وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة16%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320224 / تحميل: 5953
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

أبي حمزة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم ابن محمّد مثله(٢) .

[ ٢٨١٣٠ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب الخزاز(٣) ، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يزوج أمته من رجل حرّ، ثمّ يريد أن ينزعها منه، ويأخذ منه نصف الصداق، فقال: إن كان الذي زوّجها منه يبصر ما أنتم عليه، ويدين به فله أن ينزعها منه، ويأخذ منه نصف الصداق ؛ لانه قد تقدّم من ذلك على معرفة أنّ ذلك للمولى، وإن كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس، يعامله المولى على ما عامل به مثله، فقد تقدّم على معرفة ذلك منه.

أقول: هذا محمول على أنّ للمولى أن يبيع الأمة، وأنّ بيعها بمنزلة الطلاق ؛ لانّ للمشتري الفسخ، كما تقدَّم هنا(٤) ، وفي نكاح الاماء(٥) .

٤٥ - باب انه لا يجوز للعبد ان يطلق إلّا باذن مولاه

[ ٢٨١٣١ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده، عن ابن أُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قالا: المملوك لا يجوز

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٥ / ١٦٧٤.

(٢) التهذيب ٧: ٣٣٧ / ١٣٧٩، والاستبصار ٣: ٢٠٨ / ٧٥٣.

٣ - الكافي ٦: ١٦٩ / ٦.

(٣) في المصدر: الخزاز.

(٤) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الأبواب ٤٧ و ٤٨ و ٦٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٤٥

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٣٥ / ١٦٧٣.

١٠١

طلاقه، ولا نكاحه إلّا باذن سيّده، قلت: فان السيد كان زوَّجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيّد( ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) (١) ، أفشيء الطلاق؟!.

ورواه الشيخ بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أُذينة(٢) .

أقول: المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه لما تقدَّم، والله أعلم(٣) .

____________________

(١) النحل ١٦: ٧٥.

(٢) التهذيب ٧: ٣٤٧ / ١٤١٩، والإِستبصار ٣: ٢١٤ / ٧٨٠.

(٣) تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب.

١٠٢

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

١ - باب كيفية طلاق السنّة، وجملة من أحكامه

[ ٢٨١٣٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: كل طلاق لا يكون على السنّة، أو طلاق على العدّة فليس بشيء، قال زرارة: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : فسر لي طلاق السنّة وطلاق العدة، فقال: أما طلاق السنّة: فاذا أراد الرجل ان يطلّق امرأته فلينتظر بها حتّى تطمث وتطهر، فاذا خرجت من طمثها طلّقها تطليقة من غير جماع، ويُشهد شاهدين على ذلك، ثمّ يدعها حتّى تطمث طمثتين فتنقضي عدتها بثلاث حيض، وقد بانت منه، ويكون خاطباً من الخطّاب، إن شاءت تزوِّجته، وإن شاءت لم تزوجه(١) ، وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدَّتها، وهما يتوارثان حتّى تنقضي عدتها(٢) . الحديث.

____________________

أبواب أقسام الطلاق وأحكامه

الباب ١

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، التهذيب ٨: ٢٦ / ٨٣، وأورد قطهة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب مقدمات الطلاق، وقطعة في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب استيفاء العدد، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ هذه الأبواب.

(١) في المصدر: تتزوجه.

(٢) في المصدر: العدَّة.

١٠٣

[ ٢٨١٣٣ ] ٢ - وعن أبي عليِّ الأشعريِّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن جعفر أبي العبّاس الرزّاز، عن أيّوب بن نوح، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق السنّة: يطلّقها تطليقة - يعني: على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين - ثمَّ يدعها حتّى تمضى أقراؤها، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، وإن أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها، فتكون عنده على التطليقة الماضية.

قال: وقال أبو بصير عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وهو قول الله عزّ وجلّ:( الطلاق مرّتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) (١) التطليقة الثانية(٢) : التسريح باحسان.

[ ٢٨١٣٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن( ابن أبي نجران) (٣) ، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق السنّة، فقال: طلاق السنّة، إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته، يدعها إن كان قد دخل بها حتّى تحيض ثمّ تطهر، فاذا طهرت طلّقها واحدة بشهادة شاهدين، ثمّ يتركها حتّى تعتدَّ ثلاثة قروء، فاذا مضى ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة(٤) ، وكان زوجها خاطباً من الخطّاب، إن شاءت تزوَّجته، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوَّجها بمهر جديد كانت عنده

____________________

٢ - الكافي ٦: ٦٤ / ١، التهذيب ٨: ٢٥ / ٨٢.

(١) البقرة ٢: ٢٢٩.

(٢) في نسخة: الثالثة « هامش المخطوط ».

٣ - الكافي ٦: ٦٦ / ٤، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(٣) في التهذيب: ابن أبي عمير « هامش المخطوط » وكذلك في الاستبصار.

(٤) في تفسير القمي زيادة: وحلّت للازواج « هامش المخطوط ».

١٠٤

على اثنتين باقيتين، وقد مضت الواحدة، فان هو طلّقها واحدة اخرى على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين، ثمّ تركها حتّى تمضي أقراؤها، فاذا مضت أقراؤها من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين، وملكت أمرها، وحلت للازواج، وكان زوجها خاطبا من الخطّاب، إن شاءت تزوَّجته، وإن شاءت لم تفعل، فان هو تزوَّجها تزويجاً جديدا بمهر جديد كانت معة بواحدة باقية، وقد مضت ثنتان، فان أراد أن يطلّقها طلاقاً لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجا غيره، تركها حتّى إذا حاضت وطهرت، أشهد على طلاقها تطليقة واحدة، ثمّ لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(١) وكذا كلّ ما قبله.

ورواه عليُّ ابن إبراهيم في( تفسيره) : عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس رفعه، عن عبدالله ابن مسكان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٢٨١٣٥ ] ٤ - وعن أبي عليِّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم جميعاً، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طلاق السنّة، كيف يطلّق الرجل امرأته؟ قال: يطلّقها في [ طهر ](٣) قبل عدتها من غير جماع بشهود، فان طلّقها واحدة، ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب، فان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان، فإن طلّقها الثانية ثمّ تركها حتّى يخلو أحلها فقد بانت منه، وإن هو شهد على

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٧ / ٨٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ / ٩٥٩.

(٢) تفسير القمي ١: ٧٤.

٤ - الكافي ٦: ٦٧ / ٥.

(٣) أثبتناه من المصدر.

١٠٥

رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقت واحدة، فان طلّقها الثالثة فقد بانت منه، ولا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وهي ترث، وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأوّلتين.

[ ٢٨١٣٦ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن ابن بكير، وغيره، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: الطلاق الذي أمرّ الله عزّ وجلّ به في كتابه، والذي سنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أن يخلي الرجل عن المرأة، فاذا حاضت وطهرت من محيضها، أشهد رجلين عدلين على تطليقه وهي طاهر من غير جماع، وهو أحقُّ برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكلّ طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.

[ ٢٨١٣٧ ] ٦ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: طلاق السنّة: إذا طهرت المرأة فليطلّقها مكانها واحدة في غير جماع، يشهد على طلاقها، وإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.

أقول: المراد بالسنّة هنا: المعنى الاعم الشامل لطلاق العدة، لا الأخصّ المقابل له.

[ ٢٨١٣٨ ] ٧ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد بن زياد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها في قبل عدتها بغير جماع، فانّه إذا طلّقها واحدة، ثمَّ تركها حتّى يخلو أجلها، إن شاء أن يخطب مع الخطّاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها أو بعده كانت عنده على تطليقة، فان طلّقها الثانية أيضاً، فشاء أن يخطبها مع الخطّاب إن كان

____________________

٥ - الكافي ٦: ٦٨ / ٧.

٦ - الكافى ٦: ٦٨ / ٨.

٧ - الكافي ٦: ٦٩ / ٩، وتفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٦.

١٠٦

تركها حتّى يخلو أجلها، فان شاء راجعها قبل أن ينفضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلّقها الثالثة فلا تحل له حتّى تنكح زوجا غيره، وهي ترث، وتورث ما كانت في الدم من التطليقتين الأوّلتين.

ورواه الشيخ كما يأتي نحوه(١) .

[ ٢٨١٣٩ ] ٨ - محمّد بن عليِّ بن الحسين، قال: روي عن الأئمة (عليهم‌السلام ) : انّ طلاق السنّة: هو أنّه إذا أراد الرجل أن يطلّق امرأته تربص بها حتّى تحيض وتطهر، ثمّ يطلّقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فان أشهد على الطلاق رجلاً وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق، إلّا أن يشهدهما جميعاً في مجلس واحد، فإذا مضت لها ثلاثة أطهار فقد بانت وهو خاطب من الخطّاب، والامرّ إليها، إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوَّجها بعد ذلك تزوَّجها بمهر جديد، فان أراد طلاقها طلّقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلّقها طلاق السنّة فجائز له أن يتزوَّجها بعد ذلك، وسمى طلاق السنّة طلاق الهدم، متى استوفت قروءها، وتزوَّجها ثانية هدم الطلاق الأوّل، وكل طلاق خالف طلاق السنّة فهو باطل، ومن طلّق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها، فإذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من الخطاب، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، وعلى المطلّق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدّتها، وهما يتوارثان حتّى تنقضي العدة.

أقول: قوله: هدم الطلاق الأوّل إمّا مخصوص بالتطليقتين الأوّلتين دون الثلاثة، أو المراد به: هدم تأثير الطلاق في تحريم التاسعة ؛ لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، على أنّه يحتمل كونه، من كلام الصدوق، لا من الحديث، فلا حجّة فيه.

____________________

(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

٨ الفقيه ٣: ٣٢٠ / ١٥٥٦.

(٢) مضى في الاحاديث ٣ و ٤ و ٧ من هذا الباب.

(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

١٠٧

[ ٢٨١٤٠ ] ٩ - وبإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري، عن علي بن أبي حمزة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا طلاق إلّا على السنّة إنّ عبدالله بن عمرّ طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وامرأته حائض، فردّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) طلاقه، وقال: من خالف كتاب الله ردَّ إلى كتاب الله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على أكثر الاحكام المذكورة(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليها(٢) ، وقد عرفت أنّ طلاق السنّة له معنيان: أعمّ، وأخصّ(٣) .

٢ - باب كيفية طلاق العدة، وجملة من احكامه

[ ٢٨١٤١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه - جميعاً - عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا طلاق العدّة الذي قال الله عزّ وجلّ:( فطلّقوهنَّ لعدَّتهنَّ وأحصوا العدّة ) (٤) فاذا أراد الرجل منكم أن يطلّق امرأته طلاق العدَّة فلينتظر بها حتّى تحيض وتخرج من حيضها، ثمّ يطلّقها تطليقة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين، ويراجعها من يومه ذلك إن أحبّ أو بعد ذلك بأيّام قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها حتّى

____________________

٩ - الفقيه ٣: ٣٢٠ / ١٥٥٧، وأورده في الحديث ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطلاق.

(١) تقدم في الأبواب ٨ و ٩ و ١٠ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٢) يأتي في الأبواب ٣ و ٥ و ٦ و ١٤ من هذه الأبواب، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٠ من أبواب العدد.

(٣) في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

الباب ٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٦٥ / ٢، والتهذيب ٨: ٢٦ / ٨٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب، وفي الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرّم باستيفاء العدد.

(٤) الطلاق ٦٥ / ١.

١٠٨

تحيض، فاذا حاضت وخرجت من حيضها طلّقها تطليقة أُخرى من غير جماع يشهد على ذلك، ثمّ يراجعها أيضاً متى شاء قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها، وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلّقها التطليقة الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك، فاذا فعل ذلك فقد بانت منه، ولا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره، قيل له: وإن كانت ممن لا تحيض؟ فقال: مثل هذه، تطلّق طلاق السنّة.

[ ٢٨١٤٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: وأمّا طلاق الرجعة(١) فأن يدعها حتّى تحيض وتطهر، ثمّ يطلّقها بشهادة شاهدين، ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمّ ينتظر بها الطهر فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة اُخرى، ثمّ يراجعها ويواقعها، ثمّ ينتظر بها الطهر، فاذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة، ثمّ لا تحل له أبداً حتّى تنكح زوجاً غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلّقها التطليقة الثالثة، فان طلّقها واحدة بشهود على طهر، ثمّ انتظر بها حتّى تحيض وتطهر، ثمّ طلّقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثانية طلاقاً ؛ لانه طلّق طالقاً، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتّى يراجعها، فاذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلّقها التطليقة الثالثة، فاذا طلّقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فان طلّقها على طهر بشهود ثمّ راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت، ثمّ طلّقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقاً ؛ لانه طلّقها التطليقة الثانية في طهر الاُولى، ولا ينقضي الطهر إلّا بمواقعة بعد الرجعة، وكذلك لاتكون التطليقة الثالثة إلّا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة، ثمّ حيض

____________________

٢ - الكافي ٦: ٦٦ / ٤، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.

(١) في الاستبصار: العدّة « هامش المخطوط ».

١٠٩

وطهر بعد الحيض، ثمّ طلاق بشهود حتّى يكون لكلّ تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.

ورواه عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) - كما مرّ - نحوه، وزاد في أثنائه: وهما يتوارثان ما دامت في العدّة (١) .

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب(٢) . وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، واشتراط المواقعة يأتي وجهه(٥) .

٣ - باب ان من طلّق زوجته ثلاثاً للسنة حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره، وكذا كل امراة طلقت ثلاثاً، وان استيفاء العدّة لا يهدم تحريم الثالثة إلّا بزوج، وانها لا تحرم في التاسعة مؤبدا ً

[ ٢٨١٤٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: البكر إذا طلّقت ثلاث مرّات وتزوّجت من غير نكاح فقد بانت منه، ولا تحلُّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٤٤ ] ٢ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، عن

____________________

(١) مرّ في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧ / ٨٤، والاستبصار ٣: ٢٦٨ / ٩٥٩.

(٣) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٧ وفي الحديث ٩ من الباب ٨ وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب مقدمات الطلاق.

(٤) يأتي في الأبواب ٤ و ٧ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في ذيل حديث من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ١٦ حديثاً

١ - التهذيب ٨: ٦٦ / ٢١٧، والاستبصار ٣: ٢٩٨ / ١٠٥٣.

٢ - التهذيب ٨: ٦٥ / ٢١٦، والاستبصار ٣: ٢٩٧ / ١٠٥٢.

١١٠

طربال، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) : عن رجل طلّق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها، وأشهد على ذلك وأعلمها، قال: قد بانت منه ساعة طلّقها، وهو خاطب من الخطاب، قلت: فإن تزوَّجها، ثمّ طلّقها تطليقة اخرى قبل أن يدخل بها؟ قال: قد بانت منه ساعة طلّقها، قلت: فان تزوَّجها من ساعته أيضاً، ثمّ طلّقها تطليقة؟ قال: قد بانت منه، ولا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٤٥ ] ٣ - وعنه، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في امرأة طلّقها زوجها ثلاثاً قبل أن يدخل بها، قال: لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٤٦ ] ٤ - وبإسناده عن علي بن الحسن بن علي بن فضّال، عن يعقوب، عن محمّد بن أبي عمير، عن جميل، عن محمّد بن مسلم، وحمّاد بن عثمّان، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ تركها حتّى انقضت عدتها، ثمّ تزوَّجها، ثمّ طلّقها من غير أن يدخل بها حتّى فعل ذلك بها ثلاثا، قال: لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

وعنه، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٨١٤٧ ] ٥ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمّار، قال: قلت لابي إبراهيم( عليه‌السلام ) : الحامل يطلّقها

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٦٥ / ٢١٣، والاستبصار ٣: ٢٩٧ / ١٠٤٩.

٤ - التهذيب ٨: ٦٥ / ٢١٤، والاستبصار ٣، ٢٩٧ / ١٠٥٠، ورواه في تفسير العياشي ١: ١١٩ / ٣٧٤ نحوه.

(١) التهذيب ٨: ٦٥ / ٢١٥ والاستبصار ٣: ٢٩٧ / ١٠٥١.

٥ - التهذيب ٨: ٧١ / ٢٣٧، والاستبصار ٣: ٢٩٩ / ١٠٥٩، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

١١١

زوجها، ثمّ يراجعها،( ثمّ يطلّقها، ثمّ يراجعها) (١) ، ثمّ يطلّقها الثالثة، قال: تبين منه، ولا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٤٨ ] ٦ - وبإسناده عن الصفار، عن محمّد بن الحسين، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سأله رجل - وأنا حاضر - عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، قال: فقال أبو الحسن( عليه‌السلام ) : من طلّق امرأته ثلاثاً للسنة فقد بانت منه، قال: ثمّ التفت إلي، فقال:(٢) فلان(٣) لا يحسن(٤) أن يقول مثل هذا.

[ ٢٨١٤٩ ] ٧ - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن عمرّ بن اذينة، عن زرارة، وبكير ابني أعين، محمّد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجليّ، والفضيل بن يسار، وإسماعيل الازرق، ومعمرّ بن يحيي بن سام(٥) كلّهم سمعه من أبي جعفر، ومن ابنه( عليهما‌السلام ) بصفة ما قالوا، وإن لم أحفظ حروفه، غير أنّه لم يسقط عنّي جمل معناه: أن الطلاق الذي أمرّ الله به في كتابه وسنة نبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، انه إذا حاضت المرأة، وطهرت من حيضها، أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض لها ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين، وإن مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد أن يخطبها مع الخطّاب خطبها، فان تزوّجها كانت عنده على

____________________

(١) ليس في التهذيب.

٦ - التهذيب ٨: ٩١ / ٣١٣، والاستبصار ٣: ٢٩٠ / ١٠٢٥.

(٢) في المصدر زيادة: يا.

(٣) في نسخة: أبو حنيفة « هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: يجسر « هامش المخطوط ».

٧ - التهذيب ٨: ٢٨ / ٨٥، والاستبصار ٣: ٢٧٠ / ٩٦٠.

(٥) في نسخة: بسام، نسام « هامش المخطوط » وفي الاستبصار: سالم.

١١٢

تطليقتين، وما خلا هذا فليس بطلاق.

[ ٢٨١٥٠ ] ٨ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا أراد الرجل الطلاق طلّقها( في قبل عدتها) (١) عدّتها من غير جماع، فانه إذا طلّقها واحدة، ثمّ تركها حتّى يخلو أجلها(٢) أو بعده، فهي عنده على تطليقة، فان طلّقها الثانية، وشاء أن يخطبها مع الخطّاب، إن كان تركها حتّى خلا أجلها، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلّقها ثلاثاً فلا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وهي ترث، وتورث ما دامت في التطليقتين الأوّلتين.

ورواه الكلينيُّ كما تقدَّم نحوه(٣) .

[ ٢٨١٥١ ] ٩ - محمّد بن يعقوب، عن الرزاز، عن أيّوب بن نوح، وعن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة كلهم، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في الرجل يطلّق امرأته تطليقة، ثمّ يراجعها بعد انقضاء عدتها: فاذا طلّقها الثالثة لم تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره، فاذا تزوَّجها غيره ولم يدخل بها، وطلّقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأوّل حتّى يذوق الآخر عسيلتها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن صفوان، عن ابن بكير، عن زرارة مثله(٤) .

____________________

٨ - التهذيب ٨: ٢٩ / ٨٦، والاستبصار ٣: ٢٧٠ / ٩٦١.

(١) في المصدر: قُبُلْ.

(٢) في الاستبصار زيادة: إن شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فإن راجعها قبل أن يخلو أجلها.

(٣) تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.

٩ - الكافي ٦: ٧٦ / ٤، وأورد ذيله بإسناد اخر في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

(٤) التهذيب ٨: ٣٣ / ٩٩، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٤.

١١٣

[ ٢٨١٥٢ ] ١٠ - وبالإسناد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المطلّقة التطليقة الثالثة: لا تحلُّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، ويذوق عسيلتها.

[ ٢٨١٥٣ ] ١١ - وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن محمّد بن زياد، وصفوان، عن رفاعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته حتّى بانت منه، وانقضت عدَّتها، ثمّ تزوّجت زوجاً آخر فطلّقها أيضاً، ثمّ تزوجت(١) زوجها الأوّل أيهدم ذلك الطلاق الأوّل؟ قال: نعم.

قال ابن سماعة: وكان ابن بكير يقول: المطلّقة إذا طلّقها زوجها، ثمّ تركها حتّى تبين ثمّ تزوّجها، فإنمّا هي على طلاق مستأنف، قال(٢) : وذكر الحسين بن هاشم أنّه سأل ابن بكير عنها، فأجابه بهذا الجواب، فقال له: سمعت في هذا شيئاً؟ قال: رواية رفاعة، قال: إنّ رفاعة روى: إذا دخل بينهما زوج، فقال: زوج وغير زوج عندي سواء، فقلت: سمعت في هذا شيئاً؟ قال: لا، هذا مما رزق الله من الرأي، قال ابن سماعة: وليس نأخذ بقول ابن بكير، فانّ الرواية إذا كان بينهما زوج.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨١٥٤ ] ١٢ - وعن محمّد بن أبي عبدالله، عن معاوية بن حكيم، عن عبدالله بن المغيرة، قال: سألت عبدالله بن بكير عن رجل طلّق امرأته واحدة، ثمّ تركها حتّى بانت منه، ثمّ تزوَّجها، قال: هي معه كما كانت في

____________________

١٠ - الكافي ٦: ٧٦ / ٥.

١١ - الكافي ٦: ٧٧ / ٣، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر: تزوجها.

(٢) في المصدر زيادة: [ ابن سماعة ].

(٣) التهذيب ٨: ٣٠ / ٨٨، والاستبصار ٣: ٢٧١ / ٩٦٣.

١٢ - الكافي ٦: ٧٨ / ٤.

١١٤

التزويج، قال: قلت: فانَّ رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج، فقال لي عبدالله: هذا زوج، وهذا ممّا رزق الله من الرأي.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن أبي عبدالله مثله(١) .

[ ٢٨١٥٥ ] ١٣ - وعن حميد بن زياد، عن عبيد الله بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن المغيرة، عن شعيب الحداد، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل طلّق امرأته، ثمّ لم يراجعها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوَّجها، ثمّ طلّقها فتركها حتّى حاضت ثلاث حيض، ثمّ تزوَّجها ثمّ طلّقها من غير أن يراجع(٢) ، ثمّ تركها حتّى حاضت ثلاث حيض، قال: له أن يتزوَّجها أبداً ما لم يراجع ويمس. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٣) .

أقول: حمله الشيخ على ما لو تزوّجت زوجاً غيره ؛ لما مضى(٤) ويأتي(٥) ، ويمكن حمله على إرادة نفي التحريم المؤبّد في التاسعة، فانّه إذا طلّق للعدّة حرمت عليه في التاسعة مؤبّداً، بخلاف طلاق السنّة.

وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن عمير نحوه(٦) .

[ ٢٨١٥٦ ] ١٤ - محمّد بن علي بن الحسين في( عيون الأخبار) : بإسناده الآتي (٧)

____________________

(١) التهذيب ٨: ٣٠ / ٨٩، والاستبصار ٣: ٢٧١ / ٩٦٤.

١٣ - الكافي ٦: ٧٧ / ٢.

(٢) في المصدر: يراجعها.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩ / ٨٧، والاستبصار ٣: ٢٧٠ / ٩٦٢.

(٤) مضى في الاحاديث ١ - ٥ و ٨ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الاحاديث ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذا الباب وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٦) الكافي ٦: ٧٧ / ١.

١٤ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٤ / ١، وأورده في الحديث ٢٤ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٧) يأتي في الفائدة الأوّلى / ٣٨٤ من الخاتمة برمز ( ب ).

١١٥

عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: وإذا طلّقت المرأة( بعد العدّة ثلاث) (١) مرات، لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره.

[ ٢٨١٥٧ ] ١٥ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان قال: إذا طلّق الرجل امرأته، فليطلّق على طهر بغير جماع بشهود، فإن تزوَّجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث، وبطلت التطليقة الأوّلى، وإن طلّقها اثنتين، ثمّ كفّ عنها حتّى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه بثنتين، وهو خاطب من الخطاب، فإن تزوَّجها بعد ذلك فهى عنده على ثلاث تطليقات، وبطلت الاثنتان، فان طلّقها ثلاث تطليقات على العدّة، لم تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره.

وبإسناده، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي الحسن، عن سيف بن عميرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه تزوَّجها بعد العدّة، وبعد أن تزوَّجها زوج آخر، ثمّ فارقها لما تقدَّم(٣) ، ويحتمل أن يكون الغرض نفي التحريم المؤبّد في التاسعة، يعني: أنّ تأثير كلِّ طلقة في تحريم التاسعة مؤبّداً يزول باستيفاء العدّة ؛ لما مضى(٤) ، ويأتي(٥) .

[ ٢٨١٥٨ ] ١٦ - وبإسناده، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن

____________________

(١) في المصدر: للعدة ثلاث.

١٥ - التهذيب ٨: ٣٠ / ٩٠، والاستبصار ٣: ٢٧٢ / ٩٦٥.

(٢) التهذيب ٨: ٣١ / ٩١، والاستبصار ٣: ٢٧٢ / ٩٦٦.

(٣) تقدم في الاحاديث ٨ و ١٠ و ١٤ من هذا الباب.

(٤) مضى في الحديث ١٣ من هذا الباب.

(٥) يأتي في الحديث ١٦ من هذا الباب.

١٦ - التهذيب ٨: ٣٥ / ١٠٧، والاستبصار ٣: ٢٧٦ / ٩٨٢، وبحار الانوار ١٠: ٢٨٩.

١١٦

محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: الطلاق الذي يحبّه الله، والذي يطلّق الفقيه، وهو العدل، بين المرأة والرجل أن يطلّقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين، وإرادة من القلب، ثمّ يتركها حتّى تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القروء، لأنّ الأقراء هي الأطهار، فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته(١) ، وحلّت له بلا زوج، فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت له بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها، ثمّ طلّقها ثلاث مرات يراجعها ويطلّقها لم تحل له إلّا بزوج.

قال الشيخ: هذه الرواية طريقها ابن بكير، وقد قدَّمنا، أنّه قال حين سئل عن هذه المسألة: هذا مما رزق الله من الرأي، ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول: نعم رواية زرارة. ويجوز أن يكون أسند ذلك إلى زرارة ؛ نصرة لمذهبه لما رأى أصحابه لا يقبلون ما يقوله برأيه، وقد وقع منه من اعتقاد الفطحيّة ما هو أعظم من ذلك. انتهى.

أقول: يحتمل أن يكون قوله: فان فعل هذا بها مائة مرّة، إلى آخر الحديث، من كلام ابن بكير فتوى منه، فلا حجّة فيه إذ ليس من جملة الحديث، كما وقع ذلك من الشيخ والصدوق وغيرهما كثيراً ؛ بقرينة استدلاله بحديث رفاعة، لا بحديث زرارة كما مرّ(٢) ، وبقرينة رواية الكليني لهذا الحديث بهذا السند بعينه خالياً من الحكم الأخير كما يأتي(٣) .

ويحتمل أن يكون المراد به: نفي التحريم في التاسعة مؤبّداً، ويكون الحكم باباحتها له بلا زوج مخصوصاً بالطلاق المتمّم للمائة ؛ لأنّها في الطلاق التاسع والتسعين لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، فيصدق أنّه إذا طلّقها مائة

____________________

(١) في المصدر: تزوجت.

(٢) مرّ في الحديث ١١ من هذا الباب.

(٣) لعل المقصود الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

١١٧

مرة حلّت له بلا زوج، يعني: في الطلاق الأخير، وفي أكثر المراتب، لا في كلِّ طلاق.

ويحتمل أن يكون مخصوصاً بما عدا الثالثة، يعني: تحلّ له بلا زوج إلّا في كل ثالثة، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود في أحاديث طلاق السنّة(١) وغير ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٤ - باب أن المطلقة للعدة ثلاثاً لا تحل للمطلّق حتّى تنكح زوجاً غيره، وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا ً

[ ٢٨١٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، بأسانيده السابقة(٤) ، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني المراديِّ، قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : المرأة التي لا تحل لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره، قال: هي التي تطلق، ثمّ تراجع ثمّ تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق الثالثة، فهي التي لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره، ويذوق عسيلتها.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

[ ٢٨١٦٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم عن علي بن

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الابوب.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

(٣) يأتي في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٦ وفي الأبواب ٩ و ١١ ٢٤ و ٢٥ من هذه الابوب.

الباب ٤

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٧٦ / ٣.

(٤) تقدمت اسانيده في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

(٥) التهذيب ٨: ٣٣ / ٩٨، والاستبصار ٣: ٢٧٤ / ٩٧٣.

٢ - الكافي ٥: ٤٢٨ / ٩، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٧، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

١١٨

الحكم، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن الذي يطلّق، ثمّ يراجع، ثمّ يطلّق، ثمّ يراجع، ثمّ يطلّق، قال: لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره، فيتزوَّجها رجل آخر، فيطلّقها على السنّة( ثمّ ترجع إلى زوجها الأوّل، فيطلّقها ثلاث مرّات، وتنكح زوجاً غيره، فيطلّقها، ثمّ ترجع الى زوجها الأوّل فيطلّقها ثلاث مرّات على السنّة، ثمّ تنكح، فتلك التي لا تحل له أبداً، والملاعنة لا تحل له أبداً) (١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) : عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن خالد البرقيِّ، عن القاسم بن محمّد، عن عليِّ بن أبي حمزة نحوه (٢) .

أقول: المراد بالسنّة هنا: معناها الأعم، وهو مخصوص بطلاق العدّة بقرينة أوله، وما تقدَّم(٣) .

[ ٢٨١٦١ ] ٣ - وعن عليِّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن الطلاق الذي لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره، فقال: اخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي، وأردت أن اطلقها، فتركها حتّى إذا طمثت وطهرت، طلقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين، ثمّ تركتها حتّى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعتها، ودخلت بها، وتركتها حتّى طمثت وطهرت ثمّ طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثمّ تركتها حتّى إذا كان قبل أن تنقضي عدتها راجعتها، ودخلت بها، حتّى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر من غير جماع بشهود وإنمّا فعلت ذلك بها، أنّه لم يكن لي بها حاجة.

____________________

(١) مابين القوسين: ورد في هامش المسوّدة ولم يظهر في المصوّرة وهو ثابت في المصادر.

(٢) الخصال: ٤٢١ / ١٨.

(٣) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ٧٥ / ١، وتفسير العياشي ١: ١١٨ / ٣٧٠.

١١٩

[ ٢٨١٦٢ ] ٤ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد - جميعاً - عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن المثنى، عن زرارة بن أعين، وداود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: والذي يطلّق الطلاق الذى لا تحل له، حتّى تنكح زوجاً غيره ثلاث مرات، وتزوَّج ثلاث مرات، لا تحل له أبداً.

[ ٢٨١٦٣ ] ٥ - وعنهم، عن سهل، عن ابن أبي نصر، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة، وعلي بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: المرأة التي لا تحلّ لزوجها، حتّى تنكح زوجاً غيره، قال: هي التي تطلّق، ثمّ تراجع ثمّ تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلّق، وهي التي لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره، وقال: الرجعة بالجماع، وإلّا فإنمّا هي واحدة.

أقول: يعني أنّها واحدة للعدّة، لا لغيرها كما مضى(١) ، ويأتي(٢) .

[ ٢٨١٦٤ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن محمّد، وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبدالله بن بكير، عن أبي كهمس، واسمه هيثمّ بن عبيد، عن رجل من أصحابنا، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنّ عمّي طلّق امرأته ثلاثاً، في كلّ طهر تطليقة، قال: مره، فليراجعها.

قال الشيخ: هذا محمول على أنه طلّقها بغير مراجعة ؛ لأنّه مع المراجعة يقع الطلاق.

__________________

٤ - الكافي ٥: ٤٢٦ / ١، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٧، وذيله في الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرّم بالمصاهرة.

٥ - الكافي ٦: ٧٦ / ٢.

(١) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ١٠ من هذا الباب

٦ - التهذيب ٨: ٩٣ / ٣١٨، والاستبصار ٣: ٢٨٢ / ١٠٠١.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

[ ٣٢٠١٢ ] ١٣ - وفي( الخصال) بإسناده عن علي( عليه‌السلام ) - في حديث الاربعمائة - قال: مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن، قيل: وما المدمن؟ قال: الذي إذا وجدها شربها، من شرب المسكر لم تقبل صلاته أربعين يوماً وليلة.

[ ٣٢٠١٣ ] ١٤ - وفي( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن سعد، عن محمد ابن عبد الجبّار عن سيف بن عميرة، عن منصور، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مدمن الزنا( والفسوق) (١) والشرب كعابد وثن.

[ ٣٢٠١٤ ] ١٥ - وعن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، قال: قلت للرضا( عليه‌السلام ) : إنَّ ابن يزيد(٢) ذكر أنّك قلت له: شارب الخمر كافر فقال: صدق، قد قلت ذلك له.

[ ٣٢٠١٥ ] ١٦ - وعن أبيه، عن عبدالله بن جعفر، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: مدمن الخمر يلقى الله كعابد وثن، ومن شرب منه شربة( لم يقبل صلاته) (٣) أربعين يوماً.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم مثله (٤) .

____________________

١٣ - الخصال: ٦٣٢ / ١٠.

١٤ - عقاب الأعمال: ٢٩١ / ١٠.

(١) في المصدر: والسرق والشرب.

١٥ - عقاب الاعمال: ٢٩٢ / ١٦.

(٢) في نسخة: ابن داود ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: ابن داذويه.

١٦ - عقاب الأعمال: ٢٨٩ / ٢.

(٣) في المصدر: لم يقبل الله عزّ وجلّ صلاته.

(٤) المحاسن: ١٢٥ / ١٤٢.

٣٢١

[ ٣٢٠١٦ ] ١٧ - وفي( العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم، عن أبي يوسف، عن أبي بكر الحضرمي، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: الغناء عشّ النفاق، والشرب مفتاح كلّ شرّ، ومدمن الخمر كعابد وثن، مكذّب(١) بكتاب الله، لو صدَّق كتاب الله لحرّم ما حرّم الله.

[ ٣٢٠١٧ ] ١٨ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن شارب الخمر(٢) إذا سكر منه؟ قال: من سكر من الخمر ثمَّ مات بعده بأربعين يوماً لقي الله كعابد وثن.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

[ ٣٢٠١٨ ] ١٩ – الطبرسيُّ في( الاحتجاج) ( عن ابن أبي يعفور) (٤) ، قال: لقيت - أنا ومعلّى بن خنيس - الحسن بن الحسن بن عليِّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) ، فقال: يايهودي! فاخبرنا(٥) جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) ، فقال: هو والله أولى باليهوديّة منكما، إنَّ اليهوديّ من شرب الخمر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) ، وإطلاق

____________________

١٧ - علل الشرائع: ٤٧٦ / ٣.

(١) في المصدر: مكذوب.

١٨ - قرب الإِسناد: ١١٦.

(٢) في المصدر زيادة: ما حاله.

(٣) مسائل علي بن جعفر: ١٥٦ / ٢٢٠.

١٩ - الاحتجاج: ٣٧٤.

(٤) في المصدر: عن أبي يعقوب.

(٥) في المصدر زيادة: بما قال فينا.

(٦) تقدم في الحديث من الباب ١١ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.

٣٢٢

بعض الأحاديث محمول على المستحلّ، قاله الشيخ(١) وغيره(٢) ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات(٣) .

١٤ - باب وجوب التوبة من شرب الخمر والمسكر، وعدم وجوب الإِخلاص في تركها.

[ ٣٢٠١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن إسماعيل بن محمد المنقري، عن يزيد ابن أبي زياد، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: من شرب المسكر ومات وفي جوفه منه شيء لم يتب منه، بعث من قبره مخبلاً مائلاً شقّه(٤) ، سائلاً لعابه، يدعو بالويل والثبور.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٥) .

[ ٣٢٠٢٠ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العبّاس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال:( من شرب مسكراً فلم تقبل منه صلاة أربعين صباحاً) (٦) ، فإن مات في الاربعين مات ميتة جاهليّة، وإن تاب تاب الله عليه.

[ ٣٢٠٢١ ] ٣ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد(٧) عن أبان

____________________

(١) راجع التهذيب ٩: ١١٠ / ذيل ٤٧٨.

(٢) راجع روضة المتقين ٩: ٢٩٨.

(٣) يأتي في الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات.

الباب ١٤

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣٩٨ / ١٣.

(٤) في المصدر: شدقه.

(٥) التهذيب ٩: ١٠٤ / ٤٥٣.

٢ - الكافي ٦: ٤٠٠ / ٢، والتهذيب ٩: ١٠٦ / ٤٥٩.

(٦) في الكافي: لم تقبل منه صلاته أربعين يوماً، وفي التهذيب: ما بين عبد شرب مسكراً لم تقبل منه صلاة أربعين صباحاً.

٣ - الكافي ٦: ٤٠٠ / ١.

(٧) في المصدر: زيادة: عن الوشاء.

٣٢٣

ابن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب مسكراً انحبست صلاته أربعين يوماً، فإن(١) مات في الاربعين مات ميتة جاهليّة، وإن(٢) تاب تاب الله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٠٢٢ ] ٤ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض رجاله، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، يقول: من ترك الخمر لغير الله سقاه الله من الرحيق المختوم، قال: فقلت(٤) : فيتركه لغير(٥) الله؟ قال: نعم صيانة لنفسه.

[ ٣٢٠٢٣ ] ٥ - وعن عليِّ بن محمد بن بندار، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن أحمد، عن محمد بن عبدالله، عن مهزم، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من ترك الخمر(٦) صيانة لنفسه سقاه الله من الرحيق المختوم.

[ ٣٢٠٢٤ ] ٦ - محمد بن الحسن في( المجالس والأخبار) بإسناده عن زريق، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من ترك الخمر للناس لا لله صيانة لنفسه أدخله الله الجنّة.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث التوبة(٧) وغيرها(٨) .

____________________

(١) في المصدر: وإن.

(٢) في المصدر: فإن.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٦ / ٤٥٨.

٤ - الكافي ٦: ٤٣٠ / ٨. واورده في الحديث ٩ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٤) في المصدر: قلت.

(٥) في المصدر زيادة: وجه.

٥ - الكافي ٦: ٤٣٠ / ٩. وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٦) في المصدر: المسكر.

٦ - أمالي الطوسي: ٢: ٣٠٦.

(٧) تقدم في البابين ٤٨ و ٨٦ من أبواب جهاد النفس.

(٨) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٢٤

١٥ - باب تحريم كل مسكر قليلاً كان أو كثيرا ً

[ ٣٢٠٢٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن عمر بن اُذينة، عن الفضيل بن يسار، قال: ابتدأني أبو عبدالله( عليه‌السلام ) يوماً من غير أن أسأله، فقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلُّ مسكر حرام، قال: قلت: أصلحك الله( كلّه؟ قال:) (١) نعم، الجرعة منه حرام.

[ ٣٢٠٢٦ ] ٢ - وبهذا الإِسناد عن الفضيل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حرَّم الله الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المسكر من كلِّ شراب، فأجاز الله له ذلك - إلى أن قال: - فكثير المسكر من الاشربة نهاهم عنه نهى حرام، ولم يرخّص فيه لاحد.

[ ٣٢٠٢٧ ] ٣ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن كليب الصيداوي، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: خطب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ففال(٢) : كلُّ مسكر حرام.

[ ٣٢٠٢٨ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير(٣) ، عن أبي الربيع الشامي، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ الله حرّم الخمر بعينها، فقليلها وكثيرها حرام، كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرّم رسول الله

____________________

الباب ١٥

فيه ٣٠ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٠٩ / ٩.

(١) في المصدر: كله حرام؟ فقال:.

٢ - الكافي ١: ٢٠٩ / ٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٠٧ / ١، والتهذيب ٩: ١١١ / ٤٨٣.

(٢) في الكافي زيادة: في خطبته.

٤ - الكافي ٦: ٤٠٨ / ٢.

(٣) خالد بن جرير: من أولاد جرير بن عبدالله البجلي الصحابي. ( هامش المخطوط ).

٣٢٥

( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الشراب من كلِّ مسكر، وما حرّمه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد حرَّمه الله عزّ وجلّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٢٠٢٩ ] ٥ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي(٢) ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم(٣) ، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلُّ مسكر حرام، وكلُّ مسكر خمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا الثاني.

[ ٣٢٠٣٠ ] ٦ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن محمد بن إسماعيل، عن عليِّ بن النعمان، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن النبيذ؟ فقال: حرّم الله الخمر بعينها، وحرّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من الاشربة كلّ مسكر.

[ ٣٢٠٣١ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن عمرو بن إبراهيم، عن خلف بن حمّاد، عن عمر بن أبان، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من شرب مسكراً كان حقّاً على الله أن يسقيه من طينة خبال، قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد فروج البغايا.

____________________

(١) التهذيب ٩: ١١١ / ٤٨٠.

٥ - الكافي ٦: ٤٠٨ / ٣.

(٢) الميثمي: من أولاد ميثم التمار واقفي ثقة( هامش المخطوط) .

(٣) في التهذيب: عن عبد الرحمن بن زيد، عن أسلم،

(٤) التهذيب ٩: ١١١ / ٤٨٢.

٦ - الكافي ٦: ٤٠٨ / ٥.

٧ - الكافي ٦: ٣٩٩ / ١٤.

٣٢٦

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٣٢٠٣٢ ] ٨ - وعنهم، عن سهل، عن محمد بن خالد، عن مروك، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أهل الريِّ من المسكر في الدنيا يموتون عطاشاً، ويحشرون عطاشاً، ويدخلون النار عطاشاً.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

[ ٣٢٠٣٣ ] ٩ - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من شرب(٣) مسكراً لم يقبل(٤) منه صلاته أربعين ليلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله(٥) .

[ ٣٢٠٣٤ ] ١٠ - وعن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ(٦) ، عن أبيه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثل حديث مروك، وزاد فيه: ولو أنَّ رجلاً كحل عينيه بميل من نبيذ(٧) كان حقّاً(٨) على الله عزَّ وجلَّ أن يكحله بميل من نار.

[ ٣٢٠٣٥ ] ١١ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسن

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٠٥ / ٤٥٤.

٨ - الكافي ٦: ٤٠٠ / ١٧.

(٢) الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٦٣.

٩ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٨.

(٣) في المصدر زيادة: [ منكم ].

(٤) في المصدر: تقبل.

(٥) التهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٥.

١٠ - الكافي ٦: ٤٠٠ / ١٨.

(٦) الظاهر أنه ابن النعمان أو ابن يقطين « منه قده ».

(٧) في نسخة: خمر ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٨) في مصدر: حقيقا.

١١ - الكافي ٦: ٤٠٠ / ١٩، والتهذيب ٩: ١٠٦ / ٤٥٧.

٣٢٧

العطّار، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا ينال شفاعتي من استخفَّ بصلاته، فلا يرد عليّ الحوض، لا والله ولا ينال شفاعتي، من شرب المسكر ولا يرد عليَّ الحوض لا والله.

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً (١) .

[ ٣٢٠٣٦ ] ١٢ - وعنه عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد،( عن رجل) (١) ، عن سعد الإِسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب مسكراً لم تقبل منه( صلاة أربعين صباحاً) (٢) ، فإن عاد سقاه الله من طينة خبال، قال: قلت: وما طينة خبال؟ قال: ما(٣) يخرج من فروج الزناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٠٣٧ ] ١٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ ابن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن محمد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إن لله عزّ وجلّ عند(١) كلّ ليلة من شهر رمضان عتقاء يعتقهم من النار، إلّا من أفطر على مسكر( أو شرب مسكراً) (٢) ، ومن شرب مسكراً انحبست(٣) صلاته أربعين يوماً، ومن مات فيها مات ميتة جاهليّة.

____________________

(١) المقنع: ٢٣.

١٢ - الكافي ٦: ٤٠٠ / ٣.

(٢) ليس في التهذيب.

(٣) في المصدر: صلاته أربعين يوماً.

(٤) في المصدر: ماء.

(٥) التهذيب ٩: ١٠٦ / ٤٦٠.

١٣ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٦، والتهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٣.

(٦) في المصدر زيادة: فطر.

(٧) ليس في المصدر.

(٨) في المصدر: لم تحتسب له.

٣٢٨

[ ٣٢٠٣٨ ] ١٤ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن إسماعيل، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، يعني: المرادي، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: انّه لما احتضر أبي قال: يابنيّ! انّه لا ينال شفاعتنا من استخفّ بالصلاة، ولا يرد علينا الحوض من أدمن هذه الاشربة، قلت: يا أبه! وأيّ الاشربة؟ فقال: كلّ مسكر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله(١) .

[ ٣٢٠٣٩ ] ١٥ - وعن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين ابن المختار عن عمرو بن شمر، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من شرب شربة خمر لم يقبل الله منه صلاته سبعاً، ومن( شرب مسكراً) (٢) لم تقبل منه صلاته أربعين صباحاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢٠٤٠ ] ١٦ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) وفي( عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكّل، عن عليِّ بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن محمد بن سنان، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: حرّم الله الخمر لما فيها من الفساد، ومن تغيير(٤) عقول شاربيها، وحملها إياهم على إنكار الله عز وجلّ، والفرية عليه وعلى رسله، وساير ما يكون منهم من الفساد والقتل والقذف والزنا، وقلّة الاحتجاز من(٥) شيء من المحارم(٦) ، فبذلك قضينا

____________________

١٤ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٧.

(١) التهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٤.

١٥ - الكافي ٦: ٤٠١ / ٩.

(٢) في المصدر: سكر.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٧ / ٤٦٦.

١٦ - علل الشرائع ٤٧٥ / ١، وعيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٨ / ٢.

(٤) في العلل: تغييرها.

(٥) في العلل: عن.

(٦) في العيون: الحرام.

٣٢٩

على كلِّ مسكر من الاشربة أنه حرام محرّم، لأنّه يأتي ما عاقبتها(١) ما يأتي من عاقبة الخمر، فليجتنب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتولّانا وينتحل مودّتنا كلّ شراب مسكر، فإنَّه لا عصمة بيننا وبين شاربيها(٢) .

[ ٣٢٠٤١ ] ١٧ - وفي( عيون الأخبار) بأسانيده الآتية (٣) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، أنّه كتب إلى المأمون: محض الإِسلام شهادة أن لا إله إلّا الله - إلى أن قال: - وتحريم الخمر قليلها وكثيرها، وتحريم كلّ شراب مسكر(٤) قليله وكثيره، وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٤٢ ] ١٨ - وفي( معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الصفار (٥) عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مهران بن محمد، عن سعد الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من شرب الخمر أو مسكراً لم تقبل صلاته أربعين صباحاً، فإنَّ عاد سقاه الله من طينة خبال، قلت: وما طينة خبال؟ قال: صديد يخرج من فروج الزناة.

[ ٣٢٠٤٣ ] ١٩ - وفي( الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن الفضيل

____________________

(١) في العلل: عاقبته.

(٢) هذا لا دلالة فيه على حجية قياس منصوص العلة كما ظن لان الدليل إلزامي لمن يقول بالقياس أو محمول على التقية لأن العامّة قائلون بحجية القياس على أنّه ليس فيه العلّة منصوصة ولا فيه تصريح بالرخصة. إلّا لمثل هذا الاستدلال. « منه. قدّه ».

١٧ - عيون أخبار الرضا( عليه‌السلام ) ٢: ١٢٦ / ١.

(٣) تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز [ ت ].

(٤) في نسخة: إن أسكر( هامش المخطوط) .

١٨ - معاني الاخبار: ١٦٤ / ٢.

(٥) في نسخة: عن أبيه( بدل عن الصفار) ( هامش المصححة الثانية) .

١٩ - الخصال: ٥٣٤ / ١.

٣٣٠

ابن يسار، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: من شرب الخمر(١) لم تقبل صلاته أربعين يوماً فإن ترك الصلاة في هذه الايام ضوعف عليه العذاب لترك الصلاة.

ورواه في( عقاب الأعمال) مثله (٢) .

[ ٣٢٠٤٤ ] ٢٠ - قال: وفي خبر آخر: أنَّ شارب الخمر توقف صلاته بين السماء والارض، فاذا تاب ردّت عليه.

[ ٣٢٠٤٥ ] ٢١ - وفي( عقاب الاعمال) عن جعفر بن علي، عن أبيه علي ابن الحسن، عن أبيه الحسن بن عليّ،( عن جدِّه) (٣) عبدالله بن المغيرة، عن العباس بن عامر، عن أبي الصحاري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته( عمّن شرب الخمر) (٤) ؟ قال: فقال: لا تقبل منه صلاة ما دام في عروقه منها شيء.

[ ٣٢٠٤٦ ] ٢٢ - وبالإسناد عن الحسن بن علي، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عمّن رواه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال، إنَّ الله جعل للشرِّ أقفالاً، وجعل مفاتيح تلك الاقفال الشراب، وشّر(٥) من الشراب الكذب.

[ ٣٢٠٤٧ ] ٢٣ - محمد بن الحسن الصفّار في( بصائر الدرجات) عن محمد بن عبد الجبّار، عن البرقي، عن فضالة، عن ربعي، عن القاسم بن

____________________

(١) في المصدر زيادة: فسكر منها.

(٢) عقاب الاعمال: ٢٩٠ / ٦.

٢٠ - الخصال: ٥٣٤ / ذيل ١.

٢١ - عقاب الاعمال: ٢٩٠ / ٧.

(٣) في المصدر: بن.

(٤) في المصدر: عن شارب الخمر.

٢٢ - عقاب الاعمال: ٢٩١ / ٨.

(٥) في المصدر: وأشرُّ.

٢٣ - بصائر الدرجات: ٣٩٨ / ٣.

٣٣١

محمد،( عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ) (١) - في حديث - قال: حرَّم الله الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلّ مسكر، فأجاز الله ذلك له، ولم يفوِّض إلى أحد من الانبياء غيره. الحديث.

[ ٣٢٠٤٨ ] ٢٤ - وعن الحجّال، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي، عن ابن سنان( عن عمّار) (٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الله حرَّم الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلّ مسكر، فأجاز الله له ذلك.

[ ٣٢٠٤٩ ] ٢٥ - وعن محمد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: فحرم الله الخمر، وحرم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلّ مسكر، فأجاز الله ذلك كله له.

[ ٣٢٠٥٠ ] ٢٦ - وعنه، عن النضر بن سويد،( عن سليمان) (٣) ، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حرم الله في كتابه الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كلَّ مسكر، فأجاز الله له ذلك.

[ ٣٢٠٥١ ] ٢٧ - وعن يعقوب بن يزيد، ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين( عليه‌السلام )

____________________

(١) ليس في المصدر.

٢٤ - بصائر الدرجات: ٣٩٩ / ٤.

(٢) في المصدر: عن إسحاق بن عمار.

٢٥ - بصائر الدرجات: ٣٩٩ / ٥.

٢٦ - بصائر الدرجات: ٤٠٠ / ١١.

(٣) في المصدر: عن عبدالله بن سليمان، عمن رواه، عن عبدالله سليمان

٢٧ - بصائر الدرجات: ٤٠٠ / ١٢.

٣٣٢

بشارب الخمر؟ قال: كان يحدّه، قلت: فإن عاد؟ قال: كان يحدّه، قلت: فان عاد؟ قال: كان يحده ثلاث مرّات، فان عاد كان يقتله، قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك، قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء - إلى أن قال: - حرَّم الله الخمر، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كل مسكر، فأجاز الله ذلك له.

وعنه، عن زياد القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣٢٠٥٢ ] ٢٨ - وعن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن عذافر، عن عبدالله بن سنان، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أنزل الله في القرآن تحريم الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ( كلّ مسكر) (٢) ، فأجاز الله له ذلك في أشياء كثيرة فما حرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فهو بمنزلة ما حرم الله.

وعن إبراهيم، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عذافر، عن رجل، عن محمد بن علي مثله(٣) .

[ ٣٢٠٥٣ ] ٢٩ - وعن إبراهيم بن هاشم، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: حرَّم الله الخمر بعينها، وحرَّم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) المسكر من كل شراب، فأجازه الله له ذلك.

____________________

(١) بصائر الدرجات: ٤٠١ / ١٣.

٢٨ - بصائر الدرجات: ٤٠٢ / ١٦.

(٢) في المصدر: تحريم المسكر.

(٣) بصائر الدرجات: ٤٠٢ / ١٨.

٢٩ - بصائر الدرجات ٤٠٣ / ١٩.

٣٣٣

[ ٣٢٠٥٤ ] ٣٠ - الحسين بن سعيد في كتاب( الزهد) عن الحسين بن عليّ الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه (١) ، عن النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال لرجل: أبلغ من لقيت من المسلمين عني السلام(٢) ، وأعلمهم أن الصغيرا(٣) عليهم حرام - يعني: النبيذ - وهو الخمر، وكل مسكر عليهم حرام.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا(٤) ، وفي الاستخفاف بالصلاة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

١٦ - باب تحريم الإِصرار على شرب الخمر والمسكر.

[ ٣٢٠٥٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن جعفر، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير، وابن أبي يعفور( قال: سمعت) (٧) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ليس مدمن الخمر الذي يشربها كلّ يوم،( ولكنه الموطّن نفسه) (٨) ، أنه إذا وجدها شربها.

____________________

٣٠ - الزهد: ٢٠ / ٤٤.

(١) في المصدر زيادة: عن عليّ (عليهم‌السلام )

(٢) في المصدر زيادة: وادع الناس الى الاسلام وأيقن ان لك بكل من أجابك عتق رقبة من ولد يعقوب.

(٣) الصغيرا: الغبيراء: شراب مسكر تتخذه الحبش من الذرة « الصحاح( غبر) ٢: ٧٦٥ »، وفي المصدر: الصغراب. وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة: الصغيراء.

(٤) تقدم ما يدل عليه بالاطلاق في الأبواب ١ - ١٤ من هذه الأبواب.

(٥) تقدم في الاحاديث ١ و ٥ و ٧ من الباب ٦ من أبواب إعداد الفرائض.

(٦) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤٠٥ / ٢، والتهذيب ٩: ١٠٩ / ٤٧٧.

(٧) في المصدر: قالا: سمعنا.

(٨) في الكافي: ولكن الذي يوطن نفسه.

٣٣٤

[ ٣٢٠٥٦ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن حمّاد، عن جارود(٢) ، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: وحدَّثني عن أبيه(٣) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: مدمن الخمر كعابد وثن، قال: قلت: وما المدمن؟ قال: الذي يشربها إذا وجدها.

[ ٣٢٠٥٧ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن هاشم بن خالد، عن نعيم البصري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: مدمن المسكر الذي إذا وجده شربه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٤) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٣٢٠٥٨ ] ٤ - محمد بن علي بن الحسين في( الخصال) عن محمد بن جعفر البندار، عن جعفر بن محمد بن نوح، عن محمد بن عمرو، عن يزيد (٥) ابن ذريع، عن بشر بن نمير، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق، ومنان، ومكذب بالقدر، ومدمن خمر.

[ ٣٢٠٥٩ ] ٥ - وفي( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٠٥ / ١، والتهذيب ٩: ١٠٩ / ٤٧٦.

(١) ليس في المصدر.

(٢) في المصدر: عن أبي الجارود.

(٣) في الكافي: حدثني أبي، عن أبيه (عليه‌السلام ).

٣ - الكافي ٦: ٤٠٥ / ٣.

(٤) التهذيب ٩: ١١٠ / ٤٧٨.

٤ - الخصال: ٢٠٣ / ١٨.

(٥) في نسخة: ويزيد، وفي اُخرى: بريد، وفي ثالثة: يزيد بن بزريع ( هامش المصححة الثانية ).

٥ - عقاب الاعمال: ٢٩٠ / ٤.

٣٣٥

السلام) ، عن آبائه، عن النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: يجيء مدمن الخمر والمسكر(١) يوم القيامة مزرقة عيناه، مسودّاً وجهه، مائلاً شقّه(٢) ، يسيل لعابه، مشدوداً(٣) ناصيته إلى ابهام قدميه(٤) ،، خارجاً(٥) يده من صلبه، فيفزع(٦) منه أهل الجمع إذا رأوه مقبلاً إلى الحساب.

[ ٣٢٠٦٠ ] ٦ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: مدمن الخمر يلقي الله كعابد وثن، ومن شرب منه شربة لم يقبل الله له صلاة أربعين يوماً.

[ ٣٢٠٦١ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن زياد، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يدخل الجنّة العاق لوالديه، والمدمن الخمر،( ومنّان بالخير) (٧) إذا عمله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٨) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٩) .

١٧ - باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٦٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) ليس في المصدر.

(٢) في نسخة: شدقه، وفي اخرى: شفته ( هامش المصححة الثانية ).

(٣) في المصدر: مشدودة.

(٤) في المصدر: قدمه.

(٥) في المصدر: خارجة.

(٦) في نسخة: فيفرق ( هامش المصححة الثانية ).

٦ - المحاسن: ١٢٥ / ١٤٢.

٧ - قرب الإسناد: ٤٠.

(٧) في المصدر: والمنان بالفعال الخير.

(٨) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

(٩) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ١٢ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٠٨ / ٤، التهذيب ٩: ١١١ / ٤٨١.

٣٣٦

محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إن رجلاً من بني عمّي - وهو من صلحاء مواليك - يأمرني أن أسألك عن النبيذ وأصفه لك، فقال: أنا أصف(١) لك، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلُّ مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، قال: فقلت: فقليل الحرام يحلّه كثير الماء؟ فردَّ بكفّه مرَّتين(٢) : لا، لا.

[ ٣٢٠٦٣ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن كليب الاسدي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النبيذ فقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) خطب الناس، فقال: أيّها الناس إلّا إن كل مسكر حرام، إلّا وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٦٤ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن صفوان الجمّال قال: كنت مبتلى بالنبيذ معجباً به، فقلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : أصف لك النبيذ؟ فقال: بل أنا أصفه لك قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقلت له: هذا نبيذ السقاية بفناء الكعبة، فقال: ليس هكذا كانت السقاية، إنمّا السقاية زمزم، أفتدري(٣) أوَّل من غيّرها؟ قلت: لا، قال: العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة، أفتدري ما الحبلة؟ قلت: لا، قال: الكرم، فكان ينقع الزبيب غدوة، ويشربونه بالعشيِّ، وينقعه بالعشيِّ، ويشربونه غدوة(٤) ، يريد به أن يكسر غلظ الماء على الناس، وأنَّ هؤلاء قد تعدّوا، فلا تقربه ولا تشربه.

____________________

(١) في المصدر: أصفه.

(٢) في نسخة: أنّ.

٢ - الكافي ٦: ٤٠٨ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٤٠٨ / ٧.

(٣) في المصدر زيادة: من.

(٤) في المصدر: من الغد.

٣٣٧

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(١) ، وكذا الأوَّل.

[ ٣٢٠٦٥ ] ٤ - وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، ومحمد بن إسماعيل جميعاً، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ الله حرَّم الخمر قليلها وكثيرها، كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، وحرَّم النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من الاشربة المسكرة، وما حرمه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقد حرَّمه الله عزّ وجلّ، وقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبي الربيع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٢) .

[ ٣٢٠٦٦ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن التمر والزبيب، يخلطان(٣) للنبيذ؟ فقال: لا، وقال: كلّ مسكر حرام، وقال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلُّ ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: لا يصلح في النبيذ الخميرة، وهي العكرة(٤) .

[ ٣٢٠٦٧ ] ٦ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم، عن( مسعدَّة بن صدقة) (٥) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان عند أبي قوم، فاختلفوا(٦) ، فقال بعضهم: القدح الذي يسكر هو حرام، وقال

____________________

(١) التهذيب ٩: ١١١ / ٤٨٤.

٤ - الكافي ٦: ٤٠٩ / ١٠.

(٢) التهذيب ٩: ١١٥ / ٤٩٩.

٥ - الكافي ٦: ٤٠٩ / ٨.

(٣) في المصدر: يطبخان، وفي نسخة في هامش المصححة الثانية: يخلطان النبيذ.

(٤) العكر: دردي الزيت والنبيذ ونحوه مما خثر ورسب. ( مجمع البحرين - عكر - ٣: ٤١١ ).

٦ - الكافي ٦: ٤٣٠ / ٦.

(٥) في عقاب الأعمال: مسعدة بن زياد.

(٦) في المصدر زيادة: في النبيذ.

٣٣٨

بعضهم: قليل ما أسكر كثيره(١) حرام، فردّوا الامر إلى أبي( عليه‌السلام ) ، فقال أبي: رأيتم القسط(٢) لولا ما يطرح فيه أوّلاً أكان يمتلئ؟! وكذلك القدح الآخر لولا الأوَّل ما أسكر، قال: ثمَّ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أدخل عرقاً من عروقه قليل ما أسكر كثيره، عذّب الله عزّ وجلّ ذلك العرق بثلاثمائة وستّين نوعاً من العذاب.

ورواه الصدوق في( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن الحميري، عن هارون بن مسلم مثله، إلّا أنه اقتصر على آخره (٣) .

[ ٣٢٠٦٨ ] ٧ - وعن علىِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فسأله عن النبيذ، فقال: حلال، فقال: أصلحك الله، إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر، فيغلي حتّى يسكر، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كل( ما أسكر) (٤) حرام، فقال الرجل: إنَّ من عندنا بالعراق يقولون: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عنى بذلك القدح الذي يسكر، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: فأكسره بالماء؟ فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : لا، وما للماء يحلّ(٥) الحرام، اتّق الله ولا تشربه.

[ ٣٢٠٦٩ ] ٨ - وعنه، عن أبيه، عن حنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ مسكر حرام،

____________________

(١) في المصدر: وكثيره.

(٢) القسط: مكيال يسع نصف صاع وقد يتوضأ منه. ( القاموس المحيط - قسط - ٢: ٣٧٩ ).

(٣) عقاب الاعمال: ٢٩١ / ١٣.

٧ - الكافي ٦: ٤٠٩ / ١١.

(٤) في المصدر: مسكر.

(٥) في المصدر: أن يحلّل.

٨ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٢.

٣٣٩

وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٧٠ ] ٩ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير، عن يزيد بن خليفة من بني الحارث بن كعب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - أنّه قال لرجل: انظر شرابك هذا الذي تشرب(١) ، فإنَّ كان يسكر كثيره فلا تقربن قليله، فان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢٠٧١ ] ١٠ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه في وصية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) لعليّ( عليه‌السلام ) ، قال: يا علي! كلُّ مسكر حرام، وما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام، يا عليّ! جعلت الذُنوب كلّها في بيت وجعل مفتاحها شرب الخمر، يا علي! يأتي على شارب الخمر ساعة لا يعرف فيها ربّه عزّ وجلّ.

[ ٣٢٠٧٢ ] ١١ - وفي( الخصال) بإسناده الآتي (٢) عن الأعمش، عن الصادق( عليه‌السلام ) - في حديث شرائع الدين - قال: والشراب: فكلّ ما أسكر كثيره فقليله(٣) حرام.

[ ٣٢٠٧٣ ] ١٢ - الحسن بن محمد الطوسي في( الامالي) عن أبيه، عن الحفّار، عن إسماعيل الدعبلي، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزّاق،

____________________

٩ - الكافي ٦: ٤١١ / ١٦.

(١) في المصدر: تشربه.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٥٥ / ٨٢١.

١١ - الخصال: ٦٠٩ / ٩.

(٢) يأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز [ خ ].

(٣) في المصدر زيادة: وكثيره.

١٢ - أمالي الطوسي ١: ٣٨٨.

٣٤٠

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485