وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة16%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319442 / تحميل: 5940
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

القامصة، فبلغ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأمضاه(١) .

ورواه في( المقنعة) مرسلاً نحوه (٢) .

٨ - باب ان من حفر بئراً في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق، أو غير ملكه ضمن

[ ٣٥٥٣٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل حفر بئراً في غير ملكه فمرَّ عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لأنَّ كلَّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.

[ ٣٥٥٤٠ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن النعمان، عن أبي الصباح الكناني، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عليِّ بن النعمان مثله(٣) .

[ ٣٥٥٤١ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه، فقال:

____________________

(١) في المصدر زيادة: وشُهد له بالصواب.

(٢) المقنعة: ١١٧.

الباب ٨

فيه ٤ أحاديث

١ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٧، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٥، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٣.

(٣) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٥.

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠٣، الكافي ٧: ٣٤٩ / ١ والكافي ٧: ٣٤٩ / ذيل ١.

٢٤١

أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان، وأما ما حفر في الطريق، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) وذكر مثله(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة، وعثمان ابن عيسى مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٢ ] ٤ - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن مثنى الحنّاط، عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: لو أنَّ رجلاً حفر بئراً في داره ثمَّ دخل رجل(٣) فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان، ولكن ليغطها.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وابن أبي نجران جميعاً، عن ابن أبي نصر(٤) ، والذي قبله عنهم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، وعن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة والأوَّل عنهم، عن سهل وابن أبي نجران، والّذي بعده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٤، الكافي ٧: ٣٥٠ / ٤.

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩٠.

٤ - التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٦.

(٣) في نسخة من الكافي: داخل ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٧: ٣٥٠ / ٦.

(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩، وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

٢٤٢

٩ - باب أن كل من وضع على الطريق شيئاً يضرُّ به ضمن ما يتلف بسببه ومحلّ مشي الراكب والماشي

[ ٣٥٥٤٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره؟ فقال: كلُّ شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(٢) .

[ ٣٥٥٤٤ ] ٢ - وقد تقدَّم حديث أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : كل من أضرَّ بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن.

[ ٣٥٥٤٥ ] ٣ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن حمزة بن بريد(٣) ، عن عليِّ بن سويد، عن أبي الحسن موسى( عليه‌السلام ) قال: إذا قام قائمنا قال: يا معشر الفرسان سيروا في وسط الطريق، يا معشر الرجالة سيروا على جنبي الطريق فأيّما فارس أخذ على جنبي الطريق فأصاب

____________________

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٤٩ / ٢.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٨.

(٢) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٦.

٢ - تقدم في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٣ - التهذيب ١٠: ٣١٤ / ١١٦٩.

(٣) في المصدر: حمزة بن زيد.

٢٤٣

رجلاً عيب ألزمناه الدية، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.

أقول: ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .

١٠ - باب أن من حمل على رأسه شيئاً ضمن ما يتلفه من نفس وغيرها

[ ٣٥٥٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه، فقال: هو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) . عن ابن أبى نصر(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله(٥) .

ورواه أيضاً بإسناده عن داود بن سرحان، إلّا أنه قال: هو مأمون(٦) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ / ٥.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٩.

(٣) في المصدر: محمّد بن علي بن محبوب.

(٤) التهذيب ٧: ٢٢٢ / ٩٧٣.

(٥) الفقيه ٣: ١٦٣ / ١٣.

(٦) الفقيه ٤: ٨٢ / ٢٦٣.

(٧) تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الحديث ٢ من الباب ١١، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة.

(٨) يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

٢٤٤

١١ - باب أن من أخرج ميزاباً أو كنيفاً أو نحوهما إلى الطريق ضمن ما يتلف بسببه

[ ٣٥٥٤٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أخرج ميزاباً، أو كنيفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابة، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين فأصاب شيئاً(١) فعطب فهو له ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٢) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٣) .

١٢ - باب حكم من استأجر عبداً أو استعار مملوكاً أو حراً صغيرا ً فأفسدوا شيئا ً

[ ٣٥٥٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن زرارة، وأبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون.

____________________

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٠ / ٨.

(١) في المصدر: بئراً.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٣٠ / ٩٠٨.

(٣) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩٢.

الباب ١٢

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ١، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الاجارة.

٢٤٥

[ ٣٥٥٤٩ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حراًّ صغيراً فعيب فهو ضامن.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله، إلّا أنَّ في بعض النسخ: من استعان (١) .

١٣ - باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها، وكذا ضاربها

[ ٣٥٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم( عن أبيه) (٢) ، عن محمّد بن عيسى عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه قال: بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئاً ما دامت مرسلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى(٣) ، عن محمّد بن عيسى(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٣٠٢ / ٢، وعلق المصنف بقوله: الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه).

(١) قرب الإسناد: ٦٨.

الباب ١٣

فيه ١٢ حديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ١.

(٢) ليس في المصدر.

(٣) في الاستبصار: علي بن إبراهيم.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٧، والاستبصار ٤: ٢٨٦ / ١٠٨٢.

٢٤٦

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله(١) .

[ ٣٥٥٥١ ] ٢ - وبالإسناد، عن يونس، عن محمّد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل(٢) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها، قال: ليس عليه ما أصابت برجلها، وعليه ما أصابت بيدها، وإذا وقف(٣) فعليه ما أصابت بيدها ورجلها، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضاً.

[ ٣٥٥٥٢ ] ٣ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنساناً برجلها، فقال: ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنَّ رجليها(٤) خلفه إن ركب، فان كان قاد بها(٥) فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(٦) .

[ ٣٥٥٥٣ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في صاحب الدابّة أنّه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها، وما

____________________

(١) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٢، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٦، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٧٨.

(٢) في نسخة من التهذيب: عن المفضل ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: وقفت.

٣ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٤.

(٤) في الكافي: رجلها.

(٥) في المصدر: قائدها.

(٦) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٧.

٤ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١١، التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٤، والاستبصار ٤: ٢٨٥ / ١٠٨١.

٢٤٧

نفحت(١) برجلها فلا ضمان عليه إلّا أن يضربها إنسان.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٣٥٥٥٤ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه ضمن القائد والسائق والراكب، فقال: ما أصاب الرجل فعلى السائق، وما أصاب اليد فعلى القائد والراكب.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٤) ، وكذا الحديثان قبله، وكذا الأوَّل والثاني بإسناده عن يونس مثله.

[ ٣٥٥٥٥ ] ٦ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) قال: إذا استقلَّ البعير(٥) بحمله فقد ضمن صاحبه.

[ ٣٥٥٥٦ ] ٧ - وعنه، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) ضمن صاحب الدابة ما وطئت بيديها ورجليها، وما( نفحت برجلها) (٦) فلا ضمان عليه إلّا

____________________

(١) نفحت: رفست وضربت برجلها. ( الصحاح - نفح - ١: ٤١٢ ).

(٢) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٢.

٥ - الكافي ٧: ٣٥٤ / ١٥.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٠.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٧، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٥.

٦ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٧٩.

(٥) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

٧ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٠.

(٦) في المصدر: بعجت برجليها.

٢٤٨

أن يضربها إنسان الحديث.

[ ٣٥٥٥٧ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: إذا استقلَّ البعير(١) والدّابة( بحملها فصاحبها) (٢) ضامن إلى أن تبلغه الموضع.

[ ٣٥٥٥٨ ] ٩ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، وعلي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعاً، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها، فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأنَّ رجلها خلفه إذا ركب، وإن قاد دابة فانه يملك رجلها(٣) باذن الله يضعها حيث يشاء.

[ ٣٥٥٥٩ ] ١٠ - وبإسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما‌السلام ) ، أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها أو( رجلها) (٤) إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها.

أقول: حمله الشيخ على ما إذا كان واقفاً، لما مرّ(٥) .

[ ٣٥٥٦٠ ] ١١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن السكوني، أنَّ عليّاً

____________________

٨ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨٢.

(١) في نسخة: البقر ( هامش المخطوط ).

(٢) في المصدر: بحملهما فصاحبهما.

٩ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٨٩، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٦.

(٣) في المصدر: يدها.

١٠ - التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩٠، والاستبصار ٤: ٢٨٤ / ١٠٧٧.

(٤) في المصدر: ورجلها.

(٥) مر في الحديث ٢ من هذا الباب.

١١ - الفقيه ٤: ١١٦ / ٤٠٠.

٢٤٩

( عليه‌السلام ) كان يضمن القائد والسائق والراكب.

[ ٣٥٥٦١ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي( عليهم‌السلام ) أنّه كان يضمن الراكب ما وطأت الدابة بيدها ورجلها، ويضمن القائد ما وطأت الدابة بيدها، ويبرئه من الرجل.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) .

١٤ - باب ضمان صاحب البعير المغتلم (*) لما يجنيه وعدم ضمانه أوَّل مرَّة

[ ٣٥٥٦٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن بختي(٢) اغتلم فخرج من الدار فقتل رجلاً فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف(٣) ؟ فقال: صاحب البختي ضامن للدية ويقتصّ(٤) ثمن بختيه الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٥) .

____________________

١٢ - قرب الإسناد: ٦٨.

(١) تقدم في الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه ٤ أحاديث

* الاغتلام: هيجان البعير عند شدة الشهوة الجنسية، انظر ( القاموس المحيط - غلم - ٤: ١٥٧ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣.

(٢) البختي: واحد البُخت وهي الإِبل الخراسانية، ( القاموس المحيط - بخت - ١: ١٤٣ ).

(٣) في المصدر زيادة: فعقره.

(٤) في المصدر: ويقبض.

(٥) التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨.

٢٥٠

ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله(١) .

[ ٣٥٥٦٣ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان إذا صال الفحل(٢) أوَّل مرة لم يضمن صاحبه فإذا ثنّى ضمّن صاحبه.

محمّد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٣) .

[ ٣٥٥٦٤ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركيِّ بن عليّ، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليهما‌السلام ) قال: سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلاً، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.

[ ٣٥٥٦٥ ] ٤ - عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن بختي مغتلم قتل رجلاً فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله(٤) ؟ قال: على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الّذي عقر بختيه.

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤٢٠.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٣.

(٢) صال الفحل: اذا صار يقتل الناس ويعدو عليهم، ( الصحاح - صول - ٥: ١٧٤٧ ).

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٦ / ٨٩١.

٤ - مسائل علي بن جعفر: ١٩٦ / ٤١٦.

(٤) في المصدر: ما حالهم.

٢٥١

١٥ - باب أن من نفر دابة براكب ضمن ما يصيبهما، وكذا من أفزع رجلاً على جدار

[ ٣٥٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث أنه سئل عن الرجل ينفر بالرجل فيعقره ويعقر(١) دابته رجل آخر.

فقال: هو ضامن لما كان من شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن أبي المغرا، عن الحلبي مثله(٢) .

[ ٣٥٥٦٧ ] ٢ - وبالإسناد عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: أيما رجل فزع رجلاً عن الجدار أو نفر به عن دابته فخر فمات فهو ضامن لديته، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(٣) . وكذا الّذي قبله.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٣، التهذيب ١٠: ٢٢٥ / ٨٨٨، أورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٣، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب.

(١) في المصدر: تعقر.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٨.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ٩.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٥.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.

٢٥٢

١٦ - باب حكم من حمل عبده على دابة، أو حمل يتيماً على دابة

[ ٣٥٥٦٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل حمل عبده على( دابته فوطأت رجلاً، قال) (٢) : الغرم على مولاه.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب(٣) .

ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (٤) .

محمّد ابن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله(٥) .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٦) .

[ ٣٥٥٦٩ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن عبدوس، عن ابن فضال، عن المفضّل بن صالح، عن ليث المرادي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأُجرة وذلك معيشة ذلك الغلام قد يعرف ذلك عصبته فأجراه في الحلبة فنطح الفرس

____________________

الباب ١٦

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٠.

(١) في المصدر زيادة: عن رجل.

(٢) في المصدر: دابة فأوطات فقال.

(٣) الفقيه ٤: ١١٦ / ٣٩٨.

(٤) قرب الاسناد: ٧٧.

(٥) التهذيب ٧: ٢٢٣ / ٩٨٠.

(٦) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٣.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٣ / ٨٧٦.

٢٥٣

رجلاً فقتله، على من ديته؟ قال: على صاحب الفرس، قلت: أرأيت لو أنَّ الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال: ليس على صاحب الفرس شيء.

١٧ - باب أن من دخل داراً باذن صاحبها فعقره كلب نهارا ً ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن

[ ٣٥٥٧٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن شيخ من أهل الكوفة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره، فقال: إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٥٥٧١ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم، قال: لا ضمان عليهم، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد، عن البرقي، عن النوفلي نحوه(٢) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

____________________

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٣٥١ / ٥.

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٩.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٤.

(٢) التهذيب ١٠: ٢١٣ / ٨٤١.

(٣) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٧.

٢٥٤

[ ٣٥٥٧٢ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن آبائه، عن عليّ (عليهم‌السلام ) ، أنه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً، ولا يضمنه إذا عقر بالليل، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن علوان(١) .

١٨ - باب حكم ما لو دخل الطفل داراً فوقع في بئر

[ ٣٥٥٧٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) قال: سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب فوقع في بئرهم، هل يضمنون؟ قال: ليس يضمنون، فان كانوا متّهمين ضمنوا.

ورواه الصدوق بإسناده عن وهيب بن حفص(٣) .

أقول: هذا محمول على وقوع القسامة، لما مرّ(٤) .

[ ٣٥٥٧٤ ] ٢ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى - رفعه - في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.

____________________

٣ - التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٨٩٨.

(١) الفقيه ٤: ١٢٠ / ٤١٧.

الباب ١٨

فيه حديثان

١ - التهذيب ١٠: ٢١٢ / ٨٤٠.

(٢) في الفقيه: أبي عبدالله (عليه‌السلام ).

( ٣ ) الفقيه ٤: ١١٥ / ٣٩٤.

(٤) مر في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٨ من هذه الابواب.

٢ - الكافي ٧: ٣٧٤ / ١٣، أورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٢٥٥

١٩ - باب حكم الدابة إذا جنت على أُخرى

[ ٣٥٥٧٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن مصعب بن سلام التميمي، عن أبي عبدالله، عن أبيه( عليه‌السلام ) أنَّ ثوراً قتل حماراً على عهد النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فرفع ذلك إليه وهو في أُناس من أصحابه فيهم أبوبكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء، فقال: ياعمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا عليّ اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما قال: فرفع رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يده إلى السماء، فقال: الحمد لله الّذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.

[ ٣٥٥٧٦ ] ٢ - وعنهم، عن أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الاسكاف، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: أتى رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت أبا بكر فسله، فأتاه فسأله فقال: ليس على البهائم قود، فرجع إلى النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره بمقالة أبي بكر، فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت عمر فسله، فأتى عمر فسأله، فقال مثل مقالة أبي بكر، فرجع إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره فقال له النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : ائت عليا فسله، فأتاه فسأله، فقال علي( عليه‌السلام ) : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتى قتله فصاحبه ضامن، وإن كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه

____________________

الباب ١٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٦، التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠١.

٢ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٧.

٢٥٦

فليس على صاحبه ضمان، فرجع إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فأخبره فقال النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : الحمد لله الّذي جعل من أهل بيتي من يحكم بحكم الأنبياء.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد(١) ، وكذا الّذي قبله.

ورواه المفيد في( الارشاد) مرسلاً نحوه (٢) .

٢٠ - باب أن الدابة اذا ربطها صاحبها فأفلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنساناً لم يضمن صاحبها

[ ٣٥٥٧٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس عن عبيد الله الحلبي(٣) ، عن رجل، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: بعث رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عليّاً( عليه‌السلام ) إلى اليمن فأفلت فرس لرجل من أهل اليمن ومرَّ يعدو، فمرَّ برجل فنفحه برجله فقتله، فجاء أولياء المقتول إلى الرجل فأخذوه فرفعوه إلى عليّ( عليه‌السلام ) فأقام صاحب الفرس البينّة عند عليّ( عليه‌السلام ) أنَّ فرسه أفلت من داره ونفح الرجل فأبطل عليّ( عليه‌السلام ) دم صاحبهم، فجاء أولياء المقتول من اليمن إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فقالوا: يا رسول الله إنَّ عليّاً ظلمنا وأبطل دم صاحبنا، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : أنَّ عليّاً ليس بظلّام ولم ولم يخلق للظلم، إنَّ الولاية لعلي من بعدي،

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٩ / ٩٠٢.

(٢) ارشاد المفيد: ١٠٦.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٣٥٢ / ٨.

(٣) في التهذيب: عن عبدالله الحلبي.

٢٥٧

والحكم حكمه، والقول قوله، لا يرد حكمه وقوله وولايته إلّا كافر الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(١) .

ورواه الصدوق في( الأمالي) عن عليِّ بن أحمد بن موسى، عن محمّد بن أبي عبدالله الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن إبراهيم بن الحكم، عن عمرو بن جبير، عن أبيه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) (٢) .

٢١ - باب حكم ما لو أدخلت امرأة صديقاً لها فقتله زوجها وقتلت زوجها

[ ٣٥٥٧٨ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قلت له: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الرجل فقتلته بالصديق، قال: تضمن المرأة دية الصديق، وتقتل بالزوج.

____________________

(١) التهذيب ١٠: ٢٢٨ / ٩٠٠.

(٢) امالي الصدوق: ٢٨٥ / ٧.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٦.

٢٥٨

٢٢ - باب أن المرأة اذا نذرت أن تقاد مزمومة (*) فخرم (*) أنفها لم يضمن صاحب الدابة

[ ٣٥٥٧٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ امرأة نذرت أن تقاد مزمومة فنفحها(١) بعير فخرم أنفها فأتت أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) تخاصم صاحب البعير فأبطله، وقال: إنمّا نذرت ليس عليك ذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس(٢) .

٢٣ - باب ان المقتول في مجمع اذا لم يعلم من قتله فديته من بيت المال، وأن صاحب الجسر لا يضمن

[ ٣٥٥٨٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن شمون، عن الاصم، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال: من مات في زحام الناس يوم جمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال.

____________________

الباب ٢٢

فيه حديث واحد

* الزمام: خيط يشد في الأنف ثم بالمقود نفسه يقاد به الحيوان. ( الصحاح - زم - ٥: ١٩٤٤ ).

* الخرم: الشق. ( الصحاح - خرم - ٥: ١٩١٠ ).

١ - الكافي ٧: ٣٥٣ / ١٢.

(١) في المصدر: فدفعها.

(٢) التهذيب ١٠: ٢٢٧ / ٨٩٦.

الباب ٢٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٥٥ / ٤، أورده في الحديث ٥ من الباب ٦ من أبواب دعوى القتل.

٢٥٩

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، وزاد فيه: أو عيد أو على بئر(١) .

[ ٣٥٥٨١ ] ٢ - محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمّد بن يحيى، عن ابن مسكان، عن ابن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) وعن أبي بصير، قالا: سألناه عن الجسور أيضمن أهلها شيئاً؟ قال: لا.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدل علىُّ ذلك(٣) .

٢٤ - باب ضمان الطبيب والبيطار اذا لم يأخذا البراءة، وكذا الختان، وضمان شاهد الزور

[ ٣٥٥٨٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه، وإلّا فهو له ضامن.

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن ابراهيم مثله(٤) .

[ ٣٥٥٨٣ ] ٢ - وبإسناده عن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي،

____________________

(١) الفقيه ٤: ١٢٢ / ٤٢٧.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٢٤ / ٨٨١.

(٢) الفقيه ٤: ١١٤ / ٣٩١.

(٣) تقدم في الباب ٦، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب دعوى القتل.

الباب ٢٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٣٦٤ / ١.

(٤) التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٥.

٢ - التهذيب ١٠: ٢٣٤ / ٩٢٨.

٢٦٠

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: ليس لليهودي ولا للنصراني شفعة.

[ ٣٢٢٢١ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: ليس( لليهودي والنصراني) (١) شفعة، وقال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : وصيُّ اليتيم بمنزلة أبيه، يأخذ له الشفعة إذا(٢) كان له رغبة(٣) .

وقال: للغائب شفعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن علىِّ بن ابراهيم(٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني(٥) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٦) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٧) .

٧ - باب أن الشفعة لا تثبت إلّا بين شريكين لا أزيد، فإن زادوا فلا شفعة لاحد منهم، وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك.

[ ٣٢٢٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه(٨) ،

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٦.

(١) في التهذيب: لليهود والنصارى ( هامش المخطوط ).

(٢) في نسخة: إن ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٣) في المصدر زيادة: فيه.

(٤) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٧.

(٥) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٠.

(٦) تقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق في الأبواب ١ - ٥ من هذه الأبواب.

(٧) يأتي ما يدل عليه بالاطلاق في البابين ٧ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٧، والتهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٢٩، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٢.

(٨) ليس في التهذبيين.

٤٠١

عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا تكون الشفعة إلّا لشريكين ما لم يقاسما، فاذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة.

[ ٣٢٢٢٣ ] ٢ - وبالإِسناد عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الشفعة لمن هي؟ وفي أيّ شيء هي؟ ولمن تصلح؟ وهل تكون في الحيوان شفعة؟ وكيف هي؟ فقال: الشفعة جائزة في كلَّ شيء من حيوان، أو أرض، أو متاع، إذا كان الشيء بين شريكين لا غيرهما، فباع أحدهما نصيبه، فشريكه أحقّ به من غيره، وإن زاد على الاثنين فلا شفعة لاحد منهم.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلّا أنّه قال: الشفعة واجبة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس، والذي قبله بإسناده عن عليّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٢٢٤ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنه قال في المملوك(٣) : بين شركاء، فيبيع أحدهم نصيبه، فيقول صاحبه: أنا أحقّ به، أله ذلك؟ قال: نعم، إذا كان واحداً، قيل له: في الحيوان شفعة؟ قال: لا.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير(٤) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٨.

(١) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٢.

(٢) التهذيب ٧: ١٦٤ / ٧٣٠، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٣.

٣ - التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٥، والاستبصار ٣: ١١٦ / ٤١٥.

(٣) في الكافي زيادة: يكون ( هامش المخطوط ).

(٤) الكافي ٥: ٢١٠ / ٥.

٤٠٢

أقول: ويأتي الوجه في الحكم الاخير(١) .

وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٢) .

[ ٣٢٢٢٥ ] ٤ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، وصفوان عن عبدالله بن سنان، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) المملوك يكون بين شركاء فباع أحدهم نصيبه، فقال أحدهم: أنا أحقّ به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا.

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن سنان مثله(٣) .

[ ٣٢٢٢٦ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، قال: الشفعة على عدد الرجال.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، وبإسناده عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد( عليهما‌السلام ) (٤) .

أقول: حمله الشيخ وغيره(٥) على التقيّة، وقرينتها كون راويه من العامّة.

[ ٣٢٢٢٧ ] ٦ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه

____________________

(١) يأتي في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.

(٢) التهذيب ٧: ٧٠ / ٢٩٨.

٤ - التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣٤.

(٣) التهذيب ٧: ٦٧ / ذيل ٨٢٩. وعلق المصنف: وهذا في باب ابتياع الحيوان من كتاب المكاسب في التهذيب ( منه ).

٥ - التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٦.

(٤) الففيه ٣: ٤٥ / ١٥٥ و ١٥٦.

(٥) راجع روضة المتقين ٦: ١٩٨.

٦ - التهذيب ٧: ١٦٥ / ٧٣٣.

٤٠٣

السلام) ، قال: ليس في الحيوان شفعة.

أقول: حمله الشيخ وغيره(١) على كون الشريك متعدداً، لما مر(٢) .

[ ٣٢٢٢٨ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالله بن سنان، أنّه سأله عن مملوك بين شركاء، أراد أحدهم بيع نصيبه؟ قال: يبيعه، قلت: فإنّهما كانا اثنين فأراد أحدهما بيع نصيبه، فلمّا أقدم على البيع قال له شريكه: أعطني، قال: هو أحقّ به ثم قال( عليه‌السلام ) : لا شفعة في الحيوان، إلّا أن يكون الشريك فيه واحداً(٣) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

٨ - باب عدم ثبوت الشفعة في السفينة، والنهر، والطريق، والرحى، والحمام.

[ ٣٢٢٢٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا شفعة في سفينة، ولا في نهر، ولا في طريق.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٥) .

____________________

(١) راجع الفقيه ٣: ٤٦ / ذيل ١٦٢.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من هذا الباب.

٧ - الفقيه ٣: ٤٦ / ١٦٣.

(٣) في نسخة: رقبة واحدة ( هامش المخطوط ).

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٨٢ / ١١.

(٥) التهذيب ٧: ١٦٦ / ٧٣٨، والاستبصار ٣: ١١٨ / ٤٢٠.

٤٠٤

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله، وزاد: ولا في رحى، ولا في حمّام(١) .

[ ٣٢٢٣٠ ] ٢ - قال الكلينيُّ: وروي أيضاً، أنَّ الشفعة لا تكون إلّا في الارضين والدور فقط.

أقول: وتقدَّم ما ظاهره ثبوت الشفعة في الطريق(٢) ، وحمله الشيخ على التقية(٣) .

٩ - باب حكم ما لو تلف بعض المبيع قبل الاخذ بالشفعة.

[ ٣٢٢٣١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن رجل، قال: كتبت إلى الفقيه( عليه‌السلام ) في رجل اشترى من رجل نصف دار مشاعاً غير مقسوم، وكان شريكه الذي له النصف الآخر غائباً، فلما قبضها وتحول عنها تهدّمت الدار، وجاء سيل خارق(٤) فهدمها وذهب بها، فجاء شريكه الغائب فطلب الشفعة من هذا، فأعطاه الشفعة على أن يعطيه ماله كملاً الذي نقد في ثمنها، فقال له: ضع عنّي قيمة البناء، فإنَّ البناء قد تهدّم، وذهب به السيل، ما الذي يجب في ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : ليس له إلّا الشراء والبيع الأوَّل إن شاء الله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً(٥) .

____________________

(١) الفقيه ٣: ٤٦ / ١٥٩.

٢ - الكافي ٥: ٢٨١ / ٨.

(٢) تقدم في الباب ٤ من هذه الأبواب.

(٣) راجع الاستبصار ٣: ١١٧ / ذيل ٤١٨.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٩٢ / ٨٥٠.

(٤) في المصدر: جارف.

(٥) تقدم في الباب ٥ من هذه الأبواب.

٤٠٥

١٠ - باب أن الثمن اذا كان في المصر انتظر به ثلاثة أيام، وان كان في بلد آخر انتظر به قدر الذهاب والعود وزيادة ثلاثة أيام، فإن زاد بطلت الشفعة.

[ ٣٢٢٣٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفّار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن عليِّ بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني( عليه‌السلام ) عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب على أن يحضر المال فلم ينض(١) فكيف يصنع صاحب الارض إن أراد بيعها، أيبيعها أو ينتظر مجيء شريكه صاحب الشفعة؟ قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال وإلا فليبع، وبطلت شفعته في الارض، وإن طلب الاجل إلى أن يحمل المال من بلد إلى آخر فلينتظر به مقدار ما يسافر الرجل إلى تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له.

١١ - باب عدم ثبوت الشفعة في الدار اذا اشتريت برقيق ومتاع وجوهر وحكم ما إذا جعلت مهر امرأة.

[ ٣٢٢٣٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن علىِّ بن رئاب، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل اشترى داراً برقيق ومتاع وبزّ وجوهر، قال: ليس لاحد فيها شفعة.

____________________

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٣٩.

(١) نَضَّ الدَّين: تيسر « الصحاح ( نضض ) ٣: ١١٠٨ ».

الباب ١١

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤٠، والفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٤.

٤٠٦

ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن أحمد، وعبدالله ابني محمد ابن عيسى، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .

[ ٣٢٢٣٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي بصير عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله، في تلك الدار شركاء؟ قال: جائز له ولها، ولا شفعة لاحد من الشركاء عليها.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) ، وكذا الذي قبله.

١٢ - باب أن الشفعة هل تورث، أم لا؟

[ ٣٢٢٣٥ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم، وقال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: لا يشفع في الحدود، وقال: لا تورث الشفعة.

ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد(٣) .

أقول: ويأتي في عموم أحاديث المواريث ما يشمل الشفعة، ودلالة الخاصّ أقوى.

____________________

(١) قرب الإسناد: ٧٧.

٢ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤٢.

(٢) الفقيه ٣: ٤٧ / ١٦٥.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٦٧ / ٧٤١.

(٣) الفقيه ٣: ٤٥ / ١٥٨.

٤٠٧

٤٠٨

كتاب إحياء الموات

٤٠٩

٤١٠

١ - باب أن من أحيى أرضاً مواتاً فهى له، وعليه في حاصلها الزكاة بشرائطها

[ ٣٢٢٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ قال: ليس به بأس - إلى أن قال: - وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض، أو عملوه فهم أحقّ بها، وهي لهم.

ورواه الشيخ أيضاً والصدوق كما مرّ في الجهاد(١) .

[ ٣٢٢٣٧ ] ٢ - وعنه، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي الارض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: عليه الصدقة الحديث.

[ ٣٢٢٣٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة، عن جميل بن درّاج، عن محمد بن

____________________

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٥، والاستبصار ٣: ١١٠ / ٣٩٠.

(١) مرّ في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

٢ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٨.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٩ / ٦٥٩.

٤١١

مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: أيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض أو عمروها فهم أحق بها.

[ ٣٢٢٣٩ ] ٤ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حمران، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الارض، وعمروها فهم أحقّ بها، وهي لهم.

[ ٣٢٢٤٠ ] ٥ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، وأبي بصير، وفضيل، وبكير، وحمران، وعبد الرحمن ابن أبي عبدالله، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) ، قالا: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحيى أرضاً مواتاً فهي له.

محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم مثله(١) ،. وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤١ ] ٦ - وعنه، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من أحيى مواتاً فهو له.

[ ٣٢٢٤٢ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين، قال: قد ظهر رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) على خيبر، فخارجهم على أن يكون الارض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئاً، وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الارض، فعمروه فهم أحقّ به، وهو لهم.

[ ٣٢٢٤٣ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان،

____________________

٤ - التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧١، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٨٠، والكافي ٥: ٢٧٩ / ١.

٥ - التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٣٧، والاستبصار ٣: ١٠٨ / ٣٨٢.

(١) الكافي ٥: ٢٧٩ / ٤.

٦ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٣.

٧ - الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٤.

٨ - الفقيه ٣: ١٥٢ / ٦٦٨.

٤١٢

عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال. سئل - وأنا حاضر - عن رجل أحيى أرضاً مواتاً، فكرى(١) فيها نهراً، وبنى بيوتاً، وغرس نخلاً وشجراً، فقال: هي له، وله أجر بيوتها، وعليه فيها العشر فيما سقت السماء، أو سيل وادٍ أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب(٢) نصف العشر.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الخمس(٣) وفي الجهاد(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

٢ - باب أن من غرس غرساً فهو له، ومن استخرج ماء ابتداءً فهو له

[ ٣٢٢٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من غرس شجراً: أو حفر وادياً بديّاً(٦) لم يسبقه إليه أحد، وأحيى أرضاً ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٧) .

وكذا رواه في( المقنع) (٨) .

____________________

(١) أي: حفر ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) الغرب، كفلس: الدلو العظيم الذي يتخذ من جلد الثور ( هامش المصححة الثانية) .

(٣) تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٤ من أبواب الانفال.

(٤) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو.

(٥) يأتي في الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٨٠ / ٦.

(٦) في المصدر: بدءا.

(٧) الفقيه ٣: ١٥١ / ٦٦٥.

(٨) المقنع: ١٣٢.

٤١٣

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم(٢) .

أقول: وتقدّم مايدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٣ - باب أن من أحيى أرضاً، ثم تركها حتى خربت، زال ملكه عنها، وتكون لمن أحياها، وإن كانت ملكاً له بوجه آخر، فعلى من أحياها أن يؤدّي إليه أجرتها.

[ ٣٢٢٤٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: أيّما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها، وكرى أنهارها وعمرها، فإن عليه فيها الصدقة، فإنَّ كانت أرض لرجل قبله، فغاب عنها وتركها فأخربها، ثم جاء بعد يطلبها، فانَّ الارض لله ولمن عمرها.

[ ٣٢٢٤٦ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: وجدنا في كتاب عليّ( عليه‌السلام ) :( إنَّ الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتّقين ) (٥) . أنا وأهل بيتي

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥١ / ٦٧٠، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٩.

(٢) التهذيب ٦: ٣٧٨ / ١١٠٦.

(٣) تقدم ما يدلّ على الحكم الاول في الباب ٢ من أبواب الغصب، وفي الحديث ٨ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي ما يدلّ عليه في الباب ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٢، التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧٢.

٢ - الكافي ٥: ٢٧٩ / ٥.

(٥) الاعراف ٧: ١٢٨.

٤١٤

الذين أورثنا الأرض، ونحن المتّقون، والارض كلّها لنا(١) ، فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها، وليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها وأخربها(٢) ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها، فهو أحق بها من الذي تركها، فليؤدّ خراجها إلى الامام من أهل بيتي، وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم( عليه‌السلام ) من أهل بيتي بالسّيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ومنعها، إلّا ما كان في أيدي شيعتنا، فانه يقاطعهم على ما في أيديهم، ويترك الارض في أيديهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٣) . وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٤٧ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يأتي الارض الخربة، فيستخرجها، ويجري أنهارها، ويعمرها، ويزرعها، ماذا عليه؟ قال: الصّدقة، قلت: فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدّ إليه حقّه(٤) .

وعنه عن ابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي

____________________

(١) قوله « والارض كلها لنا » قد ورد مضمونه في عدَّة أحاديث تدل على أن الارض كلها للامام، والظاهر أنها مخصوصة كما يفهم من هنا بالارض الموات، وما لا يعرف له مالك، وبأرض الانفال من ذلك، ويمكن حملها على أنهم أولى بالتصرف بها، وأن أحكامها ترجع إليهم وتؤخذ عنهم، وأنه يجب على المالكين لها طاعتهم، ونحو ذلك والله أعلم. ( منه. قده ).

(٢) في المصدر: أو أخر بها.

(٣) التهذيب ٧: ١٥٢ / ٦٧٤ والاستبصار ٣: ١٠٨ / ٣٨٢.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٨.

(٤) العجب أن الشهيد الثاني في شرح اللمعة حكم بأن حديث سليمان بن خالد ضعيف مقطوع وحديث أبي خالد السابق صحيح وهذا وهم ظاهر على قاعدتهم ( منه. قده )، اللمعة الدمشقية ٧: ١٣٨ - ١٤٠.

٤١٥

عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

٤ - باب أن الذمى إذا أحيى مواتاً من ارض الصلح فهي له، ويجوز للمسلم شراؤها منه، وحكم أرض الذمى اذا أسلم.

[ ٣٢٢٤٨ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء الارضين من أهل الذمّة، فقال: لا بأس بأن يشتريها(٤) منهم، إذا عملوها وأحيوها، فهي لهم، وقد كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) حين ظهر على خيبر وفيها اليهود، خارجهم على( أن يترك) (٥) الارض في أيديهم، يعملونها ويعمرونها

[ ٣٢٢٤٩ ] ٢ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن عبد صالح( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل من أهل نجران يكون له أرض، ثم يسلم، أيش عليه؟ ما صالحهم عليه النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ؟ أو ما على المسلمين؟ قال: عليه ما على المسلمين، إنّهم لو أسلموا لم يصالحهم النبيُّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

(١) التهذيب ٧: ٢٠١ / ٨٨٨.

(٢) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

الباب ٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٧: ١٤٨ / ٦٥٧، والاستبصار ٣: ١١٠ / ٣٨٨.

(٤) في المصدر: يشتري.

(٥) في التهذيب: أمر وترك.

٢ - التهذيب ٧: ١٥٥ / ٦٨٣.

٤١٦

[ ٣٢٢٥٠ ] ٣ - وعنه، عن محمد بن أبي حمزة، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عمّا اختلف فيه ابن أبي ليلى وابن شبرمة في السواد وأرضه، فقلت: ابن أبي ليلى قال: إنهم إذا أسلموا أحرار، وما في أيديهم من أرضهم لهم، وأمّا ابن شبرمة فزعم أنّهم عبيد، وأنَّ أرضهم التي بأيديهم ليست لهم، فقال في الارض ما قال ابن شبرمة، وقال في الرجال ما قال ابن أبي ليلى، إنهم إذا أسلموا فهم أحرار. ومع هذا كلام لم أحفظه.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٥ - باب ان المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلأ، ما لم يكن ملك أحد بعينه.

[ ٣٢٢٥١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن سنان، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ماء الوادي، فقال: إنَّ المسلمين شركاء في الماء، والنار، والكلأ.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سنان مثله(٢) .

[ ٣٢٢٥٢ ] ٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ( عليهم‌السلام ) ، أنّه قال: لا يحلّ منع الملح(٣) والنار.

____________________

٣ - التهذيب ٧: ١٥٥ / ٦٨٤.

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب عقد البيع، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٨.

(٢) الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦٢.

٢ - قرب الإسناد: ٦٤.

(٣) في المصدر زيادة: والماء.

٤١٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على التخصيص(١) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٢) .

٦ - باب جواز بيع الماء المملوك في قناة وغيرها بدراهم وبغلة.

[ ٣٢٢٥٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد ابن عبد الجبّار، عن صفوان، عن سعيد الاعرج، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يكون له الشرب مع قوم في قناة فيها شركاء، فيستغني بعضهم عن شربه، أيبيع شربه؟ قال: نعم، إن شاء باعه بورق، وإن شاء(٣) بكيل حنطة.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٢٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، والقاسم بن محمد، عن عبدالله بن الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا عنده - عن قناة بين قوم، لكلّ رجل منهم شرب معلوم، فاستغنى رجل منهم عن شربه، أيبيعه بحنطة أو شعير؟ قال: يبيعه بما شاء، هذا ممّا ليس فيه شيء.

[ ٣٢٢٥٥ ] ٣ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن قوم كانت بينهم

____________________

(١) تقدم في الباب ٢، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الأبواب، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٢) يأتي في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: باعه.

(٤) التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٦، والاستبصار ٣: ١٠٦ / ٣٧٦.

٢ - التهذيب ٧: ١٣٩ / ٦١٧، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٧.

٣ - قرب الإسناد: ١١٣.

٤١٨

قناة ماء لكلِّ إنسان(١) منهم شرب معلوم، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام، هل يصلح ذلك؟ قال: نعم، لا بأس.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في التجارة(٢) وغيرها(٣) .

٧ - باب كراهة بيع فضول الماء والكلاء، واستحباب بذلها لمن يحتاج اليها.

[ ٣٢٢٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن عليِّ بن الحكم، وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد ابن سماعة، عن جعفر بن سماعة جميعاً، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: نهى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن النطاف والأربعاء.

قال: والأربعاء: أن يسني مسناة، فيحمل الماء، فيسقي(٤) به الارض، ثمَّ يستغني عنه، فقال: فلا تبعه، ولكن أعره جارك.

والنطاف أن يكون له الشرب، فيستغني عنه، فيقول: لا تبعه أعره أخاك أو جارك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى، وبإسناده عن حميد بن زياد مثله(٥) .

____________________

(١) في المصدر:( واحد) بدل( إنسان) .

(٢) تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٢٤ من أبواب مقدمات التجارة، وفي الاحاديث ١ و ٣ و ٥ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب التيمم، ويأتي ما يدلّ عليه في الحديث ٢ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ٢، أورده في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

(٤) في المصدر: فيستقي.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٨، والاستبصار ٣: ١٠٧ / ٣٧٨.

٤١٩

[ ٣٢٢٥٧ ] ٢ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بين أهل المدينة في مشارب النخل: أنّه لا يمنع نفع الشيء، وقضى بين أهل البادية: أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضلا كلاء، وقال(١) : لا ضرر ولا ضرار.

[ ٣٢٢٥٨ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: قضى( رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ) (١) في أهل البوادي، أن لا يمنعوا فضل ماء، ولا يبيعوا فضل كلاء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٨ - باب أنه اذا تشاح أهل الماء حبس على الاعلى للزرع إلى الشراك (*) ، وللنخل إلى الكعب، ثم يدفع إلى ما يليه.

[ ٣٢٢٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن الحكم بن أيمن، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سيل وادي مهزور(٣) ، للزرع إلى الشراك، وللنخل إلى الكعب، ثمَّ يرسل الماء إلى

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٦.

(١) في المصححة الثانية: فقال.

٣ - الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦١.

(٢) في المصدر: (عليه‌السلام )

(٣) تقدم في الباب ٢٤ من أبواب عقد البيع.

الباب ٨

فيه ٥ أحاديث

* - الشراك: سير النعل الذي في ظاهر القدم، ( القاموس المحيط - شرك - ٣: ٣٠٨ ).

١ - الكافي ٥: ٢٧٨ / ٣، التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦١٩.

٤٢٠

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485