وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320201 / تحميل: 5952
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

وهذه الرواية تبيّن الدور الهام الذي تتمتّع به المرأة عند قيام الإمامعليه‌السلام ، كما يتّضح من هذه الرواية أهمّية الدعاء للمرأة في أن تكون من أصحابهعليه‌السلام .

وأخيراً : نسأل المولى عزّ وجلّ أن يجعلنا وإيّاكم من أنصار وليّه الحجّة ابن الحسنعليهما‌السلام .

( رؤوف ـ السعودية ـ ٢٧ سنة ـ طالب )

ظهوره نعمة ونقمة :

س : هل خروج الإمام المهديّ عليه‌السلام نعمة أم نقمة؟ هل سيقتل ويسفك الدماء؟ أم هو كجدّه نبيّ الرحمة صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ج : إنّ ظهورهعليه‌السلام رحمة ونقمة ، كما كان جدّه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله حين دعوته المباركة ، فهي رحمة للمؤمنين إذ عرّفهم الإسلام ، ودخلوا به ، وأنقذهم من الشرك والضلال.

وهو في نفس الوقت نقمة على الكافرين والمشركين من قريش ، الذين قتلهم الله ، وانتقم منهم على يدهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، أمثال أبي جهل وعتبة ، وعمرو بن عبد ودّ من طواغيت الجاهلية ، فانتقم الله منهم بنبيّه ، فهل هذا إلاّ نصر إلهيّ ، وفتح مبين؟

كذلك هو قيام القائم وظهوره الشريف ، فهو نقمة على الكافرين والمنافقين ، إذ سينتقم الله به من عتاة الجبّارين بسيف الحقّ القويم ، وهو مصداق قوله تعالى :( فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ) (١) .

وفي نفس الوقت فهو رحمة للمؤمنين.

وقولك : سيسفك الدماء! فإنّهعليه‌السلام لا يسفك إلاّ دماء الظالمين الجبّارين ،

__________________

١ ـ الروم : ٤٧.

٣٠١

فهل لدماء هؤلاء حرمة؟ هل الذين قتلوا الأبرياء ، وأذاقوا الناس وبال الظلم ، وهتكوا الأعراض ، هل لدمائهم حرمة؟ فلا تقل : إنّه سيسفك الدماء ، بل قل : إنّه سيثأر لله وللمظلومين ، والمحرومين والمستضعفين.

علماً إنّهعليه‌السلام ـ في بعض الموارد ـ قد يعفو لمصلحة هو يراهاعليه‌السلام إلاّ أنّه لا يفرّط في حقوق الله تعالى ، وفي مظلومية المظلومين.

( أحمد جعفر ـ البحرين ـ ١٩ سنة ـ طالب جامعة )

عبد الله ليس اسم أبيه :

س : الأساتذة والعلماء الكرام والأفاضل : أُودّ أن أسألكم عن الحديث الذي يدّعيه أهل السنّة حول الإمام المهديّعليه‌السلام : « اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي » ، فمن ناحية السند ، هل كلّ هذه الأحاديث صحيحة؟

هل هي متواترة عندهم أم من الآحاد؟ وإذا كانت من الآحاد فإلى من تنتهي؟ وماذا يقول فيه أئمّة الحديث من السنّة والشيعة؟ الرجاء إعطاء بعض الأمثلة والنصوص ، ولكم جزيل الشكر.

ج : اختصاراً للوقت فإننا في مقام الإجابة ننقل لكم بحثاً كتب في هذا الموضوع في مجلة التراث العدد ٤٣ :

« هناك عدّة أحاديث مختلفة الألفاظ متّحدة المعنى في تحديد اسم أبِ المهدي ، ألا وهو ( عبد الله ) كاسم أبِ النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله . نودّ الإشارة قبل بيان تلك الأحاديث إلى جملة من الأمور وهي :

١ ـ إنّ بعضاً من تلك الأحاديث أخرجها الفريقان ( الشيعة وأهل السنّة ) في كتبهم.

هذا ، مع اعتقاد الشيعة الإمامية بخلاف ذلك ، لأنّ تلك الأحاديث مخالفة لأُصول مذهبهم ، فكانت روايتها من أعظم الأدلّة على أمانتهم في النقل من دون تحريف أو زيادة أو نقصان ، وهذا من فضل الإسلام الذي أدّب أتباعه على الصدق والأمانة.

٣٠٢

٢ ـ أخرج الشيعة تلك الأحاديث من كتب السُنّة مصرّحين بالنقل عنها ، ولم يخرجوا حديثاً واحداً من طرقهم.

٣ ـ في تاريخنا الإسلامي شخصيّتان بارزتان ادُّعي لكلٍّ منهما المهدويّة ، وهما :

أ ـ محمّد بن عبد الله بن الحسن المثنّى ، الذي ثار في زمن المنصور العبّاسي ( ١٣٦ ـ ١٥٨هـ ) وانتهت ثورته بقتله سنة ( ١٤٥هـ ).

ب ـ محمّد بن عبد الله المنصور ، الخليفة العبّاسي الملقّب بـ : المهديّ ( ١٥٨ ـ ١٦٩ هـ ).

والأوّل حسنيّ ، والثاني عبّاسي!

٤ ـ أشرنا إلى محاولة التفاف العبّاسيين حول أحاديث كون المهديّ من وُلْد العبّاس عند مناقشة حديث الرايات ، وستأتي أيضاً محاولة التفاف الحسنيّين على أنّ المهديّ الموعود هو من وُلْد الإمام الحسنعليه‌السلام .

٥ ـ لا ينبغي الشكّ في كون ادّعاء كلّ فريق من العبّاسيّين والحسنيّين انطباق أحاديث المهديّ على صاحبه ، وحرصهم على خلقها وإشاعتها فيه ، وبثّها بين الناس لِما في ذلك من أهداف ومصالح كبيرة لا تخفى على أحد ، وربّما لا يمكن الوصول إليها بغير هذا الطريق الذي هو الأمل المنشود لكلّ المؤمنين ، خصوصاً وأنّ كلاًّ من هاتين الشخصيّتين من ذوي النفوذ والمكانة الاجتماعيّة والسياسية ، فالأوّل قائد ثورة والثاني خليفة ، ومن يكون هكذا فهو بحاجة إلى مدد وعون يؤمن بمكانته الروحية في المجتمع.

٦ ـ سيأتي ـ وعلى طبق ما بأيدينا من أدلّة ( مشتركة ) ـ أنّ الأحاديث التي شخّصت اسم والد المهديّ بعبد الله موضوعة على الأقوى ، وأمّا مع افتراض صحّتها ، فلابدّ من تأويلها بما يتّفق مع الاسم الآخر كما صرّح به أهل هذا الفنّ من الفريقين.

وبعد بيان هذه الأُمور نستعرض ما وقفنا عليه من تلك الأحاديث وهي :

٣٠٣

الحديث الأول :

«لا تذهب الدنيا حتّى يبعث الله رجلاً من أهل بيتي ، يواطئ اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي ».

وأهمّ من أخرج الحديث هو ابن أبي شبية ، والطبراني ، والحاكم ، كلّهم ؛ من طريق عاصم ابن أبي النجود ، عن زرّ بن حبيش ، عن عبد الله بن مسعود ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله (١) .

كما أخرجه من الشيعة المجلسيّ الثاني في « بحار الأنوار » عن الإربلّي ، ونقله الأخير عن كتاب « الأربعين » لأبي نعيم الأصبهاني(٢) .

الحديث الثاني :

« لا تقوم الساعة حتّى يملك الناس رجل من أهل بيتي ، يواطيء اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي ، فيملؤها قسطاً وعدلاً ».

والذي أخرج هذا الحديث هو أبو عمرو الداني ، وكذلك الخطيب البغدادي ، أخرجاه من طريق عاصم بن أبي النجود عن ابن مسعود أيضاً ، ولم يخرجه الشيعة(٣) .

الحديث الثالث :

« المهديّ يواطيء اسمه اسمي ، واسمُ أبيه اسم أبي ».

وأهمّ مَن أخرجه من أهل السنّة : والخطيب البغدادي ، وابن حجر ، وقد

__________________

١ ـ المصنّف ١٥ / ١٩٨ رقم ١٩٤٩٣ ، المعجم الكبير ١٠ / ١٦٣ رقم ١٠٢١٣ و ١٠ / ١٦٦ رقم ١٠٢٢٢ ، المستدرك على الصحيحين ٤ / ٤٤٢.

٢ ـ بحار الأنوار٥١ / ٨٢ رقم ٢١ ، نقله عن كشف الغمّة ٣ / ٢٦١ ، والأخير عن « الأربعين » لأبي نعيم الأصبهاني.

٣ ـ سنن أبي عمرو الداني : ٩٤ ـ ٩٥ نقلنا عنه بتوسّط معجم أحاديث الإمام المهديّعليه‌السلام ، تاريخ بغداد ١ / ٣٧٠.

٣٠٤

أخرجاه من طريق عاصم أيضاً بسنده عن ابن مسعود(١) .

وأخرجه من الشيعة ابن طاووس ، نقلاً عن ابن حمّاد(٢) .

هذا ، وقد وقع في سند الخطيب لهذا الحديث : أبو نعيم ، والطبراني ، وابن أبي حاتم ، وابن حمّاد ، فهؤلاء كلّهم من رواته.

وهذه الأحاديث الثلاثة هي أهمّ ما روي في هذا الشأن ، ومن أخرجها من العلماء ـ كما تقدّم ـ أصبحوا الأساس لجميع من تأخّر من العلماء الذين أوردوها عنهم ، وقلّما انفرد بعضهم بطريق آخر لم يتّصل بعاصم بن أبي النجود ، فهو العمدة في المقام كما صرّح به الأعلام.

مناقشة أحاديث « واسم أبيه اسم أبي » :

إنّ مما يُلحظ على الأحاديث الثلاثة المتقدّمة أنّها غير معروفة عند غالبية الحفّاظ والمحدّثين ، مع تصريحهم بأنّ الأكثر والأغلب على رواية :

( واسمه اسمي ) فقط. من غير زيادة ( واسم أبيه اسم أبي ).

فالحديث الأول مثلاً ، رواه الإمام أحمد في مسنده في عدّة مواضع من غير تلك الزيادة(٣) .

كما رواه الترمذي من غير هذه الزيادة أيضاً ، وقال : « وفي الباب : عن عليٍّ ، وأبي سـعيد ، وأُمّ سلمة ، وأبي هريرة ، وهذا حديث حسن صحيح »(٤) .

أمّا الطبراني ، فقد أخرج الحديث الأوّل بأكثر من عشرة طرق من غير هذه الزيادة ، وذلك في الأحاديث التي تحمل الأرقام التالية : ١٠٢١٤ و ١٠٢١٥ و ١٠٢١٧ و ١٠٢١٨ و ١٠٢١٩ و ١٠٢٢٠ و ١٠٢٢١ و ١٠٢٢٣ و ١٠٢٢٥ و ١٠٢٢٦ و

__________________

١ ـ تاريخ بغداد ٥ / ٣٩١ ، والقول المختصر ٤ / ٤ وقد رواه مرسَلاً.

٢ ـ الملاحم : ٧٤ باب ١٦٢ ، نقله عن ابن حمّاد.

٣ ـ مسند أحمد ١ / ٣٧٦ و ٣٧٧ و ٤٣٠ و ٤٤٨.

٤ ـ سنن الترمذي ٤ / ٥٠٥ رقم ٢٢٣٠.

٣٠٥

١٠٢٢٧ و ١٠٢٢٩ و ١٠٢٣٠ ، وهكذا فعل غيره مثل ابن أبي شيبة والحاكم وغيرهما من أقطاب المحدِّثين.

وممّا يزيد الأمر وضوحاً هو تصريح من أورد الحديث الأوّل بعدم وجود ( واسم أبيه اسم أبي ) في أكثر كتب الحفّاظ ، قال المقدسي الشافعي بعد أنْ أورد الحديث عن أبي داود : « أخرجه جماعة من أئمّة الحديث في كتبهم ، منهم الإمام أبو عيسى الترمذي في جامعه ، والإمام أبي داود في سننه ، والحافظ أبو بكر البيهقيّ ، والشيخ أبو عمرو الداني ، كلّهم هكذا »(١) ، يريد : ( اسمه اسمي ) فقط بدون زيادة ( واسم أبيه اسم أبي ).

ولا يمكن أْن يكون هؤلاء الأئمّة الحفّاظ لا علم لهم بهذه الزيادة المرويّة من طريق عاصم بن أبي النجود ، مع أنّهم أخرجوا تلك الأحاديث من طريق عاصم نفسه ، وهذا يدلّ على عدم اعتقادهم بصحّة هذه الزيادة ، وإلاّ لَما أعرضوا عن روايتها ، ولا يتّهم أحدهم بأنّه قد أسقطها عمداً ، خصوصاً وأنّ لهذه الزيادة أهمّيّتها في النقض على ما يدعيه الطرف الآخر من اسم والد المهديّعليه‌السلام .

ومن هنا يتبيّن أّن عبارة ( واسم أبيه اسم أبي ) هي من زيادة أحد الرواة ، عن عاصم ؛ ترويجاً لفكرة كون المهديّ هو محمّد بن عبدالله بن الحسن ، أو ابن المنصور الخليفة العبّاسي.

وممّا يؤكّد هذا أنّ في لسان الأوّل رتّةً ، وإذا بنا نجد من يضع على الصحابي أبي هريرة حديثاً يشهد على نفسه بافتقاره لمخائل الصدق وهو حديث : « إنّ المهديّ اسمه محمّد بن عبد الله ، في لسانه رتّةٌ »(٢) .

هذا ، وقد ردّ زيادة ( واسم أبيه اسم أبي ) زيادةً على من أعرض عن روايتها بعض أعلام هذا الفنّ من أهل السُنّة ، منهم الآبري ( ت ٣٦٣ هـ ) على ما في « البيان » للكنجي الشافعي ، إذ روى الكنجي عن كتاب أبي الحسن الآبري

__________________

١ ـ عقد الدرر : ٢٧ باب ٢.

٢ ـ نقله في معجم أحاديث الإمام المهديّعليه‌السلام عن مقاتل الطالبيّين : ١٦٣ ـ ١٦٤.

٣٠٦

المسمّى بـ « مناقب الشافعي » ، فقال : « ذَكَر هذا الحديث ، وقال فيه : وزاد زائدة في روايته : لو لم يبق من الدنيا إلاّ يومٌ لطوّل الله ذلك اليوم حتّى يبعث الله رجلاً منّي ، أو من أهل بيتي ، يواطئ اسمه اسمي ، واسم أبيه اسم أبي ، يملأ الأرض قِسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً »(١) .

ولمّا كانت الأحاديث الثلاثة المتقدّمة كلّها من رواية عاصم بن أبي النجود ، عن زرّ بن حبيش ، عن عبدالله بن مسعود ، فلا بأس ببيان ما جمعه الحافظ أبو نعيم من طرق هذا الحديث المنتهية إلى عاصم ، والّتي اتّفقت جميعها على روايته بلفظ : « واسمه اسمي » فقط ، ولم يرد في طريق واحد منها لفظ : « واسم أبيه اسم أبي » ، فيما صرّح به الكنجيّ الشافعي في كتابه « البيان ».

ونودّ قبل نقل كلامه الاِشارة السريعة إلى أنّ تلك الزيادة قد رواها أيضاً البزّار في مسنده ، والطبراني في المعجم الكبير والأوسط من طريق داود بن المحبّر بن قحذم ، عن أبيه ، كما في « مجمع الزوائد » للهيثمي ، وهذا الطريق وإن اختلف عن طريق عاصم إلاّ أنّه ضعيف بداود وأبيه كلاهما كما نصَّ على ذلك الهيثمي(٢) .

إذن العمدة في المقام هو حديث عاصم ، وفيه قال الكنجي الشافعي :

« وجمع الحافظ أبو نعيم طرق هذا الحديث عن الجمّ الغفير في مناقب المهديّ ، كلّهم عن عاصم بن أبي النجود ، عن زرّ ، عن عبدالله [ بن مسعود ، عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ».

ثمّ أخذ في بيان من روى الحديث عن عاصم بلفظ : « واسمه اسمي » فقط بلا زيادة : « واسم أبيه اسم أبي » حتّى أوصلهم إلى أكثر من ثلاثين راوياً وهم :

١ ـ سفيان بن عيينة ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

٢ ـ فطر بن خليفة ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

__________________

١ ـ البيان في أخبار صاحب الزمان : ٤٨٢.

٢ ـ مجمع الزوائد ٧ / ٣١٤ باب ما جاء في المهديّ.

٣٠٧

٣ ـ الأعمش ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

٤ ـ أبو إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

٥ ـ حفص بن عمر.

٦ ـ سفيان الثوري ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

٧ ـ شعبة ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

٨ ـ واسط بن الحارث.

٩ ـ يزيد بن معاوية أبو شيبة ، له فيه طريقان.

١٠ ـ سليمان بن حزم ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

١١ ـ جعفر الأحمر ، وقيس بن الربيع ، وسليمان بن حزم ؛ جميعهم في سند واحد.

١٢ ـ سلام بن المنذر.

١٣ ـ أبو شهاب محمّد بن إبراهيم الكتّاني ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

١٤ ـ عمر بن عبيد الطنافسي ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

١٥ ـ أبو بكر بن عيّاش ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

١٦ ـ أبو الجحّاف داود بن أبي العوف ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

١٧ ـ عثمان بن شبرمة ، وطرقه عنه بطرق شتّى.

١٨ ـ عبد الملك بن أبي عتبة.

١٩ ـ محمّد بن عيّاش ، عن عمرو العامري وطرقه عنه بطرق شتّى. وذكر مسنداً وقال فيه : حدّثنا أبو غسّان ، حدّثنا قيس ، ولم ينسبه.

٢٠ ـ عمرو بن قيس الملاّئي.

٢١ ـ عمّار بن زريق.

٢٢ ـ عبدالله بن حكيم بن جبير الأسدي.

٢٣ ـ عمر بن عبدالله بن بشر.

٢٤ ـ أبو الأحوص.

٢٥ ـ سعد بن الحسن ابن أُخت ثعلبة.

٣٠٨

٢٦ ـ معاذ بن هشام ، قال : حدّثني ابن أبي عاصم.

٢٧ ـ يوسف بن يونس.

٢٨ ـ غالب بن عثمان.

٢٩ ـ حمزة الزيّات.

٣٠ ـ شيبان.

٣١ ـ الحكم بن هشام.

ثمّ قال : « ورواه غير عاصم ، عن زرّ ، وهو عمرو بن حرّة ، عن زرّ ؛ كلّ هؤلاء رووا ( اسمه اسمي ) ؛ إلاّ ما كان من عبيدالله بن موسى ، عن زائدة ، عن عاصم ، فإنّه قال فيه : ( واسم أبيه اسم أبي ).

ولا يرتاب اللبيب أنّ هذه الزيادة لا اعتبار بها ، مع اجتماع هؤلاء الأئمّة على خلافها ، والله العالم »(١) .

وقد حاول بعض علماء الفنّ من الفريقين تأويل هذه الزيادة على فرض صحّة صدورها ، وقد تعرّض الكنجي الشافعي إلى بعض تأويلاتهم في المقام ؛ إلاّ أنّه استنكرها بقوله : « وهذا تكلُّفٌ في تأويل هذه الرواية ، والقول الفصل في ذلك : إنّ الاِمام أحمد مع ضبطه وإتقانه ، روى هذا الحديث في مسنده في عدّة مواضع : واسمه اسمي »(٢) .

ومن هنا يتّضح : أنّ حديث : « واسم أبيه اسم أبي » لا يصحّ في حسابات فنّ الدراية أْن يكون متعارضاً مع أحاديث كون اسم والد المهديّ هو الحسنعليهما‌السلام ، المرويّة بعشرات الطرق من الفريقين ، مع موافقته لحديث : « واسمه اسمي » المرويّ عن عليٍّعليه‌السلام ، وابن مسعود ، وأبي سعيد ، وحذيفة ، وسلمان ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، وأُمّ سلمة ، وغيرهم(٣) .

__________________

١ ـ البيان في أخبار صاحب الزمان : ٤٨٣ / ٤٨٥.

٢ ـ البيان في أخبار صاحب الزمان : ٤٨٣ ، مطالب السؤول : ٢٩٣.

٣ ـ مسند أحمد ١ / ٣٧٦ و ٣٧٧ ، سنن الترمذي ٤ / ٥٠٥ رقم ٢٢٣٠ و ٢٢٣١ ، سنن أبي داود ٤ / ١٠٧ رقم ٤٢٨٢ ، المعجم الكبير ١٠ / ١٦٤ رقم ١٠٢١٨ و ١٠٢١٩ و ص ١٦٥ رقم ١٠٢٢٠ و

٣٠٩

هذا ، زيادة على إطباق كلمة أهل البيتعليهم‌السلام من لدن الاِمام أمير المؤمنين عليّ ابن أبي طالب إلى الاِمام الحسن العسكريعليهم‌السلام على ذلك ، مضافاً إلى تأييد مائة وثمانية وعشرين عالماً ومحدِّثاً ومؤرّخاً من أهل السُنّة إلى أحاديث كون المهديّ من وُلْد الاِمام الحسن العسكري ، وقد فصّلنا الكلام عنهم وعن أسمائهم وأقوالهم ، ورتّبناهم بحسب القرون ابتداءً من القرن الرابع الهجري وانتهاءً بالقرن الرابع عشر الهجري(١) .

وهذا ما يجعل حديث : « واسم أبيه اسم أبي » على فرض صحّته ليس بقوّة ثبوت الحديث الآخر ، ممّا يجب طرحه أو تأويله ، وسيأتي عند الحديث عن كون المهديّ من أولاد الحسن أو الحسينعليهما‌السلام ما له علاقة وطيدة ببيان الاسم الصحيح لوالد الإمام المهديّعليه‌السلام .

( عادل علي ـ اليمن ـ )

من علامات ظهوره :

س : متى يظهر الإمام المهديّ عليه‌السلام ؟ وما هي علامات الظهور؟

ج : ليس هناك توقيت لظهور الإمام المهديّعليه‌السلام أبداً ، بل الأئمّة الأطهارعليهم‌السلام كذّبوا كلّ من يقول بذلك.

فعن الفضل بن يسار ، عن أبي جعفرعليه‌السلام قال : قلت : هل لهذا الأمر وقت؟ فقال : «كذب الوقّاتون ، كذب الوقّاتون ، كذب الوقّاتون »(٢) .

__________________

ص ١٦٨ رقم ١٠٢٢٩ و ١٠٢٣٠ ، ذِكر أخبار أصبهان ١ / ١٢٩ ، مسند أبي يعلى الموصلي ٢ / ٣٦٧ رقم ١١٢٨ ، صحيح ابن حبّان ٨ / ٢٩١ رقم ٦٧٨٦ و ٦٧٨٧ ، البدء والتاريخ ٢ / ٨٠ ، تذكرة الخواصّ : ٣٦٣ ، المنار المنيف : ١٤٨ رقم ٣٢٩ فصل ٥٠٠ ، القول المختصر ٧ / ٣٧ باب ١ ، فرائد السمطين ٢ / ٣٢٥ رقم ٥٧٥ ، منهاج السُنّة ٤ / ٢١١ ، ينابيع المودّة : ٤٩٢.

١ ـ دفاع عن الكافي ١ / ٥٦٥ ـ ٥٩٢.

٢ ـ الكافي ١ / ٣٦٨.

٣١٠

نعم ، ورد أنّه يظهر يوم عاشوراء الذي يصادف يوم السبت أو الجمعة ، أمّا في أيّ سنة فغير معلوم.

ولكن هناك قرائن وعلائم للظهور ذكرت في رواياتنا ، بأنّها متى ما تحقّقت يتحقّق الظهور ، ومن تلك العلائم الحتمية الوقوع ، التي اتّفقت رواياتنا على ذكرها هي : خروج اليماني ، والسفياني ، والصيحة ، والخسف بالبيداء ، وقتل النفس الزكية.

عن الإمام الصادقعليه‌السلام قال : « خمس قبل قيام القائم : اليمانيّ ، والسفيانيّ ، والمنادي ينادي من السماء ، وخسف بالبيداء ، وقتل النفس الزكية »(١) .

( ـ ـ )

فضل النصف من شعبان في كتب السنّة :

س : يرجى التكرّم ببيان فضل النصف من شعبان ، وذلك من كتب إخواننا أهل السنّة ، شاكرين لكم ذلك.

ج : وردت أعمال كثيرة في مصادر أهل السنّة ، في تعظيم ليلة النصف من شعبان ويومه ، وكلّ ما ورد من أعمال لم يرتضه الوهّابيون ، كعادتهم في رفض أكثر ما ورد أو كلّ ما ورد في تعظيم بعض المناسبات.

وقد اعتقد بعض علماء أهل السنّة أنّ ليلة النصف من شهر شعبان هي ليلة القدر.

وقد ذكروا لهذه الليلة ويومها أعمالاً كثيرة ، من صلاة ودعاء وصيام و

فعن الإمام عليعليه‌السلام قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إذا كانت ليلة النصف من شعبان ، فقوموا ليلها وصوموا نهارها »(٢) .

__________________

١ ـ الإمامة والتبصرة : ١٢٨ ، الخصال : ٣٠٣ ، كمال الدين وتمام النعمة : ٦٤٩ ، إعلام الورى ٢ / ٢٧٩.

٢ ـ سنن ابن ماجة ١ / ٤٤٤.

٣١١

وعن أبي موسى الأشعريّ ، عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «إنّ الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لجميع خلقه ، إلاّ لمشرك أو مشاحن »(١) .

وعن عائشة قالت : فقدت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات ليلة فقال : «إنّ الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب »(٢) .

وعن عبد الله بن عمر : إنّ رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : « يطّلع الله عزّ وجلّ إلى خلقه ليلة النصف من شعبان ، فيغفر لعباده إلاّ لاثنين ، مشاحن وقاتل نفس »(٣) .

وأمّا ما في روايات أهل البيتعليهم‌السلام فجاء الكثير مسنداً عنهمعليهم‌السلام في تعظيم ليلة النصف ويومها ، وذكروا أعمالاً كثيرة.

( أبو أيمن ـ المغرب ـ سنّي )

فلسفة الدعاء بتعجيل فرجه :

س : لماذا يدعو الشيعة بتعجيل فرج المهديّ المنتظر؟ وهل هو في كربة حتّى يفرّج الله عنه؟ وهل صحيح أنّه توجد في إيران خيل مسرّجة دوماً في انتظار المهديّ عند أحد المغارات؟ أو ما يسمّى بالسرادق!

ج : إمّا أن يكون المراد من الفرج المذكور في الدعاء هو فرج المؤمنين والمظلومين في العالم ، وإنما نسب وأضيف إلى الإمام المهديّعليه‌السلام باعتباره الفاعل لهذا الفرج بإذن الله تعالى كما تواتر هذا المعنى في روايات الشيعة والسنّة حيث ذكرت إنه يملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملأت ظلماً وجوراً.

__________________

١ ـ المصدر السابق ١ / ٤٤٥.

٢ ـ المصدر السابق ١ / ٤٤٤ ، الجامع الكبير ٢ / ١٢١ ، الجامع الصغير ١ / ٢٩٧ ، كنز العمّال ١٢ / ٣١٤.

٣ ـ مسند أحمد ٢ / ١٧٦ ، كنز العمّال ٣ / ٤٦٧.

٣١٢

إن الدعاء بتعجيل الفرج في الواقع هو دعاء لنا ، لأنّ فرجهعليه‌السلام هو فرج لكل المظلومين والمضطهدين في العالم ، لأنّ الإمام المهديّعليه‌السلام سيعيد كلّ حقّ إلى أهله ، وسينتقم من الظالمين.

وإمّا أن يراد منه بأنّه دعاء بالفرج للإمام المهديّعليه‌السلام ، لأنّه ـ على مبنى الشيعة ـ حيّ يرزق وغائب عن الأنظار ، ويرى ما يجري لأُمّة جدّه محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله من ظلم وقتل ، وتشريد واضطهاد ، وهو ابن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، والإمام الثاني عشر عند أكثر المسلمين ، حيث ذهب كثير من العلماء من شتّى الفرق الإسلامية ، إلى أنّ الثاني عشر في حديث « الخلفاء بعدي اثنا عشر » هو الإمام المهديّعليه‌السلام .

فالإمام المهديّ يتألّم أشدّ ألم ، وهو في كربة عظمى ، وهو يشاهد ما يجري على المسلمين من أنواع الكربات.

وأمّا ما سألت عنه من وجود خيل في إيران مسرّجة ، فهذا ما نسمعه لأوّل مرّة منك ، فهلاّ عرّفتنا على هذا المكان لنذهب ونفحص عن حقيقة الأمر.

( عمر بن عبد الرحمن المدفع ـ الإمارات ـ سنّي )

في أحاديث الرسول من كتب السنّة :

س : كثيراً ما أدخل في جدال مع أصدقائي بخصوص أصحاب المذهب الجعفريّ ، وأنا بكلّ صراحة أحترم أخواني الشيعة ، وأقسم بالله بأنّي ليس في قلبي أي بغضاء ضدّهم ، والحمد لله بأنّي لدي كثير من الكتب التي تخصّ المذهب الشيعيّ ، ومن خلال هذه الرسالة أحببت أن أوجّه تحية إلى فضيلتكم ، ولدي سؤال عن الإمام المهديّ عليه‌السلام ، هل ذكر في أحاديث الرسول محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟

ج : قد تواتر الحديث عن الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله في الإمام المهديّعليه‌السلام ، وأنّ اسمه اسم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ، وكنيته كنيته ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت ظلماً وجوراً.

وهذه الأحاديث بكثرة لا يمكن حصرها ، فلا يكاد يخلو منها كتاب في

٣١٣

الحديث ، أو معجم في التراجم والسير ، ولو تصدّينا لجمع ما أمكن منها ، لكانت موسوعة كبرى في الحديث.

وهذا إن دلّ على شيء ، فإنّما يدلّ على تواتر حديث المهديّعليه‌السلام ، وأنّ الرسول الأعظمصلى‌الله‌عليه‌وآله كان يبشّر الأُمّة الإسلامية بظهوره في كلّ ناد ومحفل ، ومنتدى ومجمع.

وإليك بعض هذه الأحاديث التي انتقيناها من بعض كتب السنّة :

١ ـ أخذصلى‌الله‌عليه‌وآله بيد علي فقال : «يخرج من صلب هذا حيّ يملأ الأرض عدلاً وقسطاً »(١) .

٢ ـ عن أنس بن مالك قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «نحن بنو عبد المطّلب سادات أهل الجنّة ، أنا وحمزة وعلي ، وجعفر بن أبي طالب ، والحسن والحسين ، والمهديّ »(٢) .

٣ ـ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من أنكر خروج المهديّ فقد كفر بما أنزل على محمّد »(٣) .

٤ ـ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «يلتفت المهديّ ، وقد نزل عيسى بن مريم ، كأنّما يقطر من شعره الماء ، فيقول المهديّ : تقدّم فصلّ بالناس ، فيقول عيسى : إنّما أقيمت الصلاة لك ، فيصلّي خلف رجل من ولدي »(٤) .

٥ ـ عن أبي سعيد الخدريّ قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «المهديّ منّي أجلى الجبهة ، أقنى الأنف ، يملأ الأرض قسطاً وعدلاً ، كما ملئت جوراً وظلماً ، ويملك سبع سنين »(٥) .

__________________

١ ـ المعجم الأوسط ٤ / ٢٥٦.

٢ ـ سنن ابن ماجة ٢ / ١٣٦٨ ، ذخائر العقبى : ١٥ و ٨٩ ، جواهر المطالب ١ / ٢٢٨ ، ينابيع المودّة ٢ / ٦٨ ، كنز العمّال ١٢ / ٩٧.

٣ ـ فرائد السمطين ٢ / ٣٣٤.

٤ ـ الصواعق المحرقة ٢ / ٤٧٥ ، ينابيع المودّة ٣ / ٢٦٤.

٥ ـ كشف الغمّة ٣ / ٢٣٤ ، مسند أبي داود ٢ / ٣١٠ ، العجم الأوسط ٩ / ١٧٦ ، الجامع الصغير ٢ / ٦٧٢ ، كنز العمّال ١٤ / ٢٦٤.

٣١٤

٦ ـ عن أبي سعيد الخدريّ ، أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «يخرج في آخر أُمّتي المهديّ ، يسقيه الله الغيث ، وتخرج الأرض نباتها ، ويعطى المال صحاحاً ، وتكثر الماشية ، وتعظم الأُمّة ، ويعيش سبعاً أو ثمانياً ، يعني حججاً »(١) .

٧ ـ عن أبي سعيد الخدريّ قال : خشينا أن يكون بعد نبيّنا حدث ، فسألنا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : « يخرج المهديّ في أُمّتي ، خمساً أو سبعاً أو تسعاً » زيد الشكّ ، قال : قلت : أيّ شيء؟ قال : « سنين » ، ثمّ قال : » يجيء الرجل إليه فيقول : يا مهدي اعطني اعطني » ، قال : « فيحثى له في ثوبه ما استطاع أن يحمل »(٢) .

٨ ـ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله لفاطمةعليها‌السلام : «المهديّ من ولدك »(٣) .

٩ ـ قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : « إذا نادى مناد من السماء : أنّ الحقّ في آل محمّد ، فعند ذلك يظهر المهديّ »(٤) .

فأصل فكرة المهديّعليه‌السلام من المسائل المتّفق عليها بين المسلمين ، إلاّ من شذّ وندر ، وكذلك أصل فكرة المنقذ مسألة متّفق عليها بين الأديان.

( حسن محمّد يوسف ـ البحرين )

كاذب من يدّعي السفارة عنه :

س : ما هو السبب في عدم صدق الأشخاص الذين يدّعون السفارة في زمن الغيبة الكبرى؟ وشكرا لكم.

ج : تارة تسأل عن الدليل ، فهو روايات صحيحة صريحة في تكذيب كلّ من يدّعي النيابة والسفارة في زمن الغيبة الكبرى ، وتارة تسأل عن السبب ، فيمكن

__________________

١ ـ المستدرك ٤ / ٥٥٨.

٢ ـ مسند أحمد ٣ / ٢١ ، الجامع الكبير ٣ / ٣٤٣ ، كنز العمّال ١٤ / ٢٧٣.

٣ ـ ذخائر العقبى : ١٣٦ ، كشف الغمّة ٣ / ٢٦٧.

٤ ـ كنز العمّال ١٤ / ٥٨٨.

٣١٥

أن يكون للوقوف أمام أصحاب الهوى والزعامات الدنيوية ، الذين يستغلّون هذا الباب لمصالحهم الدنيوية الشخصية من جمع المال ، والحصول على الرئاسة ، كلّ ذلك باسم المهديّ المنتظر ، وبذلك سيكون خراباً للدنيا والدين.

هذا ، ونعلمك بأنّ الرؤية غير السفارة والباب ، فالروايات المروية في تكذيب من رأى المهديّ المنتظر محمولة على اصطحاب السفارة مع ادعاء الرؤية.

( زهرة لطف الله ـ البحرين ـ )

كيفية موته ونهاية العالم :

س : قد فهمنا أنّه لا تنتهي الدنيا بوفاة الحجّةعليه‌السلام ، ولكن السؤال هو كيف ستكون نهاية العالم؟ مع أنّه بعد خروج الإمام سيعمّ العدل والسلام؟

أمّا السؤال الثاني فهو : كيف سيموت الحجّةعليه‌السلام ؟ فقد جاء في حديث شريف : « ما منّا من مات ميتة عين ».

ج : نحاول هنا الإجابة على السؤالين معاً ، حيث ثبت أنّ الإمام المهديّعليه‌السلام إذا ظهر فسوف يعمّ العدل والقسط ، ولا يعني هذا أنّ الخلق سوف يكونون معصومين ، أو أنّهم بأجمعهم عدول ، بل المقصود أنّ الإمام يحكم بين الناس بالعدل ، ويأخذ للمظلوم من الظالم حقّه ، وهكذا.

وقد ورد في الروايات : أنّ الأئمّة لا يموتون حتف أنفهم ، فهم أما مقتول أو مسموم ، ثمّ تكون الرجعة ، التي هي على إجمالها من عقائد الشيعة ، دون النظر إلى التفاصيل.

أمّا كيفية نهاية العالم فقد قال تعالى :( يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ) (١) ، وهنالك آيات كثيرة توضّح النفخ في الصور ، وانتهاء العالم.

____________

١ ـ الأنبياء : ١٠٤.

٣١٦

( محمّد الإبراهيمي ـ كندا ـ )

معنى كونه شريكاً للقرآن :

س : نقرأ في زيارة صاحب الأمر والزمان المروية عن الشيخ المفيد ، والسيّد ابن طاووس عبارة : « السلام عليك يا شريك القرآن » ، ما هو المقصود من هذه العبارة؟

ج : إنّ الأئمّة الإثنى عشرعليهم‌السلام كما هو معلوم ، هم عدل القرآن وشركاؤه ، باعتبار قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «إنّي تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي أهل بيتي ، ما إن تمسّكتم بهما فلن تضلّوا بعدي أبداً ».

( أيوب محمود دكسن ـ الكويت ـ )

إمكان حضوره في أكثر من مجلس :

س : كيف يمكن لمولانا الحجّة عليه‌السلام أن يحضر أكثر من مجلس في نفس الوقت؟

ج : هناك عدّة احتمالات في المقام ، ينبغي أن نأخذ كلّها أو بعضها بعين الاعتبار :

منها : إنّ المراد من حضوره هو النظر والعناية من قبلهعليه‌السلام لكلّ مجلس ، وهذا نظير حضور المعصومينعليهم‌السلام في مجالس ذكرهم ، إذ إنّ الحضور في مكان هو لأجل الوقوف على كلمات وأقوال الحاضرين ، وهذا ما يتحصّل في حالة إفاضة عناية الإمامعليه‌السلام للمجلس ، وكأنّه هو حاضر فيه يسمع ويرى من يخاطبه ، ويرد عليه بالرأفة والرحمة الخاصّة بهعليه‌السلام .

ومنها : إنّ المقصود من حضوره في أكثر من مجلسٍ في وقتٍ واحد قد يكون بصورة حضور وكيله أو نائبه ، أو من يتولّى الأمر من قبلهعليه‌السلام في تلك المجالس ، وهذا يعتبر حضورهعليه‌السلام بالعناية والمجاز ، ويكون من قبيل القول : بأنّ فلاناً قد شارك في اجتماع أو مؤتمر ، وفي الواقع قد أرسل مندوبه ليمثّله هناك.

٣١٧

والله العالم بحقائق الأُمور.

( ـ ـ )

كيفية الاستعداد للقائه :

س : كيف يمكنني الاستعداد لأكون من أنصار الإمام المهديّ عليه‌السلام ؟ وأن لا أكون مثل أهل الكوفة ، الذين دعوا الإمام أن يأتي ، ولكن فيما بعد يخافون من الموت ويتخاذلون ، إنّي أخشى دائماً أن أكون هكذا؟! فماذا أفعل؟

ج : الاستعداد يكون بإطاعة أوامر الله ، والتجنّب عن نواهيه ، وبعبارة أُخرى : أن نسعى لتحقيق ما لأجله بعثت الرسل ، وأمرت به الأئمّةعليهم‌السلام ، لنسعى ما لأجله يظهر الإمامعليه‌السلام ، يظهر ليطبّق سنّة رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ، ليحقّ الحقّ ، وليبطل الباطل ، ليكون الناس جميعاً مطيعين لله ، منتهين عن نواهيه.

فلنكن نحن ممّن أطاع الله ، وتجنّب عن معاصيه ، وبهذا سنكون من الممهّدين لظهورهعليه‌السلام ، وسنكون معه إن شاء الله تعالى.

( أحمد جاسم أبو حسن ـ البحرين ـ )

من وصيّه بعد غيبته :

س : نحن الشيعة نعتقد أنّ النبيّ محمّدصلى‌الله‌عليه‌وآله لم يغادر الدنيا إلاّ بعد أن أوصى بالإمام عليعليه‌السلام خليفة بعده ، ونحتجّ بالدليل العقليّ ، أنّه لا يعقل أن يترك النبيّ الأُمّة بدون خليفة ، لكي تنقسم وتتناحر في تحديد من هو الخليفة.

وفي نفس الوقت نقول : إنّ الإمام المهديّعليه‌السلام غاب عن الأُمّة بدون أن يوصي لمن هو خليفة بعده ، وترك الأُمّة هي التي تحدّد وتختار خليفة لها ، ممّا أدّى إلى انقسامات في المذهب حول المرجعية ، كما هو ملاحظ.

فسؤالي هو : لماذا لم ينتهج الإمام المنتظرعليه‌السلام سياسة النبيّ في ذلك؟ وكيف نوفّق بين الاعتقادين؟

ج : إنّ الشيعة تعتقد ـ بالأدلّة العقليّة والنقليّة ـ بوجوب وصاية النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله ،

٣١٨

ووقوعها لأمير المؤمنينعليه‌السلام ، ولكن في غيبة الإمام المنتظرعليه‌السلام لم تعتقد الشيعة بانتهاء إمامته أو خلافته ، حتّى تجب الوصاية لغيره ، بل إنّ إمامته مستمرة ، فلا تحتاج إلى خليفة ينوب عنه ، وأنّهعليه‌السلام يرعى الأُمّة والطائفة ، ولو من وراء ستار الغيبة.

فالغيبة لا تلغي مهمّات الإمامة مطلقاً ، بل تصدّ عن الدور الحضوري للإمامعليه‌السلام ، وهذا بعكس ارتحال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى الرفيق الأعلى ، إذ يجب فيه من يتولّى مسؤولية قيادة الأُمّة وإمامتها.

ثمّ حتّى في عصر الغيبة ، وإن لم يصرّح بمنصب خلافة الإمامعليه‌السلام ونيابته ، ولكن قد جاءت نصوص وأحاديث شريفة تؤكّد وجوب ملازمة الناس علماء الطائفة واتباعهم على نحو العموم ، وفيها مواصفات هؤلاء من العلم والتقوى والعدالة وغيرها ، حتّى لا يقع الناس في انحراف وضلالة.

فالانقسامات التي ذكرتموها لا تؤثّر في أصل العقيدة ومجراها ، إن اتبعنا من له أهلية ومصداقية تلك الروايات ، فتصبح تلك الخلافات هامشية ، ونتيجة طبيعية لعدم عصمة الجميع.

( شاهر ـ ـ )

الجديد الذي يأتي به :

س : وفّقكم الله لنصرة هذا المذهب الجعفريّ الحقّ ، ولي سؤال حرت فيه ، واطلب المساعدّة منكم على فهمه ، لو تكرّمتم عليّ بذلك ، ولله الشكر إن فعلتم.

جاء في كتاب الغيبة للنعماني حديثاً يقول : قال أبو جعفرعليه‌السلام : « يقوم القائم بأمر جديد ، وكتاب جديد ، وبقضاء جديد ، على العرب شديد ، ليس شأنه إلاّ السيف ، لا يستتيب أحداً ، ولا يأخذه في الله لومة لائم »(١) .

__________________

١ ـ الغيبة للنعماني : ٢٣٣.

٣١٩

وسؤالي هو : هل هذا الحديث صحيح؟ وما معناه؟ وأيّ كتاب؟ وأيّ قضاء عنى هنا؟ هل هو غير الأمر الذي نحن عليه؟ أو غير القضاء الذي نقضي به نحن هنا؟ وفي هذا الزمان ، أو غير الكتاب الذي بين أيدينا؟

أفيدونا ، وفّقكم الله في هذا الأمر ، وجزيتم خيراً.

ج : أوّلاً : ليس لهذا الحديث سند معتبر ، بل فيه ضعف.

ثانياً : إنّنا إذا لاحظنا الأحكام الإسلامية في عصر الغيبة ، وهو عصر يبعد عن مصدر التشريع الإسلامي ، وأخذنا بنظر الاعتبار من حيث وجودها النظري والتطبيقي ، نجد فيها أربعة موارد من النقص والقصور :

١ ـ الأحكام الإسلامية التي لم تعلن للناس أصلاً ، بل بقيت معرفتها خاصّة بالله ورسوله ، والقادة الإسلاميّين ، وبقيت مستورة عن الناس ، ومؤجّل إعلانها إلى زمن ظهور الإمام المهديّعليه‌السلام ، وتطبيق العدل الكامل.

٢ ـ الأحكام التالفة على مرّ الزمن ، والسنّة المندرسة خلال الأجيال ، ممّا يتضمّن أحكام الإسلام ومفاهيمه ، أو يدلّ عليها.

فإنّ ما تلف من الكتب التي كانت تحمل الثقافة الإسلامية ، بما فيها أعداد كبيرة من السنّة الشريفة ، والفقه الإسلامي ، نتيجة للحروب المدمّرة ـ كالحروب الصليبية ، وغزوات التتار والمغول ، وغير ذلك ـ عدد ضخم يعدّ بمئات الآلاف ، ممّا أوجب انقطاع الأُمّة الإسلامية عن كمّية كبيرة من تاريخها ، وتراثها الإسلامي ، واحتجاب عدد من الأحكام الإسلامية عنها.

٣ ـ إنّ الفقهاء حين وجدوا أنفسهم محجوبين عن الأحكام الإسلامية الواقعية في كثير من الموضوعات المستجدّة ، والوقائع الطارئة على مرّ الزمن ، اضطرّوا إلى التمسّك بقواعد عامّة معيّنة ، تشمل بعمومها مثل هذه الوقائع ، إلاّ أنّ نتيجتها في كلّ واقعة ليست هي الحكم الإسلامي الواقعي في تلك الواقعة ، وإنّما هو ما يسمّى بالحكم الظاهريّ ، وهو ـ كما قيل ـ تحديد الوظيفة الشرعية للمكلّف عند جهله بالحكم الواقعي الأصلي.

٣٢٠

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.

[ ٣٢٢٢١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس( لليهودي والنصراني) (١) شفعة، وقال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة إذا(٢) كان له رغبة(٣) .

وقال: للغائب شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن ابراهيم(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

٧ - باب أن الشفعة لا تثبت إلّا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.

[ ٣٢٢٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٨) ،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٦.

(١) في التهذيب: لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: فيه.

(٤) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٧.

(٥) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٠.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب ١ - ٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٧، والتهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٩، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٢.

(٨) ليس في التهذبيين.

٤٠١

عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

[ ٣٢٢٢٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كلَّ شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحقّ به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: الشفعة واجبة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٢٢٤ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في المملوك(٣) : بين شركاء، فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: أنا أحقّ به، أله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحداً، قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٨.

(١) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٢.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٣.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٥، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٥.

(٣) في الكافي زيادة: يكون ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ٢١٠ / ٥.

٤٠٢

أقول: ويأتي الوجه في الحكم الاخير(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهم: أنا أحقّ به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٣) .

[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، قال: الشفعة على عدد الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) (٤) .

أقول: حمله الشيخ وغيره(٥) على التقيّة، وقرينتها كون راويه من العامّة.

[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٧٠ / ٢٩٨.

٤ - التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣٤.

(٣) التهذيب ٧: ٦٧ / ذيل ٨٢٩. وعلق المصنف: وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ).

٥ - التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٦.

(٤) الففيه ٣: ٤٥ / ١٥٥ و ١٥٦.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ١٩٨.

٦ - التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣٣.

٤٠٣

السلام) ، قال: ليس في الحيوان شفعة.

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على كون الشريك متعدداً، لما مر(٢) .

[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحقّ به ثم قال( عليه‌السلام ) : لا شفعة في الحيوان، إلّا أن يكون الشريك فيه واحداً(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٨ - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة، والنهر، والطريق، والرحى، والحمام.

[ ٣٢٢٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) راجع الفقيه ٣: ٤٦ / ذيل ١٦٢.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٣.

(٣) في نسخة: رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ١١.

(٥) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢٠.

٤٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، وزاد: ولا في رحى، ولا في حمّام(١) .

[ ٣٢٢٣٠ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وروي أيضاً، أنَّ الشفعة لا تكون إلّا في الارضين والدور فقط.

أقول: وتقدَّم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق(٢) ، وحمله الشيخ على التقية(٣) .

٩ - باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة.

[ ٣٢٢٣١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن رجل، قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعاً غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً، فلما قبضها وتحول عنها تهدّمت الدار، وجاء سيل خارق(٤) فهدمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عنّي قيمة البناء، فإنَّ البناء قد تهدّم، وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : ليس له إلّا الشراء والبيع الأوَّل إن شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٨.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الاستبصار ٣: ١١٧ / ذيل ٤١٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٥٠.

(٤) في المصدر: جارف.

(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤٠٥

١٠ - باب أن الثمن اذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام، وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام، فإن زاد بطلت الشفعة.

[ ٣٢٢٣٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن عليِّ بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض(١) فكيف يصنع صاحب الارض إن أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع، وبطلت شفعته في الارض، وإن طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له.

١١ - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار اذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.

[ ٣٢٢٣٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن علىِّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر، قال: ليس لاحد فيها شفعة.

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٣٩.

(١) نَضَّ الدَّين: تيسر « الصحاح ( نضض ) ٣: ١١٠٨ ».

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤٠، والفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٤.

٤٠٦

ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن أحمد، وعبدالله ابني محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله، في تلك الدار شركاء؟ قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

١٢ - باب أن الشفعة هل تورث، أم لا؟

[ ٣٢٢٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .

أقول: ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة، ودلالة الخاصّ أقوى.

____________________

(١) قرب الإسناد: ٧٧.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤٢.

(٢) الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٥.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤١.

(٣) الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٨.

٤٠٧

٤٠٨

كتاب إحياء الموات

٤٠٩

٤١٠

١ - باب أن من أحيى أرضاً مواتاً فهى له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها

[ ٣٢٢٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال: ليس به بأس - إلى أن قال: - وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض، أو عملوه فهم أحقّ بها، وهي لهم.

ورواه الشيخ أيضاً والصدوق كما مرّ في الجهاد(١) .

[ ٣٢٢٣٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي الارض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة الحديث.

[ ٣٢٢٣٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن محمد بن

____________________

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٥، والاستبصار ٣: ١١٠ / ٣٩٠.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

٢ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٥٩.

٤١١

مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض أو عمروها فهم أحق بها.

[ ٣٢٢٣٩ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض، وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم.

[ ٣٢٢٤٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وفضيل، وبكير، وحمران، وعبد الرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قالا: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له.

محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) ،. وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحيى مواتاً فهو له.

[ ٣٢٢٤٢ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين، قال: قد ظهر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على خيبر، فخارجهم على أن يكون الارض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئاً، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض، فعمروه فهم أحقّ به، وهو لهم.

[ ٣٢٢٤٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧١، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٨٠، والكافي ٥: ٢٧٩ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١٠٨ / ٣٨٢.

(١) الكافي ٥: ٢٧٩ / ٤.

٦ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٣.

٧ - الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٤.

٨ - الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٦٨.

٤١٢

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال. سئل - وأنا حاضر - عن رجل أحيى أرضاً مواتاً، فكرى(١) فيها نهراً، وبنى بيوتاً، وغرس نخلاً وشجراً، فقال: هي له، وله أجر بيوتها، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء، أو سيل وادٍ أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب(٢) نصف العشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(٣) وفي الجهاد(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب أن من غرس غرساً فهو له، ومن استخرج ماء ابتداءً فهو له

[ ٣٢٢٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من غرس شجراً: أو حفر وادياً بديّاً(٦) لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

وكذا رواه في( المقنع) (٨) .

____________________

(١) أي: حفر ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الغرب، كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية) .

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب الانفال.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٦.

(٦) في المصدر: بدءا.

(٧) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٥.

(٨) المقنع: ١٣٢.

٤١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم(٢) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب أن من أحيى أرضاً، ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها، وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.

[ ٣٢٢٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، فإنَّ كانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها وتركها فأخربها، ثم جاء بعد يطلبها، فانَّ الارض لله ولمن عمرها.

[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: وجدنا في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) :( إنَّ الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ) (٥) . أنا وأهل بيتي

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥١ / ٦٧٠، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٩.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٦.

(٣) تقدم ما يدلّ على الحكم الاول في الباب ٢ من أبواب الغصب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٢، التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧٢.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٥.

(٥) الاعراف ٧: ١٢٨.

٤١٤

الذين أورثنا الأرض، ونحن المتّقون، والارض كلّها لنا(١) ، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها، وليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها(٢) ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم( عليه‌السلام ) من أهل بيتي بالسّيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ومنعها، إلّا ما كان في أيدي شيعتنا، فانه يقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الارض في أيديهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) . وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي الارض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها، ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصّدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه(٤) .

وعنه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي

____________________

(١) قوله « والارض كلها لنا » قد ورد مضمونه في عدَّة أحاديث تدل على أن الارض كلها للامام، والظاهر أنها مخصوصة كما يفهم من هنا بالارض الموات، وما لا يعرف له مالك، وبأرض الانفال من ذلك، ويمكن حملها على أنهم أولى بالتصرف بها، وأن أحكامها ترجع إليهم وتؤخذ عنهم، وأنه يجب على المالكين لها طاعتهم، ونحو ذلك والله أعلم. ( منه. قده ).

(٢) في المصدر: أو أخر بها.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧٤ والاستبصار ٣: ١٠٨ / ٣٨٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٨.

(٤) العجب أن الشهيد الثاني في شرح اللمعة حكم بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع وحديث أبي خالد السابق صحيح وهذا وهم ظاهر على قاعدتهم ( منه. قده )، اللمعة الدمشقية ٧: ١٣٨ - ١٤٠.

٤١٥

عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب أن الذمى إذا أحيى مواتاً من ارض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمى اذا أسلم.

[ ٣٢٢٤٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الارضين من أهل الذمّة، فقال: لا بأس بأن يشتريها(٤) منهم، إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم، وقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود، خارجهم على( أن يترك) (٥) الارض في أيديهم، يعملونها ويعمرونها

[ ٣٢٢٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل من أهل نجران يكون له أرض، ثم يسلم، أيش عليه؟ ما صالحهم عليه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين، إنّهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١١٠ / ٣٨٨.

(٤) في المصدر: يشتري.

(٥) في التهذيب: أمر وترك.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٥ / ٦٨٣.

٤١٦

[ ٣٢٢٥٠ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه، فقلت: ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا أحرار، وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد، وأنَّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، فقال في الارض ما قال ابن شبرمة، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب ان المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلأ، ما لم يكن ملك أحد بعينه.

[ ٣٢٢٥١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ماء الوادي، فقال: إنَّ المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلأ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان مثله(٢) .

[ ٣٢٢٥٢ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: لا يحلّ منع الملح(٣) والنار.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٥٥ / ٦٨٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦٢.

٢ - قرب الإسناد: ٦٤.

(٣) في المصدر زيادة: والماء.

٤١٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التخصيص(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.

[ ٣٢٢٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد ابن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء(٣) بكيل حنطة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمد، عن عبدالله بن الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن قناة بين قوم، لكلّ رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن قوم كانت بينهم

____________________

(١) تقدم في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: باعه.

(٤) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٧.

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.

٤١٨

قناة ماء لكلِّ إنسان(١) منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٧ - باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء، واستحباب بذلها لمن يحتاج اليها.

[ ٣٢٢٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعاً، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن النطاف والأربعاء.

قال: والأربعاء: أن يسني مسناة، فيحمل الماء، فيسقي(٤) به الارض، ثمَّ يستغني عنه، فقال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك.

والنطاف أن يكون له الشرب، فيستغني عنه، فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر:( واحد) بدل( إنسان) .

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب التيمم، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٤) في المصدر: فيستقي.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٨.

٤١٩

[ ٣٢٢٥٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بين أهل المدينة في مشارب النخل: أنّه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية: أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء، وقال(١) : لا ضرر ولا ضرار.

[ ٣٢٢٥٨ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: قضى( رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ) (١) في أهل البوادي، أن لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل كلاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الاعلى للزرع إلى الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب، ثم يدفع إلى ما يليه.

[ ٣٢٢٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سيل وادي مهزور(٣) ، للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثمَّ يرسل الماء إلى

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٦.

(١) في المصححة الثانية: فقال.

٣ - الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦١.

(٢) في المصدر: (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

* - الشراك: سير النعل الذي في ظاهر القدم، ( القاموس المحيط - شرك - ٣: ٣٠٨ ).

١ - الكافي ٥: ٢٧٨ / ٣، التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485