وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319292 / تحميل: 5936
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

الأمويّين في هذا المجال ، أكثر ممّا ذكرناه.

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

خير البشر فمن أبى فقد كفر :

س : ما معنى : « علي خير البشر ، فمن أبى فقد كفر » (١) ، هل صحيح من أبى ذلك فقد كفر؟

ج : الكفر لغةً بمعنى الستر( يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ) (٢) أي يسترها ويغفرها ، ويأتي الكفر بمعنى الجحود أيضاً وبمعان أُخرى ، والكفر اصطلاحاً : بمعنى الإلحاد بالله ، أو عدم الإيمان بخاتم الأنبياء ، وهذا يعني أنّه يستر على الحقّ ، فإنّ الله هو الحقّ.

ثمّ من الحقّ الثابت نبوّة خاتم الأنبياء محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فمن لم يؤمن به فقد كفر ، وقد ثبت بقول الله ورسوله بالنصوص القرآنية والروائية أنّ أمير المؤمنين عليعليه‌السلام هو خير البشر بعد رسول الله ، فإنّ الرسول هو أشرف خلق الله ، وعليعليه‌السلام بنصّ آية المباهلة هو نفس الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فيكون أشرف خلق الله بعد رسوله ، فهو خير البشر ، ومن أبى عن هذا الحقّ فقد كفر ، وستر ما هو الحقّ ، فهو كافر بحقّ الإمام والإمامة والخلافة الحقّة ، كما أنّ من لم يؤمن برسول الله فهو كافر بحقّ النبيّ والنبوّة ، كما أنّ من لم يؤمن بالله فهو كافر بحقّ الله والتوحيد ، فيكون بهذا المعنى من الكفر في العقيدة الصحيحة والتامّة.

فإنّ الإمامة والإيمان بالولاية من العقيدة السليمة والتامّة بصريح القرآن

__________________

١ ـ علل الشرائع ١ / ١٤٢ ، تاريخ بغداد ٧ / ٤٣٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٧٢ ، إعلام الورى ١ / ٣١٩ ، ينابيع المودّة ٢ / ٧٨.

٢ ـ التحريم : ٨.

٨١

الكريم ، وآية الإكمال( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) (١) ، وشأن نزولها كما عند المفسّرين هو قضية الغدير الثابت متواتراً ، فمن أبى فقد كفر بأصل من أُصول الدين الإسلامي ، وهي الإمامة الحقّة.

ويحتمل أن يكون الكفر في الحديث الشريف من الكفر العملي ، فإنّ قول علي خير البشر من الولاية ، وأعظم نعمة هي نعمة الولاية( وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ) ، والولاية لها شعب ، منها : الحُبّ المقارن مع الطاعة ، فيلزمهما العمل الصالح ، فمن أبى الولاية ومظاهرها وشعائرها ، ومقولاتها ومعانيها ، ومنها « علي خير البشر » فقد كفر وجحد بنعمة الله ، فهو كافر في مقام العمل.

( أبو الصادق ـ فلسطين ـ سنّيّ ـ ٢٠ سنة ـ هندسة تحكّم )

مصادر حديث علي وشيعته هم الفائزون :

س : أين أجد حديث الرسول الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ والذي روته أُمّ سلمة : « علي وشيعته هم الفائزون يوم القيامة » ـ في كتب السنّة والشيعة؟

ج : لا يخفى عليك أنّ هذا الحديث ورد بعدّة ألفاظ ، وبأسانيد مختلفة ـ عن أُمّ سلمة ، وابن عباس ، وجابر الأنصاريّ ، وغيرهم ـ ولكن مضمونها واحد ، وهو : أنّ علياًعليه‌السلام وشيعته هم الفائزون يوم القيامة(٢) .

كما لايخفى عليك أيضاً ، أنّ هذا الحديث ورد في مصادر كثيرة للفريقين.

__________________

١ ـ المائدة : ٣.

٢ ـ الأمالي للشيخ الصدوق : ٥٢٤ ، الإرشاد ١ / ٤١ ، شواهد التنزيل ٢ / ٤٦٧ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٣٣٣ ، أنساب الأشراف : ١٨٢ ، ينابيع المودّة ١ / ١٧٣ و ١٩٧ و ٢ / ٧٨ و ٢٤٥ و ٣١٢ ، الدرّ المنثور ٦ / ٣٧٩ ، فتح القدير ٥ / ٤٧٧ ، نور الأبصار : ١١٩ ، المعجم الأوسط ٦ / ٣٥٤ ، مجمع الزوائد ١٠ / ٢١ ، نظم درر السمطين : ٩٢ ، كنز العمّال ١٣ / ١٥٦ ، الصحاح ١ / ٣٩٧ ، النهاية في غريب الحديث ٤ / ١٠٦ ، لسان العرب ٢ / ٥٦٦ ، تاج العروس ٢ / ٢٠٩.

٨٢

« ـ »

معنى حبّه حسنة لا تضرّ معها سيئة :

س : أُودّ الاستفادة إذا سمحتم لي ، يقال في الإمام عليعليه‌السلام : إنّ حبّه حسنة لا تضرّ معها سيئة.

ما هو المقصود بذلك؟ هل يعني أنّه يكفي محبّة الإمامعليه‌السلام بدون صلاة؟ وهذا من المنظور السطحي ، أم محبّة الإمام مقرونة بالأعمال الحسنة ، وليست السيئة؟

ج : لقد استفاضت الأخبار عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : « حبّ علي حسنة لا تضرّ معها سيئة ، وبغضه سيئة لا ينفع معها حسنة »(١) .

وهناك عدّة تأويلات ذكرت لهذا الخبر :

منها : عن الشهيد الثاني ( قدس سره ) : « حمله على المحبّة الحقيقيّة الكاملة ، وهي توجب عدم ملابسة شيء من الذنوب البتة ، لأنّ المحبّ الحقيقيّ يؤثر رضا المحبوب كيف كان.

ولاشكّ أنّ رضا عليعليه‌السلام في ترك المحرّمات والقيام بالواجبات ، فمحبّة علي الحقيقيّة تؤثّر لأجل ذلك ، فلا يفعل ما يوجب النار فيدخل الجنّة ، ومن خالف هوى محبوبه فمحبّته معلولة »(٢) .

ومنها : عن علي بن يونس العامليّ ( قدس سره ) : « إنّ من أحبّ علياً لا يخرج من الدنيا إلاّ بتوبة تكفّر سيئاته ، فتكون ولايته خاتمة عمله ، ومن لم يوفّق للتوبة ابتلى بغمّ في نفسه ، أو حزن في ماله ، أو تعسير في خروج روحه ، حتّى يخرج من الدنيا ولا ذنب له يؤاخذ به »(٣) .

__________________

١ ـ ينابيع المودّة ٢ / ٧٥ و ٢٩٢ ، فردوس الأخبار : ٣٤٧.

٢ ـ رسالة في العدالة : ٢٢٧.

٣ ـ الصراط المستقيم ١ / ١٩٩.

٨٣

ومنها : عن الشيخ المفيد ( قدس سره ) : « إنّ الله تعالى آلى على نفسه أن لا يطعم النار لحم رجل أحبّ علياًعليه‌السلام ، وإن ارتكب الذنوب الموبقات ، وأراد الله أن يعذّبه عليها ، كان ذلك في البرزخ ، وهو القبر ومدّته ، حتّى إذا ورد القيامة وردها وهو سالم من عذاب الله ، فصارت ذنوبه لا تضرّه ضرراً يدخله النار »(١) .

ومنها : عن بعض الأعاظم ، نقله الشيخ الماحوزيّ : « إنّ محبّة عليعليه‌السلام توجب الإيمان الخاصّ ، والتشيّع بقول مطلق ، وحينئذ لا يضرّ معه سيئة ، لأنّ العصيان في غير الأُصول الخمسة لا يوجب الخلود في النار ، بل المفهوم من أخبارنا الواردة عن أئمّتناعليهم‌السلام : إنّ ذنوب الشيعة الإمامية مغفورة »(٢) .

ومنها : عن ابن جبر ( قدس سره ) : « لمّا كان حبّه هو الإيمان بالله تعالى وبغضه هو الكفر استحقّ محبّه الثواب الدائم ، ومبغضه العذاب الدائم ، فإن قارن هذه المحبّة سيئة استحقّ بها عقاباً منقطعاً ، ومع ذلك يرجى له عفو من الله تعالى ، أو شفاعة من الرسول ‎صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكلّ شيء قلّ ضرره بإضافته إلى ما كثر ضرره ، جاز أن يقال : إنّه غير ضارّ ، كما يقال : لا ضرر على من يحبّ نفسه في مهلكة ، وإن تلف ماله.

فحبّهعليه‌السلام يصحّح العقيدة ، وصحّة العقيدة تمنع من الخلود ، فلا تضرّ سيئته كلّ الضرر ، وبغضه يفسدها ، وفسادها يوجب الخلود ، ويحبط كلّ حسنة »(٣) .

ومنها : عن الشيخ الطريحي : « الظاهر أنّ المراد بالحبّ الحبّ الكامل المضاف إليه سائر الأعمال ، لأنّه هو الإيمان الكامل حقيقة ، وأمّا ما عداه فمجاز ، وإذا كان حبّه إيماناً وبغضه كفراً ، فلا يضرّ مع الإيمان الكامل سيئة ، بل تغفر إكراماً لعليعليه‌السلام ، ولا تنفع مع عدمه حسنة إذ لا حسنة مع عدم الإيمان »(٤) .

__________________

١ ـ الأربعين : ١٠٥ عن الإرشاد.

٢ ـ الأربعين : ١٠٥.

٣ ـ نهج الإيمان : ٤٤٩.

٤ ـ مجمع البحرين ١ / ٤٤٢.

٨٤

هذه بعض التأويلات وبها نكتفي.

( نور ـ دبي ـ ٢٤ سنة ـ طالب )

تشخيص قبره وبنائه :

س : من هو أوّل من وضع علامة على قبر أمير المؤمنين عليه‌السلام ؟ ومن هو نصب الضريح وبنى القبة؟

ج : بعد شهادة الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام بالكوفة تولّى الإمامان الحسن والحسينعليهما‌السلام تغسيله وتكفينه ودفنه في الغريّ ، وقد عفّيا موضع قبرهعليه‌السلام بوصية كانت منه إليهما ، لما كان يعلمه من عدواة بني أُمية له ، وما ينتهون إليه من سوء نيّاتهم.

فلم يزل قبرهعليه‌السلام مخفيّاً حتّى دلّ عليه الإمام الصادقعليه‌السلام في زمن الدولة العباسيّة ، وحينها أخذت الشيعة تأتي إلى زيارتهعليه‌السلام .

وقال ابن الدمشقي : « وقيل : إنّ الرشيد خرج يوماً إلى الصيد ، فأتى إلى موضع قبره الآن ، فأرسل فهداً على صيد ، فتبع الفهد الصيد إلى موضع القبر ، فوقف ولم يتجاوزه ، فعجب الرشيد من ذلك ، فحضر إليه رجل وقال : يا أمير المؤمنين مالي من كرامة إن دللتك على قبر علي بن أبي طالب؟

قال : كلّ كرامة.

قال : هذا قبره.

قال : من أين علمت ذلك؟

قال : كنت أخرج إليه مع أبي فيزوره ، وأخبرني أنّه كان يجيء مع جعفر الصادق فيزوه ، وإنّ جعفراً كان يجيء مع أبيه محمّد الباقر فيزوره ، وأن محمّداً كان يجيء مع علي بن الحسين فيزوره ، وأنّ الحسين أعلمهم أنّ هذا قبره.

٨٥

فتقدّم الرشيد بأن يحجّر ويبنى عليه ، فكان أوّل من بنى عليه هو ، ثمّ تزايد البناء »(١) .

وحكم الرشيد بين سنة ١٧٠هـ ـ ١٩٣ هـ

ولكن السيّد ابن طاووس يذهب إلى أنّ أوّل من وضع صندوقاً على قبر أمير المؤمنين عليعليه‌السلام هو داود بن علي العباسيّ ، المتوفّى ١٣٣ هـ.(٢) .

والظاهر أنّ أوّل من بيّن قبر الإمامعليه‌السلام هو الإمام الصادقعليه‌السلام ، وأوّل من وضع ضريحاً ـ صندوقاً ـ على قبرهعليه‌السلام هو داود بن علي العباسيّ ، وأوّل من أمر ببناء قبّة على قبرهعليه‌السلام هو هارون الرشيد.

( السيّد الموسوي ـ )

كان في صلح الحديبية :

س : هل كان الإمام علي عليه‌السلام في صلح الحديبية أم لا؟

ج : لقد كان الإمام عليعليه‌السلام موجوداً في صلح الحديبية ، فقد روي البخاريّ عن أبي إسحاق قال : « حدّثني البراة : أنّ النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله لمّا أراد أن يعتمر أرسل إلى أهل مكّة يستأذنهم ليدخل مكّة ، فاشترطوا عليه أن لا يقيم بها إلاّ ثلاث ليال ، ولا يدخلها بجلبان السلاح ، ولا يدعو منهم أحداً ، قال : فأخذ يكتب الشرط بينهم علي بن أبي طالب ، فكتب : «هذا ما قاضى عليه محمّد رسول الله » ، فقالوا : لو علمنا أنّك رسول الله لم نمنعك ولبايعناك ، ولكن أكتب هذا ما قاضى عليه محمّد بن عبد الله.

فقال : «أنا والله محمّد بن عبد الله ، وأنا والله رسول الله » ، قال : وكان لا يكتب ، قال : فقال لعلي : «امح رسول الله » ، فقال علي : «والله لا أمحوه

__________________

١ ـ جواهر المطالب ٢ / ١١٤.

٢ ـ فرحة الغريّ : ١٦.

٨٦

أبداً » ، قال : فأرينه ، قال : فأراه إيّاه ، فمحاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بيده »(١) .

( سلام حسن ـ العراق ـ طالب علم )

طالب بحقّه :

س : سؤالي هو استيضاح لإشكال علق في ذهني ، مفاده : إنّا حين نسأل عن سبب عدم مطالبة الإمام عليعليه‌السلام بحقّه ، وعدم خروجه على من غصب حقّه ، يرد الجواب المعروف : أنّه لم يفعل ذلك حفاظاً على بيضة الإسلام ووحدته ، ولكن نرى أوّلاً : إنّ الإمام أمير المؤمنينعليه‌السلام قد خرج ـ ولو لبعض الشيء ـ على الخلافة المزيّفة ، كما نقل لنا التاريخ ذلك في قصّة نفي الصحابيّ الجليل أبو ذر الغفاريعليه‌السلام ، وكذلك الخطبة الشقشقية ، ومواقف أُخرى أنتم أكثر منّي اطلاعاً عليها.

وأمّا ثانياً : فإنّا نشاهد بحسب الواقع اليوم : أنّ ما عليه المسلمون من تخلّف اليوم ، يرجع بشكل واضح لتلك الرزايا الأُولى من غصب الخلافة ، فأقول : ـ وأرجو السماح من الإمام أوّلاً ومنكم ثانياً ـ لو أنّ الإمام طالب بحقّه جهراً وبقوّة لما حدث ما حدث.

أرجو أن توضّحوا لي هذا الاستفسار بشكل مبسّط ، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين ، وصلّى الله على محمّد وآله الميامين.

ج : نوضّح الجواب بنقاط :

١ ـ إنّ جوابنا بأنّ الإمام لم يفعل ذلك حفاظاً على بيضة الإسلام هو جواب على سبب عدم قتال أمير المؤمنينعليه‌السلام لمن غصب حقّه ، وليس جواب عن السؤال عن سبب عدم مطالبته بحقّه.

٢ ـ نحن لا نقول : إنّ الإمامعليه‌السلام لم يطالب بحقّه ـ كما هو مفروض السؤال ـ

__________________

١ ـ صحيح البخاريّ ٤ / ٧١.

٨٧

فهناك تسرّع لدى السائل أو غيره ، وإنّما الصحيح أنّ الإمامعليه‌السلام لم يقاتل ، لأنّ قتاله كان سيضرّ بالإسلام ويضعفه ، وأيضاً لا يصل لحقّه منه لقلّة أنصاره.

ولكن هذا غير المطالبة بالحقّ بالوسائل الأُخرى المتاحة ، والتي ليس فيها ضرر لإلقاء الحجّة على الغاصبين ، والمسلمين الآخرين ، والأجيال اللاحقة من المسلمين.

فإنّ الإمامعليه‌السلام استخدم في المطالبة بحقّه مختلف الأساليب بالقدر المستطاع ، كالتذكير بوصايا الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإثبات أفضليته وأعلميته وقرابته ووراثته ، وغيرها ، أي استخدم جميع الوسائل المتاحة للمقاومة السلبية والإيجابية ، وهذا قطعاً يثبت أنّه طالب بحقّه ، والمطالبة بالحقّ لا تنحصر بالقتال فقط.

٣ ـ نعم إنّ ما نحن فيه اليوم هو من آثار ما مضى من أفعال القوم ، ولو كان الإمامعليه‌السلام يستطيع أن يمنعه بالسيف لفعل ، ولكن يجب أن ننظر بموضوعية لسلوك الإمامعليه‌السلام الحكيم ، بأنّه بسلوكه المتوازن بين عدم القتال وعدم السكوت عن حقّه ، والوقوف ما استطاع أمام محاولات حرف الإسلام عن مساره العام ، وإن وقع الظلم عليه خاصّة ، قد حافظ على الهيكل العام للإسلام كما تجده اليوم ، واستطاع أن يبقي الإسلام الحقّ النازل على رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حيّاً إلى اليوم ، ببقاء هذه الثلّة المؤمنة الموالية ، وهم شيعة أهل البيتعليهم‌السلام ، وهي المرجوّة والمبشرّة بالنجاة ، حتّى ظهور الحجّة المنتظرعليه‌السلام ، إذ ببقائها بقت الحجّة موجودة لمن يطلبها.

( فدك ـ البحرين ـ ١٦ سنة ـ طالبة )

تكليمه للشمس :

س : أُريد توضيحاً حول الرواية التي نقلها العلاّمة المجلسيّ ( قدس سره ) في كتابه

٨٨

البحار (١) ، عن كتاب « مناقب آل أبي طالب » (٢) لابن شهر آشوب ( قدس سره ) ، حول تكليم الإمام علي عليه‌السلام للشمس ، ولكم جزيل الشكر.

ج : لاشكّ ولا ريب أنّ هناك كثيراً من الفضائل والمناقب للإمام عليعليه‌السلام ، ذكرتها كتب السنّة والشيعة ، ومن تلك الفضائل هي قضية ردّ الشمس لهعليه‌السلام ، كما ردّت من قبل لسليمان وصيّ داودعليهما‌السلام ، وليوشع بن نون وصيّ موسىعليهما‌السلام .

وأمّا بالنسبة إلى قضية تكليم الشمس لهعليه‌السلام فليست ببعيدة ، وذلك :

أوّلاً : باعتبار أنّ للإمامعليه‌السلام كما قلنا فضائل ومناقب كثيرة ، فتكون قضية تكليم الشمس لهعليه‌السلام واحدة من تلك الفضائل الكثيرة ، فليس هو إنساناً عادياً لا فضائل له ولا مناقب حتّى نستبعدها لهعليه‌السلام .

ثانياً : باعتبار أنّ الشمس ردّت لهعليه‌السلام لبيان فضيلة له ، فما المانع من أن تتكلّم معهعليه‌السلام لنفس السبب المذكور.

ثالثاً : باعتبار أنّ القرآن الكريم ذكر لنا قضية مشابهة لها ، وهي تكليم المولى تعالى لموسىعليه‌السلام من خلال الشجرة ، فإذا أمكن تكليم الشجرة بقدرة ربانية ، فما المانع من تكليم الشمس للإمام عليعليه‌السلام بقدرة ربانية؟

كما ذكر لنا القرآن الكريم موارد أُخرى مشابهة لها من ناحية الإعجاز ، كقضية انشقاق القمر للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإحياء عيسىعليه‌السلام للموتى ، وغير ذلك.

( حسن رضائي )

تصدّقه بالخاتم لم يخرجه من الصلاة :

س : يقول أعداء أهل البيت : بأنّ الإمام علي عليه‌السلام عندما تصدّق خرج من

__________________

١ ـ بحار الأنوار ٤١ / ١٧٤.

٢ ـ مناقب آل أبي طالب ٢ / ١٤٣.

٨٩

الصلاة لحظة ، فهذا ليس من صفة الإمام المعصوم؟ فما هو الجواب المقنع؟

ج : هناك عدّة نقاط :

١ ـ لو كان لهذا الإشكال أدنى مجال ، لما عدّت هذه القضية عند الله ورسوله وسائر المؤمنين من مناقب الإمام عليعليه‌السلام .

٢ ـ هذا الالتفات لم يكن من أمير المؤمنينعليه‌السلام إلى أمر دنيوي ، وإنّما كانت عبادة في ضمن عبادة.

٣ ـ سئل ابن الجوزيّ الحنبلي المتعصّب ـ الذي ردّ الكثير من فضائل أمير المؤمنينعليه‌السلام ـ عن هذا الإشكال ، أجاب ببيتين من الشعر :

يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته

عن النديم ولا يلهو عن الناس

أطاعَهُ سـكرُهُ حتّى تمكّن من

فعل الصُحاةِ فهذا واحد الناس(١)

( خالد ـ الجزائر ـ ٢٨ سنة ـ التاسعة أساسي )

سكوته عمّا جرى على ولده محسن :

س : لدي مداخلة أو بالأحرى استفسار إذا سمحتم ، وهو بخصوص إسقاط جنين الزهراءعليها‌السلام .

هل يمكن أن يسكت أمير المؤمنينعليه‌السلام على إسقاط جنينه وقتل ولده ؟

ج : إنّ الإمام عليعليه‌السلام ترك مقاتلة القوم بعد اغتصابهم الخلافة ، لوصية من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله بترك مقاتلة القوم ، إذ كان يؤدّي إلى الفرقة ومحو دين الله ، والأهمّ عندهعليه‌السلام أن يستمر دين الله ، وإن كان ناقصاً ، بدل أن يمحى بالكلّية.

هذا بالإضافة إلى أنّ الإمام كان يتمتّع ـ كما هو معروف ـ بأعلى درجات الإيمان والتضحية من أجل الدين ، تجعله يغضّ الطرف عن مظلمة تقع عليه

__________________

١ ـ روح المعاني ٣ / ٣٣٦.

٩٠

مقابل صيانة الدين وحفظ الشريعة ، ولو بالقدر المتيسّر.

فالمطالبة بظلامة ابنه لا تقاس بشيء عند تلك النفوس الكاملة ، مقابل حرف مسار دين محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله بغصب الخلافة ، مع ملاحظة أنّ قتل محسن كان في خضم تلك الأحداث التي أدّت إلى غصب الخلافة ، ومصيبة عصيان أمر الله ، وإهمال وصية الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله غطّت وحجبت مصيبة مقتل ابنه ، أو الاعتداء على الزهراءعليها‌السلام ، أو محاولة حرق دارها ، فهي جزئيات دخلت في المصبّ العام للمصيبة ، ولم تكن حوادث مستقلّة منفردة على حدة ، حتّى نحتمل تصرّف وموقف مختلف من الإمامعليه‌السلام اتجاهها.

ولك مثلاً بموقف الحسينعليه‌السلام ، فإنّه ضحّى بكلّ شيء حتّى طفله الرضيع في المصبّ العام لأحداث ثورته ودعوته ، لتصحيح مسار الإسلام.

« ـ ـ »

تكلّمه وهو صغير وقراءته للقرآن قبل نزوله :

س : أمّا بعد ، لقد تلقّيت أجوبتكم ، وجزاكم الله كلّ خير.

لقد قرأت كتاب : علي من المهد إلى اللحد للسيّد القزويني ، ووجدت فيه بعض الأفكار التالية : تكلّم عليعليه‌السلام وهو ابن ثلاثة أيّام ، وأنّه قرأ القرآن قبل أن ينزل على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فما مدى صحّة هذه الأفكار؟ جزاكم الله كلّ خير.

ج : هذه ليست أفكاراً ، وإنّما أقوال تستند إلى روايات ، وردت في بعض المجامع الحديثية عند الشيعة الإمامية ، ككتاب بحار الأنوار.

والحال أنّ التكلّم عند الطفولة بشكل عامّ يُعدّ من المعجزات التي أشار إليها القرآن الكريم بحقّ عيسىعليه‌السلام ، والملاحظ أنّ ولادة الإمام عليعليه‌السلام في جوف الكعبة هو بحدّ ذاته يُعدّ معجزة كبيرة ، تحمل في طيّاتها معان كثيرة للمتأمّل بإنصاف ، ويكون الإخبار عن قراءته للقرآن الكريم قبل إعلان الرسالة هو أحد المعاني التي ينبغي الوقوف عندها في هذه المعجزة والكرامة الأوحدية ـ

٩١

الولادة في جوف الكعبة ـ التي لم تكن لأحد من قبله أو بعده ، ولعلّها تكشف لنا عن مصداق من المصاديق المستفادة من قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « كنت أنا وعلي بن أبي طالب نوراً بين يدي الله ، قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام ، فلمّا خلق الله آدم قسّم ذلك النور جزئين ، فجزء أنا ، وجزء علي بن أبي طالب »(١) .

« عبد الله ـ المغرب ـ سنّي ـ ٢٤ سنة »

معنى أنّه ولي الله :

س : أمّا بعد : إذا كانت ولاية علي بن أبي طالبعليه‌السلام بمعنى أنّه ولي لله تعالى ، فأهل السنّة مجمعون عليها ولاشكّ في ذلك ، لأنّه من السابقين للإسلام ، الذين قال الله فيهم : ( وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ )(٢) .

وتكفي شهادة النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله له في عدّة أحاديث ، منها قوله : « أليس الله بأولى بالمؤمنين »؟

قالوا : بلى ، قال : « اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه ، اللهم والِ من والاه ، وعاد من عاداه » ، رواه أحمد والترمذيّ وابن ماجة بأسانيد صحاح(٣) .

وأمّا إذا كانت ولايته بمعنى أحقّيته بوراثة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله في مقام الدين والدنيا ـ أي أنّه الأحق بالخلافة من أبي بكر وعمر ـ فهذا غير مُسَلَّم ، للإجماع على تفضيل أبي بكر وعمر عليه ، وأنّهما أحقّ بالخلافة منه ، وكان هو

__________________

١ ـ نظم درر السمطين : ٧ و ٧٩ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٦٧ ، جواهر المطالب ١ / ٦١ ، ينابيع المودّة ١ / ٤٧ و ٢ / ٣٠٧.

٢ ـ التوبة : ١٠٠.

٣ ـ مسند أحمد ١ / ١١٨ و ١٥٢ و ٤ / ٢٨١ و ٣٧٠ و ٥ / ٣٤٧ و ٣٧٠ ، الجامع الكبير ٥ / ٢٩٧ ، سنن ابن ماجة ١ / ٤٥.

٩٢

نفسهعليه‌السلام معترفاً بهذا ، لا ينازعهما فيه ، وقد بايعهما بالخلافة.

وفي تفضيل عثمان على علي خلاف بين أهل السنّة ، والأكثر على تفضيل عثمان.

أمّا الولاية له ولأولاده بالمعنى الثاني ـ التي يعتقد بها البعض ـ فهي مردودة ؛ لأنّها بمعنى العصمة له وللأئمّة من ذرّيته ، وأحقّيتهم بالولاية الدينية على المؤمنين ، وقد وُجِدَ كثير من المسلمين من الصحابة ومن بعدهم أفضل من بعضهم ، ولأنّ أساس التفضيل في الإسلام ليس قائماً على النسب والقرابة من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل هو بالتقوى والإيمان ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ ) (١) .

ومذهب أهل السنّة : أنّه لا عصمة لأحد غير الأنبياء عليهم‌السلام ، وعصمتهم في ما يتعلّق بتبليغ الوحي ، وهم معصومون عن كبائر الذنوب دون صغائرها ، وأهل البيت داخلون تحت قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : « كلّ بني آدم خطّاء ، وخير الخطّائين التوّابون » ، رواه أحمد والترمذيّ وابن ماجة ، وحسّنه الألباني .

وهم داخلون كذلك تحت الخطاب الإلهيّ للناس جميعاً ، وذلك في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن أبي ذر عليه‌السلام ، وفيه : « يا عبادي : إنّكم تخطئون بالليل والنهار ، وأنا أغفر الذنوب جميعاً ، فاستغفروني أغفر لكم »(٢) .

ج : في السؤال فقرات عديدة ، يمكن الإجابة عليها حسب نقاط :

النقطة الأُولى : معنى عليعليه‌السلام ولي الله ، هو تولّي شؤون إدارة البلاد والعباد بأمر من الله سبحانه ، وهو المعنى المستفاد من قوله تعالى :( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) (٣) ، التي ذكر المفسّرون نزولها بحقّ الإمام عليعليه‌السلام عندما تصدّق وهو في حال الركوع من صلاته.

__________________

١ ـ الحجرات : ١٣.

٢ ـ صحيح مسلم ٨ / ١٧.

٣ ـ المائدة : ٥٥.

٩٣

وأيضاً المستفاد من قول المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من كنت مولاه فهذا علي مولاه ».

والمراد من كلمة مولى في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله هي ولاية الأمر ، لقرينة لفظية تدلّ عليها ، وهي قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «ألست أولى بكم من أنفسكم »؟ الدالّة على ولاية الأمر بكلّ وضوح ، والتي أردفها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله بقوله المتقدّم : «فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه ».

وقد فهم العرب الذين حضروا واقعة التنصيب هذه في غدير خم أنّه تنصيب للإمامة وقيادة الأُمّة من بعدهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما عبّر عن ذلك حسّان بن ثابت ـ شاعر الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله ـ في نفس الواقعة ، حيث أنشد قائلاً :

يناديهم يوم الغدير نبيّهم

بخمّ وأسـمع بالرسول مناديا

فقال فمن مولاكم ونبيّكم

فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا

إلهك مولانا وأنت نبيّنا

ولم تلق منّا في الولاية عاصيا

فقال قـم يا علي فإنّني

رضيتك من بعدي إماماً وهاديا

فمن كنت مولاه فهذا وليّه

فكونوا له أتباع صدق مواليا

هناك دعا اللهم وال وليّه

وكن للذي عادى علياً معاديا(١)

إلاّ أنّ السياسة وغلبة الآراء وتفرّق المصالح أخذا بالمسلمين يومذاك شرقاً وغرباً ، تمخّض عنه مؤتمر السقيفة بين المهاجرين والأنصار ، الذي أدّى إلى تنصيب أبي بكر خليفة الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله في عملية انتخابية ، جرى فيها من التهديد والوعيد بين الطرفين ، ممّا لا نودّ ذكره ، أو التطرّق إليه.

وأمّا قولك : من أنّ أهل السنّة مجمعون على ولاية عليعليه‌السلام بمعنى الولاية الذي تريده ، فهم ـ كما تعلم ـ يثبتونه لغيره من أفاضل أصحاب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل

__________________

١ ـ نظم درر السمطين : ١١٢ ، شواهد التنزيل ١ / ٢٠٢.

٩٤

ـ لو شئت الحقّ ـ يثبتون الولاية بهذا المعنى الذي تريده لكلّ المسلمين.

وعند ذلك ، فما ميزة الإمام عليعليه‌السلام ليختصّه ويفرده رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يوم الغدير بهذه الولاية إذا كانت عامّة لجميع المسلمين؟ ألا ترى نفسك أنّك تستهزئ بشخصية الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله عندما تنسب له مثل هذا التصرّف ، وتجعل ذلك الموقف يوم الغدير تحت الشمس الحارقة لذلك الجمع ، ورسول الله يرتقي أقتاب الإبل ، ليقول قولاً متسالماً عليه ، وثابت لجميع المسلمين ، تجعله سفاهة في سفاهة ـ أعوذ بالله ـ يعاب عليه أدنى الناس لو فعله؟

النقطة الثانية : كون الإجماع على تفضيل أبي بكر وعمر على عليعليه‌السلام ، وأنّهما أحقّ بالخلافة منه.

والجواب : لا يوجد إجماع في مسألة التفضيل؟ وإنّما مدرك هذه الأقوال هو بضع روايات فيها الكثير من التأمّل ، فالمفاضلة الواردة في حقّ الثلاثة ـ أبي بكر وعمر وعثمان ـ على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله تنسب إلى ابن عمر ، كما هو الوارد في صحيح البخاريّ في مناقب عثمان ، وبملاحظة سنّ ابن عمر على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكونه لم يبلغ الحلم بعد ، يدرك أنّ عالَمه هو عالم الصبيان ، إذ لم يكن ابن عمر قد بلغ مبلغ الرجال ، لينقل حال المفاضلة هذه عندهم ، كما هو واضح.

والمفاضلة الواردة في حقّ الأربعة ـ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ـ فراويها جعدبة بن يحيى ، الذي يمكن العودة إلى ترجمته في لسان الميزان لننظر مصداقية نقله هذا ، بعد القدح الوارد فيه هناك(١) .

وإن كان هناك بحث يجب القيام به في موضوع المفاضلة هذه ، فالآيات والروايات صادحة بتفضيل الإمام عليعليه‌السلام على من سواه بعد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ويمكن للمتتبّع الحصيف أن يقرأ تفسير الآيات الكريمة التالية ، وأسباب

__________________

١ ـ لسان الميزان ٢ / ١٠٥.

٩٥

نزولها ، ليجد موضع الإمام عليعليه‌السلام منها : آية المباهلة ، آية التطهير ، آية المودّة ، آية الولاية ، سورة الدهر ، وغيرها من الآيات الواردة في حقّ أمير المؤمنينعليه‌السلام ، وبيان منزلته ومكانته العالية.

بل كفاهعليه‌السلام أن يكون حبُّه علامة الإيمان ، وبغضه علامة النفاق ، ليكون قسيم النار والجنّة بجدارة ، إذ المحبّون له سيكونون من المؤمنين ومن أهل الجنّة حتماً ، والمبغضون له سيكونون من المنافقين ومن أهل النار حتماً ، وذلك حسب الحديث الوارد عن الإمام عليعليه‌السلام : «إنّه لعهد النبيّ الأُمّي إليَّ ، لا يحبّني إلاّ مؤمن ، ولا يبغضني إلاّ منافق »(١) .

وروى الترمذيّ بسنده عن أنس بن مالك قال : « كان عند النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله طير ، فقال : «اللهم ائتني بأحبّ خلقك إليك يأكل معي هذا الطير » ، فجاء علي فأكل معه »(٢) .

قال المباركفوريّ : « وأمّا الحاكم فأخرجه في المستدرك وصحّحه »(٣) .

وقال الذهبيّ : « وأمّا حديث الطير ، فله طرق كثيرة قد أفردتها بمصنّف ، ومجموعها هو يوجب أن يكون الحديث له أصل »(٤) .

فأحبّ الخلق إلى الله تعالى هو أكثر الناس اتباعاً لنبيّهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وهو أهل

__________________

١ ـ فضائل الصحابة : ١٧ ، صحيح مسلم ١ / ٦١ ، فتح الباري ٧ / ٥٨ ، تحفة الأحوذيّ ١٠ / ١٥١ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤٩٤ ، السنن الكبرى للنسائيّ ٥ / ٤٧ و ١٣٧ و ٦ / ٥٣٤ ، خصائص أمير المؤمنين : ١٠٤ ، صحيح ابن حبّان ١٥ / ٣٦٧ ، الأذكار النووية : ٢٧٩ ، نظم درر السمطين : ١٠٢ ، كنز العمّال ١٣ / ١٢٠ ، دفع شبه التشبيه : ٢٤١ ، الجامع لأحكام القرآن ٧ / ٤٤ ، علل الدارقطنيّ ٣ / ٢٠٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٣٨ / ٣٤٩ و ٤٢ / ٢١٧ و ٢٧٤ و ٥١ / ١١٩ ، سير أعلام النبلاء ٥ / ١٨٩ و ١٢ / ٣٦٦ و ٥٠٩ و ١٧ / ١٦٩ ، انساب الأشراف : ٩٧ ، الجوهرة : ٦٢ ، البداية والنهاية ٧ / ٣٩١ ، ينابيع المودّة ١ / ١٤٩ و ٢ / ١٨٠.

٢ ـ الجامع الكبير ٥ / ٣٠٠.

٣ ـ تحفة الأحوذيّ ١٠ / ١٥٣.

٤ ـ تذكرة الحفّاظ ٣ / ١٠٤٣.

٩٦

طاعته سبحانه ، قال تعالى :( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ) (١) .

ومن هنا كانت طاعتهعليه‌السلام طاعة لله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع علياً فقد أطاعني ، ومن عصى علياً فقد عصاني »(٢) .

أخرج هذا الحديث الحاكم في المستدرك على الصحيحين ، والذهبيّ في تلخيص المستدرك في نفس الصفحة ، وصرّح كلّ منهما بصحّته على شرط الشيخين.

كيف لا يكون الأفضل وقد ورد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « أوحي إليَّ في علي ثلاث : أنّه سيّد المسلمين ، وإمام المتّقين ، وقائد الغرّ المحجّلين » ، رواه الحاكم في المستدرك وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه »(٣) .

والأفضل هو مَن يكون خيرة الله من خلقه مع النبيّ المصطفىصلى‌الله‌عليه‌وآله ، كما في قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمةعليها‌السلام : « يا فاطمة : أما ترضين أنّ الله عزّ وجلّ أطلع إلى أهل الأرض فأختار رجلين ، أحدهما أبوك ، والآخر بعلك »(٤) .

أمّا كون أبي بكر وعمر أحقّ بالخلافة من عليعليه‌السلام فهذا لا وجه له ، إذ لم تكن الأحقّية المدّعاة بتنصيب من الله ورسولهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو بإجماع من الأُمّة ، للخلاف الكبير الوارد في مؤتمر السقيفة ، أو حتّى بامتيازات خاصّة تؤهّلهما لتولّي شؤون المسلمين دونهعليه‌السلام ، فقد ورد عن عمر بن الخطّاب قوله ـ في أكثر من مورد ومورد ـ : « لولا علي لهلك عمر »(٥) .

__________________

١ ـ آل عمران : ٣١.

٢ ـ المستدرك ٣ / ١٢١ ، كنز العمّال ١١ / ٦١٤ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٧.

٣ ـ المستدرك ٣ / ١٣٧.

٤ ـ المصدر السابق ٣ / ١٢٩.

٥ ـ تأويل مختلف الحديث : ١٥٢ ، شرح نهج البلاغة ١ / ١٨ و ١٤١ و ١٢ / ١٧٩ و ٢٠٥ ، نظم درر السمطين : ١٣٠ ، جواهر المطالب ١ / ١٩٥ و ٢٩٦ ، ينابيع المودّة ١ / ٢١٦ و ٢٢٧ و ٣ / ١٤٧.

٩٧

بل قال عمر في نفسه : « كل الناس أفقه من عمر »(١) .

وقد صرّح أبو بكر معترفاً بعجزه عن إدارة شؤون المسلمين بقوله : « أقيلوني فلست بخيركم »(٢) .

وقد صرّح عمر بن الخطّاب ـ وهو أوّل من أختار أبا بكر وبايعه على الخلافة ـ : « أنّ بيعة أبي بكر كانت فلته وقى الله شرّها ، حيث قال : « فلا يغترّنّ امرؤ أن يقول : إنّما كانت بيعة أبي بكر فلته وتمّت ، ألا وأنّها قد كانت كذلك ، ولكن الله وقى شرّها »(٣) .

وأخيراً : فما بالك تحتجّ علينا بما ورد في كتبكم ، وأنت تعلم أن هذا ليس بحجّة في المناظرة ، ألا ترى ما ذكرنا لك ، واحتججنا عليك بما ورد في كتبكم ، ولم نأتِ بما في كتبنا ورواياتنا ، وإلاّ فعندنا أنّهم لا فضل لهم ، حتّى تأتي النوبة لمفاضلتهم مع الإمام عليعليه‌السلام !!

وأمّا تفضيل عثمان على عليعليه‌السلام ، فلا اعتقد أنّه يستحقّ الإجابة بعدما سمعت ما تقدّم.

وأمّا ما ذكرت من عدم منازعته لهما فلا نسلّم به ، بل إنّه طالب بحقّه بأقصى ما تسمح به مصلحة الإسلام ، وأنّه امتنع عن البيعة حتّى أكره بعد ستة أشهر كما يعترف البخاريّ ، وأمّا ما ذكرته من كتبكم فلا حجّة فيه علينا ، مع أنّه ضعيف في نفسه.

__________________

١ ـ الغدير ٦ / ٩٨ عن أربعينة الرازي : ٤٦٧ ، المبسوط ١٠ / ١٥٣ ، كنز العمّال ١٦ / ٥٣٨ ، المجموع ١٦ / ٣٢٧ ، مجمع الزوائد ٤ / ٢٨٤ ، شرح نهج البلاغة ١ / ١٨٢ و ١٧ / ١٧١ ، كشف الخفاء ١ / ٢٦٩ و ٣٨٨ و ٢ / ١١٧ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ / ٩٩ و ١٥ / ١٧٩ ، تفسير القرآن العظيم ١ / ٤٧٨ ، الدرّ المنثور ٢ / ١٣٣ ، فتح القدير ١ / ٤٤٣.

٢ ـ شرح نهج البلاغة ١ / ١٦٩.

٣ ـ صحيح البخاريّ ٨ / ٢٦ ، فتح الباري ١٢ / ١٣٢ ، المصنّف للصنعانيّ ٥ / ٤٤٢ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٨ / ٥٧٠ ، السنن الكبرى للنسائيّ ٤ / ٢٧٣ ، صحيح ابن حبّان ٢ / ١٤٨ و ١٥٥ ، شرح نهج البلاغة ٢ / ٢٣ و ١١ / ١٣ ، الثقات ٢ / ١٥٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٣٠ / ٢٨٣ ، جامع البيان ٢ / ٤٤٦ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٦٦ ، السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٤٨٧.

٩٨

النقطة الثالثة : الولاية لعليعليه‌السلام وأولاده.

والجواب : التولّي لعليعليه‌السلام وأولاده ـ الأئمّة الأحد عشر من بعده ـ لم يكن وليد رأي أو اجتهاد ، أو دعوة للإرث التقليدي من النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أو بفعل عامل القرابة والمصاهرة للنبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وإنّما هذا الأمر وليد النصوص النبوية المعصومة ، التي دعت إلى ولاية علي وأهل بيتهعليهم‌السلام .

فقد ورد عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث الثقلين المتواتر المشهور : «إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً »(١) .

وواضح لمن له أدنى مسكة علم أنّ التمسّك بالكتاب والعترة هو الاتباع والأخذ بهديهما ، وهو معنى الولاية لهما.

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من سرّه أن يحيا حياتي ، ويموت مماتي ، ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي ، فليوال علياً من بعدي ، وليوالي وليّه ، وليقتد بالأئمّة من بعدي ، فإنّهم عترتي ، خلقوا من طينتي ، ورزقوا فهماً وعلماً ، وويل للمكذّبين بفضلهم من أمّتي ، للقاطعين فيهم صلتي ، لا أنالهم الله شفاعتي »(٢) .

__________________

١ ـ فضائل الصحابة : ١٥ ، الجامع الكبير ٥ / ٣٢٨ ، تحفة الأحوذيّ ١٠ / ١٩٦ ، المصنّف لابن أبي شيبة ٧ / ٤١٨ ، كتاب السنّة : ٣٣٧ و ٦٢٩ ، السنن الكبرى للنسائيّ ٥ / ٤٥ و ١٣٠ ، خصائص أمير المؤمنين : ٩٣ ، المعجم الصغير ١ / ١٣٥ ، المعجم الأوسط ٤ / ٣٣ و ٥ / ٨٩ ، المعجم الكبير ٣ / ٦٦ و ٥ / ١٥٤ و ١٦٦ و ١٧٠ و ١٨٢ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ١٣٣ ، نظم درر السمطين : ٢٣٢ ، كنز العمّال ١ / ١٧٢ و ١٨٦ ، تفسير القرآن العظيم ٤ / ١٢٢ ، المحصول ٤ / ١٧٠ ، الإحكام للآمدي ١ / ٢٤٦ ، الطبقات الكبرى ٢ / ١٩٤ ، علل الدارقطنيّ ٦ / ٢٣٦ ، أنساب الأشراف : ١١١ و ٤٣٩ ، البداية والنهاية ٥ / ٢٢٨ ، السيرة النبوية لابن كثير ٤ / ٤١٦ ، سبل الهدى والرشاد ١١ / ٦ و ١٢ / ٢٣٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٧٤ و ٩٥ و ٩٩ و ١٠٥ و ١١٢ و ١١٩ و ١٢٣ و ١٣٢ و ٣٤٥ و ٣٤٩ و ٢ / ٤٣٢ و ٤٣٨ و ٣ / ٦٥ و ١٤١ و ٢٩٤ ، النهاية في غريب الحديث والأثر ١ / ٢١١ و ٣ / ١٧٧ ، لسان العرب ٤ / ٥٣٨ و ١١ / ٨٨ ، تاج العروس ٧ / ٢٤٥.

٢ ـ حلية الأولياء ١ / ١٢٨ ، كنز العمّال ١٢ / ١٠٣ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٤٠ ، ينابيع المودّة ١ / ٣٧٩ و ٢ / ٤٨٩ ، شرح نهج البلاغة ٩ / ١٧٠ ، مجمع الزوائد ٩ / ١٠٨.

٩٩

وقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « من أحبّ أن يحيى حياتي ، ويموت ميتتي ، ويدخل الجنّة التي وعدني ربّي ، قضباناً من قضبانها غرسها بيده ، وهي جنّة الخلد ، فليتولّ علياً وذرّيته من بعده ، فإنّهم لن يخرجوكم من باب هدى ، ولن يدخلوكم في باب ضلالة »(١) .

وأمّا عصمة أهل البيتعليهم‌السلام ، ففي حديث الثقلين دلالة واضحة عليها ، إذ جعل الله سبحانه العصمة من الضلال بالتمسّك بالثقلين معاً ، وغير المعصوم لا يهدي إلى الحقّ مطلقاً ، كما قال تعالى :( أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ) (٢) .

أمّا قولك : إنّ الولاية له ولأولاده بمعنى العصمة فهي خلط منك ، لأنّ معنى الولاية شيء ـ وهي خلافة الله في أرضه ، والولاية في شؤون الدين والدنيا ـ ومعنى العصمة شيء آخر ، وهو العصمة من الخطأ والنسيان ، وكلّ منفر للناس من أوّل حياته إلى آخرها.

نعم ، نحن نقول : لابدّ للولي أن يكون معصوماً ، إذ لو جاز عليه الخطأ لجاز للناس عدم اتباعه فيه ، فلا تكون له ولاية عليهم ، وغيرها من الأدلّة مذكورة في محلّها ، فالعصمة لازمة للولاية وليست بمعناها ، فافهم.

وأمّا قولك : إنّ بعض الصحابة أفضل منهم ، لو سلّمنا فإنّه لا يلزم التناقض ؛ لأنّه لو فرضنا أنّ هناك صحابيّاً أفضل من بعض الأئمّةعليهم‌السلام ، ولكنّه ليس أفضل من الولي في زمنه ، وهو علي أو الحسن أو الحسينعليهم‌السلام .

ونحن على أقلّ الاحتمالات وتنزّلاً معك نثبت من خلال ما نقلتموه أنتم في تراجمهم أنّ كلّ واحد منهم كان أفضل الخلق في زمانه ، فتأمّل.

ثمّ متى ادعى الشيعة أنّ أساس التفضيل القرابة والنسب ، نعم إنّ القرابة منقبة وفضيلة ، ولكن ليست هي المقوّم للولاية ، وإنّما الولاية اختيار من الله

__________________

١ ـ كنز العمّال ١١ / ٦١٢ ، تاريخ مدينة دمشق ٤٢ / ٢٤٢ ، ينابيع المودّة ١ / ٣٨٢.

٢ ـ يونس : ٣٥.

١٠٠

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

ينسأ، قال: لا بأس إذا بعته حلالاً، فهو أعلم، يعني: العصير وينسئ ثمنه.

[ ٣٢١٧٩ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس بن عبد الرحمن،( عن مولى جرير بن يزيد، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) ) (١) فقلت له: إنّي أصنع الاشربة من العسل وغيره فإنّهم يكلّفوني(٢) صنعتها، فأصنعها لهم، فقال: إصنعها وأدفعها إليهم، وهي حلال من قبل أن تصير مسكراً.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

٣٩ - باب عدم تحريم الفقاع قبل أن يغلي، وحكم ما لم يعلم غليانه.

[ ٣٢١٨٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، قال: كان يعمل لابي الحسن( عليه‌السلام ) الفقّاع في منزله، قال ابن أبي عمير: ولم يعمل فقّاع يغلي.

[ ٣٢١٨١ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، قال: كتب عبيد(٤) الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني( عليه‌السلام ) :

____________________

٣ - التهذيب ٩: ١٢٧ / ٥٤٨.

(١) في المصدر: عن مولى حر بن يزيد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: يكلفونني.

(٣) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به.

الباب ٣٩

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ١٢٦ / ٥٤٥.

٢ - التهذيب ٩: ١٢٦ / ٥٤٦.

(٤) وفي نسخة: عبد ( هامش المصححة الثانية ).

٣٨١

إن رأيت أن تفسّر لي الفقّاع، فإنّه قد اشتبه علينا، أمكروه هو بعد غليانه، أم قبله؟ فكتب( عليه‌السلام ) : لا تقرب الفقّاع إلّا ما لم يضر آنيته، أو كان جديداً، فأعاد الكتاب إليه، كتبت أسأل عن الفقّاع ما لم يغل، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد، أو غير ضارّ، ولم أعرف حدّ الضراوة(١) والجديد، وسأل أن يفسّر ذلك له، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغضارة(٢) والزجاج والخشب ونحوه من الاواني؟ فكتب( عليه‌السلام ) : يفعل الفقّاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات، ثمَّ لا يعد(٣) منه بعد ثلاث عملات، إلّا في إناء جديد، والخشب مثل ذلك.

[ ٣٢١٨٢ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسن، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن شرب الفقاع الذي يعمل في السوق ويباع ولا أدري كيف عمل، ولا متى عمل أيحلّ أن أشربه؟ قال: لا اُحبّه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

٤٠ - باب عدم تحريم المريّ والكامخ، وحكم رب الجوز.

[ ٣٢١٨٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن المشرقي

____________________

(١) الإِناء الضاري: هو الذي ضُرّي بالخمر وعُوّد بها فإذا وضع فيها الخمر صار مسكراً.

« النهاية ٣: ٨٧ ».

(٢) في نسخة: فخار ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: لا تعد.

٣ - التهذيب ٩: ١٢٦ / ٥٤٧.

(٤) تقدم في الباب ٢٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - التهذيب ٩: ١٢٧ / ٥٤٩.

٣٨٢

عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) قال: سألته عن أكل المريّ والكامخ، فقلت: إنّه يعمل من الحنطة والشعير، فنأكله؟ قال: نعم حلال، ونحن نأكله.

[ ٣٢١٨٤ ] ٢ - أحمد بن عليِّ بن أبي طالب الطبرسي في( الاحتجاج) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، أنه كتب إليه يسأله، فقال: يتّخذ عندنا ربّ الجوز لوجع الحلق والبحبحة، يؤخذ الجوز الرطب من قبل أن ينعقد، ويدقّ دقّاً ناعماً، ويعصر ماؤه ويصفى، ويطبخ على النصف، ويترك يوماً وليلة، ثمَّ ينصب على النار، ويلقى على كلّ ستّة أرطال منه رطل عسل، ويغلى وينزع رغوته، ويسحق من النوشاذر(١) والشبّ اليماني من كلّ واحد(٢) نصف مثقال ويذاف(٣) بذلك الماء، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق، ويغلى ويؤخذ رغوته، ويطبخ(٤) حتى يصير مثل العسل ثخيناً، ثمَّ ينزل عن النار، ويبرد ويشرب منه، فهل يجوز شربه أم لا؟ فأجاب( عليه‌السلام ) : إذا كان كثيره يسكر أو يغيّر فقليله وكثيره حرام، وإن كان لا يسكر فهو حلال.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الأطعمة(٥) .

٤١ - باب حكم القهوة.

[ ٣٢١٨٥ ] ١ - الحسن الطبرسي في( مكارم الأخلاق) عن عبدالله بن

____________________

٢ - الاحتجاج: ٤٩١.

(١) في المصدر: النوشادر.

(٢) في المصدر: واحدة.

(٣) في المصدر: ويداف.

(٤) ليس في المصدر.

(٥) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٩ من الباب ٤٣، وفي الباب ٤٦ من أبواب الأطعمة المباحة.

الباب ٤١

فيه حديثان

١ - مكارم الأخلاق: ٤٤٩.

٣٨٣

مسعود، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث - قال: يا ابن مسعود! سيأتي(١) أقوام يأكلون طيّب(٢) الطعام وألوانها، ويركبون الدواب، ويتزيّنون بزينة المرأة لزوجها، ويتبرّجون تبرّج النساء وزينتهنّ(٣) مثل زيّ الملوك الجبابرة، هم منافقو هذه الأُمّة في آخر الزمان،( شاربون بالقهوات) (٤) لاعبون بالكعاب، راكبون للشهوات(٥) ، تاركون الجماعات، راقدون عن العتمات، مفرطون في الغدوات، يقول الله:( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلوة واتّبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً ) (٦) .

أقول: ذكر أهل اللغة: أن الخمر لها ألف اسم منها القهوة، فيحتمل إرادة الخمر، ويحتمل إرادة قهوة البُنّ(٧) المشهورة الآن بقرينة قوله: في آخر الزمان، والله أعلم.

[ ٣٢١٨٦ ] ٢ - محمد بن علي الكراجكي في كتاب( معدن الجواهر ورياضة الخواطر) قال: قال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : خمسة لا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكّيهم، ولهم عذاب أليم، وهم: النائمون عن العتمات، والغافلون عن الغدوات، واللاعبون بالسامات(٨) ، والشاربون القهوات، والمتفكّهون بسبّ الآباء والاُمّهات.

____________________

(١) في المصدر زيادة: من بعدي.

(٢) في المصدر: طيبات.

(٣) في المصدر: وزيهم.

(٤) في المصدر: شاربو القهوات.

(٥) في المصدر: الشهوات.

(٦) مريم ١٩: ٥٩.

(٧) كذا استظهره في هامش المصححة الثانية، وكان من متنها( اللبن) ولم نجد الباب في المخطوط.

٢ - معدن الجواهر: ٤٩.

(٨) في المصدر: بالشامات.

٣٨٤

كتاب الغصب

١ - باب تحريمه، ووجوب ردّ المغصوب إلى مالكه.

[ ٣١٢٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سلمة بن كهيل، قال: سمعت عليّاً( عليه‌السلام ) يقول لشريح: انظر إلى أهل المعك(١) والمطل، ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة، واليسار ممّن يدلي بأموال الناس(٢) إلى الحكّام، فخذ للناس بحقوقهم منهم، وبع فيها العقار والديار. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

____________________

كتاب الغصب

الباب ١

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٤١٢ / ١.

(١) في نسخة: المعل ( هامش المخطوط ). المعك: مطل الدَّين « القاموس المحيط ( معك ) ٣: ٣١٩ ». والمعل: معل الشيء: اختطفه واختلسه « القاموس المحيط ٤: ٥١ ».

(٢) في المصدر: المسلمين.

(٣) التهذيب ٦: ٢٢٥ / ٥٤١.

(٤) الفقيه ٣: ٨ / ١٠.

٣٨٥

[ ٣٢١٨٨ ] ٢ - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق( عليه‌السلام ) ، عن آبائه، عن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) - في حديث المناهي - قال: من خان جاره شبراً من الارض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الارض(١) السابعة، حتى يلقى الله يوم القيامة مطوّقاً، إلّا أن يتوب ويرجع.

[ ٣٢١٨٩ ] ٣ - وقد تقدَّم في الانفال حديث حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، وذكر ما يختصّ بالإِمام - إلى أن قال: - وله صوافي الملوك ماكان في أيديهم على غير وجه الغصب، لأنَّ الغصب كلّه مردود.

[ ٣٢١٩٠ ] ٤ - وفي حديث آخر عن صاحب الزمان( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير اذنه.

[ ٣٢١٩١ ] ٥ - محمد بن الحسين الرضيُّ في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها.

قال: ويروى هذا الكلام للنبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في أحاديث الفيء والخمس والغنائم(٢) وغير ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

____________________

٢ - الفقيه ٤: ٦ / ١.

(١) في نسخة: الارضين ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

٣ - تقدم في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الانفال.

٤ - تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب الانفال.

٥ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٦ / حكمة ٢٤٠.

(٢) تقدم في الباب ١، وفي الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث ٤ من الباب ١، وفي الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من أبواب الانفال.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع.

(٤) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من هذه الأبواب. وفي البابين ١ و ٣ من أبواب.

٣٨٦

٢ - باب ان من زرع، أو غرس في أرض مغصوبة فله الزرع والغرس، وعليه أجرة الارض لصاحبها وإزالتها.

[ ٣٢١٩٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل أتى أرض رجل، فزرعها بغير إذنه، حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض، فقال: زرعت بغير إذني، فزرعك لي، وعليَّ ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه، ولصاحب الارض كراء(١) أرضه.

[ ٣٢١٩٣ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان، فزرع في البستان، وغرس نخلاً وأشجاراً وفواكه وغير ذلك، ولم يستأمر صاحب الدار في ذلك، قال: عليه الكراء(٢) ، ويقوّم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل، ويعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك، وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكراء(٣) ، وله الزرع والغرس، ويقلعه ويذهب به حيث شاء.

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم(٤) والذي قبله، عن محمد بن يحيى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

الباب ٢

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٦، والكافي ٥: ٢٩٦ / ١.

(١) في المصدر: كِرى.

٢ - التهذيب ٧: ٢٠٦ / ٩٠٧.

(٢ و ٣) في المصدر: الكِرى.

(٤) الكافي ٥: ٢٩٧ / ٢.

(٥) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة. وتقدّم في الباب ٣ من أبواب عقد البيع.

٣٨٧

٣ - باب أن من غصب أرضاً، فبنى فيها رفع بناؤه، وسلمت الارض إلى المالك.

[ ٣٢١٩٤ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن محمد القاساني، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّن أخذ أرضاً بغير حقّها، وبنى فيها؟ قال: يرفع بناؤه، وتسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حقّ، ثمّ قال:

[ ٣٢١٩٥ ] ٢ - قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار، عن عليِّ بن محمد مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٤ - باب تحريم أكل مال اليتيم عدواناً.

[ ٣٢١٩٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : أوعد الله تعالى في أكل(٣) مال اليتيم عقوبتين: إحداهما: عقوبة

____________________

الباب ٣

فيه حديثان

١ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ٨١٩، وبسند آخر في ٧: ٢٠٧ / ٩٠٩ نحوه.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٤ / ذيل ٨١٩.

(١) التهذيب ٦: ٣١١ / ٨٥٩.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من أبواب أحكام الإِجارة، وفي الباب السابق من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٢٨ / ١.

(٣) ليس في المصدر.

٣٨٨

الآخرة النار، وأمّا عقوبة الدُّنيا: فقوله عزّ وجلّ:( وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرِّية ضعافاً خافوا عليهم ) (١) الآية، يعني: ليخش إن أخلفه في ذرِّيته كما صنع بهؤلاء اليتامى.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٥ - باب عدم جواز التصرف في المال المغصوب، حتى في الحج والعمرة والجهاد والصدقة، مع العلم بمالكه.

[ ٣٢١٩٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن عيسى الفرّاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أربعة لا يجزن في أربعة: الخيانة، والغلول، والسرقة، والربا، لا يجزن في: حجّ، ولا عمرة، ولا جهاد، ولا صدقة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) النساء ٤: ٩.

(٢) تقدم في الباب ٧٠ من أبواب ما يكتسب به.

(٣) تقدم في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٦ و ١٦ و ٢٠ و ٢٨ و ٣٢ و ٣٣ و ٣٥ و ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.

(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب كيفية الحكم، وفي الباب ٥ من أبواب بقيّة الحدود.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٢٤ / ٢، والفقيه ٣: ٩٨ / ٣٧٧، والتهذيب ٦: ٣٦٨ / ١٠٦٣، والخصال: ٢١٦ / ٣٨.

(٥) تقدم في الباب ٥٢ من أبواب وجوب الحج، وفي الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٨٩

٦ - باب أن من غصب جارية، وأولدها وجب عليه ردّها، والولد للمولى، إلّا أن يرضى بقيمته.

[ ٣٢١٩٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن السندي بن محمد، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قضى في رجل ظنَّ أهله أنه قد مات أو قتل، فنكحت امرأته، أو تزوَّجت سريّته، فولدت كلُّ واحدة منهما من زوجها، ثم جاء الزوج الاوَّل، أو جاء مولى السريّة، قال: فقضى في ذلك أن يأخذ الاوَّل امرأته، فهو أحقّ بها، ويأخذ السيّد سريّته وولدها، أو يأخذ رضاه من الثمن ثمن الولد.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٧ - باب أن من غصب دابة ضمن قيمتها إن تلفت، وارشها إن عيبت، وأجرة مثلها، فإن أنفق عليها لم يرجع بشيء، وإن اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه، أو بينته.

[ ٣٢١٩٩ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٤٨٨ / ١٩٥٩، والاستبصار ٣: ٢٠٤ / ٧٣٨، والكافي ٦: ١٤٩ / ٣ نحوه، والفقيه ٣: ٣٥٥ / ١٦٩٩.

(١) تقدم في الأبواب ٢٨ و ٦١ و ٦٧ و ٨٨ من أبواب نكاح العبيد والاماء، وفي الحديث ٣ من الباب ١١ من أبواب العيوب والتدليس.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ٢١٥ / ٩٤٣.

٣٩٠

محبوب، عن أبي ولّاد، قال: اكتريت بغلاً إلى قصر ابن هبيرة(١) ذاهباً وجائياً بكذا وكذا، وخرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت: أنَّ صاحبي توجّه إلى النيل(٢) ، فتوجّهت نحو النيّل، فلمّا أتيت النيل خبّرت: أنّه توجّه إلى بغداد، فاتبعته فظفرت به،(٣) ورجعت إلى الكوفة - إلى أن قال: - فاخبرت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، فقال: أرى له عليك مثل كراء(٤) البغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء(٥) البغل من النيل إلى بغداد، ومثل كراء(٦) البغل من بغداد إلى الكوفة، وتوفّيه إيّاه، قال: قلت: قد علفته بدراهم، فلي عليه علفه؟ قال: لا، لأنّك غاصب، فقلت: أرأيت لو عطب البغل أو نفق(٧) ، أليس كان يلزمني؟ قال: نعم، قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر، فقال: عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه، قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال: أنت وهو، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك(٨) ، فإن ردَّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمك ذلك، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أنَّ قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا، فيلزمك. الحديث.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ في الإِجارة(٩) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١٠) .

____________________

(١) قصر ابن هبيرة: بناه أحد ولاة العراق في عهد بني أمية، قرب الكوفة. « معجم البلدان ٤: ٣٦٥ ».

(٢) النيل: بلدة صغيرة قرب الكوفة. « معجم البلدان ٥: ٣٣٤ ».

(٣) في المصدر زيادة: وفرغت فيما بيني وبينه.

(٤ و ٥ و ٦) في المصدر: كرى.

(٧) في المصدر: أنفق.

(٨) في المصدر: فيلزمك.

(٩) مر في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الاجارة.

(١٠) تقدم في الباب ١٧ من أبواب أحكام الاجارة.

٣٩١

٨ - باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره، إلّا المالك، ومن أذن له، وكذا الشراء منه.

[ ٣٢٢٠٠ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر ابن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.

[ ٣٢٢٠١ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم؟ قال: يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٩ - باب أن المالك له أخذ ماله ممن وجده عنده، وان كان اشتراه من الغاصب، وحكم الرجوع على الغاصب.

[ ٣٢٢٠٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم، عن صالح ابن السندي، عن جعفر بن بشير، عن الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عمرو السراج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل توجد عنده السرقة، فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهودا.

أقول: الظاهر أن المراد إذا أقام البينة على البائع رجع المشتري عليه

____________________

الباب ٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٦، والكافي ٥: ٢٢٨ / ٤.

٢ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٧، والكافي ٥: ٢٢٨ / ٣.

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣، وفي الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٣١ / ٥٧٤.

٣٩٢

بماله، وإلاّ فهو غارم ولا يرجع مع إنكار البائع، وقد تقدم ما يدلّ على المقصود(١) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من أبواب عقد البيع، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

٣٩٣

٣٩٤

كتاب الشفعة

١ - باب انها لا تثبت إلّا للشريك.

[ ٣٢٢٠٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن أبي العباس البقباق، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الشفعة لا تكون إلّا لشريك.

[ ٣٢٢٠٤ ] ٢ - وعنه عن جعفر، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله:( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: الشفعة لا تكون إلّا لشريك.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٢ - باب عدم ثبوت الشفعة للجار الذي ليس بشريك.

[ ٣٢٢٠٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

كتاب الشفعة

الباب ١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٥.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٦.

(١) يأتي في البابين ٢ و ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٥.

٣٩٥

الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الشفعة في الدور، أشيء واجب للشريك، ويعرض على الجار، فهو أحق بها من غيره؟ فقال: الشفعة في البيوع إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٣ - باب أن الشفعة لا تثبت للشريك إلّا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها فلا شفعة.

[ ٣٢٢٠٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم(٤) ، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يتقاسما. الحديث.

[ ٣٢٢٠٧ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٥) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٠٨ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٨.

(٢) تقدم في الباب السابق من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٨ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٧، والتهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٩.

(٤) في الكافي زيادة( عن أبيه) .

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٦، والفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٧.

(٥) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٧.

٣ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ١.

٣٩٦

عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: الشفعة لكل شريك لم يقاسم.

[ ٣٢٢٠٩ ] ٤ - وعن علي بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله(١) بن حماد، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إذا وقعت السهام ارتفعت الشفعة.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢٢١٠ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إذا ارفت(٤) الارف(٥) وحدت الحدود فلا شفعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد(٦) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٧) .

[ ٣٢٢١١ ] ٦ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان، عن أبي العباس، وعبد الرحمن

____________________

٤ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٣.

(١) في التهذيب: عبد الرحمن( هامش المخطوط) .

(٢) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦١.

(٣) التهذيب ٧: ١٦٣ / ٧٢٤.

٥ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٤.

(٤) في المصدر: رفت.

(٥) الارفة: الحد والجمع: ارف، مثال غرفة وغرف، [ الصحاح( ارف) ٤: ١٣٣٠ ].( هامش المخطوط) .

(٦) الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٤.

(٧) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٧.

٦ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ١٠.

٣٩٧

ابن أبي عبدالله جميعاً، قالا: سمعنا أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: الشّفعة لا تكون إلّا لشريك لم يقاسم.

[ ٣٢٢١٢ ] ٧ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليه‌السلام ) قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم. الحديث.

محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد مثله(١) .

[ ٣٢٢١٣ ] ٨ - وعنه عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أن رسول الله( عليه‌السلام ) قضى بالشفعة ما لم تؤرّف - يعني: تقسّم -.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب ثبوت الشفعة بعد القسمة، إذا بقيت الشركة في الطريق، وبيع مع الملك.

[ ٣٢٢١٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دّراج، عن منصور بن حازم، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ( عليه‌السلام ) عن دار فيها دور، وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال: إن كان باع الدار، وحول بابها إلى طريق غير ذلك فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.

____________________

٧ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤١.

(١) الفقيه ٣: ٤٥ / ١٧٥.

٨ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٣.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الأبواب ٤ و ٦ و ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٢.

٣٩٨

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٢١٥ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، عن الكاهلي، عن منصور بن حازم، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : دار بين قوم اقتسموها، فأخذ كلُّ واحد منهم قطعة وبناها، وتركوا بينهم ساحة فيها ممرّهم، فجاء رجل فاشترى نصيب بعضهم، أله ذلك؟ قال: نعم، ولكن يسدّ بابه، ويفتح باباً إلى الطريق، أو ينزل من فوق البيت، ويسدّ بابه، فإن أراد صاحب الطريق بيعه فإنّهم أحقّ به، وإلا فهو طريقه يجيء حتّى يجلس على ذلك الباب.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٢١٦ ] ٣ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن الكاهلي نحوه، إلّا أنّه قال: أو ينزل من فوق البيت، فإن أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه فهم أحقّ به، وإن أراد يجيء حتّى يقعد على الباب المسدود الذي باعه. لم يكن لهم أن يمنعوه.

أقول: حمله الشيخ على التقية(٣) لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة مع تعدُّد الشركاء(٤) ، وجوّز حمله على وحدة الشريك، ويكون الكلام مجازاً.

٥ - باب ثبوت الشفعة في الارضين، والدور، والمساكن، والامتعة، وكل مبيع، عدا ما استثني.

[ ٣٢٢١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣١، والاستبصار ٣: ١١٧ / ٤١٧.

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٩.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣٢، والاستبصار ٣: ١١٧ / ٤١٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤٣.

(٣) راجع الاستبصار ٣: ١١٧ / ٤١٨.

(٤) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٤.

٣٩٩

الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بالشفعة بين الشركاء في الارضين والمساكن، وقال: لا ضرر ولا ضرار، وقال: إذا ارّفت(١) الأُرف، وحدّت الحدود فلا شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٢) .

[ ٣٢٢١٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد، وزاد: ولا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم.

[ ٣٢٢١٩ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: الشفعة جائزة في كلّ شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٦ - باب أن الشفعة لا تثبت لليهودي والنصراني على المسلم، وتثبت للغائب ولليتيم، ويأخذ له الوالي مع المصلحة.

[ ٣٢٢٢٠ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد، عن

____________________

(١) في المصدر: رفت.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٧.

٢ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٤. لكن فيه « إضرار ».

٣ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٨، والفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٢.

(٣) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٣.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٤ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٧.

٤٠٠

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485