وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة16%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320037 / تحميل: 5950
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ماء زمزم دواء ممّا شرب له.

[ ٣١٨٦٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ماء زمزم شفاء من كلِّ داء وأظنّه قال: كائناً ما كان.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان (١) ، والذي قبله، عن جعفر بن محمد، وكذا الأول.

[ ٣١٨٦٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: تفجّرت العيون من تحت الكعبة.

[ ٣١٨٦٤ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي حمزة، قال: كنت عند حوض زمزم،( فأتى رجل فقال) (٢) : لا تشرب من هذا(٣) يا با حمزة! فإن هذا يشرك(٤) فيه الجنّ والإِنس، وهذا لا يشرك(٥) فيه إلّا الانس، قال: فتعجّبت منه وقلت: من أين علم ذا؟ ثمَّ قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) ما كان من(٦) الرجل، فقال( عليه‌السلام ) : ذاك(٧) رجل من الجنّ، أراد إرشادك.

أقول: الظاهر أنّ المأمور به هو الدلو المقابل للحجر، والمنهيّ عنه هو

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٤.

(١) المحاسن: ٥٧٣ / ٢٠.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ١، والمحاسن: ٥٧٠ / ١.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ٢.

(٢) في المصدر: فأتاني رجل، فقال لي:.

(٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٤ و ٥) في المصدر: يشترك.

(٦) في المصدر زيادة: قول.

(٧) في المصدر: لي: ن ذلك.

٢٦١

البعيد عنه، والله أعلم.

[ ٣١٨٦٥ ] ٦ - أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ(١) .

١٧ - باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به.

[ ٣١٨٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، وغيره، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن صارم(٢) ، قال: اشتكى رجل من إخواننا بمكّة حتى( سقط في الموت، فلقيت) (٣) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في الطريق، فقال: يا صارم(٤) ما فعل فلان؟ قلت: تركته بالموت جعلت فداك، فقال: أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب، فطلبنا عند كلّ أحد فلم نجده، فبينما نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة، ثم ارعدت وأبرقت وأمطرت، فجئت إلى بعض من في المسجد، وأعطيته درهماً، وأخذت قدحه، ثمَّ أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فسقيته منه، فلم أبرح من عنده حتّى شرب سويقاً وصلح وبرئ(٥) .

____________________

٦ - المحاسن: ٥٧٤ / ٢٢.

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ٦.

(٢) كذا في المحاسن، وفي نسخة: مصادف ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر: سقط للموت فلقينا.

(٤) في المصدر: يامصادف.

(٥) في المصدر زيادة: بعد ذلك.

٢٦٢

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) .

١٨ - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا.

[ ٣١٨٦٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء.

[ ٣١٨٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد عن السياري، عن محمد بن إسماعيل رفعه، قال: من شرب سؤر(٢) المؤمن تبركاً به خلق الله بينهما ملكاً، يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري، عن محمد بن إسماعيل مثله (٣) .

[ ٣١٨٦٩ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: سؤر المؤمن شفاء.

____________________

(١) المحاسن: ٥٧٤ / ٢٤.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الاعمال: ١٨١ / ٢.

٢ - ثواب الاعمال: ١٨١ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: أخيه.

(٣) السرائر: ٤٨ / ٦.

٣ - لم نعثر عليه في الخصال المطبوع.

٢٦٣

١٩ - باب كراهة الشرب من أفواه الاسقية، والنفخ في القدح.

[ ٣١٨٧٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمد ابن هارون الزنجاني، عن عليِّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه نهى عن اختناث الاسقية، قال: ومعنى الاختناث: أن تثني أفواهها، ثمَّ تشرب منها(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة النفخ في القدح(٢) .

٢٠ - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولاً، وساقي الماء آخراً.

[ ٣١٨٧١ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي،( عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه) (٣) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صاحب الرحل يشرب أول القوم، ويتوضأ آخرهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٣١٨٧٢ ] ٢ - وعن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - معاني الاخبار: ٢٨١.

(١) في المصدر: أن يثنى أفواهها ثمَّ يشرب منها.

(٢) تقدم في الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة، وفي الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٧.

(٣) في المصدر: بإسناده.

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٤٨.

٢ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٨.

٢٦٤

( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليشرب ساقي القوم آخرهم.

٢١ - باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين سبعين مرّة على ماء السماء قبل وصوله إلى الارض، وشربه للاستشفاء به.

[ ٣١٨٧٣ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: علّمني جبرئيل دواء لا أحتاج معه إلى دواء، قيل: يا رسول الله وما ذلك الدواء؟ قال: يؤخذ(١) ماء المطر قبل أن ينزل إلى الارض، ثمَّ يجعل في إناء نظيف، ويقرأ عليه الحمد إلى آخرها سبعين مرَّة، وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعين مرّة، ثمَّ يشرب منه قدحاً بالغداة، وقدحا بالعشيّ، فوالذي بعثني بالحق لينزعنّ الله بذلك الداء من بدنه وعظامه ومخخته(٢) وعروقه.

٢٢ - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد.

[ ٣١٨٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليِّ بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ:

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - مكارم الاخلاق: ٣٨٧.

(١) في نسخة: تأخذ ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الـمِخَخَة: جمع مخ، وهو السائل الذي في داخل العظم. « القاموس المحيط ١: ٢٦٩ ».

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ١.

٢٦٥

( ونزّلنا من السماء ماءً مباركاً ) (١) ، قال: ليس من ماء في الارض إلّا وقد خالطه ماء السماء.

[ ٣١٨٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اشربوا ماء السماء، فإنه يطهر البدن، ويدفع الاسقام، قال الله تبارك وتعالى:( وينزّل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام ) (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٣) .

[ ٣١٨٧٦ ] ٣ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن عليِّ بن أسباط، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: البرد لا يؤكل ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( يصيب به من يشاء ) (٤) .

٢٣ - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به، وتحنيك الاولاد به.

[ ٣١٨٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان،( وعن) (٥) محمد بن أبي حمزة، عمّن

____________________

(١) ق ٥٠: ٩.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ٢.

(٢) الانفال ٨: ١١.

(٣) المحاسن: ٥٧٤ / ٢٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٣.

(٤) يونس ١٠: ١٠٧.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ١.

(٥) في المصدر: عن.

٢٦٦

ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما اخال أحداً يحنّك بماء الفرات إلّا أحبّنا أهل البيت.

وقال:( عليه‌السلام ) لامرئٍ: ما سقى أهل الكوفة ماء الفرات إلّا لامر ما.

وقال: يصبّ فيه ميزابان من الجنّة.

[ ٣١٨٧٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يدفق في الفرات كلّ يوم دفقات من الجنّة.

[ ٣١٨٧٩ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن الحسين، عن ابن أورمة، عن الحسين ابن سعيد رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : نهركم هذا - يعني: الفرات - يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كان بيننا وبينه أميال لاتيناه فنستشفي(١) به.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى رفعه مثله (٢) .

[ ٣١٨٨٠ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن الحسين يرفعه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كم بينكم وبين الفرات؟ فأخبرته، فقال: ( لو كان عندنا )(٣) لاحببت أن آتيه طرفي النهار.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٣.

(١) في المصدر: ونستسقي.

(٢) المحاسن: ٥٧٥ / ٢٦.

٤ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٤.

(٣) في المصدر: لو كنت عنده.

٢٦٧

[ ٣١٨٨١ ] ٥ - وعنه، وعن الحسين بن محمد جميعاً، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن غير واحد، رفعوه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: أما إنَّ أهل الكوفة لو حنّكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.

[ ٣١٨٨٢ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن ابن عليِّ بن فضّال، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن( سعيد بن جبير) (١) ، قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول:( إنّ ملكا يهبط) (٢) كلّ ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكاً من مسك الجنّة، فيطرحها في الفرات، وما من نهر في شرق الارض ولا غربها أعظم بركة منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح(٣) وفي الزيارات(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٤ - باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المر ّ والتداوس بهما.

[ ٣١٨٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ نوحاً لـمّا كان(٦) أيّام الطوفان دعا المياه كلّها فأجابته،

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٥.

٦ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٦.

(١) في المصدر: حكيم بن جبير.

(٢) في المصدر: ان ملكاً يهبط من السماء في.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الاولاد.

(٤) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب المزار.

(٥) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٢.

(٦) في المصدر زيادة: في.

٢٦٨

إلّا ماء الكبريت والماء المرّ، فلعنهما.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه ترك قوله: فلعنهما(١) .

[ ٣١٨٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن سنان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أبي يكره أن يتداوى بالماء المر وبماء الكبريت، وكان يقول: إنَّ نوحاً لما كان الطوفإن دعا المياه فأجابته(٢) ، إلّا الماء المرّ وماء الكبريت، فلعنهما ودعا عليهما.

[ ٣١٨٨٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان النيّسابوري،( عن محمد بن يحيى بن زكريّا) (٣) ، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه جميعاً، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن( أبي سعيد عقيصا التيمي) (٤) ، قال: مررت بالحسن والحسين( عليهما‌السلام ) ، وهما في الفرات مستنقعان في إزارين، فقلت لهما: يا ابني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أفسدتما الازارين، فقالا: يا با سعيد فساد الازارين أحب إلينا من فساد الدين، إن للماء أهلاً وسكاناً كسكان الارض، ثمَّ قالا: إلى أين تريد؟ فقلت: إلى هذا الماء، قالا: وما هذا الماء؟ فقلت: أُريد دواءه أشرب من هذا( الماء) (٥) المرّ لعلّة بي أرجو أن يخفّ له الجسد، ويسهّل له(٦) البطن، فقالا: ما نحسب أنّ

____________________

(١) الخصال: ٥٢ / ٦٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ٤.

(٢) في المصدر زيادة: كلها.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٣.

(٣) في المصدر: محمد بن يحيى، عن زكريا.

(٤) في المحاسن: أبي سعيد - دينار عقيصا - التميمي ( هامش المخطوط ).

(٥، ٦) ليس في المصدر.

٢٦٩

الله جعل في شيء قد لعنه شفاء، قلت: وَلِمَ ذاك؟ قالا: إنَّ الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح فتح السماء بماء منهمر، وأوحى إلى الارض، فاستصعبت عليه عيون منها فلعنها فجعلها ملحاً إجاجاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود نحوه (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٦) ، وعلى كراهة التداوي بالمرّ في الأطعمة(٧) .

٢٥ - باب كراهة الشرب بالشمال، والتناول بها، وعدم تحريمه.

[ ٣١٨٨٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني، قال: كره أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بها، أو يتناول بها.

ورواه الشيخ والكلينيُّ والبرقيُّ كما مرّ(٤) .

[ ٣١٨٨٧ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن شيبان بن عمرو، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: كنذا في مجلس أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل علينا، فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى، فشرب بنفس واحد وهو قائم.

____________________

(١) المحاسن: ٥٧٩ / ٤٦.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٥.

(٤) مرَّ في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب آداب المائدة.

٢ - المحاسن: ٤٥٦ / ٣٨٥.

٢٧٠

أقول: هذا محمول على العذر، أو إرادة بيان الجواز، ونفي التحريم. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب المائدة(١) .

٢٦ - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب.

[ ٣١٨٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبيد الله بن إبراهيم المديني(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: نهران مؤمنان، ونهران كافران، فالمؤمنان: الفرات، ونيل مصر، وأما الكافران: فدجلة، وماء(٣) بلخ.

[ ٣١٨٨٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله، عن سليمان بن جعفر، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في قول الله عز وجل:( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنّاه في الارض وإنّا على ذهاب به لقادرون ) (٤) ، قال: يعني ماء العقيق(٥) .

[ ٣١٨٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ماء نيل مصر يميت القلب.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٥.

(٢) في المصدر: عبدالله بن إبراهيم المدائني.

(٣) في المصدر: ونهر.

٢ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٤.

(٤) المؤمنون ٢٣: ١٨.

(٥) العقيق: كل واد شقه السيل فانهره ووسعه، وفي بلاد العرب اعقة أربعة احدها عقيق المدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤: ١٣٨ ).

٣ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٣.

٢٧١

أقول: يمكن أن يكون المراد أنّه يذهب قسوة القلب، ويحصل منه اللين والخشوع ورقّة القلب، فيكون مدحاً له، ويمكن حمله على الكراهة، والأوَّل على الجواز.

[ ٣١٨٩١ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربعة أنهار من الجنّة: الفرات، والنيل وسيحان، وجيحان، الفرات الماء في الدنيا والآخرة، والنيل العسل، وسيحان الخمر، وجيحان اللبن.

٢٧ - باب استحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) ، ولعن قاتله عند شرب الماء.

[ ٣١٨٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب(١) ، عن محمد بن جعفر، عمّن ذكره، عن الخشاب، عن عليِّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن داود الرقيّ، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذا استسقى الماء، فلمّا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه، ثمَّ قال لي: يا داود لعن الله قاتل الحسين( عليه‌السلام ) [ فما أنغص ذكر الحسين( عليه‌السلام ) للعيش، إني ما شربت ماء بارداً إلّا ذكرت الحسين( عليه‌السلام ) ](٢) وما من عبد شرب الماء، فذكر الحسين( عليه‌السلام ) وأهل بيته، ولعن قاتله إلّا كتب الله عزّ وجلّ له مائة ألف حسنة، وحطّ عنه مائة ألف سيّئة، ورفع له

____________________

٤ - الخصال: ٢٥٠ / ١١٦.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.

(٢) كتب في المخطوط على ما بين المعقوفين: الامالي وليس في المزار ( منه ).

٢٧٢

مائة ألف درجة، وكأنّما أعتق مائة ألف نسمة، وحشرة الله يوم القيامة( ثلج الفؤاد) (١) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب (٢) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن محمد بن جعفر الرزّاز، عن محمد ابن الحسين، عن الخشاب (٣) .

ورواه أيضاً عن محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن إبراهيم، عن سعد بن سعد مثله(٤) .

٢٨ - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها ولعابها.

[ ٣١٨٩٣ ] ١ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن الحسين ابن يزيد (٥) عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبّ من الشراب اللبن.

[ ٣١٨٩٤ ] ٢ - وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا شرب اللبن قال:

____________________

(١) في الامالي: أبلج الوجه.

(٢) أمالي الصدوق: ١٢٢ / ٧.

(٣) كامل الزيارات: ١٠٦ / ١.

(٤) كامل الزيارات: ١٠٧ / ذيل ١.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٩٠ / ٥٧٤.

(٥) في المصدر: الحسن بن زيد.

٢ - المحاسن: ٤٩١ / ٥٧٧.

٢٧٣

اللهمِّ بارك لنا فيه، وزدنا منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(١) .

٢٩ - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللّذيذة.

[ ٣١٨٩٥ ] ١ – الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أفطر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عشيّة الخميس في مسجد قبا، فقال: هل من شراب؟ فأتاه أوس بن خولة الانصاري بعسّ(٢) من لبن مخيض بعسل، فلمّا وضعه على فيه نحّاه، ثمَّ قال: شرابان يكتفى بأحدهما عن صاحبه، لا أشربه ولا أحرّمه، ولكنّي أتواضع لله، فإنَّ من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبَّر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذّر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت(٣) أحبّه الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٠ - باب أنّ الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي.

[ ٣١٨٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليَّ بن الحكم، وعن محمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر

____________________

(١) تقدم في البابين ٥٥ و ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الزهد: ٥٥ / ١٤٨، والكافي ٢: ٩٩ / ٣.

(٢) العُسّ: القدح الضخم. ( الصحاح - عسس - ٣: ٩٤٩ ).

(٣) في المصدر: الله.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤١٥ / ٢.

٢٧٤

أبي العبّاس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أيّوب بن راشد، قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النبيذ، فقال: لا بأس به، فقال: إنّه يصنع(١) فيه العكر، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : بئس الشراب، ولكن انتبذه(٢) غدوة، واشربه(٣) بالعشيّ، فقلت: هذا يفسد بطوننا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحلّ لك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) وفي أحاديث أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣١ - باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد للشرب، واضافة شيء حلو إليه كالسكّر والفالوذج.

[ ٣١٨٩٧ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، قال: قيل لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يارسول الله أيّ الشراب أحبّ إليك؟ قال: الحلو البارد.

[ ٣١٨٩٨ ] ٢ - وعن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن أبي الحسين الأحمسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المؤمن عذب يحبّ العذوبة، والمؤمن

____________________

(١) في المصدر: يوضع.

(٢) في المصدر: انبذوه.

(٣) في المصدر: وأشربوه.

(٤) تقدم في الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الذبح.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٠٧ / ١٢٤.

٢ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٢٥.

٢٧٥

حلو يحبّ الحلاوة.

وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الأحمسي مثله(١) .

[ ٣١٨٩٩ ] ٣ - وعن علي بن الحكم، عن( عليِّ بن أبي حمزة) (٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: إنّا أهل بيت نحب الحلواء، ومن لم يرد(٣) الحلواء منّا أراد الشراب، وقال: إنّ بي لمواد، وأنا اُحبّ الحلواء.

[ ٣١٩٠٠ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعدان، عن يوسف بن يعقوب، قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يعجبه الفالوذج، وكان إذا أراده، قال: اتّخذوا لنا، وأقلّوا.

[ ٣١٩٠١ ] ٥ - وعن سعدان، عن هشام، عن أبي حمزة قال: بعثت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) بقصعة فيها خشبيج(٤) ، ثمَّ دخلت عليه فوجدت القصعة بين يديه، وقد دعا بقصعة فدقَّ فيها سكراً، فقال لي: تعال فكل، قلت: قد جعل فيها ما يكتفى به، فقال: كل فانّك ستجده طيّباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٧.

٣ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٢٩.

(٢) في المصدر: علي بن حمزة.

(٣) في نسخة: ومن يردّ. ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٣١.

٥ - المحاسن: ٤٠٩ / ١٣٢.

(٤) في نسخة والمصدر: خشتيج.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي البابين ٢ و ٣٠ من هذه الأبواب.

٢٧٦

٣٢ - باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي، وبعد أن يذهب ثلثاه.

[ ٣١٩٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٣ - باب أن الخمر إذا صار خلّاً صار حلالاً.

[ ٣١٩٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٢.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٤، والاستبصار ٤: ٩٣ / ٣٥٥.

٢٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٤ - باب شرب السويق.

[ ٣١٩٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن أبي عبدالله البرقيِّ، عن بكر بن محمد، عن خيثمة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من شرب السّويق أربعين صباحاً امتلأ كتفاه قوّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب حكم الدمع.

[ ٣١٩٠٦ ] ١ - عليُّ بن موسى بن طاوس في كتاب( الملهوف على قتلى الطفوف) عن الصادق( عليه‌السلام ) : أنّ زين العابدين( عليه‌السلام ) بكى على أبيه أربعين سنة، صائماً نهاره قائماً ليله، فإذا كان وقت إفطاره أتاه غلامه بطعامه وشرابه، فيقول: قتل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) جائعاً، قتل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عطشاناً، ويبكى حتّى يبلّ طعامه بدموعه، ويمزج شرابه بدموعه، فلم يزل كذلك حتّى لحق بالله عزّ وجلّ.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٢) يأتي في الباب ٣١ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠٦ / ١٢.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - اللهوف: ٨٧ باختلاف في اللفظ.

٢٧٨

أبواب الأشربة المحرمة

١ - باب أقسام الخمر المحرّمة

[ ٣١٩٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التّمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣١٩٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن الحضرمي، عمّن أخبره، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: الخمر من خمسة أشياء: من التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والعسل.

____________________

أبواب الأشربة المحرمة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ١.

(١) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٤٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ٢.

٢٧٩

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) ، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن عامر بن السمط، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣١٩٠٩ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن عليِّ بن إسحاق الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر.

[ ٣١٩١٠ ] ٤ - الحسن بن محمد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن أبي الحسن بن الحمامي أحمد بن محمد بن زياد القطان، عن إسماعيل بن أبي كثير) (٣) ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن السري بن عامر، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أيّها الناس! إن من العنب خمرا، وإنَّ من الزبيب خمراً، وإنَّ من التمر خمراً وإنَّ من الشعير خمراً، إلّا أيّها الناس! أنهاكم عن كلّ مسكر.

[ ٣١٩١١ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( إنّما الخمر والميسر ) (٤) ، الآية أمّا الخمر فكلُّ مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره وقليله(٥)

____________________

(١) في المصدر: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٦: ٣٩٢ / ذيل ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ٣.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٠، وعنه في البحار ٧٩: ١٧٠ / ١٠.

(٣) في الامالي: عن شيخه، عن أبي الحسن، عن أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد القطان، عن اسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي.

٥ - تفسير القمي ١: ١٨٠.

(٤) المائدة ٥: ٩٠.

(٥) كذا صوبه المصنف في المخطوط ظاهراً، وكان اصله ( فقليله ) والمطبوع في المصححتين - من دون تصحيح -: فقليله حرام، فليلاحظ.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

الفهرست

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

( كتاب الديات )

٥

باب القتل

١٢

٩

باب آخر منه

٧

١٣

باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة

٤

١٦

باب وجوه القتل

١٩

باب قتل العمد وشبه العمد والخطإ

١٠

٢٤

باب الدية في قتل العمد والخطإ

١٠

٣٠

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد

١٠

٣٥

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل

٣

٣٦

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر

٣

٣٨

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود

١

٣٩

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر

٤

٤١

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله

٣

٤٢

باب نادر

٣

٤٥

باب من لا دية له

١٦

٥٣

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون

٢

٥٤

باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط

١

٣٦١

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٥٥

باب في القاتل يريد التوبة

٣

٥٦

باب قتل اللص

٥

٥٨

باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه

٥

٥٩

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات

١٤

٦٤

باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ

٣

٦٧

باب نادر

١

٦٨

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به

٨

٧٠

باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه

٢١

٧٩

باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه

٥

٨٢

باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا

١٣

٨٦

باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان

٢٤

٩٧

باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة

١

٩٨

باب نادر

١

٩٩

باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور

٨

١٠٣

باب أن الجروح قصاص

٩

١٠٦

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك

١٠

١١٣

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله

٢

١١٥

باب آخر

١

١١٥

باب دية الجراحات والشجاج

١٢

٣٦٢

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٢٣

باب تفسير الجراحات والشجاج

١٢٤

باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع

٢

١٢٦

باب آخر

٣

١٢٩

باب الشفتين

١٢

١٥٣

باب دية الجنين

١٦

١٦٢

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي

٤

١٦٥

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار

٨

١٦٨

باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك

١٥

١٧٣

باب المقتول لا يدرى من قتله

٦

١٧٦

باب آخر منه

٣

١٧٧

باب آخر منه

١

١٧٨

باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل

٨

١٨١

باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل

٤

١٨٣

باب

١

١٨٤

باب

١

١٨٥

باب القسامة

١٠

١٩٠

باب ضمان الطبيب والبيطار

١

١٩١

باب العاقلة

٥

٣٦٣

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٩٥

باب

٤

١٩٧

باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب

٩

٢٠٠

باب النوادر

٢١

( كتاب الشهادات )

٢١٧

باب أول صك كتب في الأرض

٢

٢١٩

باب الرجل يدعى إلى الشهادة

٦

٢٢٠

باب كتمان الشهادة

٣

٢٢٢

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها

٦

٢٢٤

باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة

٤

٢٢٥

باب من شهد بالزور

٣

٢٢٦

باب من شهد ثم رجع عن شهادته

٨

٢٢٩

باب شهادة الواحد ويمين المدعي

٨

٢٣٢

باب

٤

٢٣٤

باب في الشهادة لأهل الدين

٢

٢٣٥

باب شهادة الصبيان

٦

٢٣٧

باب شهادة المماليك

٣

٢٣٨

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز

١٣

٢٤٣

باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة

٢

٢٤٣

باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه

٤

٢٤٥

باب شهادة الشريك والأجير والوصي

٤

٢٤٧

باب ما يرد من الشهود

١٤

٢٥١

باب شهادة القاذف والمحدود

٦

٢٥٣

باب شهادة أهل الملل

٨

٣٦٤

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٥٥

باب

٢

٢٥٦

باب شهادة الأعمى والأصم

٣

٢٥٧

باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها

١

٢٥٨

باب النوادر

١١

( كتاب القضاء والأحكام )

٢٦٥

باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه‌السلام

٣

٢٦٦

باب أصناف القضاة

٢

٢٦٧

باب من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل

٥

٢٦٩

باب أن المفتي ضامن

٢

٢٦٩

باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم

٣

٢٧١

باب من حاف في الحكم

٢

٢٧٢

باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور

١

٢٧٢

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور

٥

٢٧٥

باب أدب الحكم

٦

٢٧٩

باب أن القضاء بالبينات والأيمان

٤

٢٨٠

باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

٢

٢٨١

باب من ادعى على ميت

١

٢٨٢

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين

٥

٢٨٤

باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها

٢

٢٨٥

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة

٣

٢٨٦

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة

٦

٢٨٩

باب آخر منه

٢

٣٦٥

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٩٠

باب آخر منه

١

٢٩١

باب النوادر

٢٣

( كتاب الأيمان والنذور والكفارات )

٣٠٧

باب كراهية اليمين

٦

٣٠٩

باب اليمين الكاذبة

١١

٣١٢

باب آخر منه

٣

٣١٢

باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [ بالله ] فليس من الله

٢

٣١٣

باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله

٢

٣١٤

باب وجوه الأيمان

١

٣١٥

باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور

١٨

٣٢٠

باب في اللغو

١

٣٢١

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

٥

٣٢٢

باب النية في اليمين

٣

٣٢٣

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه

٤

٣٢٤

باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة

١٠

٣٢٧

باب الاستثناء في اليمين

٨

٣٣٠

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل

٥

٣٣٤

باب استحلاف أهل الكتاب

١

٣٣٦

باب كفارة اليمين

١٤

٣٤١

باب النذور

٣٥

٣٥١

باب النوادر

٢١

٣٦٦

الفهرست

كتاب الديات ٥

( باب القتل ) ٥

كتاب الديات ٥

باب القتل ٥

( باب ) ٩

( آخر منه ) ٩

باب آخر منه ٩

( باب ) ١٣

( أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ) ١٣

باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ١٣

( باب ) ١٦

( وجوه القتل ) ١٦

باب وجوه القتل ١٦

( باب ) ١٩

( قتل العمد وشبه العمد والخطإ ) ١٩

باب قتل العمد وشبه العمد والخطإ ١٩

( باب ) ٢٤

( الدية في قتل العمد والخطإ ) ٢٤

باب الدية في قتل العمد والخطإ ٢٤

( باب ) ٣٠

( الجماعة يجتمعون على قتل واحد ) ٣٠

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ٣٠

( باب ) ٣٥

( الرجل يأمر رجلا بقتل رجل ) ٣٥

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل ٣٥

٣٦٧

( باب ) ٣٦

( الرجل يقتل رجلين أو أكثر ) ٣٦

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر ٣٦

( باب ) ٣٨

( الرجل يخلص من وجب عليه القود ) ٣٨

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود ٣٨

( باب ) ٣٩

( الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ) ٣٩

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ٣٩

( باب ) ٤١

( الرجل يقع على الرجل فيقتله ) ٤١

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله ٤١

( باب نادر ) ٤٢

( باب ) ٤٥

( من لا دية له ) ٤٥

باب من لا دية له ٤٥

( باب ) ٥٣

( الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ) ٥٣

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ٥٣

( باب ) ٥٤

( الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط ) ٥٤

باب الرجل يقتل فلم يصح الشهادة عليه حتى خولط ٥٤

( باب ) ٥٥

( في القاتل يريد التوبة ) ٥٥

باب في القاتل يريد التوبة ٥٥

( باب ) ٥٦

( قتل اللص ) ٥٦

باب قتل اللص ٥٦

٣٦٨

( باب ) ٥٨

( الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه ) ٥٨

باب الرجل يقتل ابنه أو الابن يقتل أباه أو أمه ٥٨

( باب ) ٥٩

( الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على ) ٥٩

( دية المرأة في النفس والجراحات ) ٥٩

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات ٥٩

( باب ) ٦٤

( من خطؤه عمد ومن عمده خطأ ) ٦٤

باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطاء ٦٤

( باب نادر ) ٦٧

( باب ) ٦٧

( الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ) ٦٧

باب نادر ٦٧

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ٦٧

( باب ) ٧٠

( الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل ) ٧٠

( الحر أو يجرحه ) ٧٠

باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه ٧٠

( باب ) ٧٩

( المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه ) ٧٩

باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه ٧٩

(باب) ٨٢

(المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم) ٨٢

(أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا) ٨٢

باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا ٨٢

٣٦٩

( باب ) ٨٦

( ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس ) ٨٦

( وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ) ٨٦

باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ٨٦

( باب ) ٩٧

( الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة ) ٩٧

باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص ٩٧

( باب نادر ) ٩٨

باب نادر ٩٨

( باب ) ٩٩

( دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ) ٩٩

باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ٩٩

( باب ) ١٠٣

( أن الجروح قصاص ) ١٠٣

باب أن الجروح قصاص ١٠٣

( باب ) ١٠٦

( ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه ) ١٠٦

( والقياس في ذلك ) ١٠٦

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك ١٠٦

( باب ) ١١٣

( الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله ) ١١٣

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله ١١٣

( باب آخر ) ١١٥

( باب ) ١١٥

( دية الجراحات والشجاج ) ١١٥

باب دية الجراحات والشجاج ١١٥

٣٧٠

( باب ) ١٢٣

( تفسير الجراحات والشجاج ) ١٢٣

باب تفسير الجراحات والشجاج ١٢٣

( باب ) ١٢٤

( الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع ) ١٢٤

باب الخلقة التي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع ١٢٤

( باب آخر ) ١٢٦

باب آخر ١٢٦

( باب الشفتين ) ١٢٩

باب الشفتين ١٢٩

باب وفي بعض النسخ الخد ١٣٠

باب وفي بعض النسخ الأذن ١٣٣

باب وفي بعض النسخ الأسنان ١٣٣

باب وفي بعض النسخ الترقوة ١٣٦

باب وفي بعض النسخ المنكب ١٣٦

باب وفي بعض النسخ العضد ١٣٨

باب وفي بعض النسخ المرفق ١٣٨

باب وفي بعض النسخ الساعد ١٣٨

باب وفي بعض النسخ الكف ١٤٠

باب وفي بعض النسخ الأصابع ١٤١

باب وفي بعض النسخ الصدر ١٤٥

باب وفي بعض النسخ الأضلاع ١٤٦

باب وفي بعض النسخ الورك ١٤٧

باب وفي بعض النسخ الفخذ ١٤٧

باب وفي بعض النسخ الركبة ١٤٨

باب وفي بعض النسخ الساق ١٤٨

باب وفي بعض النسخ الكعب ١٤٩

باب وفي بعض النسخ القدم ١٤٩

٣٧١

باب وفي بعض النسخ الأصابع والقصب ١٤٩

(باب) ١٥٣

(دية الجنين) ١٥٣

باب دية الجنين ١٥٣

( باب ) ١٦٢

( الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي ) ١٦٢

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي ١٦٢

( باب ) ١٦٥

( ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ) ١٦٥

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارة ١٦٥

( باب ) ١٦٨

( ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك ) ١٦٨

باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك ١٦٨

( باب ) ١٧٣

( المقتول لا يدرى من قتله ) ١٧٣

باب المقتول لا يدري من قتله ١٧٣

( باب ) ١٧٦

( آخر منه ) ١٧٦

باب آخر منه ١٧٦

( باب ) ١٧٧

( آخر منه ) ١٧٧

باب آخر منه ١٧٧

باب ١٧٨

( الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل ) ١٧٨

( الدية وبعض يريد القتل ) ١٧٨

باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية ، وبعض يريد القتل ١٧٨

( باب ) ١٨١

( الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل ) ١٨١

باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل ، والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل ١٨١

( باب ) ١٨٣

( باب ) ١٨٤

( باب القسامة ) ١٨٥

باب القسامة ١٨٥

( باب ) ١٩٠

( ضمان الطبيب والبيطار ) ١٩٠

باب ضمان الطبيب والبيطار ١٩٠

( باب العاقلة ) ١٩١

باب العاقلة ١٩١

( باب ) ١٩٥

( باب ) ١٩٧

( فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ) ١٩٧

باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ١٩٧

( باب النوادر ) ٢٠٠

باب النوادر ٢٠٠

كتاب الشهادات ٢١٧

( باب ) ٢١٧

( أول صك كتب في الأرض ) ٢١٧

كتاب الشهادات ٢١٧

باب أول صك كتب في الأرض ٢١٧

( باب ) ٢١٩

( الرجل يدعى إلى الشهادة ) ٢١٩

باب الرجل يدعى إلى الشهادة ٢١٩

( باب ) ٢٢٠

( كتمان الشهادة ) ٢٢٠

باب كتمان الشهادة ٢٢٠

٣٧٢

( باب ) ٢٢٢

( الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ) ٢٢٢

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ٢٢٢

( باب ) ٢٢٤

( الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة ) ٢٢٤

باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة ٢٢٤

( باب ) ٢٢٥

( من شهد بالزور ) ٢٢٥

باب من شهد بالزور ٢٢٥

( باب ) ٢٢٦

( من شهد ثم رجع عن شهادته ) ٢٢٦

باب من شهد ثم رجع عن شهادته ٢٢٦

( باب ) ٢٢٩

( شهادة الواحد ويمين المدعي ) ٢٢٩

باب شهادة الواحد ويمين المدعي ٢٢٩

( باب ) ٢٣٢

( باب ) ٢٣٤

( في الشهادة لأهل الدين ) ٢٣٤

باب في الشهادة لأهل الدين ٢٣٤

( باب ) ٢٣٥

( شهادة الصبيان ) ٢٣٥

باب شهادة الصبيان ٢٣٥

( باب ) ٢٣٧

( شهادة المماليك ) ٢٣٧

باب شهادة المماليك ٢٣٧

( باب ) ٢٣٨

( ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ) ٢٣٨

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ٢٣٨

٣٧٣

( باب ) ٢٤٣

( شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة ) ٢٤٣

( باب ) ٢٤٣

( شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ) ٢٤٣

باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة ٢٤٣

باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ٢٤٣

( باب ) ٢٤٥

( شهادة الشريك والأجير والوصي ) ٢٤٥

باب شهادة الشريك والأجير والوصي ٢٤٥

( باب ) ٢٤٧

( ما يرد من الشهود ) ٢٤٧

باب ما يرد من الشهود ٢٤٧

( باب ) ٢٥١

( شهادة القاذف والمحدود ) ٢٥١

باب شهادة القاذف والمحدود ٢٥١

( باب ) ٢٥٣

( شهادة أهل الملل ) ٢٥٣

باب شهادة أهل الملل ٢٥٣

( باب ) ٢٥٥

( باب ) ٢٥٦

( شهادة الأعمى والأصم ) ٢٥٦

باب شهادة الأعمى والأصم ٢٥٦

( باب ) ٢٥٧

( الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها ) ٢٥٧

باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها ٢٥٧

( باب النوادر ) ٢٥٨

باب النوادر ٢٥٨

٣٧٤

كتاب القضاء والأحكام ٢٦٥

( باب ) ٢٦٥

( أن الحكومة إنما هي للإمام عليه‌السلام ) ٢٦٥

كتاب القضاء والأحكام ٢٦٥

( باب ) ٢٦٦

( أصناف القضاة ) ٢٦٦

باب أصناف القضاة ٢٦٦

( باب ) ٢٦٧

( من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ) ٢٦٧

باب من حكم بغير ما أنزل عز وجل ٢٦٧

( باب ) ٢٦٩

( أن المفتي ضامن ) ٢٦٩

( باب ) ٢٦٩

( أخذ الأجرة والرشا على الحكم ) ٢٦٩

باب أن المفتي ضامن ٢٦٩

باب أخذ الأجرة والرشى على الحكم ٢٦٩

( باب ) ٢٧١

( من حاف في الحكم ) ٢٧١

باب من حاف في الحكم ٢٧١

( باب ) ٢٧٢

( كراهية الجلوس إلى قضاة الجور ) ٢٧٢

( باب ) ٢٧٢

( كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ) ٢٧٢

باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور ٢٧٢

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ٢٧٢

٣٧٥

( باب ) ٢٧٥

( أدب الحكم ) ٢٧٥

باب أدب الحكم ٢٧٥

( باب ) ٢٧٩

( أن القضاء بالبينات والأيمان ) ٢٧٩

باب أن القضاء بالبينات والأيمان ٢٧٩

( باب ) ٢٨٠

( أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ٢٨٠

باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ٢٨٠

( باب ) ٢٨١

( من ادعى على ميت ) ٢٨١

باب من ادعى على ميت ٢٨١

( باب ) ٢٨٢

( من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ) ٢٨٢

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ٢٨٢

( باب ) ٢٨٤

( أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها ) ٢٨٤

( باب ) ٢٨٥

( أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين ) ٢٨٥

( وإن كانت له بينة ) ٢٨٥

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ٢٨٥

( باب ) ٢٨٦

( الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ) ٢٨٦

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ٢٨٦

( باب آخر منه ) ٢٨٩

باب آخر منه ٢٨٩

( باب آخر منه ) ٢٩٠

٣٧٦

باب آخر منه ٢٩٠

( باب النوادر ) ٢٩١

باب النوادر ٢٩١

كتاب الأيمان والنذور والكفارات ٣٠٧

( باب ) ٣٠٧

( كراهية اليمين ) ٣٠٧

كتاب الأيمان والنذور والكفارات ٣٠٧

باب كراهية اليمين ٣٠٧

( باب ) ٣٠٩

( اليمين الكاذبة ) ٣٠٩

باب اليمين الكاذبة ٣٠٩

( باب آخر منه ) ٣١٢

( باب ) ٣١٢

( أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [ بالله ] فليس من الله ) ٣١٢

باب آخر منه ٣١٢

باب أنه لا يحلف إلا بالله ، ومن لم يرض فليس من الله ٣١٢

( باب ) ٣١٣

( كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ٣١٣

( باب ) ٣١٤

( وجوه الأيمان ) ٣١٤

باب وجوه الأيمان ٣١٤

( باب ) ٣١٥

( ما لا يلزم من الأيمان والنذور ) ٣١٥

باب ما يلزم من الأيمان والنذور ٣١٥

( باب ) ٣٢٠

( في اللغو ) ٣٢٠

باب في اللغو ٣٢٠

٣٧٧

( باب ) ٣٢١

( من حلف على يمين فرأى خيرا منها ) ٣٢١

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ٣٢١

( باب ) ٣٢٢

( النية في اليمين ) ٣٢٢

باب النية في اليمين ٣٢٢

( باب ) ٣٢٣

( أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ) ٣٢٣

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ٣٢٣

( باب ) ٣٢٤

( اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة ) ٣٢٤

( باب ) ٣٢٧

( الاستثناء في اليمين ) ٣٢٧

باب الاستثناء في اليمين ٣٢٧

( باب ) ٣٣٠

( أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل ) ٣٣٠

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل ٣٣٠

( باب ) ٣٣٤

( استحلاف أهل الكتاب ) ٣٣٤

( باب ) ٣٣٦

( كفارة اليمين ) ٣٣٦

باب كفارة اليمين ٣٣٦

( باب النذور ) ٣٤١

٣٧٨

( باب النوادر ) ٣٥١

( باب [ ال ] نوادر ) ٣٥١

الفهرست ٣٦١

٣٧٩

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485