وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320544 / تحميل: 5966
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

ولنعم ما قاله شمس الدين المعروف بخواجة حافظ الشيرازي المتوفى سنة ٧٩١ هـ :

فراغتني وكتابي وكوشه چمني

من اين مقام بدنيا واخرة ندهم

[ز] ـ وكذلك «هو سلاح على الأعداء » : إذ به تنقطع حُجَّة أعداء الدين ، كما بالقتال بالسلاح تنقطع شوكتهم ، وباقي فقرات الحديث واضحة.

١٦١

الحديث الثالث

طلب العلم فريضة

[٦٥] ـ قالرحمه‌الله : فصل : وروينا بالإسناد عن محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الحسن بن الحسين الفارسي ، عن عبد الرحمن بن زيد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : «طلب العلم فريضة على كلّ مسلم ومسلمة ، ألا إنَّ الله تعالى يُحِبُّ بغاةَ العلم »(١) .

(أقول) وهنا موضعان :

الموضع الأول

فيما يتعلق بسند الحديث ، والمذكور في (الكافي) بدل الحسن بن الحسين ، الحسن بن أبي الحسين ، فكأن لفظة : (أبي) ساقطة من عبارة الماتنرحمه‌الله ، وبناءً على ما في (الكافي) فهو غير مذكور في كتب الرجال(٢) ؛ ولذا حكم المجلسي في (مرآة العقول) بأن الحديث مجهول السند(٣) .

نعم ، ذكر الشيخ في فهرسته في باب (الحسين) ، الحسين بن الحسن الفارسي القمّي ، له كتاب(٤) ، ولعلّ المذكور في الكافي سهو من الناسخین ، والصحيح ما في الفهرست ، وعليه فيمكن تصحيح السند بتقديم الحسين على الحسن.

__________________

(١) معالم الدين : ١٢ ، الكافي ١ : ٣٠ ح ١.

(٢) ذكره السيِّد الخوئيرحمه‌الله في كتابه معجم رجال الحديث ٥ : ٢٦٢ رقم ٢٦٩٢.

(٣) مرآة العقول ١ : ٩٨.

(٤) الفهرست للطوسي : ١٠٨ رقم ٢٠٩ / ٦.

١٦٢

[ترجمة عبد الرحمن بن زيد]

(وأمّا عبد الرحمن بن زيد) فهو من أصحاب الصادقعليه‌السلام كما في رجال الشيخ(١) ، وهو من المجاهيل ، وزيد أبوه هو ابن أسلم مولى عمر بن الخطّاب ، فيه نظر كما في (الخلاصة) نقلاً عن الشيخرحمه‌الله (٢) .

الموضع الثاني

في شرح المتن :

[أ] ـ «الفرض والوجوب » : سيّان عندنا وعند الشافعي ، والفرض آكد من الواجب عند أبي حنيفة ؛ لأنَّه خُصّ الفرض بما ثبت بدلیل قطعي ، والواجب بما ثبت بدلیل ظنّي(٣) .

[ب] ـ «والبغاة » : جمع الباغي ، وهو الطالب.

(وربّما) يستدل بهذا الخبر على نفي تكليف الكُفَّار بالفروع نظراً إلى أن موردها المسلم دون مجرد البالغ.

عمل الجاهل التارك للطريقين

(وفيه) أنه لا يدل على عدم تكليف غير المسلم وعدم وجوبه عليه ، ولو سَلِمَ ، فإنَّما هو بمفهوم الَّلقب وهو كما ترى ، وقد أشرنا فيما تقدّم إلى ما هو المراد من العلم في أمثال هذه الأخبار ، ونزيدك بياناً هنا ، فنقول : لا يخفى على كلّ من أشرق نور العقل على جبهة استعداده ، أنَّ شرف الإنسان على سائر

__________________

(١) رجال الطوسي : ٢٣٦ رقم ٣٢٢٧ / ١٣٦.

(٢) خلاصة الأقوال : ٣٤٧ رقم ٢ ، رجال الطوسي : ٢٠٧ رقم ٢٦٧٦ / ٢٢.

(٣) ينظر : لسان العرب ٧ : ٢٠٣.

١٦٣

الكائنات بجوهر العقل ، وأن ذلك الشرف إنَّما يحصل له في الحقيقة عند ما يتحلَّی بخاصيَّة العقل ـ أعني معرفة الأشياء والعمل بمقتضاها ـ ومن أهم المعارف معرفة النفس ، فمن عرف نفسه فقد عرف ربّه ، ولنعم ما قيل :

تو که در علم خودزبان باشي

عرف کردگار گي باشي

وكذلك معرفة ما يرجع إليه نفسه ، ومعرفة ربّه ، ومعرفة تكاليف الربّ الواردة على العبد ، وما عدا الأخير وهي المعارف التي تسمّى اُصول الدين عند المتكلّمين ، والحكمة الإلهية عند الحكماء ، وعلم المعرفة عند الصوفية الموحِّدين ، (وباتّفاق العلماء والمحصّلين من العقلاء أنه لا يمكن الفوز لأحد بدون هذه المعارف والعمل بموجبها.

(وجمهور العلماء ) متَّفقون على عدم كفاية التقليد في معرفة اُصول الدين ، بل لابدّ فيها من الدليل ، والمراد من التقليد غير الكافي في المقام هو محض السماع من الغير ، كالخبر المحتمل للصدق والكذب ، كما أنَّ المراد من الدليل اللازم هو ما أوجب السامع اطمئناناً وسکوناً في خاطره بصدق ما سمعه ، کالأخبار الحاصلة لنا التي نصدّقها في عرفنا لما نجد فيها من أمارات الصدق ، قلا محالة تعمل بمقتضاها ، وهذا المقدار كافٍ لكلّ مكلّف في تحصيل معارف نفسه ، وعمل شخصه ، ولا يجب عليه تحصيل ما زاد عليه ، كالعلم باصطلاحات العلماء ، وأرباب النظر ، وتطبيق كلّ دليل على قانون علم الميزان ، نعم ربّما يلزم ذلك من يريد تعليم الغير أو لأجل دفع بعض الشبهات الواردة ، وما ذكرناه من هذا المقدار الواجب يمكن تحصيله لكلّ مكلّف جامع الشرائط التكليف ، سواء كان من الخواص أو من العوام ، ولا يُعذر أحد من سائر الأصناف في عدم طلبه ،

١٦٤

وترك السعي في تحصيله ، كما هو مقتضى هذا الحديث ؛ إذ لا يزاحم شغلاً ولا نافيه شغل.

(ومع ذلك) فالناس معرضون عن تحصيله ، ويعتذرون بصعوبته ، بل أكثر المنسوبين إلى العلم في زماننا مع إفناء عمرهم في قراءة الكتب وأخذ المسائل قَدْ حُرموا من الوقوف على القدر الضروري منه ، بحيث لا تجد فرقاً بينهم وبين سائر عوام الناس.

(وأمّا معرفة تكاليف الرب) ، فاللازم على المكلّف تحصيل المعرفة مقدِّمة للعمل ، إمّا بالاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ، فالجاهل التارك للاحتياط والتقليد ، إمّا قاصر أو مقصِّر ، والقاصر لا يستحق العقاب على جهله وتر که التعلُّم ، وإن وجب عليه الفعل ثانياً مع انكشاف الخلاف ، وأمّا إذا طابق عمله الواقع فلا يجب عليه الإعادة ولا القضاء وكذلك المقصِّر ، نعم ، الفرق بينهما في مخالفة الواقع ، فإنَّ المقصر يستحق العقاب مع وجوب القضاء والإعادة عليه عند انکشاف المخالفة ، والقاصر لا يستحق العقاب وإن وجب عليه الفعل ثانياً ، (وهذا كلّه) بناءً على ما هو المحقَّق في محلّه من أن التقليد إنَّما يجب مقدمة للامتثال الظاهري للأحكام الواقعية ؛ لأن هذا هو المستفاد من جميع أدلّته ، وليس له وجوب نفسي ، ولا هو شرط للعمل شرطاً شرعياً.

(ويترتَّب) على ذلك أنه لو بنى الجاهل في عمله على ترك الاحتياط والتقليد ، لكنَّه اتَّفق مطابقة عمله للواقع أو لرأي المجتهد الأعلم ، صحّ ذلك منه وترتَّب عليه الأثر.

أمّا في المعاملات : فظاهر.

١٦٥

وأمّا في العبادات : فلفرض تأتّي نيَّة القربة من المقصّرين ، فإنَّ كثيراً منهم يعتقدون أن ما يفعلونه من التقصير أيضاً مقرّب ، وأن فعله خير من تركه ، وأن فيه ثواباً لكن دون الثواب المترتّب على الفرد الجامع الشرائط الصحَّة ، كما هو المشاهد من المصلّي أول الوقت مع عدم صحَّة قراءته ، وإن كان ذلك من تسويلات النفس أو الشيطان إلا أنَّ الظاهر کفایته إذا طابق العمل الواقع ، نعم ، في صورة المخالفة وعدم تحقُّق القربة ، لا إشكال في بطلان عمله ، ويُعاقب المقصر على ذلك (هذا هو الحق الحقيق) اللائق بالقبول ، وإن خالف فيه المشهور ، (والَّذي يؤيده) ما ذكره صاحب (المدارك) مصرّحاً بنسبته إلى سلطان المحقِّقين ، نصير الملَّة والدين ، من أن : (كل من أتی بواجبٍ في نفس الأمر وإن لم يكن عالماً بحكمه ، فإنَّه يصحّ ما فعله.

ومثله القول في الاعتقادات الكلامية إذا طابقت نفس الأمر ، فإنَّها كافية وإنْ لم تحصل من الأدلة المقرَّرة ، حَتَّى لو أخذ المسائل من غير أهله تقليداً ، بل لو لم يأخذ من أحد وظنَّها كذلك) ، انتهى(١) .

(وممَّا يدل) على ذلك ما في رواية عمّار الواردة في التيمُّم بدلاً عن الغسل حين سأله ، «كيف صنعت في سفرك حين لم تجد الماء؟ فقال : تمعّكت في التراب. فقالعليه‌السلام : ذلك صنع الحمير ، أجزأك لو صنعت كذا»(٢) .

فإنَّه صريح في صحَّة العمل المطابق للواقع مع عدم العلم.

__________________

(١) مدارك الأحكام ٣ : ١٠٢.

(٢) كذا والحديث روي هنا بالمعنى وليس فيه تصريح اسم عمار ، ولفظه كما في تحفة الأحوذي ج ١ ص ٣٧٨ : (حدّثنا فهد قال : حدّثنا أبو نعيم قال : حدّثنا عزرة بن ثابت ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : أتاه رجل فقال : أصابتنى جنابة ، وإني تمسكت في التراب! فقال : أصرت حماراً؟! وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهه ، ثُمَّ ضرب بيديه إلى الأرض ، فمسح بيديه إلى المرفقين وقال : هكذا التيمم).

١٦٦

(وكذا) لو تبيّن في موارد التجديد فساد وضوئه السابق ، بل الأمر كذلك إذا توضأ بعنوان الاحتياط فيما كان مستصحب الطهارة ، وإنَّ تأمَّل فيه بعض الفقهاء ، لكنّ الحق ما عرفت من الكفاية ، بل هو المستفاد ممَّا ورد فيه من كونه نوراً على نور فإنَّه ظاهر في إفادة الطهارة أيضاً فإذا تبيّن عدم حصول الطهارة بالوضوء الواجب لفساده کفی عنه من جهة حصول الغرض بالتجديد.

(وهذا بابٌ) واسع في الفقه يتفرَّع عليه فروع منها : ما إذا تبيَّن فساد صلاة الفرد بعد المعادة جماعة ، فإنَّه لا إشكال في سقوط الأمر بالصلاة معها كما صرّح به سيِّدنا الأُستاذرحمه‌الله في العروة الوثقى.

(ومنها) ما هو المجمع عليه من أنّ من صام آخر يوم من شعبان بنيَّة أنه منه ثُمَّ انكشف أنه أول رمضان أجزأهُ من رمضان.

(كما قد) اجمعوا على عدم وجوب الحدِّ على من وطئ امرأة ثُمَّ ظهر كونها زوجته.

(ومن أفطر) يوم الثلاثين من شهر رمضان ثُمَّ تبيَّن كونه من شوال لم يجب عليه القضاء والكفَّارة ، سواء كان شاكّاً فيه أو معتقداً أنه من رمضان ، ولو اعتقد في يوم الشكّ في أول الشهر أنه من رمضان فأفطر فإن [تبيَّن](١) أنه من شعبان ايضاً لم يجب عليه شيء ، كما هو صريح السيِّد الأُستاذرحمه‌الله في العروة(٢) .

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) ينظر : العروة الوثقی ، کتاب الصيام.

١٦٧

(لا يقال) : إنَّ هذه الفروع كلَّها إنَّما صِيرَ إليها لقيام الدليل عليها ؛ لأنا نقول : قيام الدليل على ذلك دليل على أنَّ للمطابقة مع الواقع مدخلية تامّة في صحَّة العمل كما هو المدّعى.

(هذا كله) في تصحيح عمل الجاهل إذا أحرز مطابقته للواقع أو لرأي الفقيه الأعلم الَّذي كان يجب عليه العمل بفتواه ، وأمّا إذا شكَّ في المطابقة ففي المعاملات قيل : يبني على الصحَّة بعد العمل ، وهو مشکل.

وفي العبادات المؤقتة إذا شك في خارج الوقت لا يجب عليه القضاء لأن القضاء مرتَّب على الفرات وصدق الفوت مع الشك في المخالفة والمطابقة غير معلوم ، وهو أيضاً مشكل ؛ لأنَّ الفوت أمر عدمي ؛ إذ هو عبارة عن عدم الإتيان ، وهو موافق للأصل ، ولا يحتاج في إثباته إلى الأصل حَتَّى يكون من الأصل المثبت. وإذا شكَّ والوقت باق فالأقوى وجوب الإعادة تحصيلاً لليقين بالفراغ بعد اليقين بالشغل ، ولا مجرى القاعدة الشكّ بعد الفراغ هنا مع فرض كونه شاکّاً في الصحَّة والفساد من حين العمل ؛ لبنائه على ترك التقليد.

وبعبارة أخرى: الصحَّة والفساد يدوران مدار المخالفة والموافقة للواقع ، وهو غير معلوم له من أول الأمر ، والله العالم.

(ثُمَّ إن الناس) كما أنَّهم تسامحوا في مرحلة تحصيل المعارف الإلهية ، كذلك تسامحوا في تحصيل المعرفة بالتكاليف أيضاً.

[في ذمّ حب الرئاسة والعمل بها]

(وبالجملة) فالناس غير باذلين جهدهم في كسب العلوم ، والسبب الواقعي في ذلك أنهم لم يتصوروا غاية العلوم كما هي ، بل جعلوا الغاية القصوى من

١٦٨

تلك العلوم تحصيل المال والجاه والاعتبار الدنيوي ، ونهاية ذوي الهمم من أهل هذه الطبقة هي الشهرة وخفق النّعال ، ولا يرومون الوصول إلى ما فوق ذلك ، (وهؤلاء) هم المعنيون بما ورد في الكافي عن أبي عبد اللهعليه‌السلام : «إياكم وهؤلاء الرؤساء الَّذين يترأسون ، فوالله ما خفقت النعال خلف رجل إلا هلك وأهلك »(١) .

وفيه أيضاً بإسناده عن جويرية بن مسهر ، قال : اشتددت خلف أمير المؤمنينعليه‌السلام فقال لي : «يا جويرية ، إنّه لم يهلك هؤلاء الحمقى إلا بخفق النّعال خلفهم»(٢) .

والخفق : صوت النعل ، أمّا هلاکه ؛ فلأنه يورث الفخر ، والعجب ، والتكبُّر وغيرها من المهلكات ، وأمّا إهلاکه ، فإنَّ الرئيس المقدّم والأمير المعظّم إذا ضلّ عن العدل ، وعدل عن الطريق تبعه كافة العوام ؛ خوفاً من بطشه ، وطمعاً في جاهه وماله ، فضلّوا بمتابعته ، وأضلّهم عن سبيل الرشد بسيرته القبيحة.

(هذا) إذا كان الرئيس جاهلاً ظاهراً ، وكذا إذا كان عالماً غير عادل ؛ فإنَّه كثيراً ما تعتريه شبهة ، وتعترضه زلة ، فيضلّ بها عوام المؤمنين ، فإنَّهم يقلّدونه في ظاهر أحواله ، ويعتمدون عليه في أقواله ، بل ربّما يقولون في أنفسهم : إذا فعل هو هذا ، فنحن أولى به منه ، كما قيل :

إذا كان ربُّ البيتِ بالطَّبلِ مُولَعاً

فشيمةُ أهلِ البيتِ كُلِّهم الرَّقصُ

(ومن ثَمّ) قال النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : «أخاف على اُمَّتي زلة عالم» (٣) .

__________________

(١) الكافي ٢ : ٢٩٧ ح ٣.

(٢) الکافي ٨ : ٢٤١ ح ٣٣١.

(٣) شرح اُصول الكافي ٩ : ٣٠١.

١٦٩

وفي الكافي أيضاً بإسناده عن الرضاعليه‌السلام أنه ذكر رجلاً ، فقال : إنَّه يحبُّ الرئاسة ، فقال : «ما أتيان ضاريانِ في غنمٍ قَدْ تفرَّقَ رِعاؤُها بأضرَّ في دينِ المُسلمِ من (١) الرئاسة »(٢) .

وفيه من التبعيد من طلب الرئاسة ما لا يخفى ؛ لأنها تهلك دينه وتفسده ؛ لأن الرئاسة متوقّفة على العلم بالأُمور الشرعية ، والأخلاق النفسانية ، وتهذيب الظاهر والباطن من الأعمال والأخلاق الباطلة ، وتحليتهما بالأعمال والأخلاق الفاضلة ، او تطويع النفس الأمّارة للنفس المطمئنّة ، وتعديل القوَّة الشهرية والغضبية ، ورعاية العدل في جميع الأُمور ، وهذه الأُمور لا توجد إلّا في المعصوم ، ومن وفَّقه الله تعالی من أوليائه.

وقد سأل بعض موالي علي بن الحسينعليه‌السلام أبا عبد اللهعليه‌السلام أن يكلّم الولاة على أن يولّيه في بعض البلاد ، وأقسم بأيمان مغلّظة أن يعدل ولا يظلم ولا یجور ، فرفع أبو عبد اللهعليه‌السلام رأسه إلى السماء فقال : «تناولُ السماء أيسرُ عليك من ذلك »(٣) .

__________________

(١) في الأصل زيادة : (طلب) وما أثبتناء من المصدر.

(٢) الكافي ٢ : ٢٩٧ ح ١.

(٣) نقل المؤلف الحديث بالمعنى ، ولفظه كما في الكافي ج ٥ ص ١٠٧ ح ٩ : «علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن ربي قال : أخبرني مولي لعلي بن الحسينعليه‌السلام قال : كنت بالكوفة ، فقدم أبو عبد اللهعليه‌السلام الحيرة ، فأتيته قلت له : جُعلت فداك لو کلّمت داود بن علي أو بعض هؤلاء ، فأدخل في بعض هذه الولايات ، فقال : ما كنت لأفعل ، قال : فانصرفت إلى منزلي فتفكرت ، فقلت : ما أحسبه منعني إلا مخافة أن أظلم أو أجور ، والله لأتينّه وأعطينّه الطلاق والعتاق والأيمان المغلّظة ألّا أظلم أحداً ولا أجور ولأعدلنّ ، قال : فأتيته فقلت : جعلت فداك إنتي فكرت في إبانك عليّ فظننت أنك إنما منعتني وكرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم وان كل امرأة لي طالق وكّل مملوك لي حرٍّ عليّ ، وعليّ إن ظلمت أحداً أو جرت عليه وإن لم أعدل؟ قال : كيف قلت : قال : فأعدت عليه الأيمان ، فرفع رأسه إلى السماء فقال : تناول السماء أيسر عليك من ذلك».

١٧٠

(وروی) مسلم بإسناده عن أبي ذرّ ، قال : «قلت يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ألا تستعملني؟ قال : فضرب بيديه على منكبي ثُمَّ قال : يا أبا ذر ، إنّك ضعيف ، وإنَّها أمانة ، وإنَّها يوم القيامة خزي وندامة ، إلّا من أخذها بحقّها وأدّى الَّذي عليه فيها »(١) .

ومن هنا لمّا سمع بعض العلماء يقول : (أين الزاهدون في الدنيا والراغبون في الآخرة؟ فقال له : اقلب الكلام وضع يدك على من شئت)(٢) .

وعن الحسن البصري ، قال : (مرض سلمان مرضه الَّذي مات عنه ، فدخل عليه سعد يعوده وقال : يا سلمان کیف تجدُك؟ قال : فبكي.

فقال : ما يبكيك؟ فقال : والله ما أبكي حبّاً للدنيا ، وإنَّما أبكي لهذه الأساور حولي.

فقال سعد : فنظرت فو الله ما رأيت إلا إجّانَة ومطِهَرَة)(٣) .

(ورُوي) : (أنه لمّا بُعث إلى المدائن ركب حماراً وحده ، ولم يصحبه أحد ، ووصل إلى المدائن خبر قدومه ، فاستقبله أصناف الناس على طبقاتهم ، فلمَّا رأوه قالوا له : أيُّها الشيخ أين خلّفت أميرنا؟ قال : ومن أميركم؟ قالوا : الأمير سلمان الفارسي صاحب رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فقال : لا أعرف الأمير ، وأنا سلمان الفارسي ، ولست بأمير ، فترجّلوا له ، وقادوا إليه النجائب والمراكب.

__________________

(١) صحيح مسلم ٦ : ٦.

(٢) لم أهتد إلى مصدر هذا القول ، وفي كشف الغُمَّة ج ٢ ص ٢٩٨ ، ما نصّه : «وعن زرارة بن أعين قال : سمع قائل في جوف الليل وهو يقول اين الزاهدون في الدنيا الراغبون في الآخرة؟ فهتف به هاتف من ناحية البقيع يسمع صوته ولا يرى شخصه : ذاك علي بن الحسينعليه‌السلام ».

(٣) روضة الواعظين : ٤٩٠ باختلاف يسير.

١٧١

فقال : إن حماري هذا خير لي وأوفق ، فلمَّا دخل البلد أرادوا أن ينزلوه دار الإمارة ، فقال : مالي ودار الإمارة ولست بأمير ، فنزل على حانوت في السوق ، وقال : ادعوا صاحب الحانوت ، فاستأجره منه وجلس هناك يقضي بين الناس ، وكان معه وطاء يجلس عليه ، ومِطهَرة يتطهَّر بها للصلاة ، وعكّازة يتعمّد عليها في المشي ، فاتفق أن سيلاً وقع في البلاد ، فارتفع صباح الناس بالويل والعويل ويقولون : وا أهلاه ، وا ولداه ، وا مالاه ، فقام سلمان ووضع وطاءه على عاتقه ، وأخذ مِطهَرته وعكّازته وارتفع على صعيد ، وقال : هكذا ينجو المخفُّمون يوم القيامة)(١) .

وفي الكافي أيضاً بسنده ، قال : قال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «ملعون من ترأس ، ملعون من همّ بها ، ملعون من حدث بها نفسه »(٢) .

والترؤُس ادِّعاءُ الرئاسة بغير حق ، فإنَّ التفعُّل غالباً يكون للتكلّف.

[وفي حديثٍ آخر لهعليه‌السلام في الكافي](٣) قال : «إيَّاك والرئاسة ، وإياك أن تطأ أعقاب الرجال ، قال : قلت : جُعلت فداك أمّا الرئاسة فقد عرفتها ، وأمّا أن أطأ أعقاب الرجال فما ثلثا ما في يدي إلّا ممَّا وطئت أعقاب الرجال ، فقال لي : ليس حيثُ تذهب ، إياك أن تُنَصّبَ رجلاً دون الحجَّة ، فتصدّقه في كل ما قال »(٤) .

وقال أبو عبد اللهعليه‌السلام : «وإن شراركم من أحبّ أن يوطأ عقبه ، إنه لابد من كذّاب أو عاجز الرأي »(٥) .

__________________

(١) نفس الرحمان : ١٣٩ ، باختلاف يسير.

(٢) الكافي ٢ : ٢٩٨ ح ٤.

(٣) ما بين المعقوفين منا لإتمام المعنى.

(٤) الكافي ٢ : ٢٩٨ ح ٥.

(٥) الكافي ٢ : ٢٩٩ ح ٨.

١٧٢

وذلك ؛ لأن حبّ الرئاسة أشد الفسوق وأعظمها ، إذ كلّ فسق غيره يعود ضرره إلى الفاسق ، وهذا الفسق يعود ضرره إلى تخريب الدين ، وإلى الفاسق ، والخلق أجمعين ، وقد قال الله تعالى : ﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ(١) .

وإن كثيراً من المعتنين بطلب العلم من أرباب العمائم قَدْ أكثر من أسباب جلب العوام ، واقتداء الأنام ، وهو في مرحلة المعرفة معتمداً على التقليد المحض ، بحيث يساوي معرفته معرفة الأطفال والعجائز ، ومشاهدة هذه الأحوال ربّما منعت بعض الأذكياء من السلوك في مسالك العلم ، واليأس من الفوز بالسعادة الحقيقية ، عصمني الله وإياك من الزلل.

__________________

(١) سورة القصص : آیه ٨٣.

١٧٣
١٧٤

الحديث الرابع

كمال الدين طلب العلم

[٦٦] ـ قالرحمه‌الله : وعن محمّد بن یعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسی ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عمّن حدّثه ، قال : سمعت أمير المؤمنينعليه‌السلام يقول : «أيُّها الناس اعلموا أنَّ كمال الدين طلب العلم والعمل به ، [ألا] وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال ، إنَّ المال مقسوم مضمون لکم ، قَدْ قسّمه عادل بینکم [وضمنه] ، وسَيَفِي لكم ، والعلم مخزون عند أهله ، وقد اُمرتم بطلبه من أهله ، فاطلبوه»(١) .

أقول : شرح الحديث يتمُّ في موضعين :

الموضع الأول :

في رجال السند

[ترجمة الحسن بن محبوب السراد]

(فأمّا ابن محبوب) فهو الحسن بن محبوب السراد ، ويقال له : الزراد ، ویکنّی أبا علي ، مولى بجيلة ، كوفي ، ثقة.

روي عن أبي الحسن الرضاعليه‌السلام ، وروى عن ستين رجلاً من أصحاب أبي عبد اللهعليه‌السلام ، وكان جليل القدر ، ويعدّ من الأركان الأربعة في عصره(٢) .

وهو ممَّن أجمعت العصابة عليه(٣) ، وماترحمه‌الله سنة ٢٢ ٤ هـ وهو من أبناء خمس وسبعين سنة(١) ، وصّرح بتوثيقه غير واحد من علماء الرجال ، كالنجاشي في (الفهرست) ، والعلّامة في (الخلاصة) ، والكاظمي في (المشتركات)(٢) .

__________________

(١) معالم الدين : ١٣ ، الكافي ١ : ٣٠ ح ٤ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) الفهرست للطوسي : ٩٦ رقم ١٦٢ / ٢.

(٣) اختيار معرفة الرجال ٢ : ٨٣٠ رقم ١٠٥٠.

١٧٥

[ترجمة هشام بن سالم الجواليقي]

(وأمّا هشام) بن سالم فهو المعروف بالجواليقي الجعفي(٣) .

قال في (الخلاصة) : ثقة ، ثقة(٤) .

وقال ابن طاووس : ظاهر أنه صحيح العقيدة ، معروف الولاية ، غير مدافع ، انتهى(٥) .

وفي الكافي ، في باب النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه ، رواية دالة على فساد عقيدته(٦) ، وكان العلّامةرحمه‌الله بنى على ضعف تلك الرواية بحيث لا يوجب قدحها في الرجل(٧) .

[ترجمة أبي حمزة الثمالي]

(وأمّا أبو حمزة) الثمالي فاسمه ثابت بن دينار ، ثقة. قال النجاشي : (إنه لقي عليَّ ابن الحسينعليه‌السلام ، وأبا جعفرعليه‌السلام ، وأبا عبد اللهعليه‌السلام ، وأبا الحسنعليه‌السلام وروى عنهم ، وكان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث)(٨) .

__________________

(١) خلاصة الأقوال : ٩٧ رقم ١.

(٢) رجال النجاشي : ١٢٠ ، خلاصة الأقوال : ٩٧ رقم ١ ، هداية المحدثین : ٤٠.

(٣) رجال النجاشي : ٤٣٤ رقم ١١٦٥.

(٤) خلاصة الأقوال : ٢٨٩ رقم ٢.

(٥) التحرير الطاووسي : ٥٩٩ رقم ٤٥٥.

(٦) الكافي ١ : ١٠٠ ح ٣.

(٧) ينظر عن ترجمته بالتفصيل : معجم رجال الحديث ٢٠ : ٢٢٤ رقم ١٣٣٦٠.

(٨) رجال النجاشي : ١١٥ رقم ٢٩٦.

١٧٦

[ترجمة أبو إسحاق السبيعي]

(وأمّا السبيعي) فهو أبو إسحاق بن کلیب ، على ما ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب أبي محمّد الحسن بن علي بن أبي طالبعليه‌السلام (١) ، وروى عنه أبو حمزة الثمالي ، وقيل : هو عمر ـ أو عمرو ـ بن عبد الله بن علي السبيعي ، وهو موافق لما في شرح الكرماني لصحيح البخاري(٢) ، وعليه فهو من الثقات ، بل من أخصّ الخواص.

قال في مجمع البحرين : (روی محمّد بن جعفر المؤدِّب أن أبا إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي ، صلّی أربعين سنة صلاة الغداء بوضوء العتمة ، وكان يختم القرآن في كُلّ ليلة ، ولم يكن في زمانه أعبد منه ولا أوثق في الحديث عند الخاص والعام ، وكان من ثقات علي بن الحسين عليه‌السلام ، ووُلد في الليلة التي قُبض فيها أمير المؤمنين عليه‌السلام ، وله تسع وتسعون سنة ، وهو من هَمْدان ) ، انتهى(٣) .

وفي رجال الوسيط أنه وابن يونس من العامّة ، ولعل بما قاله الذهبي في میزان الاعتدال إن أبا إسحاق السبيعي من أئمّة التابعين بالكوفة وأثباتهم(٤) وهو ليس بقاطع عليه بالخلاف ؛ إذ لعله قَدْ خفي مذهبه لشدَّة التقية ، على أنه ااَّفق له اولغيره مدح رجال الشيعة كأبان بن تغلب وغيره بأعظم من هذا(٥) .

__________________

(١) رجال الطوسي : ٩٦ رقم ٩٥٦ ، وفي المطبوع ذكر أبا إسحاق السبيعي فقط ، وابن كليب بعده رقم فهو على ذلك شخص آخر ، فلاحظ.

(٢) ذكره عنه المازندراني في شرح اُصول الكافي ٢ : ٨.

(٣) مجمع البحرين ٣ : ٢٥٠.

(٤) میزان الاعتدال ٣ : ٣٧٠ رقم ٦٣٩٣.

(٥) تلخيص الأقوال ، للأسترآبادي ، (مخطوط).

١٧٧

وفي (القاموس) : (السبيع ، كأمير ، السبيع بن سبع ، أبو بطن من هَمْدان ، ومنهم : الإمام أبو إسحاق عمرو بن عبد الله ، ومحلّة بالكوفة منسوب إليهم )(١) .

وقال ابن الأثير في النهاية : (السبيع ، هو بفتح السين وكسر الباء : محلّة من محالّ الكوفة منسوبة إلى القبيلة ، وهم بنو سبيع من هَمْدان )(٢) .

وقوله : عمّن حدثه يوجب إرسال الحديث.

الموضع الثاني

اختصاص عليعليه‌السلام بإمرة المؤمنين

في شرح متن الحديث :

[أ] ـ «قال : سمعت أمير المؤمنين » : هذا لقب خُصّ به علي بن أبي طالب كما هو متفق عليه بين علماء الإمامية ، ثبتت له هذه المرتبة من عهد النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل لُقِّب به وآدم بين الروح والجسد ، كما رواه من العامّة ابن شیرویه في فردوس الأخبار(٣) ، ومع ذلك فقد زعمت العامّة مشاركة الأول والثاني معهعليه‌السلام في هذا اللَّقب ، بل جعلوا ذلك من أوليات الثاني ، وقالوا : أوَّل من لقِّب بأمير المؤمنين هو عمر(٤) ، وللسيد رضي الدين علي بن طاووس الحسنيرحمه‌الله كتاب (اليقين باختصاص مولانا أمير المؤمنين بإمرة المؤمنين) قَدْ جمع فيه من طرق العامّة المعتبرة والكتب المعتمدة عندهم مائتي وعشرين حديثاً بأسانيد مختلفة متعددة ،

__________________

(١) القاموس المحيط ٣ : ٣٦.

(٢) النهاية في غريب الحديث ٢ : ٣٣٨.

(٣) فردوس الأخبار ٢ : ١٩٧ ح ٥١٠٤.

(٤) فتح الباري ٧ : ٢٨٥ ، عمدة القاري ١٧ : ١٦٠.

١٧٨

ممَّا يدل على تخصيص هذا اللقب بعلي بن أبي طالبعليه‌السلام ، واعترفرحمه‌الله بأنه لم يستوعب جميع الأخبار.

[ب] ـ «والعمل به » : إعلم أن كلّ علم من علوم الدين يقتضي عملاً لو لم يأت به لكان ذلك العلم ناقصاً ، حَتَّى مُثّل العلم بوجوده تعالى ، وقدرته ، ولطفه ، وإحسانه ، يقتضي طاعةً في أمره ونهيه ، والعلم بوجود الجنَّة والنار يقتضي العمل الموجب لحصول الأوَّل والنجاة من الثاني ، فلا وجه للاختصاص بالعلم المتعلّق بكيفية العمل كما هو المنقول عن بعض الناظرين إلى هذا الحديث(١) .

[ج] ـ «أوجب عليكم من طلب المال » : فيه دلالة على أمرين :

الأول : طلب المال ، وعلى قدر الكفاف واجب قطعاً ، وبه يحصل الاستعانة بالعبادات والطاعات كما ورد : لولا الخبز ما صلَّينا ولا صمنا(٢) .

ولا ينافي الزهد المطلوب في دار الدنيا ؛ لأن المراد به كما عن أمير المؤمنينعليه‌السلام : «قُصر الأمل ، وشكر كلّ نعمة ، والورع عمّا حرّم الله عزَّ وجلَّ »(٣) .

وكيف يكون الزهد في ترك الحلال وقد قال الصادقعليه‌السلام : «لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال يكفُّ به وجهه ، ويقضي به دينه ، ويصل به رحمه »(٤) .

__________________

(١) شرح اُصول الكافي ٢ : ٩.

(٢) الكافي ٥ : ٧٣ ح ١٣ عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

(٣) ينظر : نهج البلاغة ١ : ١٣٠ والحديث نقل بالمعنی.

(٤) الکافي ٥ : ٧٢ ح ٥.

١٧٩

الثاني : طلب العلم أوجب وأوكد من طلب المال ، والمراد به الوجوب العقلي العيني ، أي أحسن وأليق بأنفسكم ، والدليل عليه قول أمير المؤمنينعليه‌السلام لكميل بن زياد : «يا کميل العلم خير من المال ، العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، والمال تنقصه النفقة ، والعلم يزكو على الإنفاق»(١) .

[د] ـ ويمكن أن يُجعل قولهعليه‌السلام : «إنَّ المال مقسوم» : بيان لأرجحية طلب العلم ؛ إذ يعد الالتفات إلى قوله تعالى : ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا(٢) ، وقوله تعالى : ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّـهِ رِزْقُهَا(٣) لا ينبغي لعاقل أن يصرف عزيز أوقاته ، وثمین ساعاته في جلب الأموال ، وتحصيل الأسباب ، ويترك طلب العلم الَّذي فيه حياة القلب والبقاء الأبدي ، فإن العلم غذاء الروح وحياته الباقية التي لا انقطاع لها (الناس موتی وأهل العلم أحياء)(٤) .

[هـ] ـ «فاطلبوه من أهله » : وهم الأئمّة الَّذين هم أهل الذكر كما قال تعالى : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ(٥) .

وحاصل هذه الرواية أن الرزق من لوازم الحياة ، فالإنسان غير مختار في ترکه ، بل مأتيّ إليه وإن فرّ عنه ، وما كان بهذه المثابة من ملازمة الوجود لا ينبغي الجهد في تحصيله ، بخلاف العلم فإنه ليس من شرائط الوجود والحياة ، بل يحصل بالطلب والابتغاء من أهله ، فينبغي المبالغة في طلبه وتحصيله من أهله.

__________________

(١) نهج البلاغة ٤ : ٣٦ وفي الأصل : (والعلم يزكو ويزداد).

(٢) سورة الزخرف : من آية ٣٢.

(٣) سورة هود : من آية ٦.

(٤) الدر المختار ١ : ٤٣ ، من شعرٍ ينسب لأمير المؤمنينعليه‌السلام .

(٥) سورة النحل : من آية ٤٣.

١٨٠

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

المؤمن، وهي حريق من حريق جهنمّ.

[ ٣٢٣٠٤ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيِّ؟ قال: نعم، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: هي لاهلها لا تمسّوها. الحديث.

[ ٣٢٣٠٥ ] ١٠ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يؤوي الضالّة إلّا الضالّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب تعريف اللقطة سنة اذا كانت اكثر من درهم، ثم إن شاء تصدّق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرّف فيها، وجملة من أحكامها.

[ ٣٢٣٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال: يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.

[ ٣٢٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فقال:

____________________

٩ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب: ٣٨٩ / ١١٦٣، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٤، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٨.

٤٤١

يعرّفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلّا حبسها حولا،ً فإن لم يجىء صاحبها، أو من يطلبها تصدَّق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له.

[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرِّفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.

[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرِّفوها.

[ ٣٢٣١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبّار، عن أبي القاسم، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن اللقطة؟ فقال: تعرّفها سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلاّ فأنت أحقّ بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

[ ٣٢٣١١ ] ٦ - ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله: فأنت أحقّ بها، وزاد: يعني: لقطة غير الحرم.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعاً، عن حنان، إلّا أنّه قال: فأنت أملك بها (١) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٩.

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٢.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٩.

(١) قرب الاسناد: ٥٨.

٤٤٢

[ ٣٢٣١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، قال: أصبت يوماً ثلاثين ديناراً، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: أين أصبته؟ قال: قلت له: كنت منصرفاً إلى منزلي فأصبتها، قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلّا تصدّق به.

أقول: وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام، أو على جواز الصدقة بعدها، وإن لم يسقط التعريف، فإن وجد صاحبها ضمنها له، والله أعلم.

[ ٣٢٣١٣ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر مثله (٢) .

[ ٣٢٣١٤ ] ٩ - محمد بن عليِّ بن الحسين، قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : أفضل ما يستعمله الإِنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، ولا يتعرّض لها، فلو أنَّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرِّفها، فإن(١) وجدت في الحرم ديناراً

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٥.

٨ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٦ / ٧٢٤.

(٢) قرب الإسناد: ١١٥.

٩ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٥.

(٣) في المصدر: وإن.

٤٤٣

مطلساَ(١) فهو لك لا تعرِّفه، وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة، فإن وجدت لقطة في دار، وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها.

[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة، فان جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، حتّى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك.

[ ٣٢٣١٦ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في اللقطة يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال: يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول لاهله: لا تمسّوها.

[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو

____________________

(١) الدينار المطلّس: الذي لا نقش فيه، وقيل: القديم، « مجمع البحرين ( طلس ) ٤: ٨٢ ».

١٠ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١١.

١١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦١.

١٢ - قرب الإِسناد: ١١٥.

١٣ - قرب الإِسناد: ١١٥، مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٥.

٤٤٤

دابّة، كيف يصنع(١) ؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرف(٢) صاحبها حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، فان أصابها شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر مثله(٣) .

[ ٣٢٣١٩ ] ١٤ - وبالإِسناد عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة(٤) فيعرِّفها سنة، ثمَّ يتصدَّق بها، فيأتي(٥) صاحبها، ما حال الذي تصدِّق بها؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها، أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها، والاجر له، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها، والاجر له.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، وكذا كلّ ما قبله(٦) .

[ ٣٢٣٢٠ ] ١٥ - وبالإسناد وقال عليٌّ: أخبرتني جارية لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) كانت توضّيه، وكانت خادماً صادقاً(٧) ، قالت: وضّيته بقُدَيد(٨) ، وهو على منبر، وأنا أصبّ عليه الماء، فجرى الماء على الميزاب، فاذا قرطان من ذهب فيهما درّ، ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إليَّ، فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم قال: خمّريه بالتراب، ولا تخبري به أحداً، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحداً حتى مات(٩) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: بها.

(٢) في المصدر: يعرفها.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٤ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٤) في المصدر: الفضّة.

(٥) في المصدر: ثمّ يأتي.

(٦) مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٦.

١٥ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٧) في المصدر: خادمة صادقة.

(٨) في هامش المخطوط: قديد: ماء بالحجاز ( الصحاح ) قُدَيد: موضع قرب مكّة. « معجم البلدان ٤: ٣١٣ ».

(٩) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٤٤٥

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة، اذا كان يدخله غيره، وإلّا فهو له، وكذا الصندوق.

[ ٣٢٣٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد في منزله(٢) ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال: يدخل أحد يده(٣) في صندوقه غيره، أو يضع(٤) فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، وكذا الصدوق(٦) .

٤ - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.

[ ٣٢٣٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرّف سنة قليلاً

____________________

(١) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٣.

(٢) في الفقيه: بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: غيره.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٨.

(٦) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤١.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٤، والتهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٢، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٦.

٤٤٦

كان أو كثيراً، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرّف.

[ ٣٢٣٢٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من وجد شيئاً فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فاذا جاء طالبه ردّه إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا مخصوص بما دون الدِّرهم لما تقدّم(٢) .

٥ - باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً في دار، أو نحوها في الحرم، أو غيره.

[ ٣٢٣٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال(٣) أحقّ به.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث -

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: فهو.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥.

٤٤٧

قال: وسألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لاهلها، وان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت.

[ ٣٢٣٢٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل، لعلّهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها، قال: يتصدّق(١) بها.

[ ٣٢٣٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له الطيّار: إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف، قد انسحق كتابته، قال: هو له.

[ ٣٢٣٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى علي( عليه‌السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة: أن يعرِّفها، فإن وجد من يعرفها، وإلاّ تمتّع بها.

[ ٣٢٣٢٩ ] ٦ - وعنه عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المال يوجد كنزاً، يؤدِّي زكاته؟ قال: لا، قلت: وإن كثر؟ قال: وإن كثر، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس(٢) والحجّ(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧١.

(١) فيتصدق، محتمل في الاصل ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٧.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١١٩٩.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١٢٠٠.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

٤٤٨

٦ - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك، وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط.

[ ٣٢٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال: خرجت إلى مكّة وأنا من أشدّ الناس حالاً، فشكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار، فرجعت إليه من فورى ذلك فأخبرته، فقال: يا سعيد! اتق الله عزّ وجلّ، وعرفه في المشاهد - وكنت رجوت أن يرخص لي فيه - فخرجت وأنا مغتم، فأتيت منى، فتنحّيت عن الناس، وتقصيت حتى أتيت الماورقة(١) فنزلت في بيت متنحّياً عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس؟ فأول صوت صوته إذا(٢) رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، فقلت في نفسي: أنت فلا كنت، قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته، فدفعته إليه، قال: فتنحّي ناحية فعدّها فاذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين ديناراً فقال: خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً، فأخذتها، ثم دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فأخبرته كيف تنحّيت، وكيف صنعت، فقال: أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين ديناراً، يا جارية هاتيها، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٦.

(١) في التهذيب: الماقوفة، قيل: أصله الموقوفة ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الموقوفة. وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الاصل.

(٢) في المصدر: فإذا.

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٧٠.

٤٤٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط، ولم يعرف المالك ولا بلده.

[ ٣٢٣٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجّال(٢) ، عن داود بن أبى يزيد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رجل: إني قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الامن ممّا خفت منه، قال:( فقسّمته بين إخواني) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة(٥) .

[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٧.

(٢) في نسخة: الجمال، ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أبي زيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٨٩.

٤٥٠

إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع قال: إذا كان كذا فبعه، وتصدّق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. ورواه الكليني عن عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٢٣٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فأراني خاتماً في يده من فضّة، إنَّ هذا ممّا جاء به السيل، وأنا أُريد أن أتصدّق به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٨ - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه، وكان له عليه رأس ماله.

[ ٣٢٣٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد مالاً فعرّفه، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادماً، فجاء طالب المال، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلّا دراهمه، وليست له(٤) الابنة، إنّما له رأس ماله، وإنما كانت ابنته

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٢.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ١٤ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٨.

(٤) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة.

٤٥١

مملوكة قوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٩ - باب أن من اشترى دابة، فوجد في بطنها مالاً، وجب أن يعرفه البايع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.

[ ٣٢٣٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، قال: سألته( عليه‌السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرِّفها البايع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٤.

٢ - الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٣.

٤٥٢

١٠ - باب ان من وجد مالاً في جوف سمكة فهو له، ولم يلزمه أن يعرفه البائع.

[ ٣٢٣٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن(١) عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ رجلاً عابداً من بني إسرائيل كان محارفاً(٢) ، فأخذ غزلاً، فاشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل: ادخل، فقال له: خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل فوضع الكيس في مكانه، ثم قال: كل هنيئاً مريئاً، أنا ملك من ملائكة ربك، إنّما أراد ربّك أن يبلوك، فوجدك شاكراً، ثمَّ ذهب.

[ ٣٢٣٣٨ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( قصص الانبياء) عن حفص ابن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان في بني إسرائيل رجلا، وكان محتاجا، فألحت عليه امرأته في طلب الرزق، فابتهل إلى الله في الرزق، فرأى في النوم، أيّما أحبّ إليك، درهمان من حلّ أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حلّ، فقال: تحت رأسك، فانتبه، فرأى الدرهمين تحت رأسه، فأخذهما، واشترى بدرهم سمكة، وأقبل إلى منزله، فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة، وأقسمت أن لا تمسّها، فقام الرجل إليها، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرتين، فباعهما بأربعين ألف درهم.

[ ٣٢٣٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن ابن بابويه، عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٥ / ٥٨٥ باختصار.

(١) وفي نسخة: الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحارَف: الذي يُقتَر عليه في رزقه، « الصحاح ( حرف ) ٤: ١٣٤٢ ».

٢ - قصص الانبياء: ١٨٤ / ٢٢٤.

٣ - قصص الانبياء: ١٨٥ / ٢٢٩.

٤٥٣

محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان في بني إسرائيل عابد، وكان محارفاً تنفق عليه امرأته، فجاعوا يوماً، فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا يشترى بشيء، فجاء إلى البحر، فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا، فأعطاه الغزل، وقال: انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة، فرفعها وخرج بها إلى زوجته، فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم.

[ ٣٢٣٤٠ ] ٤ - محمد بن علىِّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمد بن القاسم الاستر آبادي، عن جعفر بن أحمد، عن محمد بن عبدالله بن يزيد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن علىِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ رجلاً شكا إليه الدين والعيال، فبكى، وقال: أيّ مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة، فلا يمكنه سدّها، إلى أن قال علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) : قد أذن الله في فرجك يا فلانة، احملي سحوري وفطوري، فحملت قرصتين، فقال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) للرجل: خذهما، فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف بهما عنك، ويريك خيراً واسعاً منهما، ثم ذكر أنه اشترى سمكة بإحدى القرصتين، وبالاُخرى ملحاً، فلمّا شقّ بطن السّمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد الله عليهما، فقرع بابه، فاذا صاحب السّمكة وصاحب الملح يقولان: جهدنا أن نأكل من هذا الخبز، فلم تعمل فيه أسناننا، فقد رددنا إليك هذا الخبز، وطيبنا لك ما أخذته منا، فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) وقال: إنه يقول لك: إن الله قد أتاك بالفرج، فاردد إلينا طعامنا، فانه لا يأكله غيرنا، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه، وحسنت بعد ذلك حاله.

[ ٣٢٣٤١ ] ٥ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره)

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٣٦٧ / ٣.

٥ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٦٠٤ / ٣٥٧.

٤٥٤

- في حديث طويل: - أنّ رجلاً فقيراً اشترى سمكة، فوجد فيها أربعة جواهر، ثمَّ جاء بها إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم، فقال الرَّجل: ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا بتوقيرك محمداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتوقيرك(١) عليّاً أخا رسول الله ووصيّه، وهو عاجل ثواب الله لك، وربح عملك الذي عملته.

١١ - باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها، فاخذ الناس المتاع من الساحل، واستخرجوه بالغوص.

[ ٣٢٣٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله، وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض

____________________

(١) في المصدر: تعظيمك.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٣) السرائر: ٤٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢٢.

٤٥٥

ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لاهله، الله أخرجه، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحقّ به.

١٢ - باب جواز التقاط العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال وأشباهه على كراهة.

[ ٣٢٣٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ(٢) ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه، قال: وقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ليس لهذا طالب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النعلين والادواة(٤) والسوط يجده الرجل في الطريق، ينتفع(٥) به؟ قال: لا يمسّه.

أقول: هذا محمول على الكراهة، لما تقدَّم(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه، وكتب في هامش المصححة الاولى: وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود( الرضوي) .

(٢) الشظاظ: عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه « الصحاح ( خرج ) ٣: ١١٧٣ ».

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٣.

(٤) الاداوة: إناء صغير كالابريق، « الصحاح ( أدا ) ٦: ٢٢٦٦ ». وفي هامش المصححة الثانية: المطهرة.

(٥) في المصدر: أينتفع.

(٦) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٥٦

[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه(١) .

١٣ - باب حكم التقاط الشاة، والدابة، والبعير، وما علم من المالك إباحته.

[ ٣٢٣٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يارسول الله! إني وجدت شاة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فقال: يا رسول الله! إنّي وجدت بعيراً، فقال: معه حذاؤه وسقاؤه، حذاؤه خفّه، وسقاؤه كرشه، فلا تهجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله، إلّا أنه قال بعد قوله: أو للذئب: وما اُحبّ أن أمسكها(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٦.

(١) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٧.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٤.

(٣) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا (عليه‌السلام ): ٢٦٦.

٤٥٧

[ ٣٢٣٤٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الارض، قد كلت وقامت،( وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه) (١) ، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل الشيء المباح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٢٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي، للذي أحياها.

قال: وقضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل، ترك( دابة بمضيعة) (٣) ، فقال: إن تركها في كلأ وماء وأمن، فهي له، يأخذها متى شاء، وإن كان(٤) تركها في غير كلأ ولا ماء، فهي لمن أحياها. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ٣٢٣٥٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد، فقال:

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٣.

(١) في نسخة من التهذيب: ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٧.

٣ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٦.

(٣) في المصدر: دابته في مضيعة. بمضيعة: ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) ( كان ) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨١.

٤ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٤.

٤٥٨

إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له، يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ، فهي لمن أصابها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٢٣٥١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأل رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، قال: وما اُحبّ أن أمسّها، وسئل عن البعير الضالّ، فقال للسائل: مالك وله(٣) ، خفّه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : جاء رجل من(٥) المدينة، فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدَّق بثمنها.

[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٥.

(٣) في الفقيه زيادة: بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٨.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٦.

(٥) في المصدر زيادة: أهل.

٧ - قرب الإسناد: ١١٦.

٤٥٩

الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحلّ له؟ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فخذها، وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها، وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها، أن تردّها عليه.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: إن جاء صاحبها يطلبها، أن تردّ عليه ثمنها(١) .

١٤ - باب أن من ترك تعريف اللقطة، ثم وجدت عنده لزمه ردّها، وضمن مثلها إن تلفت.

[ ٣٢٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صفوان الجمّال، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من وجد ضالّة، فلم يعرّفها، ثمَّ وجدت عنده، فانّها لربّها، أو مثلها عن مال الذي كتمها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذا رواه الصدوق(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على وجوب التعريف(٤) ، فيكون تركه تفريطاً موجباً للضمان، كما مرّ أيضاً(٥) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ / ٥.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٧.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٣.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٦ من هذه الأبواب.

(٥) مر في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485