وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320485 / تحميل: 5964
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

١١٨ - باب الكماة والحزاء (*) والكرنب.

[ ٣١٦٧٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن فاطمة بنت علي، عن أمامة بنت أبي العاص بن ربيع، وامها زينب بنت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قالت: أتاني أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في شهر رمضان، فاُتى بعشاء وتمر وكماة، فأكل، وكان يحب الكماة.

[ ٣١٦٧٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الكماة من المنّ، والمنّ من الجنّة، وماؤها شفاء للعين.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمد بن علي مثله. وعن علي بن الحكم وذكر الذي قبله.

[ ٣١٦٧٤ ] ٣ - وعن النوفلي، عن عيسى بن عبدالله(٢) ، عن إبراهيم بن علي الرافعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله

____________________

الباب ١١٨

فيه ٥ أحاديث

* - الحزاء: نبت بالبادية يشبه الكرفس إلّا أنه أعرض ورقا منه. ( القاموس المحيط - حزا - ٤: ٣١٧ ) و ( النهاية ١: ٣٨١ ).

١ - الكافي ٦: ٣٦٩ / ١، المحاسن: ٥٢٧ / ٧٦٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ٢.

(١) المحاسن: ٥٢٧ / ٧٦١.

٣ - المحاسن: ٥٢٦ / ٧٦٠.

(٢) في المصدر زيادة: عن إبراهيم بن عبدالله الهاشمي.

٢٠١

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الكماة من الجنّة، وماؤها نافع من وجع العين.

[ ٣١٦٧٥ ] ٤ - قال وروي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إن الحزاء جيد للمعدَّة بماء بارد.

[ ٣١٦٧٦ ] ٥ - وعن أبيه، عن أبي البختري قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الكرنب.

١١٩ - باب أنّه لا يجب ذبح القرع وذكاته، ولا يستحب.

[ ٣١٦٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليَّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) سئل عن القرع يذبح، فقال: القرع ليس يذكّى فكلوه ولا تذبحوه، ولا يستهوينّكم الشيطان.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النوفلي (١) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٢٠ - باب القرع.

[ ٣١٦٧٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

٤ - المحاسن: ٥١٦ / ٧٠٩.

٥ - المحاسن: ٥١٩ / ٧٢٠. تقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٥ من الباب ٩٤ من هذه الأبواب.

الباب ١١٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ١.

(١) المحاسن: ٥٢٠ / ٧٢٨.

(٢) يأتي في الباب ١٢٠ من هذه الأبواب. وتقدّم ما يدلّ عليه في الاحاديث ١٢ و ١٣ و ٣٣ و ٤٩ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٠

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ٣، المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٤.

٢٠٢

محمد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان( أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ) (١) يعجبه الدباء، ويلتقطه من الصحفة.

[ ٣١٦٧٩ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يعجبه من القدور الدباء، وهو القرع.

[ ٣١٦٨٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن محمد الشامي، عن حسين بن حنظلة، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨١ ] ٤ - وعنهم، عن سهل، عن عليِّ بن حسان، عن موسى بن بكر قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: الدباء يزيد في العقل.

[ ٣١٦٨٢ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) ، قال: كان فيما أوصى به رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) أن قال: يا علي! عليك بالدباء فكله، فإنّه يزيد في الدماغ والعقل.

[ ٣١٦٨٣ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن السياري رفعه، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الدباء، وكان يأمر نساءه إذا طبخن قدراً أن يكثرن فيها من الدباء، وهو القرع.

____________________

(١) في المصدر: النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ).

٢ - الكافي ٦: ٣٧٠ / ٢، المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٣.

٣ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٤، المحاسن: ٥٢٠ / ٧٣٠ و ٧٣١.

٤ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٥، المحاسن: ٥٢٠ / ٧٢٩.

٥ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٧، المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٢.

٦ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٦.

٢٠٣

ورواه البرقي في( المحاسن) عن السياري (١) والذي قبله عن أبيه، والذي قبلهما عن عليِّ بن حسان، والأول عن ابن فضّال، والثاني عن النوفلي مثله.

[ ٣١٦٨٤ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٥ ] ٨ - أحمد بن أبي عبدالله في( المحاسن) عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عرفة، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: شجرة اليقطين هي الدباء وهي القرع.

[ ٣١٦٨٦ ] ٩ - وعن أبي القاسم، ويعقوب بن يزيد، عن العبدي(٢) ، عن ابن سنان، وأبي حمزة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٧ ] ١٠ - وعن ابن فضّال، عن ابن القداح، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: الدباء يزيد في الدماغ.

[ ٣١٦٨٨ ] ١١ - وبإسناده قال(٣) : كان يعجب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من المرقة الدباء.

[ ٣١٦٨٩ ] ١٢ - وعن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله

____________________

(١) المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٦.

٧ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٢٩.

٨ - المحاسن: ٥٢٠ / ٧٢٧.

٩ - المحاسن: ٥٢٠ / ٧٣٠.

(٢) في المصدر: عن القندي.

١٠ - المحاسن: ٥٢٠ / ٧٣١.

١١ - المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٤.

(٣) في المصدر زيادة: قال علي (عليه‌السلام )

١٢ - المحاسن: ٥٢١ / ٧٣٥. تقدم ما يدلّ على ذلك في الاحاديث ١٢ و ١٣ و ٣٣ و ٤٣ و ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ من الباب ١٠، وفي الباب ١١٩ من هذه الأبواب.

٢٠٤

( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الدباء، وهو القرع.

١٢١ - باب الفجل (*)

[ ٣١٦٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن علي الهمداني، عن حنان، قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) على المائدة، فناولني فجلة، فقال: يا حنان! كل الفجل، فإنَّ فيه ثلاث خصال: ورقه يطرد الريح(١) ، ولبّه يسهّل(٢) البول وأُصوله تقطع(٣) البلغم.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدَّة من أصحابنا، عن حنان بن سدير مثله (٤) .

[ ٣١٦٩١ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وفي رواية اُخرى: ورقه يمرئ.

[ ٣١٦٩٢ ] ٣ - وعنه، عن السياري، عن محمد بن خالد(٥) ، عن أحمد ابن المبارك، عن أبي عثمان، عن درست، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

الباب ١٢١

فيه ٣ أحاديث

* - الفجل: بالضمّ وضمّتين. « القاموس المحيط ٤: ٢٨ ».

١ - الكافي ٦: ٣٧١ / ١، والمحاسن: ٥٢٤ / ٧٤٨.

(١) في المصدر: الرياح.

(٢) في المصدر: يسربل.

(٣) في الكافي: وأصله يقطع.

(٤) الخصال: ١٤٤ / ١٦٨.

٢ - الكافي ٦: ٣٧١ / ذيل ١، والمحاسن: ٥٢٤ / ٧٥٠.

٣ - الكافي ٦: ٣٧١ / ٢.

(٥) في المصدر: عن أحمد بن محمد بن خالد، وفي المحاسن: عن أحمد بن خالد.

٢٠٥

السلام) ، قال: الفجل أصوله تقطع(١) البلغم، ولبّه يهضم، وورقه يحدر البول حدراً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن السياري (٢) ، والذي قبله، عن عدَّة من أصحابنا، عن حنان مثله.

ورواه أيضاً عن أبي القاسم، عن حنان بن سدير، إلّا أنّه قال: ورقه يمرئ.

١٢٢ - باب الجزر

[ ٣١٦٩٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين(٣) بن عليّ، أو غيره، عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) (٤) ، قال: أكل الجزر يسخن الكليتين، ويقيم الذكر.

[ ٣١٦٩٤ ] ٢ - وعنه، عن محمد بن موسى، عن أحمد بن الحسن الجلاب، عن موسى بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : الجزر أمان من القولنج والبواسير، ويعين على الجماع.

[ ٣١٦٩٥ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن

____________________

(١) في المصدر: أصله يقطع.

(٢) المحاسن: ٥٢٤ / ٧٤٩.

الباب ١٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧١ / ١.

(٣) في المصدر: عن الحسن.

(٤) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

٢ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٣.

٢٠٦

عبد الرحمن، عن أبيه، عن داود بن فرقد، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: أكل الجزر يسخن الكليتين، ويقيم(١) الذكر، قال: فقلت له: جعلت فداك، كيف آكله وليس لي أسنان؟ قال(٢) : مر الجارية تسلقه، وكله.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا (٣) ، عن داود(٤) .

١٢٣ - باب الشلجم، وهو اللفت، وإدمانه.

[ ٣١٦٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن المسيّب، قال: قال العبد الصالح( عليه‌السلام ) : عليك باللفت فكله، يعني الشلجم، فانه ليس من أحد إلّا وله عرق من الجذام، واللفت يذيبه.

[ ٣١٦٩٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن العزيز بن المهتدي رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما من أحد إلّا وفيه عرق من الجذام، فأذيبوه بالشلجم(٤) .

[ ٣١٦٩٨ ] ٣ - وعنهم، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك عن عبدالله بن المبارك،( عن عبدالله بن جبلة، عن علي بن المبارك) (٥) ، وعن عبد الله بن جبلة، عن عليّ بن

____________________

(١) في المصدر: وينصب.

(٢) في المصدر: فقال لي.

(٣) في المحاسن زيادة: عمن ذكره.

(٤) المحاسن: ٥٢٤ / ٧٤٦.

الباب ١٢٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٢، والمحاسن: ٥٢٥ / ٧٥١.

(٤) في الكافي: السلجم.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٣، والمحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٢.

(٥) ليس في المحاسن.

٢٠٧

أبي حمزة، عن أبي الحسن، أو أبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قال: ما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، فأذيبوه بالشجلم(١) .

[ ٣١٦٩٩ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن الحسين، عن محمد بن سنان، عمّن ذكره عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: عليكم بالشلجم(٢) فكلوه، وأديموا أكله واكتموه إلّا عن أهله، فما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام فأذيبوه بأكله.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن حسن بن حسين مثله (٣) . وعن أبي يوسف، عن يحيى بن المبارك، وذكر الذي قبله. وعن محمد بن اُورمة رفعه، وذكر مثله. وعن عبد العزيز بن المهتدي وذكر الذي قبلهما نحوه.

[ ٣١٧٠٠ ] ٥ - قال: وفي حديث آخر قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما من أحد إلّا وبه(٤) عرق من الجذام، فكلوا الشلجم في زمانه، يذهب به عنكم.

[ ٣١٧٠١ ] ٦ - قال: وفي حديث آخر ما من أحد إلّا وبه عرق من الجذام، وإنَّ اللفت وهو الشلجم يذيبه، فكلوه في زمانه، يذهب عنكم كلّ داء.

[ ٣١٧٠٢ ] ٧ - وعن السياري، عن العبيدي، عن عليِّ بن المسيّب، عن زياد بن بلال، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ليس من أحد إلّا وبه

____________________

(١) في الكافي: بأكل السلجم.

٤ - الكافي ٦: ٣٧٢ / ٤.

(٢) في الكافي: بالسلجم.

(٣) المحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٣.

٥ - المحاسن: ٥٢٥ / ذيل ٧٥١.

(٤) في المصدر: وفيه.

٦ - المحاسن: ٥٢٥ / ذيل ٧٥١.

٧ - المحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٤.

٢٠٨

عرق من الجذام، فأذيبوه بالشلجم.

١٢٤ - باب القثاء

[ ٣١٧٠٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحجّال عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يأكل القثّاء بالملح.

[ ٣١٧٠٤ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، عن محمد ابن عيسى، عن عبيد الله الدهقان، عن درست الواسطي، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أكلتم القثّاء فكلوه من أسفله، فإنه أعظم لبركته(١) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن عيسى (٢) ، والذي قبله، عن الحجال.

١٢٥ - باب الباذنجان

[ ٣١٧٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبدالله بن عليِّ بن عامر، عن إبراهيم بن الفضل، عن جعفر ابن يحيى، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلوا الباذنجان فإنّه يذهب بالداء، ولا داء له.

____________________

الباب ١٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ١، والمحاسن: ٥٥٨ / ٩٢٣.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ٢.

(١) في نسخة: بركة ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحاسن: ٥٥٧ / ٩٢٢، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٢٥

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ١، والمحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٧.

٢٠٩

[ ٣١٧٠٦ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، قال: قال أبوالحسن الثالث( عليه‌السلام ) لبعض قهارمته(١) : استكثروا لنا من الباذنجان، فإنّه حارّ في وقت الحرارة، بارد في وقت البرودة، معتدل في الاوقات كلّها، جيّد على كلّ حال.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن السياري، عن رجل (٢) ، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣١٧٠٧ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أحمد ابن محمد، عن(٤) عبدالله بن القاسم، عن عبد الرحمن الهاشمي، قال: قال لبعض مواليه: أقلّ(٥) لنا من البصل، وأكثر لنا من الباذنجان، فقال له مستفهماً: الباذنجان؟ قال نعم، الباذنجان جامع للطعم، منفي الداء، صالح للطبيعة، منصف في أحواله، صالح في مكان البرودة بارد في مكان الحرارة.

وفي نسخة: صالح للشيخ والشاب، معتدل في حرارته وبرودته، حارّ في مكان الحرارة، بارد في مكان البرودة.

[ ٣١٧٠٨ ] ٤ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) عن الحسين بن إبراهيم، عن محمد بن وهبان، عن عليِّ بن حبشي، عن العبّاس بن محمد ابن الحسين، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن أبي غندر، عن أبي الحسن موسى، وأبي الحسن الرضا( عليهما‌السلام ) ،

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ٢.

(١) القهرمان: الخازن والوكيل والقائم بأمور الرجل. ( لسان العرب ١٢: ٤٩٦ ).

(٢) في المحاسن: عن بعض البغداديين.

(٣) المحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٩.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٣ / ٣.

(٤) في نسخة: و ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر وقد كتب في المصححة الاولى على ( الواو ) علامة نسخة.

(٥) في المصدر: أقلل.

٤ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨١.

٢١٠

قالا: الباذنجان عند جذاذ(١) النخل لا داء فيه.

[ ٣١٧٠٩ ] ٥ - وبهذا الإِسناد عن الحسين، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: الباذنجان جيّد للمرّة السوداء.

[ ٣١٧١٠ ] ٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن بعض أصحابنا، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا أدرك الرطب ونضج العنب(٢) ذهب ضرر الباذنجان.

[ ٣١٧١١ ] ٧ - وعن السياري، وعن موسى بن هارون، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: الباذنجان عند جذاذ النخل لاداء فيه.

[ ٣١٧١٢ ] ٨ - وعن عبدالله بن علىِّ بن عامر، عن إبراهيم بن الفضيل، عن جعفر بن يحيى، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كلوا الباذنجان فإنّه جيد للمرَّة السوداء.

١٢٦ - باب البصل

[ ٣١٧١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : البصل يذهب بالنصب، ويشد العصب، ويزيد في

____________________

(١) في المصدر: جداد.

٥ - أمالي الطوسي ٢: ٢٨١.

٦ - المحاسن: ٥٢٥ / ٧٥٥.

(٢) ليس في المصدر.

٧ - المحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٦.

٨ - المحاسن: ٥٢٦ / ٧٥٨، وسنده ( عن السياري، عن القاسم بن عبد الرحمن الهاشمي، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) ، قال: ) ولاحظ الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ١٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٢، والمحاسن: ٥٢٢ / ٧٣٧.

٢١١

الخطأ، ويزيد في الماء، ويذهب بالحمّى.

[ ٣١٧١٤ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن محمد بن عليّ الهمداني، عن الحسن بن عليِّ الكسلان(١) ، عن ميسر بياع الزطّي، وكان خاله قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: كلوا البصل، فإنِّ فيه ثلاث خصال: يطيب النكهة، ويشدّ اللثّة، ويزيد في الماء والجماع.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن( محمد بن أحمد، عن محمد بن عليّ) (٢) مثله(٣) .

[ ٣١٧١٥ ] ٣ - وعنه، عن السياري، عن أحمد بن خالد، عن أحمد بن المبارك الدينوري، عن أبي عثمان، عن درست، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: البصل يطيب الفم(٤) ، ويشدّ الظهر، ويرقّ البشرة.

[ ٣١٧١٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن عبد العزيز بن حسّان البغدادي، عن صالح بن عقبة، عن عبدالله بن محمد الجعفي، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) البصل، فقال: يطيب النكهة، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الجماع.

أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن أحمد بن النضر، وذكر الحديث الأوّل. وروى الثاني مرسلاً. وعن السياري وذكر الثالث. وعن منصور بن العبّاس (٥) وذكر الرابع.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٣، والمحاسن: ٥٢٢ / ذيل ٧٣٩.

(١) في الخصال: الكسائي ( هامش المخطوط ).

(٢) في الخصال: محمد بن أحمد بن علي الهمداني.

(٣) الخصال: ١٥٧ / ٢٠٠.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٤، والمحاسن: ٥٢٢ / ٧٣٨.

(٤) في الكافي: النكهة.

٤ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ١.

(٥) المحاسن: ٥٢٢ / ٧٣٩.

٢١٢

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبيّن وجهه(٣) .

١٢٧ - باب أن من دخل بلاداً استحب له أن يأكل من بصلها.

[ ٣١٧١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إذا دخلتم بلاداً فكلوا من بصلها، يطرد عنكم وباءها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن محمد بن عليّ (٤) .

١٢٨ - باب أنه لا يكره أكل الثوم، ولا البصل، ولا الكرّاث نيا، ولا مطبوخاً، ولكن يكره دخول من في فيه رائحتها المسجد.

[ ٣١٧١٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، و(٥) محمد بن مسلم، عن أبي جعفر

____________________

(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٢٥ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٢٧ و ١٢٨ من هذه الأبواب.

(٣) لاحظ عنوان الباب ١٢٨ من هذه الأبواب

الباب ١٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ٥.

(٤) المحاسن: ٥٢٢ / ٧٤٠ وفيه: محمد بن علي، عن محمد بن الفضيل، عن عبد الرحمن ابن يزيد بن أسلم

الباب ١٢٨

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٤ / ١.

(٥) في المصدر: عن.

٢١٣

( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن أكل الثوم؟ فقال: إنّما نهى عنه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لريحه، فقال: من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا، فأمّا من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن اُذينة مثله(٢) .

[ ٣١٧١٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن حماد، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن أكل الثوم والبصل والكرّاث؟ فقال: لا بأس بأكله نيّاً وفي القدور، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم، ولكن إذا أكل(٣) ذلك(٤) فلا يخرج إلى المسجد.

ورواه الصدوق بإسناده عن شعيب(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٦) .

ورواه البرقى في( المحاسن) عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى إلى قوله: وفي القدور (٧) .

ورواه عن محمد بن علي، عن عبيس بن هشام، عن عبد الكريم الخثعمي، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكره

____________________

(١) التهذيب ٩: ٩٦ / ٤١٩.

(٢) الفقيه ٣: ٢٢٧ / ١٠٦٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٢.

(٣) في الفقيه: كان ( هامش المخطوط ).

(٤) في الكافي زيادة: أحدكم.

(٥) الفقيه ٣: ٢٢٦ / ١٠٦٥.

(٦) التهذيب ٩: ٩٧ / ٤٢٠، والاستبصار ٤: ٩٢ / ٣٥١.

(٧) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٢.

٢١٤

بتمامه(١) .

[ ٣١٧٢٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحسن الزيّات، قال: لما أن قضيت نسكي مررت بالمدينة، فسألت عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقالوا: هو بينبع، فأتيت ينبع، فقال لي: يا حسن! أتيتني(٢) إلى ههنا، قلت: نعم كرهت أن أخرج ولا أراك، فقال(٣) : إني أكلت من هذه البقلة، يعني: الثوم، فأردت أن أتنحى عن مسجد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى مثله (٤) .

[ ٣١٧٢١ ] ٤ - وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن حماد اللحام، ويونس بن يعقوب قال(٥) : كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يعجبه الكرّاث، وكان إذا أراد أن يأكله خرج من المدينة إلى العريض.

[ ٣١٧٢٢ ] ٥ - وعن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عمن أخبره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنا لنأكل البصل والثوم.

[ ٣١٧٢٣ ] ٦ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ،

____________________

(١) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٣.

٣ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٣.

(٢) في المصدر: مشيت.

(٣) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٤) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٤.

٤ - المحاسن: ٥١١ / ٦٨٢.

(٥) في المصدر: قالا.

٥ - المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤١.

٦ - قرب الإسناد: ١١٦.

٢١٥

قال: سألته عن الثوم والبصل يجعل في الدواء قبل أن يطبخ، قال: لا بأس.

وسألته عن أكل الثوم والبصل بالخلّ(١) ، قال: لا بأس.

[ ٣١٧٢٤ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيّوب، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أكل من هذا الطعام فلا يدخل مسجدنا - يعني: الثوم - ولم يقل: إنَّه حرام.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن فضالة مثله (٢) .

[ ٣١٧٢٥ ] ٨ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن زرارة، قال: حدَّثني من أُصدّق من أصحابنا، أنّه سأل أحدهما( عليهما‌السلام ) عن ذلك، يعني أكل الثّوم، فقال: أعد كلَّ صلاة صلّيتها ما دمت تأكله.

أقول: حمله الشيخ(٣) وغيره(٤) على التغليظ، واستحباب الإِعادة، ونقلوا الاجماع على نفي وجوبها، وقد تقدَّم ما يدلّ على بعض المقصود هنا(٥) وفي المساجد(٦) ، وتقدَّم حصر قواطع الصلاة وموجبات الإِعادة(٧) .

____________________

(١) ليس في المصدر.

٧ - التهذيب ٩: ٩٦ / ٤١٨، والاستبصار ٤: ٩١ / ٣٤٩.

(٢) المحاسن: ٥٢٣ / ٧٤٥.

٨ - التهذيب ٩: ٩٦ / ٤١٩.

(٣) راجع الاستبصار ٤: ٩٢ / ذيل ٣٥٢.

(٤) راجع الوافي ٣: ٥٨ من أنواع المطاعم.

(٥) تقدم في الباب ١٢٦ من هذه الأبواب.

(٦) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أحكام المساجد.

(٧) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١ من أبواب قواطع الصلاة.

٢١٦

١٢٩ - باب جواز جعل المسك والعنبر وسائر الطيب في الطعام

[ ٣١٧٢٦ ] ١ - عليُّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن المسك والعنبر وغيره من الطيب يجعل في الطعام، قال: لا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك هنا(١) ، وفي آداب الحمّام(٢) .

١٣٠ - باب الصعتر

[ ٣١٧٢٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كان دواء أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) الصعتر(٣) ، وكان يقول: إنّه يصير للمعدَّة خملاً كخمل القطيفة.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبي يوسف، عن زياد بن مروان القندي مثله (٤) .

[ ٣١٧٢٨ ] ٢ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن عليِّ بن سليمان، عن

____________________

الباب ١٢٩

فيه حديث واحد

١ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٦: ٣١٧.

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ والباب ٤٢ من هذه الأبواب، وفي البابين ٢٧ و ٢٨ من أبواب آداب المائدة ما يدلُّ عليه بعمومه.

(٢) تقدم في الحديثين ٨ و ٩ من الباب ٩٥ من أبواب آداب الحمام.

الباب ١٣٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ١.

(٣) في المصدر: السعتر.

(٤) المحاسن: ٥٩٤ / ١١٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٧٥ / ٢.

٢١٧

بعض الواسطين، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنّه شكا إليه الرطوبة، فأمره أن يستفّ الصعتر(١) على الريق.

[ ٣١٧٢٩ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) قال: روي أنّ الصعتر يدبغ المعدة.

قال: وفي حديث آخر: انّ الصعتر ينبت بين(٢) المعدة.

١٣١ - باب جواز أكل لقمة خرجت من فم الغير، والشرب من إناء شرب منه، ومصّ أصابعه، ولسان الزوجة والبنت

[ ٣١٧٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ امرأة بذيّة قالت( له: ناولني) (٣) من طعامك، فناولها، فقالت: لا والله إلّا الذي(٤) في فيك فأخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) اللقمة من فيه، فناولها إيّاها(٥) ، فأكلتها(٦) .

قال أبوعبدالله( عليه‌السلام ) : فما أصابها بذاء(٧) حتى فارقت الدُنيا.

____________________

(١) في المصدر: السعتر.

٣ - المحاسن: ٥١٦ / ٧١٠.

(٢) في المصدر: ( زئبر ) بدل ( بين ).

والزئير: ثنايا المعدة، ومنه زئير الثوب وهو ما يظهر من درز الثوب، انظر « القاموس المحيط ٢: ٣٦ ».

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٢٧١ / ٢.

(٣) في المصدر: فناولني لقمة.

(٤) في المحاسن: التي ( هامش المخطوط ).

(٥) ليس في المصدر.

(٦) كتب في المصححة الاولى تحت هذه الكلمة ( المحاسن ).

(٧) في المحاسن: داء ( هامش المخطوط ).

٢١٨

ورواه البرقى في( المحاسن) عن صفوان (١) .

ورواه الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان مثله (٢) .

[ ٣١٧٣١ ] ٢ - وعن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عّمار الساباطي، قال: كنت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فاتي برطب، فجعل يأكل منه، ويشرب الماء ويناولني(٣) ، فأكره أن أردّه فأشرب، حتّى فعل ذلك( ثلاث مرّات) (٤) . الحديث.

[ ٣١٧٣٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن أبي المغرا، عن زيد الشحّام، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه كره أن يمسح(٥) يده بالمنديل وفيها شيء من الطعام تعظيماً للطعام، حتّى يمصّها، أو يكون إلى جانبه صبيّ يمصّها.

[ ٣١٧٣٣ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعليِّ بن محمد القاساني جميعاً،( عن زكريّا بن يحيى، عن النعمان الصيرفي) (٦) ، عن عليِّ بن جعفر - في حديث طويل - قال: فقمت فمصصت ريق أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، يعني: الجواد( عليه‌السلام ) ، ثمَّ قلت(٧) : أشهد أنّك إمامي

____________________

(١) المحاسن: ٤٥٧ / ٣٨٨.

(٢) الزهد: ١١ / ٢٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٤٨ / ١٨.

(٣) في المصدر زيادة: الاناء.

(٤) في المصدر: مراراً.

٣ - الكافي ٦: ٢٩١ / ٣.

(٥) في المصدر زيادة: الرجل.

٤ - الكافي ١: ٢٥٩ / ١٤.

(٦) في المصدر: عن زكريا بن يحيى بن النعمان الصيرفي.

(٧) في المصدر زيادة: له.

٢١٩

عند الله، فبكى الرضا( عليه‌السلام ) . الحديث، وليس فيه إنكار عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك، وعلى بقيّة المقصود في الصوم(١) فيما يمسك عنه الصائم، وفي صوم عاشوراء(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في أحاديث ما يثبت به الارتداد(٤) .

١٣٢ - باب التداوى بالحلبة والتين.

[ ٣١٧٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن بكر بن صالح، قال: سمعت أبا الحسن الاول( عليه‌السلام ) يقول من الريح الشابكة(٥) والحام والابردة في المفاصل، تأخذ كفّ حلبة وكفّ تين يابس، تغمرهما بالماء، وتطبخهما في قدر نظيفة، ثمَّ تصفّى، ثمَّ تبرد، ثمَّ تشربه يوماً، وتغبّ يوماً، حتّى تشرب منه تمام أيامك قدر قدح رويّ.

١٣٣ - باب مداواة الرطوبة بالطريفل.

[ ٣١٧٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب الصوم المندوب.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨٤ من أبواب أحكام العشرة.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب حد المرتد، وفي الباب ١٨ من أبواب الاشربة المباحة.

الباب ١٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٩١ / ٢٢١.

(٥) في نسخة: الشاكية ( هامش المخطوط ).

الباب ١٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٨: ١٩٣ / ٢٢٨.

٢٢٠

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

الفهرس

أبواب مقدماته وشرائطه ١ - باب كراهة طلاق الزوجة الموافقة وعدم تحريمه ٧

٢ - باب جواز رد الرجل المطلاق اذا خطب وان كان كفواً في نهاية الشرف ٩

٣ - باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة ١٠

٤ - باب جواز تعدد الطلاق وتكراره من الرجل لامرأة واحدة ولنساء شتى ١٢

٥ - باب كراهة ترك طلاق الزوجة التي تؤذي زوجها ٦ - باب أنه يجب على الوالي تأديب الناس وجبرهم بالسوط والسيف على موافقة الطلاق للسنة وترك مخالفتها ١٣

٧ - باب بطلان الطلاق الذي ليس بجامع للشرائط الشرعية ١٥

٨ - باب اشتراط صحة الطلاق بطهر المطلقة اذا كانت غير حامل وكانت مدخولاً بها وزوجها حاضراً وبطلان الطلاق في الحيض والنفاس حينئذ ١٩

٩ - باب اشتراط صحة الطلاق بكون المطلقة في طهر، لم يجامعها فيه، وإلّا بطل الطلاق ٢٣

١٠ - باب اشتراط صحة الطلاق باشهاد شاهدين عدلين، وإلّا بطل، وأنه لا تجوز فيه شهادة النساء ٢٥

١١ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق القصد وارادة الطلاق، وإلّا بطل ٣٠

١٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق تقدم النكاح ووجوده بالفعل، فلا يصح الطلاق قبل النكاح، وان علقه عليه ٣١

١٣ - باب ان من شرط لامرأته عند تزويجها أنه ان تزوَّج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق، وان فعل ذلك ٣٥

١٤ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق التلفظ بالصيغة، فلا يقع بالكتابة، ان لم ينطق بها ٣٦

١٥ - باب عدم وقوع الطلاق بالكناية، كقوله: أنت خلية أو برية، أو بتة، أو بائن، أو حرام ٣٧

٤٤١

١٦ - باب صيغة الطلاق ٤١

١٧ - باب جواز الطلاق بكل لسان مع تعذر العربية ٤٣

١٨ - باب أنه لا يقع الطلاق المعلق على شرط، ولا المجعول يميناً ٤٤

١٩ - باب جواز طلاق الاخرس بالكتابة، والاشارة، والافعال المفهمة له مع الاشهاد والشرائط، ولا يجوز طلاق وليه عنه ٤٧

٢٠ - باب أنه يشترط اجتماع الشاهدين في سماع الصيغة الواحدة، فلو تفرقا بطل الطلاق، ولو طلّق ولم يشهد، ثمّ أشهد كان الأول باطلاً ٤٩

٢١ - باب أنه لا يشترط في صحة الطلاق أن يقال للشهود: اشهدوا، بل يكفي اسماعهم الصيغة ٥٠

٢٢ - باب انه يكفي شاهدان في صحة طلاق امرأتين فصاعداً بصيغة واحدة وبصيغتين وأكثر مع سماع الشاهدين كل صيغة منها ٢٣ - باب أنه لا يشترط في وقوع الطلاق معرفة الشاهدين للرجل ولا المرأة ٥١

٢٤ - باب أن الغائب اذا قدم فطلق، لم يقع الطلاق حتّى يعلم أنها طاهر طهراً لم يجامعها فيه ٥٣

٢٥ - باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول بها والحامل واليائسة على كل حال، وان كان في الحيض أو في طهر الجماع ٥٤

٢٦ - باب انه يجوز للغائب أن يطلق زوجته بعد شهر، ما لم يعلم حينئذ كونها في طهر الجماع أو في الحيض، إلا ما استثني، وان اتق ذلك ٥٦

٢٧ - باب جواز طلاق الحامل مطلقاً ٥٩

٢٨ - باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب، يجوز له أن يطلّقها بعد مضي شهر ٦٠

٤٤٢

٢٩ - باب ان من طلق مرتين أو ثلاثاً أو أكثر مرسلة من غير رجعة وقعت وحدة مع الشرائط، وبطل لامعها ٦١

٣٠ - باب ان المخالف اذا كان يعتقد وقوع الثلاث في مجلس أو الطلاق في الحيض أو الحلف بالطلاق ونحوه، جاز الزامه بمعتقده ٧٢

٣١ - باب ان المرأة اذا طلقت على غير السنّة، فقيل لزوجها بعد اجتماع الشرائط: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم، او طلقتها صح الطلاق ٧٦

٣٢ - باب أنه يشترط في صحة الطلاق البلوغ، فلا يصح طلاق الصبى إلّا اذا بلغ عشر سنين ٧٧

٣٣ - باب أنه يجوز أن يزوج الاب ولده الصغير، ولا يجوز أن يطلق عنه ٨٠

٣٤ - باب اشتراط صحة الطلاق بكمال العقل، فلا يصح طلاق المجنون، ولا المعتوه ٨١

٣٥ - باب انه يجوز للولي الطلاق عن المجنون مع المصلحة ٨٤

٣٦ - باب بطلان طلاق السكران ٨٥

٣٧ - باب انه يشترط في صحة الطلاق الاختيار، فلا يصح طلاق المكره، والمضطر ٨٦

٣٨ - باب ان من طلّق لاجل مداراة أهله من غير ارادة طلاق، لم يقع طلاقه ٨٧

٣٩ - باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه، بل تصح الوكالة فيه، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به، بل يصح طلاقهما معاً ٨٨

٤٠ - باب انه لا يجوز طلاق المسترابة المدخول بها التي لا تحيض، وهي في سن من تحيض، إلّا بعد ثلاثة أشهر ٩١

٤١ - باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير، وان اختارت نفسها، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت، وقع مع الشرائط ٩٢

٤٢ - باب ان الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط ٩٨

٤٣ - باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى، اذا كانت زوجته حرة او امة لغير مولاه، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى ٩٨

٤٤٣

٤٤ - باب ان الطلاق بيد الزوج الحر اذا كانت زوجته امة لا بيد مولاها ١٠٠

٤٥ - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق إلّا باذن مولاه ١٠١

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ١ - باب كيفية طلاق السنّة، وجملة من أحكامه ١٠٣

٢ - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من احكامه ١٠٨

٣ - باب ان من طلّق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً، وان استيفاء العدّة لا يهدم تحريم الثالثة إلّا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبداً ١١٠

٤ - باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحل للمطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبداً ١١٨

٥ - باب استحباب اختيار طلاق السنّة على غيره ١٢٣

٦ - باب ان المحلل يهدم الطلقة والثنتين كما يهدم الثلاث ١٢٥

٧ - باب أنه يشترط في المحلل الدخول بالزوجة ١٢٩

٨ - باب انه يشترط في المحلل البلوغ ١٣٠

٩ - باب أنه يشترط في المحلل دوام العقد، فلا تحل ان تزوَّجها متعة ١٣١

١٠ - باب ان الخصي لا يحلل المطلقة ثلاثاً ١٣٢

١١ - باب ان المطلقة ثلاثاً اذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها صدقت، ان كانت ثقة مع الاحتمال ١٢ - باب ان العبد يحلل المطلقة ثلاثاً ١٣٣

١٣ - باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه، فان جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر ١٣٤

١٤ - باب ان انكار الطلاق في العدّة رجعة لا بعدها، فان اختلف الزوجان حلف المنكر لوقوع الانكار في العدة ١٣٦

١٥ - باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة، أو بعدما تزوجت أنه رجع فيها، وحكم من أسر الرجعة، ولم يعلم الزوجة، ومن أسر الطلاق، ثمّ ادعاه ١٣٧

١٦ - باب ان من طلّق في العدّة بغير رجعة لم يقع طلاقه، فان رجع، ثمّ طلّق صح، واعتدت بالاخير ١٣٨

٤٤٤

١٧ - باب ان من راجع ثمّ طلّق قبل المواقعة لم يصح للعدة ١٤٠

١٨ - باب صحة الرجعة بغير جماع، فيحل الجماع ولو بعد العدة ١٤٢

١٩ - باب ان من راجع ثمّ طلّق من غير جماع صح الطلاق، لكن لا يقع للعدة ١٤٣

٢٠ - باب أنه يجوز طلاق الحامل ثانياً وثالثاً للعدّة لا للسنّة ما دامت حاملاً، وتحرم في الثالثة حتّى تنكح زوجاً غيره ١٤٥

٢١ - باب كراهة طلاق المريض وجواز تزويجه، فان دخل صح، وإلّا بطل، ولا مهر، ولا ميراث ١٤٩

٢٢ - باب ان المريض اذا طلّق بائناً أو رجعياً للإِضرار ورثته الى سنة ما لم يبر وتتزوج، وان ماتت لم يرثها إلّا في العدّة الرجعية ١٥١

٢٣ - باب حكم طلاق زوجة المفقود، وعدتها، وتزويجها ١٥٦

٢٤ - باب ان الأمة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وان كان المطلّق حرا ١٥٩

٢٥ - باب أن الحرة اذا طلقت ثلاثاً حرمت على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، لا قبل ذلك، وان كان الزوج عبداً ١٦١

٢٦ - باب ان الأمة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها، لم يحل له وطؤها حتّى تنكح زوجاً غيره ١٦٣

٢٧ - باب أن الأمة اذا طلقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره ١٦٥

٢٨ - باب أن الأمة اذا طلقت تطليقتين، ثمّ اعتقت أو اعتق زوجها، أو اعتقا، لم تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، وان طلقت مرة، ثمّ اعتقت، لم يهدم العتق الطلاق، وكانت عنده على طلقة ١٦٦

٢٩ - باب ان من عزل أمته عن عبده وفرق بينهما مرتين، لم تحل للعبد حتّى تنكح زوجاً غيره، وان واقعها السيد لم تحل للعبد ٣٠ - باب حكم زوجة المرتد ١٦٨

٣١ - باب حكم طلاق المشرك المشركة ٣٢ - باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، ولا تحرم في التاسعة أيضاً، وكذا الموطوءة بالملك ١٦٩

٤٤٥

٣٣ - باب أقسام الطلاق البائن، وان ما عداه رجعي ١٧٠

٣٤ - باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك، بل بقصد الطلاق ١٧١

٣٥ - باب اباق العبد، وحكم ما لو رجع ١٧٢

أبواب العدد ١ - باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدّة عليها، ولها أن تتزوَّج من ساعتها، ولا رجعة لزوجها ١٧٥

٢ - باب أن الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت فلا عدّة عليها، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها ١٧٧

٣ - باب أنه لا عدّة على اليائسة اذا طلقت، وان كان دخل بها، ولا رجعة لزوجها، وتزوَّج من ساعتها، وحدها بلوغ ستين في القرشية والنبطية، وخمسين في غيرهما ١٨١

٤ - باب عدّة المسترابة وما أشبهها ١٨٣

٥ - باب ان المستحاضة ترجع الى عادتها، وإلّا فالى التميز فان لم يكن فالى عادة نسائها، فان اختلفن اعتدت بثلاثة أشهر ١٩٠

٦ - باب ان المعتدة بالاقراء اذا حاضت مرة، ثمّ بلغت سن اليأس، أتمت عدتها بشهرين ١٩١

٧ - باب ثبوت الريبة بتجاوز الطهر الشهر ١٩٢

٨ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة لزوجها، إلّا أن ترجع في البذل، وعليها العدة، وكذا المباراة ١٩٢

٩ - باب ان عدّة الحامل المطلقة هي وضع الحمل وان وضعت من ساعتها، وان لزوجها الرجعة قبل الوضع إلّا فيما استثني، وانه لا يحل كتم المرأة حملها عن زوجها ١٩٣

١٠ - باب ان ذات التوأمين تبين من الطلاق بوضع الأوّل، ولا يحل لها أن تتزوَّج حتّى تضع الاخر ١٩٦

١١ - باب أن الحامل اذا وضعت سقطا تاماً، أو غير تام ولو مضغة، فقد انقضت عدتها ١٩٧

١٢ - باب ان عدّة المطلقة ثلاثة قروء اذا كانت مستقيمة الحيض ١٩٨

٤٤٦

١٣ - باب عدّة التى تحيض في كل شهرين، أوثلاثة مرة ١٩٩

١٤ - باب ان الاقراء في العدّة هي الاطهار ٢٠١

١٥ - باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة، اذا دخلت في الحيضة الثالثة، ان تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق، ولو يسيراً ٢٠٣

١٦ - باب أن المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز لها أن تتزوَّج على كراهية، ولم يجز لها أن تمكن من نفسها حتّى تطهر ٢١٠

١٧ - باب حكم ما لو تقدّم الحيض على العادة ١٨ - باب وجوب اقامة المطلقة طلاقاً رجعياً في بيت زوجها مدة العدة، فلا تخرج إلّا باذن، ولا تخرج إلّا أن تأتى بفاحشة ٢١٢

١٩ - باب ان المطلقة رجعياً اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج بعد نصف الليل، لا قبله، ولا بالنهار ٢١٥

٢٠ - باب وجوب النفقة والسكنى لذات العدّة الرجعية، لا البائنة ٢١٦

٢١ - باب أنه يستحب للمطلقة رجعيا خاصة الزينة والتجمل واظهاره للزوج في العدة، ولا يجب عليها الحداد ٢١٧

٢٢ - باب أنه لا يجوز للمرأة أن تحج ندباً في العدّة الرجعية بدون اذن الزوج، ويجوز أن تحج واجبا بغير اذن، وكذا في العدّة البائنة واجباً وندباً ٢١٩

٢٣ - باب جواز اخراج ذات العدّة الرجعية اذا أتت بفاحشة مبينة، وتفسيرها ٢٢٠

٢٤ - باب ان المرأة اذا ادعت انقضاء العدّة مع الامكان قبل قولها ٢٢٢

٢٥ - باب عدّة المسترابة بالحمل ٢٢٣

٢٦ - باب ان المطلّقة تعتد من يوم طلقت، لا من يوم يبلغها الخبر، فان لم تعلم متى طلقت اعتدت من يوم علمت ٢٢٥

٢٧ - باب ان المرأة اذا لم تعلم بالطلاق، إلّا بعد انقضاء العدة، فلا عدّة عليها ٢٢٧

٢٨ - باب انه يجب على الزوجة ان تعتد عدّة الوفاة من يوم يبلغها الخبر، ولو كان بعد موته بسنين ٢٢٨

٤٤٧

٢٩ - باب وجوب الحداد على المرأة في عدّة الوفاة خاصة بترك الزينة والطيب ونحوهما ٢٣٣

٣٠ - باب ان عدة الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام ٢٣٥

٣١ - باب أن عدة الحامل من الوفاة أبعد الاجلين من الوضع واربعة أشهر وعشر ٢٣٩

٣٢ - باب عدم ثبوت السكنى والنفقة للمتوفى عنها في العدة، وان لها أن تعتد حيث شاءت ٢٤١

٣٣ - باب جواز حج المرأة في عدّة الوفاة، وقضائها الحقوق وخروجها في جنازة زوجها، ولزيارة قبره، ولحاجة لابد منها ٢٤٣

٣٤ - باب أنه لا يشترط في عدة الوفاة كونها في بيت واحد، وحكم مبيتها في غير بيتها ٢٤٦

٣٥ - باب وجوب عدّة الوفاة على المرأة التي لم يدخل بها ٢٤٧

٣٦ - باب أنه اذا مات الزوج في العدّة الرجعية وجب على المرأة عدّة الوفاة، ويثبت الميراث اذا مات أحدهما فيها، وحكم الموت في البائنة ٢٤٩

٣٧ - باب ان من تزوَّج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر، وحرمت عليه أبداً، وترجع الى الزوج الأوّل بعد ان تعتد من الاخير، فان شهد لها شاهدان زوراً ضمنا المهر ٢٥٢

٣٨ - باب ان المرأة اذا بلغها موت زوجها أو طلاقه، فتزوجت، ثمّ جاء، وظهر أنه لم يطلقها، ففارقها الزوجان جميعاً، أجزاها عدة واحدة ٢٥٤

٣٩ - باب وجوب العدة على المرأة من الخصي، اذا دخل بها، ثمّ طلقها ٢٥٥

٤٠ - باب ان عدّة الامة من الطلاق قرءان، وان كان زوجها حراً، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة واربعون يوما ٢٥٦

٤١ - باب ان عدة الحرة من الطلاق ثلاثة اقراء او ثلاثة أشهر، وان كان زوجها عبداً ٢٥٨

٤٤٨

٤٢ - باب ان عدّة الامة من الوفاة مثل عدّة الحرة أربعة اشهر وعشرة أيام، إلّا انه ليس عليها حداد، وكذلك اذا مات سيدها ٢٥٩

٤٣ - باب وجوب عدّة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها ثمّ اعتقها، وأردات أن تزوَّج غيره، وحكم ما لو مات في العدة ٢٦٢

٤٤ - باب وجوب العدّة على الزانية، اذا أرادت أن تتزوَّج الزاني أو غيره ٢٦٥

٤٥ - باب ان عدّة الذمية من الطلاق والموت كعدّة الامة، فان أسلمت في العدّة فعدّة الحرة ٢٦٦

٤٦ - باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان تعتد عدّة الحرة المطلّقة ٢٦٨

٤٧ - باب أن من كان عنده أربع، فطلق واحدة رجعياً لم يجز له ان يتزوَّج اخرى، حتّى تنقضي عدّة المطلقة، وان كان غائبا صبر، تسعة أشهر ٢٦٩

٤٨ - باب أن من طلق زوجته رجعياً لم يجز له تزويج اختها حتّى تنقضي عدّتها، وكذا المتعة اذا انقضت مدتها، ويجوز في العدّة من الطلاق البائن ومن الوفاة ٢٧٠

٤٩ - باب أن الحامل المطلّقة اذا وضعت جاز لها أن تزوج، ولم يجز لها ان تمكن الزوج من نفسها حتّى تخرج من النفاس ٢٧١

٥٠ - باب ان الامة اذا اعتقت في العدّة الرجعية استأنفت عدّة الحرة، وان اعتقت في العدّة البائنة أتمت عدّة الامة ٢٧٢

٥١ - باب ان عدّة المدبرة الموطوءة أربعة أشهر وعشرة ايام من موت سيدها ٢٧٤

٥٢ - باب ان عدّة المتعة إذا مات الزوج في المدة أربعة أشهر وعشر، حرة كانت أو أمة، وكذا الموطوءة بالملك، وعلى الحرة خاصة الحداد ٢٧٥

٥٣ - باب ان عدّة المتعة اذا انقضت المدة قرءان، وان كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوماً ٥٤ - باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة، وكذا عند سبيها، وعند بيعها، وتفصيل احكام الاستبراء، وعدد الاماء ٢٧٧

٤٤٩

٥٥ - باب جواز خروج المعتدة من الطلاق من بيتها للحاجة والضرورة، وحكم التعريض بالخطبة لذات العدّة والتصريح بها ٢٧٨

كتاب الخلع والمباراة ١ - باب أنه لا يصح الخلع، ولا يحل العوض للزوج حتّى تظهر الكراهة من المرأة ٢٧٩

٢ - باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتّى تفتدي من الزوج، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختياراً ٢٨٢

٣ - باب ان المختلعة لا تبين حتّى تتبع بالطلاق ٢٨٣

٤ - باب ان المختلعة يجوز أن يأخذ منها زوجها أكثر من المهر، ولا يجوز ذلك في المبارئة ٢٨٧

٥ - باب ان طلاق المختلعة بائن لا رجعة فيه مع عدم الرجوع في البذل، ولا توارث بينهما لو مات احدهما في العدة ٢٨٩

٦ - باب انه لا بد في الخلع والمباراة من شاهدين، وكون المرأة طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، او حاملاً ٢٩٠

٧ - باب أن المختلعة اذا رجعت في البذل صار الطلاق رجعياً، وجاز للزوج الرجعة، وكذا المباراة ٢٩٣

٨ - باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه ٢٩٤

٩ - باب ان طلاق المباراة بائن لا رجعة فيه، اذا لم ترجع المرأة في البذل، ولا ميراث ٢٩٦

١٠ - باب وجوب العدّة على المختلعة والمبارئة كعدّة المطلقة ٢٩٧

١١ - باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة ٢٩٩

١٢ - باب انه يجوز للزوج أن يتزوَّج اخت المختلعة قبل انقضاء العدة ١٣ - باب أن المختلعة لا سكنى لها في العدّة ولا نفقة ٣٠٠

١٤ - باب ان المباراة لا يشترط كونها عند سلطان ٣٠١

كتاب الظهار ١ - باب أن من قال لزوجته: أنت على كظهر أمي حرم عليه وطؤها مع الشرائط حتّى يكفر، وانه يحرم التلفظ بالظهار ٣٠٣

٤٥٠

٢ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار ٣٠٧

٣ - باب أنه لا يقع الظهار إلّا مع القصد والارادة ٣٠٨

٤ - باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه، حتّى يكفّر ٣٠٩

٥ - باب انه لا يقع الظهار قبل التزويج ٣١١

٦ - باب أن الظهار لا يقع بقصد الحلف، أو ارضاء الغير ٣١١

٧ - باب ان الظهار لا يقع في غضب، ولا اضرار ٣١٥

٨ - باب ان الظهار قبل الدخول لا يقع ٩ - باب أن من قال: أنت عليّ كظهر امي، او قال: كيدها او رجلها أو أي عضو كان منها وقع الظهار مع نيته ٣١٦

١٠ - باب وجوب الكفارة على المظاهر اذا أراد الوطء وعدم استقرارها، فاذا طلّق سقطت، فان راجع وأراد الوطء وجبت، وان خرجت من العدة، ثمّ تزوَّجها لم تجب ٣١٧

١١ - باب ان الظهار يقع من الحرة والامة زوجة كانت، او مملوكة له ٣٢١

١٢ - باب أن الظهار يقع من الحر والعبد، إلّا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر، وليس عليه عتق، ولا اطعام ٣٢٣

١٣ - باب ان من ظاهر من امرأة واحدة مرات متعددة، فعليه لكل ظهار كفارة ٣٢٤

١٤ - باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكلّ واحدة كفّارة، وان كان بلفظ واحد ٣٢٦

١٥ - باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالماً لزمه كفّارة اخرى، ولم يحل له الوطء حتى يكفّر ٣٢٨

١٦ - باب جواز تعليق الظهار على الشرط، وكون الشرط هو الوطء، وأنه لا يقع الظهار قبل حصوله ٣٣٢

١٧ - باب ان المرأة اذا رفعت أمرها الى الحاكم فعليه أن يجبر المظاهر على الكفّارة والوطء ان لم يطلّق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفّارة ٣٣٦

٤٥١

١٨ - باب ان المظاهر لا يجبر على الكفّارة والوطء أو الطلاق، إلّا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة، وخصال الكفّارة وأحكامها ٣٣٧

١٩ - باب حكم اجتماع الايلاء والظهار ٢٠ - باب أنه لا يقع ظهار على طلاق، ولا طلاق على ظهار ٣٣٨

٢١ - باب ان المرأة لو ظاهرت من زوجها لم يقع ٣٣٩

كتاب الإِيلاء والكفارات أبواب الإِيلاء ٣٤١

١ - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً، لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء، أو الطلاق ان لم تصبر المرأة ٣٤١

٢ - باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه ٣٤٢

٣ - باب انه لا ينعقد الايلاء إلّا بالله واسمائه الخاصة به ٣٤٣

٤ - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار ٥ - باب انه لا يقع الايلاء إلّا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر، او حلف مطلقا ٣٤٤

٦ - باب انه لا يقع الايلاء إلّا بعد الدخول ٣٤٥

٧ - باب انه لا يقع الإِيلاء من الأمة ٣٤٦

٨ - باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة، ووجب ان يوقف ٣٤٧

٩ - باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه إلّا بعد المرافعة ٣٤٩

١٠ - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلّق رجعياً وبائناً، وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق ٣٥١

٤٥٢

١١ - باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلّق بعد المدة ولم يفيء، حبسه الامام، وضيق عليه في المطعم والمشرب، فان أبى فله قتله ٣٥٣

١٢ - باب ان المؤلي اذا طلّق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفّارة عن يمينه ٣٥٥

١٣ - باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع ٣٥٦

أبواب الكفارات ١ - باب وجوب الكفّارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً، من حرة كان الظهار، أو من أمة ٣٥٩

٢ - باب ان من تطوع بكفّارة الظهار، وكفّارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه، ويجوز ان يطعمه اياها هو وعياله مع الاستحقاق ٣٦٢

٣ - باب انه يجزي تتابع شهر ويوم وتفريق الباقي، ولايجزي اقل من ذلك، وانه لا يجوز صوم الكفّارة في السفر، ولا في المرض ٣٦٣

٤ - باب ان من وجب عليه صوم شهرين متتابعين لم يجز له الشروع في شعبان، إلّا ان يصوم قبله ولو يوماً ٣٦٤

٥ - باب ان من شرع في الصوم، ثمّ قدر على العتق جاز له اتمام الصوم، ويستحب له اختيار العتق، وان كفّارة الظهار على العبد صوم شهر ٣٦٥

٦ - باب ان كل من عجز عن الكفّارة اجزأه الاستغفار، وحكم الظهار في ذلك ٣٦٧

٧ - باب أنه يجزي عتق الطفل في كفّارة الظهار اذا ولد في الإسلام، وكذا في كفّارة اليمين، ولا يجزي في كفّارة القتل، وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالإِمامة ٣٦٩

٨ - باب ان من عجز عن كفارة الظهار اجزأه صوم ثمانية عشر يوماً ٩ - باب ان من دبر عبده، ثمّ مات، فانعتق لم يجزئه عن الكفّارة ٣٧٢

١٠ - باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه الدية، وهبت له، حرا كان المقتول، او عبداً. ١١ - باب وجوب الكفّارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت ٣٧٤

١٢ - باب وجوب الكفّارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين، اطعام عشرة مساكين، أوكسوتهم، او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية، فان عجز استغفر الله ٣٧٥

٤٥٣

١٣ - باب حد العجز عن العتق والإِطعام والكسوة في الكفّارة ٣٧٩

١٤ - باب أنه يجزى في الإِطعام مد لكلّ مسكين، ويستحب مدان وان يضم اليه الآدام وادناه الملح وارفعه اللحم ٣٨٠

١٥ - باب ان الكسوة في الكفّارة ثوب لكلّ مسكين، ويستحب ثوبان ٣٨٤

١٦ - باب ان من وجد من المساكين أقل من العدد كرر عليهم حتّى يتم، ومن وجد العدد لم يجزه التكرار على الاقل ٣٨٦

١٧ - باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفّارة منفردين، بل صغيرين بكبير، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء ٣٨٧

١٨ - باب انه يجوز اعطاء المستضعف من الكفّارة مع عدم وجود المؤمن، وعدم جواز اعطاء الناصب ٣٨٨

١٩ - باب انه لا تجب كفارة اليمين إلّا بعد الحنث ٣٨٩

٢٠ - باب كفّارة من حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ٢١ - باب أنه لا يجزي اطعام المساكين من لحوم الاضاحي عن كفّارة اليمين ٣٩٠

٢٢ - باب كفارة الوطء في الحيض، وتزويج المرأة في عدّتها ٣٩١

٢٣ - باب كفّارة خلف النذر ٣٩٢

٢٤ - باب وجوب الكفّارة المخيرة بخلف العهد ٢٥ - باب أن من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر لمرض أو حيض لم يبطل التتابع، ولم يجب الاستئناف ٣٩٥

٢٦ - باب أنه يجزي في الكفّارة عتق ام الولد ٣٩٦

٢٧ - باب أنه لا يجزى في الكفّارة عتق الاعمى والمقعد والمجذوم والمعتوه، ويجزي الأشلّ والاعرج والاقطع والاعور ٣٩٧

٢٨ - باب وجوب كفّارة الجمع بقتل المؤمن عمداً عدواناً ٣٩٨

٢٩ - باب أن من قتل مملوكه، أو مملوك غيره عمداً لزمه أيضاً كفارة الجمع ٤٠٠

٣٠ - باب ان من ضرب مملوكه - ولو بحق - استحب له الكفّارة بعتقه ٤٠١

٤٥٤

٣١ - باب كفارة شق الثوب على الميت، وخدش المرأة وجهها، وجز شعرها، ونتفه في المصاب، والنوم عن العشا الى نصف الليل ٤٠٢

٣٢ - باب أن كفارة الغيبة الاستغفار لمن اغتابه ٣٣ - باب كفّارة عمل السلطان، وكفّارة الافطار في شهر رمضان ٣٤ - باب كفارة الضحك ٤٠٣

٣٥ - باب ان كفّارة الطيرة التوكل ٤٠٤

٣٦ - باب كفّارة من تزوَّج امرأة، ولها زوج ٤٠٤

٣٧ - باب كفارة المجالس وبقية الكفارات، وأحكامها ٤٠٥

كتاب اللعان ١ - باب كيفيته، وجملة من احكامه ٤٠٧

٢ - باب أنه لا يقع اللعان إلّا بعد الدخول، وحكم الخلوة، فان قذفها قبل لزمه الحد، ولا يفرق بينهما ٤١٢

٣ - باب ان من نكل قبل تمام اللعان، أو أكذب نفسه من رجل أو امرأة جلد الحد، ولم يفرق بينهما ٤١٤

٤ - باب أن من قذف زوجته لم يثبت بينهما لعان حتّى يدعي معاينة الزنا، فان لم يدع لزمه الحد مع عدم البينة ولا لعان، وكذا اذا قذفها غير الزوج من قرابة، او اجنبي ٤١٦

٥ - باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة، وبين المملوك والحرة، وبين العبد والامة، وبين المسلم والذمية، لا بين الحر وأمته ٤١٩

٦ - باب ان من اقر بالولد، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه الحد، ولم تحل له المرأة، ولحقه الولد فيرثه، ولا يرثه الاب، بل ترثه امه واخواله ٤٢٣

٧ - باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه انكار الاخر، وان اللعان يثبت في العدة ٤٢٦

٨ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف الخرساء، والصماء، والاصم، وثبوت التحريم المؤبد بمجرد القذف ٤٢٧

٤٥٥

٩ - باب أنه لايثبت اللعان إلّا بنفى الولد، او القذف مع دعوى المعاينة، ولا يجوز نفي الولد مع احتماله، وان كانت المرأة متهمة ٤٢٩

١٠ - باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة ٤٣٠

١١ - باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية ١٢ - باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا، احدهم زوجها ٤٣١

١٣ - باب ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها اذا قذفها او نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتّى تضع ٤٣٣

١٤ - باب ان ميراث ولد الملاعنة لامه، أو من يتقرب بها ٤٣٤

١٥ - باب حكم ما لو ماتت المرأة قبل اللعان ٤٣٥

١٦ - باب ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة. ١٧ - باب ان من قال لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يثبت اللعان بينهما، بل عليه التعزير ٤٣٦

١٨ - باب ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد، ولا لعان ١٩ - باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان، وحكم ما لو وضعت لاقل من ستة اشهر ٤٣٩

الفهرس ٤٤١

٤٥٦

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485