وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة8%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319417 / تحميل: 5940
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

أسفل من ذلك.

قال ابن أبي عمير: ومهزور موضع واد.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم مثله إلى قوله: أسفل من ذلك(٢) .

[ ٣٢٢٦٠ ] ٢ - ثم قال الصدوق: وفي خبر آخر: للزرع إلى الشراكين، والنخل إلى الساقين. قال: وهذا على حسب قوَّة الوادي وضعفه.

أقول: لا منافاة ، لأنَّ الكعب متّصل بالساق، ولعلَّ المراد هنا: أوَّل الساق.

[ ٣٢٢٦١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سيل وادي مهزور: أن يحبس الاعلى على الاسفل، للنخل إلى الكعبين، والزرع إلى الشراكين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٢٦٢ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليِّ بن أسباط، عن علي بن شجرة، عن حفص بن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في سيل وادي مهزور للنخل إلى الكعبين، ولاهل الزرع إلى الشراكين.

____________________

(١) مهزور: موضع هلك فيه ثمود. ( هامش المخطوط )، ( القاموس المحيط - هزر - ٢: ١٦١ )، وفي المصدر زيادة: « أن يحبس الاعلى على الاسفل للنخل الى الكعبين وللزرع الى الشراكين ثم يرسل الماء الى أسفل من ذلك »، وفي الفقيه: مهزوز ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٤.

٢ - الفقيه ٣: ٥٦ / ١٩٥.

٣ - الكافي ٥: ٢٧٨ / ٤.

(٣) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦٢٠.

٤ - الكافي ٥: ٢٧٨ / ٥.

٤٢١

[ ٣٢٢٦٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في شرب النخل بالسيل: أنَّ الاعلى يشرب قبل الاسفل، يترك(١) من الماء إلى الكعبين، ثمَّ يسرح الماء إلى الاسفل الذي يليه، وكذلك حتى( ينقضي الحوايط) (٢) ، ويفنى الماء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(٣) .

٩ - باب جواز بيع المرعى النابت في الملك خاصة، وكذا الحصائد.

[ ٣٢٢٦٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن الرجل تكون له الضيعة، وتكون لها حدود، تبلغ حدودها عشرين ميلاً( أو أقلّ أو أكثر) (٤) يأتيه الرجل فيقول: أعطني من مراعي ضيعتك، وأعطيك كذا وكذا درهماً، فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله(٥) .

____________________

٥ - الكافي ٥: ٢٧٨ / ٦.

(١) في المصدر: ويترك.

(٢) في المصدر: تنقضي الحوائط، والحوائط: جمع حائط، وهو البستان. ( القاموس المحيط - حوط - ٢: ٣٥٥ ).

(٣) التهذيب ٧: ١٤٠ / ٦٢١.

الباب ٩

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ٣.

(٤) في المصدر: وأقل وأكثر.

(٥) التهذيب ٧: ١٤١ / ٦٢٤.

٤٢٢

[ ٣٢٢٦٥ ] ٢ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن أبان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن بيع الكلأ إذا كان سيحاً، فيعمد الرجل إلى مائه، فيسوقه إلى الارض، فيسقيه الحشيش، وهو الذي حفر النهر، وله الماء، يزرع به ما شاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء، وليبعه بما أحبّ. قال: وسألته عن بيع حصاد الحنطة والشعير وساير الحصائد، فقال: حلال فليبعه إن شاء.

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان إلى قوله: وليبعه بما أحب(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، وفضالة، عن أبان بن عثمان مثله، إلّا أنه قال: يزرع به ما شاء، وليتصدَّق بما أحب(٢) .

وروى المسألة الاخيرة بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٢٢٦٦ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبيد الله الدّهقان، عن موسى بن إبراهيم، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن بيع الكلاء والمرعى، فقال: لا بأس به، قد حمى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) النقيع(٤) لخيل المسلمين.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(٥) .

____________________

٢ - الكافي ٥: ٢٧٦ / ٤.

(١) الفقيه ٣: ١٤٨ / ٦٥٠.

(٢) التهذيب ٧: ١٤١ / ٦٢٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢٠٥ / ٩٠٤.

٣ - الكافي ٥: ٢٧٧ / ٥.

(٤) النقيع: موضع على مرحلتين من المدينة. ( هامش المخطوط )، ( القاموس المحيط - نقع - ٣: ٩٠ ).

(٥) التهذيب ٧: ١٤١ / ٦٢٥.

٤٢٣

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في عقد البيع وشروطه(١) وغير ذلك(٢) .

١٠ - باب أن حريم النخلة الممر اليها ومدى جرائدها.

[ ٣٢٢٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، أنَّ النبيَّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قضى في هوائر(٣) النخل: أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر، فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى فيها: أنَّ لكلِّ نخلة من اُولئك من الارض مبلغ جريدة من جرائدها( حين يعدها) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٥) .

[ ٣٢٢٦٨ ] ٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : حريم النخلة طول سعفها.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٦) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحكام العقود(٧) .

____________________

(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب عقد البيع وشروطه.

(٢) تقدم في الباب ٧ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ٤.

(٣) هوائر، الهار: الساقط. ( النهاية ٥: ٢٨١ )، ( هامش المخطوط ).

(٤) كتب في هامش المصححة الاولى: ( حين بعدها ) يحتمله خط الاصل، وهو الموجود في المصدر، وفي التهذيب: حتى بُعدها.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٤١.

٢ - الفقيه ٣: ٥٨ / ٢٠٢.

(٦) قرب الإسناد: ٢٦.

(٧) تقدم في الباب ٣٠ من أبواب أحكام العقود.

٤٢٤

١١ - باب حدّ حريم البئر، والعين، والطريق، والمعطن، والناضح، والنهر، والمسجد، والمؤمن.

[ ٣٢٢٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقيّ، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعاً حولها.

[ ٣٢٢٧٠ ] ٢ - قال: وفي رواية اُخرى: خمسون ذراعاً، إلّا أن تكون إلى عطن أو إلى الطريق، فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(١) .

[ ٣٢٢٧١ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: يكون بين البئرين إذا(٢) كانت أرضاً صلبة خمس مائة ذراع، وإن كانت( أرضاً) (٣) رخوة فألف ذراع.

ورواه الصدوق مرسلاً عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) (٤) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله(٥) .

____________________

الباب ١١

فيه ١١ حديثاً

١ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ٥، التهذيب ٧: ١٤٥ / ٦٤٥.

٢ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ذيل ٥.

(١) التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٦.

٣ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٦.

(٢) في المصدر: إن.

(٣) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ٥٨ / ٢٠٧.

(٥) التهذيب ٧: ١٤٥ / ٦٤٤.

٤٢٥

[ ٣٢٢٧٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، قال: حريم النهر حافتاه وما يليها.

[ ٣٢٢٧٣ ] ٥ - وعنه عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا، وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستّون ذراعاً، وما بين العين إلى العين - يعني: القناة - خمسمائة ذراع، والطريق يتشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع.

[ ٣٢٢٧٤ ] ٦ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبد الرحن الأصمّ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله، إلّا أنه أسقط قوله: يعني: القناة.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ ابن إبراهيم مثله.

[ ٣٢٢٧٥ ] ٧ - محمد بن علي بن الحسين قال: قضى( رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ) (٢) : أنَّ البئر حريمها أربعون ذراعاً، لا يحفر إلى جانبها بئر اُخرى لعطن(٣) أو غنم.

[ ٣٢٢٧٦ ] ٨ - وبإسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أنَّ عليَّ بن أبي طالب( عليه‌السلام ) كان يقول: حريم البئر العادية

____________________

٤ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٧.

٥ - الكافي ٥: ٢٩٦ / ٨، التهذيب ٧: ١٤٥ / ٦٤٣.

٦ - الكافي ٥: ٢٩٥ / ٢.

(١) التهذيب ٧: ١٤٤ / ٦٤٢.

٧ - الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٦١.

(٢) في المصدر: (عليه‌السلام )

(٣) في المصدر: لمعطن.

٨ - الفقيه ٣: ٥٧ / ٢٠١.

٤٢٦

خمسون ذراعاً، إلّا أن يكون إلى عطن أو إلى طريق، فيكون أقلّ من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعاً.

[ ٣٢٢٧٧ ] ٩ - ورواه الحميري في( قرب الإِسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، وزاد: وحريم البئر المحدّثة خمسة وعشرون ذراعاً.

[ ٣٢٢٧٨ ] ١٠ - قال الصدوق: وروي: أنَّ حريم المسجد أربعون ذراعاً من كلّ ناحية، وحريم المؤمن في الصيف باع.

وروي: عظم الذراع.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على حريم المسجد في المساجد(١) ، وعلى بعض المقصود في الصلح(٢) .

١٢ - باب عدم جواز الإِضرار بالمسلم، وانّ من كان له نخلة في حائط الغير وفيه عياله، فأبى أن يستأذن وان يبيعها، جاز قلعها ودفعها إليه.

[ ٣٢٢٧٩ ] ١ - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن الصّيقل، عن أبي عبيدة الحذّاء، قال: قال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان، فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر(٣) إلى شيء من أهل الرجل يكرهه الرجل، قال: فذهب الرجل إلى رسول الله( صلى

____________________

٩ - قرب الإسناد: ٢٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٥٨ / ٢٠٣ و ٢٠٤.

(١) تقدم في الباب ٦ من أبواب أحكام المساجد.

(٢) تقدّم في الباب ١٥ من أبواب أحكام الصلح، وتقدّم ما يدلّ على حد الجواز في الباب ٩٠ من أبواب أحكام العشرة.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٥٩ / ٢٠٨.

(٣) في المصدر: نظر.

٤٢٧

الله عليه وآله) فشكاه، فقال: يارسول الله! إنَّ سمرة يدخل عليّ بغير إذني، فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه، فأرسل إليه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) فدعاه، فقال: ياسمرة! ما شأن فلان يشكوك، ويقول: يدخل بغير إذني، فترى من أهله ما يكره ذلك، ياسمرة! استأذن إذا أنت دخلت، ثمَّ قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : يسرُّك أن يكون لك عذق في الجنّة بنخلتك؟ قال: لا، قال: لك ثلاثة؟ قال: لا، قال: ما أراك يا سمرة إلّا مضارّاً، إذهب يافلان فاقطعها(١) ، واضرب بها وجهه.

[ ٣٢٢٨٠ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الجار كالنفس غير مضارّ، ولا آثم.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٢) .

[ ٣٢٢٨١ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن عبدالله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الانصار، وكان منزل الانصاري بباب البستان، فكان يمرّ به إلى نخلته ولا يستأذن، فكلمه الانصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى سمرة، فلما تأبى جاء الانصاري إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فشكا إليه وخبره الخبر، فأرسل إليه رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وخبّره بقول الانصاري وما شكا، وقال: إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيع، فقال: لك بها عذق يمدّ لك في الجنّة، فأبى أن

____________________

(١) في نسخة: فاقلعها ( هامش المخطوط ).

٢ - الكافي ٥: ٢٩٢ / ١.

(٢) التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٥٠.

٣ - الكافي ٥: ٢٩٢ / ٢.

٤٢٨

يقبل، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) للانصاري: اذهب فاقلعها وارم بها إليه، فانه لا ضرر ولا ضرار(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله(٣) .

[ ٣٢٢٨٢ ] ٤ - وعن عليِّ بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) نحوه، إلّا أنّه قال: فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : إنك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن، قال: ثم أمر بها فقلعت( ورمي) (٤) بها إليه، فقال له رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : انطلق فاغرسها حيث شئت.

[ ٣٢٢٨٣ ] ٥ - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: لا ضرر ولا ضرار.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الشفعة(٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٦) .

____________________

(١) في الفقيه: اضرار ( هامش المخطوط ).

(٢) الفقيه ٣: ١٤٧ / ٦٤٨.

(٣) التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٥١.

٤ - الكافي ٥: ٢٩٤ / ٨.

(٤) في المصدر: ثمّ رمى.

٥ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٦.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة.

(٦) يأتي في الأبواب ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

٤٢٩

١٣ - باب حكم صاحب العين اذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها، إذا كانت تضرّ بعين اخرى.

[ ٣٢٢٨٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن حفص، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض، فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت عليه، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضرَّ بالبقيّة من العيون، وبعضها لا يضرّ من شدَّة الأرض، قال: فقال: ما كان في مكان شديد(١) فلا يضرّ، وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضرّ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد، قال: إن تراضيا فلا يضرّ، وقال: يكون بين العينين ألف ذراع.

ورواه الصدوق مرسلاً، إلى قوله: فانه يضرّ(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٤ - باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة اُخرى إذا كانت تضرّ بها.

[ ٣٢٢٨٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن

____________________

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٣.

(١) في نسخة من الفقيه: جديد ( هامش المخطوط )، وفي الفقيه: جليد.

(٢) الفقيه ٣: ٥٨ / ٢٠٦.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الأبواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٥.

٤٣٠

الحسين(١) ، قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة اخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد، حتى لا تضرّ إحداهما بالاُخرى في الارض، إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء الله. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) وذكر الحديث(٢) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب، إلّا أنّه قال: قناة اخرى فوقه(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١٥ - باب انه لا يجوز لصاحب النهر أن يجريه من موضع آخر، ويعطل الرحى عليه

[ ٣٢٢٨٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين(٦) قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : رجل كانت له رحى على نهر قرية، والقرية لرجل، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته

____________________

(١) في نسخة: الحسن( هامش المخطوط) والظاهر أن ما في المتن هو الصواب، راجع معجم رجال الحديث ١٥: ٢٨١.

(٢) التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الباب ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في البابين ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ٢٩٣ / ٥.

(٦) في نسخة: الحسن ( هامش المخطوط ).

٤٣١

الماء في غير هذا النهر، ويعطل هذه الرحى، أله ذلك، أم لا؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : يتّقي الله، ويعمل في ذلك بالمعروف،( ولا يضرّ) (١) أخاه المؤمن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، قال: كتب رجل إلى الفقيه( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله(٢) .

ورواه الصدوق أيضاً كذلك(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٦ - باب أن من حفر قناة، ثم علم أنها أضرّت باُخرى أقدم منها عورت الأخيرة، وكيفية اعتبار ذلك، وأنه إن أضرّت الاولى بالثانية لم يضمن صاحبها.

[ ٣٢٢٨٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل أتى جبلاً، فشقّ فيه(٥) قناة(٦) فذهبت قناة الآخر بماء قناة الأوَّل، قال فقال: يتقاسمان(٧) يحقائب البئر ليلة ليلة،

____________________

(١) في الفقيه: ولا يضار ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٧: ١٤٦ / ٦٤٧.

(٣) الفقيه ٣: ١٥٠ / ٦٥٩.

(٤) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٩٤ / ٧.

(٥) في الفقيه: منه ( هامش المخطوط ).

(٦) في الفقيه زيادة: جرى ماؤها سنة ثم إن رجلاً أتى ذلك الجبل فشق من قناة اخرى ( هامش المخطوط ).

(٧) في الفقيه: يقايسان ( هامش المخطوط ).

٤٣٢

فينظر أيتّهما أضرّت بصاحبتها، فإن رأيت(١) الاخيرة أضرّت بالأولى فلتعوّر.

[ ٣٢٢٨٨ ] ٢ - ورواه الصدوق بإسناده عن عقبة بن خالد نحوه، وزاد: وقضى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) بذلك، وقال: إن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأوَّل سبيل.

[ ٣٢٢٨٩ ] ٣ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى بهذا الإسناد عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة، ثم إن رجلاً احتفر(٢) إلى جانبها قناة، فقضى أن يقاس الماء بحقايب(٣) البئر، ليلة هذه، وليلة هذه، فإن كانت الاخيرة أخذت ماء الأُولى عوّرت(٤) الأخيرة، وإن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الأُولى شيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٥) .

١٧ - باب حكم من عطل أرضاً ثلاث سنين، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين.

[ ٣٢٢٩٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الريّان بن الصلت، أو رجل، عن الريّان، عن يونس، عن العبد

____________________

(١) في الفقيه: كانت ( هامش المخطوط ).

٢ - الفقيه ٣: ٥٨ / ٢٠٥.

٣ - التهذيب ٧: ١٤٥ / ٦٤٤.

(٢) في المصدر: حفر.

(٣) في نسخة: بجوانب ( هامش المخطوط )، وكذلك في المصدر.

(٤) في المصدر: غورت.

(٥) تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الشفعة، وفي الأبواب ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ٢٩٧ / ١، والتهذيب ٧: ٢٣٢ / ١٠١٥.

٤٣٣

الصالح( عليه‌السلام ) ، قال: قال: إنَّ الارض لله تعالى جعلها وقفاً(١) على عباده، فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علّة اُخذت(٢) من يده، ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حقّ له.

[ ٣٢٢٩١ ] ٢ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن رجل، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من اخذت منه أرض، ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها، لم يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم(٣) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد.

أقول: لعلّ هذا والذي قبله مخصوص بما إذا خربت الارض بعد ما أحياها، ولعلَّ الحقّ المذكور في آخر الأوَّل مخصوص بحقّ الأرض التي غرس فيها شجر، ثم ترك حتى تلف وخربت، فانه لا يخرب عادة في الغالب، إلّا في عشر سنين أو نحوها، ولا يخفى أن المعارضات لهما كثيرة كما مضى(٤) ويأتي(٥) ، ويحتمل الحمل على التقيّة.

[ ٣٢٢٩٢ ] ٣ - محمد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الحق جديد وإن طالت عليه الأيّام، والباطل مخذول وإن نصره أقوام.

____________________

(١) في التهذيب: رزقاً.

(٢) في المصدر: اُخرجت.

٢ - الكافي ٥: ٢٩٧ / ٢.

(٣) التهذيب ٧: ٢٣٣ / ١٠١٦.

(٤) مضى في الأبواب ١ و ٢ و ٣ من أبواب الغصب، وفي الأبواب ١ و ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الحديث ٣ من هذا الباب.

٣ - لم نعثر عليه في نهج البلاغة المطبوع.

٤٣٤

١٨ - باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين إذا لم تكن مواتاً حين الفتح.

[ ٣٢٢٩٣ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن السواد، ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين، لمن هو اليوم، ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم، ولمن لم يخلق بعد. الحديث.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

١٩ - باب حكم الاستئذان على البيوت والدار.

[ ٣٢٢٩٤ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن جرّاح المدايني، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن دار فيها ثلاث أبيات، وليس لهنّ حجر، قال: إنّما الاذن على البيوت، ليس على الدار إذن.

قال الصدوق: يعني: الدار التي تكون للغلّة، وفيها السكّان بالكراء أو بالسكنى، فليس على مثلها من الدور إذن، إنّما الاذن على البيوت، وأمّا الدار التي ليست للغلّة فليس لأحد أن يدخلها إلّا بإذن.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن

____________________

الباب ١٨

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٧: ١٤٧ / ٦٥٢.

(١) تقدم في البابين ٧١ و ٧٢ من أبواب جهاد العدو، وفي الباب ٢١ من أبواب عقد البيع.

الباب ١٩

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٣: ١٥٤ / ٦٧٧.

٤٣٥

سليمان، عن جرّاح المدايني مثله، ثمَّ نقل كلام الصدوق(١) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

٢٠ - باب حكم إخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف.

[ ٣٢٢٩٥ ] ١ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في( الارشاد) عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في حديث طويل أنه قال: إذا قام القائم( عليه‌السلام ) سار إلى الكوفة، وهدم بها أربعة مساجد، ولم يبقَ مسجد على وجه الارض له شرف، إلّا هدمها وجعلها جمّاء، ووسّع الطريق الاعظم، وكسر كلَّ جناح خارج في الطريق، وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات، فلا(٣) يترك بدعة إلّا أزالها، ولا سنّة إلّا أقامها.

وذكر جماعه من علمائنا منهم العلّامة والشهيد الثاني، أنّه لا بأس بإخراج الرواشن والاجنحة إلى الطرق النافذة إذا كانت لا تضرّ بالطريق، لاتّفاق الناس عليه في جميع الأعصار والأمصار من غير نكير، وسقيفة بني ساعدَّة وبني النجّار أشهر من الشمس في رابعة النهار وقد كانتا بالمدينة في زمن النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) . انتهى.

____________________

(١) التهذيب ٧: ١٥٤ / ٦٨٢.

(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٠، وفي الحديث ١ من الباب ٥٠ من أبواب أحكام العشرة، وفي الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢٠

فيه حديث واحد

١ - إرشاد المفيد: ٣٦٥.

(٣) في المصدر: ولا.

٤٣٦

كتاب اللقطة

٤٣٧

٤٣٨

١ - باب استحباب تركها، وكراهة التقاطها، وخصوصا ً لقطة الحرم.

[ ٣٢٢٩٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث في اللقطة - قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول لاهله: لا تمسّوها.

[ ٣٢٢٩٧ ] ٢ - وعنه عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلا، قال: ذكرنا لابي عبدالله( عليه‌السلام ) اللقطة، فقال: لا تعرَّض لها، فإنّ الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذها.

[ ٣٢٢٩٨ ] ٣ - وعنه، عن( عليِّ بن) (١) إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن الماضي( عليه‌السلام ) ، قال: لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا

____________________

كتاب اللقطة

الباب ١

فيه ١٠ أحاديث

١ - التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٣، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٦.

٣ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٧.

(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.

٤٣٩

رجل، ولو أنَّ الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها.

[ ٣٢٢٩٩ ] ٤ - وبإسناده عن الصفّار، عن محمد بن الحسين، عن وهيب ابن حفص، وعن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن العبد الصالح( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه؟ فقال: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه. الحديث.

[ ٣٢٣٠٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن وهب عن جعفر، عن أبيه( عليهما‌السلام ) - في حديث قال -: لا يأكل الضالة إلّا الضالّون.

[ ٣٢٣٠١ ] ٦ - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد جميعاً، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان الناس في الزمن الأوَّل إذا وجدوا شيئاً فأخذوه احتبسوا فلم يستطع أن يخطو حتّى يرمي به فيجيء طالبه من بعده فيأخذه، وأن الناس قد اجترؤا على ما هو أكبر من ذلك، وسيعود كما كان.

[ ٣٢٣٠٢ ] ٧ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن أبي عبدالله محمد ابن خالد البرقي، عن وهب بن حفص(١) ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه( عليهما‌السلام ) ، قال: لا يأكل(٢) الضالّة إلّا الضالّون.

[ ٣٢٣٠٣ ] ٨ - وبإسناده عن مسعدة، عن الصادق، عن أبيه( عليهما‌السلام ) : أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) قال: إيّاكم واللّقطة، فانها ضالة

____________________

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٩٠.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٣.

٦ - الكافي ٥: ١٣٧ / ١.

٧ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٣٨.

(١) في الصمدر: وهب بن وهب.

(٢) في نسخة زيادة: من ( هامش المخطوط ).

٨ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٣٩.

٤٤٠

المؤمن، وهي حريق من حريق جهنمّ.

[ ٣٢٣٠٤ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيِّ؟ قال: نعم، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: هي لاهلها لا تمسّوها. الحديث.

[ ٣٢٣٠٥ ] ١٠ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يؤوي الضالّة إلّا الضالّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب تعريف اللقطة سنة اذا كانت اكثر من درهم، ثم إن شاء تصدّق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرّف فيها، وجملة من أحكامها.

[ ٣٢٣٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال: يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.

[ ٣٢٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فقال:

____________________

٩ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب: ٣٨٩ / ١١٦٣، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٤، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٨.

٤٤١

يعرّفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلّا حبسها حولا،ً فإن لم يجىء صاحبها، أو من يطلبها تصدَّق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له.

[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرِّفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.

[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرِّفوها.

[ ٣٢٣١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبّار، عن أبي القاسم، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن اللقطة؟ فقال: تعرّفها سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلاّ فأنت أحقّ بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

[ ٣٢٣١١ ] ٦ - ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله: فأنت أحقّ بها، وزاد: يعني: لقطة غير الحرم.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعاً، عن حنان، إلّا أنّه قال: فأنت أملك بها (١) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٩.

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٢.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٩.

(١) قرب الاسناد: ٥٨.

٤٤٢

[ ٣٢٣١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، قال: أصبت يوماً ثلاثين ديناراً، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: أين أصبته؟ قال: قلت له: كنت منصرفاً إلى منزلي فأصبتها، قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلّا تصدّق به.

أقول: وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام، أو على جواز الصدقة بعدها، وإن لم يسقط التعريف، فإن وجد صاحبها ضمنها له، والله أعلم.

[ ٣٢٣١٣ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر مثله (٢) .

[ ٣٢٣١٤ ] ٩ - محمد بن عليِّ بن الحسين، قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : أفضل ما يستعمله الإِنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، ولا يتعرّض لها، فلو أنَّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرِّفها، فإن(١) وجدت في الحرم ديناراً

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٥.

٨ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٦ / ٧٢٤.

(٢) قرب الإسناد: ١١٥.

٩ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٥.

(٣) في المصدر: وإن.

٤٤٣

مطلساَ(١) فهو لك لا تعرِّفه، وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة، فإن وجدت لقطة في دار، وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها.

[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة، فان جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، حتّى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك.

[ ٣٢٣١٦ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في اللقطة يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال: يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول لاهله: لا تمسّوها.

[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو

____________________

(١) الدينار المطلّس: الذي لا نقش فيه، وقيل: القديم، « مجمع البحرين ( طلس ) ٤: ٨٢ ».

١٠ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١١.

١١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦١.

١٢ - قرب الإِسناد: ١١٥.

١٣ - قرب الإِسناد: ١١٥، مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٥.

٤٤٤

دابّة، كيف يصنع(١) ؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرف(٢) صاحبها حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، فان أصابها شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر مثله(٣) .

[ ٣٢٣١٩ ] ١٤ - وبالإِسناد عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة(٤) فيعرِّفها سنة، ثمَّ يتصدَّق بها، فيأتي(٥) صاحبها، ما حال الذي تصدِّق بها؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها، أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها، والاجر له، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها، والاجر له.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، وكذا كلّ ما قبله(٦) .

[ ٣٢٣٢٠ ] ١٥ - وبالإسناد وقال عليٌّ: أخبرتني جارية لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) كانت توضّيه، وكانت خادماً صادقاً(٧) ، قالت: وضّيته بقُدَيد(٨) ، وهو على منبر، وأنا أصبّ عليه الماء، فجرى الماء على الميزاب، فاذا قرطان من ذهب فيهما درّ، ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إليَّ، فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم قال: خمّريه بالتراب، ولا تخبري به أحداً، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحداً حتى مات(٩) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: بها.

(٢) في المصدر: يعرفها.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٤ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٤) في المصدر: الفضّة.

(٥) في المصدر: ثمّ يأتي.

(٦) مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٦.

١٥ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٧) في المصدر: خادمة صادقة.

(٨) في هامش المخطوط: قديد: ماء بالحجاز ( الصحاح ) قُدَيد: موضع قرب مكّة. « معجم البلدان ٤: ٣١٣ ».

(٩) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٤٤٥

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة، اذا كان يدخله غيره، وإلّا فهو له، وكذا الصندوق.

[ ٣٢٣٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد في منزله(٢) ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال: يدخل أحد يده(٣) في صندوقه غيره، أو يضع(٤) فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، وكذا الصدوق(٦) .

٤ - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.

[ ٣٢٣٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرّف سنة قليلاً

____________________

(١) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٣.

(٢) في الفقيه: بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: غيره.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٨.

(٦) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤١.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٤، والتهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٢، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٦.

٤٤٦

كان أو كثيراً، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرّف.

[ ٣٢٣٢٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من وجد شيئاً فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فاذا جاء طالبه ردّه إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا مخصوص بما دون الدِّرهم لما تقدّم(٢) .

٥ - باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً في دار، أو نحوها في الحرم، أو غيره.

[ ٣٢٣٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال(٣) أحقّ به.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث -

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: فهو.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥.

٤٤٧

قال: وسألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لاهلها، وان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت.

[ ٣٢٣٢٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل، لعلّهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها، قال: يتصدّق(١) بها.

[ ٣٢٣٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له الطيّار: إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف، قد انسحق كتابته، قال: هو له.

[ ٣٢٣٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى علي( عليه‌السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة: أن يعرِّفها، فإن وجد من يعرفها، وإلاّ تمتّع بها.

[ ٣٢٣٢٩ ] ٦ - وعنه عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المال يوجد كنزاً، يؤدِّي زكاته؟ قال: لا، قلت: وإن كثر؟ قال: وإن كثر، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس(٢) والحجّ(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧١.

(١) فيتصدق، محتمل في الاصل ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٧.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١١٩٩.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١٢٠٠.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

٤٤٨

٦ - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك، وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط.

[ ٣٢٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال: خرجت إلى مكّة وأنا من أشدّ الناس حالاً، فشكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار، فرجعت إليه من فورى ذلك فأخبرته، فقال: يا سعيد! اتق الله عزّ وجلّ، وعرفه في المشاهد - وكنت رجوت أن يرخص لي فيه - فخرجت وأنا مغتم، فأتيت منى، فتنحّيت عن الناس، وتقصيت حتى أتيت الماورقة(١) فنزلت في بيت متنحّياً عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس؟ فأول صوت صوته إذا(٢) رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، فقلت في نفسي: أنت فلا كنت، قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته، فدفعته إليه، قال: فتنحّي ناحية فعدّها فاذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين ديناراً فقال: خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً، فأخذتها، ثم دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فأخبرته كيف تنحّيت، وكيف صنعت، فقال: أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين ديناراً، يا جارية هاتيها، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٦.

(١) في التهذيب: الماقوفة، قيل: أصله الموقوفة ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الموقوفة. وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الاصل.

(٢) في المصدر: فإذا.

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٧٠.

٤٤٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط، ولم يعرف المالك ولا بلده.

[ ٣٢٣٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجّال(٢) ، عن داود بن أبى يزيد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رجل: إني قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الامن ممّا خفت منه، قال:( فقسّمته بين إخواني) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة(٥) .

[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٧.

(٢) في نسخة: الجمال، ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أبي زيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٨٩.

٤٥٠

إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع قال: إذا كان كذا فبعه، وتصدّق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. ورواه الكليني عن عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٢٣٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فأراني خاتماً في يده من فضّة، إنَّ هذا ممّا جاء به السيل، وأنا أُريد أن أتصدّق به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٨ - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه، وكان له عليه رأس ماله.

[ ٣٢٣٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد مالاً فعرّفه، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادماً، فجاء طالب المال، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلّا دراهمه، وليست له(٤) الابنة، إنّما له رأس ماله، وإنما كانت ابنته

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٢.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ١٤ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٨.

(٤) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة.

٤٥١

مملوكة قوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٩ - باب أن من اشترى دابة، فوجد في بطنها مالاً، وجب أن يعرفه البايع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.

[ ٣٢٣٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، قال: سألته( عليه‌السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرِّفها البايع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٤.

٢ - الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٣.

٤٥٢

١٠ - باب ان من وجد مالاً في جوف سمكة فهو له، ولم يلزمه أن يعرفه البائع.

[ ٣٢٣٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن(١) عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ رجلاً عابداً من بني إسرائيل كان محارفاً(٢) ، فأخذ غزلاً، فاشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل: ادخل، فقال له: خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل فوضع الكيس في مكانه، ثم قال: كل هنيئاً مريئاً، أنا ملك من ملائكة ربك، إنّما أراد ربّك أن يبلوك، فوجدك شاكراً، ثمَّ ذهب.

[ ٣٢٣٣٨ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( قصص الانبياء) عن حفص ابن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان في بني إسرائيل رجلا، وكان محتاجا، فألحت عليه امرأته في طلب الرزق، فابتهل إلى الله في الرزق، فرأى في النوم، أيّما أحبّ إليك، درهمان من حلّ أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حلّ، فقال: تحت رأسك، فانتبه، فرأى الدرهمين تحت رأسه، فأخذهما، واشترى بدرهم سمكة، وأقبل إلى منزله، فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة، وأقسمت أن لا تمسّها، فقام الرجل إليها، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرتين، فباعهما بأربعين ألف درهم.

[ ٣٢٣٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن ابن بابويه، عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٥ / ٥٨٥ باختصار.

(١) وفي نسخة: الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحارَف: الذي يُقتَر عليه في رزقه، « الصحاح ( حرف ) ٤: ١٣٤٢ ».

٢ - قصص الانبياء: ١٨٤ / ٢٢٤.

٣ - قصص الانبياء: ١٨٥ / ٢٢٩.

٤٥٣

محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان في بني إسرائيل عابد، وكان محارفاً تنفق عليه امرأته، فجاعوا يوماً، فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا يشترى بشيء، فجاء إلى البحر، فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا، فأعطاه الغزل، وقال: انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة، فرفعها وخرج بها إلى زوجته، فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم.

[ ٣٢٣٤٠ ] ٤ - محمد بن علىِّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمد بن القاسم الاستر آبادي، عن جعفر بن أحمد، عن محمد بن عبدالله بن يزيد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن علىِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ رجلاً شكا إليه الدين والعيال، فبكى، وقال: أيّ مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة، فلا يمكنه سدّها، إلى أن قال علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) : قد أذن الله في فرجك يا فلانة، احملي سحوري وفطوري، فحملت قرصتين، فقال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) للرجل: خذهما، فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف بهما عنك، ويريك خيراً واسعاً منهما، ثم ذكر أنه اشترى سمكة بإحدى القرصتين، وبالاُخرى ملحاً، فلمّا شقّ بطن السّمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد الله عليهما، فقرع بابه، فاذا صاحب السّمكة وصاحب الملح يقولان: جهدنا أن نأكل من هذا الخبز، فلم تعمل فيه أسناننا، فقد رددنا إليك هذا الخبز، وطيبنا لك ما أخذته منا، فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) وقال: إنه يقول لك: إن الله قد أتاك بالفرج، فاردد إلينا طعامنا، فانه لا يأكله غيرنا، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه، وحسنت بعد ذلك حاله.

[ ٣٢٣٤١ ] ٥ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره)

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٣٦٧ / ٣.

٥ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٦٠٤ / ٣٥٧.

٤٥٤

- في حديث طويل: - أنّ رجلاً فقيراً اشترى سمكة، فوجد فيها أربعة جواهر، ثمَّ جاء بها إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم، فقال الرَّجل: ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا بتوقيرك محمداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتوقيرك(١) عليّاً أخا رسول الله ووصيّه، وهو عاجل ثواب الله لك، وربح عملك الذي عملته.

١١ - باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها، فاخذ الناس المتاع من الساحل، واستخرجوه بالغوص.

[ ٣٢٣٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله، وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض

____________________

(١) في المصدر: تعظيمك.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٣) السرائر: ٤٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢٢.

٤٥٥

ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لاهله، الله أخرجه، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحقّ به.

١٢ - باب جواز التقاط العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال وأشباهه على كراهة.

[ ٣٢٣٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ(٢) ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه، قال: وقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ليس لهذا طالب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النعلين والادواة(٤) والسوط يجده الرجل في الطريق، ينتفع(٥) به؟ قال: لا يمسّه.

أقول: هذا محمول على الكراهة، لما تقدَّم(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه، وكتب في هامش المصححة الاولى: وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود( الرضوي) .

(٢) الشظاظ: عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه « الصحاح ( خرج ) ٣: ١١٧٣ ».

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٣.

(٤) الاداوة: إناء صغير كالابريق، « الصحاح ( أدا ) ٦: ٢٢٦٦ ». وفي هامش المصححة الثانية: المطهرة.

(٥) في المصدر: أينتفع.

(٦) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٥٦

[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه(١) .

١٣ - باب حكم التقاط الشاة، والدابة، والبعير، وما علم من المالك إباحته.

[ ٣٢٣٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يارسول الله! إني وجدت شاة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فقال: يا رسول الله! إنّي وجدت بعيراً، فقال: معه حذاؤه وسقاؤه، حذاؤه خفّه، وسقاؤه كرشه، فلا تهجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله، إلّا أنه قال بعد قوله: أو للذئب: وما اُحبّ أن أمسكها(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٦.

(١) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٧.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٤.

(٣) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا (عليه‌السلام ): ٢٦٦.

٤٥٧

[ ٣٢٣٤٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الارض، قد كلت وقامت،( وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه) (١) ، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل الشيء المباح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٢٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي، للذي أحياها.

قال: وقضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل، ترك( دابة بمضيعة) (٣) ، فقال: إن تركها في كلأ وماء وأمن، فهي له، يأخذها متى شاء، وإن كان(٤) تركها في غير كلأ ولا ماء، فهي لمن أحياها. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ٣٢٣٥٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد، فقال:

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٣.

(١) في نسخة من التهذيب: ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٧.

٣ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٦.

(٣) في المصدر: دابته في مضيعة. بمضيعة: ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) ( كان ) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨١.

٤ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٤.

٤٥٨

إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له، يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ، فهي لمن أصابها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٢٣٥١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأل رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، قال: وما اُحبّ أن أمسّها، وسئل عن البعير الضالّ، فقال للسائل: مالك وله(٣) ، خفّه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : جاء رجل من(٥) المدينة، فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدَّق بثمنها.

[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٥.

(٣) في الفقيه زيادة: بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٨.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٦.

(٥) في المصدر زيادة: أهل.

٧ - قرب الإسناد: ١١٦.

٤٥٩

الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحلّ له؟ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فخذها، وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها، وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها، أن تردّها عليه.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: إن جاء صاحبها يطلبها، أن تردّ عليه ثمنها(١) .

١٤ - باب أن من ترك تعريف اللقطة، ثم وجدت عنده لزمه ردّها، وضمن مثلها إن تلفت.

[ ٣٢٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صفوان الجمّال، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من وجد ضالّة، فلم يعرّفها، ثمَّ وجدت عنده، فانّها لربّها، أو مثلها عن مال الذي كتمها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذا رواه الصدوق(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على وجوب التعريف(٤) ، فيكون تركه تفريطاً موجباً للضمان، كما مرّ أيضاً(٥) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ / ٥.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٧.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٣.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٦ من هذه الأبواب.

(٥) مر في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485