وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320382 / تحميل: 5961
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

التي دون الموضحة خمسمائة درهم وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين وفي المأمومة ثلث الدية وهي التي قد نفذت ولم تصل إلى الجوف فهي فيما بينهما وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي قد بلغت جوف الدماغ وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وهي التي قد صارت قرحة تنقل منها العظام.

٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال فقال إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فإن فيها ثلثي الدية دية اليد قال وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فإن في كل إصبع شلت ثلثي ديتها قال وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم.

والمعتمد ما تقدم من أن في السمحاق سواء كانت في الرأس أو في الوجه أربعة أبعر قيمتها أربعون دينارا أو أربعمائة درهم أما الموضحة فإن فيها خمسمائة درهم انتهى.

ثم إن الخبر يدل على أن الدامغة أيضا فيها ثلث الدية كالمأمومة ، ولم يتعرض الأكثر له لندرة بقاء الحياة معه ، وقال أكثر من تعرض له : إن سلم زيدت حكومة على المأمومة.

قال الشهيد في اللمعة وشارحه : وأما الدامغة وهي التي تفتق الخريطة الجامعة للدماغ وتبعد معها السلامة من الموت ، فإن مات بها فالدية ، وإن فرض أنه سلم قيل : زيدت حكومة على المأمومة لوجوب الثلث بالمأمومة فلا بد لقطع الخريطة من حق آخر وهو غير مقدر فالحكومة ، وهو حسن ، وقال يحيى بن سعيد بعد ذكر أن في المأمومة ثلث الدية : ثم الدامغة وهي التي خرقت أم الرأس وفيها ما في التي قبلها انتهى والله يعلم.

الحديث التاسع : حسن كالصحيح.

١٢١

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت قال وسألته عن الأصابع أسواء هن في الدية قال نعم قال وسألته عن الأسنان فقال ديتهن سواء.

١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل إصبع عشر من الإبل وفي الظفر خمسة دنانير.

١٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في الناقلة

الحديث العاشر : حسن.

قوله عليه‌السلام : « أو شلت » هذا خلاف ما عليه الأصحاب من أن في الشلل ثلثي الدية ، وحمله في الاستبصار على ما إذا سقطت بعد الشلل أو قطعت.

قوله : « أسواء هن في الدية » قال في الروضة : وفي الإصبع عشر الدية ، ليد كانت أم لرجل ، إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى ، لصحيحة عبد الله بن سنان وغيرها وقيل : في الإبهام ثلث دية العضو ، وباقي الثلاثين يقسم على سائر الأصابع ، وفي الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شللها ثلثا ديتها ، وفي قطع الشلاء الثلث الباقي ، وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير ، ولو نبت أبيض فخمسة دنانير على المشهور ، والمستند رواية ضعيفة ، وفي صحيحة عبد الله بن سنان في الظفر خمسة دنانير ، وحملت على ما لو عاد أبيض جمعا وهو غريب ، وفي المسألة قول آخر وهو وجوب عشرة دنانير متى قلع ولم يخرج ، ومتى خرج أسود فثلثا ديته ، لأنه في معنى الشلل وهو حسن.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

الحديث الثاني عشر : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « في الناقلة » في أكثر النسخ هكذا وفي بعضها « النافذة » كما

١٢٢

يكون في العضو ثلث دية ذلك العضو.

( باب )

( تفسير الجراحات والشجاج )

أولها تسمى الحارصة وهي التي تخدش ولا تجري الدم ثم الدامية وهي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه ثم المتلاحمة وهي التي تبلغ في اللحم ثم السمحاق وهي التي تبلغ العظم والسمحاق جلدة رقيقة على العظم ثم الموضحة وهي التي توضح العظم ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ثم المنقلة وهي التي تنقل العظام من الموضع الذي خلقه الله ثم الآمة والمأمومة وهي التي تبلغ أم الدماغ ثم الجائفة وهي التي تصير في جوف الدماغ.

في التهذيب ، وعلى شيء من النسختين لا يوافق ما عليه الأصحاب ، وسائر الأخبار كما عرفت ، وعلى الناقلة يمكن حملها على ما إذا سقط منها عظم ، وسائر الأخبار على عدمه جمعا مع قطع النظر عن أقوال الأصحاب.

باب تفسير الجراحات والشجاج

الشجاج بكسر الشين جمع شجة بفتحها ، وهي الجرح المختص بالرأس والوجه.

قوله : « ثم المنقلة » قال في الروضة : المنقلة بتشديد القاف مكسورة هي التي تحوج إلى نقل العظم أما بأن ينتقل عن محله إلى آخر أو يسقط.

قال المبرد : المنقلة : ما يخرج منها عظام صغار ، وأخذه من النقل بالتحريك وهي الحجارة الصغار.

وقال الجوهري : هي التي تنقل العظم أي تكسره حتى تخرج منها فراش العظام بفتح الفاء ، قال : وهي عظام رقاق تلي القحف.

١٢٣

( باب )

( الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفرعليه‌السلام أصلحك الله إن بعض الناس في فيه اثنتان وثلاثون سنا وبعضهم لهم ثماني وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان فقال الخلقة إنما هي ثماني وعشرون سنا اثنتا عشرة في مقاديم الفم وست عشرة سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب فإن ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثماني وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب عليعليه‌السلام قال فقال الحكم فقلت إن

باب الخلقة التي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فعلى هذا قسمت دية الأسنان » أقول : هذا التقسيم هو المشهور بين الأصحاب.

وقال في المسالك : لا خلاف في ثبوت الدية لجملة الأسنان ، سواء زادت أم نقصت ، وأما قسمتها على ثمانية وعشرين وتفصيلها على الوجه الذي ذكره هو المعروف في المذهب ، وبه رواية ضعيفة مجبورة بالشهرة ، مع أنهم رووا في الصحيح عن عبد الله بن سنان وفي كتاب ظريف أيضا المساواة في الجميع.قوله عليه‌السلام : « فلا دية له » المشهور بين الأصحاب أن الزائدة إذا قلعت منضمة إلى البواقي لا دية لها ، وإن قلعت منفردة ففيها ثلث الدية ، وقيل : إن فيها منفردة الأرش ومال في المختلف

١٢٤

الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والبقر والغنم قال فقال إنما كان ذلك في البوادي قبل الإسلام فلما ظهر الإسلام وكثرت الورق في الناس قسمها أمير المؤمنينعليه‌السلام على الورق قال الحكم فقلت له أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم إبل أو ورق قال فقال الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية إنهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطإ مائة من الإبل يحسب بكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف درهم قلت له فما أسنان المائة بعير قال فقال ما حال عليه الحول ذكران كلها.

٢ ـ ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشرة فيها دية قال فقال لي يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين فما زاد أو نقص فلا دية له وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا

إلى وجوب الأرش فيها إن قلعت منفردة أو منضمة ، وظاهر هذه الرواية أنه لا دية لها أصلا ، وحملها الصدوق في الفقيه وغيره على ما إذا قلعت منضمة مع الأصلية ، ويمكن حملها على أن المراد نفي الدية الكاملة فلا ينافي ثبوت الثلث والأرش.

قوله عليه‌السلام : « ما حال عليه الحول » هذا خلاف المشهور ، والأخبار السابقة ولم أر قائلا به ، وقد مر الكلام فيه.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في التحرير : في أصابع اليدين العشرة الدية ، وكذا في العشرة من الرجلين إجماعا ، واختلف في تقدير كل إصبع من أصابع اليد فقيل عشر الدية مائة دينار وكذا في أصابع الرجلين ، وقيل : في الإبهام ثلث دية اليد. وكذا في إبهام الرجل ثلث ديتها ، وباقي الثلاثين يقسم على الأصابع الأربع ، والأول أقوى لرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن أبي عبد اللهعليه‌السلام وغيرها من الروايات ، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث أنامل بالسوية ، إلا الإبهام ، فإنها تقسم علي اثنتين بالسوية ، وفي

١٢٥

دية له وفي كل إصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كل إصبع من أصابع الرجلين ألف درهم وكل ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح.

( باب آخر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ومحمد بن عيسى ، عن يونس جميعا قالا عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنينعليه‌السلام على أبي الحسن الرضاعليه‌السلام فقال هو صحيح.

٢ ـ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضته على أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أفتى أمير المؤمنينعليه‌السلام فكتب الناس فتياه وكتب به أمير المؤمنين إلى أمرائه ورءوس أجناده فمما كان فيه إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر

الإصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ، وفي شلل كل إصبع ثلثا ديتها ، وفي قطعها بعد ثلث ديتها سواء كان الشلل خلقة أو بجناية جانقوله عليه‌السلام : « فلا دية له » أي كاملة.

باب آخر

الحديث الأول : صحيح.

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « إن أصيب شفر العين الأعلى » أي من إحدى العينين ، وقال في الصحاح الشفر بالضم واحد أشفار العين ، وهي حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر ، وهو الهدب.

وقال في القاموس :الشتر : القطع ، وبالتحريك الانقطاع ، وانقلاب الجفن من أعلى وأسفل أو انشقاقه أو استرخاء أسفله.

وقال في المسالك : اختلف الأصحاب في دية الأجفان على أقوال ثلاثة : أحدها

١٢٦

فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك.

الأنف ـ فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار إن أنفذت فيه نافذة

أن فيها الدية وفي كل واحد ربع الدية.

وثانيها أن في الأعلى الثلاثين وفي الأسفل الثلث ، وفي الأسفل النصف ، ويسقط السدس ، ذهب إليه ابن الجنيد والمفيد والشيخ في النهاية ، ومستنده رواية ظريف.

وثالثها أن في الأعلى الثلاثين وفي الأسفل الثلث.

وقال في الشرائع : في الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد نصف ذلك وما أصيب منه على الحساب.

وقال في المسالك : هذا هو المشهور بل ادعى ابن إدريس عليه الإجماع ، ومستنده غير معلوم ، والإجماع ممنوع ، وظاهرهم الفرق بين أن ينبت وعدمه ، وقيل : فيهما مع النبات الحكومة وهو الأصح ، وقيل : ربع الدية ، ويظهر من المبسوط أن حكمها حكم شعر الرأس واللحية في وجوب الدية فيها كاملة ، وقال سلار : روي فيهما إذا لم ينبت مائة دينار انتهى.

وأقول لعله (ره) غفل عما في كتاب ظريف ، وهو مستند الأصحابقوله عليه‌السلام : « فما أصيب منه » أي أحدهما ففيهما خمسمائة دينار.

باب وفي بعض النسخ الأنف

قولهعليه‌السلام : « فإن قطع ورثة الأنف » قال الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه في روثة الأنف وهو الحاجز بين المنخرين يستأصل خمسمائة دينار ، « وفي النافذة » في الأنف ثلث ديته ، فإن عولجت فانسدت فخمس ديته ، فإن كان في أحد المنخرين إلى الخيشوم ، وهو الحاجز بين المنخرين ، فانسدت فمائة دينار عشر الدية ، وفي

١٢٧

لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنه النصف وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى

خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية.

أقول : قال الجوهري : الخشاش بالكسر الذي يدخل في عظم أنف البعير.

وقال في الشرائع : الأنف فيه الدية كاملة إذا استوصل ، وكذا لو قطع مادته ، وهو ما لاق منه ، ولو كسر ففسد ، ولو جبر على غير عيب فمائة ، وفي شلله ثلثا ديته ، وفي الورثة وهي الحاجز بين المنخرين نصف الدية ، وقال ابن بابويه عن تجلع المارن ، وقال أهل اللغة هي طرف المارق.

وقال في المسالك : المشهور أن دية الورثة نصف الدية ، والمستند كتاب ظريف.

وفيه.

قول آخر أنه الثلث ، ولم تقف على مستنده ، وعللوه بأن في المارن الدية ، وهو مشتمل على ثلاثة أجزاء المنخرين والروثة ، فتقسم الدية عليها ، فاختلفوا في تفسير الورثة ، ففي كتاب ظريف أن روثة الأنف طرفه ، وهو الموافق لكلام أهل اللغة ، قال في الصحاح : الروثة طرف الأرنبة.

قوله عليه‌السلام : « وإن كانت نافذة » لا يخفى أن الأصحاب في حكم الساعدة في الأنف استندوا إلى هذا الخبر ، ولم يصادف مدلوله أحد منهم ، فإن ما هو مدلوله الخبر لم يعمل به المحقق ولا العلامة ولا غيرهما ، فإن ظاهر الخبر أن دية النافذة مع الالتئام الخمس ، فإذ نفذت في جميع الروثة وهي مركبة من المنخرين والحاجة منه خمس دية الورثة مائة دينار ، فأنزل نفذت في أحد المنخرين ولم يصل إلى الحاجز ففيه الثلث ، وإن نفذت في أحد المنخرين ووصلت إلى الحاجز ونفسه لكن لم تتجاوز عنه فحينئذ يكون فيه نصف الدية النافذة خمسون دينارا لأنه نفذ في

١٢٨

المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف.

( باب الشفتين )

وبالإسناد الأول قال وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإذا انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت

النصف وهو أحد المنخرين ونصف الحاجز ، فإن تجاوز عنه ولم يصل إلى المنخر الآخر ففيه ثلثا المائة ، لنفوذه في ثلثي الروثة ، فتأمل في مدلول الخبر وكلام القوم ليظهر لك غفلتهم عنه.

وقال في التحرير : فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد ففيها ثلث دية النفس ، فإن صلحت فالخمس مائتا دينار ، ولو كانت النافذة في أحد المنخرين فالسدس إن لم يبرء ، وإن برأت فالعشر ، فإن قطع بعض الأنف ففيه بقدره من الدية.

وقال في الشرائع : دية النافذة في الأنف ثلث الدية ، فإن صلحت فخمس الدية ، مائتا دينار ، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية.

الحديث الثالث : ضعيف.

ولم يذكر الأصحاب فيما رأينا حكم خرم الأنف وإنما ذكروا في خرم الأذن ثلث دية الأذن ، إلا يحيى بن سعيد حيث قال في جامعه في خرم الأنف ثلث ديته ، وقال ابن حمزة في الوسيلة : إن شق الأنف كان حكمه حكم الدامية والموضحة في الرأس.

باب الشفتين

قوله عليه‌السلام : « فإن انشقت » قال في التحرير : فإن شق الشفتين حتى بدت

١٢٩

والتأمت فديتها مائة دينار فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت وما قطع منها فبحساب ذلك فإن شترت فشينت شينا قبيحا فديتها مائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية الشفة السفلى إذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار فما قطع منها فبحساب ذلك فإن انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت ـ فديتها مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك نصف ديتها وفي رواية ظريف بن ناصح قال فسألت أبا عبد اللهعليه‌السلام عن ذلك فقال بلغنا أن أمير المؤمنينعليه‌السلام فضلها لأنها تمسك الطعام مع الأسنان فلذلك فضلها في حكومته.

الخد ـ وفي الخد إذا كان فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها مائتا دينار وإن

الأسنان وجب عليه ثلث الدية ، فإن برأ وصلح فخمس الدية ، ولو كان ذلك في إحداهما كان فيه ثلث ديتها فإن برأت فخمس ديتها.

قوله عليه‌السلام : « فشينت » على بناء المجهول كبيعت أي قبحت ، وفي الفقيه والتهذيب « فديتها مائة دينار ، وستة وستون دينارا وثلثا دينار » ، وهو أصح وأوفق بأقوال الأصحاب وسائر أجزاء الخبر ، لأنه ثلث دية الشفة العليا ، ولعله من النساخ.

قوله عليه‌السلام : « مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار » أقول : هي خمس دية الشفة السفلى كما مر في العليا وهو الموافق لما ذكره الأصحاب ، وأما ما ذكره بعد ذلك في الشفتين فهو نصف دية الشفة السفلى ولا يوافق ما مر ، وما ذكره الأصحاب من الثلث ، وكأنه من خصوصيات الشفة السفلى أو من سهو الرواة.

قوله عليه‌السلام : « في حكومته » أي في أصل الدية أو فيما يلزم في الانشقاق حيث كان في العليا الثلث ، وفي السفلى النصف كما عرفت.

باب وفي بعض النسخ الخد

قوله : « فديتها مائتا دينار » أي إذا كان في الخدين وبرأ والتأم ففيها مائة دينار ضعف الخمسين الذي كان في الخد الواحد ، وذلك نصف دية المائتين ، اللتين كانت فيما يرى منها الفم ، فلو بقيت الثقبتان كان فيهما أربعمائة دينار.

١٣٠

دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف دية التي يرى منها الفم فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها وإن كانت ناقبة ولم ينفذ فيها فديتها مائة دينار فإن كانت موضحة في شيء من الوجه فديتها خمسون دينارا فإن كان لها شين فدية شينه مع دية موضحته فإن كان جرحا ولم يوضح ثم برأ وكان في الخدين فديته عشرة دنانير فإن كان في الوجه صدع فديته ثمانون دينارا فإن سقطت منه جذمة لحم ولم يوضح وكان قدر

قوله عليه‌السلام : « فإن كانت نافذة » قال في التحرير : قيل : في النافذة في شيء من أطراف الرجل مائة دينار ، وفي كتاب ظريف في الخد إذا كانت فيه نافذة ويرى منها جوف الفم فديتها مائة دينار ، وإن دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين فاحش فديته خمسون دينارا فإن كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم ، فإن كانت رمية بنصل فثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحك فديتها مائة وخمسون دينارا لموضحتها ، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار.

قوله عليه‌السلام : « مع دية موضحته » في الفقيه والتهذيب « ربع دية موضحته » وهو أظهر ، ولم يتعرض الأصحاب لأكثر تلك الأحكام إلا ابن حمزة ، والجناية على الوجه على ستة أضرب ، إما جرح ولم يوضح ثم برأ ، وفي الخدين أثر ، وفيه عشرة دنانير أو سقط منه جذمة لحم مع ما ذكرنا ، وفيه ثلاثة وثلاثون دينارا ، أو حصل منه صدع وفيه ثلاثون دينارا أو أوضح العظم ولم ينفذ إلى الجوف وفيه خمسون دينارا ، وإن يرى الجوف دون الظاهر ففيه مائة دينار.

وقوله عليه‌السلام : « وكان في الخدين » في الفقيه والتهذيب « وكان في الخدين أثر » وهو أظهر ولم أر من تعرض له.

قوله عليه‌السلام : « في الوجه صدع » الصدع : الشق وكان مقتضى القواعد أن يكون

١٣١

الدرهم فما فوق ذلك فديته ثلاثون دينارا ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة وخمسون دينارا فإن كانت ناقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنينعليه‌السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير فإن لم تسود واخضرت فإن أرشها ثلاثة دنانير فإن احمرت ولم تخضر فإن

فيه مائة دينار قيمة عشرة من الإبل ، إلا أن يحمل على ما إذا صلح من غير عثم ، ولا عيب ، فإن فيه أربعة أخماس دية الكسر ، لكن سيأتي في هذه الرواية أن حكم الصدع غير حكم الكسر ، وأن في الصدع أربعة أخماس دية الكسر ، ولم يتعرض له الأصحاب ، وقال في الصحاح :الجذمة القطعة من الحبل وغيره.

قوله عليه‌السلام : « إذا كانت في الخد » يدل على أن موضحة الوجه حكمها خلاف موضحة الرأس ، وهو مخالف للمشهور ، لما مر ، وفي الفقيه والتهذيب « إذا كانت في الجسد » وهو أيضا مخالف للمشهور ، من أن موضحة كل عضو فيه ربع دية كسره.

قوله عليه‌السلام : « مائة وخمسون » قيمة خمسة عشر من الإبل كما مر وهو موافق للمشهور.

الحديث الرابع : حسن أو موثق.

قوله عليه‌السلام : « في اللطمة » في الفقيه في تتمة هذا الخبر « وفي البدن نصف ذلك » وعليه عمل الأصحاب ، وقالوا : في البدن على النصف.

وقال في شرح اللمعة : ظاهرها أن ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم يستوعبه ولم يدم فيه ، وربما قيل باشتراط الدوام ، وإلا فالأرش ، ولو قيل بالأرش مطلقا لضعف المستند إن لم يكن إجماع كان حسنا انتهى ، ولا يخفى قوة ما ذكره أولا وضعف ما قاله آخرا.

١٣٢

أرشها دينار ونصف.

الأذن ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن وبالإسناد الأول في الأذنين إذا قطعت إحداهما فديتها خمسمائة دينار وما قطع منها فبحساب ذلك.

الأسنان ـ قال : وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا والأسنان كلها سواء وكان قبل ذلك يقضي في الثنية خمسون دينارا وفي الرباعية أربعون دينارا وفي الناب

باب وفي بعض النسخ الأذن

الحديث الخامس : ضعيف.

وقال في الشرائع : الأذنان فيهما الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية وفي بعضها بحساب ديتها ، وفي شحمتها ثلث ديتها على رواية فيها ضعف ، لكن تعضدها الشهرة.

وقال بعض الأصحاب : وفي خرمها ثلث ديتها وفسر واحد بخرم الشحمة وثلث دية الشحمة ، أقول : المفسر هو ابن إدريس.

باب وفي بعض النسخ الأسنان

قوله عليه‌السلام : « وكان قبل ذلك » أي زمن خلفاء الجور ، أو كان كذلك أولا في زمن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم نسخ ، ويرد على التقدير الثاني أنه ينقص مجموعها عن تمام الدية ، إلا أن يلحق الضواحك بالأنياب لعدم ذكرها ، فيساوي مجموع الدية ، وما ذكرهعليه‌السلام أو لا يزيد على الدية بأربعمائة دينار ، والذي سنح لي في حل هذا الخبر هو أن المراد بالأسنان فيه المقاديم ، وبالأضراس المآخير كما هو الأغلب في إطلاقهما ، ولا ريب في إطلاق الضرس في هذا الخبر على المآخير ، وقوله : وفي الضرس » معطوف على قوله في الأسنان ، فيكون مخالفة من سبق عليه لهعليه‌السلام إنما هو في القول بالاختلاف في دية المقاديم ، فيكون موافقا للمشهور ، ولا يزيد على الدية

١٣٣

ثلاثون دينارا وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا فإن اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا وإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين دينارا فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

فخذ وكن من الشاكرين.

قوله عليه‌السلام : « فإذا أسودت السن » المشهور بين الأصحاب أن في اسودادها ثلثا ديتها وفي قلع السوداء الثلث.

وقال الشيخ في المبسوط : في اسودادها الحكومة ، وفي قلع السوداء الحكومة وقال في النهاية : في قلعها مسودة ربع دية السن ، لرواية عجلان ، ولم أر من قال في اسودادها بكل الدية كما دل عليه الخبر ، ولذا صحف بعض الأفاضل ، وقرأ الحول بكسر الحاء وفتح الواو ، أي انتقل السن من مكان إلى مكان آخر ، فإنه في حكم السقوط ، ومع أن ذلك لا ينفع في أن يصير موافقا لقول الأصحاب ، وكذا المشهور في الانصداع الثلثان.

وقيل بالحكومة ، والخبر يدل على النصف ولم أر من قال به ، وفي القلع بعد الانصداع قيل بالثلث ، وقيل بالحكومة.

وقال الصدوق : فيه ربع الدية ،قوله عليه‌السلام : « فإن سقطت بعد» في الفقيه(١) هكذا « وإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها خمسة وعشرون دينارا ، فإن انصدعت وهي سوداء فديتها اثنا عشر دينارا ونصف ، ولا يخفى أن هذا أوفق بما سبق ، وبقوله في آخر الخبر فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا فلا تغفل.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(١) الفقيه ـ ج ٤ ص ٥٩.

١٣٤

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال كان أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول إذا اسودت الثنية جعل فيها الدية.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن الأسنان فقال هي في الدية سواء.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال السن إذا ضربت انتظر بها سنة فإن وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي ديتها.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال إن علياعليه‌السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن.

الحديث السابع : مرسل.

وحمله في الاستبصار على ثلثي الدية لا الدية الكاملة.

الحديث الثامن : موثق.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف.

وقال في الصحاح : إذا سقطت رواضع الصبي قيل :ثغر فهو مثغور ، فإذا نبتت قيل اثغر.

وقال في الشرائع : وينتظر بسن الصبي الذي لم يتغر فإن نبتت لزم الأرش ولو لم تنبت فدية المثغر ، ومن الأصحاب من قال فيها بعير ولم يفصل ، وفي الرواية ضعف.

١٣٥

الترقوة ـ رجع إلى الإسناد الأول قال : وفي الترقوة إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب أربعون دينارا فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها اثنان وثلاثون دينارا فإن أوضحت فديتها خمسة وعشرون دينارا وذلك خمسة أجزاء من ثمانية من ديتها إذا انكسرت فإن نقل منها العظام فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا فإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير.

المنكب ـ ودية المنكب إذا كسر المنكب خمس دية اليد مائة دينار فإن كان في

باب وفي بعض النسخ الترقوة

وقال في الشرائع : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين وفي كل واحدة منهما مقدر عند أصحابنا. ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ظريف وهو : في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا.

وقال في المسالك : ليس في كتاب ظريف حكم ما لو لم يجبر ، ولا ما إذا جبرت على عيب ، ومقتضى الأصل أن فيها الحكومة مع احتمال الدية رجوعا إلى الخبر العام ، ويشكل الحكومة لو نقصت عن الأربعين ، وإطلاق النص يقتضي التسوية بين ترقوة الرجل والمرأةقوله عليه‌السلام « فإن أوضحت » هذه التقادير لا توافق القاعدة الكلية التي ذكرها الأصحاب ويظهر من الخبر أن تلك القاعدة لا تطرد في جميع العظام كما أومئ إليه في أول الخبر ، وقد أومأنا إليه سابقا.

قوله عليه‌السلام : فإن نقل منها العظام أي للنقل إذا لم يوضح ، ومعه الجمع بينهما كما سيأتي في نظائره.

باب وفي بعض النسخ المنكب

قوله عليه‌السلام : « إذا كسر المنكب » لم يتعرض أكثر الأصحاب لخصوصيات تلك الأحكام ، وقال ابن حمزة (ره) في الوسيلة : في فك العضد أو المرفق أو المنكب ثلاثون دينارا فإن تعطل العضو بالفك ففيه ثلثا دية اليد ، فإن انجبر والتأم ففيه أربعة أخماس دية الفك.

١٣٦

المنكب صدع فديته أربعة أخماس دية كسره ثمانون دينارا فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا منها مائة دينار دية كسره وخمسون دينارا لنقل عظامه وخمسة وعشرون دينارا لموضحته فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون دينارا فإن رض فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن فك فديته ثلاثون دينارا.

وأما الكسر فإن كسر العضد أو المنكب أو المرفق أو قصبة الساعد أو أحد الزندين أو الكفين ففيه خمس دية اليد ، وأما الرض فإن رض أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكف وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار ، وقيل : مائة وثلاثون دينارا وثلث ، وأما الجرح فديته على النصف من دية أمثالها في الرأس.

وقال يحيى بن سعيد في جامعه : في رض العظم ثلث دية العضو الذي هو فيه ، فإن جبر على صحة فأربعة أخماس الثلاثين انتهى. لكن أكثرها منطبق على القواعد الكلية التي ذكروها.

وقال في المختلف : قال ابن حمزة : فإن رض أحد خمسة أعضاء إلى آخر ما مر ، ثم قال ، وفي كتاب ظريف : فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس.

قوله عليه‌السلام : « فإن كانت ناقبة » لعل المراد بالناقبة ما لم ينفذ إلى الجانب الآخر ، فلا ينافي ما مر من حكم النافذة ، وإن أمكن تخصيص الحكم السابق بما إذا كان في عضو فيه كمال الدية ، كما قيل ، لكنه بعيد ، والأول أظهر.

قوله عليه‌السلام : « دية النفس » هذا مخالف لما ذكره الأصحاب من أن فيه مع العثم ثلث دية العضو ، ويمكن حمله على ما إذا شلت اليد ففيه ثلث دية اليد ، وهو ثلث دية النفس.

قوله عليه‌السلام : « فإن فك فديته » مخالف للمشهور كما عرفت ، وقال به

١٣٧

العضد ـ وفي العضد إذا انكسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا.

المرفق ـ وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار وذلك خمس دية اليد فإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون دينارا فإن نقل منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون دينارا وللموضحة خمسة وعشرون دينارا فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا فإن رض المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كان فك فديته ثلاثون دينارا.

الساعد ـ وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب [ فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته ] خمس دية اليد مائة دينار فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار وفي الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا وفي كليهما مائة دينار فإن انصدعت إحدى

ابن حمزة.

باب وفي بعض النسخ العضد

قوله عليه‌السلام : « خمس دية اليد » هذا مخالف للمشهور فإنهم جعلوا فيها إذا جبر على غير عثم أربعة أخماس دية الكسر لكنه موافق لما سيأتي.

باب وفي بعض النسخ المرفق

[ وسقط عن المصنف شرح هذه الفقرة ولعله لعدم تعرض الأصحاب له كما ذكر في باب المنكب والله العالم. ]

باب وفي بعض النسخ الساعد

والساعد مركب من قصبتين فلو كسرهما كان فيه خمس دية اليد ، ولو كسر إحداهما كان فيه عشر دية اليد ، وقوله عليه‌السلام « لإحدى الزندين » لعله كان إحدى القصبتين فصحف ويحتمل أن يكون المراد القصبتين عبر هكذا مجازا ، ويحتمل أن يكون المراد طرفه الذي يلي الزند فالمراد بالزندين طرفا القصبتين مما يلي الزند.

١٣٨

القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ودية نافذتها خمسون دينارا فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية الذي هي فيه.

الرصغ ـ ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد

قوله عليه‌السلام : « ودية نقل عظامها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا » لا يخفى أن هذا مخالف لما مر من أن في نقل العظام نصف دية الكسر ، إلا أن يحمل على أن يكون نقل العظام نصف دية الكسر إلا أن يحمل على أن يكون نقل العظام في إحدى القصبتين ، فإن دية كسر إحداهما خمسون دينارا ، وفي الفقيه والتهذيب(١) هيهنا زيادة ، وهي قوله : « ودية نقل عظامها مائة دينار وذلك خمس دية اليد ، وإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها نصف دية موضحتها. إلى آخر ما في المتن » فالمراد بالناقبة في الأول ما كانت في القصبتين ، وفي الثاني ما كانت في إحداهما فيوافق ما مر في الناقبة ، لكن الإشكال في نقل العظام باق ولعله لخصوص هذا العضو حكم آخر ، وأما النافذة ، فيمكن أن يكون المراد ما كانت في إحدى القصبتين ، فلا ينافي ما مر ، ويجري فيه التوجيه الآخر بالتخصيص كما مر.

قوله عليه‌السلام : « ثلث دية الساعد » المراد به ثلث دية كسره لا ثلث نفس دية العضو.

باب وفي النسخ الرصغ(٢)

قولهعليه‌السلام : « ودية الرسغ » قال الصدوق في الفقيه(٣) : الرسغ مفصل ما بين الساعد والكف ، وفي « خلق الإنسان » للرازي(٤) الرسغ « گردن دست » والأرساغ جماعة.

__________________

(١) التهذيب ج ١ ص ٣٠١ الفقيه ج ٤ ص ٥٩.

(٢) الرضع لغة في الرسغ.

(٣) الفقيه ج ٤ ص ٦٠.

(٤) هو أحمد بن فارس بن زكريا صاحب « محمل اللغة » كما في الذريعة.

١٣٩

مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار.

الكف ـ وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار وإن فك الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا وفي دية الأصابع والقصب التي في الكف ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون

وقال الفيروزآبادي : الرسغ بالضم وبضمتين مفصل ما بين الساعد والكف ، والساق والقدم ، والجمع أرساغ وأرسغ. انتهى.

أقول : الظاهر أن هيهنا سقطا أو لفظتا غير ولا » زيدتا من النساخ ، فإن المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو.

باب وفي بعض النسخ الكف

قوله عليه‌السلام : « وإن فك الكف » لعله محمول على ما إذا لم تضر بالفك ، فإذا صارت كذلك ففيها ثلثا دية إليه كما مر مرارا.

[ قوله عليه‌السلام : ففي الإبهام إذا قطع ثلث دية إليه ] وقال في المسالك : المشهور أن في كل إصبع عشر الدية والقول بجعل ثلث الدية على الإبهام والثلاثين على الأربع البواقي لأبي الصلاح وابن حمزة ، استنادا إلى كتاب ظريف.

قوله عليه‌السلام : « دية صدعها » هذا العدد أربعة أخماس دية الكسر كما كانت القاعدة في الصدع ، لكنقوله عليه‌السلام : « تجبر على غير عثم » خلاف القاعدة ، فإن مع الجبر على غير عثم فيه أربعة أخماس دية الكسر موافقا لدية الصدع ، فتذكر لكنه موافق لسائر أجزاء الخبر.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ماء زمزم دواء ممّا شرب له.

[ ٣١٨٦٢ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ماء زمزم شفاء من كلِّ داء وأظنّه قال: كائناً ما كان.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان (١) ، والذي قبله، عن جعفر بن محمد، وكذا الأول.

[ ٣١٨٦٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن العرزمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: تفجّرت العيون من تحت الكعبة.

[ ٣١٨٦٤ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي حمزة، قال: كنت عند حوض زمزم،( فأتى رجل فقال) (٢) : لا تشرب من هذا(٣) يا با حمزة! فإن هذا يشرك(٤) فيه الجنّ والإِنس، وهذا لا يشرك(٥) فيه إلّا الانس، قال: فتعجّبت منه وقلت: من أين علم ذا؟ ثمَّ قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) ما كان من(٦) الرجل، فقال( عليه‌السلام ) : ذاك(٧) رجل من الجنّ، أراد إرشادك.

أقول: الظاهر أنّ المأمور به هو الدلو المقابل للحجر، والمنهيّ عنه هو

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣٨٦ / ٤.

(١) المحاسن: ٥٧٣ / ٢٠.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ١، والمحاسن: ٥٧٠ / ١.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ٢.

(٢) في المصدر: فأتاني رجل، فقال لي:.

(٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٤ و ٥) في المصدر: يشترك.

(٦) في المصدر زيادة: قول.

(٧) في المصدر: لي: ن ذلك.

٢٦١

البعيد عنه، والله أعلم.

[ ٣١٨٦٥ ] ٦ - أحمد بن محمد البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنَّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يستهدي ماء زمزم وهو بالمدينة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الحجّ(١) .

١٧ - باب استحباب شرب ماء الميزاب والاستشفاء به.

[ ٣١٨٦٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، وغيره، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله جميعاً، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن صارم(٢) ، قال: اشتكى رجل من إخواننا بمكّة حتى( سقط في الموت، فلقيت) (٣) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) في الطريق، فقال: يا صارم(٤) ما فعل فلان؟ قلت: تركته بالموت جعلت فداك، فقال: أما لو كنت مكانكم لسقيته من ماء الميزاب، فطلبنا عند كلّ أحد فلم نجده، فبينما نحن كذلك إذا ارتفعت سحابة، ثم ارعدت وأبرقت وأمطرت، فجئت إلى بعض من في المسجد، وأعطيته درهماً، وأخذت قدحه، ثمَّ أخذت من ماء الميزاب فأتيته به فسقيته منه، فلم أبرح من عنده حتّى شرب سويقاً وصلح وبرئ(٥) .

____________________

٦ - المحاسن: ٥٧٤ / ٢٢.

(١) تقدم في الباب ٢٠ من أبواب مقدمات الطواف.

الباب ١٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ٦.

(٢) كذا في المحاسن، وفي نسخة: مصادف ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر: سقط للموت فلقينا.

(٤) في المصدر: يامصادف.

(٥) في المصدر زيادة: بعد ذلك.

٢٦٢

ورواه البرقي في( المحاسن) مثله (١) .

١٨ - باب استحباب الشرب من سؤر المؤمن تبركا.

[ ٣١٨٦٧ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين في( ثواب الاعمال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء.

[ ٣١٨٦٨ ] ٢ - وعن محمد بن الحسن، عن أحمد بن إدريس، عن محمد ابن أحمد عن السياري، عن محمد بن إسماعيل رفعه، قال: من شرب سؤر(٢) المؤمن تبركاً به خلق الله بينهما ملكاً، يستغفر لهما حتّى تقوم الساعة.

ورواه ابن إدريس في( آخر السرائر) نقلاً من كتاب أبي عبدالله السياري، عن محمد بن إسماعيل مثله (٣) .

[ ٣١٨٦٩ ] ٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث الأربعمائة - قال: سؤر المؤمن شفاء.

____________________

(١) المحاسن: ٥٧٤ / ٢٤.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - ثواب الاعمال: ١٨١ / ٢.

٢ - ثواب الاعمال: ١٨١ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: أخيه.

(٣) السرائر: ٤٨ / ٦.

٣ - لم نعثر عليه في الخصال المطبوع.

٢٦٣

١٩ - باب كراهة الشرب من أفواه الاسقية، والنفخ في القدح.

[ ٣١٨٧٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمد ابن هارون الزنجاني، عن عليِّ بن عبد العزيز، عن القاسم بن سلام، رفعه عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه نهى عن اختناث الاسقية، قال: ومعنى الاختناث: أن تثني أفواهها، ثمَّ تشرب منها(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على كراهة النفخ في القدح(٢) .

٢٠ - باب استحباب شرب صاحب الرحل أولاً، وساقي الماء آخراً.

[ ٣١٨٧١ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن النوفلي،( عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه) (٣) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : صاحب الرحل يشرب أول القوم، ويتوضأ آخرهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٣١٨٧٢ ] ٢ - وعن جعفر، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه

____________________

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - معاني الاخبار: ٢٨١.

(١) في المصدر: أن يثنى أفواهها ثمَّ يشرب منها.

(٢) تقدم في الباب ٩٢ من أبواب آداب المائدة، وفي الحديث ٤٣ من الباب ١٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٧.

(٣) في المصدر: بإسناده.

(٤) الفقيه ٣: ٢٢٤ / ١٠٤٨.

٢ - المحاسن: ٤٥٢ / ٣٦٨.

٢٦٤

( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ليشرب ساقي القوم آخرهم.

٢١ - باب استحباب قراءة الحمد والإِخلاص والمعوذتين سبعين مرّة على ماء السماء قبل وصوله إلى الارض، وشربه للاستشفاء به.

[ ٣١٨٧٣ ] ١ - الحسن بن الفضل الطبرسي في( مكارم الاخلاق) عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: علّمني جبرئيل دواء لا أحتاج معه إلى دواء، قيل: يا رسول الله وما ذلك الدواء؟ قال: يؤخذ(١) ماء المطر قبل أن ينزل إلى الارض، ثمَّ يجعل في إناء نظيف، ويقرأ عليه الحمد إلى آخرها سبعين مرَّة، وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعين مرّة، ثمَّ يشرب منه قدحاً بالغداة، وقدحا بالعشيّ، فوالذي بعثني بالحق لينزعنّ الله بذلك الداء من بدنه وعظامه ومخخته(٢) وعروقه.

٢٢ - باب استحباب شرب ماء السماء، وكراهة أكل البرد.

[ ٣١٨٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن عليِّ بن يقطين، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : قال الله عزّ وجلّ:

____________________

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - مكارم الاخلاق: ٣٨٧.

(١) في نسخة: تأخذ ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الـمِخَخَة: جمع مخ، وهو السائل الذي في داخل العظم. « القاموس المحيط ١: ٢٦٩ ».

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ١.

٢٦٥

( ونزّلنا من السماء ماءً مباركاً ) (١) ، قال: ليس من ماء في الارض إلّا وقد خالطه ماء السماء.

[ ٣١٨٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : اشربوا ماء السماء، فإنه يطهر البدن، ويدفع الاسقام، قال الله تبارك وتعالى:( وينزّل عليكم من السماء ماء ليطهّركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبّت به الأقدام ) (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن القاسم بن يحيى مثله (٣) .

[ ٣١٨٧٦ ] ٣ - وعنه، عن عمران بن موسى، عن عليِّ بن أسباط، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: البرد لا يؤكل ؛ لأنّ الله عزّ وجلّ يقول:( يصيب به من يشاء ) (٤) .

٢٣ - باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به، وتحنيك الاولاد به.

[ ٣١٨٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان،( وعن) (٥) محمد بن أبي حمزة، عمّن

____________________

(١) ق ٥٠: ٩.

٢ - الكافي ٦: ٣٨٧ / ٢.

(٢) الانفال ٨: ١١.

(٣) المحاسن: ٥٧٤ / ٢٥.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٣.

(٤) يونس ١٠: ١٠٧.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ١.

(٥) في المصدر: عن.

٢٦٦

ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما اخال أحداً يحنّك بماء الفرات إلّا أحبّنا أهل البيت.

وقال:( عليه‌السلام ) لامرئٍ: ما سقى أهل الكوفة ماء الفرات إلّا لامر ما.

وقال: يصبّ فيه ميزابان من الجنّة.

[ ٣١٨٧٨ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يدفق في الفرات كلّ يوم دفقات من الجنّة.

[ ٣١٨٧٩ ] ٣ - وعنه، عن عليِّ بن الحسين، عن ابن أورمة، عن الحسين ابن سعيد رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : نهركم هذا - يعني: الفرات - يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة.

قال: وقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لو كان بيننا وبينه أميال لاتيناه فنستشفي(١) به.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عثمان بن عيسى رفعه مثله (٢) .

[ ٣١٨٨٠ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن الحسين يرفعه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : كم بينكم وبين الفرات؟ فأخبرته، فقال: ( لو كان عندنا )(٣) لاحببت أن آتيه طرفي النهار.

____________________

٢ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٣.

(١) في المصدر: ونستسقي.

(٢) المحاسن: ٥٧٥ / ٢٦.

٤ - الكافي ٦: ٣٨٨ / ٤.

(٣) في المصدر: لو كنت عنده.

٢٦٧

[ ٣١٨٨١ ] ٥ - وعنه، وعن الحسين بن محمد جميعاً، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان، عن غير واحد، رفعوه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: أما إنَّ أهل الكوفة لو حنّكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا.

[ ٣١٨٨٢ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن ابن عليِّ بن فضّال، عن حنان بن سدير، عن أبيه، عن( سعيد بن جبير) (١) ، قال: سمعت علي بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول:( إنّ ملكا يهبط) (٢) كلّ ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكاً من مسك الجنّة، فيطرحها في الفرات، وما من نهر في شرق الارض ولا غربها أعظم بركة منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في النكاح(٣) وفي الزيارات(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢٤ - باب كراهة شرب ماء الكبريت والماء المر ّ والتداوس بهما.

[ ٣١٨٨٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنّ نوحاً لـمّا كان(٦) أيّام الطوفان دعا المياه كلّها فأجابته،

____________________

٥ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٥.

٦ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٦.

(١) في المصدر: حكيم بن جبير.

(٢) في المصدر: ان ملكاً يهبط من السماء في.

(٣) تقدم في الباب ٣٦ من أبواب أحكام الاولاد.

(٤) تقدم في الباب ٣٤ من أبواب المزار.

(٥) يأتي في الباب ٢٦ من هذه الأبواب.

الباب ٢٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٢.

(٦) في المصدر زيادة: في.

٢٦٨

إلّا ماء الكبريت والماء المرّ، فلعنهما.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمّه، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه ترك قوله: فلعنهما(١) .

[ ٣١٨٨٤ ] ٢ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن سنان، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أبي يكره أن يتداوى بالماء المر وبماء الكبريت، وكان يقول: إنَّ نوحاً لما كان الطوفإن دعا المياه فأجابته(٢) ، إلّا الماء المرّ وماء الكبريت، فلعنهما ودعا عليهما.

[ ٣١٨٨٥ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان النيّسابوري،( عن محمد بن يحيى بن زكريّا) (٣) ، وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه جميعاً، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود، عن( أبي سعيد عقيصا التيمي) (٤) ، قال: مررت بالحسن والحسين( عليهما‌السلام ) ، وهما في الفرات مستنقعان في إزارين، فقلت لهما: يا ابني رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أفسدتما الازارين، فقالا: يا با سعيد فساد الازارين أحب إلينا من فساد الدين، إن للماء أهلاً وسكاناً كسكان الارض، ثمَّ قالا: إلى أين تريد؟ فقلت: إلى هذا الماء، قالا: وما هذا الماء؟ فقلت: أُريد دواءه أشرب من هذا( الماء) (٥) المرّ لعلّة بي أرجو أن يخفّ له الجسد، ويسهّل له(٦) البطن، فقالا: ما نحسب أنّ

____________________

(١) الخصال: ٥٢ / ٦٧.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٠ / ٤.

(٢) في المصدر زيادة: كلها.

٣ - الكافي ٦: ٣٨٩ / ٣.

(٣) في المصدر: محمد بن يحيى، عن زكريا.

(٤) في المحاسن: أبي سعيد - دينار عقيصا - التميمي ( هامش المخطوط ).

(٥، ٦) ليس في المصدر.

٢٦٩

الله جعل في شيء قد لعنه شفاء، قلت: وَلِمَ ذاك؟ قالا: إنَّ الله تبارك وتعالى لما آسفه قوم نوح فتح السماء بماء منهمر، وأوحى إلى الارض، فاستصعبت عليه عيون منها فلعنها فجعلها ملحاً إجاجاً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الجارود نحوه (٥) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الطهارة(٦) ، وعلى كراهة التداوي بالمرّ في الأطعمة(٧) .

٢٥ - باب كراهة الشرب بالشمال، والتناول بها، وعدم تحريمه.

[ ٣١٨٨٦ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني، قال: كره أبو عبدالله( عليه‌السلام ) أن يأكل الرجل بشماله، أو يشرب بها، أو يتناول بها.

ورواه الشيخ والكلينيُّ والبرقيُّ كما مرّ(٤) .

[ ٣١٨٨٧ ] ٢ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن القاسم ابن محمد الجوهري، عن شيبان بن عمرو، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: كنذا في مجلس أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فدخل علينا، فتناول إناء فيه ماء بيده اليسرى، فشرب بنفس واحد وهو قائم.

____________________

(١) المحاسن: ٥٧٩ / ٤٦.

(٢) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الماء المضاف.

(٣) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٣٥.

(٤) مرَّ في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب آداب المائدة.

٢ - المحاسن: ٤٥٦ / ٣٨٥.

٢٧٠

أقول: هذا محمول على العذر، أو إرادة بيان الجواز، ونفي التحريم. وتقدّم ما يدلّ على ذلك في آداب المائدة(١) .

٢٦ - باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيحان، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب.

[ ٣١٨٨٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عبيد الله بن إبراهيم المديني(٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: نهران مؤمنان، ونهران كافران، فالمؤمنان: الفرات، ونيل مصر، وأما الكافران: فدجلة، وماء(٣) بلخ.

[ ٣١٨٨٩ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس ابن معروف، عن النوفلي، عن اليعقوبي، عن عيسى بن عبدالله، عن سليمان بن جعفر، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : في قول الله عز وجل:( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنّاه في الارض وإنّا على ذهاب به لقادرون ) (٤) ، قال: يعني ماء العقيق(٥) .

[ ٣١٨٩٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : ماء نيل مصر يميت القلب.

____________________

(١) تقدم في الباب ١٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٢٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٥.

(٢) في المصدر: عبدالله بن إبراهيم المدائني.

(٣) في المصدر: ونهر.

٢ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٤.

(٤) المؤمنون ٢٣: ١٨.

(٥) العقيق: كل واد شقه السيل فانهره ووسعه، وفي بلاد العرب اعقة أربعة احدها عقيق المدينة المنورة. ( معجم البلدان ٤: ١٣٨ ).

٣ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٣.

٢٧١

أقول: يمكن أن يكون المراد أنّه يذهب قسوة القلب، ويحصل منه اللين والخشوع ورقّة القلب، فيكون مدحاً له، ويمكن حمله على الكراهة، والأوَّل على الجواز.

[ ٣١٨٩١ ] ٤ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبدالله الهاشمي، عن أبيه، عن آبائه، عن عليِّ( عليهم‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربعة أنهار من الجنّة: الفرات، والنيل وسيحان، وجيحان، الفرات الماء في الدنيا والآخرة، والنيل العسل، وسيحان الخمر، وجيحان اللبن.

٢٧ - باب استحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) ، ولعن قاتله عند شرب الماء.

[ ٣١٨٩٢ ] ١ - محمد بن يعقوب(١) ، عن محمد بن جعفر، عمّن ذكره، عن الخشاب، عن عليِّ بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن داود الرقيّ، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إذا استسقى الماء، فلمّا شربه رأيته قد استعبر واغرورقت عيناه بدموعه، ثمَّ قال لي: يا داود لعن الله قاتل الحسين( عليه‌السلام ) [ فما أنغص ذكر الحسين( عليه‌السلام ) للعيش، إني ما شربت ماء بارداً إلّا ذكرت الحسين( عليه‌السلام ) ](٢) وما من عبد شرب الماء، فذكر الحسين( عليه‌السلام ) وأهل بيته، ولعن قاتله إلّا كتب الله عزّ وجلّ له مائة ألف حسنة، وحطّ عنه مائة ألف سيّئة، ورفع له

____________________

٤ - الخصال: ٢٥٠ / ١١٦.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٩١ / ٦.

(١) في المصدر زيادة: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد.

(٢) كتب في المخطوط على ما بين المعقوفين: الامالي وليس في المزار ( منه ).

٢٧٢

مائة ألف درجة، وكأنّما أعتق مائة ألف نسمة، وحشرة الله يوم القيامة( ثلج الفؤاد) (١) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الحسن بن موسى الخشاب (٢) .

ورواه ابن قولويه في( المزار) عن محمد بن جعفر الرزّاز، عن محمد ابن الحسين، عن الخشاب (٣) .

ورواه أيضاً عن محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن إبراهيم، عن سعد بن سعد مثله(٤) .

٢٨ - باب شرب اللبن مما يؤكل لحمه وإباحة أبوالها ولعابها.

[ ٣١٨٩٣ ] ١ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن الحسين ابن يزيد (٥) عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبّ من الشراب اللبن.

[ ٣١٨٩٤ ] ٢ - وعن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: كان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) إذا شرب اللبن قال:

____________________

(١) في الامالي: أبلج الوجه.

(٢) أمالي الصدوق: ١٢٢ / ٧.

(٣) كامل الزيارات: ١٠٦ / ١.

(٤) كامل الزيارات: ١٠٧ / ذيل ١.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - المحاسن: ٤٩٠ / ٥٧٤.

(٥) في المصدر: الحسن بن زيد.

٢ - المحاسن: ٤٩١ / ٥٧٧.

٢٧٣

اللهمِّ بارك لنا فيه، وزدنا منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(١) .

٢٩ - باب استحباب التواضع لله بترك الأشربة اللّذيذة.

[ ٣١٨٩٥ ] ١ – الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أفطر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عشيّة الخميس في مسجد قبا، فقال: هل من شراب؟ فأتاه أوس بن خولة الانصاري بعسّ(٢) من لبن مخيض بعسل، فلمّا وضعه على فيه نحّاه، ثمَّ قال: شرابان يكتفى بأحدهما عن صاحبه، لا أشربه ولا أحرّمه، ولكنّي أتواضع لله، فإنَّ من تواضع لله رفعه الله، ومن تكبَّر خفضه الله، ومن اقتصد في معيشته رزقه الله، ومن بذّر حرمه الله، ومن أكثر ذكر الموت(٣) أحبّه الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٣٠ - باب أنّ الماء الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب حلال قبل أن يغلي.

[ ٣١٨٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليَّ بن الحكم، وعن محمد بن إسماعيل، ومحمد بن جعفر

____________________

(١) تقدم في البابين ٥٥ و ٥٩ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٢٩

فيه حديث واحد

١ - الزهد: ٥٥ / ١٤٨، والكافي ٢: ٩٩ / ٣.

(٢) العُسّ: القدح الضخم. ( الصحاح - عسس - ٣: ٩٤٩ ).

(٣) في المصدر: الله.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨٠ من أبواب آداب المائدة.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤١٥ / ٢.

٢٧٤

أبي العبّاس الكوفي، عن محمد بن خالد جميعاً، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أيّوب بن راشد، قال: سمعت أبا البلاد يسأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النبيذ، فقال: لا بأس به، فقال: إنّه يصنع(١) فيه العكر، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : بئس الشراب، ولكن انتبذه(٢) غدوة، واشربه(٣) بالعشيّ، فقلت: هذا يفسد بطوننا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحلّ لك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٤) وفي أحاديث أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

٣١ - باب استحباب اختيار الماء العذاب الحلو البارد للشرب، واضافة شيء حلو إليه كالسكّر والفالوذج.

[ ٣١٨٩٧ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، عن آبائه( عليهم‌السلام ) ، قال: قيل لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يارسول الله أيّ الشراب أحبّ إليك؟ قال: الحلو البارد.

[ ٣١٨٩٨ ] ٢ - وعن محمد بن عيسى، عن أبي محمد الانصاري، عن أبي الحسين الأحمسي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن آبائه قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : المؤمن عذب يحبّ العذوبة، والمؤمن

____________________

(١) في المصدر: يوضع.

(٢) في المصدر: انبذوه.

(٣) في المصدر: وأشربوه.

(٤) تقدم في الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

(٥) تقدم في الحديث ٧ من الباب ٤١ من أبواب الذبح.

(٦) يأتي في الحديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣١

فيه ٥ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٠٧ / ١٢٤.

٢ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٢٥.

٢٧٥

حلو يحبّ الحلاوة.

وعن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الأحمسي مثله(١) .

[ ٣١٨٩٩ ] ٣ - وعن علي بن الحكم، عن( عليِّ بن أبي حمزة) (٢) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: إنّا أهل بيت نحب الحلواء، ومن لم يرد(٣) الحلواء منّا أراد الشراب، وقال: إنّ بي لمواد، وأنا اُحبّ الحلواء.

[ ٣١٩٠٠ ] ٤ - وعن أبيه، عن سعدان، عن يوسف بن يعقوب، قال: كان أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يعجبه الفالوذج، وكان إذا أراده، قال: اتّخذوا لنا، وأقلّوا.

[ ٣١٩٠١ ] ٥ - وعن سعدان، عن هشام، عن أبي حمزة قال: بعثت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) بقصعة فيها خشبيج(٤) ، ثمَّ دخلت عليه فوجدت القصعة بين يديه، وقد دعا بقصعة فدقَّ فيها سكراً، فقال لي: تعال فكل، قلت: قد جعل فيها ما يكتفى به، فقال: كل فانّك ستجده طيّباً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٤٩ / ٣٥٧.

٣ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٢٩.

(٢) في المصدر: علي بن حمزة.

(٣) في نسخة: ومن يردّ. ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - المحاسن: ٤٠٨ / ١٣١.

٥ - المحاسن: ٤٠٩ / ١٣٢.

(٤) في نسخة والمصدر: خشتيج.

(٥) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٤٩ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي البابين ٢ و ٣٠ من هذه الأبواب.

٢٧٦

٣٢ - باب أباحة شرب العصير قبل أن يغلي، وبعد أن يذهب ثلثاه.

[ ٣١٩٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٠٣ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٣ - باب أن الخمر إذا صار خلّاً صار حلالاً.

[ ٣١٩٠٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلاً، قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٢) .

____________________

الباب ٣٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٢.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٤٢٨ / ٢.

(٢) التهذيب ٩: ١١٧ / ٥٠٤، والاستبصار ٤: ٩٣ / ٣٥٥.

٢٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣٤ - باب شرب السويق.

[ ٣١٩٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أبيه، عن أبي عبدالله البرقيِّ، عن بكر بن محمد، عن خيثمة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من شرب السّويق أربعين صباحاً امتلأ كتفاه قوّة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب حكم الدمع.

[ ٣١٩٠٦ ] ١ - عليُّ بن موسى بن طاوس في كتاب( الملهوف على قتلى الطفوف) عن الصادق( عليه‌السلام ) : أنّ زين العابدين( عليه‌السلام ) بكى على أبيه أربعين سنة، صائماً نهاره قائماً ليله، فإذا كان وقت إفطاره أتاه غلامه بطعامه وشرابه، فيقول: قتل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) جائعاً، قتل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عطشاناً، ويبكى حتّى يبلّ طعامه بدموعه، ويمزج شرابه بدموعه، فلم يزل كذلك حتّى لحق بالله عزّ وجلّ.

____________________

(١) تقدم في الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٢) يأتي في الباب ٣١ من أبواب الاشربة المحرمة.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٣٠٦ / ١٢.

(٣) تقدم في الباب ٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - اللهوف: ٨٧ باختلاف في اللفظ.

٢٧٨

أبواب الأشربة المحرمة

١ - باب أقسام الخمر المحرّمة

[ ٣١٩٠٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التّمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣١٩٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن الحضرمي، عمّن أخبره، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: الخمر من خمسة أشياء: من التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير، والعسل.

____________________

أبواب الأشربة المحرمة

الباب ١

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ١.

(١) التهذيب ٩: ١٠١ / ٤٤٢.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ٢.

٢٧٩

وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد(١) ، عن ابن أبي نجران، عن صفوان الجمّال، عن عامر بن السمط، عن عليِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣١٩٠٩ ] ٣ - وعن أبي عليِّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن عليِّ بن إسحاق الهاشمي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر.

[ ٣١٩١٠ ] ٤ - الحسن بن محمد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن أبي الحسن بن الحمامي أحمد بن محمد بن زياد القطان، عن إسماعيل بن أبي كثير) (٣) ، عن عليِّ بن إبراهيم، عن السري بن عامر، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: أيّها الناس! إن من العنب خمرا، وإنَّ من الزبيب خمراً، وإنَّ من التمر خمراً وإنَّ من الشعير خمراً، إلّا أيّها الناس! أنهاكم عن كلّ مسكر.

[ ٣١٩١١ ] ٥ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( إنّما الخمر والميسر ) (٤) ، الآية أمّا الخمر فكلُّ مسكر من الشراب إذا اخمر فهو خمر، وما أسكر كثيره وقليله(٥)

____________________

(١) في المصدر: محمد بن أحمد.

(٢) الكافي ٦: ٣٩٢ / ذيل ٢.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٢ / ٣.

٤ - أمالي الطوسي ١: ٣٩٠، وعنه في البحار ٧٩: ١٧٠ / ١٠.

(٣) في الامالي: عن شيخه، عن أبي الحسن، عن أحمد بن محمد بن عبدالله بن زياد القطان، عن اسماعيل بن محمد بن أبي كثير القاضي.

٥ - تفسير القمي ١: ١٨٠.

(٤) المائدة ٥: ٩٠.

(٥) كذا صوبه المصنف في المخطوط ظاهراً، وكان اصله ( فقليله ) والمطبوع في المصححتين - من دون تصحيح -: فقليله حرام، فليلاحظ.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485