وسائل الشيعة الجزء ٢٥

وسائل الشيعة12%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
المترجم: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 485

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 485 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 319561 / تحميل: 5943
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٥

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

مثله(١) ، وعن ابن أبي نصر، وذكر الذي قبله، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، وذكر الأوّل.

[ ٣١١٠٩ ] ٤ - وعن ابن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: اللحم من اللحم، ومن تركه أربعين يوماً ساء خلقه، كلوه فإنَّه يزيد في السمع والبصر.

[ ٣١١١٠ ] ٥ - وعن أبي القاسم ويعقوب بن يزيد، عن زياد بن مروان القندي، عن ابن سنان، وأبي البختري، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اللّحم ينبت اللّحم، ومن ترك اللّحم أربعين صباحاً ساء خلقه.

[ ٣١١١١ ] ٦ - وعن محمد بن علي، عن ابن بقاح، عن الحكم بن أيمن، عن أبي اُسامة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : عليكم باللحم، فإنَّ اللحم ينمّي اللحم، ومن مضى به أربعون صباحاً لم يأكل اللحم ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأطعموه اللحم، ومن أكل شحمة أنزلت مثلها من الدّاء.

[ ٣١١١٢ ] ٧ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، عن أبان، عن الواسطي، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ لكلِّ شيء قرماً، وإنّ قرم الرجل اللحم، فمن تركه أربعين يوماً ساء خلقه، ومن ساء خلقه فأذّنوا في أُذنه اليمنى.

وعن المحاسن، عن أبان مثله(٢) .

____________________

(١) المحاسن: ٤٦٤ / ٤٢٧.

٤ - المحاسن: ٤٦٤ / ٤٢٨.

٥ - المحاسن: ٤٦٥ / ٤٣٢.

٦ - المحاسن: ٤٦٥ / ٤٣٤.

٧ - المحاسن: ٤٦٥ / ٤٣٥.

(٢) المحاسن: ٤٦٥ / ذيل ٤٣٥.

٤١

[ ٣١١١٣ ] ٨ - وعن أبيه، عمن ذكره، عن أبي حفص الابار(١) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) عن آبائه، عن علي( عليهم‌السلام ) ، قال: كلوا اللحم، فإن اللحم من اللحم، واللحم ينبت اللحم، ومن لم يأكل اللحم أربعين يوماً ساء خلقه، وإذا ساء خلق أحدكم من إنسان أو دابة فأذنوا في اذنه الأذان كلّه.

[ ٣١١١٤ ] ٩ - قال: وروى بعضهم: أيّما أهل بيت لم يأكلوا اللحم أربعين يوماً سائت أخلاقهم.

[ ٣١١١٥ ] ١٠ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسْناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه قال: قال عليّ( عليه‌السلام ) : عليكم باللحم، فإنّ اللحم من اللحم، واللحم ينبت اللحم، وقال: من لم يأكل(٢) اللحم أربعين صباحاً ساء خلقه، وإياكم وأكل السمك، فإن أكل السمك يبلي الجسم(٣) .

[ ٣١١١٦ ] ١١ - وبالإسناد عن عليّ( عليه‌السلام ) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : سيّد طعام الدنيا والآخرة اللحم، وسيّد شراب الدنيا والآخرة الماء.

أقول: وتقدَّم مايدلّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٥) .

____________________

٨ - المحاسن: ٤٦٦ / ٤٣٦.

(١) في المصدر: أبي حفص الابان.

٩ - المحاسن: ٤٦٦ / ذيل ٤٣٦.

١٠ - قرب الإسناد: ٥١.

(٢) في المصدر: ترك.

(٣) في المصدر: فإنّ السمك يشل الجسيم، وعلق في المصححة الاُولى على كلمة ( أكل ) محتملة غير مقطوعة.

١١ - قرب الإِسناد: ٥١.

(٤) تقدم في الابواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ١٧ من هذه الابواب.

٤٢

١٣ - باب استحباب اختيار لحم الضأن على لحم الماعز وغيره

[ ٣١١١٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، قال: قلت لابي الحسن( عليه‌السلام ) : إن أهل بيتي لا يأكلون لحم الضأن، فقال: وَلِمَ؟ قلت: إنهم يقولون: إنه يهيج بهم المرَّة(١) والصداع والاوجاع، فقال: ياسعد! قلت: لبيّك قال: لو علم الله شيئاً، أكرم من الضأن لفدى به إسماعيل.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) مثله (٢) .

[ ٣١١١٨ ] ٢ - وعن بعض أصحابنا، عن جعفر بن إبراهيم الحضرمي، عن سعد بن سعد، قال: قلت لابي الحسن الرضا( عليه‌السلام ) : إن أهل بيتي يأكلون لحم الماعز، ولا يأكلون لحم الضأن، قال: وَلِمَ؟ قلت: يقولون: إنّه يهيج المرار، قال: لو علم الله خيراً من الضأن لفدى به إسحاق، كذا في الحديث.

[ ٣١١١٩ ] ٣ - وعن عليّ بن محمد، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابه، أظّنه محمد بن إسماعيل، قال: ذكر(٣) اللحمان عند الرضا( عليه‌السلام ) فقلت: ما لحم بأطيب من لحم الماعز، فنظر إليَّ أبوالحسن( عليه‌السلام ) ، فقال: لو خلق الله مضغة أطيب من الضأن لفدى بها إسماعيل.

____________________

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١٠ / ٢.

(١) في المصدر زيادة: السوداء.

(٢) المحاسن: ٤٦٧ / ٤٤٥.

٢ - الكافي ٦: ٣١٠ / ٣.

٣ - الكافي ٦: ٣١٠ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: بعضنا.

٤٣

١٤ - باب لحم البقر بالسلق، ومرق لحم البقر

[ ٣١١٢٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن عليِّ بن الحسن التيمي(١) ، عن سليمان بن عباد(٢) ، عن عيسى بن أبي الورد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ بني إسرائيل شكوا إلى موسى( عليه‌السلام ) ما يلقون من البياض، فشكا ذلك إلى الله عزّ وجلّ، فأوحى الله عزّ وجلّ إليه: مرهم يأكلون لحم البقر بالسلق.

[ ٣١١٢١ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يحيى المبارك(٣) عن(٤) عبدالله بن جبلة، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: مرق لحم البقر يذهب بالبياض.

[ ٣١١٢٢ ] ٣ - وعنهم عن سهل، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن يحيى بن مساور، عن أبي إبراهيم( عليه‌السلام ) ، قال: السويق ومرق لحم البقر للوضح(٥) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٦) .

____________________

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١٠ / ١.

(١) في المصدر: علي بن الحسن الميثمي.

(٢) في نسخة: عنات ( هامش المخطوط )، وفي هامش المصححة الثانية عن نسخة: عناب.

٢ - الكافي ٦: ٣١١ / ٢.

(٣) في المصدر: يحيى بن المبارك.

(٤) في نسخة: أراه عن ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٦: ٣١١ / ٧.

(٥) في المصححتين ( يذهبان للوضح ) كما في نسخة، وفي المصدر: يذهبان بالوضح.

(٦) يأتي في الباب ١٥ من هذه الابواب.

٤٤

١٥ - باب لبن البقر وشحمها وسمنها

[ ٣١١٢٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ألبان البقر دواء، وسمونها شفاء، ولحومها داء.

[ ٣١١٢٤ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن محمد بن سوقة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: من أكل لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.

[ ٣١١٢٥ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن بعض أصحابه بلغ به زرارة، قال: قلت لابي عبدالله( عليه‌السلام ) : الشحمة التي تخرج مثلها من الداء أيّ شحمة هي؟ قال: هي شحمة البقر، وما سألني عنها يا زرارة أحد قبلك.

[ ٣١١٢٦ ] ٤ - وعنهم عن سهل بن زياد، عن عليّ بن حسّان، عن موسى ابن بكر قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: اللحم ينبت اللحم، ومن أدخل في جوفه لقمة شحم أخرجت مثلها من الداء.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله(١) .

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن علي بن حسّان مثله (٢) ، وعن بعض أصحابنا، وذكر الذي قبله، وعن البزنطي، عن حمّاد

____________________

الباب ١٥

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١١ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٣١١ / ٥، المحاسن: ٤٦٥ / ٤٣٠.

٣ - الكافي ٦: ٣١١ / ٦، المحاسن: ٤٦٥ / ٤٣١.

٤ - الكافي ٦: ٣١١ / ٤.

(١) الفقيه ٣: ٢٢٢ / ١٠٢٩.

(٢) المحاسن: ٤٦٤ / ٤٢٩.

٤٥

ابن عثمان وذكر الذي قبلهما.

[ ٣١١٢٧ ] ٥ - وعن بعض أصحابنا، عن عبدالله بن عبد الرَّحمن الأصمّ، عن شعيب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : لحوم البقر داء.

وعن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه( عليهم‌السلام ) مثله(١) .

١٦ - باب كراهة اختيار لحم الدجاج على الطير، واستحباب اختيار الفراخ وخصوصاً فرخ حمام الذى غذي بقوت الناس، وعدم كراهة لحم الجزور والبخت والحمام المسرول

[ ٣١١٢٨ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عمرو بن عثمان رفعه، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : الوزّ(٢) جاموس الطير والدجاج خنزير الطير، والدراج حبش الطير، وأين أنت عن فرخين ناهضين ربتّهما امرأة من ربيعة بفضل قوتها.

[ ٣١١٢٩ ] ٢ - وعنهم عن أحمد، عن السياري رفعه، قال: ذكرت اللحمان بين يدي عمر، فقال عمر: أطيب اللحمان لحم الدجاج، فقال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : كلّا، إنّ ذلك خنازير الطير، وإنّ أطيب

____________________

٥ - المحاسن: ٤٦٢ / ٤٢١.

(١) المحاسن: ٤٦٢ / ذيل ٤٢١.

الباب ١٦

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١٢ / ١، المحاسن: ٤٧٤ / ٤٧٥.

(٢) في الكافي: الأوز.

٢ - الكافي ٦: ٣١٢ / ٢.

٤٦

اللحمان لحم فرخ(١) قد نهض أو كاد ينهض.

أحمد بن أبي عبدالله البرقيُّ في( المحاسن) عن السياري مثله، إلّا أنه قال: فرخ حمام (٢) ، وعن عمرو بن عثمان، وذكر الذي قبله.

[ ٣١١٣٠ ] ٣ - وعن أبي الحسن النهدي، عن عليّ بن أسباط، رفعه إلى أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، أنه ذكر عنده لحم الطير، فقال: أطيب اللحم لحم فرخ غذّته فتاة من ربيعة بفضل فتوّتها.

[ ٣١١٣١ ] ٤ - وعن محمد بن علي، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الاعلى، قال: أكلت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، فدعا واُتي بدجاجة محشوة بخبيص(٣) ، فقال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : هذه اهديت لفاطمة، ثمَّ قال: يا جارية، إيتينا بطعامنا المعروف، فجاءت بثريد وخلّ وزيت.

[ ٣١١٣٢ ] ٥ - الفضل بن الحسن الطبرسي في( مجمع البيان) قال: روي أنّ النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يأكل الدجاج والفالوذ(٤) ، وكان يعجبه الحلوا والعسل.

[ ٣١١٣٣ ] ٦ - وقد تقدّم في أحاديث تفضيل الحجّ على العتق في حديث عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ولقد آذاني أكل الخل والزيت، حتّى أنّ حميدة أمرت بدجاجة مشويّة فرجعت إليَّ نفسي.

____________________

(١) في المحاسن زيادة: حمام ( هامش المخطوط ).

(٢) المحاسن: ٤٧٥ / ٤٧٧.

٣ - المحاسن: ٤٧٤ / ٤٧٤.

٤ - المحاسن: ٤٠٠ / ٨٥.

(٣) الخبيص: طعام معمول من التمر والزبيب والسمن « مجمع البحرين ٤: ١٦٧ » وفي المصدر: وبخبيص.

٥ - مجمع البيان ٢: ٢٣٦.

(٤) في المصدر: الفالوذج.

٦ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤٣ من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

٤٧

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بقية المقصود في الأطعمة المحرّمة(١) .

١٧ - باب جواز ادمان اللحم على كراهية

[ ٣١١٣٤ ] ١ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن حمّاد بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ما ترك أبي إلّا سبعين درهماً حبسها للحم، إنَّه كان لا يصبر عن اللحم.

[ ٣١١٣٥ ] ٢ - وعن عليّ بن الحكم، عن ابن بكير، عن زرارة، قال: تغدّيت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) خمسة عشر يوماً بلحم.

وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عليّ بن عطيّة، عن زرارة مثله(٢) .

[ ٣١١٣٦ ] ٣ - وعن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، قال: تغدّيت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) في شعبان خمسة عشر يوماً كلّ يوم بلحم ما رأيته صام منها يوماً واحداً.

[ ٣١١٣٧ ] ٤ - وعن أبيه، عمّن حدّثه، عن عبد الرحمن العرزمي(٣) ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يكره إدمان اللحم، ويقول: إنَّ له ضراوة كضراوة الخمر.

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ١٧

فيه ٦ أحاديث

١ - المحاسن: ٤٦٢ / ٤١٦.

٢ - المحاسن: ٤٦٢ / ٤١٨.

(٢) المحاسن: ٤٦٢ / ٤١٩.

٣ - المحاسن: ٤٦٢ / ٤٢٠.

٤ - المحاسن: ٤٦٩ / ٤٥٤.

(٣) في المصدر: العزرمي.

٤٨

[ ٣١١٣٨ ] ٥ - وعن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن الحكم بن مسكين، عن عمار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن شراء اللحم، فقال: في (كلّ )(١) ثلاث قلت: لنا أضياف وقوم ينزلون بنا، وليس يقع منهم موقع اللحم شيء، فقال: في كل ثلاث، قلت: لا نجد شيئاً أحضر منه ولو ائتدموا بغيره لم يَعُدُّوهُ شيئاً، فقال: في كلِّ ثلاث.

[ ٣١١٣٩ ] ٦ - وعن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن زكريّا بن عمران، عن إدريس بن عبدالله، قال: كنت عند أبي عبدالله( عليه‌السلام ) فذكر اللحم، فقال: كل يوماً بلحم، ويوماً بلبن، ويوماً بشيء آخر.

١٨ - باب لحم القباج والقطاء والدرّاج

[ ٣١١٤٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن موسى، عن علي بن سليمان، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن حكيم، عن أبي الحسن الأوّل( عليه‌السلام ) ، قال: أطعموا المحموم لحم القباج فإنَّه يقوّي الساقين ويطرد الحمّى طرداً.

[ ٣١١٤١ ] ٢ - وعنه عن محمد بن عيسى، عن عليّ بن مهزيار، قال: تغدّيت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، فأتي بقطاة، فقال: إنّه مبارك، وكان أبي يعجبه، وكان يأمر أن يطعم صاحب اليرقان يشوى له، فإنه ينفعه.

____________________

٥ - المحاسن: ٤٧٠ / ٤٥٥.

(١) ليس في المصدر.

٦ - المحاسن: ٤٧٠ / ٤٥٦.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١٢ / ٤.

٢ - الكافي ٦: ٣١٢ / ٥.

٤٩

[ ٣١١٤٢ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن السياري عمّن رواه(١) ، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : من سرَّه أن يقر(٢) غيظه فليأكل لحم الدرّاج.

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) إلّا أنّه قال: يقتل غيظه (٣) .

١٩ - باب إباحة لحوم الإِبل والبقر والغنم والبقر الوحشية والحمر الوحشية، وكراهة الاهلية

[ ٣١١٤٣ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن نضر بن محمد، قال: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) أسأله عن لحوم الحمر الوحشيّة، فكتب: يجوز( أكلها وحشيّة) (٤) ، وتركه عندي(٥) أفضل.

[ ٣١١٤٤ ] ٢ - أحمد بن محمد البرقي في( المحاسن) عن سعد بن سعد، قال: سألت الرضا( عليه‌السلام ) عن اللامص، فقال: وما هو؟ فذهبت أصفه، فقال: أليس اليحامير؟ قلت: بلى، قال: أليس تأكلونه بالخلّ والخردل والابزار؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به.

[ ٣١١٤٥ ] ٣ - محمد بن عليّ بن الحسين في( العلل) و( عيون

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣١٢ / ٣.

(١) في المصدر زيادة: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) في المصدر: يقل، وفي المحاسن: يقتل.

(٣) المحاسن: ٤٧٥ / ٤٧٨.

الباب ١٩

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١٣ / ١.

(٤) في المصدر: أكله لوحشته.

(٥) كتب على ( عندي ) علامة نسخة في المصححة الاولى.

٢ - المحاسن: ٤٧٢ / ٤٧٠.

٣ - علل الشرائع: ٥٦١ / ١ و ٥٦٣ / ٤، عيون أخبار الرضا (عليه‌السلام ) ٢: ٩٧.

٥٠

الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان، عن الرضا( عليه‌السلام ) فيما كتب إليه في جواب مسائله: وأحلّ الله تبارك وتعالى لحوم البقر والإِبل والغنم ؛ لكثرتها وإمكان وجودها، وتحليل البقر الوحشي وغيرها، من أصناف ما يؤكل من الوحش المحلّل، لأنَّ غذاءها غير مكروه ولا محّرم، ولا هي مضرّة بعضها ببعض ولا مضرة بالانس، ولا في خلقها تشويه، وكره أكل لحوم البغال والحمر الاهلية لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلّتها، لا لقذر خلقتها، ولا قذر غذائها.

[ ٣١١٤٦ ] ٤ - وفي( العلل) بهذا الإسناد عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: إنا وجدنا كل ما أحل الله ففيه صلاح العباد وبقاؤهم، ولهم إليه الحاجة، ووجدنا المحرم من الاشياء لا حاجة بالعباد إليه، ووجدناه مفسداً، ثم رأيناه تعالى قد أحلّ ما حرّم في وقت الحاجة إليه ؛ لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت، نظير ما أحلّ من الميتة والدم ولحم الخنزير إذا اضطرّ إليها المضطرُّ ؛ لما في ذلك الوقت من الصّلاح والعصمة ودفع الموت.

[ ٣١١٤٧ ] ٥ - عليّ بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن ظبي أو حمار وحش أو طير صرعه رجل، ثم رماه بعدما صرعه غيره،( فمتى يؤكل) (١) ؟ قال: كله ما لم يتغيّر، إذا سمّى ورمى.

[ ٣١١٤٨ ] ٦ - قال: وسألته عن الرجل يلحق الظبي أو الحمار، فيضربه بالسيف فيقطعه نصفين، هل يحلّ أكله؟ قال إذا سمّى.

____________________

٤ - علل الشرائع: ٥٩٢ / ٤٣.

٥ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٧ / ٣٢٦، أورده في الحديث ٧ من الباب ١٨، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٧ من أبواب الصيد.

(١) في المصدر: فمات أيؤكل.

٦ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٧ / ٣٢٦، أورده في الحديث ٤ من الباب ١٦ من أبواب الصيد.

٥١

[ ٣١١٤٩ ] ٧ - قال: وسألته عن رجل يلحق حماراً أو ظبياً فيضربه بالسيف فيصرعه أيؤكل؟ قال: إذا أدرك ذكاته ذكّاه وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٢٠ - باب إباحة لحم الجاموس ولبنها وسمنها.

[ ٣١١٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبدالله بن جندب، قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن لحوم الجواميس وألبانها، فقال: لا بأس بها.

[ ٣١١٥١ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم(٢) ، وعليّ بن محمد جميعا، عن علي بن الحسن التيمي، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن جندب، قال: سمعت أبا الحسن( عليه‌السلام ) يقول: لا بأس بأكل لحوم الجواميس، وشرب ألبانها وأكل سمونها.

[ ٣١١٥٢ ] ٣ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن أيّوب بن نوح ابن درّاج، قال: سألت أبا الحسن الثالث( عليه‌السلام ) عن الجاموس، وأعلمته: أن أهل العراق يقولون: إنه مسخ، فقال: أوما سمعت قول الله:( ومن الإِبل اثنين ومن البقر اثنين ) (٣) .

____________________

٧ - مسائل علي بن جعفر: ١٧٧ / ٣٢٧، أورده في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الصيد.

(١) تقدم في الباب ٤ و ٥ من أبواب الأطعمة المحرمة.

الباب ٢٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١٣ / ٢.

٢ - الكافي ٦: ٣١٣ / ١.

(٢) في المصدر زيادة: عن أبيه.

٣ - تفسير العياشي ١: ٣٨٠ / ١١٥.

(٣) الأنعام ٦: ١٤٤.

٥٢

[ ٣١١٥٣ ] ٤ - قال العيّاشي: كتبت إلى أبي الحسن( عليه‌السلام ) بعد مقدمي من خراسان، أسأله عمّا حدَّثني به أيوب في الجاموس، فكتب: هو ما قال لك.

[ ٣١١٥٤ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد، عن عبد الحميد بن المفضّل السمان، قال: سألت عبداً صالحاً، عن سمن الجواميس، فقال: لا تشتره ولا تبعه.

قال الشيخ: هذا الخبر موافق لمذهب الواقفية ؛ لأنّهم يعتقدون أنَّ لحم الجواميس حرام، فأجروا السمن مجراه، وذلك باطل عندنا لا يلتفت إليه. انتهى.

ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى الكراهة بالنسبة إلى سمن البقر.

٢١ - باب مؤاكلة الأعمى والأعرج والمريض (*) .

[ ٣١١٥٥ ] ١ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) عن أبي الجارود، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في قوله تعالى:( ليس على الأعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ) (١) قال: وذلك أنّ أهل المدينة قبل أن يسلموا كانوا يعتزلون الاعمى والاعرج والمريض، كانوا لا يأكلون معهم، وكانت الانصار فيهم تيه وتكرّم، فقالوا: إنّ الأعمى لا يبصر الطعام،

____________________

٤ - تفسير العياشي ١: ٣٨١ / ذيل ١١٥.

٥ - التهذيب ٧: ١٢٨ / ٥٦١.

الباب ٢١

فيه حديث واحد

(*) ورد هذا الباب في متن المصححتين، وكتب في هامش المصححة الاُولى ما نصه: « هذا الباب لم نعثر عليه بنسخة الاصل، أصلاً، الرضوي » وكذلك لم نجده في مصورة المخطوط، ولكن ورد عنوان الباب في الفهرس الذي الفه المصنف للكتاب، فلعله مما أضافه على الكتاب في المبيضة، التي هي النسخة النهائية للكتاب. فليلاحظ.

١ - تفسير القمي ٢: ١٠٨.

(١) النور ٢٤: ٦١ والفتح ٤٨: ١٧.

٥٣

والأعرج لا يستطيع الزحام على الطعام، والمريض لا يأكل كما يأكل الصحيح، فعزلوا لهم طعامهم في ناحية، وكان الأعمى والمريض والاعرج يقولون: لعلّنا نؤذيهم إذا أكلنا معهم فاعتزلوا مؤاكلتهم، فلمّا قدم النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) سألوه عن ذلك فأنزل الله:( ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً ) (١) .

٢٢ - باب عدم تحريم اكل القديد الذى لم تغيّره النار ولا الشمس.

[ ٣١١٥٦ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي، عن عبد الصمد بن بشير، عن عطية أخي أبي العوّام(٢) ، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ أصحاب المغيرة ينهوني عن أكل القديد الذي لم تمسّه النار، فقال: لا بأس بأكله.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله(٣) .

ورواه البرقيُّ في( المحاسن) عن ابن فضال، عن عبد الصّمد بن بشير مثله (٤) .

[ ٣١١٥٧ ] ٢ - وعنه، رفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: اللحم يقدد، ويذرّ عليه الملح، ويجفّف في الظلّ، فقال: لا بأس

____________________

(١) النور ٢٤: ٦١.

الباب ٢٢

فيه ٣ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١٤ / ١.

(٢) في المصدر: أخي أبي المغرا، وفي المحاسن: أخي أبي العرام.

(٣) التهذيب ٩: ١٠٠ / ٤٣٦.

(٤) المحاسن: ٤٦٣ / ٤٢٣.

٢ - الكافي ٦: ٣١٤ / ٢.

٥٤

بأكله، فإنَّ(١) الملح قد غيّره.

[ ٣١١٥٨ ] ٣ - أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن أبي أيّوب المديني (٢) ، عن ابن أبي عمير، عن اللفافي: أن أبا الحسن( عليه‌السلام ) كان يبعث إليه وهو بمكّة، يشتري له لحم البقر فيقدّده.

٢٣ - باب كراهة أكل القديد والجبن بغير جوز والطلع والكسب.

[ ٣١١٥٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عيسى، عن أبي الحسن الثالث( عليه‌السلام ) ، قال: كان يقول: ما أكلت طعاماً أبقى، ولا أهيج للداء من اللحم اليابس، يعني: القديد.

[ ٣١١٦٠ ] ٢ - وبالإسناد عن محمد بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنه كان يقول: القديد لحم سوء(٣) ، وأنه يسترخي في المعدة، ويهيج كلّ داء، ولا ينفع من شيء، بل يضرّه.

[ ٣١١٦١ ] ٣ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابه رفعه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : شيئان صالحان لم يدخلا جوف واحد(٤) قطّ فاسداً إلّا أصلحاه، وشيئان فاسدان لم يدخلا جوفاً

____________________

(١) في المصدر: لأنّ.

٣ - المحاسن: ٤٦٣ / ٤٢٢.

(٢) في نسخة: المدني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: المدايني.

الباب ٢٣

فيه ٦ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١٤ / ٣.

٢ - الكافي ٦: ٣١٤ / ٤.

(٣) في نسخة: ميت ( هامش المخطوط ).

٣ - الكافي ٦: ٣١٤ / ٥، والمحاسن: ٤٦٣ / ٤٢٤.

(٤) كذا في المصححة الثانية والمصدر، لكن في الاُولى: لم يدخلا شيئاً.

٥٥

صالحاً قط إلّا أفسداه، فالصالحان: الرمّان، والماء الفاتر، والفاسدان: الجبن، والقديد(١) .

[ ٣١١٦٢ ] ٤ - وعنهم، عن أحمد قال: روي عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: ثلاثة يهدمن البدن وربّما قتلن: أكل القديد الغاب(٢) ، ودخول الحمّام على البطنة، ونكاح العجائز. وزاد فيه أبوإسحاق النهاوندي: وغشيان النساء على الامتلاء.

ورواه البرقي في( المحاسن) مع الزيادة (٣) ، وكذا الذي قبله.

ورواه الصدوق مرسلاً بغير زيادة(٤) .

[ ٣١١٦٣ ] ٥ - وعنهم عن أحمد، عن بعض أصحابه رفعه، قال: قال أبو عبدالله( عليه‌السلام ) : ثلاث لا يؤكلن و(٥) يسمنّ، وثلاث يؤكلن و(٦) يهزلن، واثنان ينفعان من كلّ شيء، ولا يضرّان من كلّ شيء، واثنان يضران من كلّ شيء، ولا ينفعان من شيء، فأما اللواتي لا يؤكلن ويسمنّ: استشعار الكتّان، والطيب، والنورة، واللواتي يؤكلن ويهزلن: فاللحم اليابس، والجبن، والطلع.

[ ٣١١٦٤ ] ٦ - وفي حديث آخر الجزر(٧) والكسب(٨) ، واللذان ينفعان من كل شيء ولا يضران من شيء، فالرمّان، والماء الفاتر، واللذان يضران من كلّ شيء ولا ينفعان: اللحم اليابس، والجبن، قلت: جعلت فداك ثمّ

____________________

(١) في المحاسن زيادة: الغاب.

٤ - الكافي ٦: ٣١٤ / ٦.

(٢) غب اللحم: أنتن « القاموس المحيط ١: ١٠٩ ».

(٣) المحاسن: ٤٦٣ / ٤٢٥.

(٤) الفقيه ١: ٧٢ / ٣٠٠، ٣: ٣٦١ / ١٧١٧.

٥ - الكافي ٦: ٣١٥ / ٧.

(٥ و ٦) في المصدر زيادة: وهنّ.

٦ - الكافي ٦: ٣١٥ / ذيل ٧.

(٧) بالتحريك لحم ظهر البعير « هامش المصححة الثانية ».

(٨) الكسب: ما يتبقى من السمسم بعد أخذ دهنه. ( مجمع البحرين ٢: ١٦٠ ).

٥٦

قلت: يهزلن، وقلت ههنا: يضرّان(١) فقال: أما علمت أنَّ الهزال من المضرَّة؟

ورواه البرقي في( المحاسن) نحوه (٢) ، ورواه أيضاً كما مرَّ(٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على أنَّ كراهة الجبن مخصوصة بما إذا انفرد عن الجوز(٤) .

٢٤ - باب استحباب اختيار الذراع والكتف على سائر أعضاء الذبيحة، وكراهة اختيار الورك.

[ ٣١١٦٥ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يعجبه الذراع.

[ ٣١١٦٦ ] ٢ - وعن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن ابن القدّاح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمت اليهودية النبي( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) في ذراع، وكان النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبّ الذراع والكتف، ويكره الورك لقربها من المبال.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن إبراهيم بن هاشم، عن جعفر ابن محمد نحوه (٥) .

[ ٣١١٦٧ ] ٣ - وعنهم عن أحمد بن محمد، عن علي بن الريّان رفعه،

____________________

(١) في هامش المصححة الاولى: ( يضررن ) يحتمله خطه رحمه‌الله أيضاً.

(٢) المحاسن: ٤٦٤ / ذيل ٤٢٦.

(٣) مر في الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٦٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١٥ / ٢، والمحاسن: ٤٧٠ / ٤٥٧.

٢ - الكافي ٦: ٣١٥ / ٣، والمحاسن: ٤٧٠ / ٤٥٨.

(٥) بصائر الدرجات: ٥٢٣ / ٦.

٣ - الكافي ٦: ٣١٥ / ١.

٥٧

قال: قلت لأبي عبدالله( عليه‌السلام ) : لِمَ كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبُّ الذراع أكثر من حبّه لاعضاء(١) الشاة؟ فقال: إنَّ آدم قرّب قرباناً عن الانبياء من ذرّيته، فسمّى لكل نبي من ذريته عضواً، وسمّى لرسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) الذراع، فمن ثم كان رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) يحبها ويشتهيها ويفضّلها.

ورواه البرقي في( المحاسن) عن عليّ بن الريّان (٢) ، والذي قبله عن جعفر ابن محمد، والذي قبلهما عن ابن فضّال مثله.

محمد بن علي بن الحسين في( العلل) عن محمّد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن علي بن الريّان عن عبيد الله الواسطي، عن واصل بن سليمان، أو عن درست، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) نحوه(٣) .

[ ٣١١٦٨ ] ٤ - قال الصدوق: وفي حديث آخر: أنّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) كان يحبُّ الذراع ؛ لقربها من المرعى ؛ وبعدها عن المبال.

٢٥ - باب اللحم باللبن.

[ ٣١١٦٩ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اللحم باللبن مرق الانبياء.

[ ٣١١٧٠ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى،

____________________

(١) في المصدر: لسائر أعضاء.

(٢) المحاسن: ٤٧٠ / ٤٥٩.

(٣) علل الشرائع: ١٣٤ / ١.

٤ - علل الشرائع: ١٣٤ / ٢.

الباب ٢٥

فيه ١٠ أحاديث

١ - الكافي ٦: ٣١٦ / ١، والمحاسن: ٤٦٦ / ٤٣٨.

٢ - الكافي ٦: ٣١٦ / ٢، والمحاسن: ٤٦٧ / ٤٤٤.

٥٨

عن القاسم بن يحيى، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : إذا ضعف المسلم فليأكل اللحم باللبن.

[ ٣١١٧١ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن زياد بن أبي الحلال، قال: تعشّيت مع أبي عبدالله( عليه‌السلام ) بلحم لبن(١) ، فقال: هذا مرق الانبياء( عليهم‌السلام ) .

[ ٣١١٧٢ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله الدهقان(٢) ، عن درست، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: شكا نبيّ من الأنبياء إلى الله عزّ وجلّ الضعف، فقيل له: اطبخ اللحم باللبن، فانّهما يشدّان الجسم، قال: قلت: هي المضيرة(٣) ، قال: لا، ولكن اللحم باللبن الحليب.

أحمد بن أبي عبدالله البرقي في( المحاسن) عن محمد بن عيسى مثله، وعن أبيه عن محمد بن سنان، وذكر الذي قبله، وعن القاسم بن يحيى وذكر الذي قبلهما، وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، والنضر بن سويد، عن هشام بن سالم، وذكر الأوّل.

[ ٣١١٧٣ ] ٥ - وعن أبيه، عن هارون بن الجهم، عن جعفر بن عمرو، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، عن أبيه، قال: قال رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) : شكا نبيٌّ قبلي إلى الله الضعف في بدنه، فأوحى الله إليه: أن اطبخ اللحم واللبن، فإنِّي جعلت القوة والبركة فيهما.

____________________

٣ - الكافي ٦: ٣١٦ / ٣، والمحاسن: ٤٦٨ / ٤٤٨.

(١) في المحاسن: ملبن ( هامش المخطوط ) وفي الكافي: بلبن.

٤ - الكافي ٦: ٣١٦ / ٤.

(٢) المحاسن: ٤٦٧ / ٤٤١.

(٣) مضر اللبن مضراً: إذا حمض وابيض ( هامش المصححة الثانية ).

٥ - المحاسن: ٤٦٧ / ٤٣٩.

٥٩

[ ٣١١٧٤ ] ٦ - وعن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، وغير واحد، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: شكا نبيّ من الأنبياء إلى الله الضعف، فأوحى الله إليه: كل اللحم باللبن.

وعن أبي القاسم الكوفي، ويعقوب بن يزيد، عن القندي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٣١١٧٥ ] ٧ - وعن علي بن الحكم، عن أبيه، عن سعد، عن الاصبغ، عن علي( عليه‌السلام ) قال: إنّ نبيّاً من الانبياء شكا إلى الله الضعف في اُمّته فأمرهم أن يأكلوا اللحم باللبن(٢) فاستبانت القوّة في أنفسهم.

[ ٣١١٧٦ ] ٨ - وعن بعض أصحابنا، قال: كتب إليه رجل يشكو ضعفه، فكتب: كل اللحم باللبن.

[ ٣١١٧٧ ] ٩ - وعن بعض أصحابه، عمّن ذكره، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) قال: من أصابه ضعف من قلبه أو بدنه فليأكل لحم الضأن باللبن.

[ ٣١١٧٨ ] ١٠ - وعن أبي أيّوب المدايني(٣) ، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: اللحم باللبن مرق الانبياء.

وعن النضر بن سويد، عن هشام مثله(٤) .

____________________

٦ - المحاسن: ٤٦٧ / ٤٤٠.

(١) المحاسن: ٤٦٧ / ذيل ٤٤٠.

٧ - المحاسن: ٤٦٧ / ٤٤٢.

(٢) في المصدر زيادة: ففعلوا.

٨ - المحاسن: ٤٦٧ / ٤٤٣.

٩ - المحاسن: ٤٦٨ / ٤٤٦.

١٠ - المحاسن: ٤٦٨ / ٤٤٧.

(٣) في المصدر: المدايني.

(٤) المحاسن: ٤٦٨ / ذيل ٤٤٧.

٦٠

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

كتاب الإِيلاء والكفارات

أبواب الإِيلاء

١ - باب انه لا يقع بغير يمين وان هجر الزوجة سنة فصاعداً، لكن يجبر بعد الاربعة أشهر على الوطء، أو الطلاق ان لم تصبر المرأة.

[ ٢٨٧٤٣ ] ١ - محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة، فلا يأتي فراشه؟ قال: ليأت أهله.

وقال( عليه‌السلام ) : أيّما رجل آلى من امرأته - والإِيلاء أن يقول: والله لا أُجامعك كذا وكذا، والله لأَغيظنّك، ثمَّ يغاضبها - فإنّه يتربّص به أربعة أشهر. الحديث.

محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .

[ ٢٨٧٤٤ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن

__________________

ابواب الايلاء

الباب ١

فيه حديثان

١ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٤، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(١) الكافي ٦: ١٣٠ / ٢.

(٢) التهذيب ٨: ٢ / ١، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٤.

٢ - الكافي ٦: ١٣٣ / ١٢.

٣٤١

البختريّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت(١) عليه، فامّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق، فان تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٢ - باب ان المؤلي لا اثمّ عليه ولا حرج في الاربعة أشهر ولا بعدها، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه

[ ٢٨٧٤٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد ابن عيسى، عن عمرّ بن أُذينة، عن بكير بن أعين، وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر، وأبي عبدالله( عليهما‌السلام ) أنهما قالا: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول، ولا حق في الاربعة أشهر، ولا إثمّ عليه في كفه عنها في الاَربعة أشهر، فان مضت الاربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة، فان رفعت أمرها، قيل له: إما أن تفيء فتمسّها، وإمّا أن تطلق، وعزم الطلاق: أن يخلي عنها، فاذا حاضت وطهرت طلّقها، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء، فهذا الايلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنّة رسوله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

____________________

(١) في المصدر: فاستعدت.

(٢) تقدم في الباب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب العدد.

(٣) يأتي في الباب ٢، وفي الحديث ٢ من الباب ٥، وفي الباب ٨ و ٩، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١٠، والحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٣١ / ٤.

٣٤٢

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٣ - باب انه لا ينعقد الايلاء إلّا بالله واسمائه الخاصة به

[ ٢٨٧٤٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد،( عن الحلبيّ) (٣) ، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : قول الله عزّ وجلّ( واللّيل إذا يغشى ) (٤) ،( والنجم إذا هوى ) (٥) ، وما أشبه ذلك، فقال: لله أن يقسم من خلقه بما يشاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به.

[ ٢٨٧٤٧ ] ٢ - وبالإسناد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا أرى أن يحلف الرجل إلّا بالله. الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٦) ، وكذا الذي قبله.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٧) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٨) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٥ و ٨ و ٩ و ١٠، وفي الحديث ٦ من الباب ١١، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الايمان.

الباب ٣

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ١، والتهذيب ٨: ٢٧٧ / ١٠٠٩، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الايمان.

(٣) ليس في المصدر.

(٤) الليل ٩٢: ١.

(٥) النجم ٥٣: ١.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٩ / ٢، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من أبواب الايمان.

(٦) التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٠.

(٧) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

(٨) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الايمان، وفي الحديث ١ من الباب ٨، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب.

٣٤٣

٤ - باب انه لا ينعقد الايلاء بقصد الاصلاح، بل بقصد الاضرار

[ ٢٨٧٤٨ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: أتى رجل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) ، فقال: يا أمير المؤمنين إنَّ امرأتي أرضعت غلاماً، وإني قلت: والله لا أقربك حتّى تفطميه، فقال: ليس في الاصلاح إيلاء.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي حكم مثل هذه اليمين في الأَيمان(٢) .

٥ - باب انه لا يقع الايلاء إلّا اذا حلف على ترك الوطء اكثر من أربعة أشهر، او حلف مطلقا

[ ٢٨٧٤٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أيما رجل آلى من امرأته(٣) فانه يتربّص بها أربعة أشهر، ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر - إلى أن قال: - فان لم يفىء جبر على الطلاق.

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد مثله(٤) .

____________________

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٦: ١٣٢ / ٦.

(١) التهذيب ٨: ٧ / ١٨.

(٢) يأتي في الأبواب ١١ و ١٨ و ١٩ من أبوب الايمان.

الباب ٥

فيه حديثان

١ - الكافي ٦: ١٣٠ / ٢، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

(٣) في المصدر زيادة: - والايلاء أن يقول: لا والله لا أجامعك كذا وكذا ويقول: والله لاغيضنك - ثمّ يغاضبها.

(٤) الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٤.

٣٤٤

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد ين يعقوب مثله(١) .

[ ٢٨٧٥٠ ] ٢ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر، قال فقال: لا يكون ايلاء حتّى يحلف على أكثر من أربعة أشهر.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .

٦ - باب انه لا يقع الايلاء إلّا بعد الدخول

[ ٢٨٧٥١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمرّ بن أُذينة قال: لا أعلمه إلّا عن زرارة، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يكون مؤليا حتّى يدخل(٤) .

[ ٢٨٧٥٢ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يقع الايلاء إلّا على امرأة قد دخل بها زوجها.

[ ٢٨٧٥٣ ] ٣ - وبالإسناد، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سئل أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) عن رجل آلى من امرأته ولم يدخل بها،

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢ / ١.

٢ - التهذيب ٨: ٦ / ١٢، والاستبصار ٣: ٢٥٣ / ٩٠٧.

(٢) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في البابين ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٤ / ٣.

(٤) في المصدر زيادة: بها.

٢ - الكافي ٦: ١٣٣ / ١، والتهذيب ٨: ٧ / ١٦.

٣ - الكافي ٦: ١٣٤ / ٤.

٣٤٥

قال: لا إيلاء حتّى يدخل بها، فقال: أرأيت لو أنَّ رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك، أكان يكون ايلاء؟

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٧٥٤ ] ٤ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها، فقال: لا يقع الإِيلاء حتّى يدخل بها.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الظهار(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه في اللعان(٣) .

٧ - باب انه لا يقع الإِيلاء من الأمة

[ ٢٨٧٥٥ ] ١ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا. كيف يؤلي، وليس لها طلاق؟!.

____________________

(١) التهذيب ٨: ٧ / ١٧.

٤ - الكافي ٦: ١٣٤ / ٢.

(٢) تقدم في الباب ٨ من أبواب الظهار.

(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب اللعان.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ - قرب الإسناد: ١٦٠، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الظهار.

٣٤٦

٨ - باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء لا قبلها مع مرافعة الزوجة، فان تأخرت ولو مدة طويلة جاز لها المرافعة، ووجب ان يوقف

[ ٢٨٧٥٦ ] ١ - محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حمّاد، عن الحلبيِّ، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: أيما رجل آلى من امرأته - والايلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، والله لاغيظنك ثمّ يغاضبها - فانه يتربّص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف، فاذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فان الله غفور رحيم، وإن لم يفىء اجبر على الطلاق، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان أيضاً بعد(١) الاربعة الاشهر ثمّ يجبر على أن يفيء، أو يطلق.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد مثله(٢) .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) .

[ ٢٨٧٥٧ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي الجارود، أنه سمع أبا جعفر( عليه‌السلام ) يقول في الايلاء يوقف بعد سنة، فقلت: بعد سنة؟ فقال: نعم، يوقف بعد سنة.

قال الشيخ: هذا لا ينافي ما قدمناه ؛ لأَنّه لم يذكر أنّه إذا كان قبل ذلك لا يوقف، وإنمّا يدلُّ الخطاب على ذلك، ونحن ننصرف عن دليل الخطاب

____________________

الباب ٨

فيه ٧ أحاديث

١ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٤، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: انقضاء.

(٢) الكافي ٦: ١٣٠ / ٢.

(٣) التهذيب ٨: ٢ / ١، والاستبصار ٣: ٢٥٢ / ٩٠٤.

٢ - التهذيب ٨: ٥ / ٩، والاستبصار ٣: ٢٥٤ / ٩١٢.

٣٤٧

بدليل، وقد قدَّمناه.

[ ٢٨٧٥٨ ] ٣ - وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمّد، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم( أنّه سأله) (١) عن رجل آلى من امرأته قال: يوقف قبل الأَربعة أشهر وبعدها.

أقول: حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الاربعة أشهر لضرب المدة، لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة، وجوَّز حمله على اجتماع الظهار والإِيلاء ؛ لما تقدّم(٢) في الظهار من أنَّ مدتَّه ثلاثة أشهر.

[ ٢٨٧٥٩ ] ٤ - وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب، عن صفوان، عن عثمّان بن عيسى، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، أنه سأله(٣) عن رجل آلى من امرأته، متى يفرق بينهما؟ قال: إذا مضت أربعة أشهر، ووقف(٤) ، قلت له: من يوقفه؟ قال: الامام قلت: فان لم يوقفه عشر سنين؟ قال: هي امرأته.

[ ٢٨٧٦٠ ] ٥ - عبدالله بن جعفر في( قرب الإسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: سأله صفوان - وأنا حاضر - عن الإِيلاء؟ فقال: إنمّا يوقف إذا قدمه إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر، ثمَّ يقول له: إمّا أن تطلّق، وأمّا أن تمسك.

[ ٢٨٧٦١ ] ٦ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : عن أبيه، عن صفوان، عن ابن

____________________

٣ - التهذيب ٨: ٥ / ١٠، والاستبصار ٣: ٢٥٥ / ٩١٣.

(١) في المصدر: عن أبي عبدالله (عليه‌السلام )

(٢) تقدم في الباب ١٨ من أبواب الظهار.

٤ - التهذيب ٨: ٨ / ٢٣.

(٣) في نسخة: سئل « هامش المخطوط ».

(٤) في المصدر: يوقف.

٥ - قرب الإسناد: ١٥٩.

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

٣٤٨

مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: الإِيلاء: هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها، فان صبرت عليه فلها أن تصبر، وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر، ثمّ يقول له بعد ذلك: إما أن ترجع إلى المناكحة، وأمّا أن تطلّق، فان أبي حبسه أبداً.

[ ٢٨٧٦٢ ] ٧ - العياشي في( تفسيره) : عن العباس بن هلال، عن الرضا( عليه‌السلام ) ، قال: ذكر لنا أنَّ أجل الإِيلاء أربعة أشهر، بعدما يأتيان السلطان، فاذا مضت الأَربعة الأَشهر فان شاء أمسك، وإن شاء طلق، والإِمساك المسيس.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

٩ - باب ان المؤلي يجبر بعد المدة على أن يفيء أو يطلق، ولا يقع طلاقه مع الإِكراه إلّا بعد المرافعة

[ ٢٨٧٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر، عن أيّوب بن نوح، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن حميد بن زياد، عن ابن سماعة - كلّهم - عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الإِيلاء ما هو؟ فقال: هو أن يقول الرجل لامرأته: والله لا اجامعك كذا وكذا، ويقول: والله لاغيظنّك، فيتربّص بها أربعة أشهر، ثمَّ يؤخذ، فيوقف بعد الأَربعة أشهر، فانَّ فاء - وهو أن يصالح أهله - فان الله غفور رحيم، وإن لم يفئ جبر

____________________

٧ - تفسير العياشي ١: ١١٣ / ٣٤٦.

(١) تقدم في البابين ١ و ٢ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ٩

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٢ / ٩، والتهذيب ٨: ٣ / ٤، والاستبصار ٣: ٢٥٣ / ٩٠٦.

٣٤٩

على أن يطلّق، ولا يقع طلاق فيما بينهما - ولو كان بعد أربعة أشهر - ما لم ترفعه إلى الامام.

[ ٢٨٧٦٤ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليِّ بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول: إذا آلى الرجل من امرأته - والإِيلاء أن يقول: والله لا اجامعك كذا وكذا، أو يقول: والله لاغيظنّك - ثمّ يغاضبها، ثمّ يتربّص بها أربعة أشهر، فإن فاء - والايفاء أن يصالح أهله - أو يطلّق عند ذلك، ولا يقع بينهما طلاق حتّى يوقف، وإن كان بعد الاربعة أشهر، حتّى يفيء، أو يطلق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٨٧٦٥ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيِّ، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل آلى من امرأته بعدما دخل بها فقال: إذا مضت أربعة أشهر وقف، وإن كان بعد حين، فإن فاء فليس بشيء، وهي امرأته، وإن عزم الطلاق فقد عزم، وقال: الإِيلاء: أن يقول الرجل لامرأته: والله لاغيظنك، ولاسوأنّك، ثمّ يهجرها، ولا يجامعها حتّى تمضى أربعة أشهر(٢) ، فقد وقع الإِيلاء، وينبغي للامام أن يجبره على أن يفيء، أو يطلّق، فان فاء فان الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فان الله سميع عليم، وهو قول الله تبارك وتعالى في كتابه.

[ ٢٨٧٦٦ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان بن

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٣١ / ٣.

(١) التهذيب ٨: ٢ / ٢، والاستبصار ٣: ٢٥٣ / ٩٠٥.

٣ - الكافي ٦: ١٣٢ / ٧.

(٢) في المصدر زيادة: فإذا مضت أربعة أشهر.

٤ - التهذيب ٨: ٨ / ٢٤، والاستبصار ٣: ٢٥٤ / ٩١١.

٣٥٠

عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته، فقال: الإِيلاء أن يقول الرجل: والله لا أُجامعك كذا وكذا، فانه يتربّص أربعة أشهر، فان فاء - والإِيفاء أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم، وإن لم يفيء بعد أربعة أشهر حتّى يصالح أهله أو يطلّق جبر على ذلك، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتّى يوقف وإن كان بعد الاربعة أشهر فان أبى فرق بينهما الإِمام.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٠ - باب أنه يجوز للمؤلي أن يطلّق رجعياً وبائناً، وانه لابد من اجتماع شرائط الطلاق.

[ ٢٨٧٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمربن اذينة، عن بريد بن معاوية، قال: سمعت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) يقول الإِيلاء: إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته، ولا يمسّها، ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأَربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإمّا، أن يفيء فيمسّها، وأمّا أن يعزم على الطلاق، فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت، وتطهرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الاقراء.

[ ٢٨٧٦٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: المؤلي يوقف بعد الاربعة الاشهر، فان شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فان عزم الطلاق فهي واحدة، وهو أملك برجعتها.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١، وفي البابين ٢ و ٨ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في البابين ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه ٥ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٠ / ١، والتهذيب ٨: ٣ / ٣، والاستبصار ٣: ٢٥٥ / ٩١٥.

٢ - الكافي ٦: ١٣٢ / ٨، والتهذيب ٨: ٥ / ٨، والاستبصار ٣: ٢٥٦ / ٩١٦.

٣٥١

[ ٢٨٧٦٩ ] ٣ - وعن علي، عن أبيه، عن ابن ابي عمير، عن جميل بن درّاج، عن منصور بن حازم، قال: إن المؤلي يجبر على أن يطلّق تطليقة بائنة. وعن غير منصور أنه يطلّق تطليقة يملك الرجعة، فقال له بعض أصحابه(١) : إن هذا منتقض فقال: لا، التي تشكو فتقول: يجبرني، ويضرّني، ويمنعني من الزوج، يجبر على أن يطلّقها تطليقة بائنة، والتي تسكت، ولاتشكو، إن شاء طلّقها تطليقة يملك الرجعة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب. واقتصر على رواية منصور، وحذف الرواية الأُخرى والتوجيه(٢) ، وكذا روى كل ما قبله.

قال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام إجباره على طلاق بائن، بأن يبارئها، ثمَّ يطلّقها، وأن يكون مختصاً بمن تكون عند الرجل على تطليقة واحدة، فيكون طلاقها بائناً.

أقول: ويمكن كون لفظ البائن مستعملاً بالمعنى اللغويّ، فانّ كلّ طلاق فهو بائن يوجب التحريم على الزوج ما لم يرجع، ويحتمل الحمل على التخيير، وعلى أنه لو رجع لجبره الإِمام على طلاق آخر، أو على الكفّارة والوطء.

[ ٢٨٧٧٠ ] ٤ - محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد ابن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلاء، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل يؤلي(٣) من امرأته، فمكث أربعة أشهر فلم يفئ فهي تطليقة، ثمّ يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.

____________________

٣ - الكافي ٦: ١٣١ / ٥.

(١) اي: أصحاب جميل أو ابن ابي عمير « منه قدّه ».

(٢) التهذيب ٨: ٣ / ٥، والاستبصار ٣: ٢٥٦ / ٩١٨.

٤ - التهذيب ٨: ٤ / ٧، والاستبصار ٣: ٢٥٦ / ٩١٩.

(٣) في المصدر: إذا آلى.

٣٥٢

[ ٢٨٧٧١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد بن محمّد، وعن(١) علي بن حديد، عن جميل، عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلّق تطليقة بائنة.

وبإسناده عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد مثله(٢) .

أقول: قد عرفت الوجه فيه(٣) ، وقد تقدّم ما يدلُّ على المقصود(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

١١ - باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلّق بعد المدة ولم يفيء، حبسه الامام، وضيق عليه في المطعم والمشرب، فان أبى فله قتله.

[ ٢٨٧٧٢ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن حمّاد بن عثمّان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: المؤلي إذا أبى أن يطلّق، قال: كان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) يجعل له حظيرة من قصب، ويجعله(٦) فيها، ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلق.

[ ٢٨٧٧٣ ] ٢ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، يرفعه إلى أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المؤلي: إما أن يفيء، أو يطلّق، فان فعل، وإلّا ضربت عنقه.

____________________

٥ - التهذيب ٨: ٤ / ٦، والاستبصار ٣: ٢٥٦ / ٩١٧.

(١) في المصدر: عن.

(٢) التهذيب

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.

(٤) تقدم في الباب ١ و ٢، وفي الحديث ١ من الباب ٥، وفي الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب.

(٥) يأتي في الباب ١١ و ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٣ / ١٠، والتهذيب ٨: ٦: ١٣، والاستبصار ٣: ٢٥٧ / ٩٢٠.

(٦) في التهذيب والاستبصار: يحبسه « هامش المخطوط ».

٢ - الكافي ٦: ١٣٣ / ١١.

٣٥٣

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد(١) .

أقول: حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الإِمام.

[ ٢٨٧٧٤ ] ٣ - وعن الحسين بن محمّد، عن حمدان القلانسيِّ، عن إسحاق بن بنان، عن ابن بقاح، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: كان أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) إذا أبى المؤلي أن يطلّق جعل له خطيرة من قصب، وأعطاه ربع قوته حتّى يطلّق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا الأَوّل.

[ ٢٨٧٧٥ ] ٤ - محمّد بن علي بن الحسين، قال: روي أنه إن فاء - وهو أن يراجع إلى الجماع - وإلّا حبس في خطيرة من قصب، وشدِّد عليه في المأكل والمشرب حتّى يطلّق.

[ ٢٨٧٧٦ ] ٥ - وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه ؛ لامتناعه على إمام المسلمين.

[ ٢٨٧٧٧ ] ٦ - عليُّ بن إبراهيم في( تفسيره) : قال: روي عن أميرالمؤمنين( عليه‌السلام ) انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلاً آلى من امرأته بعد أربعة أشهر، وقال له: إمّا أن ترجع إلى المناكحة، وإمّا أن تطلّق، وإلّا أحرقت عليك الحظيرة.

[ ٢٨٧٧٨ ] ٧ - العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن صفوان بن يحيى، عن بعض

____________________

(١) التهذيب ٨: ٦ / ١٤، والاستبصار ٣: ٢٥٧ / ٩٢٢.

٣ - الكافي ٦: ١٣٣ / ١٣.

(٢) التهذيب ٨: ٦ / ١٥، والاستبصار ٣: ٢٥٧ / ٩٢١.

٤ - الفقيه ٣: ٣٣٩ / ١٦٣٥.

٥ - الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٦.

٦ - تفسير القمي ١: ٧٣.

٧ - تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٤٨.

٣٥٤

أصحابه، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في المؤلي إذا أبى أن يطلّق، قال: كان علي( عليه‌السلام ) يجعل له حظيرة من قصب، ويحبسه فيها، ويمنعه من الطعام والشراب حتّى يطلّق.

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .

١٢ - باب ان المؤلي اذا طلّق فعلى الزوجة العدة، وان فاء فعليه الكفّارة عن يمينه

[ ٢٨٧٧٩ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر، قال: يوقف، فان عزم الطلاق اعتدَّت امرأته كما تعتد المطلّقة، فان فاء فأمسك فلا بأس.

[ ٢٨٧٨٠ ] ٢ - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الإِيلاء؟ فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، فامّا(٣) أن يطلّق، وأمّا أن يفيء، قلت: فان طلّق، تعتدُّ عدّة المطلّقة؟ قال: نعم.

[ ٢٨٧٨١ ] ٣ - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن منصور قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر، قال: يوقف فان عزم الطلاق بانت منه، وعليها عدّة المطلّقة، وإلّا كفّر عن يمينه وأمسكها.

____________________

(١) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الأبواب.

(٢) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ - التهذيب ٨: ٧ / ٢٠، والاستبصار ٣: ٢٥٤ / ٩٠٩، وتفسير العياشي ١: ١١٣ / ٣٤٤.

٢ - التهذيب ٨: ٧ / ١٩، والاستبصار ٣: ٢٥٤ / ٩٠٨.

(٣) في المصدر زيادة: أن.

٣ - التهذيب ٨: ٨ / ٢١، والاستبصار ٣: ٢٥٤ / ٩١٠.

٣٥٥

ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمّان مثله(١) .

محمّد بن مسعود العيّاشيُّ في( تفسيره) : عن منصور بن حازم، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) مثله(٢) .

[ ٢٨٧٨٢ ] ٤ - وعن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل، هل يخطبها مع الخطّاب؟ قال: يخطبها على تطليقتين، ولا يقربها حتّى يكفّر يمينه.

[ ٢٨٧٨٣ ] ٥ - وعن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) في الرجل إذا آلى من امرأته، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثمّ يوقف، فان فاء فهي عنده على تطليقتين، وإن عزم فهي بائنة منه.

أقول: وتقدّم مايدلُّ على وجوب العدّة(٣) ، ويأتي ما يدلُّ على وجوب كفّارة اليمين(٤) .

١٣ - باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها، وادعى الزوج الجماع.

[ ٢٨٧٨٤ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه إن عليا( عليه‌السلام ) سئل عن المرأة تزعم أنَّ زوجها لا يمسّها

____________________

(١) الفقيه ٣: ٣٤٠ / ١٦٣٧.

(٢) تفسير العياشي ١: ١١٣ / ٣٤٥.

٤ - تفسير العياشي ١: ١١٣ / ٣٤٧.

٥ - تفسير العياشي ١: ١١٤ / ٣٤٩.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢، وفي الباب ١٠ من هذه الأبواب.

(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٦، وفي الباب ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - التهذيب ٨: ٨ / ٢٥.

٣٥٦

ويزعم أنّه يمسّها؟ قال: يحلف، ثمَّ يترك(١) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العيوب(٢)

____________________

(١) في نسخة: تحلف وتترك ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الباب ١٥ من أبواب العيوب.

٣٥٧

٣٥٨

أبواب الكفارات

١ - باب وجوب الكفّارة المرتبة في الظهار عتق رقبة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فان عجز فاطعام ستين مسكيناً، من حرة كان الظهار، أو من أمة

[ ٢٨٧٨٥ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، عن حمران، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) - في حديث الظهار - قال: وندم الرجل على ما قال لامرأته، وكره الله ذلك للمؤمنين بعد، فأنزل الله عزّ وجلّ:( والَّذين يظاهرون من نسائهم ثمَّ يعودون لما قالوا ) (١) ، يعني: ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنت عليَّ كظهر امي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأوّل فإن عليه( تحرير رقبة من قبل أن يتماسّا ) (٢) ، يعني: مجامعتها( ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فاطعام ستّين مسكيناً ) (٣) فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا.

__________________

أبواب الكفارات

الباب ١

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٦: ١٥٢ / ١، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١، وذيله في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب الظهار.

(١ و ٢) المجادلة ٥٨: ٣.

(٣) المجادلة ٥٨: ٣، ٤.

٣٥٩

[ ٢٨٧٨٦ ] ٢ - وعنه، عن أبيه، وعن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمّان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله( عليه‌السلام ) ، قال: سمعته يقول: جاء رجل إلى رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، فقال: يا رسول الله! ظاهرت من امرأتي، قال: اذهب فاعتق رقبة، قال: ليس عندي(١) ، قال: اذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: إذهب فأطعم ستّين مسكيناً. الحديث.

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمّان ابن عيسى مثله(٤) .

[ ٢٨٧٨٧ ] ٣ - وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن معاوية بن وهب، قال: سألت أبا عبدالله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقول لامرأته: هي عليه كظهر امه؟ قال: تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكيناً، والرقبة تجزى عنه صبيّ ممّن ولد في الإِسلام.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٥) .

وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن معاوية بن وهب مثله(٦) .

____________________

٢ - الكافي ٦: ١٥٥ / ٩، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٦ / ١٣٧، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

(١) في المصدر زيادة: شيء.

(٢) الفقيه ٣: ٣٤٤ / ١٦٤٩.

(٣) التهذيب ٨: ١٥ / ٤٨.

(٤) التهذيب ٨: ٣٢١ / ١١٩١.

٣ - الكافي ٦: ١٥٨ / ٢٢، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٦٦ / ١٣٦.

(٥) التهذيب ٨: ١٥ / ٤٩.

(٦) التهذيب ٨: ٣٢١ / ١١٩٢، والاستبصار ٤: ٥٨ / ١٩٨.

٣٦٠

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485