وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة16%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319472 / تحميل: 5941
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

٥٨ - باب ان ولي القصاص اذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد

[ ٣٥٣٠٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلَّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (١) ؟ فقال: هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدي فيقتل، فله عذاب أليم كما قال الله عزّ وجلّ.

[ ٣٥٣٠١ ] ٢ - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قول الله عزّ وجلّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٢) فقال: الرجل يعفو ويأخذ الدية، ثم يجرح صاحبه أو يقتله، فله عذاب أليم.

[ ٣٥٣٠٢ ] ٣ - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم عن سماعة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - في قول الله عزّ وجلّ:( فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٣) قال: هو

____________________

= ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٥ من الباب ٥٨ من هذه الابواب.

الباب ٥٨

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٨ / ١، والتهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠١.

(١) البقرة ٢: ١٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٣، والتهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٨.

(٢) البقرة ٢: ١٧٨.

٣ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ٤.

(٣) البقرة ٢: ١٧٨.

١٢١

الرجل يقبل الدية أو يصالح ثمَّ يجيء بعد(١) فيمثّل أو يقتل، فوعده الله عذاباً أليماً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر(٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد، والذي قبلهما بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٥٣٠٣ ] ٤ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) عن أبى جعفر وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) في قوله تعالى:( من اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) (٤) أي من قتل بعد قبول الدّية أو العفو.

[ ٣٥٣٠٤ ] ٥ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( فاتباع بالمعروف ) (٥) أي فعلى العافي اتباع بالمعروف، أي(٦) أن لا يشدّد في الطلب وينظره إن كان معسراً ولا يطالبه بالزيادة على حقه، وعلى المعفوّ له أداء إليه باحسان، أي الدفع عند الامكان من غير مطل.

٥٩ - باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال

[ ٣٥٣٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي

____________________

(١) في المصدر زيادة: ذلك.

(٢) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ذيل ٦٩٩.

(٣) الفقيه ٤: ٨٢ / ذيل ٢٦٢.

٤ - مجمع البيان ١: ٢٦٦.

(٤) البقرة ٢: ١٧٨.

٥ - مجمع البيان ١: ٢٦٥.

(٥) البقرة ٢: ١٧٨.

(٦) في المصدر: هي.

الباب ٥٩

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ١٨٠ / ٧٠٣.

١٢٢

بصير - يعني: المرادي - قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: إنَّ أصحاب الدين هم الخصماء(١) للقاتل، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء، وإلا فلا.

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٢) .

محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أسلم، عن يونس بن عبد الرحمن مثله(٣) .

[ ٣٥٣٠٦ ] ٢ - وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و( ليس له) (٤) مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته(٥) ، فقلت: إن هم أرادوا قتله؟ قال: إن قتل عمداً قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين، قلت: فانه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال: بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه، فانه أحق بديته من غيره.

____________________

(١) في المصدر: الغرماء.

(٢) التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٧٠.

(٣) الفقيه ٤: ١١٩ / ٤١١.

٢ - الفقيه ٤: ٨٣ / ٢٦٤.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) في المصدر: الدين.

١٢٣

٦٠ - باب ان المسلم اذا قتله مسلم وليس له ولي الّا ذمي فإن لم يسلم الذمي كان وليه الامام، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال، وليس له العفو

[ ٣٥٣٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علّي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط(١) ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً(٢) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلا أولياء من أهل الذمة من قرابته، فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من أهل بيته(٣) الاسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فان شاء قتل، وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، فان لم يسلم أحد كان الامام وليّ أمره، فان شاء قتل، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين لأنَّ جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون ديته لامام المسلمين، قلت: فان عفا عنه الامام، قال: فقال: إنما هو حقُّ جميع المسلمين، وإنما على الامام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٤) .

ورواه في( العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله، إلّا أنه أسقط في( العلل) حكم العفو من الامام (٥) .

____________________

الباب ٦٠

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥٩ / ١.

(١) في العلل: عن محمّد الحلبي.

(٢) في الفقيه زيادة: عمداً ( هامش المخطوط )، والمصدر.

(٣) في نسخة من الفقيه: دينه ( هامش المخطوط )

(٤) الفقيه ٤: ٧٩ / ٢٤٨.

(٥) علل الشرائع: ٥٨١ / ١٥.

١٢٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٣٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبي ولاد، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّا الإمام: إنه ليس للامام أن يعفو، وله أن يقتل، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين، لأنَّ جناية المقتول كانت على الإمام، وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.

[ ٣٥٣٠٩ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ، لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٦١ - باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلّا بعد القصاص منه في الجرح

[ ٣٥٣١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقاً فعالجوه

____________________

(١) التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٧.

٢ - التهذيب ١٠: ١٧٨ / ٦٩٦.

٣ - علل الشرائع: ٥٨٣ / ٢٥.

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤، وفي الباب ٧ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة.

الباب ٦١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦ / ١.

١٢٥

فبرأ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الأوَّل، فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة، فانطلق به إلى عمر فأمر(١) بقتله، فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة، فمرُّوا على أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) فأخبره خبره، فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر، فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتصّ هذا من أخي المقتول الأوَّل ما صنع به ثمَّ يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتصّ منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن إبراهيم بن عبدالله، عن أبان بن عثمان(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ابن عثمان(٣) .

٦٢ - باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب، ولا تمثيل وان فعله القاتل

[ ٣٥٣١١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني جميعاً، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قالا: سألناه عن رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف.

____________________

(١) في المصدر: فأمره.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٧٨ / ١٠٨٧.

(٣) الفقيه ٤: ١٢٨ / ٤٥٢.

الباب ٦٢

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٢٧٩ / ٤، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

١٢٦

[ ٣٥٣١٢ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) (١) : إنَّ الله يقول في كتابه:( ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليّه سلطاناً فلا يسرف في القتل ) (٢) ما هذا الإسراف الذي نهى الله عنه؟ قال: نهى أن يقتل غير قاتله، أو يمثل بالقاتل الحديث.

[ ٣٥٣١٣ ] ٣ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) في رجل ضرب رجلاً بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات، قال: يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذّذ به، ولكن يجاز عليه بالسيف.

[ ٣٥٣١٤ ] ٤ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، أنَّ عليّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) لما قتله ابن ملجم، قال(١) : احبسوا هذا الاسير وأطعموه(٢) وأحسنوا اساره، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي: إن شئت استقدت، وإن شئت عفوت، وإن شئت صالحت، وإن متّ فذلك إليكم، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثّلوا به.

____________________

٢ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٧.

(١) في المصدر: لابي الحسن (عليه‌السلام ).

(٢) الإِسراء ١٧: ٣٣.

٣ - الفقيه ٤: ٩٧ / ٣٢٢، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.

٤ - قرب الإِسناد: ٦٧.

(٣) في المصدر زيادة: للحسن والحسين (عليهما‌السلام )

(٤) في المصدر زيادة: واسقوه.

١٢٧

[ ٣٥٣١٥ ] ٥ - وبالإسناد، أنَّ الحسن( عليه‌السلام ) قدَّمه فضرب عنقه بيده.

[ ٣٥٣١٦ ] ٦ - محمّد بن الحسين الرضيُّ في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في وصيّته للحسن( عليه‌السلام ) : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضاً تقولون: قتل أمير المؤمنين، ألا لا يقتلن(١) بي إلا قاتلي، انظروا إذا أنا متُّ من( هذه الضربة) (٢) فاضربوه ضربة بضربة، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يقول: إيّاكم والمثلة ولو بالكلب العقور،( ثمَّ أقبل على ابنه الحسن( عليه‌السلام ) فقال: يابني أنت وليُّ الأمر ووليُّ الدم، فان عفوت فلك، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم) (٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٦٣ - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه

[ ٣٥٣١٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، ثمَّ رجع أحدهم بعدما قتل الرجل، فقال: إن قال الرابع: وهمت، ضرب الحد وغرم الدية، وإن قال: تعمدت، قتل.

____________________

٥ - قرب الإسناد: ٦٧.

٦ - نهج البلاغة ٣: ٨٦ / ٦٧.

(١) في المصدر: تقلتن.

(٢) في المصدر: ضربته هذه.

(٣) ما بين القوسين لم يرد في المصدر.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٦٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٢، التهذيب ٦: ٢٦٠ / ٦٩١، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

١٢٨

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الشهادات وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٦٤ - باب ان شهود الزور اذا شهدوا على واحد فقتل، وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية

[ ٣٥٣١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، فيرجم، ثمَّ يرجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال: شبه عليّ، فان رجع اثنان وقالا: شبه علينا، غرما نصف الدية، وإن رجعوا(٥) وقالوا: شبه علينا غرموا الدية، وإن قالوا: شهدنا بالزور، قتلوا جميعاً.

[ ٣٥٣١٩ ] ٢ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن المختار بن محمّد بن المختار، وعن محمّد بن الحسن، عن عبدالله بن الحسن العلوي جميعاً، عن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦٢.

(٢) الكافي ٧: ٣٨٤ / ٤.

(٣) تقدم في الباب ١٢ من أبواب الشهادات.

(٤) يأتي في الباب ٦٤ من هذه الابواب.

الباب ٦٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ١، التهذيب ١٠: ٣١٢ / ١١٦٣.

(٥) في المصدر زيادة: جميعاً.

٢ - الكافي ٧: ٣٦٦ / ٤.

١٢٩

فرجم ثمَّ رجعوا، وقالوا: قد وهمنا، يلزمون الدية وإن قالوا: إنما(١) تعمدنا، قتل أيَّ الاربعة شاء وليُّ المقتول ورد الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة، وإن شاء وليُّ المقتول أن يقتلهم ردَّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الاربعة ويجلدون ثمانين كل واحد منهم، ثمَّ يقتلهم الإمام الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، وبإسناده عن محمّد بن الحسن(٢) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٦٥ - باب أن الولي اذا مات قام ولده ونحوه مقامه في القصاص

[ ٣٥٣٢٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) قال: إذا مات وليُّ المقتول قام ولده من بعده مقامه بالدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير مثله، إلا أنه قال في آخره: في الدية(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، إلى قوله: مقامه(٥) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلى قوله: مقامه بالدم(٦) .

____________________

(١) في المصدر: إنا.

(٢) التهذيب ١٠: ٣١١ / ١١٦١.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الشهادات، وفي الباب ٦٣ من هذه الابواب.

الباب ٦٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٦.

(٤) التهذيب ١٠: ١٧٤ / ٦٨٢.

(٥) التهذيب ١٠: ١٧٩ / ٧٠٢.

(٦) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٨.

١٣٠

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٦٦ - باب أن القاتل يدفع إلى ولي المقتول فيقتله، ولا تبعة عليه

[ ٣٥٣٢١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن محمد، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن سليمان، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في حديث قال: قلت: ما معنى قوله تعالى:( إنّه كان منصوراً ) (٢) ؟ قال: وأي نصرة أعظم من أن يدفع القاتل إلى أولياء المقتول فيقتلنه(٣) ولا تبعة يلزمه من قتله في دين ولا دنيا.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٦٧ - باب حكم العبدين اذا قتلا حرا ً

[ ٣٥٣٢٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: خرج رجل من المدينة يريد العراق فاتبعه أسودان، أحدهما غلام لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) فلما أتى الاعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا(٥) بها رأسه، فاُخذا فاُتي بهما محمّد بن خالد، وجاء أولياء المقتول فسألوه أن يقيدهم، فكره أن يفعل، فسأل

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٣ من ابواب مقدمات الحدود.

الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٠ / ٧.

(٢) الاسراء ١٧: ٣٣.

(٣) في المصدر: فيقتله.

(٤) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ وفي الباب ٦٢ من هذه الابواب.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٧٣ / ١٠.

(٥) الشدخ: كسر الشيء الاجوف، تقول: شدخت رأسه فانشدخ. ( النهاية ٢: ٤٥١ ).

١٣١

أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك فلم يجبه، قال عبد الرحمن: فظننت أنه كره أن يجيبه لانه لا يرى أن يقتل اثنان بواحد، فشكا أولياء المقتول محمّد بن خالد وصنيعه إلى أهل المدينة، فقالوا(١) : إن أردتم أن يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمّد( عليهما‌السلام ) فاشكوا إليه ظلامتكم، ففعلوا، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : اقدهم، فقتلا جميعاً.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٦٨ - باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره

[ ٣٥٣٢٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب(٣) ، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن مؤمن قتل رجلاً ناصباً معروفاً بالنصب على دينه غضباً لله تعالى يقتل به؟ فقال: أمّا هؤلاء فيقتلونه، ولو رفع إلى إمام عادل ظاهر لم يقتله، قلت: فيبطل دمه؟ قال: لا، ولكن إن كان له ورثة فعلى الامام أن يعطيهم الدية من بيت المال لأنَّ قاتله إنما قتله غضباً لله عزَّ وجلَّ وللإمام ولدين المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(٤) .

[ ٣٥٣٢٤ ] ٢ - محمّد بن عليِّ بن الحسين في( معاني الأخبار) عن محمّد بن عليّ ماجيلويه، عن عمه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن

____________________

(١) في المصدر: فقال لهم أهل المدينة.

(٢) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١٢، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

الباب ٦٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٤.

(٣) في المصدر زيادة: عن أبي أيوب.

(٤) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤٣.

٢ - معاني الاخبار: ٣٦٥ / ١.

١٣٢

ابن فضال، عن المعلّى بن خنيس، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لانك لا تجد أحداً يقول: أنا ابغض( آل محمّد) (١) ، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرؤون من أعدائنا.

وقال: من أشبع عدواً لنا فقد قتل وليّاً لنا.

[ ٣٥٣٢٥ ] ٣ - وفي( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد رجلاً يقول: أنا ابغض محمّداً وآل محمّد، ولكن الناصب من نصب لكم، وهو يعلم أنكم تتولونا وأنكم من شيعتنا.

[ ٣٥٣٢٦ ] ٤ - محمّد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال، عن أبي الحسن عليِّ بن محمّد( عليهما‌السلام ) أنَّ محمّد بن عليِّ بن عيسى كتب إليه يسأله عن الناصب هل يحتاج(٢) في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في القذف(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) ، وتقدَّم ما يدلُّ على تفسير الناصب أيضاً في الخمس(٥) وغيره(٦) .

____________________

(١) في المصدر: محمداً وآل محمد.

٣ - علل الشرائع: ٦٠١ / ٦٠، أورده في الحديث ٣ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

٤ - السرائر: ٤٧٩، أورده في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٢) في المصدر: أحتاج.

(٣) تقدم في الباب ٢٧ من أبواب حدّ القذف.

(٤) يأتي في الباب ٢٧ من أبواب ديات النفس.

(٥) تقدم في الحديث ١٣ من ١٤ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٦) تقدم في الحديث ١٤ من أبواب ما يحرم بالكفر.

١٣٣

٦٩ - باب ان من قتل شخصاً ثمَّ ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلّا ببينة

[ ٣٥٣٢٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي مخلد(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كنت عند داود بن عليّ فاتي برجل قد قتل رجلا، فقال له داود بن عليّ: ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟ قال: نعم، أنا قتلته، فقال له داود: ولم قتلته؟ فقال: إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك، فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، فالتفت إلىَّ داود بن عليّ فقال: يا أبا عبدالله ما تقول في هذا؟ فقلت: أرى أنه(٢) أقر بقتل رجل مسلم فاقتله، فأمر به فقتل، ثمَّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ ناساً من أصحاب رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان فيهم سعد بن عبادة، فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلاً على بطن امرأتك ما كنت صانعاً به؟ فقال سعد: كنت والله أضرب رقبته بالسيف، قال: فخرج رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وهم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا، وما قال سعد، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٣) : ياسعد فأين الشهود الاربعة الذين قال الله عزَّ وجلَّ؟ فقال سعد: يارسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إي

____________________

الباب ٦٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٧٥ / ١٥.

(١) في التهذيب: عن أبي خالد.

(٢) في المصدر زيادة: قد.

(٣) في المصدر زيادة: عند ذلك.

١٣٤

والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إنّ الله قد جعل لكل شيء حدّاً، وجعل على من تعدَّى حدود الله حدّاً، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستوراً على المسلمين.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .

[ ٣٥٣٢٨ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحصين بن عمرو،( عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب) (٢) ، أنَّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: إنَّ ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل(٣) لي عليّاً عن هذا(٤) ، قال أبو موسى: فلقيت عليّاً( عليه‌السلام ) فسألته - إلى أن قال: - فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، والا دفع برمته.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٣٥٣٢٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألني داود بن علي عن رجل كان يأتى بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل، فذهب إلى السلطان فقال السلطان: إن فعل فاقتله، قال: فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثمَّ شاء أن يقول كل إنسان لعدوّه: دخل بيتي فقتلته.

____________________

(١) التهذيب ٠: ٣١٢ / ١١٦٦.

٢ - التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٦٨.

(٢) في الفقيه: عن يحيى بن سعيد بن المسيب.

(٣) في المصدر: وقد اشكل علي القضاء فسل.

(٤) في المصدر زيادة: الامر.

(٥) الفقيه ٤: ١٢٧ / ٤٤٧.

٣ - الفقيه ٤: ١٢٦ / ٤٤٦.

١٣٥

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٧٠ - باب انه لا قصاص في عظم

[ ٣٥٣٣٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد ابن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢ من أبواب مقدمات الحدود، وعلى بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب حدّ الزنا.

(٢) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من أبواب دعوى القتل وما يثبت به.

الباب ٧٠

وفيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٢٥٥ / ١.

(٣) التهذيب ١٠: ٧٩ / ٣١٠.

١٣٦

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

١ - باب ثبوته بشاهدين عدلين

[ ٣٥٣٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلّا أربعة شهود، والقتل أشد من الزنا؟ فقال: لأنَّ القتل فعل واحد، والزنا فعلان، فمن ثمَّ لا يجوز إلّا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

[ ٣٥٣٣٢ ] ٢ - ورواه الصدوق في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن عليِّ بن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حمّاد (٢) ، عن أبي حنيفة قال: قلت لابي

____________________

أبواب دعوى القتل وما يثبت به

الباب ١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧، أورده في الحديث ١ من الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

(١) التهذيب ٦: ٢٧٧ / ٧٦٠.

٢ - علل الشرائع: ٥١٠ / ٣.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه حماد.

١٣٧

عبدالله( عليه‌السلام ) : أيهما أشد؟ الزنا؟ أم القتل؟ فقال: القتل، قال قلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ - إلى أن قال: فقال: الزنا فيه حدّان، ولا يجوز إلّا أن يشهدا كل اثنين على واحد، لأنَّ الرجل والمرأة جميعاً عليهما الحد، والقتل إنّما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول.

ورواه الكلينيُّ مرسلاً نحوه(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال، وثبوت الدية بذلك دون القصاص

[ ٣٥٣٣٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير عن جميل بن دراّج، ومحمّد بن حمران، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٤) ، عن جميل بن درّاج، وابن حمران(٥) .

____________________

(١) الكافي ٧: ٤٠٤ / ٧.

(٢) تقدم في الباب ٤٩ من أبواب الشهادات.

(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.

الباب ٢

فيه ٩ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٩٠ / ١، أورده في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٤) في الاستبصار زيادة: عن ابن أبي عمير.

(٥) التهذيب ٦: ٣٦٦ / ٧١١، والاستبصار ٣: ٢٦ / ٨٢.

١٣٨

أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي(١) .

[ ٣٥٣٣٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إِبراهيم الخارقي(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.

[ ٣٥٣٣٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد(٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمّد بن الفضيل مثله(٤) .

[ ٣٥٣٣٦ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

____________________

(١) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٢ - الكافي ٧: ٣٩٢ / ١١، التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٧، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٥، أورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٢) في الكافي: عن ابراهيم الحارثي.

٣ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٥، أورده بتمامه في الحديث ٧ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) التهذيب ٦: ٢٦٤ / ٧٠٥، والاستبصار ٣: ٢٣ / ٧٣.

(٤) الفقيه ٣: ٣١ / ٩٤.

٤ - الكافي ٧: ٣٩١ / ٩، أورده بتمامه في الحديث ١١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٥) التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٦، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٤.

١٣٩

[ ٣٥٣٣٧ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

[ ٣٥٣٣٨ ] ٦ - وعنه، عن حمّاد، عن ربعي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في القتل.

أقول: حمله الشيخ على عدم ثبوت القود وإن ثبت بشهادتهنّ الدية، لما مضى(١) ويأتي(٢) .

[ ٣٥٣٣٩ ] ٧ - وبإسناده عن أبي القاسم بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود.

أقول: تقدَّم حكم الحدود في الشهادات(٣) .

[ ٣٥٣٤٠ ] ٨ - وعنه، (عن عبدالله بن المفضّل، عن محمّد بن هلال)(٤) ،

____________________

٥ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٣، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٤، أورده بتمامه في الحديث ٢٥ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٦ - التهذيب ٦: ٢٦٧ / ٧١٦، والاستبصار ٣: ٢٧ / ٨٧.

(١) مضى في الاحاديث ١ - ٤ من هذا الباب.

(٢) يأتي في الحديث ٧ و ٨ من هذا الباب.

٧ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧٠٩، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٧، أورده في الحديث ٢٩ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

٨ - التهذيب ٦: ٢٦٥ / ٧١٠، والاستبصار ٣: ٢٤ / ٧٨، أورده في الحديث ٣٠ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات.

(٤) في التهذيب: عن عبدالله بن الفضل بن محمّد بن هلال، وفي الاستبصار: عن عبدالله بن المفضل بن محمّد بن هلال.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

عن معمّر، عن الزهري، عن عروة، وأبي سلمة، عن عائشة، قالت: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٨ - باب أن الخمر والنبيذ وكل مسكر حرام، لا يحل إذا مزج بالماء، وان كثر الماء.

[ ٣٢٠٧٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن عليِّ بن الحكم، عن أبي المغرا، عن عمر بن حنظلة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبُّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته، ويذهب سكره، فقال: لا والله، ولا قطرة قطرت(٤) في حبّ إلّا اهريق ذلك الحبّ.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم مثله(٥) .

[ ٣٢٠٧٥ ] ٢ - وعنه، عن أحمد، بن عليِّ بن الحكم، عن كليب بن معاوية، قال: كان أبوبصير وأصحابه يشربون النبيذ، يكسرونه بالماء، فحدَّثت(٦) أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال لي: وكيف صار الماء يحلل

____________________

(١) في المصدر: خمر.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٥.

(٤) في المصدر: تقطر منه.

(٥) التهذيب ٩: ١١٢ / ٤٨٥.

٢ - الكافي ٦: ٤١١ / ١٧.

(٦) في المصدر زيادة: بذلك.

٣٤١

المسكر؟ مرهم لا يشربون منه قليلاً ولا كثيراً، ففعلت فأمسكوا عن شربه، فاجتمعنا عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له أبوبصير: إنَّ ذا جاءنا عنك بكذا وكذا، فقال: صدق يا با محمد! إن الماء لا يحلّ(١) المسكر، فلا تشربوا منه قليلاً ولا كثيراً.

[ ٣٢٠٧٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ هؤلاء ربّما حضرت معهم العشاء، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن(٢) لم أشربه خفت أن يقولوا، فلانيٌّ، فكيف أصنع؟ فقال: اكسره بالماء، قلت: فاذا أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٩ - باب أن ما فعل فعل الخمر فهو حرام.

[ ٣٢٠٧٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي ابن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الله عزوجل لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرَّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر(٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر: يحلل.

٣ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٣.

(٢) في المصدر زيادة: أنا.

(٣) تقدم في الحديث ١ و ٧ من الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٢ / ٢.

(٤) في نسخة من التهذيب: حرام ( هامش المخطوط ).

(٥) التهذيب ٩: ١١٢ / ٤٨٦.

٣٤٢

[ ٣٢٠٧٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن يعقوب بن يقطين، عن أخيه علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: إن الله عزّ وجلّ لم يحرم الخمر لاسمها، ولكن حرمها لعاقبتها، فما فعل فعل الخمر فهو خمر.

[ ٣٢٠٧٩ ] ٣ - وعنهم عن سهل، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عمرو بن عثمان، عن محمد بن عبدالله، عن بعض أصحابنا قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : لِمَ حرَّم الله الخمر؟ فقال: حرَّمها لفعلها وفسادها.

[ ٣٢٠٨٠ ] ٤ - وعنهم عن سهل، عن معاوية بن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي الجارود، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن النبيذ، أخمر هو؟ فقال: ما زاد على التّرك جودة فهو خمر.

أقول: وتقدم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٢٠ - باب عدم جواز التداوي بشيء من الخمر والنبيذ والمسكر وغيرها من المحرّمات، أكلاً وشرباً.

[ ٣٢٠٨١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، قال: كتبت إلى أبي عبدالله( عليه

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤١٢ / ١.

٣ - الكافي ٦: ٤١٢ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٤١٢ / ٥.

(١) تقدم في الحديث ١ و ١١ من الباب ١٢، وفي الحديث ٨ و ١١ و ١٣ من الباب ١٣، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ١٤، وفي الأبواب ١٥ و ١٧ و ١٨ من هذه الأبواب.

(٢) ويأتي في الأبواب ٢٠ و ٢١ و ٢٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه ١٦ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤١٣ / ٢، والتهذيب ٩: ١١٣ / ٤٨٨.

٣٤٣

السلام) أسأله عن الرجل ينعت(١) له الدواء من ريح البواسير، فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ(٢) ، ليس يريد به اللذة(٣) ، إنما يريد به الدواء؟ فقال: لا، ولا جرعة، ثم قال: إن الله عزّ وجلّ لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء.

[ ٣٢٠٨٢ ] ٢ - وعن محمد بن الحسن، عن بعض أصحابنا، عن إبراهيم ابن خالد، عن عبدالله بن وضّاح، عن أبي بصير، قال: دَخَلَتْ اُمّ خالد العبدية على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - فقالت: جعلت فداك، إنّه يعتريني قراقر في بطني، وقد وصف لي أطبّاء العراق النبيذ بالسويق، فقال(٤) : ما يمنعك من شربه؟ فقالت: قد قلّدتك ديني، فقال: فلا تذوقي منه قطرة، لا والله، لا آذن لك في قطرة منه فانما تندمين إذا بلغت نفسك ههنا، وأومى بيده إلى حنجرته - يقولها ثلاثاً - أفهمت؟ فقالت: نعم، ثمَّ قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء - يقولها ثلاثاً -.

أقول: صدر الحديث محمول على التقيّة، أو الإِنكار للشرب، لا للترك، أو الاستفهام الحقيقي.

[ ٣٢٠٨٣ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن أبيه، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال له رجل، إنَّ بي أرياح البواسير، وليس يوافقني إلّا شرب النبيذ، قال: فقال: مالك ولما حرَّم الله ورسوله؟ - يقول ذلك ثلاثاً - عليك بهذا المريس(٥) الذي

____________________

(١) في المصدر: يبعث.

(٢) في المصدر زيادة: صلب.

(٣) في المصدر زيادة: و

٢ - الكافي ٦ ٤١٣ / ١ باختصار، والتهذيب ٩: ١١٢ / ٤٨٧.

(٤) في نسخة: لها: و.

٣ - الكافي ٦: ٤١٣ / ٣، والتهذيب ٩: ١١٣ / ٤٨٩.

(٥) مرست التمر وغيره في الماء: دلكته حتى تتحلل اجزاؤه. « مجمع البحرين ( مرس ) ٤: ١٠٦ ».

٣٤٤

تمرسه بالليل(١) ، وتشربه بالغداة، وتمرسه بالغداة، وتشربه بالعشيّ، فقال: هذا ينفخ البطن، فقال: فأدلّك على ما هو أنفع من هذا، عليك بالدعاء فإنه شفاء من كلّ داء، قال: فقلنا له: فقليله وكثيره حرام؟ قال: نعم قليله وكثيره حرام.

[ ٣٢٠٨٤ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله، ما اُحبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوى به؟! إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير،( ترون اُناساً يتداوون به) (٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٣٢٠٨٥ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبيد الله الارجاني(٤) ، عن مالك المسمعي، عن قايد بن طلحة، أنّه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النبيذ يجعل في الدّواء، قال: لا ينبغي لاحد أن يستشفي بالحرام.

[ ٣٢٠٨٦ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن دواء عجن بخمر، فقال: ما اُحبّ أن أنظر إليه، ولا أشمّه، فكيف أتداوى به؟!.

____________________

(١) في الكافي: بالعشي.

٤ - الكافي ٦: ٤١٤ / ٤.

(٢) في المصدر: وان أناساً ليتداوون به.

(٣) التهذيب ٩: ١١٣ / ٤٩٠.

٥ - الكافي ٦: ٤١٤ / ٨، وطب الأئمة: ٦٢.

(٤) في المصدر: الحسين بن عبدالله الأرجاني.

٦ - الكافي ٦: ٤١٤ / ١٠.

٣٤٥

[ ٣٢٠٨٧ ] ٧ - الحسين بن بسطام، وأخوه عبدالله في كتاب( طب الائمة) عن محمد بن عبدالله بن مهران، عن إسماعيل بن يزيد، عن عمر بن يزيد قال: حضرت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وقد سأله رجل به البواسير الشديد، وقد وصف له دواء سكرّجة من نبيذ صلب، لا يريد به اللّذة، بل يريد به الدواء، فقال: لا، ولا جرعة، قلت: وَلِمَ؟ قال: لأنّه حرام، وإنَّ الله لم يجعل في شيء ممّا حرَّمه دواء ولا شفاء. الحديث.

[ ٣٢٠٨٨ ] ٨ -( وعن أيّوب بن الحرّ، عن أبيه، عن زرعة بن محمد، عن سماعة بن مهران) (١) ، قال: قال لي أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل كان به داء، فأمر له بشرب البول، فقال: لا تشربه، قلت: إنّه مضطرّ إلى شربه، قال: إن كان مضطراً إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله، أمّا بول غيره فلا.

[ ٣٢٠٨٩ ] ٩ - وعن إبراهيم بن محمد، عن فضالة بن أيّوب، عن إسماعيل بن محمد، قال: قال جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) : نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الدواء الخبيث أن يتداوى به.

[ ٣٢٠٩٠ ] ١٠ - وعن عبدالله بن جعفر، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دواء يعجن بالخمر، لا يجوز أن يعجن به(٢) إنّما هو اضطرار، فقال: لا والله، لا يحل للمسلم أن ينظر إليه، فكيف يتداوى به؟! وإنّما هو بمنزلة

____________________

٧ - طب الائمة: ٣٢.

٨ - طب الائمة: ٦١.

(١) في نسخة: جرير ( بدل: الحر ) وفي المصدر: عن أيوب بن حريز، عن أبيه، عن زرعة، عن محمد الحضرمي، وعن سماعة بن مهران

٩ - طب الأئمة: ٦٢.

١٠ - طب الأئمة: ٦٢.

(٢) في المصدر: بغيره.

٣٤٦

شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلّا به، فلا شفى الله أحداً شفاه خمر أو شحم خنزير.

[ ٣٢٠٩١ ] ١١ - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب( الرجال) قال: وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، قال: كان إذا أصابته هذه الاوجاع (١) ، فاذا اشتدّت به شرب الحسو من النبيذ، فتسكن عنه، فدخل على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - إلى أن قال: - فأخبره بوجعه وشربه النبيذ، فقال له: يا ابن أبي يعفور! لا تشربه، فانّه حرام، إنّما هذا شيطان موكّل بك، فلو قد يئس منك ذهب، فلمّا رجع إلى الكوفة هاج به وجع(٢) أشد مما كان، فأقبل أهله عليه فقال: لا والله( لا أذوقنّ منه قطرة، فيئسوا منه) (٣) ، واشتد به الوجع أياما، ثمَّ أذهب الله عنه، فما عاد إليه حتى مات.

[ ٣٢٠٩٢ ] ١٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين في( عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا( عليه‌السلام ) في كتابه إلى المأمون، قال: والمضطرّ لا يشرب الخمر، لأنّها تقتله.

[ ٣٢٠٩٣ ] ١٣ - وفي( العلل) عن عليِّ بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن عليِّ بن محمد بن زياد، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عليِّ بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبدالله

____________________

١١ - رجال الكشي ٢٤٧ / ٤٥٩.

(١) في المصدر: الأرواح.

(٢) في المصدر: وجعه.

(٣) في المصدر: لا أذوق منه قطرة أبداً، فآيسوا منه، وكان يهم على شيء ولا يحلف، فلما سمعوا أيسوا منه.

١٢ - عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ١٢٦ / ١.

١٣ - علل الشرائع: ٤٧٨ / ١.

٣٤٧

( عليه‌السلام ) ، قال: المضطرُّ لا يشرب الخمر، فإنّها(١) لا تزيده إلّا شرّاً، ولأنّه إن شربها قتلته، فلا يشرب منها قطرة.

[ ٣٢٠٩٤ ] ١٤ - قال: وروي: لا تزيده إلّا عطشاً.

[ ٣٢٠٩٥ ] ١٥ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن الدواء، هل يصلح بالنبيذ؟ قال: لا - إلى أن قال: - وسألته عن الكحل، يصلح أن يعجن بالنبيذ؟ قال: لا.

[ ٣٢٠٩٦ ] ١٦ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن سيف بن عميرة، عن شيخ من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كنّا عنده فسأله شيخ، فقال: إنَّ بي وجعاً، وأنا أشرب له النبيذ، ووصفه له الشيخ، فقال له: ما يمنعك من الماء الذي جعل الله منه كل ّشيء حيّ؟ قال: لا يوافقني، قال: فما يمنعك من العسل، قال الله:( فيه شفاء للنّاس ) (٢) ؟ قال: لا أجده، قال: فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك، واشتدّ عظمك؟ قال: لا يوافقني. قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : تريد أن آمرك بشرب الخمر؟ لا والله لا آمرك.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

____________________

(١) في المصدر: لأنها.

١٤ - علل الشرائع: ٤٧٨ / ذيل ١.

١٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٥١ / ٢٠١.

١٦ - تفسير العياشي ٢: ٢٦٤ / ٤٥.

(٢) النحل ١٦: ٦٩.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٥ من الباب الآتي.

٣٤٨

٢١ - باب عدم جواز الاكتحال بالخمر والمسكر والنبيذ، إلّا في الضرورة

[ ٣٢٠٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن الحسن الميثمي، عن معاوية ابن عمّار، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الخمر(١) يكتحل منها فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ما جعل الله( في محرّم) (٢) شفاء.

[ ٣٢٠٩٨ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن مروك بن عبيد، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من اكتحل بميل من مسكر كحله الله بميل من نار.

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

[ ٣٢٠٩٩ ] ٣ - ورواه في( عقاب الاعمال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد (٤) ، وزاد، وقال: أهل الريّ في الدنيا من المسكر يموتون عطاشاً، ويحشرون عطاشاً، ويدخلون النار عطاشاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٥) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد، عن يعقوب بن يزيد مثله.

____________________

الباب ٢١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٤ / ٦، والتهذيب ٩: ١١٣ / ٤٩١.

(١) في المصدر: عن دواء عجن بالخمر.

(٢) في المصدر: فيما حرّم.

٢ - الكافي ٦: ٤١٤ / ٧.

(٣) الفقيه ٣: ٣٧٣ / ١٧٦١.

٣ - عقاب الاعمال: ٢٩٠ / ٥.

(٤) في المصدر: محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن مروك.

(٥) التهذيب ٩: ١١٤ / ٤٩٢.

٣٤٩

[ ٣٢١٠٠ ] ٤ - وعن عليُّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن عدَّة من أصحابه، عن عليِّ بن أسباط، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ، أيصلح ذلك؟ قال: لا.

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر مثله (١) .

[ ٣٢١٠١ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، والحسن بن موسى الخشاب، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشتكى عينيه، فنعت له بكحل(٢) يعجن بالخمر، فقال: هو خبيث بمنزلة الميتة، فإن كان مضطرّاً فليكتحل به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٢٢ - باب حكم التقية في شرب المسكرات، وفي الفتوى بإباحتها.

[ ٣٢١٠٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة(٤) ، قال: قلت لأبي جعفر( عليه‌السلام ) :

____________________

٤ - الكافي ٦: ٤١٤ / ٩.

(١) قرب الإِسناد: ١٢٢.

٥ - التهذيب ٩: ١١٤ / ٢٩٣.

(٢) في المصدر: كحل.

(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٣٤ من أبواب الأطعمة المباحة، وفي الباب ٢٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٥ / ١٢، والتهذيب ٩: ١١٤ / ٤٩٥.

(٤) في الكافي زيادة: عن غير واحد.

٣٥٠

في المسح على الخفّين تقيّة؟( فقال: ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحداً) (١) : شرب المسكر، والمسح على الخفّين، ومتعة الحجّ.

[ ٣٢١٠٣ ] ٢ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد بن يسار، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ليس في ترك(٢) النبيذ تقيّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢١٠٤ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان، قال: سمعت رجلاً يقول: لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في النبيذ، فإنَّ أبا مريم يشربه، ويزعم أنّك أمرته(٤) بشربه؟ فقال: معاذ الله أن أكون أمرته(٥) بشرب مسكر، والله أنه لشيء ما اتّقيت فيه سلطاناً ولا غيره، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢١٠٥ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن عمرو بن مروان، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : إنَّ هؤلاء ربما حضرت معهم العشاء، فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك، فإن(٦) لم أشربه خفت أن يقولوا: فلانيٌّ، فكيف أصنع؟ فقال: اكسره بالماء، قلت: فإن(٧) أنا كسرته بالماء أشربه؟ قال: لا.

____________________

(١) في الكافي: قال: لا يتقى في ثلاثة، قلت: وما هنّ؟ قال:.

٢ - الكافي ٦: ٤١٤ / ١١.

(٢) في نسخة: شرب ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) التهذيب ٩: ١١٤ / ٤٩٤.

٣ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٢.

(٤) في المصدر: أمرت.

(٥) في المصدر: آمر.

٤ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٣.

(٦) في المصدر زيادة: أنا.

(٧) في المصدر: فإذا.

٣٥١

[ ٣٢١٠٦ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن إسماعيل، عن حنان بن سدير، قال: سمعت رجلاً يقول لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما تقول في النبيذ، فإن أبا مريم يشربه، ويزعم أنك أمرته بشربه؟ فقال: صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ فأخبرته أنّه حلال، ولم يسألني عن المسكر، ثم قال(١) : إنّ المسكر ما اتقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره، قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، فقال له الرجل: هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم في شربه أي شيء هو؟ فقال: أما أبي(٢) فكان يأمر الخادم فيجيء بقدح، فتجعل فيه زبيبا وتغسله غَسلاً نقياً، وتجعله في اناء، ثمَّ تصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء، ثمَّ تجعله بالليل، ويشربه بالنهار، وتجعله بالغداة، ويشربه بالعشيّ، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كلّ ثلاث(٣) لئلا(٤) يغتلم، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٥) ، وفي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر(٦) .

٢٣ - باب الحثى.

[ ٣٢١٠٧ ] ١ - محمد بن عليّ بن الحسين في( عقاب الأعمال) عن أبيه،

____________________

٥ - الكافي ٦: ٤١٥ / ١.

(١ و ٢) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

(٣) في نسخة والمصدر: ثلاثة أيام.

(٤) في نسخة: كي لا. ( هامش المصححة الثانية ).

(٥) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، وتقدّم حكم النبيذ الحلال في الباب ٢ من أبواب الماء المضاف.

(٦) تقدم في الباب ٢٥ من أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ - عقاب الاعمال: ٢٩٣ / ١٧.

٣٥٢

عن سعد، عن يعقوب بن يزيد، عن أبي محمد الأنصاري(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الخثى(٢) ؟ فقال: الخثى(٣) حرام، وشاربه كشارب الخمر.

أقول: الذي يفهم من بعض كتب اللغة ومن بعض الأخبار أنَّ الحثى(٤) نوع من أنواع النبيذ، وكذلك أورده الصدوق في عقاب شارب الخمر.

٢٤ - باب تحريم النبيذ.

[ ٣٢١٠٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن أبيه(٥) قال: كنت عند أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فقلت: يا جارية اسقيني ماء، فقال لها: اسقيه من نبيذي،( فجاءت بنبيذ مريس) (٦) في قدح من صفر، قلت: لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا، قال: فما نبيذهم؟ قلت: يجعلون فيه القعوة، قال: وما القعوة؟ قلت: الداذي(٧) ، قال: وما الداذي(٨) ؟ قلت: ثفل التمر يضرى به الإِناء حتّى يهدر النبيذ، فيغلى ثمَّ يسكن(٩) فيشرب،( قال: ذاك حرام) (١٠) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: [ عن ابن سنان ].

(٢ و ٣ و ٤) في نسخة: الحنثى، الحتي ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: الخثى، الحتي: سويق المقل، وثفل التمر وقشوره، والدمن، وقشور الشهد، والحاتي: الكثير الشرب. « القاموس المحيط ( حتي ) ٤: ٣١٥ ».

الباب ٢٤

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٦ / ٤.

(٥) في المصدر زيادة: [ عن غير واحد حضر معه ].

(٦) في المصدر: فجاءتني بنبيذ من بسر.

(٧ و ٨) في نسخة: الزازي ( هامش المصححة الثانية ).

(٩) في المصدر: يسكر.

(١٠) في المصدر: فقال: هذا حرام.

٣٥٣

[ ٣٢١٠٩ ] ٢ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، عن حمّاد بن عثمان(١) عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: وضع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) دية العين ودية النفس، وحرَّم النبيذ وكلّ مسكر، فقال له رجل: وضع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) من غير أن يكون جاء فيه شيء؟ فقال: نعم، ليعلم من يطيع(٢) الرسول ممّن يعصيه.

[ ٣٢١١٠ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، قال: دخلت على أبي جعفر بن الرضا( عليهما‌السلام ) ، فقلت: إنّي أُريد أن ألصق بطني ببطنك، فقال: ههنا يا أبا إسماعيل؟! فكشف عن بطنه، وحسرت عن بطني، وألصقت بطني ببطنه، ثمَّ أجلسني، ودعا بطبق فيه زبيب فأكلت، ثم أخذ في الحديث، فشكا إليَّ معدته، وعطشت فاستسقيت، فقال: يا جارية اسقيه من نبيذي، فجاءتني بنبيذ مريس(٣) في قدح من صفر، فشربت(٤) أحلى من العسل، فقلت: هذا الذي أفسد معدتك، قال: فقال لي: هذا تمر من صدقة النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، يؤخذ غدوة، فيصبّ على الماء، فتمرسه الجارية،( فأشربه على أثر طعامي) (٥) وسائر نهاري، فإذا كان الليل أخرجته(٦) الجارية، فأسقته أهل الدار، قلت: لكن أهل الكوفة لا يرضون بهذا، فقال: وما نبيذهم؟ قلت: يؤخذ التمر فينقى، وتلقى عليه القعوة، قال:

____________________

٢ - الكافي ١: ٢١٠ / ٧.

(١) في نسخة: حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: يطع.

٣ - الكافي ٦: ٤١٦ / ٥.

(٣) في نسخة: من بسر ( هامش المصححة الثانية ).

(٤) في المصدر: فشربته فوجدته.

(٥) في المصدر: وأشربه على أثر الطعام.

(٦) في المصدر: أخذته.

٣٥٤

وما القعوة؟ قلت:( الدادي، قال: وما الدادي؟) (١) قلت: حبّ يؤتى به من البصرة يلقى في هذا النبيذ، حتّى يغلي ويسكن(٢) ، ثم يشرب، قال: ذاك حرام.

[ ٣٢١١١ ] ٤ - وعنهم عن سهل، عن علي بن معبد، عن الحسن بن عليّ، عن أبي خداش، عن عليِّ بن إسماعيل، عن محمد بن عبدة النيسابوري، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : القدح من النبيذ، والقدح من الخمر سواء؟ قال: نعم سواء، قلت: الحد فيهما سواء؟ قال: سواء.

[ ٣٢١١٢ ] ٥ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: استأذنت لبعض أصحابنا على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فسأله عن النبيذ، فقال: حلال، فقال: إنّما سألتك عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر، فيغلي ثمَّ يسكن(٣) ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : كلّ مسكر حرام.

[ ٣٢١١٣ ] ٦ - وعن محمد بن الحسن، وعليِّ بن محمد بن بندار جميعاً، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن محمد بن جعفر، عن أبيه - في حديث -: إنَّ وفد اليمن بعثوا وفدا لهم يسألون عن النبيذ، فقال لهم رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : وما النبيذ؟ صفوه لي، قال: يؤخذ التمر، فينبذ في إناء ثمَّ يصبّ عليه الماء حتّى يمتلىء، ثمَّ يوقد تحته حتى ينطبخ، فإذا انطبخ أخرجوه(٤) فألقوه في إناء، ثمَّ صبّوا عليه ماء ثم

____________________

(١) في المصدر: الدازي، قال: وما الدازي؟ الداذي: شراب الفساق، وفيه: الذاذي: نبت له عنقود طويل. « القاموس المحيط ١: ٣٥٣ ».

(٢) في المصدر: ويسكر.

٤ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٤.

٥ - الكافي ٦: ٤١٧ / ٦.

(٣) في المصدر: يسكر.

٦ - الكافي ٦: ٤١٧ / ٧.

(٤) في المصدر: أخذوه.

٣٥٥

مرس، ثمَّ صفوه بثوب، ثمَّ ألقي في إناء، ثمَّ صبّ عليه من عكرما كان قبله، ثمَّ هدر وغلا، ثمَّ سكن علىَّ عكره، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يا هذا قد أكثرت علي، أفيسكر؟ قال: نعم، فقال: كلّ مسكر حرام، فرجع القوم، فقالوا: يا رسول الله إنَّ أرضنا أرض دويّة(١) ونحن قوم نعمل الزرع، ولا نقوى على ذلك(٢) إلّا بالنبيذ، فقال(٣) : صفوه لي، فوصفوه كما وصفه أصحابهم، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : فيسكر(٤) ؟ قالوا: نعم، قال: كلّ مسكر حرام، وحقّ على الله أن يسقي كلّ شارب مسكر من طينة خبال، أتدرون ما طينة خبال؟ قالوا: لا، قال: صديد أهل النار.

[ ٣٢١١٤ ] ٧ - أحمد بن عليّ الطبرسي في( الاحتجاج) عن عليِّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) ، أنّه سئل عن النبيذ؟ فقال: قد شربه قوم، وحرَّمه قوم صالحون، فكان شهادة الذين دفعوا بشهادتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جرّوا بشهادتهم شهواتهم.

[ ٣٢١١٥ ] ٨ - محمد بن الحسن بإسناده عن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يكون مسلما عارفاً، إلّا أنّه يشرب المسكر هذا النبيذ؟ فقال لي: يا عمّار! إن مات فلا تصلّ عليه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في نسخة: روية ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) في المصدر: العمل.

(٣) في المصدر زيادة: لهم رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ )

(٤) في المصدر: أفيسكر؟.

٧ - الاحتجاج: ٣١٥.

٨ - التهذيب ٩: ١١٦ / ٥٠٢.

(٥) تقدم في الأبواب ١٢ - ٢١ من هذه الأبواب.

(٦) يأتي في الباب ٢٥.

٣٥٦

٢٥ - باب حكم ظروف الشراب.

[ ٣٢١١٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن عمر ابن أبان الكلبي، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن نبيذ قد سكن غليانه، فقال: قال: رسول الله( ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :) كلّ مسكر حرام، قال: وسألته عن الظروف؟ فقال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الدباء والمزفّت، وزدتم أنتم الخثم(١) ، يعني الغضار، والمزفت يعني: الزفت الذي(٢) في الزّق، ويصير(٣) في الخوابي(٤) يكون أجود للخمرة. قال: وسألته عن الجرار الخضر والرصاص؟ فقال: لا بأس بها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، إلّا أنّه قال: الحنتم(٥) .

[ ٣٢١١٧ ] ٢ - وعنهم عن أحمد، عن الحسين بن سعيد(٦) ، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه منع ممّا يسكر من الشراب كلّه، ومنع النقير(٧) ونبيذ الدباء، قال: وقال

____________________

الباب ٢٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٤١٨ / ١.

(١) في التهذيب: الحنتم ( هامش المخطوط )، الحنتم: الجرة الخضراء « القاموس المحيط ( حنتم ) ٤: ١٠٣ ».

(٢) في المصدر زيادة: يكون.

(٣) في المصدر: ويصب.

(٤) الخوابي: جمع خابية وهي الحب. الاناء المعروف. « الصحاح ( خبا ) ٦: ٢٣٢٥ ».

(٥) التهذيب ٩: ١١٥ / ٥٠٠.

٢ - الكافي ٦: ٤١٨ / ٢.

(٦) في المصدر زيادة: عن النضر بن سويد.

(٧) النقير: خشبة تنقر وينبذ فيها فيشتد نبيذها، « القاموس المحيط ( نقر ) ٢: ١٤٧ ».

٣٥٧

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ما أسكر كثيره فقليله حرام.

[ ٣٢١١٨ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن الطعام يوضع على سفرة، أو خوان قد أصابه الخمر، أيؤكل عليه؟ قال: إن (١) كان الخوان يابساً فلا بأس.

أقول: وتقدَّم ما يدلّ على ذلك في الطهارة(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٢٦ - باب تحريم كل مائع يقطر فيه المسكر سوى الماء الكثير، وكل جامد يلاقيه حتى يغسل، وتحريم الدم وكل نجس.

[ ٣٢١١٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى،( عن الحسين بن المبارك) (١) ، عن زكريّا بن آدم، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق قال(٢) : يهرق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلاب، واللحم فاغسله وكله، قلت: فإنَّ قطر فيها الدم؟ قال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، قال: فقال: فسد، قلت: أبيعه من اليهود والنصارى، واُبيّن لهم، فإنّهم يستحلّون شربه؟

____________________

٣ - قرب الإسناد: ١١٦.

(١) في المصدر: إذا.

(٢) تقدم في البابين ٥١ و ٥٢ من أبواب النجاسات.

(٣) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب.

الباب ٢٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٤٢٢ / ١.

(٤) في المصدر: عن الحسن بن المبارك.

(٥) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٣٥٨

قال: نعم، قال: والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال: أكره أن آكله إذا قطر في شيء من طعامي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) . ورواه بإسناده آخر تقدَّم في النجاسات(٢) .

أقول: قوله: الدم تأكله النار تقدَّم وجهه في الأطعمة(٣) .

[ ٣٢١٢٠ ] ٢ - وعنه، عن أحمد بن محمد(٤) ، عن أبي المغرا، عن عمر ابن حنظلة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء، حتّى تذهب عاديته، ويذهب سكره؟ فقال: لا والله، ولا قطرة قطرت(٥) في حبّ إلّا اهريق ذلك الحب.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٦) .

٢٧ - باب تحريم الفقاع اذا غلى ووجوب اجتنابه، واستحباب ذكر الحسين ( عليه‌السلام ) عند رؤيته، والصلاة عليه ولعن قاتليه.

[ ٣٢١٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

(١) التهذيب ٩: ١١٩ / ٥١٢.

(٢) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣٨ من أبواب النجاسات.

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرمة.

٢ - الكافي ٦: ٤١٠ / ١٥.

(٤) في المصدر زيادة: عن علي بن الحكم.

(٥) في المصدر: تقطر منه.

(٦) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، وفي الباب ١٨ من هذه الأبواب، ويأتي ما يدلّ عليه في احديث ٢ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.

الباب ٢٧

فيه ١٥ حديثاً

١ - الكافي ٦: ٤٢٣ / ٩.

٣٥٩

أحمد، عن محمد بن عيسى، عن الوشّاء، قال: كتبت إليه - يعني: الرضا( عليه‌السلام ) - أسأله عن الفقّاع؟ قال: فكتب: حرام، وهو خمر الحديث.

[ ٣٢١٢٢ ] ٢ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن الفقّاع؟ فقال: هو الخمر، وفيه حدّ شارب الخمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٢١٢٣ ] ٣ - وعنه عن محمد بن موسى، عن محمد بن عبدالله(٢) ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: كل مسكر حرام، وكلّ مخمّر حرام، والفقّاع حرام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢١٢٤ ] ٤ - وعنه عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدِّق بن صدقة، عن عمّار بن موسى، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الفقّاع؟ فقال: هو خمر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن مثله(٤) .

[ ٣٢١٢٥ ] ٥ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن بكر بن صالح، عن

____________________

٢ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١٥.

(١) التهذيب ٩: ١٢٤ / ٥٣٤.

٣ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١٤.

(٢) في المصدر: محمد بن عيسى.

(٣) التهذيب ٩: ١٢٤ / ٥٣٦، والاستبصار ٤: ٩٥ / ٣٦٥.

٤ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١٣.

(٤) التهذيب ٩: ١٢٤ / ٥٣٥.

٥ - الكافي ٦: ٤٢٤ / ١٢، التهذيب ٩: ١٢٤ / ٥٣٧.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485