وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 320038 / تحميل: 5950
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

الفهرست

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

( كتاب الديات )

٥

باب القتل

١٢

٩

باب آخر منه

٧

١٣

باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة

٤

١٦

باب وجوه القتل

١٩

باب قتل العمد وشبه العمد والخطإ

١٠

٢٤

باب الدية في قتل العمد والخطإ

١٠

٣٠

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد

١٠

٣٥

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل

٣

٣٦

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر

٣

٣٨

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود

١

٣٩

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر

٤

٤١

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله

٣

٤٢

باب نادر

٣

٤٥

باب من لا دية له

١٦

٥٣

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون

٢

٥٤

باب الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط

١

٣٦١

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٥٥

باب في القاتل يريد التوبة

٣

٥٦

باب قتل اللص

٥

٥٨

باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه

٥

٥٩

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات

١٤

٦٤

باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ

٣

٦٧

باب نادر

١

٦٨

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به

٨

٧٠

باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه

٢١

٧٩

باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه

٥

٨٢

باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا

١٣

٨٦

باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان

٢٤

٩٧

باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة

١

٩٨

باب نادر

١

٩٩

باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور

٨

١٠٣

باب أن الجروح قصاص

٩

١٠٦

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك

١٠

١١٣

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله

٢

١١٥

باب آخر

١

١١٥

باب دية الجراحات والشجاج

١٢

٣٦٢

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٢٣

باب تفسير الجراحات والشجاج

١٢٤

باب الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع

٢

١٢٦

باب آخر

٣

١٢٩

باب الشفتين

١٢

١٥٣

باب دية الجنين

١٦

١٦٢

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي

٤

١٦٥

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار

٨

١٦٨

باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك

١٥

١٧٣

باب المقتول لا يدرى من قتله

٦

١٧٦

باب آخر منه

٣

١٧٧

باب آخر منه

١

١٧٨

باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية وبعض يريد القتل

٨

١٨١

باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل

٤

١٨٣

باب

١

١٨٤

باب

١

١٨٥

باب القسامة

١٠

١٩٠

باب ضمان الطبيب والبيطار

١

١٩١

باب العاقلة

٥

٣٦٣

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

١٩٥

باب

٤

١٩٧

باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب

٩

٢٠٠

باب النوادر

٢١

( كتاب الشهادات )

٢١٧

باب أول صك كتب في الأرض

٢

٢١٩

باب الرجل يدعى إلى الشهادة

٦

٢٢٠

باب كتمان الشهادة

٣

٢٢٢

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها

٦

٢٢٤

باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة

٤

٢٢٥

باب من شهد بالزور

٣

٢٢٦

باب من شهد ثم رجع عن شهادته

٨

٢٢٩

باب شهادة الواحد ويمين المدعي

٨

٢٣٢

باب

٤

٢٣٤

باب في الشهادة لأهل الدين

٢

٢٣٥

باب شهادة الصبيان

٦

٢٣٧

باب شهادة المماليك

٣

٢٣٨

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز

١٣

٢٤٣

باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة

٢

٢٤٣

باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه

٤

٢٤٥

باب شهادة الشريك والأجير والوصي

٤

٢٤٧

باب ما يرد من الشهود

١٤

٢٥١

باب شهادة القاذف والمحدود

٦

٢٥٣

باب شهادة أهل الملل

٨

٣٦٤

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٥٥

باب

٢

٢٥٦

باب شهادة الأعمى والأصم

٣

٢٥٧

باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها

١

٢٥٨

باب النوادر

١١

( كتاب القضاء والأحكام )

٢٦٥

باب أن الحكومة إنما هي للإمام عليه‌السلام

٣

٢٦٦

باب أصناف القضاة

٢

٢٦٧

باب من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل

٥

٢٦٩

باب أن المفتي ضامن

٢

٢٦٩

باب أخذ الأجرة والرشا على الحكم

٣

٢٧١

باب من حاف في الحكم

٢

٢٧٢

باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور

١

٢٧٢

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور

٥

٢٧٥

باب أدب الحكم

٦

٢٧٩

باب أن القضاء بالبينات والأيمان

٤

٢٨٠

باب أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه

٢

٢٨١

باب من ادعى على ميت

١

٢٨٢

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين

٥

٢٨٤

باب أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها

٢

٢٨٥

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة

٣

٢٨٦

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة

٦

٢٨٩

باب آخر منه

٢

٣٦٥

رقم الصفحة

العنوان

عدد الأحاديث

٢٩٠

باب آخر منه

١

٢٩١

باب النوادر

٢٣

( كتاب الأيمان والنذور والكفارات )

٣٠٧

باب كراهية اليمين

٦

٣٠٩

باب اليمين الكاذبة

١١

٣١٢

باب آخر منه

٣

٣١٢

باب أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [ بالله ] فليس من الله

٢

٣١٣

باب كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله

٢

٣١٤

باب وجوه الأيمان

١

٣١٥

باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور

١٨

٣٢٠

باب في اللغو

١

٣٢١

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها

٥

٣٢٢

باب النية في اليمين

٣

٣٢٣

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه

٤

٣٢٤

باب اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة

١٠

٣٢٧

باب الاستثناء في اليمين

٨

٣٣٠

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل

٥

٣٣٤

باب استحلاف أهل الكتاب

١

٣٣٦

باب كفارة اليمين

١٤

٣٤١

باب النذور

٣٥

٣٥١

باب النوادر

٢١

٣٦٦

الفهرست

كتاب الديات ٥

( باب القتل ) ٥

كتاب الديات ٥

باب القتل ٥

( باب ) ٩

( آخر منه ) ٩

باب آخر منه ٩

( باب ) ١٣

( أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ) ١٣

باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة ١٣

( باب ) ١٦

( وجوه القتل ) ١٦

باب وجوه القتل ١٦

( باب ) ١٩

( قتل العمد وشبه العمد والخطإ ) ١٩

باب قتل العمد وشبه العمد والخطإ ١٩

( باب ) ٢٤

( الدية في قتل العمد والخطإ ) ٢٤

باب الدية في قتل العمد والخطإ ٢٤

( باب ) ٣٠

( الجماعة يجتمعون على قتل واحد ) ٣٠

باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ٣٠

( باب ) ٣٥

( الرجل يأمر رجلا بقتل رجل ) ٣٥

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل ٣٥

٣٦٧

( باب ) ٣٦

( الرجل يقتل رجلين أو أكثر ) ٣٦

باب الرجل يقتل رجلين أو أكثر ٣٦

( باب ) ٣٨

( الرجل يخلص من وجب عليه القود ) ٣٨

باب الرجل يخلص من وجب عليه القود ٣٨

( باب ) ٣٩

( الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ) ٣٩

باب الرجل يمسك الرجل فيقتله آخر ٣٩

( باب ) ٤١

( الرجل يقع على الرجل فيقتله ) ٤١

باب الرجل يقع على الرجل فيقتله ٤١

( باب نادر ) ٤٢

( باب ) ٤٥

( من لا دية له ) ٤٥

باب من لا دية له ٤٥

( باب ) ٥٣

( الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ) ٥٣

باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ٥٣

( باب ) ٥٤

( الرجل يقتل فلم تصح الشهادة عليه حتى خولط ) ٥٤

باب الرجل يقتل فلم يصح الشهادة عليه حتى خولط ٥٤

( باب ) ٥٥

( في القاتل يريد التوبة ) ٥٥

باب في القاتل يريد التوبة ٥٥

( باب ) ٥٦

( قتل اللص ) ٥٦

باب قتل اللص ٥٦

٣٦٨

( باب ) ٥٨

( الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه ) ٥٨

باب الرجل يقتل ابنه أو الابن يقتل أباه أو أمه ٥٨

( باب ) ٥٩

( الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على ) ٥٩

( دية المرأة في النفس والجراحات ) ٥٩

باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل وفضل دية الرجل على دية المرأة في النفس والجراحات ٥٩

( باب ) ٦٤

( من خطؤه عمد ومن عمده خطأ ) ٦٤

باب من خطاؤه عمد ومن عمده خطاء ٦٤

( باب نادر ) ٦٧

( باب ) ٦٧

( الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ) ٦٧

باب نادر ٦٧

باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ٦٧

( باب ) ٧٠

( الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل ) ٧٠

( الحر أو يجرحه ) ٧٠

باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه والمملوك يقتل الحر أو يجرحه ٧٠

( باب ) ٧٩

( المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه ) ٧٩

باب المكاتب يقتل الحر أو يجرحه والحر يقتل المكاتب أو يجرحه ٧٩

(باب) ٨٢

(المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم) ٨٢

(أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا) ٨٢

باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا ٨٢

٣٦٩

( باب ) ٨٦

( ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس ) ٨٦

( وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ) ٨٦

باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس وما يجب فيه نصف الدية والثلث والثلثان ٨٦

( باب ) ٩٧

( الرجل يقتل الرجل وهو ناقص الخلقة ) ٩٧

باب الرجل يقتل الرجل وهو ناقص ٩٧

( باب نادر ) ٩٨

باب نادر ٩٨

( باب ) ٩٩

( دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ) ٩٩

باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ٩٩

( باب ) ١٠٣

( أن الجروح قصاص ) ١٠٣

باب أن الجروح قصاص ١٠٣

( باب ) ١٠٦

( ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه ) ١٠٦

( والقياس في ذلك ) ١٠٦

باب ما يمتحن به من يصاب في سمعه أو بصره أو غير ذلك من جوارحه والقياس في ذلك ١٠٦

( باب ) ١١٣

( الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله ) ١١٣

باب الرجل يضرب الرجل فيذهب سمعه وبصره وعقله ١١٣

( باب آخر ) ١١٥

( باب ) ١١٥

( دية الجراحات والشجاج ) ١١٥

باب دية الجراحات والشجاج ١١٥

٣٧٠

( باب ) ١٢٣

( تفسير الجراحات والشجاج ) ١٢٣

باب تفسير الجراحات والشجاج ١٢٣

( باب ) ١٢٤

( الخلقة التي تقسم عليه الدية في الأسنان والأصابع ) ١٢٤

باب الخلقة التي تقسم عليها الدية في الأسنان والأصابع ١٢٤

( باب آخر ) ١٢٦

باب آخر ١٢٦

( باب الشفتين ) ١٢٩

باب الشفتين ١٢٩

باب وفي بعض النسخ الخد ١٣٠

باب وفي بعض النسخ الأذن ١٣٣

باب وفي بعض النسخ الأسنان ١٣٣

باب وفي بعض النسخ الترقوة ١٣٦

باب وفي بعض النسخ المنكب ١٣٦

باب وفي بعض النسخ العضد ١٣٨

باب وفي بعض النسخ المرفق ١٣٨

باب وفي بعض النسخ الساعد ١٣٨

باب وفي بعض النسخ الكف ١٤٠

باب وفي بعض النسخ الأصابع ١٤١

باب وفي بعض النسخ الصدر ١٤٥

باب وفي بعض النسخ الأضلاع ١٤٦

باب وفي بعض النسخ الورك ١٤٧

باب وفي بعض النسخ الفخذ ١٤٧

باب وفي بعض النسخ الركبة ١٤٨

باب وفي بعض النسخ الساق ١٤٨

باب وفي بعض النسخ الكعب ١٤٩

باب وفي بعض النسخ القدم ١٤٩

٣٧١

باب وفي بعض النسخ الأصابع والقصب ١٤٩

(باب) ١٥٣

(دية الجنين) ١٥٣

باب دية الجنين ١٥٣

( باب ) ١٦٢

( الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي ) ١٦٢

باب الرجل يقطع رأس ميت أو يفعل به ما يكون فيه اجتياح نفس الحي ١٦٢

( باب ) ١٦٥

( ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المار ) ١٦٥

باب ما يلزم من يحفر البئر فيقع فيها المارة ١٦٥

( باب ) ١٦٨

( ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك ) ١٦٨

باب ضمان ما يصيب الدواب وما لا ضمان فيه من ذلك ١٦٨

( باب ) ١٧٣

( المقتول لا يدرى من قتله ) ١٧٣

باب المقتول لا يدري من قتله ١٧٣

( باب ) ١٧٦

( آخر منه ) ١٧٦

باب آخر منه ١٧٦

( باب ) ١٧٧

( آخر منه ) ١٧٧

باب آخر منه ١٧٧

باب ١٧٨

( الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل ) ١٧٨

( الدية وبعض يريد القتل ) ١٧٨

باب الرجل يقتل وله وليان أو أكثر فيعفو أحدهم أو يقبل الدية ، وبعض يريد القتل ١٧٨

( باب ) ١٨١

( الرجل يتصدق بالدية على القاتل والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل ) ١٨١

باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل ، والرجل يعتدي بعد العفو فيقتل ١٨١

( باب ) ١٨٣

( باب ) ١٨٤

( باب القسامة ) ١٨٥

باب القسامة ١٨٥

( باب ) ١٩٠

( ضمان الطبيب والبيطار ) ١٩٠

باب ضمان الطبيب والبيطار ١٩٠

( باب العاقلة ) ١٩١

باب العاقلة ١٩١

( باب ) ١٩٥

( باب ) ١٩٧

( فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ) ١٩٧

باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ١٩٧

( باب النوادر ) ٢٠٠

باب النوادر ٢٠٠

كتاب الشهادات ٢١٧

( باب ) ٢١٧

( أول صك كتب في الأرض ) ٢١٧

كتاب الشهادات ٢١٧

باب أول صك كتب في الأرض ٢١٧

( باب ) ٢١٩

( الرجل يدعى إلى الشهادة ) ٢١٩

باب الرجل يدعى إلى الشهادة ٢١٩

( باب ) ٢٢٠

( كتمان الشهادة ) ٢٢٠

باب كتمان الشهادة ٢٢٠

٣٧٢

( باب ) ٢٢٢

( الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ) ٢٢٢

باب الرجل يسمع الشهادة ولم يشهد عليها ٢٢٢

( باب ) ٢٢٤

( الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة ) ٢٢٤

باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة ٢٢٤

( باب ) ٢٢٥

( من شهد بالزور ) ٢٢٥

باب من شهد بالزور ٢٢٥

( باب ) ٢٢٦

( من شهد ثم رجع عن شهادته ) ٢٢٦

باب من شهد ثم رجع عن شهادته ٢٢٦

( باب ) ٢٢٩

( شهادة الواحد ويمين المدعي ) ٢٢٩

باب شهادة الواحد ويمين المدعي ٢٢٩

( باب ) ٢٣٢

( باب ) ٢٣٤

( في الشهادة لأهل الدين ) ٢٣٤

باب في الشهادة لأهل الدين ٢٣٤

( باب ) ٢٣٥

( شهادة الصبيان ) ٢٣٥

باب شهادة الصبيان ٢٣٥

( باب ) ٢٣٧

( شهادة المماليك ) ٢٣٧

باب شهادة المماليك ٢٣٧

( باب ) ٢٣٨

( ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ) ٢٣٨

باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ٢٣٨

٣٧٣

( باب ) ٢٤٣

( شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة ) ٢٤٣

( باب ) ٢٤٣

( شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ) ٢٤٣

باب شهادة المرأة لزوجها والزوج للمرأة ٢٤٣

باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ٢٤٣

( باب ) ٢٤٥

( شهادة الشريك والأجير والوصي ) ٢٤٥

باب شهادة الشريك والأجير والوصي ٢٤٥

( باب ) ٢٤٧

( ما يرد من الشهود ) ٢٤٧

باب ما يرد من الشهود ٢٤٧

( باب ) ٢٥١

( شهادة القاذف والمحدود ) ٢٥١

باب شهادة القاذف والمحدود ٢٥١

( باب ) ٢٥٣

( شهادة أهل الملل ) ٢٥٣

باب شهادة أهل الملل ٢٥٣

( باب ) ٢٥٥

( باب ) ٢٥٦

( شهادة الأعمى والأصم ) ٢٥٦

باب شهادة الأعمى والأصم ٢٥٦

( باب ) ٢٥٧

( الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها ) ٢٥٧

باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر وجهها ٢٥٧

( باب النوادر ) ٢٥٨

باب النوادر ٢٥٨

٣٧٤

كتاب القضاء والأحكام ٢٦٥

( باب ) ٢٦٥

( أن الحكومة إنما هي للإمام عليه‌السلام ) ٢٦٥

كتاب القضاء والأحكام ٢٦٥

( باب ) ٢٦٦

( أصناف القضاة ) ٢٦٦

باب أصناف القضاة ٢٦٦

( باب ) ٢٦٧

( من حكم بغير ما أنزل الله عز وجل ) ٢٦٧

باب من حكم بغير ما أنزل عز وجل ٢٦٧

( باب ) ٢٦٩

( أن المفتي ضامن ) ٢٦٩

( باب ) ٢٦٩

( أخذ الأجرة والرشا على الحكم ) ٢٦٩

باب أن المفتي ضامن ٢٦٩

باب أخذ الأجرة والرشى على الحكم ٢٦٩

( باب ) ٢٧١

( من حاف في الحكم ) ٢٧١

باب من حاف في الحكم ٢٧١

( باب ) ٢٧٢

( كراهية الجلوس إلى قضاة الجور ) ٢٧٢

( باب ) ٢٧٢

( كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ) ٢٧٢

باب كراهية الجلوس إلى قضاة الجور ٢٧٢

باب كراهية الارتفاع إلى قضاة الجور ٢٧٢

٣٧٥

( باب ) ٢٧٥

( أدب الحكم ) ٢٧٥

باب أدب الحكم ٢٧٥

( باب ) ٢٧٩

( أن القضاء بالبينات والأيمان ) ٢٧٩

باب أن القضاء بالبينات والأيمان ٢٧٩

( باب ) ٢٨٠

( أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ) ٢٨٠

باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه ٢٨٠

( باب ) ٢٨١

( من ادعى على ميت ) ٢٨١

باب من ادعى على ميت ٢٨١

( باب ) ٢٨٢

( من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ) ٢٨٢

باب من لم تكن له بينة فيرد عليه اليمين ٢٨٢

( باب ) ٢٨٤

( أن من كانت له بينة فلا يمين عليه إذا أقامها ) ٢٨٤

( باب ) ٢٨٥

( أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين ) ٢٨٥

( وإن كانت له بينة ) ٢٨٥

باب أن من رضي باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة ٢٨٥

( باب ) ٢٨٦

( الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ) ٢٨٦

باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة ٢٨٦

( باب آخر منه ) ٢٨٩

باب آخر منه ٢٨٩

( باب آخر منه ) ٢٩٠

٣٧٦

باب آخر منه ٢٩٠

( باب النوادر ) ٢٩١

باب النوادر ٢٩١

كتاب الأيمان والنذور والكفارات ٣٠٧

( باب ) ٣٠٧

( كراهية اليمين ) ٣٠٧

كتاب الأيمان والنذور والكفارات ٣٠٧

باب كراهية اليمين ٣٠٧

( باب ) ٣٠٩

( اليمين الكاذبة ) ٣٠٩

باب اليمين الكاذبة ٣٠٩

( باب آخر منه ) ٣١٢

( باب ) ٣١٢

( أنه لا يحلف إلا بالله ومن لم يرض [ بالله ] فليس من الله ) ٣١٢

باب آخر منه ٣١٢

باب أنه لا يحلف إلا بالله ، ومن لم يرض فليس من الله ٣١٢

( باب ) ٣١٣

( كراهية اليمين بالبراءة من الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ٣١٣

( باب ) ٣١٤

( وجوه الأيمان ) ٣١٤

باب وجوه الأيمان ٣١٤

( باب ) ٣١٥

( ما لا يلزم من الأيمان والنذور ) ٣١٥

باب ما يلزم من الأيمان والنذور ٣١٥

( باب ) ٣٢٠

( في اللغو ) ٣٢٠

باب في اللغو ٣٢٠

٣٧٧

( باب ) ٣٢١

( من حلف على يمين فرأى خيرا منها ) ٣٢١

باب من حلف على يمين فرأى خيرا منها ٣٢١

( باب ) ٣٢٢

( النية في اليمين ) ٣٢٢

باب النية في اليمين ٣٢٢

( باب ) ٣٢٣

( أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ) ٣٢٣

باب أنه لا يحلف الرجل إلا على علمه ٣٢٣

( باب ) ٣٢٤

( اليمين التي تلزم صاحبها الكفارة ) ٣٢٤

( باب ) ٣٢٧

( الاستثناء في اليمين ) ٣٢٧

باب الاستثناء في اليمين ٣٢٧

( باب ) ٣٣٠

( أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل ) ٣٣٠

باب أنه لا يجوز أن يحلف الإنسان إلا بالله عز وجل ٣٣٠

( باب ) ٣٣٤

( استحلاف أهل الكتاب ) ٣٣٤

( باب ) ٣٣٦

( كفارة اليمين ) ٣٣٦

باب كفارة اليمين ٣٣٦

( باب النذور ) ٣٤١

٣٧٨

( باب النوادر ) ٣٥١

( باب [ ال ] نوادر ) ٣٥١

الفهرست ٣٦١

٣٧٩

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

المؤمن، وهي حريق من حريق جهنمّ.

[ ٣٢٣٠٤ ] ٩ - وبإسناده عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه سأله عن اللقطة يجدها الفقير، هو فيها بمنزلة الغنيِّ؟ قال: نعم، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليهما‌السلام ) يقول: هي لاهلها لا تمسّوها. الحديث.

[ ٣٢٣٠٥ ] ١٠ - قال: ومن ألفاظ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : لا يؤوي الضالّة إلّا الضالّ.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٢ - باب وجوب تعريف اللقطة سنة اذا كانت اكثر من درهم، ثم إن شاء تصدّق بها، وإن شاء حفظها لصاحبها، وإن شاء تصرّف فيها، وجملة من أحكامها.

[ ٣٢٣٠٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: واللقطة يجدها الرجل ويأخذها، قال: يعرّفها سنة فإن جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله.

[ ٣٢٣٠٧ ] ٢ - وعنه، عن فضالة، عن أباه، عن الحسين بن كثير، عن أبيه، قال: سأل رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فقال:

____________________

٩ - الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٠ - الفقيه ٤: ٢٧٢ / ٨٢٨.

(١) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

(٢) يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه ١٥ حديثاً

١ - التهذيب: ٣٨٩ / ١١٦٣، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٧.

٢ - التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٤، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٨.

٤٤١

يعرّفها، فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلّا حبسها حولا،ً فإن لم يجىء صاحبها، أو من يطلبها تصدَّق بها، فإن جاء صاحبها بعدما تصدّق بها إن شاء اغترمها الذي كانت عنده، وكان الاجر له، وإن كره ذلك احتسبها والاجر له.

[ ٣٢٣٠٨ ] ٣ - وعنه، عن فضالة بن أيّوب، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: لا ترفعوها، فإن ابتليت فعرِّفها سنة، فإن جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، إلى أن يجيء لها طالب. الحديث.

[ ٣٢٣٠٩ ] ٤ - وعنه عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جرّاح المدايني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الضوالّ لا يأكلها إلّا الضالّون إذا لم يعرِّفوها.

[ ٣٢٣١٠ ] ٥ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبّار، عن أبي القاسم، عن حنان، قال: سأل رجل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) - وأنا أسمع - عن اللقطة؟ فقال: تعرّفها سنة، فإن وجدت صاحبها، وإلاّ فأنت أحقّ بها، وقال: هي كسبيل مالك، وقال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.

[ ٣٢٣١١ ] ٦ - ورواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير إلى قوله: فأنت أحقّ بها، وزاد: يعني: لقطة غير الحرم.

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن محمد بن عبد الحميد، وعبد الصمد بن محمد جميعاً، عن حنان، إلّا أنّه قال: فأنت أملك بها (١) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٩.

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٢.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٦ / ١١٩٤.

٦ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٩.

(١) قرب الاسناد: ٥٨.

٤٤٢

[ ٣٢٣١٢ ] ٧ - وعنه، عن محمد بن موسى الهمداني، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن عليِّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبان بن تغلب، قال: أصبت يوماً ثلاثين ديناراً، فسألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن ذلك؟ فقال: أين أصبته؟ قال: قلت له: كنت منصرفاً إلى منزلي فأصبتها، قال: فقال: صر إلى المكان الذي أصبت فيه فعرّفه، فإن جاء طالبه بعد ثلاثة أيام فأعطه إياه. وإلّا تصدّق به.

أقول: وهذا يمكن حمله على حصول اليأس من معرفة صاحبه بعد ثلاثة أيّام، أو على جواز الصدقة بعدها، وإن لم يسقط التعريف، فإن وجد صاحبها ضمنها له، والله أعلم.

[ ٣٢٣١٣ ] ٨ - وعنه عن أحمد بن محمد، عن العمركي، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة إذا كانت جارية، هل يحلّ فرجها لمن التقطها؟ قال: لا إنما يحلّ له بيعها بما أنفق عليها. الحديث.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه(٣) .

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن عليِّ ابن جعفر مثله (٢) .

[ ٣٢٣١٤ ] ٩ - محمد بن عليِّ بن الحسين، قال: وقال الصادق( عليه‌السلام ) : أفضل ما يستعمله الإِنسان في اللقطة إذا وجدها أن لا يأخذها، ولا يتعرّض لها، فلو أنَّ الناس تركوا ما يجدونه لجاء صاحبه فأخذه، وإن كانت اللقطة دون درهم فهي لك فلا تعرِّفها، فإن(١) وجدت في الحرم ديناراً

____________________

٧ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٥.

٨ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٨.

(١) مسائل علي بن جعفر: ٢٨٦ / ٧٢٤.

(٢) قرب الإسناد: ١١٥.

٩ - الفقيه ٣: ١٩٠ / ٨٥٥.

(٣) في المصدر: وإن.

٤٤٣

مطلساَ(١) فهو لك لا تعرِّفه، وإن وجدت طعاماً في مفازة فقوّمه على نفسك لصاحبه ثمَّ كله، فإن جاء صاحبه فردّ عليه القيمة، فإن وجدت لقطة في دار، وكانت عامرة فهي لاهلها، وإن كانت خراباً فهي لمن وجدها.

[ ٣٢٣١٥ ] ١٠ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: سألته عن اللقطة، قال: لا ترفعها، فإن ابتليت بها فعرّفها سنة، فان جاء طالبها، وإلا فاجعلها في عرض مالك، يجري عليها ما يجري على مالك، حتّى يجيء لها طالب، فإن لم يجئ لها طالب فأوصِ بها في وصيّتك.

[ ٣٢٣١٦ ] ١١ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن داود بن سرحان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: في اللقطة يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٣٢٣١٧ ] ١٢ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جدِّه عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال سألته عن اللقطة يصيبها الرجل، قال: يعرِّفها سنة، ثمَّ هي كسائر ماله، قال: وكان عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) يقول لاهله: لا تمسّوها.

[ ٣٢٣١٨ ] ١٣ - قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوباً أو

____________________

(١) الدينار المطلّس: الذي لا نقش فيه، وقيل: القديم، « مجمع البحرين ( طلس ) ٤: ٨٢ ».

١٠ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١١.

١١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦١.

١٢ - قرب الإِسناد: ١١٥.

١٣ - قرب الإِسناد: ١١٥، مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٥.

٤٤٤

دابّة، كيف يصنع(١) ؟ قال: يعرّفها سنة، فإن لم يعرف(٢) صاحبها حفظها في عرض ماله، حتّى يجيء طالبها فيعطيها إيّاه، وإن مات أوصى بها، فان أصابها شيء فهو ضامن.

ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن جعفر مثله(٣) .

[ ٣٢٣١٩ ] ١٤ - وبالإِسناد عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه، قال: وسألته عن الرجل يصيب اللقطة(٤) فيعرِّفها سنة، ثمَّ يتصدَّق بها، فيأتي(٥) صاحبها، ما حال الذي تصدِّق بها؟ ولمن الأجر؟ هل عليه أن يرد على صاحبها، أو قيمتها؟ قال: هو ضامن لها، والاجر له، إلّا أن يرضى صاحبها فيدعها، والاجر له.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، وكذا كلّ ما قبله(٦) .

[ ٣٢٣٢٠ ] ١٥ - وبالإسناد وقال عليٌّ: أخبرتني جارية لابي الحسن موسى( عليه‌السلام ) كانت توضّيه، وكانت خادماً صادقاً(٧) ، قالت: وضّيته بقُدَيد(٨) ، وهو على منبر، وأنا أصبّ عليه الماء، فجرى الماء على الميزاب، فاذا قرطان من ذهب فيهما درّ، ما رأيت أحسن منه، فرفع رأسه إليَّ، فقال: هل رأيت؟ فقلت: نعم قال: خمّريه بالتراب، ولا تخبري به أحداً، قالت: ففعلت وما أخبرت به أحداً حتى مات(٩) .

____________________

(١) في المصدر زيادة: بها.

(٢) في المصدر: يعرفها.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٦ / ٨٤٠.

١٤ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٤) في المصدر: الفضّة.

(٥) في المصدر: ثمّ يأتي.

(٦) مسائل علي بن جعفر: ١٦٥ / ٢٦٦.

١٥ - قرب الإسناد: ١١٥.

(٧) في المصدر: خادمة صادقة.

(٨) في هامش المخطوط: قديد: ماء بالحجاز ( الصحاح ) قُدَيد: موضع قرب مكّة. « معجم البلدان ٤: ٣١٣ ».

(٩) في المصدر زيادة: (عليه‌السلام )

٤٤٥

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(١) .

٣ - باب أن من وجد في منزله شيئاً فهو لقطة، اذا كان يدخله غيره، وإلّا فهو له، وكذا الصندوق.

[ ٣٢٣٢١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد في منزله(٢) ديناراً، قال: يدخل منزله غيره؟ قلت: نعم كثير، قال: هذا لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه ديناراً، قال: يدخل أحد يده(٣) في صندوقه غيره، أو يضع(٤) فيه شيئا؟ قلت: لا، قال: فهو له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٥) ، وكذا الصدوق(٦) .

٤ - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم.

[ ٣٢٣٢٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن اللقطة؟ قال: تعرّف سنة قليلاً

____________________

(١) يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٣.

(٢) في الفقيه: بيته ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب.

(٣) في نسخة: يديه ( هامش المخطوط ).

(٤) في المصدر زيادة: غيره.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٨.

(٦) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤١.

الباب ٤

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٧ / ٤، والتهذيب ٦: ٣٨٩ / ١١٦٢، والاستبصار ٣: ٦٨ / ٢٢٦.

٤٤٦

كان أو كثيراً، قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرّف.

[ ٣٢٣٢٣ ] ٢ - وعن عليِّ بن محمد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: من وجد شيئاً فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فاذا جاء طالبه ردّه إليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

أقول: هذا مخصوص بما دون الدِّرهم لما تقدّم(٢) .

٥ - باب حكم ما لو وجد المال مدفوناً في دار، أو نحوها في الحرم، أو غيره.

[ ٣٢٣٢٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الدار يوجد فيها الورق؟ فقال: إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها، فالذي وجد المال(٣) أحقّ به.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٢٥ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما( عليهما‌السلام ) - في حديث -

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٣٩ / ١.

(١) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الحديث ٩ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٥.

(٣) في المصدر زيادة: فهو.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٦٥.

٤٤٧

قال: وسألته عن الورق يوجد في دار؟ فقال: إن كانت الدار معمورة فهي لاهلها، وان كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت.

[ ٣٢٣٢٦ ] ٣ - وعنه، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم( عليه‌السلام ) عن رجل نزل في بعض بيوت مكّة، فوجد فيه نحواً من سبعين درهماً مدفونة، فلم تزل معه ولم يذكرها حتى قدم الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يسأل عنها أهل المنزل، لعلّهم يعرفونها، قلت: فإن لم يعرفوها، قال: يتصدّق(١) بها.

[ ٣٢٣٢٧ ] ٤ - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن الفضيل بن غزوان، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فقال له الطيّار: إن ابني حمزة وجد ديناراً في الطواف، قد انسحق كتابته، قال: هو له.

[ ٣٢٣٢٨ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) قال: قضى علي( عليه‌السلام ) في رجل وجد ورقاً في خربة: أن يعرِّفها، فإن وجد من يعرفها، وإلاّ تمتّع بها.

[ ٣٢٣٢٩ ] ٦ - وعنه عن محمد بن زياد، يعني: ابن أبي عمير، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المال يوجد كنزاً، يؤدِّي زكاته؟ قال: لا، قلت: وإن كثر؟ قال: وإن كثر، فأعدتها عليه ثلاث مرّات.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في الخمس(٢) والحجّ(٣) .

____________________

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧١.

(١) فيتصدق، محتمل في الاصل ( هامش المصححة الثانية ).

٤ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٧.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١١٩٩.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٨ / ١٢٠٠.

(٢) تقدم في الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس.

(٣) تقدم في الباب ٢٨ من أبواب مقدمات الطواف.

٤٤٨

٦ - باب وجوب تعريف اللقطة في المشاهد، وجواز دفعها إلى طالبها بعلامة تخفى على غير المالك، وجواز قبول ما يدفعه إلى الملتقط.

[ ٣٢٣٣٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالله بن محمّد الحجّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن سعيد ابن عمرو الجعفي قال: خرجت إلى مكّة وأنا من أشدّ الناس حالاً، فشكوت إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فلمّا خرجت من عنده وجدت على بابه كيساً فيه سبعمائة دينار، فرجعت إليه من فورى ذلك فأخبرته، فقال: يا سعيد! اتق الله عزّ وجلّ، وعرفه في المشاهد - وكنت رجوت أن يرخص لي فيه - فخرجت وأنا مغتم، فأتيت منى، فتنحّيت عن الناس، وتقصيت حتى أتيت الماورقة(١) فنزلت في بيت متنحّياً عن الناس، ثم قلت: من يعرف الكيس؟ فأول صوت صوته إذا(٢) رجل على رأسي يقول: أنا صاحب الكيس، فقلت في نفسي: أنت فلا كنت، قلت: ما علامة الكيس؟ فأخبرني بعلامته، فدفعته إليه، قال: فتنحّي ناحية فعدّها فاذا الدنانير على حالها، ثم عد منها سبعين ديناراً فقال: خذها حلالاً خير من سبعمائة حراماً، فأخذتها، ثم دخلت على أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فأخبرته كيف تنحّيت، وكيف صنعت، فقال: أما أنك حين شكوت إلى أمرنا لك بثلاثين ديناراً، يا جارية هاتيها، فأخذتها وأنا من أحسن قومي حالاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٣) .

____________________

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٦.

(١) في التهذيب: الماقوفة، قيل: أصله الموقوفة ( هامش المخطوط )، وفي المصدر: الموقوفة. وفي هامش المصححة الثانية ( الموقوفة ) محتمل الاصل.

(٢) في المصدر: فإذا.

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٠ / ١١٧٠.

٤٤٩

أقول: ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود(١) .

٧ - باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعريف، وكذا لو فارق الملتقط والمالك محل الالتقاط، ولم يعرف المالك ولا بلده.

[ ٣٢٣٣١ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن عمر، عن الحجّال(٢) ، عن داود بن أبى يزيد(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: قال رجل: إني قد أصبت مالاً، وإنّي قد خفت فيه على نفسي، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلّصت منه، قال: فقال له أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : والله أن لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله، قال: فأنا والله ماله صاحب غيري، قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك، ولك الامن ممّا خفت منه، قال:( فقسّمته بين إخواني) (٤) .

ورواه الصدوق بإسناده عن الحجّال، قال الصدوق: كان ذلك بعد تعريف سنة(٥) .

[ ٣٢٣٣٢ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفّار، عن محمد بن عيسى ابن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا( عليه‌السلام ) - وأنا حاضر - إلى أن قال: فقال: رفيق كان لنا بمكّة، فرحل منها

____________________

(١) يأتي في الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٣٨ / ٧.

(٢) في نسخة: الجمال، ( هامش المخطوط ).

(٣) في الفقيه: أبي زيد ( هامش المخطوط ).

(٤) في نسخة: فقسمه بين اخوته ( هامش المخطوط ).

(٥) الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٤.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٥ / ١١٨٩.

٤٥٠

إلى منزله، ورحلنا إلى منازلنا، فلمّا أن صرنا في الطريق أصبنا بعض متاعه معنا، فأيّ شيء نصنع به؟ قال: تحملونه حتّى تحملوه إلى الكوفة، قال: لسنا نعرفه، ولا نعرف بلده، ولا نعرف كيف نصنع قال: إذا كان كذا فبعه، وتصدّق بثمنه، قال له: على من جعلت فداك؟ قال: على أهل الولاية. ورواه الكليني عن عليُّ بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى نحوه(١) .

[ ٣٢٣٣٣ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن اللقطة؟ فأراني خاتماً في يده من فضّة، إنَّ هذا ممّا جاء به السيل، وأنا أُريد أن أتصدّق به.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٨ - باب ان من اشترى باللقطة بنت المالك لم تنعتق عليه، وكان له عليه رأس ماله.

[ ٣٢٣٣٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا، عن أبي العلاء، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : رجل وجد مالاً فعرّفه، حتّى إذا مضت السنة اشترى به خادماً، فجاء طالب المال، فوجد الجارية التي اشتريت بالدراهم هي ابنته، قال: ليس له أن يأخذ إلّا دراهمه، وليست له(٤) الابنة، إنّما له رأس ماله، وإنما كانت ابنته

____________________

(١) الكافي ٥: ٣٠٩ / ٢٢.

٣ - التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٢.

(٢) تقدم في الأبواب ٢ و ٤ و ٦ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في البابين ١٤ و ١٦ من هذه الأبواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٨.

(٤) كتب في المصححة الاولى على كلمة ( له ) علامة نسخة.

٤٥١

مملوكة قوم.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي العلاء(٢) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(٣) .

٩ - باب أن من اشترى دابة، فوجد في بطنها مالاً، وجب أن يعرفه البايع، فإن لم يعرفه فهو للمشتري.

[ ٣٢٣٣٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن جعفر، قال: كتبت إلى الرجل( عليه‌السلام ) أسأله عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة للاضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرّة، فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إيّاه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٤) .

[ ٣٢٣٣٦ ] ٢ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن جعفر الحميري، قال: سألته( عليه‌السلام ) في كتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة أو شاة أو غيرها للاضاحي أو غيرها، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرَّة، فيها دراهم أو دنانير أو جواهر أو غير ذلك من المنافع، لمن يكون ذلك؟ وكيف يعمل به؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : عرِّفها البايع، فإن لم يعرفها فالشيء لك، رزقك الله إياه.

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩١ / ١١٧٣.

(٢) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٤.

(٣) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ١٣٩ / ٩.

(٤) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٤.

٢ - الفقيه ٣: ١٨٩ / ٨٥٣.

٤٥٢

١٠ - باب ان من وجد مالاً في جوف سمكة فهو له، ولم يلزمه أن يعرفه البائع.

[ ٣٢٣٣٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد بن أحمد، عن علي بن الحسن(١) عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنّ رجلاً عابداً من بني إسرائيل كان محارفاً(٢) ، فأخذ غزلاً، فاشترى به سمكة، فوجد في بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم، فجاء سائل فدق الباب، فقال له الرجل: ادخل، فقال له: خذ أحد الكيسين، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم يكن بأسرع من أن دق السائل الباب، فقال له الرجل: ادخل، فدخل فوضع الكيس في مكانه، ثم قال: كل هنيئاً مريئاً، أنا ملك من ملائكة ربك، إنّما أراد ربّك أن يبلوك، فوجدك شاكراً، ثمَّ ذهب.

[ ٣٢٣٣٨ ] ٢ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( قصص الانبياء) عن حفص ابن غياث، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان في بني إسرائيل رجلا، وكان محتاجا، فألحت عليه امرأته في طلب الرزق، فابتهل إلى الله في الرزق، فرأى في النوم، أيّما أحبّ إليك، درهمان من حلّ أو ألفان من حرام؟ فقال: درهمان من حلّ، فقال: تحت رأسك، فانتبه، فرأى الدرهمين تحت رأسه، فأخذهما، واشترى بدرهم سمكة، وأقبل إلى منزله، فلمّا رأته المرأة أقبلت عليه كاللائمة، وأقسمت أن لا تمسّها، فقام الرجل إليها، فلمّا شقّ بطنها إذا بدرتين، فباعهما بأربعين ألف درهم.

[ ٣٢٣٣٩ ] ٣ - وبإسناده عن ابن بابويه، عن محمد بن عليّ ماجيلويه، عن

____________________

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٨: ٣٨٥ / ٥٨٥ باختصار.

(١) وفي نسخة: الحسين ( هامش المصححة الثانية ).

(٢) المحارَف: الذي يُقتَر عليه في رزقه، « الصحاح ( حرف ) ٤: ١٣٤٢ ».

٢ - قصص الانبياء: ١٨٤ / ٢٢٤.

٣ - قصص الانبياء: ١٨٥ / ٢٢٩.

٤٥٣

محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن عليّ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان في بني إسرائيل عابد، وكان محارفاً تنفق عليه امرأته، فجاعوا يوماً، فدفعت إليه غزلاً فذهب فلا يشترى بشيء، فجاء إلى البحر، فإذا هو بصياد قد اصطاد سمكا كثيرا، فأعطاه الغزل، وقال: انتفع به في شبكتك فدفع إليه سمكة، فرفعها وخرج بها إلى زوجته، فلمّا شقّها بدت من جوفها لؤلؤة، فباعها بعشرين ألف درهم.

[ ٣٢٣٤٠ ] ٤ - محمد بن علىِّ بن الحسين في( الأمالي) عن محمد بن القاسم الاستر آبادي، عن جعفر بن أحمد، عن محمد بن عبدالله بن يزيد، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري عن علىِّ بن الحسين( عليه‌السلام ) - في حديث -: أنَّ رجلاً شكا إليه الدين والعيال، فبكى، وقال: أيّ مصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلّة، فلا يمكنه سدّها، إلى أن قال علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) : قد أذن الله في فرجك يا فلانة، احملي سحوري وفطوري، فحملت قرصتين، فقال عليُّ بن الحسين( عليه‌السلام ) للرجل: خذهما، فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف بهما عنك، ويريك خيراً واسعاً منهما، ثم ذكر أنه اشترى سمكة بإحدى القرصتين، وبالاُخرى ملحاً، فلمّا شقّ بطن السّمكة وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد الله عليهما، فقرع بابه، فاذا صاحب السّمكة وصاحب الملح يقولان: جهدنا أن نأكل من هذا الخبز، فلم تعمل فيه أسناننا، فقد رددنا إليك هذا الخبز، وطيبنا لك ما أخذته منا، فما استقر حتى جاء رسول علي بن الحسين( عليهما‌السلام ) وقال: إنه يقول لك: إن الله قد أتاك بالفرج، فاردد إلينا طعامنا، فانه لا يأكله غيرنا، وباع الرجل اللؤلؤتين بمال عظيم قضى منه دينه، وحسنت بعد ذلك حاله.

[ ٣٢٣٤١ ] ٥ - الحسن بن علي العسكري( عليه‌السلام ) في( تفسيره)

____________________

٤ - أمالي الصدوق: ٣٦٧ / ٣.

٥ - تفسير الإِمام العسكري (عليه‌السلام ) : ٦٠٤ / ٣٥٧.

٤٥٤

- في حديث طويل: - أنّ رجلاً فقيراً اشترى سمكة، فوجد فيها أربعة جواهر، ثمَّ جاء بها إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وجاء تجار غرباء فاشتروها منه بأربعمائة ألف درهم، فقال الرَّجل: ما كان أعظم بركة سوقي اليوم يا رسول الله! فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هذا بتوقيرك محمداً رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وتوقيرك(١) عليّاً أخا رسول الله ووصيّه، وهو عاجل ثواب الله لك، وربح عملك الذي عملته.

١١ - باب حكم ما لو غرقت السفينة وما فيها، فاخذ الناس المتاع من الساحل، واستخرجوه بالغوص.

[ ٣٢٣٤٢ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، قال: وإذا غرقت السفينة وما فيها، فأصابه الناس، فما قذف به البحر على ساحله فهو لاهله، وهم أحقّ به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم.

ورواه الصدوق مرسلاً(٢) . ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٣ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبدالله، عن منصور بن العبّاس، عن الحسن بن عليِّ بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري، قال: سئل أبو عبدالله( عليه‌السلام ) عن سفينة انكسرت في البحر، فأخرج بعضها بالغوص، وأخرج البحر بعض

____________________

(١) في المصدر: تعظيمك.

الباب ١١

فيه حديثان

١ - الكافي ٥: ٢٤٢ / ٥.

(٢) الفقيه ٣: ١٦٢ / ٧١٤.

(٣) السرائر: ٤٧٨.

٢ - التهذيب ٦: ٢٩٥ / ٨٢٢.

٤٥٥

ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لاهله، الله أخرجه، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم، وهم أحقّ به.

١٢ - باب جواز التقاط العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال وأشباهه على كراهة.

[ ٣٢٣٤٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم(١) ، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ(٢) ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه، قال: وقال أبوجعفر( عليه‌السلام ) : ليس لهذا طالب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٣٢٣٤٥ ] ٢ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن النعلين والادواة(٤) والسوط يجده الرجل في الطريق، ينتفع(٥) به؟ قال: لا يمسّه.

أقول: هذا محمول على الكراهة، لما تقدَّم(٦) .

____________________

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٥.

(١) في المصدر زيادة: عن أبيه، وكتب في هامش المصححة الاولى: وفي الكافي لفظ ( عن أبيه ) موجود( الرضوي) .

(٢) الشظاظ: عود صغير يدخل في عروة الخرج ويشد عليه « الصحاح ( خرج ) ٣: ١١٧٣ ».

(٣) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٩.

٢ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٣.

(٤) الاداوة: إناء صغير كالابريق، « الصحاح ( أدا ) ٦: ٢٢٦٦ ». وفي هامش المصححة الثانية: المطهرة.

(٥) في المصدر: أينتفع.

(٦) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.

٤٥٦

[ ٣٢٣٤٦ ] ٣ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن داود بن أبي يزيد، أنه سأل أبا عبدالله( عليه‌السلام ) ، وذكر مثله.

قال: وقال( عليه‌السلام ) : لا بأس بلقطة العصى، والشظاظ، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهه(١) .

١٣ - باب حكم التقاط الشاة، والدابة، والبعير، وما علم من المالك إباحته.

[ ٣٢٣٤٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: جاء رجل إلى النبيِّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يارسول الله! إني وجدت شاة، فقال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فقال: يا رسول الله! إنّي وجدت بعيراً، فقال: معه حذاؤه وسقاؤه، حذاؤه خفّه، وسقاؤه كرشه، فلا تهجه.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في( نوادره) عن أبيه، قال: سئل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) وذكر مثله، إلّا أنه قال بعد قوله: أو للذئب: وما اُحبّ أن أمسكها(٣) .

____________________

٣ - الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٦.

(١) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٧.

الباب ١٣

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٢.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٤.

(٣) لم نعثر عليه في النوادر المطبوع بل في فقه الرضا (عليه‌السلام ): ٢٦٦.

٤٥٧

[ ٣٢٣٤٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أصاب مالاً أو بعيراً في فلاة من الارض، قد كلت وقامت،( وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه) (١) ، فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقتة حتّى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنّما هي مثل الشيء المباح.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(٢) .

[ ٣٢٣٤٩ ] ٣ - وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها: فهي، للذي أحياها.

قال: وقضى أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) في رجل، ترك( دابة بمضيعة) (٣) ، فقال: إن تركها في كلأ وماء وأمن، فهي له، يأخذها متى شاء، وإن كان(٤) تركها في غير كلأ ولا ماء، فهي لمن أحياها. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ٣٢٣٥٠ ] ٤ - وعن محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) إنَّ أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قضى في رجل ترك دابّته من جهد، فقال:

____________________

٢ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٣.

(١) في نسخة من التهذيب: ونسيها لما لم تتبعه ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٢ / ١١٧٧.

٣ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٦.

(٣) في المصدر: دابته في مضيعة. بمضيعة: ليست في التهذيب ( هامش المخطوط ).

(٤) ( كان ) ليس في المصدر.

(٥) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨١.

٤ - الكافي ٥: ١٤٠ / ١٤.

٤٥٨

إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له، يأخذها حيث أصابها، وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلأ، فهي لمن أصابها.

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله(١) .

وبإسناده عن السكوني مثله(٢) .

[ ٣٢٣٥١ ] ٥ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سأل رجل رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) عن الشاة الضالة بالفلاة، فقال للسائل: هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، قال: وما اُحبّ أن أمسّها، وسئل عن البعير الضالّ، فقال للسائل: مالك وله(٣) ، خفّه حذاؤه، وكرشه سقاؤه، خل عنه.

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

[ ٣٢٣٥٢ ] ٦ - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن موسى الهمداني، عن منصور بن العباس، عن الحسن بن عليِّ بن فضال، عن عبدالله بن بكير، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : جاء رجل من(٥) المدينة، فسألني عن رجل أصاب شاة، فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام، ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها، وإلا باعها وتصدَّق بثمنها.

[ ٣٢٣٥٣ ] ٧ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن عبدالله بن

____________________

(١) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٧٨.

٥ - التهذيب ٦: ٣٩٤ / ١١٨٥.

(٣) في الفقيه زيادة: بطنه وعاؤه و ( هامش المخطوط ).

(٤) الفقيه ٣: ١٨٨ / ٨٤٨.

٦ - التهذيب ٦: ٣٩٧ / ١١٩٦.

(٥) في المصدر زيادة: أهل.

٧ - قرب الإسناد: ١١٦.

٤٥٩

الحسن، عن عليِّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحلّ له؟ قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : هي لك، أو لاخيك، أو للذئب، فخذها، وعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها، وأنت ضامن لها، إن جاء صاحبها يطلب ثمنها، أن تردّها عليه.

ورواه عليُّ بن جعفر في كتابه، إلّا أنّه قال: إن جاء صاحبها يطلبها، أن تردّ عليه ثمنها(١) .

١٤ - باب أن من ترك تعريف اللقطة، ثم وجدت عنده لزمه ردّها، وضمن مثلها إن تلفت.

[ ٣٢٣٥٤ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن صفوان الجمّال، أنّه سمع أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: من وجد ضالّة، فلم يعرّفها، ثمَّ وجدت عنده، فانّها لربّها، أو مثلها عن مال الذي كتمها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .

وكذا رواه الصدوق(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلّ على وجوب التعريف(٤) ، فيكون تركه تفريطاً موجباً للضمان، كما مرّ أيضاً(٥) .

____________________

(١) مسائل علي بن جعفر: ١٠٤ / ٥.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٥: ١٤١ / ١٧.

(٢) التهذيب ٦: ٣٩٣ / ١١٨٠.

(٣) الفقيه ٣: ١٨٧ / ٨٤٣.

(٤) تقدم في البابين ٢ و ٦ من هذه الأبواب.

(٥) مر في الحديث ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

٤٦٠

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485