجل وامرأتان، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدّعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدّعي، عليه، فان لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي( فهي واجبة) (٢) عليه أن يحلف، ويأخذ حقّه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٣٦٨٣ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرَّجل يدّعى عليه الحقّ، وليس لصاحب الحقّ بيّنة، قال: يستحلف المدّعى عليه، فإن أبى أن يحلف، وقال: أنا أردّ اليمين عليك لصاحب الحقّ، فإن ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف، ويأخذ ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة مثله(٤) .

[ ٣٣٦٨٤ ] ٦ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبان، عن جميل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أقام المدّعي البيّنة فليس عليه يمين، وإن لم يقم البيّنة، فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين فأبى، فلا حقّ له.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٦) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: عدلين.

(٢) في المصدر: فهو واجب.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٢.

٥ - الكافي ٧: ٤١٦ / ٤.

(٤) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٦١.

٦ - الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٧.

(٥) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

٢٤٢

٨ - باب أن المدعي إذا أقام البينة، فلا يمين عليه معها إلّا فيما استثنى.

[ ٣٣٦٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم، عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه، هل عليه أن يستحلف ؟ قال: لا.

وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثل ذلك(١) .

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عاصم بن حميد مثله، إلّا أنه قال: هل يستحلف(٢) .

وبإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٣٦٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، أو غيره، عن أبان، عن أبي العبّاس، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه، فليس عليه يمين، فإن لم يقم البيّنة فردّ عليه الّذي ادّعى عليه اليمين، فإن أبى أن يحلف فلا حقّ له.

ورواه الكلينيُّ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد(٤) .

____________________

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٨.

(١) التهذيب ٦: ٢٣٠ / ٥٥٩.

(٢) الكافي ٧: ٤١٧ / ١ وفيه: هل عليه أن يستحلف.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٤.

٢ - التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٣.

(٤) الكافي ٧: ٤١٧ / ٢.

٢٤٣

ورواه أيضاً عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن رجل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٣٦٨٧ ] ٣ - وقد تقدم حديث جميل وهشام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : البيّنة على من ادّعى، واليمين على من ادّعي عليه.

[ ٣٣٦٨٨ ] ٤ - وفي حديث سلمة بن كهيل، عن عليّ( عليه‌السلام ) في آداب القضاء وردّ اليمين على المدّعى مع بيّنته، فإنّ ذلك أجلى للعمى، وأثبت في القضاء.

أقول: هذا يمكن حمله على الاستحباب مع قبول المدّعي لليمين، لتصريح الحديث الأوَّل وغيره بنفي الوجوب، ويمكن حمله على الدعوى على الميّت، لما مرّ(٢) ، ويحتمل الحمل على التقيّة، لأنه قول جماعة من العامّة، ويؤيّد الاستحباب أنَّ أكثر ما اشتمل عليه الحديث المذكور مستحبّ فعلاً أو تركاً، مع ما يفهم من التعليل وأفعل التفضيل.

٩ - باب أنّ من رضي باليمين فحلف له، فلا دعوى له بعد اليمين، وإن كانت له بينة *

[ ٣٣٦٨٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن عليِّ بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن ابن أبي

____________________

(١) الكافي ٧: ٤١٧ / ذيل ٢.

٣ - تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٤ - تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب آداب القاضي.

(٢) مرّ في الحديث ١ و ٢ من هذا الباب.

الباب ٩

فيه حديثان

* عنوان الباب موافق لعنوان الكليني من غير تغيير. ( منه. قده ).

١ - الكافي ٧: ٤١٧ / ١.

٢٤٤

يعفور، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعي، فلا دعوى له، قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة ؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه بالله خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

[ ٣٣٦٩٠ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور مثله، وزاد: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : من حلف لكم(٢) على حقّ فصدّقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدّعي، ولا دعوى له.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٣) وفي الأيمان(٤) ، وتقدَّم في الوصايا في إشهاد الذمّيّين عليها ما ظاهره المنافاة، لكنّه مخصوص بتلك الصورة(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٥.

٢ - الفقيه ٣: ٣٧ / ١٢٦.

(٢) في المصدر زيادة: بالله.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٤) تقدم في الباب ٤٨ من أبواب الأيمان.

(٥) تقدم في الباب ٢١ من أبواب الوصايا.

ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

٢٤٥

١٠ - باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف، فليس له أن يأخذ من ماله شيئاً، وكذا إذا احتسب حقه، وإلّا فله الاقتصاص بقدر حقه.

[ ٣٣٦٩١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً(١) ، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن خضر النخعي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، وإن تركه ولم يستحلفه، فهو على حقّه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن عبد الحميد وزاد: وإن احتسبه فليس له أن يأخذ منه شيئاً(٣) .

[ ٣٣٦٩٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن عليِّ بن أبي حمزة، عن عبد الله بن وضاح، قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم، فقدَّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم الّتي كانت لي عنده، وأحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن( عليه

____________________

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤١٨ / ٢.

(١) في الكافي زيادة: عن ابن ابي عمير.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣١ / ٥٦٦.

(٣) الفقيه ٣: ١١٣ / ٤٨١، وفيه: وإن حبسه.

٢ - الكافي ٧: ٤٣٠ / ١٤.

٢٤٦

السلام) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، وقد وقع له عندي مال فان أمرتني أن آخذ منه الألف درهم الّتي حلف عليها فعلت، فكتب: لا تأخذ منه شيئاً إن كان ظلمك فلا تظلمه، ولو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته، لأمرتك أن تأخذ(١) من تحت يدك، ولكنك رضيت بيمينه،( وقد ذهبت) (٢) اليمين بما فيها، فلم آخذ منه شيئاً، وانتهيت إلى كتاب أبي الحسن( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يحيى، وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الأيمان(٤) ، وفيما يكتسب به(٥) .

١١ - باب أنه يقضى بالحبس في الدين ونحوه.

[ ٣٣٦٩٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الأصبغ بن نباتة: عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنه قضى: أن يحجر(٦) على الغلام حتّى يعقل، وقضى( عليه‌السلام ) في الدين: أنّه يحبس صاحبه، فإن تبيّن إفلاسه والحاجة فيخلّى سبيله حتّى يستفيد مالاً، وقضى( عليه‌السلام ) في الرجل يلتوي على غرمائه: أنه يحبس، ثمَّ يؤمر(٧) به، فيقسّم ماله بين

____________________

(١) في المصدر: تأخذها.

(٢) في المصدر: فقد مضت.

(٣) التهذيب ٦: ٢٨٩ / ٨٠٢.

(٤) تقدم ما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الباب ٤٨، وتقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٤٧ من أبواب الأيمان.

(٥) تقدم ما يدل علىٰ جواز الاقتصاص قبل اليمين في الباب ٨٣، وما يدل علىٰ عدم جواز الاقتصاص بعد اليمين في الحديث ٣ و ٧ من الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٣٢ / ٥٦٨.

(٦) في المصدر: الحجر.

(٧) في المصدر: يأمر.

٢٤٧

غرمائه بالحصص، فإن أبى باعه، فقسّمه بينهم.

ورواه الصدوق(١) كما رواه الشيخ.

[ ٣٣٦٩٤ ] ٢ - وبإسناده عن جعفر بن محمّد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) لا يحبس في الدين(٢) إلّا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلماً، ومن ائتمن على أمانة فذهب بها، وإن وجد له شيئاً باعه، غائباً كان، أو شاهداً.

قال الشيخ: هذا يحتمل وجهين:

أحدهما أنّه ما كان يحبس على وجه العقوبة، إلّا الثلاثة الّذين ذكرهم.

والثاني: أنّه ما كان يحبس حبساً طويلاً، إلّا الثلاثة الّذين استثناهم، لأنَّ الحبس في الدين إنما يكون مقدار ما تبيّن حاله(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجر(٤) وفي الجمعة(٥) وغيرهما(٦) ، ولا يخفى أنَّ تارك قضاء الدين مع قدرته لا يخرج عن الثلاثة.

____________________

(١) الفقيه ٣: ١٩ / ٤٣.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٩ / ٨٣٦.

(٢) في المصدر: السجن.

(٣) راجع التهذيب ٦: ٣٠٠ / ذيل ٨٣٨، والاستبصار ٣: ٤٨ / ذيل ١٥٦.

(٤) تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٧ من أبواب الحجر.

(٥) تقدم في الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة.

(٦) يأتي ما يدل عليه في الباب ٣٢ من هذه الأبواب.

٢٤٨

١٢ - باب حكم تعارض البينتين، وما ترجح به إحداهما، وما يحكم به عند فقد الترجيح.

[ ٣٣٦٩٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي القوم، فيدّعي داراً في أيديهم، ويقيم البيّنة، ويقيم الّذي في يده الدار البيّنة(١) أنه ورثها عن أبيه، ولا يدري كيف كان أمرها ؟ قال: أكثرهم بيّنة يستحلف وتدفع إليه، وذكر أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها(٢) على مذودهم(٣) ، ولم يبيعوا، ولم يهبوا [ وقامت البيّنة لهؤلاء بمثل ذلك ](٤) ، فقضى( عليه‌السلام ) بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ، فقلت: أرأيت إن كان الذي ادّعى الدار قال: إنَّ أبا هذا الّذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الّذي هو فيها بيّنة، إلّا أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للّذي ادّعاها، وأقام البيّنة عليها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن عليِّ بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب، وترك مسألة البغلة(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يحيى، ولم يترك شيئاً(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه ١٥ حديث

١ - الكافي ٧: ٤١٨ / ١.

(١) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٢) نتجت الدابة وانتجة ونتجها أهلها: وُلدت ( القاموس المحيط - نتج - ١: ٢٠٩ ).

(٣) الـمِذود: معتلف الدابة ( القاموس المحيط - ذود - ١: ٢٩٣ ).

(٤) ما بين المعقوفين موجود في بعض نسخ الكافي ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: واقام هؤلاء البينة انهم أنتجوها علىٰ مذودهم.

(٥) التهذيب ٧: ٢٣٥ / ١٠٢٤.

(٦) التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٥، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٥.

٢٤٩

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب نحوه، إلى قوله: فقضى بها لأكثرهم بينة واستحلفهم، إلّا أنه قدّم المسألة الثانية على الاُولى(١) .

[ ٣٣٦٩٦ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنها نتجت عنده، فأحلفهما عليٌّ( عليه‌السلام ) ، فحلف أحدهما، وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، وأقاما البيّنة ؟ فقال: أحلفهما فأيّهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فإن كانت في يد أحدهما، وأقاما جميعاً البيّنة ؟ قال: أقضي بها للحالف الّذي هي في يده.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله، وترك قوله: في دابّة إلى قوله( عليه‌السلام ) (٢) .

[ ٣٣٦٩٧ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) اختصم إليه رجلان في دابّة، وكلاهما أقاما البيّنة أنه أنتجها، فقضى بها للّذي في يده، وقال: لو لم تكن في يده جعلتها بينها نصفين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن يحيى مثله(٣) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٨ و ٣٩ / ١٢٩ و ١٣٠.

٢ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧٠، والاستبصار ٣: ٣٨ / ١٣٠.

٣ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٦، التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٣، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٣.

(٣) التهذيب ٧: ٧٦ / ٣٢٤.

٢٥٠

[ ٣٣٦٩٨ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة: أنَّ رجلين عرفا(١) بعيراً، فأقام كلّ واحد منهما بيّنة، فجعله أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٦٩٩ ] ٥ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشاء، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) إذا أتاه رجلان(٤) بشهود عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين، وكان يقول: « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع(٥) ، أيّهم كان له الحقّ فأدّاه(٦) إليه » ثمَّ يجعل الحقّ للّذي يصير عليه اليمين إذا حلف.

[ ٣٣٧٠٠ ] ٦ - وعنه عن معلّى، عن الوشاء، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، في شاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخران فشهدا على غير الّذي( شهدا عليه) (٧) واختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء.

____________________

٤ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٥.

(١) في الفقيه: ادعيا ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٢٣ / ٦١.

(٣) التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٤، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٤.

٥ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٣، والتهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧١، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣١، والفقيه ٣: ٥٣ / ١٨١.

(٤) في الفقيه زيادة: يختصمان ( هامش المخطوط ).

(٥) في الفقيه زيادة: ورب الأرضين السبع ( هامش المخطوط ).

(٦) كذا في الكافي، وفي المصادر: فأدّه.

٦ - الكافي ٧: ٤١٩ / ٤.

(٧) في التهذيب: شهد الأولان ( هامش المخطوط ).

٢٥١

ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن داود بن سرحان نحوه(١) . والّذي قبله بإسناده عن موسى بن القاسم، وعليِّ بن الحكم جميعاً، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله نحوه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه(٢) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٠١ ] ٧ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٣) ، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل شهد له رجلان بأنَّ له عند رجل خمسين درهماً، وجاء آخران فشهدا بأنَّ له عنده مائة درهم، كلّهم شهدوا في موقف، قال: اُقرع بينهم، ثمَّ استحلف الّذين أصابهم القرع بالله، أنّهم يحلفون(٤) بالحقّ.

[ ٣٣٧٠٢ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن داود بن أبي يزيد العطّار، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كانت له امرأة، فجاء رجل بشهود أنَّ هذه المرأة امرأة فلان، وجاء آخران فشهدا أنّها امرأة فلان، فاعتدل الشهود وعدلوا، فقال: يقرع بينهم، فمن خرج سهمه فهو المحقّ، وهو أولى بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٧٠٣ ] ٩ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب عن حمران بن

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٨.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٣ / ٥٧٢، والاستبصار ٣: ٣٩ / ١٣٢.

٧ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ١، التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٨، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٣٨.

(٣) في المصدر زيادة: عن بعض أصحابنا.

(٤) في نسخة من التهذيب: يشهدون ( هامش المخطوط ).

٨ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ٢.

(٥) التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٩، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٣٩.

٩ - الكافي ٧: ٤٢٠ / ١.

٢٥٢

أعين، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن جارية، لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة، ادّعى الرجل أنّها مملوكة له، وادّعت المرأة أنّها ابنتها فقال: قد قضى في هذا عليٌّ( عليه‌السلام ) قلت: وما قضى في هذا ؟ قال: كان يقول: الناس كلّهم أحرار، إلّا من أقرّ على نفسه بالرقّ، وهو مدرك، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة، فإنّه يدفع إليه، ويكون له رقّاً، قلت: فما ترى أنت ؟ قال: أرى أن أسأل الّذي ادّعى أنّها مملوكة له بيّنة على ما ادّعى، فان أحضر شهوداً يشهدون أنّها مملوكة(١) ، لا يعلمونه باع ولا وهب، دفعت الجارية إليه، حتّى تقيم المرأة من يشهد لها أنَّ الجارية ابنتها حرّة مثلها، فلتدفع إليها، وتخرج من يد الرجل، قلت: فإن لم يقم الرجل شهوداً أنّها مملوكة له ؟ قال: تخرج من يده، فإن أقامت المرأة البيّنة على أنّها ابنتها دفعت اليها، فان لم يقم الرجل البيّنة على ما ادّعى، ولم تقم المرأة البيّنة على ما ادّعت خلّي سبيل الجارية، تذهب حيث شاءت.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٣٧٠٤ ] ١٠ - وعن عليّ، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني(٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجلين ادّعيا بغلة، فأقام أحدهما(٤) شاهدين، والآخر خمسة، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم، ولصاحب الشاهدين سهمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن البرقي، عن

____________________

(١) في المصدر زيادة: له.

(٢) التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٨٠.

١ - الكافي ٧: ٤٣٣ / ٢٣.

(٣) في الاستبصار زيادة: عن أبيه.

(٤) في المصدر زيادة: على صاحبه.

٢٥٣

عبدالله بن المغيرة، عن السكوني نحوه(١) .

[ ٣٣٧٠٥ ] ١١ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجلين شهدا على أمر، وجاء آخران فشهدا على غير ذلك، فاختلفوا، قال: يقرع بينهم، فأيّهم قرع فعليه اليمين، وهو أولى بالحقّ.

[ ٣٣٧٠٦ ] ١٢ - وعنه عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: إنَّ رجلين اختصما إلى عليّ( عليه‌السلام ) في دابّة، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده(٢) وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمَّ قال: « اللّهمَّ ربّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابة، وهو أولى بها، فأسالك أن( يقرع، و) (٣) يخرج سهمه » فخرج سهم أحدهما، فقضى له بها.

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

[ ٣٣٧٠٧ ] ١٣ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن عليِّ بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود، عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثقفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود، وأنكرت المرأة ذلك،

____________________

(١) التهذيب ٦: ٢٣٧ / ٥٨٣، والاستبصار ٣: ٤٢ / ١٤٢.

١١ - التهذيب ٦: ٢٣٥ / ٥٧٧، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٧.

١٢ - التهذيب ٦: ٢٣٤ / ٥٧٦، والاستبصار ٣: ٤٠ / ١٣٦.

(٢) أي: معلف الدابة ( هامش المصححة ).

(٣) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٧.

١٣ - التهذيب ٦: ٢٣٦ / ٥٨١، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٤٠. وتقدم في الباب ٢٢ من عقد النكاح.

٢٥٤

فأقامت اُخت هذه المرأة على( رجل آخر) (١) البيّنة، أنه تزوّجها بوليّ وشهود، ولم يوقّتا وقتاً، أنَّ البيّنة بيّنة الزوج، ولا تقبل بيّنة المرأة، لأنَّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة، وتريد اُختها فساد النكاح، فلا تصدّق، ولا تقبل بيّنتها إلّا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها.

[ ٣٣٧٠٨ ] ١٤ - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل في يده شاة، فجاء رجل فادّعاها، فأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده، ولم يهب، ولم يبع، وجاء الّذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده، لم يبع، ولم يهب، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : حقّها للمدّعي، ولا أقبل من الّذي في يده بيّنة، لأنَّ الله عزَّ وجلَّ إنما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فان كانت له بيّنة، وإلّا فيمين الّذي هو في يده، هكذا أمر الله عزَّ وجلَّ.

[ ٣٣٧٠٩ ] ١٥ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن صفوان، عن عليِّ بن مطر، عن عبد الله ابن سنان، قال: سمعت أبو عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ( عليه‌السلام ) ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلم السهمين كلّ واحد منهما بعلامة، ثمَّ قال: « اللّهمّ ربَّ السماوات السبع، وربّ الأرضين السبع، وربّ العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، أيّهما كان صاحب الدابّة، وهو أولى بها، فأسالك أن تقرع ويخرج اسمه » فخرج اسم أحدهما، فقضى له بها، وكان ايضاً إذا اختصم إليه الخصمان في جارية، فزعم أحدهما أنّه اشتراها، وزعم الآخر أنه انتجها، فكانا إذا أقاما البيّنة جميعاً قضى بها للّذي انتجت عنده.

____________________

(١) في التهذيب: هذا الرجل.

١٤ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٤، والاستبصار ٣: ٤٣ / ١٤٣.

١٥ - التهذيب ٦: ٢٣٦ / ٥٨٢، والاستبصار ٣: ٤١ / ١٤١.

٢٥٥

قال الشيخ: الّذي أعتمده في الجمع بين هذه الأخبار هو أن البيّنتين إذا تقابلتا فلا تخلو أن تكون مع إحداهما يد متصرّفة، أو لم تكن، فإن لم تكن يد متصرّفة وكانتا خارجتين، فينبغي أن يحكم لأعدلهما شهوداً، ويبطل الآخر، فإن تساويا في العدالة حلف أكثرهما شهوداً، وهو الّذي تضمّنه خبر أبي بصير.

وما رواه السكوني من القسمة على عدد الشهود، فإنّما هو على وجه المصالحة والوساطة بينهما دون مرّ الحكم، وإن تساوى عدد الشهود اُقرع بينهم، فمن خرج اسمه حلف بأنّ الحقَّ حقّه، وإن كان مع إحدى البيّنتين يد متصرّفة، فان كانت البيّنة إنّما تشهد له بالملك فقط دون سببه، انتزع من يده، واُعطي اليد الخارجة، وإن كانت بيّنته بسبب الملك إمّا بشرائه، وإمّا نتاج الدابّة إن كانت دابّة أو غير ذلك، وكانت البيّنة الاُخرى مثلها، كانت البيّنة الّتي مع اليد المتصرّفة أولى.

فأمّا خبر إسحاق بن عمّار أن من حلف كان الحقّ له، وإن حلفا كان الحقّ بينهما نصفين، فمحمول على أنّه إذا اصطلحا على ذلك، لأنّا بيّنا الترجيح بكثرة الشهود أو القرعة. ويمكن أن يكون الإِمام مخيّراً بين الإِحلاف والقرعة، وهذه الطريقة تأتي على جميع الأخبار من غير إطراح شيء منها وتسلم بأجمعها، وأنت إذا فكّرت فيها رأيتها على ما ذكرت لك إن شاء الله، انتهى.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ولعلّ ما خالف قول الشيخ محمول على التقيّة.

____________________

(١) يأتي في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٢٥٦

١٣ - باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة، وجملة من مواقعها، وكيفيتها.

[ ٣٣٧١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، عن أبي المغرا، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقع الحرّ والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد، وادَّعوا الولد اُقرع بينهم، وكان الولد للّذي يقرع.

[ ٣٣٧١١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن سيابة، وإبراهيم بن عمر جيمعاً، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في رجل - قال: أوَّل مملوك أملكه فهو حرّ، فورث ثلاثة، قال: يقرع بينهم، فمن أصابه(١) القرعة اعتق، قال: والقرعة سنّة.

[ ٣٣٧١٢ ] ٣ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في الرجل يكون له المملوكون، فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يسهم بينهم.

[ ٣٣٧١٣ ] ٤ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، قال: قال الطيّار لزرارة: ما تقول في المساهمة ؟ أليس حقّاً ؟ فقال زرارة: بلى، هي حقّ، فقال الطيّار: أليس قد ورد أنّه يخرج سهم المحقّ ؟ قال: بلى، قال: فتعال، حتّى أدّعي أنا وأنت شيئاً، ثمّ نساهم عليه، وننظر هكذا هو ؟ فقال له زرارة: إنّما جاء الحديث بأنّه ليس من قوم فوَّضوا أمرهم إلى الله، ثمَّ

____________________

الباب ١٣

فيه ٢٢ حديث

١ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٥.

٢ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٩.

(١) في المصدر: أصابته.

٣ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٠، الفقيه ٣: ٥٣ / ١٨٠.

٤ - التهذيب ٦: ٢٣٨ / ٥٨٤.

٢٥٧

اقترعوا، إلّا خرج سهم المحقّ، فأمّا على التجارب فلم يوضع على التجارب، فقال الطيّار: أرأيت إن كانا جميعاً مدّعيين، ادّعيا ما ليس لهما، من أين يخرج سهم أحدهما ؟ فقال زرارة: إذا كان كذلك جعل معه سهم مبيح(١) ، فإن كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح(٢) .

[ ٣٣٧١٤ ] ٥ - وعنه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدِّثني بأعجب ما ورد عليك، فقال: يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية، فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاماً، فاحتجوا فيه، كلّهم يدّعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للّذي خرج سهمه، وضمنته نصيبهم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) : ليس من قوم تنازعوا، ثمَّ فوَّضوا أمرهم إلى الله، إلّا خرج سهم المحقّ.

[ ٣٣٧١٥ ] ٦ - ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: ليس من قوم تقارعوا.

[ ٣٣٧١٦ ] ٧ - وعنه، عن حمّاد، عن المختار(٣) قال: دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ما تقول في بيت سقط على قوم، فبقي منهم صبيّان أحدهما حرّ، والآخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحرّ من العبد ؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف

____________________

(١ و ٢) كذا، والمنيح: من سهام الميسر لا نصيب له. ( الصحاح - منح - ١: ٤٠٨ ).

٥ - التهذيب ٦: ٢٣٨ / ٥٨٥.

٦ - الفقيه ٣: ٥٤ / ١٨٣.

٧ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٦، الفقيه ٤: ٢٢٦ / ٧١٧.

(٣) في الفقيه: الحسين بن المختار.

٢٥٨

هذا، ونصف هذا، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ليس كذلك، ولكنّه يقرع بينهما، فمن أصابته القرعة فهو الحرّ، ويعتق هذا، فيجعل مولى لهذا.

[ ٣٣٧١٧ ] ٨ - وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (١) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم، وبقي صبيّان، أحدهما حرّ، والآخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل له المال، وأعتق الآخر.

[ ٣٣٧١٨ ] ٩ - وعنه، عن حمّاد، عمّن ذكره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: القرعة لا تكون إلّا للإِمام.

أقول: هذا مخصوص بمن يجهل موضعها أو كيفيّتها، أو لا يصلح للقضاء، لما تقدَّم من عدم الاختصاص، ومن عموم حكم القاضي(٢) .

[ ٣٣٧١٩ ] ١٠ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن محمّد بن مروان، عن الشيخ، قال: إنَّ أبا جعفر( عليه‌السلام ) مات، وترك ستّين مملوكاً، وأوصى بعتق ثلثهم، فأقرعت بينهم، فأعتقت الثلث.

[ ٣٣٧٢٠ ] ١١ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن عليّ بن عثمان، عن محمّد بن حكيم(٣) ، قال: سألت

____________________

٨ - التهذيب ٦: ٢٣٩ / ٥٨٧.

(١) في المصدر: عن أبي جعفر (عليه‌السلام )

٩ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٢.

(٢) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب، وفي الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ و ١١ ومن الباب ١٢ من هذه الأبواب.

١٠ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩١.

١١ - التهذيب ٦: ٢٤٠ / ٥٩٣.

(٣) في الفقيه: محمّد بن حكم ( هامش المخطوط ).

٢٥٩

أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن شيء، فقال لي: كلُّ مجهول ففيه القرعة، قلت له: إنَّ القرعة تخطىء وتصيب، قال: كلّ ما حكم الله به فليس بمخطىء.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن حكيم مثله(١) .

[ ٣٣٧٢١ ] ١٢ - وبإسناده عن حمّاد بن عيسى، عمّن أخبره، عن حريز، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أوَّل من سوهم عليه مريم بنت عمران، وهو قول الله عزَّ وجلَّ:( وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ ) (٢) والسهام ستّة، ثمَّ استهموا في يونس لـمّا ركب مع القوم، فوقفت السفينة في اللجة، فاستهموا فوقع(٣) على يونس ثلاث مرات، قال: فمضى يونس إلى صدر السفينة، فإذا الحوت فاتح فاه فرمى نفسه، ثمَّ كان( عند عبد المطّلب) (٤) تسعة بنين، فنذر في العاشر إن رزقه الله غلاماً أن يذبحه، فلمّا ولد عبد الله لم يكن يقدر أن يذبحه ورسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) في صلبه، فجاء بعشر من الإِبل، فساهم عليها وعلى عبد الله، فخرجت السهام على عبد الله، فزاد عشراً، فلم تزل السهام تخرج على عبد الله ويزيد عشراً، فلمّا أن خرجت مائة خرجت السهام على الإِبل، فقال عبد المطّلب: ما أنصفت ربّي، فأعاد السهام ثلاثاً، فخرجت على الإِبل، فقال: الآن علمت أنَّ ربّي قد رضي، فنحرها.

ورواه في( الخصال) عن أحمد بن هارون الفامي، وجعفر بن محمّد ابن مسرور جميعاً، عن ابن بطة، عن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى نحوه (٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٥٢ / ١٧٤.

١٢ - الفقيه ٣: ٥١ / ١٧٣.

(٢) آل عمران ٣: ٤٤.

(٣) في المصدر زيادة: السهم.

(٤) في المصدر: عبد المطلب قد ولد له.

(٥) الخصال ١٥٦ / ١٩٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485