وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319229 / تحميل: 5933
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

عليه‌السلام صلّى بالناس الجمعة وعثمان محصور(١) ، ولم ينكر أحد.

ولأنها عبادة بدنية فلا تفتقر إقامتها إلى السلطان كالحج.

وفعل عليعليه‌السلام حجة لنا ، لأنّهعليه‌السلام الإِمام عندنا ، ولأنّ عثمان بمنع المسلمين له عن التصرف خرج عن الإِمامة ، إذ الإِمامة عندهم تثبت بالاختيار من أهل الحلّ والعقد فتزول لزوال سببها.

والفرق في الحج عدم احتياجه إلى رئيس يتقدّم عليهم فيها ، بخلاف الجمعة المفتقرة إلى إمام يتقدّمهم.

مسألة ٣٨٢ : أجمع علماؤنا كافة على اشتراط عدالة السلطان‌ وهو الإِمام المعصوم ، أو من يأمره بذلك - خلافاً للجمهور كافة(٢) لأن الاجتماع مظنة التنازع ، والحكمة تقتضي انتفاء ذلك ، ولا يحصل إلّا بالسلطان ، ومع فسقه لا يزول ، لأنّه تابع في أفعاله لقوته الشهوية لا مقتضى الشرع ومواقع المصلحة ، وليس محلاً للأمانة فلا يكون أهلاً للاستنابة.

احتجّوا بقولهعليه‌السلام : ( فمن تركها في حياتي أو بعد موتي وله إمام عادل ، أو جائر فلا جمع الله شمله )(٣) .

ولأن السلطان يسوّي بين الناس في إيقاعها فلا يفوت بعضاً.

ونمنع الحديث أوّلاً ، ودلالته على المطلوب ، لأنه وعيد على من تركها مستخفاً بها ، ولا شك في أنه مستحق للوعيد سواء كان الإِمام عادلاً أو جائراً ، بل يستحب الاجتماع فيها وعقدها وإن كان السلطان جائراً.

____________________

(١) اُنظر سنن البيهقي ٣ : ١٢٤ ، والمغني ٢ : ١٧٤.

(٢) المجموع ٤ : ٢٥٣ ، المغني ٢ : ١٤٩ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٥ ، بدائع الصنائع ، ٢٦١.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ / ١٠٨١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧١ ، مجمع الزوائد ٢ : ١٦٩ نقلاً عن الطبراني في الأوسط ، مسند أبي يعلى ٣ : ٣٨١ - ٣٨٢ / ١٨٥٦ ، الترغيب والترهيب ١ : ٥١٠ - ٥١١ / ٩.

٢١

ونمنع من تسوية السلطان الفاسق لجواز أن يغلبه هواه على تقديم أو تأخير.

مسألة ٣٨٣ : يشترط إمّا السلطان المعصوم ، أو استنابته لمن يرتضيه‌ ، ويشترط في النائب أمور :

الأول : البلوغ. فلا تصح إمامة الصبي - وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد(١) - لعدم التكليف في حقه ، فإن لم يكن مميزاً لم يعتد بفعله ، وإلا عرف ترك المؤاخذة على فعله ، فلا يؤمن ترك واجب أو فعل محرَّم في صلاته.

ولأن العدالة شرط وهي منوطة بالتكليف.

وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : تصح كغيرها من الفرائض(٢) .

ونمنع الأصل ، ونفرق باختصاص الجمعة بشرائط زائدة

الثاني : العقل. فإن المجنون لا اعتبار بفعله ، ومن يعتوره لا يكون إماماً ، ولا في وقت إفاقته ، لجواز عروضه له حينئذٍ. ولأنه لا يؤمن احتلامه في نوبته وهو لا يعلم. ولنقصه عن المراتب الجليلة.

الثالث : الذكورة. فإن المرأة لا تؤم الرجال ولا الخناثى ، وكذا الخنثى.

الرابع : الحرية. وفي اشتراطها للشيخ قولان :

أحدهما : ذلك(٣) - وبه قال أحمد ومالك(٤) - لأن الجمعة لا تجب‌

____________________

(١) بدائع الصنائع ١ : ٢٦٢ ، بلغة السالك ١ : ١٥٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٧ ، المنتقى للباجي ١ : ١٩٧ ، بداية المجتهد ١ : ١٤٤ ، المغني ٢ : ٥٥ ، الإِنصاف ٢ : ٢٦٦ ، كشاف القناع ١ : ٤٧٩.

(٢) الاُم : ١ : ١٩٢ ، المجموع ٤ : ٢٤٩ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، كفاية الأخيار ١ : ٨٣.

(٣) النهاية : ١٠٥.

(٤) المغني ٢ : ١٩٦ ، المحرّر في الفقه ١ : ١٤٢ ، بلغة السالك ١ : ١٥٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٥٧ ، المنتقى للباجي ١ : ١٩٧.

٢٢

عليه ، فلا يكون إماماً فيها ، كالصبي والمرأة.

والثاني : العدم(١) - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٢) - لقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إسمعوا وأطيعوا ولو أُمّر عليكم عبد حبشي أجدع ما أقام فيكم الصلاة )(٣) .

ومن طريق الخاصة : قول أحدهماعليهما‌السلام - وقد سئل عن العبد يؤمّ القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة - : « لا بأس به »(٤) .

ولأنه ذكر يؤدّي فرض الجمعة ، فجاز أن يكون إماما فيها كالحرّ. وهو عندي أقوى.

مسألة ٣٨٤ : العدالة شرط عند علمائنا كافة‌ ، فلو أمّ الفاسق لم تنعقد وأُعيدت ظهراً - خلافاً للجمهور(٥) كافّة - لأنّ الائتمام ركون إلى الفاسق وهو ظالم ، فيكون منهياً عنه ، لقوله تعالى( وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) (٦) .

وقول جابر : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : ( لا تؤمّنّ امرأة رجلاً ، ولا فاجر مؤمناً إلّا أن يقهره سلطان ، أو يخاف سيفه ، أو سوطه )(٧) .

ومن طريق الخاصة : ما رواه سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : قلت للرضاعليه‌السلام : رجل يقارف(٨) الذنوب وهو عارف بهذا الأمر أُصلّي‌

____________________

(١) الخلاف ١ : ٦٢٧ ، المسألة ٣٩٨.

(٢) الاُم ١ : ١٩٢ ، المجموع ٤ : ٢٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٣٦ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦١ و ٢٦٦ ، شرح فتح القدير ٢ : ٢٦ ، اللباب ١ : ١١٢.

(٣) سنن البيهقي ٣ : ٨٨ ، الخراج للقاضي أبي يوسف : ٩ بتفاوت واختصار ، وأورده نصّاً في فتح العزيز ٤ : ٣٢٨ ، وتلخيص الحبير ٤ : ٣٢٧.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٩ / ٩٩ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ / ١٦٢٨.

(٥) المجموع ٤ : ٢٥٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٣٠ و ٣٣١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المغني ٢ : ١٤٩ ، اللباب ١ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ١ : ١٥٦.

(٦) هود : ١١٣.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ / ١٠٨١.

(٨) قارف الذنب : داناه ولاصقه. لسان العرب ٩ : ٢٨٠ « قرف ».

٢٣

خلفه؟ قال : « لا »(١) .

وقال أبو عبد الله البرقي : كتبت إلى أبي جعفرعليه‌السلام : أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدّك صلوات الله عليهما؟ فأجاب : « لا تصلّ وراءه »(٢) .

ولانتفاء الزاجر له عن ترك شرط أو فعل منافٍ فلا تصح ، كالصبي والكافر.

احتجّوا : بعموم قوله تعالى( فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ ) (٣) .

وبقولهعليه‌السلام : ( صلّوا خلف من قال : لا إله إلّا الله )(٤) .

وبأن الحسن والحسينعليهما‌السلام صلّيا مع مروان(٥) .

والآية تدلّ على السعي لا على حال الإِمام. والعام قد يخصّص ، وأحاديثنا أخصّ فتقدّم.

وفعل الإِمامينعليهما‌السلام لقهرهما ، كما تضمّنه حديث جابر(٦) .

ولأنه حكاية حال فيمكن أنّ صلاتهما بعد فعلها في منازلهما ، كما قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله لأبي ذر : ( كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخّرون الصلاة عن وقتها؟ ) قلت : فما تأمرني؟ قال : ( صلّ الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة )(٧) .

____________________

(١) الفقيه ١ : ٢٤٩ / ١١١٦ ، التهذيب ٣ : ٣١ / ١١٠ و ٢٧٧ / ٨٠٨.

(٢) الفقيه ١ : ٢٤٨ / ١١١٣ ، التهذيب ٣ : ٢٨ / ٩٨.

(٣) الجمعة : ٩.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ / ٣ ، بلوغ المرام : ٨٥ / ٤٥٠.

(٥) الجعفريات : ٥٢ ، نوادر الراوندي : ٣٠ وانظر سنن البيهقي ٣ : ١٢٢.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٣ / ١٠٨١.

(٧) صحيح مسلم ١ : ٤٤٨ / ٦٤٨ ، سنن ابي داود ١ : ١١٧ / ٤٣١ ، سنن الترمذي ١ : ٣٣٢ - ٣٣٣ / ١٧٦ ، سنن البيهقي ٣ : ١٢٤ ، مسند احمد ٥ : ١٥٩ ، سنن النسائي ٢ : ٧٥ ، المعجم الصغير للطبراني ١ : ٢١٨.

٢٤

فروع :

أ : عن أحمد رواية أنه يصلّي خلف الفاسق جمعةً ثم يعيدها(١) .

وهو غلط ، لأنّها إن كانت مأموراً بها خرج عن العهدة بفعلها فلا إعادة ، وإلّا فلا تصح الصلاة خلفه.

ب : لو كان السلطان جائراً ثم نصب عدلاً استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الأقوى‌ - وسيأتي - ولا تجب ، لفوات الشرط وهو الإمام أو من نصبه.

وأطبق الجمهور على الوجوب.

ج : لو خفي فسقه ثم ظهر بعد الصلاة أجزأ‌ ، لأنّه مأمور بها فتقع مجزئةً.

د : لا تصح الصلاة خلف الكافر بالإِجماع‌ ، فلو ظهر كفره صحّت الصلاة ، للامتثال ، سواء كان الكفر ممّا لا يخفى كالتهوّد والتنصّر ، أو يخفى كالزندقة ، وبه قال المزني(٢) .

وعند الشافعي تجب الإِعادة في الأول ، لتفريطه(٣) .

ه- : لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة‌ ، لأنّ ظهور العدالة شرط ، وهو منتف مع الشك.

وقال بعض الجمهور : تصحّ ، عملاً بالظاهر من أنه لا يتقدّم للإِمامة إلّا مسلم(٤) .

و : الاختلاف في فروع الفقه - مع اعتقاد الحق - لا يمنع الإِمامة‌ ، للإِجماع على تعديل بعضهم بعضاً وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية.

____________________

(١) المغني ٢ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٠٦.

(٢) المغني ٢ : ٣٤ ، المجموع ٤ : ٢٥١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٧.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٠٤ ، المجموع ٤ : ٢٥١ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٦.

(٤) المغني ٢ : ٢٨ و ٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٣٤.

٢٥

ز : إذا اعتقد المجتهد شيئاً من الفروع وفعل ضدّه - مع بقاء اعتقاده - قدح في عدالته ، وكذا المقلّد إذا أفتاه العالم ، أمّا لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو ، لم يقدح في العدالة.

مسألة ٣٨٥ : الإِيمان شرط في الإِمام في الجمعة وغيرها‌ إجماعاً عندنا ، لأنّ غيره فاسق ، وقد بيّنا اشتراط العدالة.

وقال أحمد : تجب سواء كان من يقيمها سنّياً ، أو مبتدعاً ، أو عدلاً ، أو فاسقاً. وسئل عن الصلاة خلف المعتزلة يوم الجمعة ، فقال : أما الجمعة فينبغي شهودها ، وإن كان الذي يصلّي منهم أعاد وإلّا فلا(١) .

وقال الشافعي : إذا صلّى خلف مبتدع - وهو كلّ من زاد في الدين ما ليس منه ، سواء كان قربة أو معصية - فإن كانت بدعته بزيادة طاعة تخالف(٢) المشروع - كما لو صلّى العيد في غير وقته - صحّت خلفه ، وإن كانت معصية - كالطعن في الصحابة ، أو خلل في معتقده - فإن أوجبت تكفيراً ، لم تصحّ خلفه ، وإلّا صحّت(٣) .

وعندنا أنه لا تجوز خلف المبتدع سواء أوجبت كفراً ، أو لا ، لأنّها توجب فسقاً ، لقولهعليه‌السلام : ( كلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار )(٤) .

مسألة ٣٨٦ : يشترط في الإِمام طهارة المولد‌ عند علمائنا ، فلا تصحّ إمامة ولد الزنا ، لأنّها من المناصب الجليلة ، فلا تليق بحاله ، لنقصه. ولعدم انقياد القلوب إلى متابعته. ولأنّها رئاسة دينية فلا ينالها مثله ، لتكوّنه من المعصية الكبيرة.

____________________

(١) المغني ٢ : ١٤٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٢٠٥.

(٢) في نسخة « م » : بخلاف.

(٣) اُنظر : المجموع ٤ : ٢٥٣ ، وفتح العزيز ٤ : ٣٣١.

(٤) سنن النسائي ٣ : ١٨٩.

٢٦

وبعض علمائنا حكم بكفره(١) . وليس بمعتمد.

ولأنّ رجلاً لا يعرف أبوه أمّ قوماً بالعقيق فنهاه عمر بن عبد العزيز(٢) ، ولم ينكر عليه أحد.

وقال الشافعي : تكره إمامته(٣) ، لحديث عمر بن عبد العزيز.

وقال أحمد : لا تكره(٤) .

مسألة ٣٨٧ : اشترط أكثر علمائنا كون الإِمام سليماً من الجذام والبرص والعمى(٥) ، لقول الصادقعليه‌السلام : « خمسة لا يؤمّون الناس على كلّ حال : المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي »(٦) .

والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالباً. ولأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل.

وقال بعض أصحابنا المتأخرين : يجوز(٧) .

واختلفت الشافعية في أنّ البصير أولى ، أو يتساويان على قولين(٨) .

مسألة ٣٨٨ : إذا حضر إمام الأصل لم يؤمّ غيره إلّا مع العذر‌ إجماعاً ، لأنّ الإِمامة متوقّفة على إذنه ، فليس لغيره التقدّم عليه ، وكذا نائب الإِمام ، لأنّ الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يحضر موضعاً إلّا أمّ بالناس ، وكذا خلفاؤه ،

____________________

(١) هو ابن إدريس في السرائر : ١٨٣ و ٢٤١ و ٢٨٧.

(٢) مصنف ابن أبي شيبة ٢ : ٢١٦ - ٢١٧.

(٣) الاُم ١ : ١٦٦ ، المجموع ٤ : ٢٨٨ ، المغني ٢ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩ ، عمدة القارئ ٥ : ٢٢٦.

(٤) المغني ٢ : ٦٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٩ ، الإِنصاف ٢ : ٢٧٤ ، كشاف القناع ١ : ٤٨٤.

(٥) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ١٥٥ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٨٠ ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ١٤٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٤.

(٦) الكافي ٣ : ٣٧٥ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦ / ٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ / ١٦٢٦.

(٧) كما ذكره المحقق في شرائع الإِسلام ١ : ٩٧.

(٨) المجموع ٤ : ٢٨٦ - ٢٨٧ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٠٦ ، فتح العزيز ٤ : ٣٢٨ - ٣٢٩.

٢٧

والسرايا الذين بعثهم كان يصلّي بهم الأمير عليهم.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « قال عليعليه‌السلام : إذا قدم الخليفة مصراً من الأمصار جمّع بالناس ليس ذلك لأحدٍ غيره »(١) .

ومع العذر يجوز أن يصلّي غيره ، ويشترط إذنه ، لما تقدّم.

مسألة ٣٨٩ : وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟

أطبق علماؤنا على عدم الوجوب ، لانتفاء الشرط ، وهو ظهور الإِذن من الإِمامعليه‌السلام .

واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة ، فالمشهور ذلك ، لقول زرارة : حثّنا الصادقعليه‌السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك؟ فقال : « لا ، إنّما عنيت عندكم »(٢) .

وقال الباقرعليه‌السلام لعبد الملك : « مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها الله » قلت : كيف اصنع؟ قال : « صلّوا جماعة » يعني صلاة الجمعة(٣) .

وقال الفضل بن عبد الملك : سمعت الصادقعليه‌السلام يقول : « إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب جمّعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وإنّما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين »(٤) .

وقال سلّار وابن إدريس : لا تجوز ، لأصالة الأربع ، فلا تسقط إلّا بدليل(٥) .

____________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٣ / ٨١.

(٢) التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٥ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٨ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٦.

(٤) التهذيب ٣ : ٢٣٨ - ٢٣٩ / ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ٤٢٠ / ١٦١٤.

(٥) المراسم : ٢٦١ ، السرائر : ٦٦.

٢٨

والأخبار السابقة متأولة ، لأنّ قول الصادقعليه‌السلام لزرارة ، وقول الباقرعليه‌السلام لعبد الملك إذنٌ لهما فيها ، فيكون الشرط قد حصل.

وقول الصادقعليه‌السلام : « فإن كان لهم من يخطب » محمول على الإمام أو نائبه.

ولأنّ شرط الوجوب الإِمام أو نائبه إجماعاً ، فكذا هو شرط في الجواز.

مسألة ٣٩٠ : يجوز أن يكون الإِمام مسافراً - وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي(١) - لأنّه رجل تصح منه الجمعة ، فجاز أن يكون إماماً كالحاضر.

وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز ، لأنّه ليس من أهل فرض الجمعة ، فلا يجوز أن يكون إماماً كالمرأة(٢) .

والفرق ظاهر ، فإنّ المرأة لا تصح أن تكون إماما للرجل في حال من الأحوال ، والمسافر لو نوى الإِقامة صحّ أن يكون إماماً إجماعاً.

مسألة ٣٩١ : لو أحدث الإِمام في صلاة الجمعة أو غيرها ، أو خرج بسبب آخر ، جاز أن يستخلف غيره‌ ليتمّ بهم الصلاة ، عند علمائنا أجمع - وبه قال مالك والثوري والشافعي في الجديد ، وأحمد وإسحاق وأبو ثور(٣) - لأن أبا بكر كان يصلّي بالناس في مرض النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فسأل النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( مَنْ يصلّي بالناس؟ ) فقيل :

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٥ ، اللباب ١ : ١١٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٤ ، المدونة الكبرى ١ : ١٥٨ ، المنتقى للباجي ١ : ١٩٦ ، المغني ٢ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٥ ، المحلّى ٥ : ٥١ ، المجموع ٤ : ٢٤٨ و ٢٥٠ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٤٠ ، السراج الوهاج : ٨٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٤.

(٢) المغني ٢ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٥ ، المجموع ٤ : ٢٥٠ ، فتح العزيز ٤ : ٥٤١ ، الإِنصاف ٢ : ٣٦٨.

(٣) بلغة السالك ١ : ١٦٧ ، الشرح الصغير ١ : ١٦٦ ، الام ١ : ٢٠٧ ، المجموع ٤ : ٢٤٢ و ٢٤٥ و ٥٧٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٤ - ٥٥٥ و ٥٥٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٨ ، المغني ١ : ٧٧٩.

٢٩

أبو بكر ، فخرج يتهادى بين اثنين ، فدخل المسجد وأبو بكر يصلّي بالناس ، فمنعه من إتمام الإِمامة بهم ، وتقدّم فصلّى بهم وتأخّر أبو بكر(١) . فصارت الصلاة بإمامين على التعاقب.

ومن طريق الخاصة : قول عليعليه‌السلام : « من وجد أذى فليأخذ بيد رجل فليقدّمه »(٢) يعني إذا كان إماماً.

ولأن صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الإِمام ، فإذا قدّم من يصلح للإِمامة كان كما لو أتمّها ، ولا ينفك المأموم من الجماعة والعمل بالفضيلة فيها.

وقال الشافعي في القديم : لا يجوز الاستخلاف(٣) ، لما رووا عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه صلّى بأصحابه ، فلمـّا أحرم بالصلاة ذكر أنه جنب ، فقال لأصحابه : ( كما أنتم ) ومضى ورجع ورأسه يقطر ماءً ، ولم يستخلف(٤) . فلو كان سائغاً لفعله.

وهذا عندنا ممتنع ، لما بيّنا غير مرة من استحالة السهو على النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وللشافعي قول آخر : جوازه في غير الجمعة لا فيها(٥) .

فروع :

أ : لا فرق في جواز الاستخلاف بين ما إذا أحدث الإِمام بعد الخطبتين قبل التحريم وبعدها‌ ، فإذا استخلف صلّى بهم من غير خطبة ، لخروج العُهدة عنها بفعلها أوّلاً.

____________________

(١) مسند أحمد ١ : ٢٠٩ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤٧ / ٩٤٠ بتفاوت.

(٢) الكافي ٣ : ٣٦٦ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ / ١٣٣١ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٩٤٠.

(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٤ ، المجموع ٤ : ٥٧٨ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٨ ، السراج الوهاج : ٩٠.

(٤) صحيح البخاري ١ : ٧٧ ، سنن أبي داود ١ : ٦٠ - ٦١ / ٢٣٣ - ٢٣٥ - سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٥ / ١٢٢٠ ، مسند أحمد ١ : ٨٨ و ٩٩ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ١١٤ / ٣٤١.

(٥) اُنظر : فتح العزيز ٤ : ٥٥٥.

٣٠

وقال الشافعي : على تقدير جوازه يجوز ، وعلى تقدير عدمه لا يجوز أن يصلّي غيره بهم الجمعة ، لأنّ الخطبتين تقوم مقام ركعتين فيخطب بهم غيره ويصلّي ، فإن لم يتّسع الوقت ، صلّى بهم الظهر أربعاً(١) .

ب : لو أحدث بعد التحريم استخلف عندنا‌ ، وأتمّوها جمعةً قطعاً ، وبه قال الشافعي على تقدير الجواز ، وعلى تقدير العدم لا يجوز ، فيصلّي المأمومون فرادى ركعتين.

وعنه آخر : إن كان بعد أن صلّى ركعة أتموها جمعةً ركعتين ، وإن كان أقل من ركعة صلّوا ظهراً أربعاً(٢) .

ج : يجب أن يستخلف مَنْ هو بشرائط الإِمامة ، فلو استخلف امرأة لإِمامة الرجال فهو لغو ، فلا تبطل صلاتهم إذا لم يقتدوا بها ، وبه قال الشافعي(٣) .

وقال أبو حنيفة : تبطل الصلاة بالاستخلاف صلاتهم وصلاتها(٤) .

د : لا يشترط في المستخلَف كونه قد سمع الخطبة ، أو أحرم مع الإِمام‌ ، سواء أحدث الإِمام في الركعة الْأولى أو الثانية قبل الركوع ، للأصل.

ولقول معاوية بن عمّار : سألت الصادقعليه‌السلام ، عن رجل يأتي المسجد وهُمْ في الصلاة وقد سبقه الإِمام بركعة أو أكثر ، فينفتل الإِمام فيأخذ بيده ويكون أدنى القوم إليه فيقدّمه ، فقال : « يُتمّ القوم الصلاة ، ثم يجلس حتى إذا فرغوا من التشهّد أومأ بيده إليهم عن اليمين والشمال ، وكان الذي أومأ إليهم بيده التسليم وانقضاء صلاتهم ، وأتمّ هو ما كان فاته إن بقي عليه »(٥) .

____________________

(١) فتح العزيز ٤ : ٥٦١ - ٥٦٢.

(٢) المجموع ٤ : ٥٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٤.

(٣) المجموع ٤ : ٢٤٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٥.

(٤) المبسوط للسرخسي ١ : ١٨٠ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٥.

(٥) الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٧ ، التهذيب ٣ : ٤١ / ١٤٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٣ / ١٦٧٢ ، الفقيه ١ : =

٣١

وقال الشافعي : إن استخلف بعد الخطبة قبل أن يحرم بالصلاة ، جاز أن يستخلف مَنْ حضرها وسمعها ، لأنّه ثبت له حكمها بسماعه إيّاها ، ولهذا لو بدر أربعون ممّن سمع الخطبة فعقدوها ، صحّت ، ولو صلّى أربعون ممّن لم يسمعها ، لم تنعقد بهم ، ولا يجوز أن يستخلف مَنْ لم يسمعها.

وإن أحدث بعد التحريم ، فإن كان في الركعة الْاُولى جاز أن يستخلف مَنْ أحرم معه قبل حدثه ، سواء كان دخل معه قبل الركوع أو بعده - وإن لم يكن سمع الخطبة - لأنّه بدخوله معه في الصلاة ثبت له حكمها.

ولا يجوز أن يستخلف من لم يدخل معه ، لأنه يكون مبتدئاً للجمعة ، ولا يجوز عقد جمعة بعد جمعة ، بخلاف المسبوق ، لأنه متبع لا مبتدئ.

وإن أحدث في الثانية ، جاز أن يستخلف مَنْ دخل معه قبل الركوع أو فيه ، ويُتمّون معه الجمعة.

وهل يتمّ هو الجمعة أو الظهر؟ قال أكثر أصحابه : بالأول. وهو جيّد عندنا ، لأنه أدرك الجمعة بإدراكه راكعاً.

وإن استخلف مَنْ دخل معه بعد الركوع ، قال أكثر أصحابه : لا يجوز ، لأنّ فرضه الظهر ، فلا يجوز أن يكون إماماً في الجمعة.

وقال بعضهم : يجوز ، كالمسبوق والمسافر يأتمّ بالمقيم(١) .

وعندي في ذلك تردّد ، وكذا التردّد لو استناب من يبتدئ بالظهر.

ه - : لو أحدث في الْاُولى فاستخلف مَنْ قد أحرم معه صحّ ، ثم صلّى المستخلف لهم الثانية ، فلمـّا قام أحدث واستخلف مَنْ أدرك الركعة الثانية صلّى المستخلف الثاني ركعة ، وأشار إليهم أن يسلّم بهم أحدهم ، وقام هو فأتمّها جمعة ، لأنه أدرك ركعة من جمعة صحيحة.

____________________

= ٢٥٨ / ١١٧١.

(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٢٤ ، المجموع ٤ : ٥٧٩ - ٥٨٢ ، حلية العلماء ٢ : ٢٤٩.

٣٢

وقال الشافعي : يتمّها ظهراً ، لأنّ للمأمومين اتّباعه ، فلا يمكن بناء حكمه على حكمهم ، ولا يمكن أن يبني حكمه على حكم الإِمام الأول ، لأنّه ما تمّت له الجمعة ، فلا وجه لإِتيان حكم الجمعة في حقّه. وهو ممنوع.

ثم قال : لو جاء مسبوق آخر واقتدى بهذا المسبوق ، وقلنا : إنّ المحسوب له ركعة من الظهر ، فيحسب للمقتدي به ركعة من الجمعة ، لأنّه في حق المأمومين يتنزّل منزلة إمامه(١) .

و : لو لم يستنب الإِمام أو مات أو اُغمي عليه ، فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون وقدّموا مَنْ يتمّ بهم الصلاة ، وللواحد منهم أن يتقدّم ، بل هو أولى ، لأنّ الإِمام قد خرج والمأمومون في الصلاة. وبه قال الشافعي(٢) .

وفيه إشكال ينشأ من اشتراط الإِمام أو إذنه عندنا ، ومن كونها جمعةً انعقدت صحيحةً ، فيجب إكمالها.

والإِذن شرط في الابتداء لا في الإِكمال. فإن قلنا بالأول احتمل أن يتمّوها جمعةً فرادى كما لو ماتوا إلّا واحداً ، وأن يتمّوها ظهراً ، لعدم الشرط وهو الجماعة مع التعدّد.

وإن كان في الْأولى قبل الركوع ، احتمل إتمامها ظهراً ، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة ، فلم يدركوا الصلاة ، وجمعة ، لانعقادها صحيحة ، فتكمل كما لو بقي الإِمام. وكلا الوجهين للشافعي(٣) .

ز : لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يُحدث الإِمام عمداً أو سهواً - وبه قال الشافعي(٤) - لما بيّنّا من أنّ بطلان صلاة الإِمام لا يقتضي بطلان صلاة المأموم.

____________________

(١) اُنظر المجموع ٤ : ٥٨١ - ٥٨٢ ، وفتح العزيز ٤ : ٥٥٩ و ٥٦٠.

(٢) المجموع ٤ : ٥٨٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦١.

(٣) المجموع ٤ : ٥٧٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٢٤.

(٤) المجموع ٤ : ٥٧٨ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٧.

٣٣

وقال أبو حنيفة : إن تعمّد بطلت صلاتهم كلّهم(١) .

ح : الأقرب وجوب اتّحاد الإِمام والخطيب إلّا لعذر‌ ، كالحدث وشبهه ، لأنّ العادة قاضية بأنّ المتولّي لهما واحد من زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الآن.

ويحتمل عدمه ، لجواز تعدّد الأئمة في صلب الصلاة في المحدث فجاز في غيره.

ط : لو استناب لم يجب على المأمومين استئناف نية القدوة ، لأنّه خليفة الأول ، والغرض من الاستخلاف تنزيل الخليفة منزلة الأول وإدامة الجماعة.

وهو أحد وجهي الشافعية(٢) .

وفيه إشكال ينشأ من وجوب تعين الإِمام فيجب استئناف نية القدوة.

وفي الآخر : يشترط ، لأنّهم انفردوا بخروج الإِمام من الصلاة(٣) .

وكذا لو لم يستنب الإِمام وقدّم المأمومون إماماً.

ي : لو مات الإِمام فاستناب المأمومون ، لم تبطل صلاة المتلبّس‌ وأتمّ جمعةً ، أمّا غيره فيصلّي الظهر ، ويحتمل الدخول معهم ، لأنّها جمعة مشروعة.

البحث الثالث : العدد‌

مسألة ٣٩٢ : العدد شرط بإجماع العلماء كافة‌ ، لأنّ تسميتها جمعة من الاجتماع المستلزم للتكثير ، ولأنّ الإمام شرط ولا يتحقّق مسمّاه إلاّ بالمأموم.

____________________

(١) بدائع الصنائع ١ : ٢٢٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٥٧.

(٢) المجموع ٤ : ٥٨٢ ، الوجيز ١ : ٦٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٠.

(٣) المجموع ٤ : ٥٨٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥٦٠.

٣٤

واختلفوا في أقلّ عدد تجب معه الجمعة ، فقال بعض علمائنا : أقلّه خمسة نفر الإِمام أحدهم ، لأنَّ الخطاب متوجّه بصيغة الجمع ، وأقلّ عدد يحتمله حقيقة الثلاثة ، وإنّما أوجب عند النداء الحاصل من الغير فيثبت رابع ، وإنّما يجب السعي عند النداء مع حصول الشرائط التي من جملتها الإِمام فيجب الخامس(١) .

ولأنّها إنّما تجب على المقيمين ، والاستيطان مع الاجتماع مظنَّة التنازع ، فلا بُدّ من حاكم يفصل بين المتنازعين فوجب الثالث.

ثم لمـّا كانت الحوادث والعوائق تعتور الإِنسان وجب أن يكون للحاكم نائب يقوم مقامه لو عرض له حادث يمنعه عن فصل المتنازعين فوجب الرابع.

ثم لمـّا كان الاجتماع مظنة التنازع المفضي إلى الافتراء احتيج إلى من يستوفي الحدود بإذن الحاكم مباشرة فوجب الخامس.

فثبت أنّ الْاُمور الضرورية لا بدَّ فيها من حصول خمسة نفر.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقلّ من خمسة رهط : الإِمام وأربعة »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « يجمّع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا ، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة »(٣) .

وقال الشيخ : سبعة نفر ، أحدهم : الإِمام(٤) ، لافتقار الاستيطان إلى متنازعين وشاهدين ، وحاكم ، ونائبه ، ومستوفي الحدود.

ولقول الباقرعليه‌السلام : « تجب الجمعة على سبعة ولا تجب على‌

____________________

(١) هو المحقق في المعتبر : ٢٠٢.

(٢) الكافي ٣ : ٤١٩ / ٤ ، التهذيب ٣ : ٢٤٠ / ٦٤٠ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٢.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٣٩ / ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ٤١٩ / ١٦١٠.

(٤) الخلاف ١ : ٥٩٨ المسألة ٣٥٩ ، النهاية : ١٠٣ ، المبسوط للطوسي ١ : ١٤٣.

٣٥

أقلّ منهم »(١) .

وحمل ما تقدّم من الروايتين على استحبابها للخمسة(٢) .

ولا ضرورة إلى الشاهدين ، والرواية ليست ناصّةً على المطلوب ، لأنّ أقلّ من السبعة قد يكون أقلّ من الخمسة ، فيحمل عليه جمعاً بين الأدلّة ، ولأنّ روايتنا أكثر رواةً وأقرب إلى مطابقة القرآن ، ولأنّ الخيار مع الخمسة يستلزم الوجوب ، لقوله تعالى( فَاسْعَوْا ) (٣) .

وقال الشافعي : لا تنعقد بأقلّ من أربعين رجلاً على الشرائط الآتية ، وهل الإِمام أحدهم؟ وجهان - وبه قال عمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد - لقول جابر بن عبد الله : مضت السنّة أنّ في كلّ أربعين فما فوقها جمعةً(٤) . وقول الصحابي : مضت السنّة ، كقوله : قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله (٥) .

وتعليق الحكم على العدد لا يقتضي نفيه عمّا هو أقلّ أو أكثر.

ونمنع مساواة ( مضت السنّة ) لقوله : قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله .

وقال أحمد في رواية : لا تنعقد إلّا بخمسين ، لقولهعليه‌السلام : ( تجب الجمعة على خمسين رجلاً)(٦) .

ودلالة المفهوم ضعيفة.

____________________

(١) الفقيه ١ : ٢٦٧ / ١٢٢٢ ، التهذيب ٣ : ٢٠ / ٧٥ ، الاستبصار ١ : ٤١٨ / ١٦٠٨.

(٢) الاستبصار ١ : ٤١٩ ذيل الحديث ١٦٠٩.

(٣) الجمعة : ٩.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٣ - ٤ / ١ ، سنن البيهقي ٣ : ١٧٧.

(٥) المغني ٢ : ١٧٢ و ١٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٤ و ١٧٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، المجموع ٤ : ٥٠٢ و ٥٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٠ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٠.

(٦) المغني ٢ : ١٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٤ ، وراجع سنن الدار قطني ٢ : ٤ / ٢ و ٣.

٣٦

وقال أبو حنيفة والثوري ومحمد : تنعقد بأربعة ، أحدهم : الإِمام ، لأنّ الأربعة عدد يزيد على أقلّ الجمع المطلق ، فجاز عقد الجمعة به كالأربعين(١) .

ونمنع العلّية.

وقال الأوزاعي وأبو يوسف : تنعقد بثلاثة ، لعموم الأمر(٢) .

وقد بيّنّا خصوصه.

وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر رجلاً ، لأنّ النّبيصلى‌الله‌عليه‌وآله كتب إلى مصعب بن عمير قبل الهجرة ، وكان مصعب بالمدينة ، فأمره أن يصلّي الجمعة بعد الزوال ركعتين ، وأن يخطب قبلها ، فجمّع مصعب في بيت سعد ابن خيثمة باثني عشر رجلاً(٣) .

وهو حجّة على الشافعي لا علينا.

وقال الحسن بن صالح بن حيّ : تنعقد باثنين ، لأنّ كلّ عدد انعقدت به الجماعة انعقدت به الجمعة كالأربعين(٤) .

وهو غلط ، لأنّ الأمر بصيغة الجمع فلا يتناول الاثنين.

مسألة ٣٩٣ : يُشترط في العدد اُمور :

الأول : أن يكونوا ذكوراً إجماعاً ، فلا تنعقد بالنساء ، ولا بالرجال إذا تكمّل العدد بامرأة ، ولا خنثى مشكل ، وتنعقد بالخنثى الملحق بالرجال.

الثاني : يُشترط : أن يكونوا مكلَّفين ، فلا تنعقد بالصبي وإن كان مميزاً ،

____________________

(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٣ ، المجموع ٤ : ٥٠٤ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٠ ، المغني ٢ : ١٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٥ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٠.

(٢) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٤ ، الهداية للمرغيناني ١ : ٨٣ ، المجموع ٤ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٠ ، المغني ٢ : ١٧٢.

(٣) المجموع ٤ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٠ ، المغني ٢ : ١٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٥.

(٤) المجموع ٤ : ٥٠٤ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣٠.

٣٧

ولا بالمجنون وإن كان يعتوره ، إلّا أن يكون حال الإِقامة مُفيقاً.

الثالث : هل يُشترط الحرية؟ للشيخ قولان :

الاشتراط ، فلا تنعقد بالعبد قنّاً كان أو مُدبّراً أو مكاتباً أو اُمّ ولد - وهو قول الشافعي وأحمد(١) لأن الجمعة إنّما تصح منه تبعاً لغيره ، فلو انعقدت به صار التبع متبوعاً ، ولأنه لو انعقدت به ، لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار(٢) .

والثاني : عدمه - وبه قال أبو حنيفة(٣) - لأنّه رجل تصح منه الجمعة فانعقدت به كالحر(٤) .

الرابع : وهل يشترط الحضر؟ قولان للشيخ : الاشتراط(٥) - وبه قال الشافعي(٦) - فلا تنعقد بالمسافر ، لما تقدّم في العبد. وعدمه(٧) - وبه قال أبو حنيفة(٨) - لما تقدّم.

الخامس : لا يشترط الصحة ، ولا زوال الموانع من المطر والخوف ، فلو حضر المريض أو المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم ، وانعقدت‌

____________________

(١) الاُم ١ : ١٩١ ، مختصر المزني : ٢٦ ، المجموع ٤ : ٥٠٥ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٢ ، السراج الوهاج : ٨٦ ، المغني ٢ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٥.

(٢) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٣.

(٣) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٥ ، شرح العناية ٢ : ٣١ ، اللباب ١ : ١١٢ ، المغني ٢ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٥.

(٤) الخلاف ١ : ٦١٠ مسألة ٣٧٥.

(٥) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٣.

(٦) الاُم ١ : ١٩١ ، مختصر المزني : ٢٦ ، المجموع ٤ : ٥٠٢ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٢ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١١٧ ، السراج الوهاج : ٨٦ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٥.

(٧) الخلاف ١ : ٦١٠ مسألة ٣٧٥.

(٨) المبسوط للسرخسي ٢ : ٢٥ ، اللباب ١ : ١١٢ ، المغني ٢ : ١٩٦ ، الشرح الكبير ٢ : ١٥٥.

٣٨

به إجماعاً - إلّا في قول بعيد للشافعي : إنّها لا تنعقد بالمريض كالمسافر(١) - لأنّ سقوطها عنهم لمشقّة السعي ، فإذا تكلّفوه ، زالت المشقة ، فزال مانع الوجوب والانعقاد به ، فيثبتان.

السادس : لا يشترط مغايرة الإِمام للعدد ، وقد تقدّم(٢) . وللشافعي قولان(٣) .

السابع : يشترط الإِسلام ، لعدم انعقادها بالكافر إجماعاً ، ولا تشترط العدالة ، فتنعقد بالفاسق إجماعاً.

الثامن : يشترط عدم العلم بحدث أحدهم ، فلو أحدث أحدهم مع العلم به والعدد يتمّ به ، لم تنعقد به ما لم يتطهّر ، ولو لم يعلم صحّت الجمعة للمتطهّرين.

وكذا لو ظهر حدث أحدهم وكان جاهلاً به ، كما لو وجد بعد الجمعة جنابة على ثوبه المختص به ، فإنّ الجمعة قد صحّت لغيره ، ويقضي هو الظهر.

مسألة ٣٩٤ : قال الشيخ : أقسام الناس في الجمعة خمسة :

من تجب عليه وتنعقد به وهو : الذكر ، الحُرّ ، البالغ ، العاقل ، الصحيح ، السليم من العمى والعرج والشيخوخة التي لا حراك معها ، الحاضر أو من هو بحكمه.

ومن لا تجب عليه ولا تنعقد به وهو : الصبي والمجنون والعبد والمسافر والمرأة. لكن يجوز لهم فعلها ، إلّا المجنون.

____________________

(١) المجموع ٤ : ٥٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٥ - ٥١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٣ ، السراج الوهاج : ٨٦.

(٢) تقدم في أول البحث الثالث.

(٣) المجموع ٤ : ٥٠٢ - ٥٠٣ ، الوجيز ١ : ٦١ ، فتح العزيز ٤ : ٥١٦ ، مغني المحتاج ١ : ٢٨٣ ، السراج الوهاج : ٨٦.

٣٩

ومن تنعقد به ولا تجب عليه وهو : المريض والأعمى والأعرج ومن كان على رأس أكثر من فرسخين.

ومن تجب عليه ولا تنعقد به وهو : الكافر ، لأنّه مخاطب بالفروع عندنا.

ومختلف فيه وهو : من كان مقيماً في بلد من طلّاب العلم والتجّار ولمـّا يستوطنه ، بل متى قضى وطره خرج ، فإنّها تجب عليه وتنعقد به عندنا ، وعندهم خلاف(١) .

مسألة ٣٩٥ : لا يشترط بقاء العدد مدة الصلاة‌ ، فلو انعقدت بهم ثم انفضّوا أو ماتوا - إلّا الإِمام بعد الإِحرام - لم تبطل الجمعة ، بل يتمّها جمعةً ركعتين.

وحكى المزني عن الشافعي خمسة أقوال :

أحدها : هذا - وبه قال أبو يوسف ومحمّد(٢) - لأنّها انعقدت فوجب الإِتمام ، لتحقّق شرط الوجوب. واشتراط الاستدامة منفي(٣) بالأصل ، ولا يلزم من اشتراط الابتداء بشي‌ء اشتراط استدامته به ، كعدم الماء في حق المتيمم.

الثاني - وهو الأصح عندهم - : أنّ العدد شرط في الاستدامة ، كما في الابتداء ، فلو نقص واحد قبل التسليم بطلت جمعةً ويتمّها ظهراً - وبه قال أحمد(٤) - لأنه شرط في الجمعة يختص بها، يُعتبر في ابتدائها فيعتبر في استدامتها كالوقت.

____________________

(١) المبسوط للطوسي ١ : ١٤٣ - ١٤٤.

(٢) الهداية للمرغيناني ١ : ٨٣ ، بدائع الصنائع ١ : ٢٦٧ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣١.

(٣) في « ش » والطبعة الحجرية : ينتفى.

(٤) المغني ٢ : ١٧٩ ، الشرح الكبير ٢ : ١٧٦ ، فتح العزيز ٤ : ٥٢٨ ، حلية العلماء ٢ : ٢٣١.

٤٠

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ماء زمزم دواء ممّا شرب له.

[ ٣١٨٦٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ماء زمزم شفاء من كلِّ داء وأظنّه قال: كائناً ما كان.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان (١) ، والذي قبله، عن جعفر بن محمد، وكذا الأول.

[ ٣١٨٦٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: تفجّرت العيون من تحت الكعبة.

[ ٣١٨٦٤ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي حمزة، قال: كنت عند حوض زمزم،( فأتى رجل فقال) (٢) : لا تشرب من هذا(٣) يا با حمزة! فإن هذا يشرك(٤) فيه الجنّ والإِنس، وهذا لا يشرك(٥) فيه إلّا الانس، قال: فتعجّبت منه وقلت: من أين علم ذا؟ ثمَّ قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) ما كان من(٦) الرجل، فقال( عليه‌السلام ) : ذاك(٧) رجل من الجنّ، أراد إرشادك.

أقول: الظاهر أنّ المأمور به هو الدلو المقابل للحجر، والمنهيّ عنه هو

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٤.

(١) المحاسن: ٥٧٣ / ٢٠.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ١، والمحاسن: ٥٧٠ / ١.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ٢.

(٢) في المصدر: فأتاني رجل، فقال لي:.

(٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٤ و ٥) في المصدر: يشترك.

(٦) في المصدر زيادة: قول.

(٧) في المصدر: لي: ن ذلك.

٢٦١

البعيد عنه، والله أعلم.

[ ٣١٨٦٥ ] ٦ - أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ(١) .

١٧ - باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به.

[ ٣١٨٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، وغيره، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن صارم(٢) ، قال: اشتكى رجل من إخواننا بمكّة حتى( سقط في الموت، فلقيت) (٣) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في الطريق، فقال: يا صارم(٤) ما فعل فلان؟ قلت: تركته بالموت جعلت فداك، فقال: أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب، فطلبنا عند كلّ أحد فلم نجده، فبينما نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة، ثم ارعدت وأبرقت وأمطرت، فجئت إلى بعض من في المسجد، وأعطيته درهماً، وأخذت قدحه، ثمَّ أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فسقيته منه، فلم أبرح من عنده حتّى شرب سويقاً وصلح وبرئ(٥) .

____________________

٦ - المحاسن: ٥٧٤ / ٢٢.

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ٦.

(٢) كذا في المحاسن، وفي نسخة: مصادف ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر: سقط للموت فلقينا.

(٤) في المصدر: يامصادف.

(٥) في المصدر زيادة: بعد ذلك.

٢٦٢

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) .

١٨ - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا.

[ ٣١٨٦٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء.

[ ٣١٨٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد عن السياري، عن محمد بن إسماعيل رفعه، قال: من شرب سؤر(٢) المؤمن تبركاً به خلق الله بينهما ملكاً، يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري، عن محمد بن إسماعيل مثله (٣) .

[ ٣١٨٦٩ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: سؤر المؤمن شفاء.

____________________

(١) المحاسن: ٥٧٤ / ٢٤.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الاعمال: ١٨١ / ٢.

٢ - ثواب الاعمال: ١٨١ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: أخيه.

(٣) السرائر: ٤٨ / ٦.

٣ - لم نعثر عليه في الخصال المطبوع.

٢٦٣

١٩ - باب كراهة الشرب من أفواه الاسقية، والنفخ في القدح.

[ ٣١٨٧٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمد ابن هارون الزنجاني، عن عليِّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه نهى عن اختناث الاسقية، قال: ومعنى الاختناث: أن تثني أفواهها، ثمَّ تشرب منها(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة النفخ في القدح(٢) .

٢٠ - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولاً، وساقي الماء آخراً.

[ ٣١٨٧١ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي،( عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه) (٣) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صاحب الرحل يشرب أول القوم، ويتوضأ آخرهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٣١٨٧٢ ] ٢ - وعن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - معاني الاخبار: ٢٨١.

(١) في المصدر: أن يثنى أفواهها ثمَّ يشرب منها.

(٢) تقدم في الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة، وفي الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٧.

(٣) في المصدر: بإسناده.

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٤٨.

٢ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٨.

٢٦٤

( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليشرب ساقي القوم آخرهم.

٢١ - باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين سبعين مرّة على ماء السماء قبل وصوله إلى الارض، وشربه للاستشفاء به.

[ ٣١٨٧٣ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: علّمني جبرئيل دواء لا أحتاج معه إلى دواء، قيل: يا رسول الله وما ذلك الدواء؟ قال: يؤخذ(١) ماء المطر قبل أن ينزل إلى الارض، ثمَّ يجعل في إناء نظيف، ويقرأ عليه الحمد إلى آخرها سبعين مرَّة، وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعين مرّة، ثمَّ يشرب منه قدحاً بالغداة، وقدحا بالعشيّ، فوالذي بعثني بالحق لينزعنّ الله بذلك الداء من بدنه وعظامه ومخخته(٢) وعروقه.

٢٢ - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد.

[ ٣١٨٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليِّ بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ:

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - مكارم الاخلاق: ٣٨٧.

(١) في نسخة: تأخذ ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الـمِخَخَة: جمع مخ، وهو السائل الذي في داخل العظم. « القاموس المحيط ١: ٢٦٩ ».

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ١.

٢٦٥

( ونزّلنا من السماء ماءً مباركاً ) (١) ، قال: ليس من ماء في الارض إلّا وقد خالطه ماء السماء.

[ ٣١٨٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اشربوا ماء السماء، فإنه يطهر البدن، ويدفع الاسقام، قال الله تبارك وتعالى:( وينزّل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام ) (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٣) .

[ ٣١٨٧٦ ] ٣ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن عليِّ بن أسباط، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: البرد لا يؤكل ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( يصيب به من يشاء ) (٤) .

٢٣ - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به، وتحنيك الاولاد به.

[ ٣١٨٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان،( وعن) (٥) محمد بن أبي حمزة، عمّن

____________________

(١) ق ٥٠: ٩.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ٢.

(٢) الانفال ٨: ١١.

(٣) المحاسن: ٥٧٤ / ٢٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٣.

(٤) يونس ١٠: ١٠٧.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ١.

(٥) في المصدر: عن.

٢٦٦

ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما اخال أحداً يحنّك بماء الفرات إلّا أحبّنا أهل البيت.

وقال:( عليه‌السلام ) لامرئٍ: ما سقى أهل الكوفة ماء الفرات إلّا لامر ما.

وقال: يصبّ فيه ميزابان من الجنّة.

[ ٣١٨٧٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يدفق في الفرات كلّ يوم دفقات من الجنّة.

[ ٣١٨٧٩ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن الحسين، عن ابن أورمة، عن الحسين ابن سعيد رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : نهركم هذا - يعني: الفرات - يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كان بيننا وبينه أميال لاتيناه فنستشفي(١) به.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى رفعه مثله (٢) .

[ ٣١٨٨٠ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن الحسين يرفعه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كم بينكم وبين الفرات؟ فأخبرته، فقال: ( لو كان عندنا )(٣) لاحببت أن آتيه طرفي النهار.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٣.

(١) في المصدر: ونستسقي.

(٢) المحاسن: ٥٧٥ / ٢٦.

٤ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٤.

(٣) في المصدر: لو كنت عنده.

٢٦٧

[ ٣١٨٨١ ] ٥ - وعنه، وعن الحسين بن محمد جميعاً، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن غير واحد، رفعوه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: أما إنَّ أهل الكوفة لو حنّكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.

[ ٣١٨٨٢ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن ابن عليِّ بن فضّال، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن( سعيد بن جبير) (١) ، قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول:( إنّ ملكا يهبط) (٢) كلّ ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكاً من مسك الجنّة، فيطرحها في الفرات، وما من نهر في شرق الارض ولا غربها أعظم بركة منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح(٣) وفي الزيارات(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٤ - باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المر ّ والتداوس بهما.

[ ٣١٨٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ نوحاً لـمّا كان(٦) أيّام الطوفان دعا المياه كلّها فأجابته،

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٥.

٦ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٦.

(١) في المصدر: حكيم بن جبير.

(٢) في المصدر: ان ملكاً يهبط من السماء في.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الاولاد.

(٤) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب المزار.

(٥) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٢.

(٦) في المصدر زيادة: في.

٢٦٨

إلّا ماء الكبريت والماء المرّ، فلعنهما.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه ترك قوله: فلعنهما(١) .

[ ٣١٨٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن سنان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أبي يكره أن يتداوى بالماء المر وبماء الكبريت، وكان يقول: إنَّ نوحاً لما كان الطوفإن دعا المياه فأجابته(٢) ، إلّا الماء المرّ وماء الكبريت، فلعنهما ودعا عليهما.

[ ٣١٨٨٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان النيّسابوري،( عن محمد بن يحيى بن زكريّا) (٣) ، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه جميعاً، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن( أبي سعيد عقيصا التيمي) (٤) ، قال: مررت بالحسن والحسين( عليهما‌السلام ) ، وهما في الفرات مستنقعان في إزارين، فقلت لهما: يا ابني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أفسدتما الازارين، فقالا: يا با سعيد فساد الازارين أحب إلينا من فساد الدين، إن للماء أهلاً وسكاناً كسكان الارض، ثمَّ قالا: إلى أين تريد؟ فقلت: إلى هذا الماء، قالا: وما هذا الماء؟ فقلت: أُريد دواءه أشرب من هذا( الماء) (٥) المرّ لعلّة بي أرجو أن يخفّ له الجسد، ويسهّل له(٦) البطن، فقالا: ما نحسب أنّ

____________________

(١) الخصال: ٥٢ / ٦٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ٤.

(٢) في المصدر زيادة: كلها.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٣.

(٣) في المصدر: محمد بن يحيى، عن زكريا.

(٤) في المحاسن: أبي سعيد - دينار عقيصا - التميمي ( هامش المخطوط ).

(٥، ٦) ليس في المصدر.

٢٦٩

الله جعل في شيء قد لعنه شفاء، قلت: وَلِمَ ذاك؟ قالا: إنَّ الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح فتح السماء بماء منهمر، وأوحى إلى الارض، فاستصعبت عليه عيون منها فلعنها فجعلها ملحاً إجاجاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود نحوه (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٦) ، وعلى كراهة التداوي بالمرّ في الأطعمة(٧) .

٢٥ - باب كراهة الشرب بالشمال، والتناول بها، وعدم تحريمه.

[ ٣١٨٨٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني، قال: كره أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بها، أو يتناول بها.

ورواه الشيخ والكلينيُّ والبرقيُّ كما مرّ(٤) .

[ ٣١٨٨٧ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن شيبان بن عمرو، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: كنذا في مجلس أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل علينا، فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى، فشرب بنفس واحد وهو قائم.

____________________

(١) المحاسن: ٥٧٩ / ٤٦.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٥.

(٤) مرَّ في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب آداب المائدة.

٢ - المحاسن: ٤٥٦ / ٣٨٥.

٢٧٠

أقول: هذا محمول على العذر، أو إرادة بيان الجواز، ونفي التحريم. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب المائدة(١) .

٢٦ - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب.

[ ٣١٨٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبيد الله بن إبراهيم المديني(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: نهران مؤمنان، ونهران كافران، فالمؤمنان: الفرات، ونيل مصر، وأما الكافران: فدجلة، وماء(٣) بلخ.

[ ٣١٨٨٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله، عن سليمان بن جعفر، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في قول الله عز وجل:( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنّاه في الارض وإنّا على ذهاب به لقادرون ) (٤) ، قال: يعني ماء العقيق(٥) .

[ ٣١٨٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ماء نيل مصر يميت القلب.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٥.

(٢) في المصدر: عبدالله بن إبراهيم المدائني.

(٣) في المصدر: ونهر.

٢ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٤.

(٤) المؤمنون ٢٣: ١٨.

(٥) العقيق: كل واد شقه السيل فانهره ووسعه، وفي بلاد العرب اعقة أربعة احدها عقيق المدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤: ١٣٨ ).

٣ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٣.

٢٧١

أقول: يمكن أن يكون المراد أنّه يذهب قسوة القلب، ويحصل منه اللين والخشوع ورقّة القلب، فيكون مدحاً له، ويمكن حمله على الكراهة، والأوَّل على الجواز.

[ ٣١٨٩١ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربعة أنهار من الجنّة: الفرات، والنيل وسيحان، وجيحان، الفرات الماء في الدنيا والآخرة، والنيل العسل، وسيحان الخمر، وجيحان اللبن.

٢٧ - باب استحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) ، ولعن قاتله عند شرب الماء.

[ ٣١٨٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب(١) ، عن محمد بن جعفر، عمّن ذكره، عن الخشاب، عن عليِّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن داود الرقيّ، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذا استسقى الماء، فلمّا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه، ثمَّ قال لي: يا داود لعن الله قاتل الحسين( عليه‌السلام ) [ فما أنغص ذكر الحسين( عليه‌السلام ) للعيش، إني ما شربت ماء بارداً إلّا ذكرت الحسين( عليه‌السلام ) ](٢) وما من عبد شرب الماء، فذكر الحسين( عليه‌السلام ) وأهل بيته، ولعن قاتله إلّا كتب الله عزّ وجلّ له مائة ألف حسنة، وحطّ عنه مائة ألف سيّئة، ورفع له

____________________

٤ - الخصال: ٢٥٠ / ١١٦.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.

(٢) كتب في المخطوط على ما بين المعقوفين: الامالي وليس في المزار ( منه ).

٢٧٢

مائة ألف درجة، وكأنّما أعتق مائة ألف نسمة، وحشرة الله يوم القيامة( ثلج الفؤاد) (١) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب (٢) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن محمد بن جعفر الرزّاز، عن محمد ابن الحسين، عن الخشاب (٣) .

ورواه أيضاً عن محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن إبراهيم، عن سعد بن سعد مثله(٤) .

٢٨ - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها ولعابها.

[ ٣١٨٩٣ ] ١ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن الحسين ابن يزيد (٥) عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبّ من الشراب اللبن.

[ ٣١٨٩٤ ] ٢ - وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا شرب اللبن قال:

____________________

(١) في الامالي: أبلج الوجه.

(٢) أمالي الصدوق: ١٢٢ / ٧.

(٣) كامل الزيارات: ١٠٦ / ١.

(٤) كامل الزيارات: ١٠٧ / ذيل ١.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٩٠ / ٥٧٤.

(٥) في المصدر: الحسن بن زيد.

٢ - المحاسن: ٤٩١ / ٥٧٧.

٢٧٣

اللهمِّ بارك لنا فيه، وزدنا منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(١) .

٢٩ - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللّذيذة.

[ ٣١٨٩٥ ] ١ – الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أفطر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عشيّة الخميس في مسجد قبا، فقال: هل من شراب؟ فأتاه أوس بن خولة الانصاري بعسّ(٢) من لبن مخيض بعسل، فلمّا وضعه على فيه نحّاه، ثمَّ قال: شرابان يكتفى بأحدهما عن صاحبه، لا أشربه ولا أحرّمه، ولكنّي أتواضع لله، فإنَّ من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبَّر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذّر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت(٣) أحبّه الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٠ - باب أنّ الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي.

[ ٣١٨٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليَّ بن الحكم، وعن محمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر

____________________

(١) تقدم في البابين ٥٥ و ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الزهد: ٥٥ / ١٤٨، والكافي ٢: ٩٩ / ٣.

(٢) العُسّ: القدح الضخم. ( الصحاح - عسس - ٣: ٩٤٩ ).

(٣) في المصدر: الله.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤١٥ / ٢.

٢٧٤

أبي العبّاس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أيّوب بن راشد، قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النبيذ، فقال: لا بأس به، فقال: إنّه يصنع(١) فيه العكر، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : بئس الشراب، ولكن انتبذه(٢) غدوة، واشربه(٣) بالعشيّ، فقلت: هذا يفسد بطوننا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحلّ لك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) وفي أحاديث أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣١ - باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد للشرب، واضافة شيء حلو إليه كالسكّر والفالوذج.

[ ٣١٨٩٧ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، قال: قيل لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يارسول الله أيّ الشراب أحبّ إليك؟ قال: الحلو البارد.

[ ٣١٨٩٨ ] ٢ - وعن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن أبي الحسين الأحمسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المؤمن عذب يحبّ العذوبة، والمؤمن

____________________

(١) في المصدر: يوضع.

(٢) في المصدر: انبذوه.

(٣) في المصدر: وأشربوه.

(٤) تقدم في الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الذبح.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٠٧ / ١٢٤.

٢ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٢٥.

٢٧٥

حلو يحبّ الحلاوة.

وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الأحمسي مثله(١) .

[ ٣١٨٩٩ ] ٣ - وعن علي بن الحكم، عن( عليِّ بن أبي حمزة) (٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: إنّا أهل بيت نحب الحلواء، ومن لم يرد(٣) الحلواء منّا أراد الشراب، وقال: إنّ بي لمواد، وأنا اُحبّ الحلواء.

[ ٣١٩٠٠ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعدان، عن يوسف بن يعقوب، قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يعجبه الفالوذج، وكان إذا أراده، قال: اتّخذوا لنا، وأقلّوا.

[ ٣١٩٠١ ] ٥ - وعن سعدان، عن هشام، عن أبي حمزة قال: بعثت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) بقصعة فيها خشبيج(٤) ، ثمَّ دخلت عليه فوجدت القصعة بين يديه، وقد دعا بقصعة فدقَّ فيها سكراً، فقال لي: تعال فكل، قلت: قد جعل فيها ما يكتفى به، فقال: كل فانّك ستجده طيّباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٧.

٣ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٢٩.

(٢) في المصدر: علي بن حمزة.

(٣) في نسخة: ومن يردّ. ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٣١.

٥ - المحاسن: ٤٠٩ / ١٣٢.

(٤) في نسخة والمصدر: خشتيج.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي البابين ٢ و ٣٠ من هذه الأبواب.

٢٧٦

٣٢ - باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي، وبعد أن يذهب ثلثاه.

[ ٣١٩٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٣ - باب أن الخمر إذا صار خلّاً صار حلالاً.

[ ٣١٩٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٢.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٤، والاستبصار ٤: ٩٣ / ٣٥٥.

٢٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٤ - باب شرب السويق.

[ ٣١٩٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن أبي عبدالله البرقيِّ، عن بكر بن محمد، عن خيثمة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من شرب السّويق أربعين صباحاً امتلأ كتفاه قوّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب حكم الدمع.

[ ٣١٩٠٦ ] ١ - عليُّ بن موسى بن طاوس في كتاب( الملهوف على قتلى الطفوف) عن الصادق( عليه‌السلام ) : أنّ زين العابدين( عليه‌السلام ) بكى على أبيه أربعين سنة، صائماً نهاره قائماً ليله، فإذا كان وقت إفطاره أتاه غلامه بطعامه وشرابه، فيقول: قتل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) جائعاً، قتل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عطشاناً، ويبكى حتّى يبلّ طعامه بدموعه، ويمزج شرابه بدموعه، فلم يزل كذلك حتّى لحق بالله عزّ وجلّ.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٢) يأتي في الباب ٣١ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠٦ / ١٢.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - اللهوف: ٨٧ باختلاف في اللفظ.

٢٧٨

أبواب الأشربة المحرمة

١ - باب أقسام الخمر المحرّمة

[ ٣١٩٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التّمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣١٩٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن الحضرمي، عمّن أخبره، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: الخمر من خمسة أشياء: من التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والعسل.

____________________

أبواب الأشربة المحرمة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ١.

(١) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٤٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ٢.

٢٧٩

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) ، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن عامر بن السمط، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣١٩٠٩ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن عليِّ بن إسحاق الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر.

[ ٣١٩١٠ ] ٤ - الحسن بن محمد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن أبي الحسن بن الحمامي أحمد بن محمد بن زياد القطان، عن إسماعيل بن أبي كثير) (٣) ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن السري بن عامر، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أيّها الناس! إن من العنب خمرا، وإنَّ من الزبيب خمراً، وإنَّ من التمر خمراً وإنَّ من الشعير خمراً، إلّا أيّها الناس! أنهاكم عن كلّ مسكر.

[ ٣١٩١١ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( إنّما الخمر والميسر ) (٤) ، الآية أمّا الخمر فكلُّ مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره وقليله(٥)

____________________

(١) في المصدر: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٦: ٣٩٢ / ذيل ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ٣.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٠، وعنه في البحار ٧٩: ١٧٠ / ١٠.

(٣) في الامالي: عن شيخه، عن أبي الحسن، عن أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد القطان، عن اسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي.

٥ - تفسير القمي ١: ١٨٠.

(٤) المائدة ٥: ٩٠.

(٥) كذا صوبه المصنف في المخطوط ظاهراً، وكان اصله ( فقليله ) والمطبوع في المصححتين - من دون تصحيح -: فقليله حرام، فليلاحظ.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485