وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة16%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 321090 / تحميل: 5973
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

الفهرس

كتاب الفرائض والمواريث ٩

تفصيل الأبواب: أبواب موانع الإِرث من الكفر والقتل والرقّ ١ - باب أن الكافر لايرث المسلم ولو ذمياً، والمسلم يرث المسلم والكافر ١١

٢ - باب حكم ما لو مات نصراني، وله أولاد صغار أو كبار، وابن أخ، وابن أخت مسلمان ١٨

٣ - باب أن الكافر اذا أسلم على ميراث قبل قسمته، شارك فيه إن كان مساوياً، واختصّ به إن كان أولى، وإن أسلم بعد القسمة لم يرث، فإن كان الوارث الإِمام فأسلم الكافر ورث، وحكم اتّحاد الوارث، وأنّ المسلم إذا لم يكن له وارث إلاّ الكفار فميراثه للإِمام ( عليه‌السلام ) ٢٠

٤ - باب أن الكافر يرث الكافر، إذا لم يكن وارث مسلم ٢٣

٥ - باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر، كان الميراث للمسلم خاصة، وإن كان الميت كافراً ٢٤

٦ - باب حكم ميراث المرتدّ عن ملّة وعن فطرة، وتوبته، وقتله، وعدّة زوجته، وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد ٢٥

٧ - باب أن القاتل ظلماً لا يرث المقتول ٣٠

٨ - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئاً ٣١

٩ - باب أن القاتل خطأ لا يمنع من الميراث ٣٣

١٠ - باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ الإِخوة والأخوات من الأم ٣٥

١١ - باب أن الزوج يرث من الدية، وكذا الزوجة ٣٨

١٢ - باب أن المتقرب بالقاتل لا يمنع من الميراث ٣٩

٣٢١

١٣ - باب أن القاتل بحق يرث المقتول. ١٤ - باب أن حكم الدية حكم مال الميّت، تقضى منها ديونه، وتنفذ وصاياه، وتورث عنه وإن قتل عمداً وقبلت الدية ٤١

١٥ - باب أن البدوي غير المهاجر، لا يمنع من الميراث وثبوت التوارث بين المؤمن والمسلم ٤٢

١٦ - باب أن المملوك لا يرث ولا يورث، وكذا الطليق ٤٣

١٧ - باب أن من ترك وارثاً حراً وآخر مملوكاً ورثه الحر، وإن بعد، دون المملوك وإن قرب، وأن الحرّ إذا تقرب بالمملوك لم يمنع من الميراث ٤٥

١٨ - باب أن من اعتق على ميراث قبل القسمة ورث، وإن أعتق بعد القسمة لم يرث ٤٦

١٩ - باب ان المبعض يرث، ويورث بقدر ما أعتق منه، ويمنع بقدر ما فيه من الرقية ٤٧

٢٠ - باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ، وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل، ويشترى ويعتق ويورث ٤٩

٢١ - باب أن من أعتق مملوكاً، وشرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه، أو عاهد الله المملوك عليه لزم ٥٥

٢٢ - باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط ٥٦

٢٣ - باب حكم ميراث المكاتب المطلق، والمشروط إذا مات، وحكم ولده ٥٧

٢٤ - باب أن المملوك اذا مات فماله لمولاه، وكذا نصيب الرقية في المبعض ٦١

أبواب موجبات الإِرث ١ - باب أنّ الميراث يثبت بالنسب والسبب، وأنَّ الأقرب من النسب يمنع الابعد إلاّ ما استثني، وحكم الإِخوة من الرضاع ونحوهم، وجملة من أحكام المواريث والحضانة ٦٣

٢ - باب أنّ من تقرّب بغيره فله نصيب من يتقرب به، إذا لم يكن احد أقرب منه، وأنّ ذا الفريضة أحقّ من غيره بردّ الباقى مع عدم المساوي ٦٨

٣ - باب وجوب جبر الوالي الناس على الفرائض الصحيحة ٦٩

٣٢٢

٤ - باب أنّه يجوز لثقات المؤمنين قسمة المواريث بين أصحابها، وإن لم يكونوا أوصياء، وإن كان الورّاث أيتاماً ٧٠

٥ - باب حكم ما لو حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ٧١

٦ - باب بطلان العول، وأنّه يجوز للوارث المؤمن أن يأخذ به مع التقيّة اذا حكم له به العامة ٧٢

٧ - باب كيفية القاء العول، ومن يدخل عليه النقص، وجملة من أحكام الفرائض ٧٦

٨ - باب بطلان التعصيب، وأنّ الفاضل عن السهام يرد على أربابها، وإن كان وارث مساوٍ لأسهم له فالفاضل له، وأنّ الميراث للأقرب من ذوي النسب من الرجال والنساء، وأنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالتعصيب مع التقية، إذا حكم له به العامة ٨٥

أبواب ميراث الأبوين والأولاد ١ - باب أنه لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة ٩١

٢ - باب أنه إذا اجتمع الأولاد ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظّ الأُنثيين، وكذا الإِخوة والأجداد والأعمام وأولادهم، عدا ما استثني ٩٣

٣ - باب ما يحبى به الولد الذكر الأكبر من تركة أبيه دون غيره، وأحكام الحبوة ٩٧

٤ - باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كلّه، وكذا البنتان والبنات، وكذا الذكر انفرد أو تعدّد ١٠٠

٥ - باب أنّه لا يرث الإِخوة، ولا الأعمام، ولا العصبة، ولا غيرهم سوى الأبوين، والزوجين مع الأولاد شيئاً ١٠٣

٦ - باب أن الأنثى من الأولاد والإِخوة وغيرهم لاتزاد على ميراث الذكر اذا كان مكانها ١٠٩

٧ - باب أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويرث كل منهم نصيب من يتقرّب به، ويمنع الأقرب الأبعد، ويشاركون الأبوين ١١٠

٨ - باب أنّه لا يرث مع أولاد الأولاد أحد من الإِخوة ونحوهم ١١٤

٣٢٣

٩ - باب أن الأبوين إذا اجتمعا فللأم الثلث مع عدم من يحجبها من الولد والإِخوة، والباقي للأب ١١٥

١٠ - باب أن الإِخوة يحجبون الأمّ عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين، أو أب، لا من الأمّ وحدها ١١٦

١١ - باب أنه لا يحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس من الإِخوة أقل من أخوين أو أخ أو أختين أو أربع أخوات ١٢٠

١٢ - باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب ١٢٢

١٣ - باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ كونهم منفصلين لا حملاً ١٢٣

١٤ - باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الاُمّ. ١٥ - باب ان الأخ الكافر لا يحجب الأمّ ١٢٤

١٦ - باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب، والسدس معه، والباقي للأب ١٢٥

١٧ - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم ١٢٨

١٨ - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين ١٣١

١٩ - باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئاً، ولا مع أحدهما ١٣٤

٢٠ - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لأحدهما مع أحدهم ١٣٦

أبواب ميراث الاخوة والأجداد ١ - باب أنّهم لا يرثون مع الولد، ولا مع ولد الولد، ولا مع أحد الأبوين ١٤٥

٢ - باب أن الأخ إذا انفرد فله المال، فإن شاركه آخر مثله فالمال بينهما، فإن كانوا ذكوراً وإناثا للأبوين، أو الأب فالمال بينهم: للذكر مثل حظّ الاُنثيين، وللاُخت لهما أو لأب: النصف، والباقي بالردّ، ولما زاد الثلثان، والباقى بالردّ ١٥٢

٣٢٤

٣ - باب أن النقص يدخل على الأخوات من الأبوين، أو الأب مع أحد الزوجين، لا على الإِخوة من الأمّ ١٥٤

٤ - باب أنّه يجوز للمؤمن أن يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما للتقية اذا حكم له به العامة ١٥٧

٥ - باب أن أولاد الإِخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم، ويقاسمون الجدّ وإن قرب وبعدوا، ويمنع الأقرب منهم الأبعد ١٥٩

٦ - باب أن الجدّ مع الإِخوة كالأخ والجدّة كالأخت فيتساويان إذا اجتمعا وكذا إذا تعددوا، وإن اختلفوا لأب أو أبوين فللذكر مثل حظّ الاُنثيين ١٦٤

٧ - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن، مع إخوة لأم وأولادهم، وإن ما فضل عن فريضة أولاد الإِخوة للأم فلأولاد الإِخوه للأب ١٧٠

٨ - باب أن ميراث الإِخوة من الاُم الثلث، وكذا الاثنان الذكر والانثى سواء، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي، وإن كان واحداً فله السدس مطلقاً، فإن انفرد فله الباقي، بالرد، وحكم ما لو جامعهم الجد ١٧٢

٩ - باب ميراث الأجداد منفردين ومجتمعين، وأن الأقرب يمنع الأبعد، وأنهم لا يرثون مع الأبوين، لكن يستحب لهما الطعمة ١٧٦

١٠ - باب ميراث الإِخوة والأخوات المتفرقين، وحكم ما لو جامعهم زوج، أو زوجة ١٧٨

١١ - باب أن للزوج والزوجة النصيب الأعلى مع الإِخوة والأجداد. ١٢ - باب أنّه لا يرث مع الإِخوة والأجداد أحد من الأعمام والأخوال وأولادهم ١٨٠

١٣ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الإِخوة يمنع من تقرب بالأب وكذا أولادهم ١٨٢

أبواب ميراث الأعمام والأخوال ١ - باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد، ولا من الإِخوة والأجداد ١٨٥

٣٢٥

٢ - باب أنّه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحداً، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحداً بالسوية ١٨٦

٣ - باب أن الأعمام والأخوال وأولادهم يرثون ويمنعون الموالي المعتقين، فلا يرثون معهم، ولا مع أحد من الأقارب ١٨٩

٤ - باب أن من تقرّب بالأبوين من الأعمام وأولادهم يمنع من تقرب بالأب وحده، وكذا الأخوال ١٩٠

٥ - باب أنّ الأقرب من الأعمام والأخوال وأولادهم وجميع الورّاث يمنع الأبعد، إلّا في ابن عمّ لأب وأم مع عمّ لأب، فإن الميراث لابن العم، وأنّ أولاد الأعمام والأخوال يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ١٩١

أبواب ميراث الأزواج ١ - باب أن للزوج النصف مع عدم الولد وإن نزل، والربع معه، وللزوجة الربع مع عدمه، والثمن معه، ويرثان مع جميع الورّاث ١٩٥

٢ - باب أنّ الزوجات إذا كنّ أربعاً، أو دونها فهنّ شريكات في الربع، أو الثمن بالسوية ١٩٦

٣ - باب أن الزوج إذا انفرد فله المال كلّه ١٩٧

٤ - باب ميراث الزوجة إذا انفردت ٢٠١

٥ - باب أن الزوجة إذا كانت قرابة فلها سهم الزوجية، ولها باقي، المال مع عدم غيرها. ٦ - باب أنّ الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئاً، ولها من قيمة ما عدا الأرض من الجذوع والأبواب والنقض والقصب والخشب والطوب( *) والبناء والشجر والنخل، وأنّ البنات يرثن من كلّ شيء ٢٠٥

٧ - باب أن الزوج يرث من كل ما تركت زوجته، وكذا جميع الورّاث، وكذا الزوجة التي لها منه ولد ٢١٢

٨ - باب حكم اختلاف الزوجين، أو ورثتهما في متاع البيت ٢١٣

٩ - باب أنّ من طلّق واحدة من أربع، وتزوّج اُخرى، فاشتبهت المطلّقة، فللأخيرة ربع الربع، أو ربع الثمن، والباقي بين الأربع بالسوية ٢١٧

٣٢٦

١٠ - باب أن من كان له ثلاث زوجات وتزوج اثنتين صحّ عقد الأولى، ولها الميراث، وبطل عقد الثانية، ولا ميراث لها ٢١٨

١١ - باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوّجهما وليّان، أو غيرهما ٢١٩

١٢ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول ٢٢١

١٣ - باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدّة الرجعية لا البائنة، إذا طلق في غير مرض ٢٢٢

١٤ - باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً أو رجعياً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية ٢٢٦

١٥ - باب عدم إرث المختلعة، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها، وان وقع في المرض. ١٦ - باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً، أو قاتلاً، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج ٢٢٩

١٧ - باب ثبوت التوراث بين الزوجين مع دوام العقد، وعدم ثبوته في المتعة، وحكم اشتراط الميراث ٢٣٠

١٨ - باب أن المريض اذا تزوّج ودخل صحّ النكاح، وثبت الميراث، وإن لم يدخل بطل، ولا ميراث بينهما ٢٣١

أبواب ميراث ولاء العتق ١ - باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام، ويرث مع فقدهم، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث، إن كان المعتق رجلاً ٢٣٣

٢ - باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك، بل يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي ٢٣٩

٣ - باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع عدم الانساب رجلاً كان المعتق أو امرأة، وجملة من أحكام الولاء ٢٤١

٤ - باب أن ميراث المكاتب إذا أدّى ما عليه، ومات، ولا قرابة له للإِمام، لا للمولى ٢٤٢

٣٢٧

أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة ١ - باب أن ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق، وأنّه لا يضمن إلّا من كان سائبة، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية ٢٤٣

٢ - باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ، فيرثه الضامن ولا يرثه الذمّي. ٣ - باب أن من مات ولا وارث له من قرابة، ولا زوج ولا معتق، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام ٢٤٦

٤ - باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإِمام، لغيبة، أو تقية، أو غير ذلك ٢٥٢

٥ - باب حكم من مات ولا وارث له إلّا أخ من الرضاع ٢٥٥

٦ - باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام ٢٥٦

٧ - باب أن المسلم اذا لم يكن له إلّا وارث كافر فميراثه للإِمام، وكذا ديته ٢٥٧

أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ١ - باب أن الأب لا يرثه، ولا من يتقرّب به، بل ميراثه لأمّه، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم، ولأولاده ونحوهم ٢٥٩

٢ - باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان ورثه الولد، ولم يرثه الأب ٢٦٢

٣ - باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله ٢٦٤

٤ - باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله، ويرثونه ٢٦٦

٥ - باب أنّه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء، وينكره الرجال، أو ورثتهم. ٦ - باب أنّ من أقرّ بولد لزمه وورثه، ولا يقبل إنكاره بعد ذلك، وحكم إقرار الوارث بدين، أو وارث آخر ٢٧٠

٧ - باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه، أو أوصى بإخراجه من الميراث ٢٧٢

٨ - باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني، ولا الزانية، ولا من تقرّب بهما، ولا يرثهم، بل ميراثه لولده، أو نحوهم، ومع عدمهم للإِمام، وأنّ من ادّعى ابن جاريته، ولم يعلم كذبه قبل قوله ولزمه ٢٧٤

٣٢٨

٩ - باب حكم الحميل، وأنّه إذا أقرّ اثنان بنسب بينهما قُبِل قولهما، وثبت التوارث إذا احتمل الصدق، ولا يكلفان البينة ٢٧٨

١٠ - باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم، والحق بمن أصابته القرعة ٢٨٠

١١ - باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه معروفاً لا يرث من ادّعاه. ١٢ - باب أن من سبي أبوه في الجاهلية، ثم اعتق، وعرفت قبيلته، لم يسقط نسبه، بل يرثهم، ويرثونه ٢٨١

أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ١ - باب أنها ترث على الفرج الذي يبول منه، فإن بالت منهما فعلى الذي يسبق منه البول، فإن استويا فعلى الذي ينبعث، فإن استويا فعلى الذي ينقطع أخيراً، وأنّه يعتبر فيه الاحتلام، والحيض والثدي ٢٨٣

٢ - باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره بالعلامات المذكورة ٢٨٥

٣ - باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما ٢٩٠

٤ - باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة، وكيفيتها، وأنّها لا تختصّ بالإِمام ٢٩١

٥ - باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد ٢٩٥

٦ - باب حكم ميراث المفقود، والمال المجهول المالك ٢٩٦

٧ - باب أن الحمل يرث، ويورث إذا ولد حيّاً، ويعرف بأن يصيح، أو يتحرك حركة اختيارية، ولا يرث من دون ذلك، وحكم ميراث الدية ٣٠٢

أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ١ - باب أنه يرث كل واحد منهم من الآخر، مع الاشتباه والقرابة ونحوها، وعدم وارث أقرب، ثم ينتقل ميراث كل منهم إلى وارثه ٣٠٧

٣٢٩

٢ - باب أنه إذا كان لأحد الغريقين، أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال ٣٠٩

٣ - باب أن الغرقى والمهدوم عليهم يرث كل منهم صاحبه من ماله الأصلي، لا مما ورث منه ٣١٠

٤ - باب أنه اذا بقي حرّ ومملوك، فاشتبها حكم بالقرعة، فورث الحرّ، ويستحبّ عتق الآخر، ولا عبرة بقول القافه ٣١١

٥ - باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم، واقترنا أو اشتبه السابق، لم يرث أحدهما من الآخر شيئاً، إلا أن يعلم السبق بقرينة، وكراهة كتم موت الميت في السفر ٣١٤

٦ - باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم ٣١٥

أبواب ميراث المجوس ١ - باب أنهم يرثون بالسبب والنسب الصحيحين والفاسدين في الإِسلام ٣١٧

٢ - باب تحريم قذف المجوس ٣١٨

٣ - باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه، وجاز الحكم عليه به ٣١٩

الفهرس ٣٢١

٣٣٠

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.

[ ٣٢٢٢١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس( لليهودي والنصراني) (١) شفعة، وقال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة إذا(٢) كان له رغبة(٣) .

وقال: للغائب شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن ابراهيم(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

٧ - باب أن الشفعة لا تثبت إلّا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.

[ ٣٢٢٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٨) ،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٦.

(١) في التهذيب: لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: فيه.

(٤) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٧.

(٥) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٠.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب ١ - ٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٧، والتهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٩، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٢.

(٨) ليس في التهذبيين.

٤٠١

عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

[ ٣٢٢٢٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كلَّ شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحقّ به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: الشفعة واجبة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٢٢٤ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في المملوك(٣) : بين شركاء، فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: أنا أحقّ به، أله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحداً، قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٨.

(١) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٢.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٣.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٥، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٥.

(٣) في الكافي زيادة: يكون ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ٢١٠ / ٥.

٤٠٢

أقول: ويأتي الوجه في الحكم الاخير(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهم: أنا أحقّ به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٣) .

[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، قال: الشفعة على عدد الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) (٤) .

أقول: حمله الشيخ وغيره(٥) على التقيّة، وقرينتها كون راويه من العامّة.

[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٧٠ / ٢٩٨.

٤ - التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣٤.

(٣) التهذيب ٧: ٦٧ / ذيل ٨٢٩. وعلق المصنف: وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ).

٥ - التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٦.

(٤) الففيه ٣: ٤٥ / ١٥٥ و ١٥٦.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ١٩٨.

٦ - التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣٣.

٤٠٣

السلام) ، قال: ليس في الحيوان شفعة.

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على كون الشريك متعدداً، لما مر(٢) .

[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحقّ به ثم قال( عليه‌السلام ) : لا شفعة في الحيوان، إلّا أن يكون الشريك فيه واحداً(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٨ - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة، والنهر، والطريق، والرحى، والحمام.

[ ٣٢٢٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) راجع الفقيه ٣: ٤٦ / ذيل ١٦٢.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٣.

(٣) في نسخة: رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ١١.

(٥) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢٠.

٤٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، وزاد: ولا في رحى، ولا في حمّام(١) .

[ ٣٢٢٣٠ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وروي أيضاً، أنَّ الشفعة لا تكون إلّا في الارضين والدور فقط.

أقول: وتقدَّم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق(٢) ، وحمله الشيخ على التقية(٣) .

٩ - باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة.

[ ٣٢٢٣١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن رجل، قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعاً غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً، فلما قبضها وتحول عنها تهدّمت الدار، وجاء سيل خارق(٤) فهدمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عنّي قيمة البناء، فإنَّ البناء قد تهدّم، وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : ليس له إلّا الشراء والبيع الأوَّل إن شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٨.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الاستبصار ٣: ١١٧ / ذيل ٤١٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٥٠.

(٤) في المصدر: جارف.

(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤٠٥

١٠ - باب أن الثمن اذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام، وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام، فإن زاد بطلت الشفعة.

[ ٣٢٢٣٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن عليِّ بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض(١) فكيف يصنع صاحب الارض إن أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع، وبطلت شفعته في الارض، وإن طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له.

١١ - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار اذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.

[ ٣٢٢٣٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن علىِّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر، قال: ليس لاحد فيها شفعة.

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٣٩.

(١) نَضَّ الدَّين: تيسر « الصحاح ( نضض ) ٣: ١١٠٨ ».

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤٠، والفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٤.

٤٠٦

ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن أحمد، وعبدالله ابني محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله، في تلك الدار شركاء؟ قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

١٢ - باب أن الشفعة هل تورث، أم لا؟

[ ٣٢٢٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .

أقول: ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة، ودلالة الخاصّ أقوى.

____________________

(١) قرب الإسناد: ٧٧.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤٢.

(٢) الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٥.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤١.

(٣) الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٨.

٤٠٧

٤٠٨

كتاب إحياء الموات

٤٠٩

٤١٠

١ - باب أن من أحيى أرضاً مواتاً فهى له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها

[ ٣٢٢٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال: ليس به بأس - إلى أن قال: - وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض، أو عملوه فهم أحقّ بها، وهي لهم.

ورواه الشيخ أيضاً والصدوق كما مرّ في الجهاد(١) .

[ ٣٢٢٣٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي الارض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة الحديث.

[ ٣٢٢٣٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن محمد بن

____________________

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٥، والاستبصار ٣: ١١٠ / ٣٩٠.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

٢ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٥٩.

٤١١

مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض أو عمروها فهم أحق بها.

[ ٣٢٢٣٩ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض، وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم.

[ ٣٢٢٤٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وفضيل، وبكير، وحمران، وعبد الرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قالا: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له.

محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) ،. وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحيى مواتاً فهو له.

[ ٣٢٢٤٢ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين، قال: قد ظهر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على خيبر، فخارجهم على أن يكون الارض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئاً، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض، فعمروه فهم أحقّ به، وهو لهم.

[ ٣٢٢٤٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧١، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٨٠، والكافي ٥: ٢٧٩ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١٠٨ / ٣٨٢.

(١) الكافي ٥: ٢٧٩ / ٤.

٦ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٣.

٧ - الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٤.

٨ - الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٦٨.

٤١٢

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال. سئل - وأنا حاضر - عن رجل أحيى أرضاً مواتاً، فكرى(١) فيها نهراً، وبنى بيوتاً، وغرس نخلاً وشجراً، فقال: هي له، وله أجر بيوتها، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء، أو سيل وادٍ أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب(٢) نصف العشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(٣) وفي الجهاد(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب أن من غرس غرساً فهو له، ومن استخرج ماء ابتداءً فهو له

[ ٣٢٢٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من غرس شجراً: أو حفر وادياً بديّاً(٦) لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

وكذا رواه في( المقنع) (٨) .

____________________

(١) أي: حفر ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الغرب، كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية) .

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب الانفال.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٦.

(٦) في المصدر: بدءا.

(٧) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٥.

(٨) المقنع: ١٣٢.

٤١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم(٢) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب أن من أحيى أرضاً، ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها، وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.

[ ٣٢٢٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، فإنَّ كانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها وتركها فأخربها، ثم جاء بعد يطلبها، فانَّ الارض لله ولمن عمرها.

[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: وجدنا في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) :( إنَّ الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ) (٥) . أنا وأهل بيتي

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥١ / ٦٧٠، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٩.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٦.

(٣) تقدم ما يدلّ على الحكم الاول في الباب ٢ من أبواب الغصب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٢، التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧٢.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٥.

(٥) الاعراف ٧: ١٢٨.

٤١٤

الذين أورثنا الأرض، ونحن المتّقون، والارض كلّها لنا(١) ، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها، وليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها(٢) ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم( عليه‌السلام ) من أهل بيتي بالسّيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ومنعها، إلّا ما كان في أيدي شيعتنا، فانه يقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الارض في أيديهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) . وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي الارض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها، ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصّدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه(٤) .

وعنه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي

____________________

(١) قوله « والارض كلها لنا » قد ورد مضمونه في عدَّة أحاديث تدل على أن الارض كلها للامام، والظاهر أنها مخصوصة كما يفهم من هنا بالارض الموات، وما لا يعرف له مالك، وبأرض الانفال من ذلك، ويمكن حملها على أنهم أولى بالتصرف بها، وأن أحكامها ترجع إليهم وتؤخذ عنهم، وأنه يجب على المالكين لها طاعتهم، ونحو ذلك والله أعلم. ( منه. قده ).

(٢) في المصدر: أو أخر بها.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧٤ والاستبصار ٣: ١٠٨ / ٣٨٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٨.

(٤) العجب أن الشهيد الثاني في شرح اللمعة حكم بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع وحديث أبي خالد السابق صحيح وهذا وهم ظاهر على قاعدتهم ( منه. قده )، اللمعة الدمشقية ٧: ١٣٨ - ١٤٠.

٤١٥

عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب أن الذمى إذا أحيى مواتاً من ارض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمى اذا أسلم.

[ ٣٢٢٤٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الارضين من أهل الذمّة، فقال: لا بأس بأن يشتريها(٤) منهم، إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم، وقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود، خارجهم على( أن يترك) (٥) الارض في أيديهم، يعملونها ويعمرونها

[ ٣٢٢٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل من أهل نجران يكون له أرض، ثم يسلم، أيش عليه؟ ما صالحهم عليه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين، إنّهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١١٠ / ٣٨٨.

(٤) في المصدر: يشتري.

(٥) في التهذيب: أمر وترك.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٥ / ٦٨٣.

٤١٦

[ ٣٢٢٥٠ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه، فقلت: ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا أحرار، وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد، وأنَّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، فقال في الارض ما قال ابن شبرمة، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب ان المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلأ، ما لم يكن ملك أحد بعينه.

[ ٣٢٢٥١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ماء الوادي، فقال: إنَّ المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلأ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان مثله(٢) .

[ ٣٢٢٥٢ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: لا يحلّ منع الملح(٣) والنار.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٥٥ / ٦٨٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦٢.

٢ - قرب الإسناد: ٦٤.

(٣) في المصدر زيادة: والماء.

٤١٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التخصيص(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.

[ ٣٢٢٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد ابن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء(٣) بكيل حنطة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمد، عن عبدالله بن الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن قناة بين قوم، لكلّ رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن قوم كانت بينهم

____________________

(١) تقدم في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: باعه.

(٤) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٧.

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.

٤١٨

قناة ماء لكلِّ إنسان(١) منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٧ - باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء، واستحباب بذلها لمن يحتاج اليها.

[ ٣٢٢٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعاً، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن النطاف والأربعاء.

قال: والأربعاء: أن يسني مسناة، فيحمل الماء، فيسقي(٤) به الارض، ثمَّ يستغني عنه، فقال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك.

والنطاف أن يكون له الشرب، فيستغني عنه، فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر:( واحد) بدل( إنسان) .

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب التيمم، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٤) في المصدر: فيستقي.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٨.

٤١٩

[ ٣٢٢٥٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بين أهل المدينة في مشارب النخل: أنّه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية: أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء، وقال(١) : لا ضرر ولا ضرار.

[ ٣٢٢٥٨ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: قضى( رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ) (١) في أهل البوادي، أن لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل كلاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الاعلى للزرع إلى الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب، ثم يدفع إلى ما يليه.

[ ٣٢٢٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سيل وادي مهزور(٣) ، للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثمَّ يرسل الماء إلى

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٦.

(١) في المصححة الثانية: فقال.

٣ - الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦١.

(٢) في المصدر: (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

* - الشراك: سير النعل الذي في ظاهر القدم، ( القاموس المحيط - شرك - ٣: ٣٠٨ ).

١ - الكافي ٥: ٢٧٨ / ٣، التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485