وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319591 / تحميل: 5943
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

الحديث الرابع عشر

تعظيم العلماء

[ ٨٠] ـ قالرحمه‌الله : فصل : وروينا بالإسناد السابق ، عن الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان ، عن الشيخ الصدوق محمّد بن علي بن بابویهرحمه‌الله ، عن علي بن أحمد بن موسی الدقّاقرضي‌الله‌عنه ، قال : حدّثنا محمّد بن جعفر الكوفي الأسدي ، قال : حدّثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي ، قال : حدّثنا عبد الله بن أحمد [الدقّاق](١) ، قال : حدّثنا إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار الثمالي ، عن سيد العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبعليهم‌السلام قال : «حقّ سائسك بالعلم : التعظيم له ، والتوقير لمجلسه ، وحسن الاستماع إليه ، والإقبال إليه ، وأن لا ترفع عليه صوتك ، ولا تجيب أحداً يسأله عن شيء ، حَتَّى يكون هو الَّذي يجيب ، ولا تحدِّث في مجلسه أحداً ، ولا تغتاب عنده أحداً ، وأن تدفع عنه إذا ذُكر عندك بسوء ، وأن تستر عيوبه ، وتُظهر مناقبه ، ولا تُجالس له عدواً ، ولا تُعادي له ولياً.

فإذا فعلت ذلك ، شهد لك ملائكة الله بأنَّك قصدته وتعلَّمت علمه لله جلَّ اسمه ، لا للناس. وحقّ رعيتك بالعلم أن تعلم أن الله عزَّ وجلَّ إنَّما جعلك قيّماً لهم فيما أتاك من العلم ، وفتح لك من خزائنه. فإنْ أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق بهم ، ولم تضجر عليهم ، زادك الله عزَّ وجلَّ من فضله. وإن أنت منعت الناس علمك ، أو خرقت عند طلبهم منك ، كان حقّاً على الله عزَّ وجلَّ أن يسلبك العلم وبهاءه ، ويسقط من القلوب محلَّك»(٢) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) معالم الدين : ١٦ ، الخصال ٥٦٧.

٢٦١

الموضع الأول

في رجال السند :

[ترجمة علي بن أحمد الدقاق]

علي بن أحمد بن موسى ، ويقال له : الدقّاق ، وروى الصدوقرحمه‌الله عنه مترضياً عليه ، ولعله من مشايخه(١) .

[ترجمة محمّد بن جعفر]

وأمّا محمّد بن جعفر ، فهو : محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون الأسدي ، أبو الحسين الكوفي ، ساكن الريّ ، يقال له : محمّد بن أبي عبد الله.

قال النجاشي : (كان ثقة ، صحيح الحديث ، إلا أنّه روي عن الضعفاء ، وكان يقول بالجبر والتشبيه ، وكان أبوه وجهاً) ، انتهى(٢) .

ولذا توقف العلّامة في روايته(٣) ، والأقوى عندي أنه ثقة لا غميزة فيه ، وفاقاً لجملة من أفاضل أصحاب الرجال كصاحب (الحاوي) ، و (المشتركات) ، و (الوجيزة) ، و (الدراية)(٤) ، ويدلّ على وثاقته ما ذكره الصدوقرحمه‌الله في حقّه أنه من وكلاء الصاحبعليه‌السلام الَّذين رأوه ووقفوا على معجزاته(٥) .

__________________

(١) نقد الرجال ٣ : ٢٢٩ رقم ٣٥٠ / ٣٣ ، جامع الرواة ١ : ٥٥٤.

(٢) رجال النجاشي : ٣٧٣ رقم ١٠٢٠.

(٣) خلاصة الأقوال : ٢٦٥ رقم ١٤٥.

(٤) حاوي الأقوال ٢ : ٢٠٧ رقم ٥٥٧ ، هداية المحدثين : ٢٣١ ، الوجيزة في علم الرجال : ١٥٤ رقم ١٦١٨.

(٥) كمال الدين : ٤٤٢ ح ١٦.

٢٦٢

وأمّا الشيخرحمه‌الله : فقد بجّله وترحّم عليه ، وقال : إنه مات على العدالة ، ولم يُطعن عليه(١) ، نعم ، ذكر أن له كتاباً في الرد على أهل الاستطاعة(٢) وهو لا يستلزم کونه جبرياً ؛ لإمكان كونه قائلاً بالحق من أنه : «لا جبر ولا تفويض» ، ولو كان فاسد المذهب كيف يعتمد الصاحبعليه‌السلام عليه ويجعله بواباً ؛ ولذا قال صاحب (البُلغة) : (والحق أنه غير ثابت ، وقد حقَّقنا ذلك في المعراج)(٣) .

[ترجمة محمّد بن إسماعيل]

وأمّا محمّد بن إسماعيل ، فهو : محمّد بن إسماعيل بن أحمد بن بشیر البرمكي المعروف بصاحب الصومعة ، أبو عبد الله ، سكن قم ، وليس أصله منها. ووثّقه النجاشي في (الفهرست) ، والعلّامة في (الخلاصة) والمجلسي في (الوجيزة) والماحوزي في (البُلغة) وصاحب (المشتركات)(٤) ، فلا عبرة بما عن الغضائري : (أنه ضعيف)(٥) .

[ترجمة عبد الله بن أحمد]

وأمّا عبد الله بن أحمد : فمشترك بين الثقة وغيره ، وما وجدت له مميِّزاً فهو من المجاهيل(٦) .

__________________

(١) الغيبة للطوسي : ٤١٦.

(٢) الفهرست للطوسي : ٢٢٩ رقم ٦٦٠ / ٧٥.

(٣) بلغة المحدثین : ٤٠٥.

(٤) رجال النجاشي : ٣٤١ رقم ٩١٥ ، خلاصة الأقوال : ٢٥٧ رقم ٨٩ ، الوجيزة في الرجال : ١٥١ رقم ١٥٩٤ ، بلغة المحدثین : ٤٠٤ ، هداية المحدثین : ٢٢٨.

(٥) رجال ابن الغضائری : ٩٧ رقم ١٤٦ / ٣١.

(٦) هداية المحدثین : ٢٠١.

٢٦٣

قال الشيخ عبد اللطيف المجامعي في رجاله : (عبد الله بن أحمد الرازي في طريق الفقيه مجهول )(١) .

[ترجمة إسماعيل الهاشمي]

وأمّا إسماعيل ، فهو : اين الفضل بن يعقوب بن الفضل بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي ، من أصحاب أبي جعفر الباقرعليه‌السلام ، ثقة من أهل البصرة ، رُوي أن الصادقعليه‌السلام قال : «هو کهل من کهولنا ، وسيِّد من ساداتنا » ، وكفاه بهذا شرفاً ، مع صحَّة الرواية ، كذا ذكره في (الخلاصة)(٢) .

أقول : وظاهر الرواية ، وصريح الشيخرحمه‌الله أنه من أصحاب الصادقعليه‌السلام أيضاً(٣) ، بل يظهر من ترجمة ابن أخيه الحسين بن محمّد روايته عن الكاظمعليه‌السلام أيضاً(٤) ؛ ولذا صرّح بوثاقته المجلسي في (الوجيزة) ، والمحقِّق الماحوزي في (البُلغة)(٥) .

وأمّا ثابت ، فهو : ابن دينار ، يُکنّی دينار ، وأبا صفية ، وكنيته : ثابت ، أبو حمزة الثمالي(٦) ، وقد تقدّم ذكره.

__________________

(١) الكتاب مخطوط وهو من نسخ مكتبة المؤلفرحمه‌الله ، لم أقف عليه. (ينظر : الذريعة ١٠ : ١٢٨ رقم ٢٥٣).

(٢) خلاصة الأقوال : ٥٣ رقم ١.

(٣) رجال الطوسي : ١٥٩ رقم ٨٨ / ١٧٨٤.

(٤) رجال النجاشي : ٥٦ رقم ١٣١.

(٥) الوجيزة في الرجال : ٣٢ رقم ٢١٢ ، بلغة المحدثين : ٣٣٣.

(٦) رجال الطوسي : ١١٠ رقم ١٠٨٣ / ٣.

٢٦٤

الموضع الثاني

في شرح ما يتعلق بمتن الحديث :

[أ] ـ «حق سائسك بالعلم » : أي مالك أمرك في التعليم ، من سستُ الرعيّةَ سياسةً(١) ، أي : ملكت اُمورها.

[ب] ـ «التعظيم له » : عند طلب العلم منه ، والتواضع إليه ، والمذلَّة له ، وترك العلو عليه ، كما قال الصادقعليه‌السلام : «وتواضعوا لمن تعلّمونه العلم ، وتواضعوا المن طلبتم منه العلم ، ولا تكونوا علماء جبَّارين»(٢) .

وقالعليه‌السلام أيضاً : «كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة : فرأسه التواضع »(٣) .

قيل : (إن زید بن ثابت ركب ، فأخذ عبد الله بن عبّاس بركابه فقال : لا تفعل يابن عم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله .

فقال : هكذا اُمرنا أن نفعل بعلمائنا.

فقال له زيد : أرني يدك ، فأخرج إليه يده ، فأخذها فقبَّلها ، وقال : هكذا اُمرنا أن نفعل بأهل بيت نبيِّنا)(٤) .

ومن طرق العامَّة : «ليس من أخلاق المؤمن التملُّق ، [ولا الحسد](٥) ، إلا في طلب العلم»(٦) ، فلا ينبغي لطالب العلم أن يتكبّر على المعلّم.

__________________

(١) الصحاح ٣ : ٩٣٨.

(٢) الكافي ١ : ٣٦ ح ١.

(٣) الکافي ١ : ٤٨ ح ٢.

(٤) تاريخ دمشق ١٩ : ٣٢٦ ، کنز العمال ١٣ : ٣٩٦.

(٥) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٦) کنز العمال ٣ : ٤٥٥.

٢٦٥

وقيل : (أربعة لا ينبغي للشريف أن يأنف منها ، وإن كان أميراً : قيامه من مجلسه لأبيه ، وخدمته لضيفه ، وخدمته للعالم الَّذي يتعلَّم منه ، والسؤال عمّا لا يعلم ممَّن هو أعلم منه ) ، انتهى(١) .

ومن تكبُّره على المعلّم أن يستنكف من الاستفادة إلا من الأكابر المشهورين ، وهو عين الحماقة ، فإن الحكمة ضالة المؤمن يغتنمها حيث يظفر بها ، ويتقلد المنّة لمن ساقها إليه كائناً من كان ، فلا يُنال العلم إلا بالتواضع ، بل من الأدب تعظيم جميع الخلق ، وإن نبا عنه القلب وازدرته العين ، فإن كلّ أحد من المسلمين كائناً من كان لا يخلو من فضل الله ، فكن لربِّك عبداً ولإخوانك

خادماً ، واعلم أنه ما من أحد من المسلمين إلا وله مع الله سر ، فاحفظ مرتبة ذلك ، كما قيل : (درهيچ سري نيست که سرّي زخدا نيست ).

[ج] ـ «وحسن الاستماع إليه » : بإلقاء السمع ، وتوجيه الحاسة نحو تقریره ، والإصغاء إلى كلماته بحيث يكون كلّه سمعاً ، قال الله تعالى : ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ(٢) .

قيل : ومن حسن الاستماع إمهال المتكلّم حَتَّى يفضي حديثه ، وقلة التلفت إلى الجوانب ، والإقبال بالوجه ، والنظر إليه حين الكلام ، قال الله تعالى لنبيهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ(٣) ، وقال : ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ(٤) ، هذا تعليم من الله تعالی لرسوله حسن الاستماع.

__________________

(١) تفسير الرازي ٢ : ١٨٥.

(٢) سورة ق : آية ٣٧.

(٣) سورة طه : من آية ١١٤.

(٤) سورة القيامة : ١٦.

٢٦٦

قال أبو الليث ـ من رجال العامَّة ـ : (من جلس عند العالم ولا يقدر أن يحفظ من ذلك العلم شيئاً ، فله سبع كرامات : ينال فضل المتعلّمين ، وكان محبوساً من الذنوب ما دام جالساً عنده ، وإذا خرج من منزله طلباً للعلم نزلت الرحمة عليه ، وإذا جلس في حلقة العلم فنزلت الرحمة عليهم حصل له نصيب ، وما دام يكون في الاستماع يُكتب له طاعة ، وإذا استمع ولم يفهم ضاق قلبه وانكسر فيكون في زمرة : «أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي » ، وإذا رأي إعزاز المسلمين للعالم وإذلالهم للفاسق نفر عن الفسق ومال إلى طلب العلم)(١) .

وقالت الحكماء : (رأس الأدب كلّه حسن الفهم والتفهُّم ، والإصغاء للمتكلّم )(٢) .

وقال بعض الحكماء لابنه : (يا بني ، تعلّم حسن الاستماع كما تتعلَّم حسن الحديث ، وليعلم الناس أنك أحرص على أن تَسمع منك على أن تقول قالوا ، ومن حسن الأدب أن لا تغالب أحداً على كلامه ، وإذا سأل غيرك فلا تجب عنه ، وإذا حدّث بحديث فلا تنازعه إياه ، ولا تقتحم عليه ، ولا تُرِهِ أنَّك تعلمه ، وإذا كلّمت صاحبك فأخذته حجَّتُكَ ، فحسَن مخرج ذلك إليه ، ولا تُظهر الظفر به ، وتعلّم حسن الاستماع كما تتعلَّم حسن الكلام) (٣) .

[د] ـ «والإقبال إليه » : بأن يستقبل كلّما اُلقي إليه بحسن الإصغاء والضراعة ، والشكر والفرح وقبول المنّة.

__________________

(١) تفسير الرازي ٢ : ١٨٣.

(٢) شرح رسالة الحقوق : ١٠٩ دون ذكر المصدر.

(٣) لم أهتد إلى مصدر هذا القول.

٢٦٧

وبعبارة أخرى ، فليكن المتعلّمُ لمُعلّمهِ كأرض دَمِنَة نالت مطراً غزيراً ، فتشربت جميع أجزائها ، وأذعنت بالكلّية لقبوله ، ومهما أشار عليه المعلّم بطریق في التعلُّم فليُقلدْهُ وليَدَعْ رأيه ، فإن خطأ مرشده أنفع له من صوابه في نفسه.

قال الخضرعليه‌السلام لموسىعليه‌السلام : ﴿إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا * وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا(١) ، ثُمَّ شرط عليه السكوت والتسليم ، ومع ذلك لم يصبر ولم يزل في مراددته إلى أن فارقه.

[هـ] ـ «وأن لا ترفع عليه صوتك » : المنع من رفع الصوت لا يكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام ، ومن بلغ احترامه إلى حيث تنخفض الأصوات منه ، من هيبته وعلو مرتبته لا يكثر عنده الكلام ، ولا يرجع المتكلّم معه إلّا في الخطاب الليّن القريب من الهمس ، كما هو الدأب عند مخاطبة المهيب المعظَّم محاماةً على الترحيب ، ومراعاةً إلى احترام من يجب احترامه في نظر العرف ، ولا سيَّما معاداة أحباء الشخص والتحبُّب إلى أعدائه ، فإنه تذليل له وتحطيط لشأنه البتة.

[و] ـ «ولم تخرق بهم ولم تضجر عليهم » : الخرق بالتحريك : الدهش من الخوف أو الحياء ، أو أن يتهيَّب فاتحاً عينيه بنظر ، وقد خَرِق ـ بالكسر ـ وأخرقته أنا ، أي : أدهشته(٢) .

والهاء للتعدية ، أي : ولم تدهشهم من تخويف ونحوه.

__________________

(١) سورة الكهف : آية ٦٧ ـ ٦٩.

(٢) الخرق : هو التحير والدهش ، ويقال : خرق الغزال إذا طاف به الصائد فدهش ولصق بالأرض. (ينظر : معجم مقاييس اللُّغة ٢ : ١٧٢ ، مادة (خ. ر. ق)).

٢٦٨

و (ضجر منه وبه إذا تبرّم وانقلق من الغمّ(١) ، وقد ضمن معنى الغضب ونحوه فعدّاه بـ(على).

وعن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : «ما كان الرفق في شيء قطّ إلّا زانه ، ولا كان الخرق في شيء قط إلّا شأنه»(٢) .

وفي (تحف العقول) : عن أمير المؤمنينعليه‌السلام أنه قال لولده الحسينعليه‌السلام : «يا بنيّ ، رأس العلم الرفق ، وآفته الخرق »(٣) .

وعنهعليه‌السلام قال : «الخرق شين الخُلق ».

وقالعليه‌السلام : «الخرق شرّ خُلق ».

وقالعليه‌السلام : «من كثر خرقه استُرذل ».

وقالعليه‌السلام : «الخرق مناواة الأمراء ، ومعاداة من يقدر على الضراء ».

وقالعليه‌السلام : «أقبح شيء الخرق ».

وقالعليه‌السلام : «بئس الشيمة الخرق ».

وقالعليه‌السلام : «رأس الجهل الخرق »(٤) .

وروي : (أنَّ رجلاً من بني إسرائيل كان منهمكاً في المعاصي ، وسائراً في الغيّ والجهالة ، أتى في بعض أسفاره على بئر ، فإذا كلب قَدْ لهث من العطش ، فرقّ له فأخذ العمامة من رأسه وشدّ بخفه واستسقي الماء وأروى الكلب ، فأوحى الله إلى

__________________

(١) والضجر : القلق من الغم ، وتضجر ، تبرّم. (ينظر : لسان العرب ٤ : ٤٨١ ، مادة (ض. ج. ر)).

(٢) تحف العقول : ٤٧.

(٣) تحف العقول : ٨٩.

(٤) أورد هذه الأحاديث تباعاً العلّامة النوري في مستدرك الوسائل ١٢ : ٧٢ رقم ١٣٥٤٢ ـ ١٣٥٤٤ في باب كراهة الخرق.

٢٦٩

نبي ذلك الزَّمان : إني قَدْ شكرت له سعيه ، وغفرت له ذنبه ؛ لشفقته على خلقٍ من خلقي.

فسمع ذلك ، فتاب من المعاصي ، وصار ذلك سبباً لتوبته ، وخلاصه من العقاب)(١) .

وفي بعض الأخبار : «ومن علامة الإيمان الشفقة على خلق الله ».

وبالجملة ينبغي للمعلّم الشفقة على المتعلّمين بأن يجريهم مجری ولده وبنيه ، بأن يقصد إنقاذهم من نار الآخرة ، وأن يزجرهم عن سوء الخُلُق ، فليكن ذلك منه بطريق التعريض مهما أمكن لا بالتصريح ، وبطریق الرحمة لا بطريق التوبيخ ، فإنَّ التصريح بهتك حجاب الهيبة يورث التجرِّي على المخالفة كما قيل : لو مُنع الناس عن فت البعرة لفتوه ، وقالوا : ما نهينا عنه إلّا وفيه شيء.

وفي (تحف العقول) في مواعظ السجادعليه‌السلام ، قال في رسالته المعروفة برسالة الحقوق : «وأمّا حق سائسك بالعلم والتعظيم له ، والتوقير لمجلسه وحسن الاستماع إليه ، والإقبال عليه ، والمعونة له على نفسك فيما لا غنى بك من العلم : بأن تفرغ له عقلك ، وتحضره فهمك ، [وتكّي له قلبك] ، وتجلّي له بصرك بترك اللَّذات ونقص الشهوات ، وأن تعلم أنك فيما ألقى إليك رسوله إلى من لقيك من أهل الجهل ، فلزمك حسن التأدية عنه [إليهم] ، ولا تخنه في تأدية رسالته ، والقيام بها عنه إذا تقلَّدتها ، ولا حول ولا قوة إلا بالله »(٢) .

__________________

(١) كتاب الموطأ ٢ : ٩٢٩ ح ٢٣ ، المجموع ٦ : ٢٤٠.

(٢) تحف العقول : ٢٦٠ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

٢٧٠

وفي (إرشاد القلوب) : عن أمير المؤمنينعليه‌السلام عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله في حديث المعراج ، إلى أن قال : «قال الله تبارك وتعالى : يا أحمدُ ، إنّ عيب أهل الدنيا كثير ، فيهم الجهل والحمق ، لا يتواضعون لمن يتعلّمون منه »(١) .

تنبيه : لا فرق في وجوب تعظيم العالم بين كونه حيّاً أو ميِّتاً بعد أن كان داخلاً تحت عنوان تعظيم شعائر الله ؛ ولذا فإن الفقهاء استثنوا من كراهة تجدید القبر بعد اندراسه أو البناء عليه قبور الأنبياء والأوصياء والصلحاء والعلماء ، وكذلك اتّخاذ المقبرة مسجداً.

وأمّا ما ورد من طرق العامَّة من أن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله قال : «لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد »(٢) ، فالمراد جعلها قبلة يُسجد إليها كالوثن ، وأمّا من اتَّخذ مسجداً في جوار صالح ، أو صلَّى في مقبرة من غير قصد التوجُّه نحوه فلا حرج فيه ، صرّح بذلك الإمام أبو الحسن الحنفي في حواشيه على سنن الإمام النسائي(٣) .

كما لا فرق أيضاً في وجوب تعظيمه على الناس بين سائر طبقاتهم حَتَّى الملوك والسلاطين ؛ ولذا ورد : (إذا رأيتم الملوك على باب العلماء فقولوا : نِعْمَ المُلوك ونِعْمَ العُلماء ، وإذا رأيتم العلماء على أبواب الملوك فقولوا : بئسَ المُلوك وبئسَ العُلماء )(٤) ، أمّا نِعْمَ الملوك ؛ فلأنَّ موقفهم ذلك كاشف عن حسن سيرتهم وخلوص سريرتهم ، ولأنَّ فيه متابعة باقي الناس لهم ورغبتهم في ذلك ، فإنَّ

__________________ـ

(١) إرشاد القلوب ١ : ٣٧٦.

(٢) مسند أحمد ١ : ٢٤٦.

(٣) لم أقف على هذه الحواشي لتخريج القول.

(٤) لم ترد هذه المقولة في حديث ، بل هي مشهورة على ألسن الناس ، وربّ مشهور لا أصل له.

٢٧١

الناس على دين ملوكهم ، وأمّا نِعْمَ العُلماء ؛ فلأنَّ في تركهم لباب السلطان رفعاً لمنصبهم الروحاني عن الانخفاض.

يُحکی : (أنَّ السلطان شاه عبَّاس الثاني الصفوي المتوفّى سنة ( ١٠٧٧ هـ) دخل مدرسة المولی ملا عبد الله التوني المتوفى سنة ( ١٠٧١ هـ) صاحب (الوافية في الأُصول) ـ وكان معاصراً للسيد الداماد ـ فرأى أنَّ المدرسة خالية من طلبة العلوم ، فسأل من المولى عبد الله السبب في ذلك فقال له : إنّي اُجيب حضرة السلطان بعد أيام ، فلمَّا كان بعد أيام ، حضر المولى مجلس السلطان ، فأكرم قدومه ، وقال له : اطلب منّي ما يهمّك؟ فقال المولى : ما يهمني شيء. فأصرّ عليه السلطان ، فقال له : لي إليك حاجة واحدة وهي أني أركب فرس السلطان ، والسلطان يمشي قدَّامی راجلاً حَتَّى يجتاز الميدان الفلاني.

فسأله السلطان عن الحكمة والغرض من ذلك ، فقال المولى : اُبيّن لك ذلك بعد أيام ، ففعل السلطان ما سأله ، وبعد أيام عاود السلطان إلى المدرسة ، فرآها مملوءة من الطلاب مشحونة بالتلاميذ وهي مجدّة في التحصيل غاية الجدّ ، فسأل السلطان عن السبب في تغيير الحالة؟ فقال المولى : السبب فيما يراه حضرة السلطان وما طلبته منه ، إنَّ الناس ما كانوا عارفين قدر العلم ، وفضيلة العلماء حَتَّى إذا رأو بعيونهم من فعل السلطان مع العالم ، ومشيه قدّامه راجلاً وهو راكب ، فعلموا من ذلك أن مرتبة العالم في الدنيا أعلى من مرتبة السلطان ، فطلباً لهذه المرتبة ، وطمعاً في الجاه والجلال ، وجمع المال السريع الزوال ، اجتمعوا في المدرسة وجدّوا في تحصيل العلم ، وإذا تمّ لهم ذلك ، وبلغوا بعض المراتب العلمية ، تتبدَّل نياتهم وتصلح سرائرهم وتحصل لهم

٢٧٢

القربة في سائر العبادات ، كما ورد في الخبر : اطلبوا العلم ولو لغير الله ، فإنه ينجرّ إلى الله) ، انتهت الحكاية(١) .

ويؤيده ما رُوي عن طريق العامَّة ، عن النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله : «من طلب العلم لغير الله لم يخرج من الدنيا حَتَّى يأتي عليه العلم [فيكون لله] »(٢) .

وقال في (شرح نهج البلاغة) : (الزهد هو الإعراض عن غير الله. وقد يكون ظاهراً ، وقد يكون باطناً ، إن المنتفع به هو الباطن ، قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : إن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم ، وإنَّما ينظر إلى قلوبكم ونيَّاتكم ، نعم ، وإنْ كان لا بدّ من الزهد الظاهري أولاً ؛ إذ الزهد الحقيقي مبدأ السلوك لا يتحقق ، والسبب فيه أن اللّذات البدنية حاضرة ، والغاية العقلية التي يطلبها الزاهد الحقيقي غير متصورة له في مبدأ الأمر ، وأمّا الظاهري فهو ممكن متيسّر لمن قصده ؛ لتيسّر غایته وهي الرياء والسمعة ؛ ولذلك قالصلى‌الله‌عليه‌وآله : «الرياء قنطرة الإخلاص ») ، انتهى(٣) .

__________________

(١) الوافية : ١٦ مقدمة المحقق ، عن قصص العلماء للتنكابني.

(٢) تفسير الرازي ٢ : ١٨٠ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٣) شرح مئة كلمة لأمير المؤمنينعليه‌السلام للبحرانی : ٣٦ باختلاف يسیر.

٢٧٣

الحديث الخامس عشر

عدم إكثار السؤال على العالم

[ ٨١] ـ قالرحمه‌الله : وبالإسناد عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد بن سليمان الرازي ، قال : حدّثنا مؤدبي علي بن الحسين السعد آبادي ، عن أبي الحسن القمّي ، قال : حدّثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، قال : «كان عليعليه‌السلام ، يقول : إنَّ من حقّ العالم أن لا تكثر عليه السؤال ولا تأخذ بثوبه. وإذا دخلت عليه وعنده قوم ، فسلّم عليهم جميعاً ، وخصّه بالتحيَّة دونهم ، واجلس بين يديه ، ولا تجلس خلفه ، ولا تغمز بعينيك ، [ولا تشر بيدك] ، ولا تكثر من القول : قال فلان وقال فلان ، خلافاً لقوله ، ولا تضجر بطول صحبته ، فإنما مثل العالم مثل النخلة ، تنتظرها حَتَّى يسقط عليك منها شيء ، والعالم أعظم أجراً من الصائم القائم ، الغازي في سبيل الله. وإذا مات العالم ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء إلى يوم القيامة»(١) .

أقول : واستيعاب المرام في موضعين :

الموضع الأول

في رجال السند :

[ترجمة أبي غالب الزراري]

أمّا أحمد ، فهو : ابن محمّد بن محمّد بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بکیر بن أعين بن سنسن ، أبو غالب الزراري.

__________________

(١) معالم الدين : ١٧ ، المحاسن ١ : ٢٣٣ ح ١٨٥ ، الکافي ١ : ٣٧.

٢٧٤

قال النجاشي : (وكان أبو غالب شيخ العصابة في زمنه ووجههم. له كتب ، حدّثنا شيخنا أبو عبد الله عنه بكتبه. ومات أبو غالب رحمه‌الله سنة ٣٦٨ هـ ، انقرض ولده إلا من ابنة ابنه ، وكان مولده سنة ٢٨٥ هـ )(١) .

وقد صرّح بتوثيقه في جعفر بن محمّد بن مالك(٢) ، وصرّح بتوثيقه العلّامة في (الخلاصة)(٣) ، وصاحب المشتركات أيضاً(٤) .

[ترجمة علي بن الحسين السعد آبادي]

وأمّا علي بن الحسين ، فهو : علي بن الحسين السعد آبادي ، وظاهر جماعة من أصحاب الرجال عدّ حديثه حسناً ، بل لا يبعد عدّ حديثه صحيحاً ؛ نظراً إلى كثرة روايته ؛ ولأنه من مشايخ الإجازة ، وجلالة شأن أبي غالب وعلو مرتبته في باب الرواية تمنع من الرواية عنه وأخذه معلّماً مؤدِّباً لو لم يكن من الثقات ، بل أجلّائهم كما هو ظاهر للماهر في الفن(٥) .

وبالجملة : فإنه وإن كان مسكوتاً عنه ، ولكنَّ أجلاء المشايخ اعتمدوه وروَوا عنه ، كالكليني في العدّة ؛ إذ هو من جملة العدّة الَّذين روى ثقة الإسلام عن أحمد بن خالد بتوسُّطهم ، والصدوق علي بن الحسين ، وعلي بن إبراهيم ، ومحمّد بن موسی بن المتوكّل ، وأبو غالب الزراري الثقة.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٨٣ رقم ٢٠١.

(٢) رجال النجاشي : ١٢٢ رقم ٣١٣.

(٣) خلاصة الأقوال : ٦٧ رقم ٢٢.

(٤) هداية المحدثین : ١٧٧.

(٥) نقل المحدث الأرمویرحمه‌الله هذا القول من الشيخ عبد الحسين الطهراني ، واستظهر أنه لشيخ العراقين شيخ اجازة الشيخ النوريرحمه‌الله . (ينظر : المحاسن ١ : ٧ مقدمة المحقق).

٢٧٥

والصدوق إذا ذكره ترضّى عنه ، مع أنه شيخ إجازته ، ولم يرو إلا عن أحمد بن محمّد البرقي ، ويؤكّد توثيقه ، بل يدل عليه كثرة رواية جعفر بن قولویه عنه في كتاب (کامل الزيارة) ، وقد نصّ في أوله أن لا يروي فيه إلا عن الثقات من أصحابنا(١) .

[ترجمة أحمد بن محمّد البرقي]

وأمّا أحمد ، فهو : ابن محمّد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمّد بن علي البرقي أبو جعفر ، أصله كوفي(٢) .

وثّقه الشيخ والنجاشي ، ولكن طعنوا فيه أنه كان يروي عن الضعفاء ، ويعتمد المراسيل(٣) ؛ ولذلك أبعده أحمد بن محمّد بن عيسى عن قم ، ثُمَّ ذكروا أنّه أعاده واعتذر إليه ، وأنّه لمّا مات مشى في جنازته حافياً حاسراً(٤) .

وبالجملة : فهو من أجلّاء رواتنا ، وقد نقل عن جامعه الكبير المسمّى بـ(المحاسن) كلّ من تأخَّر عنه من المصنّفین.

[ترجمة محمّد بن خالد البرقي]

وأمّا أبوه محمّد : يُكنّى بأبي عبد الله ، فقد صرّح الشيخ والعلّامة بتوثيقه(٥) ، بل في (الخلاصة) تصحيح طرق الصدوق إلى جملة هو فيها(٦) ؛ ولأنه روي عن جعفر بن بشير الَّذي قالوا فيه : (روى عنه الثقات).

__________________

(١) کامل الزيارات : ٣٧.

(٢) رجال النجاشي : ٧٦ رقم ١٨٢.

(٣) الفهرست : ٦٢ رقم ٦٤ / ٢ ، رجال النجاشي : ٧٦ رقم ١٨٢.

(٤) رجال ابن الغضائري : ٣٩ رقم ١٠ / ١٠ ، خلاصة الأقوال : ٦٣ رقم ٧.

(٥) رجال الطوسي : ٣٦٣ رقم ٥٣٩١ / ٤ ، خلاصة الأقوال : ٢٣٧ رقم ١٥.

(٦) خلاصة الأقوال : ٤٤٠ ضمن الفائدة الثامنة.

٢٧٦

وقول النجاشي : (وكان محمّد ضعيفاً في الحديث ، وكان أديباً ، حسن المعرفة الأخبار وعلوم العرب)(١) ، لا يدل على ضعفه في نفسه ؛ ولذا قدّم العلّامة وجملة من المحقِّقين توثيق الشيخ عليه مع بنائهم على تقديم قول الجارح خصوصاً إذا كان مثل النجاشي ، وهو اسطوانة أهل هذا الفن ولا مجال لردّ كلامه ، فالمراد من كونه ضعيفاً في الحديث أنه : يروي عن الضعفاء وتقدّم في الحديث الخامس أيضاً.

[ترجمة سليمان بن جعفرالجعفري]

وأمّا سلیمان بن جعفر الجعفري ، (فهو : من أولاد جعفر الطيَّاررضي‌الله‌عنه ، ثقة ، من أصحاب الكاظم والرضاعليهما‌السلام )(٢) .

[فائدة رجالية]

فائدة جليلة من رجال الشيخ : إذا قيل في الحديث : عن رجل ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فهو إمّا : ابن أبي محمّد بن أبي حمزة التيملي ، الفاضل الثقة ، وهو الَّذي روى الحديث المتضمِّن لكثرة السهو عنه في الفقيه.

أو : محمّد بن أبي حمزة الثمالي الممدوح ، وهو الَّذي يروي عنه ابن أبي عمير.

أو : محمّد بن حسَّان.

وإمّا : ثعلبة بن میمون أبو إسحاق الفقيه النحوي.

__________________

(١) رجال النجاشي : ٣٣٥ رقم ٨٩٨.

(٢) رجال النجاشي : ١٨٢ رقم ٤٨٣.

٢٧٧

وإذا قيل : عن رجل ، عن جعفي(١) ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام ، فهو : عجلان صالح الثقة ، الَّذي قال له أبو عبد اللهعليه‌السلام : «يا أبا صالح ، كأنَّي أنظر إليك وإلى جنبي الناس يعرضون عليّ»(٢) .

فلا إشكال في السند من جهة الرجل ، نعم ، الحديث معلّق في الاصطلاح ؛ لسقوط رجال السند من أوله(٣) .

الموضع الثاني

في شرح ما يتعلَّق بالمتن :

[أ] ـ «من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال» : لمّا كان العالم أباً روحانياً لك ، وله عليك حقٌّ التربية ، وحقٌّ التعلُّم والتقدُّم ، وجب عليك توقيره وتعظيمه ، ورعاية الأدب معه ، ومع ذلك أن لا تكثر السؤال منه ، فإن ذلك قَدْ يؤذيه ويؤلمه ، إلّا مع إحراز رضائه بذلك.

[ب] ـ «ولا تأخذ بثوبه » : كناية عن الإلحاح في الطلب ، فإن ذلك أيضاً استخفاف به.

استحباب السلام في الشرع

[ج] ـ «فسلِّم عليهم جميعاً وخصّه بالتحيَّة دونهم » : بأن تخاطبه وتقول : السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا فلان ، وتُسمِّيه بأشرف أسمائه ، وتصبر حَتَّی

__________________

(١) كذا ، والظاهر عن المفضل بن عمر الجعفي كما في بعض الأسانيد.

(٢) الحديث ورد في اختيار معرفة الرجال ٢ : ٧١٠ ح ٧٧٢.

(٣) هذه الفائدة صرّح المؤلفرحمه‌الله بنقلها من رجال الشيخ ، ولكني وبحسب الاستقصاء لم أجد لها أثراً ولا عيان في رجال الشيخ الطوسي قدس سره ، ولا في غيره من الكتب الرجالية المعروفة المشهورة والتي يطول سردها ، فلعلهرحمه‌الله نقلها من تعليقة على نسخة مخطوطة لرجال الشيخ كتبها بعض الرجاليين المتأخرين ، وأدرجها المؤلفرحمه‌الله في كتابه هذا ، وهذا ليس ببعيد ، فلاحظ.

٢٧٨

يردَّ عليك السلام ، ثُمَّ تخاطب القوم وتقول : السلام عليكم. كما قَدْ فعل مثل ذلك بعض المتكلّمين لمّا دخل على الباقرعليه‌السلام وعنده جماعة كثيرة.

أو تقول : السلام عليكم جميعاً ، والسلام عليك يا فلان ، وتقصدهم جميعاً بالسلام ، وتخصّه بالثناء والمدح بعد السلام.

مسألة : لا ريب في استحباب سلام المؤمن على المؤمن إذا دخل عليه في بيته ، أو في خارج بيته ، وأصل شرعيته واستحبابه مجمع عليه من الضروريات في دين الإسلام ، قال الله تعالى : ﴿فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّـهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً(١) .

وفي (معائي الأخبار) ، عن الباقرعليه‌السلام ، قال : «هو تسليم الرجل على أهل البيت حين يدخل ثُمَّ يردُّون عليه ، فهو سلامكم على أنفسكم »(٢) .

وفي (المجمع) ، عن الصادقعليه‌السلام مثله(٣) .

وعن (تفسير القمّي) هو : (سلامكم (٤) على أهل البيت وردُّهم عليکم ، فهو سلامك على نفسك )(٥) .

وعن الباقرعليه‌السلام أيضاً : «إذا دخل الرجل منكم بيته ، فإن كان فيه أحد يسلّم عليهم ، وإن لم يكن فيه أحد فليقل : السلام علينا من عند ربِّنا ».

يقول الله : (تحية من عند الله مباركة طيبة )(٦) .

__________________

(١) سورة النور : من آیة ٦١.

(٢) معاني الأخبار : ١٦٢ ح ١.

(٣) مجمع البيان ٧ : ٢٧٤.

(٤) في الأصل : (سلامك) وما اثناء من المصدر ، وتفسیر الصافي ، ومجمع البحرين.

(٥) تفسير القمي ٢ : ١٠١.

(٦) تفسير القمي ٢ : ١٠٩.

٢٧٩

وعن (الجوامع) : (وصفها بالبركة والطيب ؛ لأنها دعوة مؤمن [لمؤمن] (١) ، يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق.

ومنه قولهعليه‌السلام : «سلّم على أهل بيتك ، يكثر خير بيتك »)(٢) .

ومن كلام الحسينعليه‌السلام : «البخيل من بخل بالسلام »(٣) .

وقالعليه‌السلام : «للسلام سبعون حسنة : تسع وستون للمبتديء ، وواحدة للراد »(٤) .

ومن طرق العامة : عن أنس قال : «كنت واقفاً على رأس النبي أصبّ الماء على يديه ، فرفع رأسه وقال : «ألا اُعلّمك ثلاث خصال يُنتفع بها؟ »

قلت : بلى بأبي واُمِّي يا رسول الله.

قال : «متی لقيت من اُمَّتي أحداً فسلِّم عليه يطل عمرك ، وإذا دخلت بيتك فسلِّم عليهم يكثر خير بيتك الخبر »»(٥) ، بل التحيَّة كانت شائعة بين الناس في زمن الجاهلية ولكن لا بصيغة السلام.

قال في (القاموس) : (ووعم الدار کوعد ، وورث (يعمّها) و (عمّا) (٦) قال لها : انعمي ، ومنه قولهم : عم صباحاً ومساء وظلاماً ) ، انتهى(٧) .

قال يونس : (وسئل أبو عمرو بن العلاء عن قول عنترة : وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي؟

__________________

(١) ما بين المعقوفين من المصدر.

(٢) تفسیر جوامع الجامع ٢ : ٦٣٥.

(٣) تحف العقول : ٢٤٨.

(٤) تحف العقول : ٢٤٨.

(٥) تفسير الثعلبي ٧ : ١٢٠ ، تفسير الرازي ٢٤ : ٣٨.

(٦) كذا ، ويبدو أنها (عمها) وهي غير موجودة في المصدر وكذلك (يعمها).

(٧) القاموس المحيط ٤ : ١٨٧.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

المؤمن، وهي حريق من حريق جهنمّ.

[ ٣٢٣٠٤ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيِّ؟ قال: نعم، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: هي لاهلها لا تمسّوها. الحديث.

[ ٣٢٣٠٥ ] ١٠ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يؤوي الضالّة إلّا الضالّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب تعريف اللقطة سنة اذا كانت اكثر من درهم، ثم إن شاء تصدّق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرّف فيها، وجملة من أحكامها.

[ ٣٢٣٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال: يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.

[ ٣٢٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فقال:

____________________

٩ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب: ٣٨٩ / ١١٦٣، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٤، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٨.

٤٤١

يعرّفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلّا حبسها حولا،ً فإن لم يجىء صاحبها، أو من يطلبها تصدَّق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له.

[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرِّفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.

[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرِّفوها.

[ ٣٢٣١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبّار، عن أبي القاسم، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن اللقطة؟ فقال: تعرّفها سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلاّ فأنت أحقّ بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

[ ٣٢٣١١ ] ٦ - ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله: فأنت أحقّ بها، وزاد: يعني: لقطة غير الحرم.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعاً، عن حنان، إلّا أنّه قال: فأنت أملك بها (١) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٩.

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٢.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٩.

(١) قرب الاسناد: ٥٨.

٤٤٢

[ ٣٢٣١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، قال: أصبت يوماً ثلاثين ديناراً، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: أين أصبته؟ قال: قلت له: كنت منصرفاً إلى منزلي فأصبتها، قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلّا تصدّق به.

أقول: وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام، أو على جواز الصدقة بعدها، وإن لم يسقط التعريف، فإن وجد صاحبها ضمنها له، والله أعلم.

[ ٣٢٣١٣ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر مثله (٢) .

[ ٣٢٣١٤ ] ٩ - محمد بن عليِّ بن الحسين، قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : أفضل ما يستعمله الإِنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، ولا يتعرّض لها، فلو أنَّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرِّفها، فإن(١) وجدت في الحرم ديناراً

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٥.

٨ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٦ / ٧٢٤.

(٢) قرب الإسناد: ١١٥.

٩ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٥.

(٣) في المصدر: وإن.

٤٤٣

مطلساَ(١) فهو لك لا تعرِّفه، وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة، فإن وجدت لقطة في دار، وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها.

[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة، فان جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، حتّى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك.

[ ٣٢٣١٦ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في اللقطة يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال: يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول لاهله: لا تمسّوها.

[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو

____________________

(١) الدينار المطلّس: الذي لا نقش فيه، وقيل: القديم، « مجمع البحرين ( طلس ) ٤: ٨٢ ».

١٠ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١١.

١١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦١.

١٢ - قرب الإِسناد: ١١٥.

١٣ - قرب الإِسناد: ١١٥، مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٥.

٤٤٤

دابّة، كيف يصنع(١) ؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرف(٢) صاحبها حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، فان أصابها شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر مثله(٣) .

[ ٣٢٣١٩ ] ١٤ - وبالإِسناد عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة(٤) فيعرِّفها سنة، ثمَّ يتصدَّق بها، فيأتي(٥) صاحبها، ما حال الذي تصدِّق بها؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها، أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها، والاجر له، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها، والاجر له.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، وكذا كلّ ما قبله(٦) .

[ ٣٢٣٢٠ ] ١٥ - وبالإسناد وقال عليٌّ: أخبرتني جارية لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) كانت توضّيه، وكانت خادماً صادقاً(٧) ، قالت: وضّيته بقُدَيد(٨) ، وهو على منبر، وأنا أصبّ عليه الماء، فجرى الماء على الميزاب، فاذا قرطان من ذهب فيهما درّ، ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إليَّ، فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم قال: خمّريه بالتراب، ولا تخبري به أحداً، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحداً حتى مات(٩) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: بها.

(٢) في المصدر: يعرفها.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٤ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٤) في المصدر: الفضّة.

(٥) في المصدر: ثمّ يأتي.

(٦) مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٦.

١٥ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٧) في المصدر: خادمة صادقة.

(٨) في هامش المخطوط: قديد: ماء بالحجاز ( الصحاح ) قُدَيد: موضع قرب مكّة. « معجم البلدان ٤: ٣١٣ ».

(٩) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٤٤٥

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة، اذا كان يدخله غيره، وإلّا فهو له، وكذا الصندوق.

[ ٣٢٣٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد في منزله(٢) ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال: يدخل أحد يده(٣) في صندوقه غيره، أو يضع(٤) فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، وكذا الصدوق(٦) .

٤ - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.

[ ٣٢٣٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرّف سنة قليلاً

____________________

(١) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٣.

(٢) في الفقيه: بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: غيره.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٨.

(٦) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤١.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٤، والتهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٢، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٦.

٤٤٦

كان أو كثيراً، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرّف.

[ ٣٢٣٢٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من وجد شيئاً فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فاذا جاء طالبه ردّه إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا مخصوص بما دون الدِّرهم لما تقدّم(٢) .

٥ - باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً في دار، أو نحوها في الحرم، أو غيره.

[ ٣٢٣٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال(٣) أحقّ به.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث -

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: فهو.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥.

٤٤٧

قال: وسألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لاهلها، وان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت.

[ ٣٢٣٢٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل، لعلّهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها، قال: يتصدّق(١) بها.

[ ٣٢٣٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له الطيّار: إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف، قد انسحق كتابته، قال: هو له.

[ ٣٢٣٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى علي( عليه‌السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة: أن يعرِّفها، فإن وجد من يعرفها، وإلاّ تمتّع بها.

[ ٣٢٣٢٩ ] ٦ - وعنه عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المال يوجد كنزاً، يؤدِّي زكاته؟ قال: لا، قلت: وإن كثر؟ قال: وإن كثر، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس(٢) والحجّ(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧١.

(١) فيتصدق، محتمل في الاصل ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٧.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١١٩٩.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١٢٠٠.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

٤٤٨

٦ - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك، وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط.

[ ٣٢٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال: خرجت إلى مكّة وأنا من أشدّ الناس حالاً، فشكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار، فرجعت إليه من فورى ذلك فأخبرته، فقال: يا سعيد! اتق الله عزّ وجلّ، وعرفه في المشاهد - وكنت رجوت أن يرخص لي فيه - فخرجت وأنا مغتم، فأتيت منى، فتنحّيت عن الناس، وتقصيت حتى أتيت الماورقة(١) فنزلت في بيت متنحّياً عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس؟ فأول صوت صوته إذا(٢) رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، فقلت في نفسي: أنت فلا كنت، قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته، فدفعته إليه، قال: فتنحّي ناحية فعدّها فاذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين ديناراً فقال: خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً، فأخذتها، ثم دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فأخبرته كيف تنحّيت، وكيف صنعت، فقال: أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين ديناراً، يا جارية هاتيها، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٦.

(١) في التهذيب: الماقوفة، قيل: أصله الموقوفة ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الموقوفة. وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الاصل.

(٢) في المصدر: فإذا.

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٧٠.

٤٤٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط، ولم يعرف المالك ولا بلده.

[ ٣٢٣٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجّال(٢) ، عن داود بن أبى يزيد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رجل: إني قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الامن ممّا خفت منه، قال:( فقسّمته بين إخواني) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة(٥) .

[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٧.

(٢) في نسخة: الجمال، ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أبي زيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٨٩.

٤٥٠

إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع قال: إذا كان كذا فبعه، وتصدّق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. ورواه الكليني عن عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٢٣٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فأراني خاتماً في يده من فضّة، إنَّ هذا ممّا جاء به السيل، وأنا أُريد أن أتصدّق به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٨ - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه، وكان له عليه رأس ماله.

[ ٣٢٣٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد مالاً فعرّفه، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادماً، فجاء طالب المال، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلّا دراهمه، وليست له(٤) الابنة، إنّما له رأس ماله، وإنما كانت ابنته

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٢.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ١٤ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٨.

(٤) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة.

٤٥١

مملوكة قوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٩ - باب أن من اشترى دابة، فوجد في بطنها مالاً، وجب أن يعرفه البايع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.

[ ٣٢٣٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، قال: سألته( عليه‌السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرِّفها البايع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٤.

٢ - الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٣.

٤٥٢

١٠ - باب ان من وجد مالاً في جوف سمكة فهو له، ولم يلزمه أن يعرفه البائع.

[ ٣٢٣٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن(١) عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ رجلاً عابداً من بني إسرائيل كان محارفاً(٢) ، فأخذ غزلاً، فاشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل: ادخل، فقال له: خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل فوضع الكيس في مكانه، ثم قال: كل هنيئاً مريئاً، أنا ملك من ملائكة ربك، إنّما أراد ربّك أن يبلوك، فوجدك شاكراً، ثمَّ ذهب.

[ ٣٢٣٣٨ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( قصص الانبياء) عن حفص ابن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان في بني إسرائيل رجلا، وكان محتاجا، فألحت عليه امرأته في طلب الرزق، فابتهل إلى الله في الرزق، فرأى في النوم، أيّما أحبّ إليك، درهمان من حلّ أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حلّ، فقال: تحت رأسك، فانتبه، فرأى الدرهمين تحت رأسه، فأخذهما، واشترى بدرهم سمكة، وأقبل إلى منزله، فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة، وأقسمت أن لا تمسّها، فقام الرجل إليها، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرتين، فباعهما بأربعين ألف درهم.

[ ٣٢٣٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن ابن بابويه، عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٥ / ٥٨٥ باختصار.

(١) وفي نسخة: الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحارَف: الذي يُقتَر عليه في رزقه، « الصحاح ( حرف ) ٤: ١٣٤٢ ».

٢ - قصص الانبياء: ١٨٤ / ٢٢٤.

٣ - قصص الانبياء: ١٨٥ / ٢٢٩.

٤٥٣

محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان في بني إسرائيل عابد، وكان محارفاً تنفق عليه امرأته، فجاعوا يوماً، فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا يشترى بشيء، فجاء إلى البحر، فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا، فأعطاه الغزل، وقال: انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة، فرفعها وخرج بها إلى زوجته، فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم.

[ ٣٢٣٤٠ ] ٤ - محمد بن علىِّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمد بن القاسم الاستر آبادي، عن جعفر بن أحمد، عن محمد بن عبدالله بن يزيد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن علىِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ رجلاً شكا إليه الدين والعيال، فبكى، وقال: أيّ مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة، فلا يمكنه سدّها، إلى أن قال علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) : قد أذن الله في فرجك يا فلانة، احملي سحوري وفطوري، فحملت قرصتين، فقال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) للرجل: خذهما، فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف بهما عنك، ويريك خيراً واسعاً منهما، ثم ذكر أنه اشترى سمكة بإحدى القرصتين، وبالاُخرى ملحاً، فلمّا شقّ بطن السّمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد الله عليهما، فقرع بابه، فاذا صاحب السّمكة وصاحب الملح يقولان: جهدنا أن نأكل من هذا الخبز، فلم تعمل فيه أسناننا، فقد رددنا إليك هذا الخبز، وطيبنا لك ما أخذته منا، فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) وقال: إنه يقول لك: إن الله قد أتاك بالفرج، فاردد إلينا طعامنا، فانه لا يأكله غيرنا، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه، وحسنت بعد ذلك حاله.

[ ٣٢٣٤١ ] ٥ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره)

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٣٦٧ / ٣.

٥ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٦٠٤ / ٣٥٧.

٤٥٤

- في حديث طويل: - أنّ رجلاً فقيراً اشترى سمكة، فوجد فيها أربعة جواهر، ثمَّ جاء بها إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم، فقال الرَّجل: ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا بتوقيرك محمداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتوقيرك(١) عليّاً أخا رسول الله ووصيّه، وهو عاجل ثواب الله لك، وربح عملك الذي عملته.

١١ - باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها، فاخذ الناس المتاع من الساحل، واستخرجوه بالغوص.

[ ٣٢٣٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله، وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض

____________________

(١) في المصدر: تعظيمك.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٣) السرائر: ٤٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢٢.

٤٥٥

ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لاهله، الله أخرجه، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحقّ به.

١٢ - باب جواز التقاط العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال وأشباهه على كراهة.

[ ٣٢٣٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ(٢) ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه، قال: وقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ليس لهذا طالب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النعلين والادواة(٤) والسوط يجده الرجل في الطريق، ينتفع(٥) به؟ قال: لا يمسّه.

أقول: هذا محمول على الكراهة، لما تقدَّم(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه، وكتب في هامش المصححة الاولى: وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود( الرضوي) .

(٢) الشظاظ: عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه « الصحاح ( خرج ) ٣: ١١٧٣ ».

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٣.

(٤) الاداوة: إناء صغير كالابريق، « الصحاح ( أدا ) ٦: ٢٢٦٦ ». وفي هامش المصححة الثانية: المطهرة.

(٥) في المصدر: أينتفع.

(٦) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٥٦

[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه(١) .

١٣ - باب حكم التقاط الشاة، والدابة، والبعير، وما علم من المالك إباحته.

[ ٣٢٣٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يارسول الله! إني وجدت شاة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فقال: يا رسول الله! إنّي وجدت بعيراً، فقال: معه حذاؤه وسقاؤه، حذاؤه خفّه، وسقاؤه كرشه، فلا تهجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله، إلّا أنه قال بعد قوله: أو للذئب: وما اُحبّ أن أمسكها(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٦.

(١) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٧.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٤.

(٣) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا (عليه‌السلام ): ٢٦٦.

٤٥٧

[ ٣٢٣٤٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الارض، قد كلت وقامت،( وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه) (١) ، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل الشيء المباح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٢٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي، للذي أحياها.

قال: وقضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل، ترك( دابة بمضيعة) (٣) ، فقال: إن تركها في كلأ وماء وأمن، فهي له، يأخذها متى شاء، وإن كان(٤) تركها في غير كلأ ولا ماء، فهي لمن أحياها. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ٣٢٣٥٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد، فقال:

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٣.

(١) في نسخة من التهذيب: ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٧.

٣ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٦.

(٣) في المصدر: دابته في مضيعة. بمضيعة: ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) ( كان ) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨١.

٤ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٤.

٤٥٨

إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له، يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ، فهي لمن أصابها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٢٣٥١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأل رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، قال: وما اُحبّ أن أمسّها، وسئل عن البعير الضالّ، فقال للسائل: مالك وله(٣) ، خفّه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : جاء رجل من(٥) المدينة، فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدَّق بثمنها.

[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٥.

(٣) في الفقيه زيادة: بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٨.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٦.

(٥) في المصدر زيادة: أهل.

٧ - قرب الإسناد: ١١٦.

٤٥٩

الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحلّ له؟ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فخذها، وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها، وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها، أن تردّها عليه.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: إن جاء صاحبها يطلبها، أن تردّ عليه ثمنها(١) .

١٤ - باب أن من ترك تعريف اللقطة، ثم وجدت عنده لزمه ردّها، وضمن مثلها إن تلفت.

[ ٣٢٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صفوان الجمّال، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من وجد ضالّة، فلم يعرّفها، ثمَّ وجدت عنده، فانّها لربّها، أو مثلها عن مال الذي كتمها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذا رواه الصدوق(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على وجوب التعريف(٤) ، فيكون تركه تفريطاً موجباً للضمان، كما مرّ أيضاً(٥) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ / ٥.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٧.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٣.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٦ من هذه الأبواب.

(٥) مر في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485