وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة16%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319313 / تحميل: 5938
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

تعالى ، ونصّ من الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله عليهم ، وكلّ إمام على الإمام الذي بعده.

ونحن إذا كنا نتبع ما يقوله أهل السنّة في عقائدهم ـ ومثالاً له ما تقوله في أنّ العصمة للأنبياء فقط في تبليغ الوحي ـ لكنّا من أهل السنّة ، ولسنا من اتباع أهل البيتعليهم‌السلام ، والدليل من الكتاب والسنّة بخصوص عقيدة العصمة بيننا وبينكم ، وإن أردت فراجع كتبنا.

وأمّا ما ذكرت من الحديثين ـ بعد الغضّ عن البحث في السند ـ فإنّ فيهما قضية كلّية لا مانع من تخصيصها بدليل آخر عقليّ أو نقليّ ، وإلاّ كيف ناقضت نفسك ، وأخرجت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله منهما ، فما تقول نقوله بخصوص أئمّتنا.

( يونس مطر سلمان ـ البحرين ـ ١٨ سنة ـ طالب ثانوية )

زواجه من بنت أبي جهل أسطورة :

س : قرأت في الكثير من المواقع السنّية عن زواج الإمام علي بن أبي طالبعليه‌السلام من ابنة أبي جهل جويرية ، ولكن رسول الله غضب من ذلك ، وأخبره بأنّ ابنة رسول الله لا تجتمع مع ابنة عدوّ الله.

فهل هذه الرواية صحيحة؟ أي أنّ الإمام عليعليه‌السلام قد خطب ابنة أبي جهل عدوّ الله ورسوله ، وأنّه تركها بعدما غضب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أليس رسول الله قال : « فاطمة بضعة منّي من أغضبها فقد أغضبني ».

ومن يغضب رسول الله فقد أغضب الله تعالى ، والإمام علي إمام معصوم ، فهل هذه الرواية صحيحة؟ وإن كان الإمام عليعليه‌السلام قد خطبها فعلاً ثمّ تركها ، هل يعدّ ذلك من موارد إغضاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

أرجو إفادتي بالجواب سريعاً ، ولكم جزيل الشكر والتقدير.

ج : أشاعوا أنّ الإمام عليعليه‌السلام خطب ابنة أبي جهل ـ عدوّ الله ورسوله ـ ، وبلغ ذلك السيّدة فاطمةعليها‌السلام فغاضها ذلك ، حتّى خرجت مغاضبة من بيتها ومعها حسن وحسين وأُمّ كلثوم ، فدخلت حجرة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فلمّا جاء النبيّ ورآها

١٠١

قالت له : «يزعم قومك أنّك لا تغضب لبناتك ، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل » ، فخرج وصعد المنبر وخطب ، فقال : « إنّ فاطمة بضعة منّي ، يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها ، وأنا أتخوّف أن تفتن في دينها ».

ثمّ ذكر صهراً له من بني عبد شمس ، فأثنى عليه في مصاهرته إيّاه ، وقال : «حدّثني فصدّقني ، ووعدني فوفى لي ، وإنّي لست أحرّم حلالاً ، ولا أحلّ حراماً ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله أبداً ، وإنّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب ، فلا آذن ، ثمّ لا آذن ، إلاّ أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي ، وينكح أبنتهم »(١) .

هذا هو ما افتراه قالة السوء ، و هذه الفرية لا تثبت سنداً ولا متناً ، ولو أردنا كشف حال جميع ما ورد في ذلك من أحاديث في مختلف المصادر لاحتجنا إلى تأليف خاصّ به ولسنا بصدده ، ويكفي أن أشير إلى مصدر واحد يعدّ من أقدم المصادر الحديثية ، وذلك هو كتاب المصنّف للصنعانيّ ـ المتوفّى ٢١١هـ ـ فقد أورد الحديث أربع مرّات ، لم يخل واحد منها عن إعضال وإرسال ، مع وجود المجروحين في رجال الأسانيد.

والمهمّ معرفة حال الرواة الذين تنتهي إليهم أسانيد الحديث ، ثمّ بيان المؤاخذات على ما جاء في المتن.

أمّا رجال الإسناد من الصحابة فتنتهي إلى ثلاثة ، كلّهم من المنحرفين عن الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وهم : أبو هريرة الدوسيّ ، وعبد الله بن الزبير ، والمسور بن مخرمة ، كما يروي عن ابن عباس.

أقول : أمر عظيم كهذا يغضب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله حتّى يصعد المنبر ، ويخطب الناس تتوفّر الدواعي على نقله ، ثمّ لا ينقله إلاّ هؤلاء الثلاثة من الصحابة ، لقرينة على وضع الحديث.

__________________

١ ـ صحيح مسلم ٧ / ١٤١ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٤٤ ، سنن أبي داود ١ / ٤٦٠ ، المصنّف للصنعانيّ ٧ / ٣٠٢ ، صحيح ابن حبّان ١٥ / ٤٠٧.

١٠٢

ويكفي كشف حال هؤلاء الثلاثة عن البحث في بقية من هم دونهم من التابعين ، وفيهم من لا تلتقي بذمّه الشفتان ، ولا يؤبه به في الميزان ، لما فيه من حسيكة ، أمثال الزهريّ ، وابن أبي مليكة لما سنذكره عنهما ، وعروة بن الزبير ، وعامر الشعبيّ ، وحالهم كمن سبق ، ويأتي ذكر محمّد بن الحنفية ، وعلي بن الحسين ، وسويد بن غفلة.

أمّا حال الصحابة الثلاثة فهم :

أوّلاً : أبو هريرة الدوسيّ : ذكر الإسكافي ـ كما في شرح نهج البلاغة ـ : « إنّ معاوية وضع قوماً من الصحابة ، وقوماً من التابعين على رواية أخبار قبيحة في عليعليه‌السلام ، تقتضي الطعن فيه والبراءة منه ، وجعل لهم على ذلك جعلاً يرغب في مثله ، فاختلقوا ما أرضاه ، منهم أبو هريرة ، وعمرو بن العاص ، والمغيرة بن شعبة ، ومن التابعين عروة بن الزبير

وأمّا أبو هريرة فروى عنه الحديث ، الذي معناه : إنّ علياًعليه‌السلام خطب ابنة أبي جهل في حياة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فأسخطه ، فخطب على المنبر ، وقال : «لا والله ، لا تجتمع ابنة ولي الله وابنة عدوّ الله أبي جهل ، إنّ فاطمة بضعة منّي ، يؤذيني ما يؤذيها ، فإن كان علي يريد ابنة أبي جهل ، فليفارق ابنتي ، وليفعل ما يريد » ، أو كلاماً هذا معناه ، والحديث مشهور من رواية الكرابيسي.

قلت : هذا الحديث أيضاً مخرج في صحيحي مسلم والبخاريّ عن المسور بن مخرمة الزهريّ ، وقد ذكره المرتضى في كتابه المسمّى « تنزيه الأنبياء والأئمّة » ، وذكر أنّه رواية حسين الكرابيسيّ ، وأنّه مشهور بالانحراف عن أهل البيتعليهم‌السلام »(١) .

أقول : ولنعد إلى أبي هريرة ، ولنقرأ عنه ما يثبت انحرافه عن الإمام عليعليه‌السلام ، مضافاً إلى كذبه الشائع الذائع على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، حتّى لقد ذكر ابن

__________________

١ ـ شرح نهج البلاغة ٤ / ٦٣.

١٠٣

أبي الحديد وغيره ، ضرب عمر له بالدرّة ، وقال : « قد أكثرت من الرواية ، وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »(١) .

أو قول عمر له : « لتتركن الحديث عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو لألحقنّك بأرض دوس »(٢) .

وأكذبه غير واحد من الصحابة ، فقال فيه الإمامعليه‌السلام : «ألا إنّ أكذب الناس ـ أو قال أكذب الأحياء ـ على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أبو هريرة الدوسي » ، كما عن الإسكافي في شرح النهج(٣) .

فحديث أبي هريرة ـ إن صحّ عنه ـ كبقية أحاديثه التي رواها ، ولم يكن حاضراً فيها زمان صدورها ، وقد مرّت الإشارة إلى نماذج من ذلك ، كحديث تبليغ براءة ، وحديث الثقلين , وحديث الغدير ، وغيرها ممّا زعم سماعها ، وهو لم يكن وقتها حاضراً ، بل كان بالبحرين.

ثمّ إنّ الرجل لو لم يكن إلاّ اعتزاله للإمامعليه‌السلام أيّام خلافته ، وضلوعه في ركاب معاوية لإشباع نهمته لكفى ذلك في ردّ روايته ، فقد روى الأعمش : لمّا قدم أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة ، جاء إلى مسجد الكوفة ، فلمّا رأى كثرة من استقبله من الناس جثاً على ركبتيه ، ثمّ ضرب صلعته مراراً وقال : يا أهل العراق أتزعمون أنّي أكذب على الله ورسوله ، وأحرق نفسي بالنار؟ والله لقد سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « إنّ لكلّ نبيّ حرماً ، وإنّ حرمي بالمدينة ما بين عير إلى ثور » ـ وهذا من بيّنات كذبه ، فعير وثور اسم جبلين ، أحدهما بالمدينة وهو عير ، وثانيهما بمكّة وهو ثور ، فكيف يحدّد ما

__________________

١ ـ العقد الفريد ١ / ٤٤ ، أضواء على السنّة المحمّدية : ٢٠١ و ٢١٨ ، شيخ المضيرة أبو هريرة : ٨٠ ، الإصابة ١ / ٧٥ ، شرح نهج البلاغة ٤ / ٦٧ و ١٦ / ١٦٥.

٢ ـ كنز العمّال ١٠ / ٢٩١ ، أضواء على السنّة المحمّدية : ٥٤ و ٢٠١ ، شيخ المضيرة أبو هريرة : ١٠٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٥٠ / ١٧٢ ، سير أعلام النبلاء ٢ / ٦٠٠ ، الإصابة ١ / ٦٩ ، تاريخ المدينة ٣ / ٨٠٠ ، البداية والنهاية ٨ / ١١٥.

٣ ـ شرح نهج البلاغة ٤ / ٦٨.

١٠٤

بينهما ويجعله حرماً للمدينة؟! وإنّما الصحيح : ما بين عير إلى وعير ، وهما لابتا المدينة جبلان من جانبيها ـ «فمن أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وأشهد بالله أنّ علياً أحدث فيها » ، فلمّا بلغ معاوية قوله ، أجازه وأكرمه ، وولاّه إمارة المدينة(١) .

قال الثقفيّ في كتابه الغارات : « لمّا دخل معاوية الكوفة دخل أبو هريرة المسجد ، فكان يحدّث ويقول : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال أبو القاسم ، وقال خليلي! فجاءه شاب من الأنصار يتخطّى الناس حتّى دنا منه فقال : يا أبا هريرة حديث أسألك عنه ، فإن كنت سمعته من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فحدّثنيه ، أنشدك بالله سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول لعلي : «من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه »؟ قال أبو هريرة : نعم ، والذي لا إله إلاّ هو لسمعته من النبيّ.

أقول : لقد كذب حتّى في حلفه هذا ، لأنّ الحديث هو حديث الغدير ، وكان في حجّة الوداع ، ولم يكن أبو هريرة حاضراً ، إذ كان بالبحرين منذ شهر ذي القعدة سنة ٨ من الهجرة ، وحتّى سنة عشرين حين استقدمه عمر في خلافته للشهادة على قدامة بن مظعون لشربه الخمر ، فكلّ ما يرويه من أحاديث نبوية وأحداث حجازية ، ممّا زعم فيه عنصر المشاهدة والسماع في تلك المدّة فهو كاذب ، وإن أقسم ألف يمين.

فقال له الفتى : لقد والله واليت عدوّه ، وعاديت وليّه ، فتناول بعض الناس الشاب بالحصى ، وخرج أبو هريرة فلم يعد إلى المسجد حتّى خرج من الكوفة »(٢) .

أقول : روى ذلك أيضاً ابن أبي شيبة في مصنّفه(٣) ، وأبو يعلى في مسنده(٤) ،

__________________

١ ـ المصدر السابق ٤ / ٦٧.

٢ ـ الغارات ٢ / ٦٥٩.

٣ ـ المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤٩٩.

٤ ـ مسند أبي يعلى ١١ / ٣٠٧.

١٠٥

وابن عساكر في تاريخه(١) ، إلاّ أنّه لم يذكر الزمان والمكان ، ممّا أسدل غشاء الإيهام على حديثه ، وكذلك رواه ابن كثير في البداية والنهاية(٢) ، وصنع كما صنع ابن عساكر من إهمال ذكر المكان والزمان ، نقلاً عن الحافظ أبي يعلى الموصلي ، وعن ابن جرير في الكتاب الذي جمع فيه طرق حديث الغدير وألفاظه.

وأظنّ إنّما فعلا ذلك رعاية لصحبة أبي هريرة ، ولا غضاضة فابن عساكر شاميّ شافعيّ ، وكذلك ابن كثير ، ولو كانا كوفيين حنفيين لاستثنياه من جماعة الصحابة المعدلين ، كما صنع أبو حنيفة ، فقد استثناه واستثنى أَنساً وآخرين من عدالة الصحابة(٣) .

فهذا أبو هريرة كيف يصدّق في حديثه عن خطبة الإمام لابنة أبي جهل؟ وهو يوالي عدوّه ، ويعادي وليّه على حدّ قول الشاب الأنصاري.

ثانياً : عبد الله بن الزبير : وعداوته للإمام أظهر من أن تحتاج إلى بيان ، بل بلغ في نصبه الغاية ، حتّى أنّه ترك الصلاة على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أيّام قيامه بمكّة ، فعيب عليه ذلك ، وأنكر فعله المسلمون ، فقال : إنّ له أهيل سوء ، إذا ذكرته اشرأبّت أعناقهم.

قال ابن أبي الحديد : « روى عمر بن شبة وابن الكلبي والواقدي وغيرهم من رواة السير : أنّه مكث أيّام ادعائه الخلافة أربعين جمعة ، لا يصلّي فيها على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وقال : لا يمنعني من ذكره إلاّ تشمّخ رجال بآنافها.

وفي رواية محمّد بن حبيب ، وأبي عبيدة معمّر بن المثنى : أنّ له أهيل سوء ينغضون رؤوسهم عند ذكره »(٤) .

__________________

١ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٣٢.

٢ ـ البداية والنهاية ٥ / ٢٣٢.

٣ ـ شرح نهج البلاغة ٤ / ٦٨.

٤ ـ المصدر السابق ٤ / ٦٢.

١٠٦

ولئن قيل عن المسور : إنّه كان مع خاله عبد الرحمن بن عوف مقبلاً ومدبراً في أمر الشورى كما سيأتي ، فإنّا نقول عن ابن الزبير : لقد كان مقبلاً ومدبراً في حرب الجمل مع خالته عائشة ، وكان هو الذي زيّن لها مسيرها إلى البصرة.

وهو الذي أتى إليها بأربعين شاهد زور شهدوا حين نبحتها كلاب الحوأب ، وأرادت الرجوع لتحذير النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لها من ذلك ، لكن ابن الزبير جاءها بالشهود ، فشهدوا أنّ ذلك المكان ليس هو الحوأب ، فكانت أوّل شهادة زور في الإسلام.

وهو الذي عيّر أباه بالجبن حين عزم على الرجوع عن محاربة الإمام بعد تذكير الإمام له بقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أمّا إنّك ستقاتله وأنت له ظالم »(١) . فرجع فتلقّاه ابنه عبد الله ، فعيّره مستثيراً له على حرب الإمام.

ويكفينا قول الإمام فيه : « ما زال الزبير منّا حتّى نشأ بنوه ، فصرفوه عنّا »(٢) ، وفي رواية ابن أبي الحديد : « حتّى نشأ ابنه عبد الله ، فأفسده »(٣) .

أليس هو الذي كان يحقد على الإمام لقتله عمّ أبيه نوفل بن خويلد ، الذي كان يقال له أسد قريش وأسد المطيّبين؟ وقتل الإمام له هو قول عامّة الرواة ، كما يقول ابن حزم(٤) .

أليس هو الذي حبس ابن عباس وابن الحنفية ومن معهما من أهلهما في سجن عارم ، وأمّلهم إلى الجمعة إن لم يبايعوا ، وجعل الحطب على بابه ، ففاجأه أبو عبد الله الجدليّ الذي أرسله المختار في جماعة ، فدخلوا المسجد الحرام

__________________

١ ـ المصدر السابق ٢ / ١٦٧ ، كنز العمّال ١١ / ١٩٦ و ٣٣٠ و ٣٤٠ ، تاريخ الأُمم والملوك ٣ / ٥١٤ ، الإمامة والسياسة ١ / ٩٢ ، جواهر المطالب ٢ / ٣١ ، سبل الهدى والرشاد ١٠ / ١٤٩ ، ينابيع المودّة ٢ / ٣٨٨.

٢ ـ الإمامة والسياسة ١ / ٢٨.

٣ ـ شرح نهج البلاغة ٤ / ٧٩.

٤ ـ جمهرة أنساب العرب : ١٢٠.

١٠٧

مكبّرين وعليهم السلاح ، فخرج ابن الزبير طالباً لنفسه النجاة ، وذهب الجدليّ ومن معه فأخرجوا بني هاشم من سجن عارم(١) .

وهو القائل لابن عباس وكان يبلّغه تأنيبه وذمّه : « والله إنّي لأكتم بغضكم أهل هذا البيت منذ أربعين سنة »(٢) .

قال ابن أبي الحديد : « وكان سبّاباً فاحشاً ، يبغض بني هاشم ، ويلعن ويسبّ علي بن أبي طالبعليه‌السلام »(٣) .

فمن كان هذا حاله ومقاله وفعاله ، كيف يصدَّق في حديثه لخطبة علي لابنة أبي جهل؟ فيما أخرجه عنه الترمذيّ في سننه ، قال : حدّثنا أحمد بن منيع ، أخبرنا إسماعيل بن علية ، عن أيوب عن ابن أبي مليكة ، عن عبد الله بن الزبير : أنّ علياً ذكر بنت أبي جهل ، فبلغ ذلك النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : «إنّما فاطمة بضعة منّي ، يؤذيني ما آذاها ، وينصبني ما أنصبها ».

ثمّ قال الترمذيّ : « هذا حديث حسن صحيح ، هكذا قال أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير ، وقال غير واحد عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة ، ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعاً »(٤) .

وأخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك فقال : « حدّثنا بكر بن محمّد الصيرفيّ ، حدّثنا موسى بن سهل بن كثير ، حدّثنا إسماعيل بن علية » ، ثمّ ساق السند والحديث كما مرّ عن الترمذيّ وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه »(٥) .

والذي يلفت النظر في المقام : إنّ الذهبيّ أهمل هذا الحديث في تلخيصه

__________________

١ ـ سير أعلام النبلاء ٣ / ٣٥٦ ، تاريخ ابن خلدون ٣ / ٢٨.

٢ ـ شرح نهج البلاغة ٤ / ٦٢ و ٢٠ / ١٤٨.

٣ ـ المصدر السابق ٤ / ٧٩.

٤ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٦٠.

٥ ـ المستدرك ٣ / ١٥٩.

١٠٨

المطبوع بذيل المستدرك ، وظنّي أنّ إهماله كان عن عمد لا عن سهو.

ومهما يكن فسند الحديث غير نقيّ ، ويكفي روايته عن ابن أبي مليكة ، وهو مؤذّن ابن الزبير وقاضيه ، وقد مرّ بنا حال ابن الزبير وعداوته لأهل البيت ، ويبدو لي أنّ ابن الزبير كان بارعاً ـ إن صحّ الحديث عنه ـ فلم يذكر له ما يحاقق عليه من زعم حضور أو سماع ، مع أنّ سنّه عند وفاة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله كانت تسع سنين ، فكان أكبر من المسور بسنة ، الذي زعم أنّه سمع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يخطب وهو يومئذ محتلم ، مع أنّ عمره كان يومئذ ثمان سنين!!

والآن فلنطوي صفحة ابن الزبير ، ولنقرأ المسور فيما قاله عنه مترجموه ، ثمّ ننظر في حديثه.

ثالثاً : المسور بن مخرمة بن نوفل الزهريّ : أمّا أبوه فكان من مسلمة الفتح ، ومن المؤلّفة قلوبهم ، فقد ذكر ابن هاشم في سيرته نقلاً عن ابن إسحاق أسماء من أعطاهم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله مائة من الإبل ، وعد منهم أبا سفيان وابنه معاوية وآخرين ، ثمّ قال : وأعطى دون المائة رجالاً من قريش ، منهم مخرمة بن نوفل الزهريّ ، وسمّى آخرين(١) .

وأبوه الذي قال عنهصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ فيما روته عائشة ـ : « بئس أخو العشيرة » وذلك حين استأذن ، فلمّا دخل أدناه وبشّ به حتّى خرج ، فلمّا خرج قالت عائشة : يا رسول الله ، قلت له وهو على الباب ما قلت ، فلمّا دخل بششت به حتّى خرج؟ قال : «أعهدتني فحّاشا؟ إنّ شرّ الناس من يُتّقى شرّه »(٢) .

وأمّا أُمّه فهي عاتكة بنت عوف أخت عبد الرحمن بن عوف.

وأمّا عن مولده ، فقالوا بعد الهجرة بسنتين بمكّة ، وقدم المدينة مع أبيه بعد الفتح سنة ثمان ، وهو غلام أيفع ابن ست سنين ، وعدّه ابن الأثير وابن عبد البرّ

__________________

١ ـ السيرة النبوية لابن هشام ٤ / ٩٣٠.

٢ ـ كنز العمّال ٣ / ٧٨٧ ، تاريخ مدينة دمشق ٥٧ / ١٥٩ ، أُسد الغابة ٤ / ٣٣٨.

١٠٩

وابن حجر في كتبهم من الصحابة ، إلاّ أنّ ابن قتيبة قال في المعارف : « وكان يعدل بالصحابة وليس منهم »(١) .

وأمّا عن سلوكيته فقالوا : « لم يزل مع خاله عبد الرحمن بن عوف مقبلاً ومدبراً في أمر الشورى ، وكان مع عثمان في الدار إلى أن قتل ، فانحدر إلى مكّة ، ولم يزل بها موالياً لمعاوية حتّى قال عروة بن الزبير : فلم أسمع المسور ذكر معاوية إلاّ صلّى عليه »(٢) .

وأمّا عن فضله ، فقال القرطبي وغيره : « وكان المسور لفضله ودينه وحسن رأيه تغشاه الخوارج ، تعظّمه وتنتحل رأيه ، وقد برّأه الله منهم »!(٣) .

وأمّا عن موته فقالوا : كان مع ابن الزبير ، فلمّا حاصر الحصين بن نمير مكّة ، ورمى الكعبة بالمنجنيق أصابه حجر فشجّه ، ثمّ مات بعد خمسة أيّام.

هذه هوية الرجل نسباً وحسباً وديناً وسلوكاً. وكان مع خاله عبد الرحمن ابن عوف في أمر الشورى ، وموقف ابن عوف فيها معلوم ، حتّى عناه الإمام بقوله في خطبته الشقشقية : « ومال الآخر لصهره ».

لأنّ أُمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط كانت تحته ، وأُمّ كلثوم هذه هي أُخت عثمان من أُمّه(٤) .

وقال الإمام عليعليه‌السلام لعبد الرحمن : « والله ما ولّيت عثمان إلاّ ليرد الأمر إليك »(٥) .

وممّا يزيدنا وضوحاً في عثمانيّته أنّه لم يبايع الإمام بعد مقتل عثمان ، وخرج من المدينة إلى مكّة ، ثمّ هو الذي كان يصلّي على معاوية إذا ذكره ، كما

__________________

١ ـ المعارف : ٢٤٢.

٢ ـ سير أعلام النبلاء ٣ / ١٥١ ، تاريخ مدينة دمشق ٥٨ / ١٦٨.

٣ ـ الاستيعاب ٣ / ٤٥٦.

٤ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ١٨٩.

٥ ـ الكامل في التاريخ ٣ / ٧١.

١١٠

مرّ ذلك عن عروة بن الزبير.

وأخيراً : دخل مع ابن الزبير في أمره ، وانتحل الخوارج رأيه حيث استقطبوه ، وإن قال القرطبي وابن حجر وغيرهما : « وقد برّأه الله منهم » ، ولسنا بحاجة إلى مناقشتهم في ذلك ، فمن أين علموا بتلك البراءة ، والله لم يوح إلى أحد بعد نبيّه؟ فلا تزال دعواهم تحتاج إلى إثبات ، على أن مصعب الزبيري ـ صاحب كتاب نسب قريش ـ ذكر ذلك ، ولم يزعم ما قالوه في براءته ، وهو أقدم منهما زماناً ، وأعرف بحال المسور.

ولننظر إلى حديث المسور في الفرية المزعومة ، وهو حديث أخرجه عنه البخاريّ ومسلم والترمذيّ وأحمد وغيرهم ، ولن نستقصي جميع المصادر ، بل سنكتفي بما أخرجه البخاريّ في صحيحه ، وقد نشير إلى ما ورد عند غيره ؛ وذلك لأنّ صحيحه عند المغالين به أصحّ كتاب بعد كتاب الله فيما يزعمون! ولأنّه ذكر حديث المسور في خمسة أبواب مقطّعاً أوصاله عن عمد ، حتّى يخيل للناظر أنّه ذكر خمسة أحاديث مختلفة الألفاظ ، ولكن الباحث الناقد يدرك أن اختلاف الصورة لا يغيّر الحقيقة.

وهذا ما أربك كثيراً من شرّاح الصحيح ، فحاولوا جهدهم توجيه ما فيها من تناقض وتهافت ، ولم يوفّقوا في سعيهم الحثيث ، في دفع ما يرد على الحديث ، بل شوّشوا أذهان قرّائهم ، ولم يجنوا غير مضيعة الوقت في عرض آرائهم تبعاً لأهوائهم.

ولو أنّهم صنعوا صنع ابن قتيبة لجنّبوا أنفسهم كثيراً من النقد والردّ ، فابن قتيبة في معارفه كان أوعى منهم ، حين قال عن المسور : « وكان يعدل بالصحابة وليس منهم » ، ثمّ قال : « وقد روى قوم عنه أنّه سمع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : لو أنّ بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ، ثمّ لا آذن ».

فهو حين ينفي صحابية المسور ، ينفي عنه عاصمية الصحابة ، سواء قرئت

١١١

جملة وكان يعدل بالتخفيف أو التشديد ، ثمّ يمرّض القول في زعم روايته عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه سمعه يقول : وهو يدلّنا على عدم قناعته بصحبة المسور ، كما كشف عن قيمة روايته عنده ، وما اقتضابه لحديثه إلاّ مؤشّر على ذلك.

ثمّ ما يعنيه بقوله : لو أنّ بني هشام ، فهل يدلّ على حدوث الخطبة أو إرادتها؟ وهذا ما سنقرأ الجواب عنه في الكلام على حديث المسور عند البخاريّ في صوره الآتية :

١ ـ حدّثنا سعيد بن محمّد الجرمي ، حدّثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدّثنا أبي : أنّ الوليد بن كثير حدّثه عن محمّد بن عمرو بن طلحة الذي حدّثه ، أنّ ابن شهاب حدّثه ، أنّ علي بن الحسين حدّثه ، أنّهم حين قدموا المدينة من عند يزيد ابن معاوية ، بعد مقتل حسين بن علي رحمة الله عليه ، لقيه المسور بن مخرم ، فقال له : هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له : «لا ».

فقال : فهل أنت معطي سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّي أخاف أن يغلبك القوم عليه ، وأيم الله لئن اعطيتنيه لا يخلص إليه أبداً حتّى تبلغ نفسي ، إنّ علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمةعليها‌السلام ، فسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يخطب الناس في ذلك على منبره هذا ، وأنا يومئذ محتلم.

فقال : «إنّ فاطمة بضعة منّي ، وأنا أتخوّف أن تفتن في دينها » ، ثمّ ذكر صهراً له من بني عبد شمس ، فأثنى عليه مصاهرته إيّاه ، قال : «حدّثني فصدّقني ، ووعدني فوفى لي ، وإنّي لست أحرّم حلالاً ، ولا أحلّ حراماً ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وبنت عدوّ الله أبداً »(١) .

٢ ـ حدّثنا أبو الوليد ، حدّثنا ابن عينية ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن أبي مليكة ، عن المسور بن مخرمة : أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «فاطمة بضعة منّي ، فمن أغضبها أغضبني »(٢) .

__________________

١ ـ صحيح البخاريّ ٤ / ٤٨.

٢ ـ المصدر السابق ٤ / ٢١٠.

١١٢

٣ ـ حدّثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب عن الزهريّ قال : حدّثني علي بن حسين : أنّ المسور بن مخرمة قال : إنّ علياً خطب بنت أبي جهل ، فسمعت بذلك فاطمة ، فأتت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقالت : «يزعم قومك أنّك لا تغضب لبناتك ، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل » ، فقام رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فسمعته حين تشهّد يقول : «أمّا بعد ، فإنّي أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدّثني وصدّقني ، وإنّ فاطمة بضعة منّي ، وإنّي أكره أن يسوءها ، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدوّ الله عند رجل واحد » ، فترك علي الخطبة.

وزاد محمّد بن عمرو بن طلحة ، عن ابن شهاب ، عن علي عن مسور : سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وذكر صهراً له من بني عبد شمس ، فأثنى عليه في مصاهرته إيّاه فأحسن ، قال : «حدّثني فصدّقني ، ووعدني فوفى لي »(١) .

٤ ـ حدّثنا قتيبة ، حدّثنا الليث عن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول وهو على المنبر : «إنّ بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ، ثمّ لا آذن ، ثمّ لا آذن ، إلاّ أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم ، فإنّما هي بضعة منّي ، يريبني ما رابها ، ويؤذيني ما آذاها »(٢) .

٥ ـ حدّثنا أبو الوليد ، حدّثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة الزهريّ ، قال : سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : «إنّ بني المغيرة استأذنوا في أن ينكح علي ابنتهم ، فلا آذن »(٣) .

والآن وقد انتهينا من كشف هوية الثلاثة : أبي هريرة ، وابن الزبير ، والمسور ابن مخرمة ، نختتم أوّلاً : الحديث عنهم بقولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «والذي نفسي بيده لا يبغضنا رجل إلاّ أدخله الله النار »(٤) .

__________________

١ ـ المصدر السابق ٤ / ٢١٣.

٢ ـ المصدر السابق ٦ / ١٥٨.

٣ ـ المصدر السابق ٦ / ١٧١.

٤ ـ موارد الظمآن : ٥٥٥ ، المستدرك ٣ / ١٥٠.

١١٣

وثانياً : نعود إلى مناقشة متن الحديث ، ننبّه القارئ بحال بعض أعلام الرواة في السند ، كابن عيّينة ـ الذي رمي بالاختلاط ، كما ذكره الحافظ سبط ابن العجمي في رسالته الاعتباط بمن رمي بالاختلاط ـ وكالزهريّ ، الذي كان من المنحرفين عن الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وكان يعمل لبني أُمية ، وقد تجنّب حديثه غير واحد لذلك ، حتّى إنّ ابن عساكر أخرج في تاريخه بسنده عن جعفر ابن إبراهيم الجعفريّ قال : كنت عند الزهريّ أسمع منه ، فإذا عجوز قد وقفت عليه فقالت : يا جعفري لا تكتب عنه ، فإنّه مال إلى بني أُمية وأخذ جوائزهم.

فقلت : مَن هذه؟ قال : أختي رقية خرفت ، قالت : خرفت أنت ، كتمت فضائل آل محمّد ، وقد حدّثني محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : أخذ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بيد علي فقال : «من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه ، وانصر من نصره ، واخذل من خذله ».

قالت : وحدّثني محمّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أوثق عرى الإيمان الحبّ في الله ، والبغض في الله »(١) .

وبلغ إنكار الصالحين عليه أن كتب إليه بعضهم كتاباً فيه تقريع وتوبيخ ، جاء فيه : « واعلم أنّ أيسر ما ارتكبت ، وأخف ما احتملت ، أنّك آنست وحشة الظالم ، وسهّلت سبيل الغيّ بدنوّك إلى من لم يؤدّ حقّاً ، ولم يترك باطلاً حين أدناك ، اتخذوك أبا بكر قطباً تدور عليه رحى ظلمهم ، وجسراً يعبرون عليه إلى بلائهم ومعاصيهم ، وسلّماً يصعدون فيه إلى ضلالتهم ، يدخلون بك الشكّ على العلماء ، ويقتادون بك قلوب الجهلاء فداو دينك فقد دخله سقم ، وهيء زادك فقد حضر سفر بعيد »(٢) .

فمن الغريب العجيب أن يروي الزهريّ هذا الحديث عن علي بن الحسين ، ثمّ يزعم أنّه حدّثه عن المسور بذلك ، كما مرّ في الصورة الأُولى عن البخاريّ.

__________________

١ ـ تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٢٨.

٢ ـ شرح نهج البلاغة ١٧ / ٤٤ ، إحياء علوم الدين ٢ / ٢٠٦.

١١٤

وإذا عرفنا أنّ علي بن الحسين الذي ذكره بصيغة التنكير هو الإمام علي بن الحسين زين العابدينعليه‌السلام ، الذي روى أبو هلال العسكريّ في كتابه بسنده قال : بلغ علي بن الحسينعليه‌السلام أنّ عروة بن الزبير وابن شهاب الزهريّ يتناولان علياً ويعبثان به ، فأرسل إلى عروة فقال : «أمّا أنت فقد كان ينبغي أن يكون نكوص أبيك يوم الجمل ، وفراره ما يحجزك عن ذكر أمير المؤمنين ، والله لئن كان علي على باطل لقد رجع أبوك عنه ، ولئن كان على حقّ لقد فرّ أبوك منه ».

وأرسل إلى ابن شهاب فقال : «وأمّا أنت يا بن شهاب فما أراك تدعني حتّى أعرّفك موضع كِير أبيك ».

فمن كان هذا حاله مع الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام كيف يصدّق في زعمه أنّ علي بن الحسين حدّثه عن المسور؟ وهو الذي قرعه ووبّخه ، لا بل حتّى عيّره بماضي أبيه الوضيع!!

ثمّ ما بال علي بن الحسين يحدّث الزهريّ ، وهو يعرف عداوته لجدّه بحديث ـ إن صحّ ـ فهو انتقاص لجدّه؟

وما بال الزهريّ وهو الذي روى عن عدّة من الصحابة ، منهم أنس ، وسهل بن سعد ، وحتّى عن ابن عمر الذي ذكروا في ترجمته أنّه روى عنه ثلاثة أحاديث ، ما باله يروي هذا الحديث عن علي بن الحسين ـ كما يسمّيه ـ وهو من التابعين ، ولا يرويه عن المسور الصحابيّ الذي هو يرويه ، وهو قد أدركه ، وكان أشدّ لصوقاً به من علي بن الحسين نسباً وسبباً فكلاهما زهري ، ولأنّ أباه والمسور كانا معاً من أصحاب ابن الزبير ، وإلى ذلك أشار عبد الملك بن مروان حين اتّصل به الزهريّ فاستنسبه فنسب نفسه ، فقال عن أبيه : « إن كان أبوك لنعاراً في الفتن »(١) .

__________________

١ ـ تاريخ مدينة دمشق ٥٥ / ٢٩٧.

١١٥

ولقد كان عمر الزهريّ عند وفاة المسور فوق عمر المسور حين سمع الحديث المزعوم ، فقد مرّ أنّه قال كاذباً : سمع الحديث وهو يومئذ محتلم! والصحيح أنّه كان ابن ثمان سنين ، بينما كان عمر الزهريّ عند وفاة المسور ثلاث عشرة سنة.

وهكذا سؤال بعد سؤال يوضّح ما في الإسناد من خلل ، مضافاً إلى ما في المتن من علل ، ويبقى بلا جواب.

ولنترك حال الرجال وما فيهم من مقال وإشكال ، ولنعد إلى متن الحديث لنتبيّن فيه مواطن العلل ، ولنقرأه ثانياً حسب وروده في كتاب البخاريّ ـ الذي هو أصحّ كتاب بعد كتاب الله عند المغالين فيه ـ ولا نحاسبه على تقطيع أوصاله إلى خمسة أحاديث ـ ولا على حشر بعضها تحت عناوين لا تمت إليها بصلة ، ولا ولا ، فنحن والحديث الأوّل عنده ، فنقرأ فيه :

أوّلاً : قول المسور لعلي بن الحسين ـ كما في الحديث : هل لك إليّ من حاجة تأمرني بها؟ فقال : «لا ».

فهل لنا أن نسأل المسور : أيّ حاجة تلك التي يمكن له أن يقضيها غير ما يتعلّق بالسلطة الأمويّة ، والتي كان بعد لا يزال ظالعاً معها ، لأنّ زمن السؤال قد حدّده علي بن الحسين حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية ، بعد مقتل الحسين بن عليعليهما‌السلام ، لقيه المسور بن مخرمة فقال له : هل لك

ونحن إذا نظرنا إلى طبيعة الحال في ذلك الوقت نجد أنّ مقام الإمام زين العابدين أسمى وأرفع ممّا كان عليه المسور ، فإنّ ما أظهره يزيد من التنصل من تلك الجريمة التي لا تغتفر حتّى لعن ابن زياد ، وقال : لعن الله ابن مرجانة فأبغضني البرّ والفاجر بما استعظموه من قتلي الحسين ، ما لي ولابن مرجانة لعنه الله وغضب عليه

ودعا علياً ليودّعه وقال له : لعن الله ابن مرجانة ، أما والله لو أنّي صاحبه ما سألني خصلة أبداً إلاّ أعطيته إيّاها ، ولدفعت الحتف عنه بكلّ ما استطعت ،

١١٦

ولو بهلاك بعض ولدي ، ولكن قضى الله ما رأيت ، يا بني كاتبني حاجة تكون لك(١) .

وذكر ابن الأثير أيضاً : إنّ يزيد بن معاوية لمّا وجه مسلم بن عقبة المري ـ وهو الذي سمّي مسرفاً ـ إلى المدينة المنوّرة لمقاتلة أهلها حين خلعوا بيعته ، قال له : فإذا ظهرت عليهم فأنهبها ثلاثاً ، فكلّ ما فيها من مال أو دابة أو سلاح أو طعام فهو للجند ، فإذا مضت الثلاث فأكفف عن الناس ، وانظر علي بن الحسين فاكفف عنه ، واستوص به خيراً ، فإنّه لم يدخل مع الناس ، وإنّه قد أتاني كتابه.

وقد كان مروان بن الحكم كلّم ابن عمر لمّا أخرج أهل المدينة عامل يزيد وبني أُمية في أن يغيّب أهله عنده فلم يفعل ، فكلّم علي بن الحسين ، فقال : إنّ لي حرماً وحرمي يكون مع حرمك ، فقال : « أفعل » ، فبعث بامرأته وهي عائشة ابنة عثمان بن عفّان ، وحرمه إلى علي بن الحسين ، فخرج علي بحرمه وحرم مروان إلى ينبع ، وقيل : بل أرسل حُرم مروان ، وأرسل معهم ابنه عبد الله بن علي إلى الطائف(٢) .

وجاء في إرشاد المفيد : « إنّ مسرف بن عقبة لمّا قدم المدينة أرسل إلى علي بن الحسينعليهما‌السلام فأتاه ، فلمّا صار إليه قرّبه وأكرّمه وقال له : وصّاني أمير المؤمنين ببرّك وتمييزك من غيرك »(٣) .

فممّا تقدّم تبيّن : أنّ الإمام علي بن الحسينعليهما‌السلام كان أرفع مكانة وأجلّ قدراً وأقوى موقعاً لدى الحاكمين من المسور بن مخرمة ، الذي رفسه مروان برجله كما مرّ ، وجلدوه الحدّ كما تقدّم ، فهو أذلّ من أن يتمكّن من قضاء حاجة لأحد عند الأمويّين.

__________________

١ ـ الكامل في التاريخ ٤ / ٨٧.

٢ ـ المصدر السابق ٤ / ١١٣.

٣ ـ الإرشاد ٢ / ١٥٢.

١١٧

وثانياً : لنقرأ قول المسور لعلي بن الحسين : فهل أنت معطي سيف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فإنّي أخاف أن يغلبك القوم عليه ، ونحن لا نناقشه في أمر السيف وكيفية وصوله إلى علي بن الحسين ، وهو من مواريث النبوّة وهذا عنده ، وقوله ينافي القول بعدم ميراث الأنبياء ، ولكن هل لنا أن نسأل المسور : من هم القوم الذين يخشى أن يغلبوا علي بن الحسين على سيف جدّه غير بني أُمية؟ وإذا كانوا هم ، فهل كان ذلك قبل واقعة الحرّة أو بعدها؟

فإن كان قبلها ، فالإمام علي بن الحسين كان أعزّ منه منعة ، وهم كانوا أذلّ وأضعف جنداً ، خصوصاً بعد أن أخرج الأمويّون واتباعهم من المدينة ، حتّى أنّ مروان استودع الإمام عياله كما مرّ.

وإن كان بعدها فالإمام هو الوحيد الذي لم يتعرّض له بسوء ، بوصية من يزيد ، وقد مرّ ذلك أيضاً ، فأيّ حال تلك التي كان المسور يخشاها على الإمام أن يغلب فيها على سيف جدّه؟

ولو لم يكن ثمّة تحديد زمني في الحديث ، حيث ورد أنّ المسور لقي علي بن الحسينعليهما‌السلام حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية بعد مقتل الحسين بن علي.

أقول : لو لم يكن ذلك التحديد لاحتملنا أنّ المسور قال ذلك بعد أن بلغه طلب عبد الملك بن مروان من الإمام علي بن الحسين ذلك السيف يستوهبه منه ويسأله الحاجة ، فأبى عليه ، فكتب إليه عبد الملك يهدّده وأنّه يقطع رزقه من بيت المال ، فأجابهعليه‌السلام : « أمّا بعد ، فإنّ الله ضمن للمتّقين المخرج من حيث يكرهون ، والرزق من حيث لا يحتسبون ، وقال جلّ ذكره :( إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ) (١) فانظر أيّنا أولى بهذه الآية »(٢) .

____________

١ ـ الحجّ : ٣٨.

٢ ـ مناقب آل أبي طالب ٣ / ٣٠٣.

١١٨

وفي جواب الإمام علي بن الحسينعليهما‌السلام هذا ما يقطع جهيزة كلّ متنطّع لتصويب عرض المسور بن مخرمة ، فهو لم يخش عبد الملك بن مروان ولا سلطته ، وهو هو في عتوّه وجبروته.

وثالثاً : لنرى ثالثة الأثافي ، وتلك هي فرية المسور في قوله : إنّ علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمةعليها‌السلام ، فسمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يخطب الناس في ذلك على منبره ، هذا وأنا يومئذ محتلم فقال : «إنّ فاطمة منّي ».

هنا مسائل : ما هو الربط في هذه الرواية بين قصّة طلبه السيف وبين قصّة الخطبة المزعومة؟

والجواب هو ما أربك شرّاح صحيح البخاريّ فصالوا وجالوا , ليوافقوا بين القصّتين فلم يوفّقوا.

وللطرافة ننقل للقارئ بعض ما ذكره ابن حجر في فتح الباري حيث قال : « وقال الكرماني : مناسبة ذكر المسور لقصّة خطبة بنت أبي جهل عند طلبه للسيف من جهة ، أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحترز عمّا يوجب التكدير بين الأقرباء ، أي فكذلك ينبغي أن تعطيني السيف حتّى لا يحصل بينك وبين أقربائك كدورة بسببه ، أو كما أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يراعي جانب بني عمّه العباسيّين ، فأنت أيضاً راع جانب بني عمّك النوفليين ، لأنّ المسور نوفلي كذا قال ، والمسور زهري لا نوفلي.

قال : أو كما أنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يحبّ رفاهية خاطر فاطمةعليها‌السلام ، فأنا أيضاً أحبّ رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنها ، فأعطني السيف حتّى أحفظه لك.

قلت ـ والقائل هو ابن حجر ـ : وهذا الأخير هو المعتمد ، وما قبله ظاهر التكلّف ، وسأذكر إشكالاً يتعلّق بذلك في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى »(١) .

__________________

١ ـ فتح الباري ٦ / ١٤٩.

١١٩

أقول : وما ذكره في كتاب المناقب ليس إلاّ تعليقة على الحديث الثاني في شرح قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «فاطمة بضعة منّي ، فمن أغضبها أغضبني » فقال : وهو طرف من قصّة خطبة علي ابنة أبي جهل ، وسيأتي مطوّلاً في ترجمة أبي العاص بن الربيع قريباً(١) ، وهذا ليس فيه أيّ إشكال.

وأمّا ما ذكره في كتاب المناقب أيضاً في ترجمة أبي العاص بن الربيع ، وهو الحديث الثالث كما مرّ ، فقد قال : « وإنّما خطب النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ليشيع الحكم المذكور بين الناس ويأخذوا به ، إمّا على سبيل الإيجاب ، وإمّا على سبيل الأولوية ، وغفل الشريف المرتضى عن هذه النكتة ، فزعم أنّ هذا الحديث موضوع ، لأنّه من رواية المسور ، وكان فيه انحراف عن علي ، وجاء من رواية ابن الزبير وهو أشدّ من ذلك ، وردّ كلامه بإطباق أصحاب الصحيح على تخريجه »!(٢) .

ألا على العقول العفا إن كان هذا الردّ الباهت يصلح لردّ قول الشريف المرتضى ( قدس سره ) ، وكم في تلكم الكتب من أخبار موضوعة ، وقد نقدوها سنداً ودلالة ، وابن حجر نفسه في مقدّمة شرحه التي سمّاها هدى الساري ذكر شواهد كثيرة لا يسع المقام ذكرها ، فلتراجع.

ثمّ كان ما أورده أصحاب الصحيح أنزل من اللوح المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، ولو انصف ابن حجر نفسه قبل إنصافه الشريف المرتضى ، فلم يذكر ردّه الذي هو غاية ما عنده لكان به أولى وعليه أبقى.

ثمّ إنّه أطال الكلام في الاختلاف في اسم المخطوبة من بنات أبي جهل ، كما أطال في شرح قوله : « حدّثني فصدّقني » ، ولم يأت بطائل.

__________________

١ ـ المصدر السابق ٧ / ٦٣.

٢ ـ المصدر السابق ٧ / ٦٨.

١٢٠

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

ينسأ، قال: لا بأس إذا بعته حلالاً، فهو أعلم، يعني: العصير وينسئ ثمنه.

[ ٣٢١٧٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن،( عن مولى جرير بن يزيد، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ) (١) فقلت له: إنّي أصنع الاشربة من العسل وغيره فإنّهم يكلّفوني(٢) صنعتها، فأصنعها لهم، فقال: إصنعها وأدفعها إليهم، وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه.

[ ٣٢١٨٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال: كان يعمل لابي الحسن( عليه‌السلام ) الفقّاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقّاع يغلي.

[ ٣٢١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، قال: كتب عبيد(٤) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - التهذيب ٩: ١٢٧ / ٥٤٨.

(١) في المصدر: عن مولى حر بن يزيد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: يكلفونني.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٢٦ / ٥٤٥.

٢ - التهذيب ٩: ١٢٦ / ٥٤٦.

(٤) وفي نسخة: عبد ( هامش المصححة الثانية ).

٣٨١

إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع، فإنّه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه، أم قبله؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تقرب الفقّاع إلّا ما لم يضر آنيته، أو كان جديداً، فأعاد الكتاب إليه، كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغل، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضارّ، ولم أعرف حدّ الضراوة(١) والجديد، وسأل أن يفسّر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة(٢) والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يفعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثمَّ لا يعد(٣) منه بعد ثلاث عملات، إلّا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك.

[ ٣٢١٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل، ولا متى عمل أيحلّ أن أشربه؟ قال: لا اُحبّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤٠ - باب عدم تحريم المريّ والكامخ، وحكم رب الجوز.

[ ٣٢١٨٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المشرقي

____________________

(١) الإِناء الضاري: هو الذي ضُرّي بالخمر وعُوّد بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكراً.

« النهاية ٣: ٨٧ ».

(٢) في نسخة: فخار ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: لا تعد.

٣ - التهذيب ٩: ١٢٦ / ٥٤٧.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٢٧ / ٥٤٩.

٣٨٢

عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أكل المريّ والكامخ، فقلت: إنّه يعمل من الحنطة والشعير، فنأكله؟ قال: نعم حلال، ونحن نأكله.

[ ٣٢١٨٤ ] ٢ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله، فقال: يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد، ويدقّ دقّاً ناعماً، ويعصر ماؤه ويصفى، ويطبخ على النصف، ويترك يوماً وليلة، ثمَّ ينصب على النار، ويلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل، ويغلى وينزع رغوته، ويسحق من النوشاذر(١) والشبّ اليماني من كلّ واحد(٢) نصف مثقال ويذاف(٣) بذلك الماء، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق، ويغلى ويؤخذ رغوته، ويطبخ(٤) حتى يصير مثل العسل ثخيناً، ثمَّ ينزل عن النار، ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام، وإن كان لا يسكر فهو حلال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(٥) .

٤١ - باب حكم القهوة.

[ ٣٢١٨٥ ] ١ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن عبدالله بن

____________________

٢ - الاحتجاج: ٤٩١.

(١) في المصدر: النوشادر.

(٢) في المصدر: واحدة.

(٣) في المصدر: ويداف.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ٤٣، وفي الباب ٤٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - مكارم الأخلاق: ٤٤٩.

٣٨٣

مسعود، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: يا ابن مسعود! سيأتي(١) أقوام يأكلون طيّب(٢) الطعام وألوانها، ويركبون الدواب، ويتزيّنون بزينة المرأة لزوجها، ويتبرّجون تبرّج النساء وزينتهنّ(٣) مثل زيّ الملوك الجبابرة، هم منافقو هذه الأُمّة في آخر الزمان،( شاربون بالقهوات) (٤) لاعبون بالكعاب، راكبون للشهوات(٥) ، تاركون الجماعات، راقدون عن العتمات، مفرطون في الغدوات، يقول الله:( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلوة واتّبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً ) (٦) .

أقول: ذكر أهل اللغة: أن الخمر لها ألف اسم منها القهوة، فيحتمل إرادة الخمر، ويحتمل إرادة قهوة البُنّ(٧) المشهورة الآن بقرينة قوله: في آخر الزمان، والله أعلم.

[ ٣٢١٨٦ ] ٢ - محمد بن علي الكراجكي في كتاب( معدن الجواهر ورياضة الخواطر) قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خمسة لا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم، وهم: النائمون عن العتمات، والغافلون عن الغدوات، واللاعبون بالسامات(٨) ، والشاربون القهوات، والمتفكّهون بسبّ الآباء والاُمّهات.

____________________

(١) في المصدر زيادة: من بعدي.

(٢) في المصدر: طيبات.

(٣) في المصدر: وزيهم.

(٤) في المصدر: شاربو القهوات.

(٥) في المصدر: الشهوات.

(٦) مريم ١٩: ٥٩.

(٧) كذا استظهره في هامش المصححة الثانية، وكان من متنها( اللبن) ولم نجد الباب في المخطوط.

٢ - معدن الجواهر: ٤٩.

(٨) في المصدر: بالشامات.

٣٨٤

كتاب الغصب

١ - باب تحريمه، ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه.

[ ٣١٢٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يقول لشريح: انظر إلى أهل المعك(١) والمطل، ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة، واليسار ممّن يدلي بأموال الناس(٢) إلى الحكّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

____________________

كتاب الغصب

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٢ / ١.

(١) في نسخة: المعل ( هامش المخطوط ). المعك: مطل الدَّين « القاموس المحيط ( معك ) ٣: ٣١٩ ». والمعل: معل الشيء: اختطفه واختلسه « القاموس المحيط ٤: ٥١ ».

(٢) في المصدر: المسلمين.

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٤١.

(٤) الفقيه ٣: ٨ / ١٠.

٣٨٥

[ ٣٢١٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: من خان جاره شبراً من الارض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الارض(١) السابعة، حتى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً، إلّا أن يتوب ويرجع.

[ ٣٢١٨٩ ] ٣ - وقد تقدَّم في الانفال حديث حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، وذكر ما يختصّ بالإِمام - إلى أن قال: - وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم على غير وجه الغصب، لأنَّ الغصب كلّه مردود.

[ ٣٢١٩٠ ] ٤ - وفي حديث آخر عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير اذنه.

[ ٣٢١٩١ ] ٥ - محمد بن الحسين الرضيُّ في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

قال: ويروى هذا الكلام للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الفيء والخمس والغنائم(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٦ / ١.

(١) في نسخة: الارضين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٣ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الانفال.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال.

٥ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٦ / حكمة ٢٤٠.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١، وفي الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من أبواب الانفال.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب. وفي البابين ١ و ٣ من أبواب.

٣٨٦

٢ - باب ان من زرع، أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس، وعليه أجرة الارض لصاحبها وإزالتها.

[ ٣٢١٩٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل، فزرعها بغير إذنه، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض، فقال: زرعت بغير إذني، فزرعك لي، وعليَّ ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الارض كراء(١) أرضه.

[ ٣٢١٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان، فزرع في البستان، وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، قال: عليه الكراء(٢) ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء(٣) ، وله الزرع والغرس، ويقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم(٤) والذي قبله، عن محمد بن يحيى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، والكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

(١) في المصدر: كِرى.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧.

(٢ و ٣) في المصدر: الكِرى.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٧ / ٢.

(٥) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة. وتقدّم في الباب ٣ من أبواب عقد البيع.

٣٨٧

٣ - باب أن من غصب أرضاً، فبنى فيها رفع بناؤه، وسلمت الارض إلى المالك.

[ ٣٢١٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن أخذ أرضاً بغير حقّها، وبنى فيها؟ قال: يرفع بناؤه، وتسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ، ثمّ قال:

[ ٣٢١٩٥ ] ٢ - قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن عليِّ بن محمد مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً.

[ ٣٢١٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوعد الله تعالى في أكل(٣) مال اليتيم عقوبتين: إحداهما: عقوبة

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٩، وبسند آخر في ٧: ٢٠٧ / ٩٠٩ نحوه.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ذيل ٨١٩.

(١) التهذيب ٦: ٣١١ / ٨٥٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة، وفي الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٢٨ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

٣٨٨

الآخرة النار، وأمّا عقوبة الدُّنيا: فقوله عزّ وجلّ:( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرِّية ضعافاً خافوا عليهم ) (١) الآية، يعني: ليخش إن أخلفه في ذرِّيته كما صنع بهؤلاء اليتامى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة، مع العلم بمالكه.

[ ٣٢١٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفرّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة لا يجزن في أربعة: الخيانة، والغلول، والسرقة، والربا، لا يجزن في: حجّ، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) النساء ٤: ٩.

(٢) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٦ و ٢٠ و ٢٨ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الباب ٥ من أبواب بقيّة الحدود.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٢، والفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٧، والتهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٣، والخصال: ٢١٦ / ٣٨.

(٥) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٨٩

٦ - باب أن من غصب جارية، وأولدها وجب عليه ردّها، والولد للمولى، إلّا أن يرضى بقيمته.

[ ٣٢١٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في رجل ظنَّ أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، أو تزوَّجت سريّته، فولدت كلُّ واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الاوَّل، أو جاء مولى السريّة، قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الاوَّل امرأته، فهو أحقّ بها، ويأخذ السيّد سريّته وولدها، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت، وارشها إن عيبت، وأجرة مثلها، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، أو بينته.

[ ٣٢١٩٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٥٩، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والكافي ٦: ١٤٩ / ٣ نحوه، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩.

(١) تقدم في الأبواب ٢٨ و ٦١ و ٦٧ و ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢١٥ / ٩٤٣.

٣٩٠

محبوب، عن أبي ولّاد، قال: اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة(١) ذاهباً وجائياً بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت: أنَّ صاحبي توجّه إلى النيل(٢) ، فتوجّهت نحو النيّل، فلمّا أتيت النيل خبّرت: أنّه توجّه إلى بغداد، فاتبعته فظفرت به،(٣) ورجعت إلى الكوفة - إلى أن قال: - فاخبرت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: أرى له عليك مثل كراء(٤) البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء(٥) البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء(٦) البغل من بغداد إلى الكوفة، وتوفّيه إيّاه، قال: قلت: قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه؟ قال: لا، لأنّك غاصب، فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق(٧) ، أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، فقال: عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك(٨) ، فإن ردَّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنَّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا، فيلزمك. الحديث.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الإِجارة(٩) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١٠) .

____________________

(١) قصر ابن هبيرة: بناه أحد ولاة العراق في عهد بني أمية، قرب الكوفة. « معجم البلدان ٤: ٣٦٥ ».

(٢) النيل: بلدة صغيرة قرب الكوفة. « معجم البلدان ٥: ٣٣٤ ».

(٣) في المصدر زيادة: وفرغت فيما بيني وبينه.

(٤ و ٥ و ٦) في المصدر: كرى.

(٧) في المصدر: أنفق.

(٨) في المصدر: فيلزمك.

(٩) مر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الاجارة.

(١٠) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الاجارة.

٣٩١

٨ - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره، إلّا المالك، ومن أذن له، وكذا الشراء منه.

[ ٣٢٢٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

[ ٣٢٢٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده، وان كان اشتراه من الغاصب، وحكم الرجوع على الغاصب.

[ ٣٢٢٠٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن صالح ابن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمرو السراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل توجد عنده السرقة، فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.

أقول: الظاهر أن المراد إذا أقام البينة على البائع رجع المشتري عليه

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٦، والكافي ٥: ٢٢٨ / ٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٧، والكافي ٥: ٢٢٨ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٤.

٣٩٢

بماله، وإلاّ فهو غارم ولا يرجع مع إنكار البائع، وقد تقدم ما يدلّ على المقصود(١) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٩٣

٣٩٤

كتاب الشفعة

١ - باب انها لا تثبت إلّا للشريك.

[ ٣٢٢٠٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن أبي العباس البقباق، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الشفعة لا تكون إلّا لشريك.

[ ٣٢٢٠٤ ] ٢ - وعنه عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله:( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلّا لشريك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك.

[ ٣٢٢٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

كتاب الشفعة

الباب ١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٥.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٦.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٥.

٣٩٥

الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الشفعة في الدور، أشيء واجب للشريك، ويعرض على الجار، فهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلّا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة.

[ ٣٢٢٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(٤) ، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.

[ ٣٢٢٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٠٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٨.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٧، والتهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٩.

(٤) في الكافي زيادة( عن أبيه) .

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٦، والفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٧.

(٥) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ١.

٣٩٦

عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم.

[ ٣٢٢٠٩ ] ٤ - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله(١) بن حماد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢٢١٠ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا ارفت(٤) الارف(٥) وحدت الحدود فلا شفعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٧) .

[ ٣٢٢١١ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، وعبد الرحمن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٣.

(١) في التهذيب: عبد الرحمن( هامش المخطوط) .

(٢) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦١.

(٣) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٤.

٥ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٤.

(٤) في المصدر: رفت.

(٥) الارفة: الحد والجمع: ارف، مثال غرفة وغرف، [ الصحاح( ارف) ٤: ١٣٣٠ ].( هامش المخطوط) .

(٦) الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٤.

(٧) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٧.

٦ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ١٠.

٣٩٧

ابن أبي عبدالله جميعاً، قالا: سمعنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الشّفعة لا تكون إلّا لشريك لم يقاسم.

[ ٣٢٢١٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم. الحديث.

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٢٢١٣ ] ٨ - وعنه عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أن رسول الله( عليه‌السلام ) قضى بالشفعة ما لم تؤرّف - يعني: تقسّم -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق، وبيع مع الملك.

[ ٣٢٢١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دّراج، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ( عليه‌السلام ) عن دار فيها دور، وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار، وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤١.

(١) الفقيه ٣: ٤٥ / ١٧٥.

٨ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٣.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٢.

٣٩٨

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٢١٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة وبناها، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم، أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسدّ بابه، ويفتح باباً إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت، ويسدّ بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به، وإلا فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على ذلك الباب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٢١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي نحوه، إلّا أنّه قال: أو ينزل من فوق البيت، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحقّ به، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه.

أقول: حمله الشيخ على التقية(٣) لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدُّد الشركاء(٤) ، وجوّز حمله على وحدة الشريك، ويكون الكلام مجازاً.

٥ - باب ثبوت الشفعة في الارضين، والدور، والمساكن، والامتعة، وكل مبيع، عدا ما استثني.

[ ٣٢٢١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣١، والاستبصار ٣: ١١٧ / ٤١٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣٢، والاستبصار ٣: ١١٧ / ٤١٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤٣.

(٣) راجع الاستبصار ٣: ١١٧ / ٤١٨.

(٤) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٤.

٣٩٩

الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا ارّفت(١) الأُرف، وحدّت الحدود فلا شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٣٢٢١٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد، وزاد: ولا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم.

[ ٣٢٢١٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٦ - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم، وتثبت للغائب ولليتيم، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.

[ ٣٢٢٢٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) في المصدر: رفت.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٧.

٢ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٤. لكن فيه « إضرار ».

٣ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٨، والفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٢.

(٣) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٣.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٧.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485