وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320268 / تحميل: 5954
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

أبي عبد الله، عن الحسن بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن محمّد بن عبد الرحمن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا تأتوا الفراخ في أعشاشها، ولا الطير في مناُمّه حتّى يصبح، فقال له رجل: ما مناُمّه يا رسول الله!؟ قال: الليل منامه، فلا تطرقه في مناُمّه حتّى يصبح، ولا تأتوا الفراخ في عشّه حتّى يريس ويطير، فاذا طار فاوتر له قوسك، وانصب له فخّك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله(٢) .

[ ٢٩٨٠٠ ] ٢ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) (٣) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن بيات(٤) الطير بالليل، وقال: إنَّ الليل امان لها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٥) وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك، وعلى نفي التحرّيم(٦) .

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٤ / ٥٢، والاستبصار ٤: ٦٤ / ٢٣١.

(٢) التهذيب ٩: ٢١ / ٨٦.

٢ - الكافي ٦: ٢١٦ / ٣.

(٣) في نسخة زيادة: أنّه « هامش المخطوط ».

(٤) في نسخة: إتيان ( هامش المخطوط) وكذلك المصدر، والبيات: صيد الطير ليلاً، وهو في الاصل الايقاع بالعدو ليلاً. ( الصحاح ١: ٢٤٥ ).

(٥) التهذيب ٩: ١٤ / ٥١.

(٦) ياتي في البابين ٢٩ و ٣١ من هذه الابواب.

٣٨١

٢٩ - باب عدم تحرّيم صيد الطير والوحش بالليل.

[ ٢٩٨٠١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن طروق الطير بالليل في وكرها؟ فقال: لا بأس لذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

وعنه، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى(٣) مثله(٤) .

[ ٢٩٨٠٢ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: جعلت فداك، ما تقول في صيد الطير في أوكارها، والوحش في أوطانها ليلاً؟ فإنَّ الناس يكرهون ذلك، فقال: لا بأس بذلك.

أقول: هذا محمول على نفى التحريم لما تقدَّم(٥) .

____________________

الباب ٢٩

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢١٥ / ١.

(١) التهذيب ٩: ١٤ / ٥٣.

(٢) الكافي ٦: ٢١٦ / ذيل ١.

(٣) في التهذيب: أحمد بن محمّد بن علي.

(٤) التهذيب ٩: ١٤ / ٥٤.

٢ - التهذيب ٩: ١٤ / ٥٥.

(٥) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الأبواب.

٣٨٢

[ ٢٩٨٠٣ ] ٣ - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣٠ - باب كراهة صيد السمك وغيره يوم الجمعة قبل الصلاة.

[ ٢٩٨٠٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن موسى، عن العبّاس بن معروف، عن مروك بن عبيد، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : نهى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) أن يتصيدّ الرجل يوم الجمعة قبل الصلاة، وكان( عليه‌السلام ) يمرُّ بالسمّاكين يوم الجمعة، فينهاهم أن يصيدوا(٣) من السمك يوم الجمعة قبل الصلاة.

٣١ - باب أنّه لا يحلّ صيد الفرخ قبل أن يطير بالسلاح، اذا لم تدرك ذكاته، ولو رماه صيد ممتنع حل الصيد دونه.

[ ٢٩٨٠٥ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

٣ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٦، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(١) تقدم في الابواب ١٦ - ٢٧ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الابواب ٣١ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١٩ / ١٧، والتهذيب ٩: ١٣ / ٤٩.

(٣) في المصدر: يتصيّدوا.

الباب ٣١

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٨٢.

٣٨٣

عن عليّ بن محمد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان المنقري، عن عبد الرحمن بن المهدي، عن المبارك، عن الأفلح، قال: سألت عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) عن العصفور يفرخ في الدار، هل تؤخذ فراخه؟ فقال: لا، إنَّ الفرخ في وكرها في ذمّة الله ما لم يطر، ولو أنَّ رجلاً رمى صيداً في وكره، فاصاب الطير والفراخ جميعاً، فانه يأكل الطير، ولا يأكل الفراخ ؛ وذلك ان الفراخ ليس بصيد ما لم يطر، وإنّما تؤخذ باليد، وإنّما يكون صيداً اذا طار.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) .

٣٢ - باب أنه لا يحلّ صيد الإِبل والبقر والغنم ونحوها بالسلاح من غير ذبح ولا نحرّ، إلّا ان تستصعب وتمتنع، ويكون في حال ضرورة.

[ ٢٩٨٠٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب بسيفه جزوراً(٢) او شاة في غير مذبحها، وقد سمّى حين ضرب، فقال: لا يصلح أكل ذبيحة لا تذبح من مذبحها اذا تعمّد ذلك، ولم تكن حاله حال اضطرار، فأمّا اذا اضطرّ اليه، واستصعب عليه ما يريد أن يذبح، فلا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

____________________

(١) تقدم في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٣١ / ١، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب الذبائح.

(٢) في نسخة: خروفاً ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٥٣ / ٢٢١.

٣٨٤

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك في الذبائح ان شاء الله(١) .

٣٣ - باب جواز صيد السمك من الماء، ويحل اذا خرج حيّاً وان لم يسمّ عليه.

[ ٢٩٨٠٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن صيد الحيتان وان لم يسمّ(٢) ؟ قال: لا بأس به.

[ ٢٩٨٠٨ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن المفضل بن صالح، عن زيد الشحّام، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن صيد الحيتان وان لم يسمّ عليه؟ قال: لا بأس به ان كان حيّاً أن تأخذه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) ، وكذا الذي قبله.

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) ياتي في البابين ٤ و ١٠ من ابواب الذبائح.

الباب ٣٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ٢١٦ / ١، والتهذيب ٩: ٨ / ٢٨، واورده بهذا الإِسناد وباسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

(٢) في نسخة زيادة: عليه ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٦: ٢١٦ / ٢، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

(٣) التهذيب ٩: ٩ / ٢٩.

(٤) ياتي في الباب ٣٤ من هذه الابواب، وفي الباب ٣١ من ابواب الذبائح.

٣٨٥

٣٤ - باب جواز أكل السمك اذا صاده المجوس ونحوهم بحضور المسلم، واخرجوه من الماء حيّاً، وتحرّيم صيدهم لغير السمك اذا قتلوه.

[ ٢٩٨٠٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن عبد الله بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن أبان، عن عيسى بن عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن صيد المجوس، فقال: لا بأس اذا أعطوكه حيّاً، والسمك أيضاً، وإلّا فلا تجوز شهادتهم عليه، إلّا ان تشهده.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٥ - باب حكم من ضرب الصيد فقدّه نصفين، او قطع منه عضواً، فابانه

[ ٢٩٨١٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن ابراهيم، عن أبي عبد الله

____________________

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢١٧ / ٨، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣٢ من ابواب الذبائح.

(١) التهذيب ٩: ١٠ / ٣٣.

(٢) تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في البابين ٣١ و ٣٢ من ابواب الذبائح.

الباب ٣٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٧.

٣٨٦

( عليه‌السلام ) في الرجل يضرب الصيد، فيجدّله بنصفين(١) ، قال: يأكلهما، جميعاً وان ضربه فأبان منه عضواً، لم يأكل منه ما أبان منه، واكل سائره.

[ ٢٩٨١١ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن اسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل ضرب غزالاً بسيفه حتّى أبانه، أيأكله؟ قال: نعم، يأكل ممّا يلي الرأس، ويدع الذنب.

أقول: هذا مخصوص بما لو كان ممّا يلي الذنب اصغر ؛ لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) .

[ ٢٩٨١٢ ] ٣ - وعنه، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن بعض اصحابه رفعه، في الظبي وحمار الوحش يُعترضان بالسيف، فيقدان، قال: لابأس بكليهما ما لم يتحرّك أحد النصفين، فاذا تحرّك أحدهما لم يؤكل الآخر ؛ لأنّه ميتة.

[ ٢٩٨١٣ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن الفضل النوفلي، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: ربّما رميت بالمعراض، فاقتل: فقال: اذا قطعه جدلين(٤) فارم باصغرهما، وكل الاكبر، وان اعتدلا فكلهما.

____________________

(١) في المصدر: فيقدّه نصفين، وطعنه فجدّله: اي رماه بالارض( الصحاح ٤: ١٦٥٣ ».

٢ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٤، والتهذيب ٩: ٧٧ / ٣٢٨.

(٢) مضى في الحديث ١ من هذا الباب.

(٣) ياتي في الحديث ٤ من هذا الباب.

٣ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٦، والتهذيب ٩: ٧٧ / ٣٢٦.

٤ - الكافي ٦: ٢٥٥ / ٥.

(٤) الجدل: العضو « الصحاح ٤: ١٦٥٣ ».

٣٨٧

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله إلّا الأول.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٣٦ - باب أن من صاد طيراً فعرف صاحبه، او ادعاه من لا يتهمه وجب عليه رده اليه، سواء كانت قيمته اقل من درهم، ام اكثر

[ ٢٩٨١٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل يصيد الطير، يساوي دراهم كثيرة، وهو مستوي الجناحين، فيعرف صاحبه، أو يجيئه، فيطلبه من لا يتّهمه، فقال: لا يحلّ له امساكه، يردّه عليه، فقلت له: فان صاد ما هو مالك لجناحه، لا يعرف له طالباً، قال: هو له.

[ ٢٩٨١٥ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن صيد الحمامة تسوى(٤)

____________________

(١) التهذيب ٩: ٧٧ / ٣٢٧.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ١٦ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.

الباب ٣٦

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٢ / ١، والتهذيب ٩: ٦١ / ٢٥٨، واورد نحوه بسند آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٢ / ٣.

(٤) في المصدر: تساوي.

٣٨٨

نصف درهم أو درهماً، قال: اذا عرفت صاحبه فردَّه عليه، وان لم تعرف صاحبه، وكان مستوي الجناحين، يطير بهما فهو لك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٨١٦ ] ٣ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: قال( عليه‌السلام ) : الطير اذا ملك جناحيه فهو لمن اخذه، إلّا أن يعرف صاحبه، فيردّه عليه.

[ ٢٩٨١٧ ] ٤ - قال: ونهى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن صيد الحمام بالامصار.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) وفي اللقطة(٣) .

٣٧ - باب أن من صاد طيراً مستوي الجناحين، لا يعرف له مالكاً فهو له.

[ ٢٩٨١٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: اذا ملك الطائر جناحه، فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨١٩ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد عن ابن فضّال، عن عبيد بن حفص بن قرط، عن اسماعيل بن جابر، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قلت

____________________

(١) التهذيب ٩: ٦١ / ٢٦٠.

٣ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٤.

٤ - الفقيه ٣: ٢٠٥ / ٩٣٥.

(٢) ياتي في الحديث ٦ من الباب ٣٧ من هذه الابواب.

(٣) ياتي في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٧

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٢ / ٢، والتهذيب ٩: ٦١ / ٢٥٩.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ٤، والتهذيب ٩: ٦١ / ٢٦١.

٣٨٩

له: الطائر يقع على الدار، فيؤخذ أحلال هو، أم حرّام لمن أخذه؟ قال: يا اسماعيل! عاف أو(١) غير عاف؟ قلت: وما العافي؟ قال: المستوي جناحاه، المالك جناحيه يذهب حيث شاء، قال: هو لمن اخذه حلال.

[ ٢٩٨٢٠ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إنَّ الطائر اذا ملك جناحيه فهو صيد، وهو حلال لمن اخذه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا كلّ ما قبله.

[ ٢٩٨٢١ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن الخشّاب، عن غياث، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يقول: لا بأس بصيد الطير اذا ملك جناحيه.

[ ٢٩٨٢٢ ] ٥ - محمّد بن ادريس في آخر( السرائر) نقلا من كتاب جميل ابن دراج، عن زرارة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل صاد حماما اهليا، قال: اذا ملك جناحه فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨٢٣ ] ٦ - وعن جامع البزنطي، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : الطير يقع في الدار، فنصيده، وحولنا حمام لبعضهم، فقال: اذا ملك جناحه فهو لمن أخذه، قال: قلت: يقع علينا، فنأخذه، وقد نعلم لمن هو، قال: اذا عرفته فردّه على صاحبه.

____________________

(١) في نسخة: أم ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ٥.

(٢) التهذيب ٩: ٦١ / ٢٥٦.

٤ - التهذيب ٩: ١٥ / ٥٦، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

٥ - السرائر: ٤٧٦.

٦ - السرائر: ٤٧٧.

٣٩٠

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في اللقطة(٢) .

٣٨ - باب ان من أبصر طيراً، فتبعه، ثم أخذه آخر، فهو لمن اخذه.

[ ٢٩٨٢٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: في رجل أبصر طيراً، فتبعه حتّى وقع على شجرة، فجاء رجل فأخذه، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : للعين ما رأت، ولليد ما أخذت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) .

٣٩ - باب كراهة قتل الخطاف واذاه وهو الصنونو (*) ، وكذا كل طائر يجيء مستجيراً، وعدم تحرّيم اكلها.

[ ٢٩٨٢٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

(١) تقدّم في الباب ٣٦ من هذه الابواب.

(٢) ياتي في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ٦، واورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

(٣) التهذيب ٩: ٦١ / ٢٥٧.

(٤) تقدّم في البابين ٣٦ و ٣٧ من هذه الابواب، وياتي ما يدلُّ عليه في الباب ١٥ من ابواب اللقطة.

الباب ٣٩

فيه ٦ احاديث

* - كذا بالصاد، والمعروف: السنونو: بضم السين والنونين: الواحدة سنونة وهو نوع من الخطاطيف. « حياة الحيوان ٢: ٣٨ ».

١ - الكافي ٦: ٢٢٤ / ٣.

٣٩١

ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قتل الخطّاف او إيذائهنّ في الحرم؟ فقال: لا تقتلن، فإنّى كنت مع عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) فرآني أُوذيهنّ فقال: يا بنيّ! لا تقتلهن ولا تؤذهنّ، فإنّهنَّ لا يؤذين شيئاً.

[ ٢٩٨٢٦ ] ٢ - وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عليّ بن محمّد ، رفعه إلى داود الرقّي، أو غيره، قال: بينا نحن قعود عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) اذ مرّ رجل بيده خطّاف مذبوح فوثب اليه أبو عبد الله( عليه‌السلام ) ، حتّى أخذه من يده، ثم دحابه إلى الارض، ثم قال: أعالمكم امركم بهذا، أم فقيهكم؟ اخبرني أبي عن جدِّي: أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) نهى عن قتل الستّة، منها الخطّاف، وقال: إنّ دورانه في السماء أسفاً لما فعل باهل بيت محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتسبيحه قراءة( الحمد لله رب العالمين ) ، إلّا ترونه يقول:( ولا الضّالين ) .

[ ٢٩٨٢٧ ] ٣ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن عليّ بن محمّد ، عن الحسن بن داود الرقّي، قال: كنّا عند أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله، إلى ان قال: نهى عن قتل الستة: النحلة، والنملة، والضفدع، والصرد، والهدهد، والخطّاف، ولم يزد على ذلك شيئاً.

ورواه الصدوق في( الخصال) عن أبيه، عن أحمد بن ادريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن الحسين بن زياد، عن داود بن كثير الرقّي مثله مع الزيادة، ومع زيادات اُخر، منها ان قال: امّا

____________________

٢ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ١، واورده عن التهذيبين في الحديث ١ من الباب ١٧ من ابواب الاطعمة المحرّمة، وكذلك الحديث ٣ الآتي.

٣ - التهذيب ٩: ٢٠ / ٧٨، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٣٩.

٣٩٢

النحلة فانّها تأكل طيباً، وتضع طيّباً(١) .

[ ٢٩٨٢٨ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن أبي عبد الله جميعاً، عن الجاموراني، عن الحسن بن علي بن ابي حمزة، عن محمّد بن يوسف التميمي، عن محمّد بن جعفر، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : استوصوا بالصنينات خيراً - يعني: الخطاف - فانهن آنس طير الناس بالناس، ثمَّ قال: وتدرون ما تقول الصنينة اذا هي مرت وترنّمت(٢) ؟ تقول: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، حتّى قرأ ام الكتاب، فاذا في آخر ترنمها(٣) ، قالت: ولا الضالين، مدبها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) صوته ولا الضالين.

[ ٢٩٨٢٩ ] ٥ - الحسن بن يوسف بن المطهّر العلّامة في( المختلف) نقلاً من كتاب عمّار بن موسى يرويه عن الصادق( عليه‌السلام ) قال: خرء الخطّاف لا بأس به، هو ممّا يؤكل لحمه، ولكن كره اكله ؛ لأنّه استجار بك، وآوى في منزلك، وكلّ طير يستجير بك فأجره.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق، عن عمّار مثله إلّا أنّه

____________________

(١) الخصال: ٣٢٦ / ١٨.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٣ / ٢، واورده عن البصائر في الحديث ١ من الباب ٣٨ من ابواب احكام الدواب.

(٢) في نسخة: وترغمت ( هامش المخطوط )، والترغم: التغضب « الصحاح ٥: ١٩٣٤ ».

(٣) في نسخة: ترغمها ( هامش المخطوط ).

٥ - المختلف: ٦٧٩، واورده في الحديث ٢٠ من الباب ٩ من ابواب النجاسات، وقطعة منه عن التهذيب في الباب ٤٣ من هذه الابواب، وفي الحديث ٨ من الباب ١٨، وفي الحديث ٦ من الباب ٣٧ من ابواب الذبائح، وفي الحديث ٤ من الباب ١٢ من ابواب الاطعمة المحرّمة.

٣٩٣

أسقط لفظ خرء(١) .

[ ٢٩٨٣٠ ] ٦ - وبالإِسناد عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يصيب خطّافاً في الصحرّاء، أو يصيده، أيأكله؟ فقال: هو ممّا يؤكل، وعن الوبر(٢) يؤكل؟ قال: لا، هو حرّام.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على حصر الأطعمة المحرَّمة(٣) .

٤٠ - باب كراهة قتل الهدهد والصرد والصوام والنحل والنمل والضفدع، وجواز قتل الغراب والحداة والحيّة والعقرب والكلب العقور.

[ ٢٩٨٣١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد أبي عبد الله البرقي، عن يعقوب بن يزيد عن عليّ بن جعفر قال: سألت أخي موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) عن الهدهد وقتله وذبحه، فقال: لا يؤذى ولا يذبح، فنعم الطير هو.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٢٩٨٣٢ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، عن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٥.

٦ - التهذيب ٩: ٢١ / ٨٤، والاستبصار ٤: ٦٦ / ٢٤٠، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من ابواب الاطعمة المحرمة.

(٢) الوبر: دابة اصغر من القطّ « حياة الحيوان ٢: ٣٩١ ».

(٣) ياتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ و ٩ و ١١ و ١٣ و ١٦ و ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ٣٠ و ٣١ و ٣٩ و ٤٠ و ٤٢ و ٥٧ من ابواب الاطعمة المحرّمة.

الباب ٤٠

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٤ / ٢.

(٤) التهذيب ٩: ١٩ / ٧٥.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٤ / ١.

٣٩٤

أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: في كلّ جناح هدهد مكتوب بالسريانية: آل محمّد خير البريّة.

[ ٢٩٨٣٣ ] ٣ - وبالإِسناد عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن قتل الهدهد والصرد والصوام والنحلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله(١) .

ورواه الصدوق في( الخصال) وفي( عيون الأخبار) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (٢) .

[ ٢٩٨٣٤ ] ٤ - وزاد: والنملة، وزاد أيضاً: وامر بقتل خمسة: الغراب، والحدأة، والحيّة، والعقرب، والكلب العقور.

قال الصدوق: هذا امر اطلاق ورخصة، لا امر وجوب وفرض.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٣) .

٤١ - باب كراهة قتل القنبرة واكلها وسبها واعطائها الصبيان يلعبون بها.

[ ٢٩٨٣٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن

____________________

٣ - الكافي ٦: ٢٢٤ / ٣.

(١) اتهذيب ٩: ١٩ / ٧٦.

(٢) الخصال: ٢٩٧ / ٦٦، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )١: ٢٢٧ / ١٤.

٤ - الخصال: ٢٩٧ / ذيل ٦٦، وعيون اخبار الرضا (عليه‌السلام ) ١: ٢٢٧ / ذيل ١٤.

(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٢٥ / ١.

٣٩٥

أبي عبد الله، عن عليّ بن محمّد بن سليمان، عن أبي أيّوب المديني، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) قال: لا تأكلوا القنبرة، ولا تسّبوها، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها، فإنّها كثيرة التسبيح لله، وتسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .

[ ٢٩٨٣٦ ] ٢ - وبالإِسناد قال: كان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول: ما أزرع الزرع اطلب الفضل فيه، وما ازرعه إلّا ليناله المعتر وذو الحاجة، ولتنال منه القنبرة خاصّة من الطير.

[ ٢٩٨٣٧ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن سليمان الجعفري، قال: سمعت أبا الحسن الرضا( عليه‌السلام ) يقول: لا تقتلوا القنبرة، ولاتأكلوا لحمها، فإنّها كثيرة التسبيح، وتقول في آخر تسبيحها: لعن الله مبغضي آل محمّد( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

[ ٢٩٨٣٨ ] ٤ - وعن محمّد بن الحسن، وعليّ بن ابراهيم الهاشمي(٢) ، عن بعض أصحابنا، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: قال عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) : القنزعة التي هي على رأس القنبرة من مسحة سليمان بن داود( عليه‌السلام ) ، ثم ذكر قصّتها، وأنَّ الذكر والاُنثى اهديا إلى سليمان( عليه‌السلام ) جرادة وتمرة، فقبل هديّتهما، وجنّب جنده عنهما وعن بيضهما، ومسح على رأسهما، ودعا لهما بالبركة، فحدثت القنزعة على رأسيهما من مسحته.

____________________

(١) التهذيب ٩: ١٩ / ٧٧.

٢ - الكافي ٦: ٢٢٥ / ٢.

٣ - الكافي ٦: ٢٢٥ / ٣.

٤ - الكافي ٦: ٢٢٥ / ٤.

(٢) في نسخة: بن هاشم ( هامش المخطوط ).

٣٩٦

٤٢ - باب جواز قتل الحيات، وقتل كل حيوان يوجد في البرية من الوحش إلا الجان وما نصّ على النهي عنه، وكراهة قتل حيّات البيوت، وكراهة تركهنّ مخافة تبعتهن ّ.

[ ٢٩٨٣٩ ] ١ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبي، أنّه سأل أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن قتل الحيات، فقال: اقتل كل شيء تجده في البرية إلّا الجان، ونهى عن قتل عوامر البيوت، وقال: لا تدعوهنّ مخافة تبعاتهنّ، فإنَّ اليهود على عهد رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قالت: من قتل عامر بيت اصابه كذا وكذا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من تركهنّ مخافة تبعاتهنَّ فليس مني، وانّما تتركها ؛ لانها لا تريدك، قال: وربما قتلهن(١) في بيوتهنَّ.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في احكام الدواب(٢) وغيرها(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

٤٣ - باب كراهة قتل الشقراق (*)

[ ٢٩٨٤٠ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى،

____________________

الباب ٤٢

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ٢٢١ / ١٠٢٨.

(١) في نسخة: قتلتهن ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) تقدم في الباب ٤٧ من ابواب احكام الدواب.

(٣) وتقدم في الباب ١٩ من ابواب قواطع الصلاة.

(٤) وياتي في الباب ٤٣ من هذه الابواب.

الباب ٤٣

فيه حديث واحد

* - الشقراق: طائر صغير اخضر، في اجنحته سواد. ( حياة الحيوان ٢: ٥٦ ).

١ - التهذيب ٩: ٢١ / ٨٥، واورد قطعات الحديث في ذيل الحديث ٥ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

٣٩٧

عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق، عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه سئل عن الشقراق؟ فقال: كره قتله لحال الحيّات، قال: وكان النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يوماً يمشي، فاذا شقراق قد انقضّ، فاستخرج من خفّه حيّة.

٤٤ - باب تحريم صيد حمام الحرّم، وعدم جواز اكله على حال

[ ٢٩٨٤١ ] ١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ بن جعفر، عن اخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصيد حمام الحرّم( في الحلّ، فيذبحه، ويدخل الحرّم) (١) ، فيأكله؟ فقال: لا يصلح اكل حمام الحرّم على حال.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه أيضاً(٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الحجّ(٣) .

٤٥ - باب جواز قتل كلاب الهراش، دون كلب الصيد والماشية والحائط، وجواز بيع كلب الصيد

[ ٢٩٨٤٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن

____________________

الباب ٤٤

فيه حديث واحد

١ - قرب الاسناد: ١١٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

(٢) مسائل علي بن جعفر: ١٠٨ / ١٤.

(٣) تقدم في الباب ١٣ من ابواب كفارات الصيد.

الباب ٤٥

فيه ٤ احاديث

١ - الكافي ٦: ٢٠٦ / ٢٠، والتهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٠ بسند آخر، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٣٩٨

النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال امير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الكلب الاسود البهيم لا( تأكل) (١) صيده ؛ لانَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) أمر بقتله.

[ ٢٩٨٤٣ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) فيمن قتل كلب الصيد، قال: يغرمه، وكذلك البازي، وكذلك كلب الغنم، وكذلك كلب الحائط.

[ ٢٩٨٤٤ ] ٣ - وعنه، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن محمّد بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن القاسم بن الوليد العمّاري، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، فقال: سحت، وأمّا الصيود فلا بأس به.

[ ٢٩٨٤٥ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن ليث، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الكلب الصيود، يباع؟ فقال: نعم، ويؤكل ثمنه.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا(٢) وفي لباس المصلّي(٣) .

____________________

(١) في المصدر: يؤكل.

٢ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٤.

٣ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٢.

٤ - التهذيب ٩: ٨٠ / ٣٤٣.

(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.

(٣) تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من ابواب احكام المساكن ولم نجده في ابواب لباس المصلي. وتقدم في الباب ١٤ من ابواب ما يكتسب به.

٣٩٩

٤٠٠

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.

[ ٣٢٢٢١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس( لليهودي والنصراني) (١) شفعة، وقال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة إذا(٢) كان له رغبة(٣) .

وقال: للغائب شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن ابراهيم(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

٧ - باب أن الشفعة لا تثبت إلّا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.

[ ٣٢٢٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٨) ،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٦.

(١) في التهذيب: لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: فيه.

(٤) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٧.

(٥) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٠.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب ١ - ٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٧، والتهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٩، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٢.

(٨) ليس في التهذبيين.

٤٠١

عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

[ ٣٢٢٢٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كلَّ شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحقّ به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: الشفعة واجبة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٢٢٤ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في المملوك(٣) : بين شركاء، فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: أنا أحقّ به، أله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحداً، قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٨.

(١) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٢.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٣.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٥، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٥.

(٣) في الكافي زيادة: يكون ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ٢١٠ / ٥.

٤٠٢

أقول: ويأتي الوجه في الحكم الاخير(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهم: أنا أحقّ به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٣) .

[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، قال: الشفعة على عدد الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) (٤) .

أقول: حمله الشيخ وغيره(٥) على التقيّة، وقرينتها كون راويه من العامّة.

[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٧٠ / ٢٩٨.

٤ - التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣٤.

(٣) التهذيب ٧: ٦٧ / ذيل ٨٢٩. وعلق المصنف: وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ).

٥ - التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٦.

(٤) الففيه ٣: ٤٥ / ١٥٥ و ١٥٦.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ١٩٨.

٦ - التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣٣.

٤٠٣

السلام) ، قال: ليس في الحيوان شفعة.

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على كون الشريك متعدداً، لما مر(٢) .

[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحقّ به ثم قال( عليه‌السلام ) : لا شفعة في الحيوان، إلّا أن يكون الشريك فيه واحداً(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٨ - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة، والنهر، والطريق، والرحى، والحمام.

[ ٣٢٢٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) راجع الفقيه ٣: ٤٦ / ذيل ١٦٢.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٣.

(٣) في نسخة: رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ١١.

(٥) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢٠.

٤٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، وزاد: ولا في رحى، ولا في حمّام(١) .

[ ٣٢٢٣٠ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وروي أيضاً، أنَّ الشفعة لا تكون إلّا في الارضين والدور فقط.

أقول: وتقدَّم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق(٢) ، وحمله الشيخ على التقية(٣) .

٩ - باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة.

[ ٣٢٢٣١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن رجل، قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعاً غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً، فلما قبضها وتحول عنها تهدّمت الدار، وجاء سيل خارق(٤) فهدمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عنّي قيمة البناء، فإنَّ البناء قد تهدّم، وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : ليس له إلّا الشراء والبيع الأوَّل إن شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٨.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الاستبصار ٣: ١١٧ / ذيل ٤١٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٥٠.

(٤) في المصدر: جارف.

(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤٠٥

١٠ - باب أن الثمن اذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام، وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام، فإن زاد بطلت الشفعة.

[ ٣٢٢٣٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن عليِّ بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض(١) فكيف يصنع صاحب الارض إن أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع، وبطلت شفعته في الارض، وإن طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له.

١١ - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار اذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.

[ ٣٢٢٣٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن علىِّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر، قال: ليس لاحد فيها شفعة.

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٣٩.

(١) نَضَّ الدَّين: تيسر « الصحاح ( نضض ) ٣: ١١٠٨ ».

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤٠، والفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٤.

٤٠٦

ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن أحمد، وعبدالله ابني محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله، في تلك الدار شركاء؟ قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

١٢ - باب أن الشفعة هل تورث، أم لا؟

[ ٣٢٢٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .

أقول: ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة، ودلالة الخاصّ أقوى.

____________________

(١) قرب الإسناد: ٧٧.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤٢.

(٢) الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٥.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤١.

(٣) الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٨.

٤٠٧

٤٠٨

كتاب إحياء الموات

٤٠٩

٤١٠

١ - باب أن من أحيى أرضاً مواتاً فهى له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها

[ ٣٢٢٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال: ليس به بأس - إلى أن قال: - وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض، أو عملوه فهم أحقّ بها، وهي لهم.

ورواه الشيخ أيضاً والصدوق كما مرّ في الجهاد(١) .

[ ٣٢٢٣٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي الارض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة الحديث.

[ ٣٢٢٣٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن محمد بن

____________________

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٥، والاستبصار ٣: ١١٠ / ٣٩٠.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

٢ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٥٩.

٤١١

مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض أو عمروها فهم أحق بها.

[ ٣٢٢٣٩ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض، وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم.

[ ٣٢٢٤٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وفضيل، وبكير، وحمران، وعبد الرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قالا: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له.

محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) ،. وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحيى مواتاً فهو له.

[ ٣٢٢٤٢ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين، قال: قد ظهر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على خيبر، فخارجهم على أن يكون الارض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئاً، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض، فعمروه فهم أحقّ به، وهو لهم.

[ ٣٢٢٤٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧١، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٨٠، والكافي ٥: ٢٧٩ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١٠٨ / ٣٨٢.

(١) الكافي ٥: ٢٧٩ / ٤.

٦ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٣.

٧ - الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٤.

٨ - الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٦٨.

٤١٢

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال. سئل - وأنا حاضر - عن رجل أحيى أرضاً مواتاً، فكرى(١) فيها نهراً، وبنى بيوتاً، وغرس نخلاً وشجراً، فقال: هي له، وله أجر بيوتها، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء، أو سيل وادٍ أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب(٢) نصف العشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(٣) وفي الجهاد(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب أن من غرس غرساً فهو له، ومن استخرج ماء ابتداءً فهو له

[ ٣٢٢٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من غرس شجراً: أو حفر وادياً بديّاً(٦) لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

وكذا رواه في( المقنع) (٨) .

____________________

(١) أي: حفر ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الغرب، كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية) .

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب الانفال.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٦.

(٦) في المصدر: بدءا.

(٧) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٥.

(٨) المقنع: ١٣٢.

٤١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم(٢) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب أن من أحيى أرضاً، ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها، وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.

[ ٣٢٢٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، فإنَّ كانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها وتركها فأخربها، ثم جاء بعد يطلبها، فانَّ الارض لله ولمن عمرها.

[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: وجدنا في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) :( إنَّ الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ) (٥) . أنا وأهل بيتي

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥١ / ٦٧٠، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٩.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٦.

(٣) تقدم ما يدلّ على الحكم الاول في الباب ٢ من أبواب الغصب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٢، التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧٢.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٥.

(٥) الاعراف ٧: ١٢٨.

٤١٤

الذين أورثنا الأرض، ونحن المتّقون، والارض كلّها لنا(١) ، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها، وليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها(٢) ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم( عليه‌السلام ) من أهل بيتي بالسّيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ومنعها، إلّا ما كان في أيدي شيعتنا، فانه يقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الارض في أيديهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) . وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي الارض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها، ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصّدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه(٤) .

وعنه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي

____________________

(١) قوله « والارض كلها لنا » قد ورد مضمونه في عدَّة أحاديث تدل على أن الارض كلها للامام، والظاهر أنها مخصوصة كما يفهم من هنا بالارض الموات، وما لا يعرف له مالك، وبأرض الانفال من ذلك، ويمكن حملها على أنهم أولى بالتصرف بها، وأن أحكامها ترجع إليهم وتؤخذ عنهم، وأنه يجب على المالكين لها طاعتهم، ونحو ذلك والله أعلم. ( منه. قده ).

(٢) في المصدر: أو أخر بها.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧٤ والاستبصار ٣: ١٠٨ / ٣٨٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٨.

(٤) العجب أن الشهيد الثاني في شرح اللمعة حكم بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع وحديث أبي خالد السابق صحيح وهذا وهم ظاهر على قاعدتهم ( منه. قده )، اللمعة الدمشقية ٧: ١٣٨ - ١٤٠.

٤١٥

عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب أن الذمى إذا أحيى مواتاً من ارض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمى اذا أسلم.

[ ٣٢٢٤٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الارضين من أهل الذمّة، فقال: لا بأس بأن يشتريها(٤) منهم، إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم، وقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود، خارجهم على( أن يترك) (٥) الارض في أيديهم، يعملونها ويعمرونها

[ ٣٢٢٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل من أهل نجران يكون له أرض، ثم يسلم، أيش عليه؟ ما صالحهم عليه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين، إنّهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١١٠ / ٣٨٨.

(٤) في المصدر: يشتري.

(٥) في التهذيب: أمر وترك.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٥ / ٦٨٣.

٤١٦

[ ٣٢٢٥٠ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه، فقلت: ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا أحرار، وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد، وأنَّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، فقال في الارض ما قال ابن شبرمة، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب ان المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلأ، ما لم يكن ملك أحد بعينه.

[ ٣٢٢٥١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ماء الوادي، فقال: إنَّ المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلأ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان مثله(٢) .

[ ٣٢٢٥٢ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: لا يحلّ منع الملح(٣) والنار.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٥٥ / ٦٨٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦٢.

٢ - قرب الإسناد: ٦٤.

(٣) في المصدر زيادة: والماء.

٤١٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التخصيص(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.

[ ٣٢٢٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد ابن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء(٣) بكيل حنطة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمد، عن عبدالله بن الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن قناة بين قوم، لكلّ رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن قوم كانت بينهم

____________________

(١) تقدم في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: باعه.

(٤) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٧.

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.

٤١٨

قناة ماء لكلِّ إنسان(١) منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٧ - باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء، واستحباب بذلها لمن يحتاج اليها.

[ ٣٢٢٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعاً، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن النطاف والأربعاء.

قال: والأربعاء: أن يسني مسناة، فيحمل الماء، فيسقي(٤) به الارض، ثمَّ يستغني عنه، فقال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك.

والنطاف أن يكون له الشرب، فيستغني عنه، فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر:( واحد) بدل( إنسان) .

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب التيمم، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٤) في المصدر: فيستقي.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٨.

٤١٩

[ ٣٢٢٥٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بين أهل المدينة في مشارب النخل: أنّه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية: أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء، وقال(١) : لا ضرر ولا ضرار.

[ ٣٢٢٥٨ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: قضى( رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ) (١) في أهل البوادي، أن لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل كلاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الاعلى للزرع إلى الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب، ثم يدفع إلى ما يليه.

[ ٣٢٢٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سيل وادي مهزور(٣) ، للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثمَّ يرسل الماء إلى

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٦.

(١) في المصححة الثانية: فقال.

٣ - الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦١.

(٢) في المصدر: (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

* - الشراك: سير النعل الذي في ظاهر القدم، ( القاموس المحيط - شرك - ٣: ٣٠٨ ).

١ - الكافي ٥: ٢٧٨ / ٣، التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485