وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319646 / تحميل: 5947
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن ختاناً قطع حشفة غلام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القصاص(١) وغيره(٢) .

٢٥ - باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما

[ ٣٥٥٨٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن، عن محمّد بن خلف، عن موسى بن إبراهيم المروزي(٣) ، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .

وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمّد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن الحسن موسى( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه قال: في فارسين(٥) .

____________________

(١) تقدم في ما يدل على بعض المقصود في باب ٦٣ و ٦٤ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ١٨ من أبواب قصاص الطرف.

(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١٠ - ١٤ من أبواب الشهادات، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة بعمومه.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٨ / ٩.

(٣) في التهذيب: البزوفري ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٨.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٨٣ / ١١٠٤.

٢٦١

٢٦ - باب حكم قاتل الخنزير وكاسر البربط (*)

[ ٣٥٥٨٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) رفع إليه رجل قتل خنزيراً فضمنه، ورفع إليه رجل كسر بربطاً فأبطله.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد مثله(١) .

[ ٣٥٥٨٦ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث - أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن رجلاً أصاب خنزيراً لنصراني.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٢) ، عن أحمد بن محمّد مثله(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً، وزاد: قيمته(٤) .

٢٧ - باب دية قتل البغلة

[ ٣٥٥٨٧ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن سنان، عن أبي

____________________

الباب ٢٦

فيه حديثان

* البربط: هو العود من آلات اللهو. انظر ( القاموس المحيط - بربط - ٢: ٣٥٠ ).

١ - التهذيب ١٠: ٣٠٩ / ١١٥٣.

(١) الكافي ٧: ٣٦٨ / ٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٢) في المصدر: محمّد بن علي بن محبوب.

(٣) التهذيب ٧: ٢٢١ / ٩٧٠.

(٤) الفقيه ٣: ١٦٣ / ٧١٧.

الباب ٢٧

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٣.

٢٦٢

الجارود، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: كانت بغلة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لا يردّونها عن شيء وقعت فيه، قال: فأتاه رجل من بني مدلج وقد وقعت في قصب له ففوَّق لها سهماً فقتلها، فقال له علّي( عليه‌السلام ) : والله لا تفارقني حتى تديها، قال: فوداها ستمائة درهم.

أقول: حمله بعض الاصحاب على كونه قيمتها(١) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٢) .

٢٨ - باب حكم من مضى ليغيث مستغيثاً فجنى في طريقه

[ ٣٥٥٨٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن الحسين بن سيف(٣) ، عن محمّد بن سليمان، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) . وعن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن أسلم، عن محمّد بن سليمان، ويونس بن عبد الرحمن(٤) ، قالا: سألنا أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن رجل استغاث به قوم لينقذهم من قوم يغيرون عليهم ليستبيحوا أموالهم ويسبوا ذراريهم، فخرج الرجل يعدو بسلاحه في جوف الليل ليغيث القوم الذين استغاثوا به، فمرَّ برجل قائم على شفير بئر يستقي منها فدفعه وهو لا يريد ذلك ولا يعلم فسقط في البئر فمات، ومضى الرجل فاستنقذ أموال اولئك القوم الذين استغاثوا به، فلما انصرف إلى أهله، قالوا له: ما

____________________

(١) راجع روضة المتقين ١٠: ٤٧٧.

(٢) تقدم في الحديث ١ و ٤ من الباب ١٤، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ وفي الباب ١٩ و ٢٥ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٩ / ١.

(٣) في المصدر: الحسين بن يوسف.

(٤) في التهذيب: يونس بن عبدالله.

٢٦٣

صنعت؟ قال: قد انصرف القوم عنهم وأمنوا وسلموا، فقالوا له: أشعرت أنَّ فلان بن فلان سقط في البئر فمات؟ فقال: وأنا والله طرحته، قيل: وكيف ذلك؟ فقال: إني خرجت أعدو بسلاحي في ظلمة الليل وأنا أخاف الفوت على القوم الذين استغاثوا بي، فمررت بفلان وهو قائم يستقي من البئر فزحمته ولم أرد ذلك فسقط في البئر فمات، فعلى من دية هذا؟ فقال: ديته على القوم الذين استنجدوا الرجل فأنجدهم وانقذ أموالهم ونساءهم وذراريهم، أما أنه لو كان(١) باجرة لكانت الدية عليه وعلى عاقلته دونهم، وذلك أنَّ سليمان بن داود أتته امرأة عجوز تستعديه على الريح، فقالت: يا نبيَّ الله إني كنت نائمة(٢) على سطح لي وإن الريح طرحني(٣) من السطح فكسرت يدى فأعدني على الريح، فدعا سليمان بن داود الريح، فقال لها: ما دعاك إلى ما صنعت بهذه المرأة؟ فقالت: صدقت يا نبي الله، إنَّ ربَّ العزَّة جلَّ و عزَّ بعثني إلى سفينة بنيَّ فلان لأنقذها من الغرق وقد كانت أشرفت على الغرق، فخرجت في سنني(٤) وعجلتي إلى ما أمرني الله عزَّ وجلَّ به، فمررت بهذه المرأة وهي على سطحها فعثرت بها ولم أردها فسقطت فانكسرت يدها، فقال سليمان: يارب بما أحكم على الريح؟ فأوحى الله إليه يا سليمان احكم بأرش كسر يد هذه المرأة على أرباب السفينة التي أخذتها الريح من الغرق، فأنّه لا يظلم لديَّ أحد من العالمين.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) بالإسنادين.

ورواه أيضاً عن أبيه، وعن عليِّ بن عيسى الانصاري القاساني، عن أبي سليمان الديلمي، عن أبي الحسن الثاني( عليه‌السلام ) (٥) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: آجر نفسه.

(٢) في المصدر: قائمة.

(٣) في المصدر: طرحتني.

(٤) السَّنَن: الطريق، ( الصحاح - سنن - ٥: ٢١٣٨ ).

(٥) المحاسن: ٣٠١ / ١٠.

٢٦٤

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(١) .

[ ٣٥٥٨٩ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى بإسناده، قال: رفع إلى المأمون رجل دفع رجلاً في بئر فمات، فأمر به أن يقتل، فقال الرجل: إني كنت في منزلي فسمعت الغوث فخرجت مسرعاً ومعي سيفي فمررت على هذا وهو على شفير بئر فدفعته فوقع في البئر، فسأل المأمون الفقهاء في ذلك، فقال بعضهم: يقاد به، وقال بعضهم: يفعل به كذا وكذا، قال: فسأل أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن ذلك وكتب إليه فقال: ديته على أصحاب الغوث الذين صاحوا الغوث، قال: فاستعظم ذلك الفقهاء، وقالوا للمأمون: سله من أين قلت هذا، فسأله فقال( عليه‌السلام ) : إنَّ امرأة استعدت إلى سليمان بن داود( عليه‌السلام ) على ريح، فقالت: كنت على فوق بيتي فدفعتني ريح فوقعت إلى الدار فانكسرت يدي، فدعا سليمان( عليه‌السلام ) بالريح فقال لها: ما حملك على ما صنعت بهذه(٢) ؟ فقالت الريح: يا نبيَّ الله إنَّ سفينة بني فلان كانت في البحر قد أشرف أهلها على الغرق، فمررت بهذه المرأة وأنا مستعجلة(٣) فانكسرت يدها فقضى سليمان( عليه‌السلام ) بأرش يدها على أصحاب السفينة.

٢٩ - باب حكم ضمان الظئر الولد

[ ٣٥٥٩٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٠٣ / ٨٠٣.

٢ - الفقيه ٤: ١٢٨ / ٤٥١.

(٢) في المصدر زيادة: المرأة.

(٣) في المصدر زيادة: فوقعت.

الباب ٢٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٢.

٢٦٥

مسلم، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : أيما ظئر قوم قتلت صبيّاً لهم وهي نائمة(١) فقتلته، فانَّ عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنمّا ظاءرت طلب العزِّ والفخر، وإن كانت إنمّا ظاءرت من الفقر فإنَّ الدية على عاقلتها.

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن نائحة(٣) ، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٤) .

وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن ناحية(٦) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله (٧) .

[ ٣٥٥٩١ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن ابي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثمَّ

____________________

(١) في المصدر زيادة: فانقلبت عليه.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٢.

(٣) في نسخة: ناجية ( هامش المخطوط )، وكذلك في التهذيب والفقيه.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٣.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٤.

(٦) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٢.

(٧) المحاسن: ٣٠٤ / ١٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧٠، الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٦.

٢٦٦

جاءت بالولد وزعمت أنّها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه؟ فقال: ليس لهم ذلك فليقبلوه إنمّا الظئر مأمونة.

[ ٣٥٥٩٢ ] ٣ وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل استأجر ظئراً فأعطاها ولده وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به؟ قال: الدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد(١) .

ورواه أيضاً بإسناده عن هشام بن سالم عنه(٢) .

وبإسناده عن عليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

وبإسناده عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٤) ، والذي قبله بإسناده عن حمّاد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحكام الأولاد(٥) .

٣٠ - باب حكم من روَّع حاملاً فأسقطت الولد ومات

[ ٣٥٥٩٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد العاصمي، عن

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٧١.

(١) الفقيه ٤: ٧٨ / ٢٤٣.

(٢) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٤.

(٤) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١٥.

(٥) تقدم في الباب ٨٠ من أبواب أحكام الأولاد.

الباب ٣٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١١.

٢٦٧

عليِّ بن الحسن الميثمي، عن عليِّ بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كانت امرأة(١) تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروَّعها وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت(٢) إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهلّ الغلام ثَّم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام( ما شاء الله) (٣) ، فقال له بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شيء؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن( عليه‌السلام ) ، فقال لهم أبوالحسن( عليه‌السلام ) : لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثمَّ قال: عليك دية الصبي.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد العاصمي(٤) .

[ ٣٥٥٩٤ ] ٢ - ورواه المفيد في( الإرشاد) مرسلاً نحوه، إلّا أنه قال: فقال عليُّ( عليه‌السلام ) : الدية على عاقلتك لأنَّ قتل الصبي خطأٌ تعّلق بك، فقال: أنت(٥) نصحتني من بينهم(٦) لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) .

أقول: ينبغي حمل الرواية الأُولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية.

____________________

(١) في المصدر زيادة: بالمدينة.

(٢) في المصدر: فانطلقت.

(٣) في التهذيب: ما ساءه ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ١٠: ٣١٢ / ١١٦٥.

٢ - ارشاد المفيد: ١١٠.

(٥ و ٦) في المصدر زيادة: والله.

٢٦٨

٣١ - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية

[ ٣٥٥٩٥ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، وعن هشام، والنضر، وعليِّ بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنّها ماتت من عنفه، قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٥٥٩٦ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحارث بن محمد، عن زيد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل نكح امرأة(٢) في دبرها، فألحَّ عليها حتى ماتت من ذلك، قال: عليه الدية.

[ ٣٥٥٩٧ ] ٣ - وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف(٣) ، عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) أنّه قال: لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت، وغرم العيب على زوجها، ولا قصاص عليه، وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها(٤) أنَّ لها نصف ديتها مائتان وخمسون ديناراً.

____________________

الباب ٣١

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢١٠ / ٨٢٨.

(١) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٥٩.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٣ / ٩٢٣، الفقيه ٤: ١١١ / ٣٧٥.

(٢) في الفقيه: امرأته.

٣ - التهذيب ١٠: ٣٠٨ / ١١٤٨.

(٣) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

(٤) العفل: شيء يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها، ويشبه أدرة الرجل. ( مجمع البحرين - عفل - ٥: ٤٢٤ ).

٢٦٩

ورواه الصدوق كما يأتي(١) ، والّذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.

[ ٣٥٥٩٨ ] ٤ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن صالح بن سعيد، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر؟ قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتّهما أُلزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) .

ورواه الصدوق بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في( نوادره) عن الصادق( عليه‌السلام ) (٤) .

أقول: حمله الشيخ علي نفي القود(٥) ، والأوَّل على التهمة فيحلف وعليه الدية، وتقدَّم ما يدلُّ على القسامة في مثله(٦) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب ديات الاعضاء.

٤ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٢.

(٢) ليس في الاستبصار.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٠٩ / ٨٢٧، والاستبصار ٤: ٢٧٩ / ١٠٥٨.

(٤) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٠.

(٥) راجع التهذيب ١٠: ٢١٠ / ذيل ٨٢٨، والاستبصار ٤: ٢٨٠ / ذيل ١٠٥٩.

(٦) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من أبواب دعوى القتل.

٢٧٠

٣٢ - باب حكم جناية البئر والعجماء (*) والمعدن

[ ٣٥٥٩٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

[ ٣٥٦٠٠ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : البئر جبار، والعجماء جبار، والمعدن(١) جبار.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٥٦٠١ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئاً.

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله، وزاد: ما دامت مرسلة(٣) .

[ ٣٥٦٠٢ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان من قضاء النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنَّ المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار.

____________________

الباب ٣٢

فيه ٥ أحاديث

* العجماء: البهيمة، وفي الحديث: جرح العجماء جبار، وإنمّا سميت عجماء لانها لا تتكلم. ( الصحاح - عجم - [ ٥: ١٩٨٠ ] ). ( هامش المخطوط ).

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٣، أورده في الحديث ٢ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٧ / ٢٠.

(١) الجبار: الهدر، يقال: ذهب دمه جبارا، وفي الحديث المعدن جبار، أي إذا أنهار على من يعمل فيه فهلك لم يؤخذ به مستأجره. ( الصحاح - جبر - ٢: ٦٠٨ ). ( هامش الخطوط ).

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٤.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٥، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٨٠.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٩.

٤ - الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٣.

٢٧١

والعجماء بهيمة الأنعام، والجبار من الهدر الّذي لا يغرم.

[ ٣٥٦٠٣ ] ٥ - وفي( معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن آبائه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس، والجبار [ الهدر ](١) الّذي لا دية فيه ولا قود.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) .

٣٣ - باب حكم ضمان الناصب وديته

[ ٣٥٦٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(٣) ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أظنه أبا عاصم السجستاني، قال: زاملت عبدالله بن النجاشي - وكان يرى رأى الزيدية، إلى أن قال -: فدخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال: إني قتلت سبعة ممّن سمعته يشتم أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن، فقال: أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة - إلى أن قال: فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : عليك بكلِّ رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى، لأنّك قتلتهم بدون(٤) إذن الإمام، ولو أنّك قتلتهم باذن الإمام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

٥ - معاني الاخبار: ٣٠٣ / ١.

(١) اثبتناه من المصدر.

(٢) تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٧.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبيه.

(٤) في المصادر: بغير.

(٥) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٤.

٢٧٢

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك، وعلى عدم الضمان في ديات النفس(١) وغيره(٢) .

٣٤ - باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر

[ ٣٥٦٠٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن مروك بن عبيد، عن بعض أصحابنا، عن منصور بن حازم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّي(٣) كنت أخرج في الحداثة(٤) إلى المخارجة(٥) مع شباب(٦) الحي، وإني بليت أن ضربت رجلاً ضربة بعصا فقتلته، فقال: أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال قلت لا، فقال لي: ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشدّ عليك ممّا دخلت فيه.

وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد مثله(٧) .

أقول: لعلّه محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر، لما مرّ من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم(٨) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب ديات النفس.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد القذف.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٦ / ١٨.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الحديث: الشاب. ( الصحاح - حدث - ١: ٢٧٨ ).

(٥) المخارجة: لعبة فتيان الاعراب، يمسك أحدهم شيئا بيده، ويقول لسائرهم: اخرجوا ما في يدي. ( لسان العرب - خرج - ٢: ٢٥٤ ).

(٦) في المصدر زيادة: أهل.

(٧) الكافي ٧: ٣٧٧ / ذيل ١٨.

(٨) مر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس، وفي الحديث ١ من الباب ٢، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل.

٢٧٣

٣٥ - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن

[ ٣٥٦٠٦ ] ١ - محمّد بن الحسن، بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) أنَّ رجلاً شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات، فرفع ذلك إلى عليّ( عليه‌السلام ) فلم يضمنه، وقال: إنما أراد الإصلاح.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٦ - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلاً ضمنه حتى يرجع، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر

[ ٣٥٦٠٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

____________________

الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٣١٥ / ١١٧٥.

(١) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٢ / ٨٦٩.

(٢) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب ١٨ من أبواب قصاص النفس، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٥ من أبواب أحكام الضمان.

٢٧٤

٣٧ - باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعاً فتلفت أو أتلفت

[ ٣٥٦٠٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن المعلى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال: ليس عليه ضمان إنمّا زجر عن نفسه، وهي الجبار.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٣٨ - باب حكم الأعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروَّعه آخر وخوّفه فاحتاج اليه

[ ٣٥٦٠٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أحمد بن اشيم، عن أبي هارون المكفوف، عمّن ذكره، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) لابي هارون المكفوف: ماتقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد، ثمَّ ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح، فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال: إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى

____________________

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٧.

(١) في الفقيه: عن معلى أبي عثمان.

(٢) الفقيه ٤: ٧٦ / ٢٣٥.

(٣) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٣.

٢٧٥

قائد، قال( عليه‌السلام ) : عليه القائد لما صوت به، ثمَّ ناوله دنانير من تحت بساطه، فقال: يا أبا هارون اشتر بهذا قائداً.

٣٩ - باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر

[ ٣٥٦١٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في أربعة أنفس شركاء في بعير فعقله أحدهما، فانطلق البعير( يعبث بعقاله) (١) فتردّى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: اغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه فذهب حظّهم بحظه منه(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس(٣) .

ورواه المفيد في( المقنعة) مرسلاً (٤) .

٤٠ - باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهاراً، ويضمن ما أفسدت ليلا ً

[ ٣٥٦١١ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٠.

(١) في المصدر: فعبث في عقاله.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٥٠.

(٤) المقنعة: ١٢٢.

الباب ٤٠

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٣١٠ / ١١٥٩.

٢٧٦

عليّ( عليهم‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) ، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهاراً، ويقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلاً.

[ ٣٥٦١٢ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليِّ بن محمد، عن بكر بن صالح، عن محمّد بن سليمان، عن عثيم بن أسلم، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنَّ داود( عليه‌السلام ) ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيّك من بعدك، فجمع داود ولده فلما أن قصَّ الخصمان، قال سليمان: يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك؟ قال: دخلته ليلاً، قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا، فقال داود: كيف لم تقض برقاب الغنم، وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل؟! وكان ثمن الكرم قيمة الغنم، فقال سليمان: إنَّ الكرم لم يجتث من أصله وإنمّا اكل حمله وهو عائد في قابل، فأوحى الله إلى داود أنَّ القضاء في هذه القضية ما قضى به سليمان( عليه‌السلام ) .

[ ٣٥٦١٣ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البقر والغنم والابل تكون في الرعي(١) فتفسد شيئاً، هل عليها ضمان؟ فقال: إن أفسدت نهاراً فليس عليها ضمان، من أجل أنَّ أصحابه يحفظونه، وإن أفسدت ليلاً فانه عليها ضمان(٢) (٣) .

____________________

٢ - الكافي ٧: ٢١٩ / ٣.

٣ - الكافي ٥: ٣٠١ / ١، التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨١.

(١) في التهذيب: المرعى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: فإن عليها ضماناً.

(٣) علق المصنف هنا بقوله: هذه الاحاديث الثلاثة في اواخر كتاب التجارة « منه ».

٢٧٧

[ ٣٥٦١٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن بعض أصحابنا، عن المعلى أبي عثمان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن قول الله عزَّ وجلَّ:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت (١) فيه غنم القوم ) (٢) فقال: لا يكون النفش إلا بالليل إنَّ على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار، وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنمّا رعيها بالنهار وأرزاقها، فما أفسدت فليس عليها، وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش، وأنَّ داود( عليه‌السلام ) حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان( عليه‌السلام ) الرسل(٣) والثلة: وهو اللبن، والصوف في ذلك العام.

[ ٣٥٦١٥ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن بحر، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: قول الله عزَّ وجلَّ:( وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ) (٤) قلت: حين حكما في الحرث كان(٥) قضية واحدة؟ فقال: إنه كان أوحى الله عزَّ وجلَّ إلى النبيّين قبل داود( عليه‌السلام ) إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم، ولا يكون النفش إلّا بالليل، فانَّ على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل، فحكم داود( عليه‌السلام ) بما حكمت به

____________________

٤ - الكافي ٥: ٣٠١ / ٢، التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨٢.

(١) نفشت الابل والغنم أي رعت ليلا بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم ( هامش المخطوط ). ( الصحاح - نفش - ٣: ١٠٢٢ ). ( هامش المخطوط ).

(٢) الانبياء ٢١: ٧٨.

(٣) الرسل: اللبن ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - رسل - ٤: ١٧٠٩ ).

٥ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ٣.

(٤) الانبياء ٢١: ٧٨.

(٥) في نسخة: كانت ( هامش المخطوط )، والمصدر.

٢٧٨

الأنبياء( عليهم‌السلام ) من قبله، وأوحى الله عزَّ وجلَّ إلى سليمان( عليه‌السلام ) أيَّ غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلّا ما خرج من بطونها، وكذلك جرت السنّة بعد سليمان( عليه‌السلام ) وهو قول الله عز وجل:( وكلّا آتينا حكماً وعلماً ) (١) فحكم كل واحد منهما بحكم الله عزَّ وجلَّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الّذي قبله، والّذي قبلهما بإسناده عن محمّد بن يحيى.

أقول: لعلّ هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها وقيمة ما أفسدت.

[ ٣٥٦١٦ ] ٦ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) ، عن أبيه، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل(٣) بالليل فقصمته(٤) وأفسدته، فقال سليمان: إن كانت الغنم أكلت الاصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم الحديث.

٤١ - باب أن من أشعل ناراً في دار الغير ضمن ما تحرقه

[ ٣٥٦١٧ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن

____________________

(١) الانبياء ٢١: ٧٩.

(٢) التهذيب ٧: ٢٢٤ / ٩٨٣.

٦ - تفسير القمي ٢: ٧٣.

(٣) في المصدر: رجل آخر.

(٤) في المصدر: وقضمته، والقصم: الكسر، ( الصحاح - قصم - ٥: ٢٠١٣ ).

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ١٠: ٢٣١ / ٩١٢.

٢٧٩

أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ،أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم، قال: يغرم قيمة الدار وما فيها، ثمَّ يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(١) .

٤٢ - باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس، وان جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان

[ ٣٥٦١٨ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن رزين، عن ذريح، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل شجَّ رجلاً موضحة وشجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٢) .

[ ٣٥٦١٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٩.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢٩٢ / ١١٣٣.

(٢) الفقيه ٤: ١٢٥ / ٤٣٤.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٩٤ / ١١٤٦.

(٣) تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٢، وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب قصاص النفس.

(٤) يأتي في الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

٢٨٠

فحرام، وذلك أنَّ أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر - إلى أن قال: - فأنزل الله تحريمها بعد ذلك، وإنّما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر، فلما نزل تحريمها خرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقعد في المسجد، ثمَّ دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلّها، وقال: هذه كلّها خمر حرّمها الله، فكان أكثر شيء أكفى في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم اكفئ يومئذٍ من خمر العنب شيء، إلّا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعاً، فأمّا عصير العنب فلم يكن منه يومئذٍ بالمدينة شيء، وحرّم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها، قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر فاجلدوه، فإنْ(١) عاد فاجلدوه، ( فإنْ عاد )(٢) الرابعة فاقتلوه، وقال: حق على الله أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات - والمومسات الزواني يخرج من فروجهنّ صديد. والصديد: قيح ودم غليظ مختلط، يؤذي أهل النار حرّه ونتنه - قال: وقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة، فإنْ عاد فأربعين ليلة من يوم شربها، فإنْ مات في تلك الاربعين ليلة من غير توبة سقاه الله يوم القيامة من طينة خبال الحديث.

[ ٣١٩١٢ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن عامر بن السمط، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: الخمر من ستّة أشياء: التمر، والزبيب، والحنطة، والشعير والعسل، والذرّة.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى عموم سائر الأشياء(٣) .

____________________

(١) في المصدر: ومن.

(٢) في المصدر: ومن عاد في.

٦ - تفسير العياشي ١: ١٠٦ / ٣١٣.

(٣) يأتي في الباب ٢ من هذه الأبواب.

٢٨١

٢ - باب تحريم العصير العنبي والتمري وغيرهما اذا غلى ولم يذهب ثلثاه، واباحته بعد ذهابهما

[ ٣١٩١٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كلّ عصير أصابته النار فهو حرام، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣١٩١٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدَّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع الشامي قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن أصل الخمر كيف كان بدء حلالها وحرامها؟ ومتى اتخذ الخمر؟ فقال: إن آدم لما اهبط من الجنة اشتهى من ثمارها، فأنزل الله عليه قضيبين من عنب فغرسهما، فلمّا أن أورقا وأثمرا وبلغا جاء إبليس فحاط عليهما حايطاً، فقال آدم: ما حالك يا ملعون؟! قال: فقال إبليس: انهما لي، قال: كذبت، فرضيا بينهما بروح القدس، فلما انتهيا إليه قص آدم عليه قصّته، فأخذ روح القدس ضغثاً من نار فرمى به عليهما، والعنب في أغصانها(٢) ، حتّى ظنّ، آدم أنّه لم يبق منه(٣) ، وظنّ إبليس مثل ذلك، قال: فدخلت النار حيث دخلت وقد ذهب منهما ثلثاهما، وبقى الثلث، فقال الروح: أما ما ذهب منهما فحظّ إبليس، وما بقى فلك يا آدم.

وبالإسناد عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع، عن أبي

____________________

الباب ٢

فيه ١١ حديث

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١.

(١) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٦.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٣ / ١.

(٢) في المصدر: أغصانهما.

(٣) في المصدر: منهما شيء.

٢٨٢

عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

ورواه الصدوق في( العلل) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد نحوه (٢) .

[ ٣١٩١٥ ] ٣ - وعن عليِّ بن محمد، عن أبي صالح بن أبي حمّاد، عن الحسين بن يزيد، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله لما أهبط آدم( عليه‌السلام ) أمره بالحرث والزرع، وطرح عليه غرساً من غرس الجنّة، فأعطاه النخل والعنب والزيتون والرمّان، فغرسها لعقبه وذرّيته، فأكل هو من ثمارها، فقال إبليس: ائذن لي أن آكل منه(٣) شيئاً فأبى( عليه‌السلام ) أن يطعمه(٤) ، فجاء عند آخر عمر آدم، فقال لحوّا: قد أجهدني الجوع والعطش أريد أن تذيقيني من هذه الثمار، فقالت له: إنَّ آدم عهد إليَّ أن لا أطعمك شيئاً من هذا الغرس، وأنّه(٥) من الجنّة، ولا ينبغي لك أن تأكل منه، فقال لها: فاعصري منه في كفّي شيئاً، فأبت عليه، فقال ذريني أمصّه ولا آكله، فأخذت عنقوداً من عنب فأعطته، فمصّه ولم يأكل منه لما كانت حوّاء قد أكّدت عليه، فلمّا ذهب يعض عليه اجتذبته حوّاء من فيه، فأوحى الله إلى آدم أن العنب قد مصّه عدوّي وعدوّك إبليس، وقد حرّمت عليك من عصيره الخمر ماخالطه نفس إبليس، فحرّمت الخمر لأنَّ عدوّ الله إبليس مكر بحوّاء حتى أمصّته العنبة، ولو أكلها لحرّمت الكرمة من أوَّلها إلى آخرها وجميع ثمارها وما يخرج منه(٦) ، ثمَّ إنّه قال لحوّاء: لو أمصصتيني(٧) شيئاً من التمر كما أمصصتيني من

____________________

(١) الكافي ٦: ٣٩٣ / ذيل ١.

(٢) علل الشرائع: ٤٧٦ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٣ / ٢.

(٣) في المصدر: منها.

(٤) في المصدر: يدعه.

(٥) في المصدر: لأنّه.

(٦) في المصدر: منها.

(٧) في نسخة: امصصتني ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٣

العنب، فأعطته تمرة فمصّها - إلى أن قال: - ثمَّ إنَّ إبليس ذهب بعد وفاة آدم فبال في أصل الكرمة والنخلة، فجرى الماء( في عودهما ببول) (١) عدو الله، فمن ثمَّ يختمر العنب والكرم(٢) ، فحرّم الله على ذرّية آدم كلّ مسكر، لان الماء جرى ببول عدوِّ الله في النخلة والعنب وصار كلّ مختمر خمراً، لأنَّ الماء اختمر في النخلة والكرمة من رائحة بول عدوِّ الله.

[ ٣١٩١٦ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن أبان عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: إنَّ نوحاً لما هبط من السفينة غرس غرساً، فكان فيما غرس النخلة(٣) ، فجاء إبليس فقلعها - إلى أن قال: - فقال نوح: ما دعاك إلى قلعها فو الله ما غرست غرساً هو أحبّ إليَّ منها،( فو الله) (٤) لا أدعها حتّى أغرسها، فقال إبليس: وأنا والله لا أدعها حتى أقلعها، فقال له جبرئيل: اجعل( له) (٥) فيها نصيبا، قال: فجعل له الثلث، فأبى أن يرضى، فجعل له النّصف، فأبى أن يرضى، وأبى نوح أن يزيده، فقال له جبرئيل: أحسن يا رسول الله فإن منك الاحسان، فعلم نوح أنه قد جعل له عليها سلطان، فجعل نوح له الثلثين، فقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : فاذا أخذت عصيرا فطبخته حتى يذهب الثلثان نصيب الشيطان فكل واشرب.

[ ٣١٩١٧ ] ٥ - وعن أبي علي الاشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إن إبليس نازع نوحا في الكرم، فأتاه جبرئيل، فقال له:

____________________

(١) في المصدر: على عروقها من بول.

(٢) في المصدر: والتمر.

٤ - الكافي ٦: ٣٩٤ / ٣.

(٣) في نسخة: الحبلة ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر والحبلة: شجرة العنب أو أصل من أصوله. ( القاموس المحيط - حبل - ٣: ٣٥٤ ).

(٤) في المصدر: ووالله.

(٥) في المصدر: لي.

٥ - الكافي ٦: ٣٩٤ / ٤.

٢٨٤

إنَّ له حقاً(١) ، فأعطاه الثلث، فلم يرض إبليس، ثمَّ أعطاه النصف، فلم يرض، فطرح(٢) جبرئيل ناراً، فأحرقت الثلثين، وبقى الثلث، فقال: ما أحرقت النار فهو نصيبه، وما بقى فهو لك يانوح حلال.

[ ٣١٩١٨ ] ٦ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وسئل عن الطلا، فقال: إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير.

[ ٣١٩١٩ ] ٧ - وعنه عن أحمد، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن الهيثم، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار، حتّى يغلي من ساعته، أيشربه صاحبه؟ فقال: إذا تغيّر عن حاله وغلا فلا خير فيه، حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٣) .

[ ٣١٩٢٠ ] ٨ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن منصور بن حازم، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا زاد الطلا(٤) على الثلث فهو حرام.

[ ٣١٩٢١ ] ٩ - وعن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر زيادة: فأعطه.

(٢) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

٦ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ١.

٧ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٢.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٧.

٨ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٣، والتهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٩.

(٤) الطلا: شراب مطبوخ من عصير العنب حتى يذهب ثلثاه. ( الصحاح - طلا - ٦: ٢٤١٤ ) ( هامش المخطوط ).

٩ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٩.

٢٨٥

السلام) ، قال: إذا زاد الطلا على الثلث أوقية، فهو حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٢٢ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أبي( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ نوحاً( عليه‌السلام ) حين أمر بالغرس كان إبليس إلى جانبه، فلمّا أراد أن يغرس العنب قال: هذه الشجرة لي، فقال له نوح: كذبت، فقال إبليس: فما لي منها؟ فقال نوح: لك الثلثان، فمن هناك طاب الطلا على الثلث.

[ ٣١٩٢٣ ] ١١ - وعن محمد بن شاذان البرواذي، عن محمد بن محمد بن الحارث السمرقندي، عن صالح بن سعيد، عن عبد المنعم بن إدريس، عن أبيه، عن وهب بن منبّه، قال: لما خرج نوح من السفينة غرس قضباناً كانت معه من النخل والاعناب وسائر الثمار فأطعمت من ساعتها، وكانت معه حبلة العنب، وكان آخر شيء اخرج حبلة العنب، فلم يجدها نوح، وكان إبليس قد أخذها فخباها، فنهض نوح( عليه‌السلام ) ليدخل السفينة فيلتمسها - إلى أن قال: - فقال له الملك: إن لك فيها شريكاً في عصرها(٢) ، فأحسن مشاركته، قال: نعم له السبع، ولي ستة أسباع، قال الملك: أحسن فانك محسن، فقال له نوح: له سدس، ولي خمسة أسداس، قال(٣) له الملك: أحسن فأنت محسن، فقال: له خمس، ولي أربعة أخماس، فقال له الملك: أحسن فانّك محسن، فقال له نوح: له الربع ولي ثلاثة أرباع، فقال له الملك: أحسن فأنت محسن، فقال: له النصف ولي

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٠.

١٠ - علل الشرائع: ٤٧٧ / ٢.

١١ - علل الشرائع: ٤٧٧ / ٣.

(٢) في المصدر: عصيرها.

(٣) في نسخة: فقال ( هامش المصححة الثانية ).

٢٨٦

النصف، فقال: أحسن فأنت محسن، قال( عليه‌السلام ) : لي الثلث، وله الثلثان، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس، وهو حظّه، وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح( عليه‌السلام ) ، وهو حظّه، وذلك الحلال الطيّب ليشرب منه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٣ - باب أن العصير لا يحرم شربه قبل أن يغلي أو ينش.

[ ٣١٩٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحرم العصير حتّى يغلي.

[ ٣١٩٢٥ ] ٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن عاصم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بشرب العصير ستة أيام. قال إبن أبي عمير: معناه ما لم يغلِ.

[ ٣١٩٢٦ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شرب العصير، قال: تشرب مالم يغل، فاذا غلى فلا تشربه، قلت: أىّ شيء الغليان؟ قال: القلب.

[ ٣١٩٢٧ ] ٤ - وعنه عن أحمد، عن ابن فضّال، عن الحسن بن جهم، عن ذريح، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة.

(٢) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٩ / ١، التهذيب ٩: ١١٩ / ٥١٣.

٢ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٣، التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٤، ولم نعثر عليه بالسند الآخر.

٤ - الكافي ٦: ٤١٩ / ٤.

٢٨٧

نش(١) العصير، أو غلى حرم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن فضال(٢) ، والذي قبله عنه عن أبي يحيى. ورواه أيضاً بإسناده عن محمد ابن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الثاني.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤ - باب حكم طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير من العنب.

[ ٣١٩٢٨ ] ١ - محمد بن إدريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب( مسائل الرجال) عن أبي الحسن علي بن محمد( عليه‌السلام ) : أنَّ محمد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه: عندنا طبيخ، يجعل فيه الحصرم، وربما يجعل فيه العصير من العنب، وإنّما هو لحم يطبخ به، وقد روي عنهم في العصير: أنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وأنَّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة، وقد اجتنبوا أكله إلى أن نستأذن(٥) مولانا في ذلك، فكتب(٦) : لا بأس بذلك.

٥ - باب حكم ماء الزبيب وغيره، وكيفية طبخه.

[ ٣١٩٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) نَشْ: النشيش صوت الماء إذا غلى. ( القاموس المحيط - نشش - ٢: ٢٩٠ ).

(٢) التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٥.

(٣) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

(٤) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة، وفي الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - السرائر: ٦٩ / ١٦.

(٥) في المصدر: استأذن.

(٦) في المصدر زيادة: بخطّه (عليه‌السلام )

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٢.

٢٨٨

عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، قال: ذكر أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أنَّ العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه فهو حلال.

[ ٣١٩٣٠ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن علي بن الحسن، أو رجل، عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى الساباطي، قال: وصف لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) المطبوخ كيف يطبخ حتى يصير حلالاً، فقال لي( عليه‌السلام ) : تأخذ(١) ربعاً من زبيب وتنقيه، ثمَّ تصبّ عليه اثني عشر رطلاً من ماء، ثمَّ تنقعه ليلة، فإذا كان أيام الصيف وخشيت أن ينشّ، جعلته في تنور سخن(٢) قليلا حتى لا ينش، ثم تنزع الماء منه كله(٣) إذا أصبحت، ثم تصب عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثمَّ تقلبه(٤) حتى تذهب حلاوته، ثم تنزع ماءه الآخر،( فتصبّه على) (٥) الماء الأوَّل، ثمَّ تكيله كلّه فتنظر كم الماء ثمَّ تكيل ثلثه، فتطرحه في الاناء الذي تريد أن تغليه، وتقدّره وتجعل قدره قصبة أو عوداً، فتحدّها على قدر منتهى الماء، ثمَّ تغلى الثلث الآخر حتى يذهب الماء الباقي، ثم تغليه بالنار، فلا تزال تغليه حتى يذهب الثلثان، ويبقي الثلث(٦) ، ثم تأخذ لكل ربع رطلا من عسل فتغليه، حتّى تذهب رغوة العسل، وتذهب غشاوة العسل في المطبوخ، ثم تضربه بعود ضرباً شديداً حتى يختلط، وإن شئت أن تطيّبه بشيء من زعفران، أو شيء من زنجبيل فافعل، ثم اشربه، فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروّقه(٧) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١.

(١) في المصدر: خذ.

(٢) في المصدر مسجور.

(٣) في المصدر زيادة: حتى.

(٤) في المصدر: تغليه.

(٥) في المصدر: فتصب عليه.

(٦) فيه دلالة على الاكتفاء بذهاب الثلثين كيلا، ويأتي ما يدلّ على اعتبار الوزن، ولا منافاة فإن الثلثين وزناً أكثر من الثلثين كيلاً، ويخصص فيكفي أحدهما ( منه. قده ).

(٧) روّقه: الترويق: التصفية. ( القاموس المحيط - روق - ٣: ٢٣٨ ).

٢٨٩

[ ٣١٩٣١ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل عن الزبيب كيف يحلّ طبخه حتّى يشرب حلالاً؟ قال: تأخذ ربعاً من زبيب فتنقيه، ثمَّ تطرح عليه اثنى عشر رطلاً من ماء، ثمَّ تنقعه ليلة، فاذا كان من غد نزعت سلافته، ثمَّ تصبُّ عليه من الماء بقدر ما يغمره، ثمَّ تغليه بالنار غلية، ثمَّ تنزع ماءه، فتصبّه على(١) الأوَّل، ثمَّ تطرحه في إناء واحد، ثمَّ توقد تحته النار، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه وتحته النار، ثمَّ تأخذ رطل عسل، فتغليه بالنار غلية، وتنزع رغوته، ثمَّ تطرحه على المطبوخ، ثمَّ اضربه حتّى يختلط به واطرح فيه إن شئت زعفراناً، وطيّبه إن شئت بزنجبيل قليل، قال: فإن أردت أن تقسمه أثلاثاً لتطبخه فكِلْه بشيء واحد، حتّى تعلم كم هو، ثمَّ اطرح عليه الأوَّل في الاناء الذي تغليه فيه، ثمَّ تضع(٢) فيه مقداراً وحدّه حيث يبلغ الماء، ثمَّ اطرح الثلث الآخر، وحدّه حيث يبلغ الماء(٣) ، ثمَّ تطرح الثلث الاخير، ثمّ تحدّه حيث يبلغ الماء، ثمَّ توقد تحته بنار ليّنة، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه.

[ ٣١٩٣٢ ] ٤ - وعنه، عن موسى بن الحسن، عن السيّاري، عن محمد ابن الحسين عمّن أخبره، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي، قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قراقر تصيبني في معدتي، وقلّة استمرائي الطعام، فقال لي: لِمَ لا تتَّخذ نبيذاً نشربه نحن، وهو يمرئ الطعام، ويذهب بالقراقر والرياح من البطن، قال: فقلت له: صفه لي جعلت فداك، قال: تأخذ صاعاً من زبيب، فتنقيه من حبّه وما فيه، ثمَّ تغسله بالماء غسلا جيدا، ثم تنقعه في مثله من الماء أو ما يغمره، ثمَّ تتركه في الشتاء ثلاثة أيّام بلياليها، وفي الصيف يوماً وليلة، فاذا أتى عليه ذلك القدر

____________________

٣ - الكافي ٦: ٤٢٥ / ٢.

(١ و ٣) في المصدر زيادة: الماء.

(٢) في المصدر: تجعل.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٦ / ٣.

٢٩٠

صفّيته، وأخذت صفوته وجعلته في إناء، وأخذت مقداره بعود، ثمَّ طبخته طبخاً رفيقاً، حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، ثمَّ تجعل عليه نصف رطل عسل وتأخذ مقدار العسل، ثمَّ تطبخه حتى تذهب الزيادة، ثمَّ تأخذ زنجبيلاً وخولنجان ودار صيني وزعفران وقرنفلاً ومصطكى وتدقّه، وتجعله في خرقة رقيقة، وتطرحه فيه، وتغليه معه غلية، ثمَّ تنزله، فاذا برد صفّيته وأخذت منه على غدائك وعشائك، قال: ففعلت فذهب عنّي ما كنت أجده، وهو شراب طيّب، لا يتغيّر إذا بقي إن شاء الله.

[ ٣١٩٣٣ ] ٥ - وعنه، عن عبدالله بن جعفر، عن السيّاري، عمّن ذكره، عن إسحاق بن عمّار، قال: شكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بعض الوجع، وقلت له: إنَّ الطبيب وصف لي شراباً، آخذ الزبيب، وأصبّ عليه الماء للواحد اثنين، ثمَّ أصبّ عليه العسل، ثمَّ أطبخه حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث، قال: أليس حلواً؟ قلت: بلى، قال: اشربه. ولم أُخبره كم العسل.

[ ٣١٩٣٤ ] ٦ - ورواه الحسين بن بسطام في( طبّ الأئمة) عن محمد بن إسماعيل بن حاتم، عن عمرو بن أبي خالد، عن إسحاق بن عمّار نحوه، إلّا أنّه قال: اشرب الحلو حيث وجدته أو حيث أصبته.

[ ٣١٩٣٥ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله عن منصور بن العبّاس، عن محمد بن عبدالله بن أبي أيّوب، عن سعيد بن جناح، عن أبي عامر، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثمَّ يترك حتّى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه(١) .

____________________

٥ - الكافي ٦: ٤٢٦ / ٤.

٦ - طبّ الأئمة: ٦١.

٧ - التهذيب ٩: ١٢٠ / ٥١٨.

(١) في كتاب الزيدين زيد النرسي، وزيد الزراد وقد عدوه من الاصول لكن ذكر بعضهم أنه موضوع ما هذه صورته: زيد عن أبي عبدالله (عليه‌السلام ) في الزبيب يدق ويلقى في القدر ويصب عليه الماء قال حرام حتى يذهب ثلثاه، قلت الزبيب كما هو يلقى في القدر. =

٢٩١

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٦ - باب حكم شرب الشراب المجهول في بيوت المسلمين.

[ ٣١٩٣٦ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المسلم العارف يدخل في بيت أخيه، فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه، هل يصلح له شربه من غير أن يسأله عنه؟ فقال: إذا كان مسلماً عارفاً فاشرب ما أتاك به، إلّا أن تنكره.

ورواه عليّ بن جعفر في كتابه(٢) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٣) .

٧ - باب تحريم العصير إذا أخذ مطبوخاً ممن يستحله قبل ذهاب ثلثيه، أو يستحل المسكر، وعدم قبول قوله لو أخبر بذهاب الثلثين، واباحته اذا أخذ ممن لا يستحله قبل ذلك.

[ ٣١٩٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

____________________

= قال: هو كذلك سواء اذا أدت الحلاوة الى الماء فقد فسد كلما غلا بنفسه أو بالنار فقد حرم إلّا أن يذهب ثلثاه. انتهى. وفي بعض الاحاديث المذكورة ما يؤيده. ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أورده في هذا الباب. ( منه. قدّه )، أصل زيد النرسي: ٥٨.

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١٧.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٦١ / ٢٥٠.

(٣) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٤، التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٤.

٢٩٢

ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الرجل يهدي إليّ البختج(١) من غير أصحابنا، فقال: إن كان ممّن يستحلُّ المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحلّ فاشربه.

[ ٣١٩٣٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن يزيد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إذا كان يخضب الإِناء فاشربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير(٢) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله.

[ ٣١٩٣٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليّ ابن الحكم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن البختج؟ فقال: إذا كان حلواً يخضب الإِناء، وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث فاشربه.

أقول: هذا محمول على التفصيل السابق(٣) والآتي(٤) .

[ ٣١٩٤٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن يونس بن يعقوب عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل من أهل المعرفة بالحقِّ يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنّه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله، وهو يشربه

____________________

(١) البختج: العصير المطبوخ. ( لسان العرب - بختج - ٢: ٢١١ ).

٢ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٥.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٦، التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٣.

(٣) سبق في الحديث ١ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٤ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٧.

٢٩٣

على النصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحلّه على النصف، يخبرنا أنَّ عنده بختجاً على الثلث، قد ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه، يشرب منه؟ قال: نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣١٩٤١ ] ٥ - وعن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن بكر ابن محمد(٢) ، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا شرب الرجل النبيذ المخمور، فلا تجوز شهادته في شيء من الاشربة، وإن كان يصف ما تصفون.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣١٩٤٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق، عن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه سئل عن الرجل يأتى بالشراب، فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، قال: إن كان مسلماً ورعاً مؤمناً(٤) فلا بأس أن يشرب.

[ ٣١٩٤٣ ] ٧ - وبإسناده عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلّي إلى القبلة لا يوثق به، أتى بشراب يزعم أنّه على الثلث، فيحلّ شربه؟ قال: لا يصدّق إلّا أن يكون مسلماً عارفاً.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليّ

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٦.

٥ - الكافي ٦: ٤٢١ / ٨.

(٢) في التهذيب: زكريا بن محمد.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٧.

٦ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

(٤) في المصدر: مأموناً.

٧ - التهذيب ٩: ١٢٢ / ٥٢٨.

٢٩٤

ابن جعفر(١) .

٨ - باب أن العصير لو صبّ عليه من الماء مثلاه، ثم طبخ حتى يذهب من المجموع الثلثان صار حلالاً، وأنه لو بقي سنة بعد ذلك جاز شربه.

[ ٣١٩٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب، فصبّ عليه عشرين رطلاً ماء، ثمَّ طبخهما حتّى ذهب منه عشرون رطلاً، وبقي عشرة أرطال، أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال.

[ ٣١٩٤٥ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الزّبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه، ثمَّ يؤخذ(٢) الماء فيطبخ، حتّى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، ثمَّ يرفع فيشرب منه السّنة؟ فقال: لا بأس به.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله. ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر (٤) .

____________________

(١) قرب الإسناد: ١١٦.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢١ / ١١، التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢١.

٢ - الكافي ٦: ٤٢١ / ١٠.

(٢) في المصدر زيادة: ذلك.

(٣) التهذيب ٩: ١٢١ / ٥٢٢.

(٤) قرب الإسناد: ١١٦.

٢٩٥

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب تحريم شرب الخمر.

[ ٣١٩٤٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ما بعث الله نبيّاً قطّ إلّا وقد علم الله أنّه إذا أكمل له دينه كان فيه تحريم الخمر، ولم تزل الخمر حراماً، إنَّ(٢) الدين إنّما يحوّل من خصلة ثمَّ اُخرى(٣) ، فلو كان ذلك جملة قطّع بالناس(٤) دون الدين.

وعنه عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه(٥) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٦) ، وكذا الذي قبله.

وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) مثله(٧) .

[ ٣١٩٤٧ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن عمرو بن عثمان، عن

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٢ من أبواب الاشربة المباحة، وفي الباب ٢ و ٥ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٢٧ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٣٩٥ / ١.

(٢) في هامش المخطوط ما نصه: تسلسل إكمال الدين وعدم كماله في أول الامر. ( منه. قده ).

(٣) في المصدر: الى اخرى.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) الكافي ٦: ٣٩٥ / ٣، وفيه: عن أبي عبدالله عليه السلام، والتهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٣.

(٦) التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٥.

(٧) الكافي ٦: ٣٩٥ / ٢، التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٤.

٢ - الكافي ٦: ٣٩٦ / ٣.

٢٩٦

الحسين بن سدير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: يأتي شارب الخمر يوم القيامة مسودّاً وجهه، مدلعاً لسانه، يسيل لعابه على صدره، وحق على الله أن يسقيه من( بئر خبال) (١) ، قال: قلت: وما بئر خبال؟ قال: بئر يسيل فيها صديد الزناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وترك لفظ: عن أبيه(٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد نحوه.

[ ٣١٩٤٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودّاً وجهه، مائلاً شَفته(٣) مدلعاً لسانه، ينادي العطش، العطش.

[ ٣١٩٤٩ ] ٤ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن بكر بن صالح، عن الشيباني، عن يونس بن ظبيان قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : يا يونس! أبلغ عطيّة عنّي: أنّه من شرب جرعة من خمر لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون، وإن شربها حتّى يسكر منها نزع روح الإِيمان من جسده وركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣١٩٥٠ ] ٥ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة عن أبي بصير(٥) ، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) في المصدر: طينة خبال أو قال من بئر خبال.

(٢) التهذيب ٩: ١٠٣ / ٤٤٨، علماً أن فيه: عن الحسين بن سدير عن أبيه.

٣ - الكافي ٦: ٣٩٧ / ٨.

(٣) في نسخة: شقه، وفي اُخرى: شدقه ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - الكافي ٦: ٣٩٩ / ١٦.

(٤) التهذيب ٩: ١٠٥ / ٤٥٦.

٥ - الكافي ٦: ٤٠١ / ١٠، التهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٥.

(٥) ليس في التهذيب.

٢٩٧

السلام) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب خمراً حتى يسكر لم يقبل(١) منه صلاته أربعين صباحاً.

[ ٣١٩٥١ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: من شرب من الخمر شربة لم يقبل الله له(٢) صلاة أربعين يوماً.

[ ٣١٩٥٢ ] ٧ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة أربعين يوما.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الّذي قبله(٣) .

[ ٣١٩٥٣ ] ٨ - وعنه عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب شربة من خمر لم تقبل منه(٤) صلاته أربعين يوماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن النضر بن سويد مثله(٥) .

[ ٣١٩٥٤ ] ٩ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك الخمر لغير الله سقاه

____________________

(١) في الكافي زيادة: الله عزّ وجلّ.

٦ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٥، التهذيب ٩: ١٠٦ / ٤٦١.

(٢) في الكافي: منه.

٧ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٤.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٢.

٨ - الكافي ٦: ٤٠١ / ١١.

(٤) في المصدر: لم يقبل الله منه.

(٥) التهذيب ٩: ١٠٨ / ٤٦٧.

٩ - الكافي ٦: ٤٣٠ / ٨.

٢٩٨

الله من الرحيق المختوم، قال: فقلت: فيتركه لغير(١) الله؟ قال: نعم، صيانة لنفسه.

[ ٣١٩٥٥ ] ١٠ - وعن عليِّ بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد بن عبدالله، عن مهزم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك المسكر(٢) صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣١٩٥٦ ] ١١ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،( عن ابن أبي نصر) (٣) ، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إنّا روينا عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أنّه قال: من شرب الخمر( لم تحسب صلاته أربعين صباحاً) (٤) ،، فقال: قد صدقوا، قلت: كيف لا تحسب صلاته أربعين صباحا، لا أقلّ من ذلك، ولا أكثر؟ فقال: إنَّ الله قدّر خلق الإِنسان،( فصيّره النطفة) (٥) أربعين يوماً، ثمّ( ينقلها، فيصيّرها) (٦) علقة أربعين يوماً، ثمَّ ينقلها(٧) فيصيّرها(٨) مضغة أربعين يوماً، فهو إذا شرب الخمر بقيت في مشاشه(٩) أربعين يوماً على قدر

____________________

(١) في المصدر زيادة: وجه.

١٠ - الكافي ٦: ٤٢٠ / ٩.

(٢) في المصدر: الخمر.

١١ - الكافي ٦: ٤٠٢ / ١٢.

(٣) ليس في العلل.

(٤) في المصدر: لم تحتسب له صلاته أربعين يوماً.

(٥) في المصدر: فصيره نطفة.

(٦) في المصدر: نقلها فصيرها.

(٧) في المصدر: نقلها.

(٨) في نسخة والمصدر: فصيرها.

(٩) المشاشة: بالضم رأس العظم الممكن مضغه، وجمعه مُشاش. « القاموس المحيط ٢: ٢٨٨ ».

٢٩٩

انتقال( ما خلق منه) (١) ، قال: ثمَّ قال: وكذلك جميع غذائه أكله وشربه يبقي في مشاشه أربعين يوماً.

ورواه الصدوق في( العلل) عن الحسين بن أحمد بن إدريس، عن أبيه، عن أحمد بن محمد (٢) .

ورواه البرقي في( المحاسن) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر (٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٤) .

[ ٣١٩٥٧ ] ١٢ وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الريان بن الصلت قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: ما بعث الله نبيا(٥) إلّا بتحريم الخمر وأن يقرّ لله بالبداء( أنّ الله يفعل ما يشاء، وأن يكون في منزله الكندر) (٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٧) .

ورواه الصدوق في( عيون الأخبار) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، عن عليِّ بن إبراهيم (٨) .

____________________

(١) في نسخة والمصدر: خلقته.

(٢) علل الشرائع: ٤٣٥ / ١.

(٣) المحاسن: ٣٢٩ / ٨٦.

(٤) التهذيب ٩: ١٠٨ / ٤٦٨.

١٢ - الكافي ١: ١١٥ / ١٥.

(٥) في المصدر زيادة: قط.

(٦) ليس في المصدر.

(٧) التهذيب ٩: ١٠٢ / ٤٤٦.

(٨) عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٥ / ٣٣.

٣٠٠

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485