وسائل الشيعة الجزء ٢٦

وسائل الشيعة17%

وسائل الشيعة مؤلف:
المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التّراث
تصنيف: متون حديثية
الصفحات: 330

المقدمة الجزء ١ الجزء ٢ الجزء ٣ الجزء ٤ الجزء ٥ الجزء ٦ الجزء ٧ الجزء ٨ الجزء ٩ الجزء ١٠ الجزء ١١ الجزء ١٢ الجزء ١٣ الجزء ١٤ الجزء ١٥ الجزء ١٦ الجزء ١٧ الجزء ١٨ الجزء ١٩ الجزء ٢٠ الجزء ٢١ الجزء ٢٢ الجزء ٢٣ الجزء ٢٤ الجزء ٢٥ الجزء ٢٦ الجزء ٢٧ الجزء ٢٨ الجزء ٢٩ الجزء ٣٠
  • البداية
  • السابق
  • 330 /
  • التالي
  • النهاية
  •  
  • تحميل HTML
  • تحميل Word
  • تحميل PDF
  • المشاهدات: 148626 / تحميل: 5156
الحجم الحجم الحجم
وسائل الشيعة

وسائل الشيعة الجزء ٢٦

مؤلف:
العربية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

[ ٣٢٦٢٨ ] ٤ - وعن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: لا يحجب الاُمّ عن الثلث إذا لم يكن ولد إلّا أخوان أو أربع أخوات.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله(١) .

[ ٣٢٦٢٩ ] ٥ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي العبّاس البقباق، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أبوين واُختين، قال: للاُمّ مع الأخوات الثلث، إنَّ الله عزّ وجّل قال:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (٢) ولم يقل فإن كان له أخوات.

أقول: ذكر الشيخ وغيره(٣) : أنّه مخصوص بما إذا لم يكن أربعاً، أو بما إذا كنّ من الاُمّ لا من الأب، ولا الأبوين، وجوّز حمله على التقيّة(٤) ، لما تقدَّم(٥) .

[ ٣٢٦٣٠ ] ٦ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره )، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن اُمّ واُختين، قال: للاُمّ الثلث، لأنّ الله يقول:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (٦) ولم يقل فإن كان له أخوات.

أقول: تقدَّم وجهه(٧) ، ويحتمل كون عدم الحجب هنا لعدم وُجود

____________________

٤ - الكافي ٧: ٩٢ / ٤.

(١) التهذيب ٩: ٢٨٢ / ١٠١٩، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٧.

٥ - التهذيب ٩: ٢٨٣ / ١٠٢٥، والاستبصار ٤: ١٤١ / ٥٢٨.

(٢) النساء ٤: ١١.

(٣) منهم المجلسي في روضة المتقين ١١: ٢٦٧.

(٤) الفيض الكاشاني في الوافي ٣: ١١٦ من كتاب المواريث.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٤ من هذا الباب.

٦ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٣.

(٦) النساء ٤: ١١.

(٧) تقدم في ذيل الحديث ٥ من هذا الباب.

١٢١

الأب، لما يأتي(١) .

[ ٣٢٦٣١ ] ٧ - وعن أبي العبّاس، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: لا يحجب عن الثّلث الأخ والاُخت، حتّى يكونا أخوين، أو أخاً( واُختين) (٢) ، فإنَّ الله يقول:( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ ) (٣) .

أقول: ويأتي ما يدلّ على ذلك(٤) .

١٢ - باب أن الإِخوة لا يحجبون الأمّ إلا مع وجود الأب.

[ ٣٢٦٣٢ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن خزيمة بن يقطين، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن بكير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الاُمّ لا تنقص عن(٥) الثلث أبداً، إلّا مع الولد والإِخوة، إذا كان الأب حيّاً.

[ ٣٢٦٣٣ ] ٢ - وعنه، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة مملّكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت أمّها، وأخوين لها من أبيها وأمّها، وجدّاً أبا أمها، وزوجها ؟ قال: يعطي الزوج النصف، وتعطى الاُمّ الباقي، ولا يعطى الجدّ شيئاً، لأنّ ابنته اُمّ الميتة حجبته عن الميراث، ولا

____________________

(١) يأتي في الباب ١٢ من هذه الأبواب.

٧ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٢.

(٢) في المصدر: أو أختين.

(٣) النساء ٤: ١١.

(٤) يأتي في البابين ١٢ و ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٢

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٨٢ / ١٠٢٠.

(٥) في المصدر: في.

٢ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٧، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦٠٨، والكافي ٧: ١١٣ / ٨.

١٢٢

تعطى(١) الإِخوه شيئاً.

[ ٣٢٦٣٤ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ومحمد بن عيسى، عن يُونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله، وأبي جعفر( عليهما‌السلام ) ، أنّهما قالا: إن مات رجل، وترك اُمّه، وإخوة وأخوات لأب واُمّ وإخوة وأخوات لأب، وإخوة وأخوات لاُمّ، وليس الأبّ حيّاً، فإنّهم لا يرثون، ولا يحجبونها، لأنّه لم يُورث كلالة.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٣ - باب أنّه يشترط في حجب الإِخوة الاُمّ كونهم منفصلين لا حملاً.

[ ٣٢٦٣٥ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن العلاء بن فضيل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ الطفل والوليد لا يحجبك ولا يرث(٣) ، إلّا من آذن بالصراخ، ولا شيء أكنّه البطن وإن تحرّك، إلّا ما اختلف عليه الليل والنهار، ولا يحجب الاُمّ عن الثلث الإِخوة والأخوات من الاُمّ ما بلغوا، ولا يحجبها إلّا أخوان، أو أخ واختان، أو أربع أخوات لأب، أو لأب واُمّ، أو أكثر من ذلك، والمملوك لا يحجب، ولا يرث.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن رجُل، عن محمد بن سنان. وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) في المصدر: ولا يعطى.

٣ - التهذيب ٩: ٢٨٠ / ١٠١٣، والاستبصار ٤: ١٤٥ / ٥٤٥، والكافي ٧: ٩١ / ١.

(٢) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ - الفقيه ٤: ١٩٨ / ٦٧٤.

(٣) في المصدر: يرثك.

١٢٣

محمد، عن ابن سنان مثله الى قوله: والنهار(١) .

١٤ - باب أنّ الإِخوة إذا كانوا مملوكين لم يحجبوا الاُم ّ.

[ ٣٢٦٣٦ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المملوك والمشرك يحجبان، إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

[ ٣٢٦٣٧ ] ٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن ابن أبي يعفور، عن الفضل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن المملوك والمملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

[ ٣٢٦٣٨ ] ٣ - وبإسناده عن عليِّ بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن المملوك والمملوكة، هل يحجبان إذا لم يرثا ؟ قال: لا.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٢) .

١٥ - باب ان الأخ الكافر لا يحجب الأمّ.

[ ٣٢٦٣٩ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب،

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٨٢ / ١٠٢٢.

الباب ١٤

فيه ٣ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٢٧.

٢ - التهذيب ٩: ٢٨٢ / ١٠٢١.

٣ - التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٢١، والفقيه ٤: ٢٤٧ / ٧٩٨، باب ميراث المماليك وتقدم في الباب١٦ من أبواب موانع الارث.

(٢) تقدم في الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٥

فيه حديثان

١ - الفقيه ٤: ٢٤٤ / ٧٨٣.

١٢٤

عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: المسلم يحجب الكافر، ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم(١) ، ولا يرثه.

ورواه الكلينيُّ والشيخ كما مرَّ(٢) .

[ ٣٢٦٤٠ ] ٢ - قال: وقال( عليه‌السلام ) : الإِسلام يعلو، ولا يُعلى عليه، والكفّار بمنزلة الموتى، لا يحجبون، ولا يرثون.

قول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(٣) .

١٦ - باب أنّه إذا كان مع الأبوين زوج أو زوجة كان له نصيبه، وللأمّ الثلث من الأصل مع عدم الحاجب، والسدس معه، والباقي للأب.

[ ٣٢٦٤١ ] ١ - محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن ابن اُذينة عن محمد بن مسلم، قال: أقرأني أبو جعفر( عليه‌السلام ) ، صحيفة الفرائض، التي هي إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) ، وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) بيده، فقرأت فيها: امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها، فللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاُمّ الثلث(٤) سهمان، وللأب السدس سهم.

ورواه الكليني عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،

____________________

(١) في المصدر: المؤمن.

(٢) مرّ في الحديث ٢ من الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

٢ - الفقيه ٤: ٢٤٣ / ٧٧٨.

(٣) تقدم في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه ٩ أحاديث

١ - الفقيه ٤: ١٩٥ / ٦٧٠.

(٤) في الاستبصار زيادة: تاماً ( هامش المخطوط ).

١٢٥

وعن محمد بن عيسى، عن يُونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة(١) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه(٢) .

[ ٣٢٦٤٢ ] ٢ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: رجل مات، وترك امرأته وأبويه، قال: لامرأته الربع، للاُمّ الثلث، وما بقي فللأب.

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي نحوه(٣) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٤) .

[ ٣٢٦٤٣ ] ٣ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محسن بن أحمد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في زوج وأبوين، قال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث، وللأب ما بقي، وقال في امرأة مع أبوين قال: للمرأة الرُّبع، وللاُمّ الثلث، وما بقي فللأب.

[ ٣٢٦٤٤ ] ٤ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، عن عبد الله بن وضّاح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة توفّيت، وتركت زوجها، واُمّها، وأباها، قال: هي من ستّة أسهم، للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللاُمّ الثلث

____________________

(١) الكافي ٧: ٩٨ / ٣.

(٢) التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٣٠، والاستبصار ٤: ١٤٢ / ٥٣١.

٢ - الفقيه ٤: ١٩٥ / ٦٧١.

(٣) الكافي ٧: ٩٨ / ٢، نحوه، وفيه: أبي جعفر (عليه‌السلام )

(٤) التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٢٩، نحوه، وفيه: أبي جعفر (عليه‌السلام )

٣ - الكافي ٧: ٩٨ / ١، التهذيب ٩: ٢٨٤ / ١٠٢٨.

٤ - الكافي ٧: ٩٨ / ٥.

١٢٦

سهمان، وللأب السدس سهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة(١) ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد.

وبإسناده عن عليِّ الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفي مثله(٢) .

[ ٣٢٦٤٥ ] ٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن الحسن ابن عليِّ بن يوسف، عن مثنى بن الوليد الحنّاط، عن زُرارة، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث، وللأب السدس.

[ ٣٢٦٤٦ ] ٦ - وعنه، عن الحسن، عن المثنى، عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قلت له: امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث، وللأب السدس.

[ ٣٢٦٤٧ ] ٧ - وعنه، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في زوج وأبوين: أنَّ للزوج النصف، وللاُمّ الثلث كاملاً، وما بقي فللأب.

[ ٣٢٦٤٨ ] ٨ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة،( عن عليِّ بن محمد بن سكين) (٣) عن نوح بن درّاج، عن عقبة بن بشير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل مات وترك زوجته وأبويه، قال: للمرأة

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٨٥ / ١٠٣٢.

(٢) التهذيب ٩: ٢٨٥ / ١٠٣٣.

٥ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٤، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٦٣٣.

٦ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٦، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٥.

٧ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٥، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٤.

٨ - التهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٩، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٦.

(٣) في الاستبصار: عن عليّ عن محمد بن سكين ( هامش المخطوط ).

١٢٧

الربع، وللاُمّ الثلث، وما بقي فللأب.

وسألته عن امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها ؟ قال: للزوج النصف، وللاُمّ الثلث من جميع المال، وما بقي فللأب.

[ ٣٢٦٤٩ ] ٩ - وعنه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في امرأة ماتت، وتركت أبويها وزوجها، قال: للزوج النصف، وللاُمّ السدس، وللأب ما بقي.

أقول: حمله الشيخ وغيره على التقيّة(١) ، وجوّز حمله على وجود الإِخوة، لما مرّ(٢) ، وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود(٣) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٤) .

١٧ - باب ميراث الأبوين مع الأولاد، وأحدهما مع أحدهم.

[ ٣٢٦٥٠ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً،( عن عمر بن اُذينة) (٥) ، عن محمد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر( عليه‌السلام ) صحيفة كتاب الفرائض، التي هي إملاء رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) وخطّ عليّ( عليه‌السلام ) بيده، فوجدت فيها: رجل ترك ابنته واُمّه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللاُمّ السدس سهم، يقسم المال

____________________

٩ - التهذيب ٩: ٢٨٧ / ١٠٤٠، والاستبصار ٤: ١٤٣ / ٥٣٧.

(١) منهم المجلسي في روضة المتقين ١١: ٢٤٧، والوافي ٣: ١٢١ من كتاب المواريث.

(٢) مرّ في الأحاديث ١ - ٨ من هذا الباب.

(٣) تقدم في الباب ٩ و ١٠ من هذه الأبواب، وفي الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي ما يدلّ على بعض المقصود في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٧

فيه ٧ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٣ / ١.

(٥) في المصدر: عن صفوان أو قال، عن عمر بن أذينة.

١٢٨

على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللاُمّ، قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب، قال محمد: ووجدت فيها: رجل ترك أبويه وابنته، فللابنة النصف، ولأبويه(١) لكلّ واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، وما أصاب سهمين فللأبوين.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة نحوه(٢) .

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم مثله(٣) .

[ ٣٢٦٥١ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن عليِّ بن رئاب، عن زُرارة قال: وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات، وترك ابنته وأبويه، فللابنة ثلاثة أسهم، وللأبوين لكلِّ واحد(٤) سهم، يقسم المال على خمسة أجزاء، فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، وما أصاب جزئين فللأبوين.

محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد مثله(٥) .

[ ٣٢٦٥٢ ] ٣ - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عليِّ بن الحكم، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران بن أعين، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، في رجل ترك ابنته واُمّه: أنَّ الفريضة من أربعة أسهم،

____________________

(١) في المصدر: ثلاثة أسهم وللأبوين.

(٢) الفقيه ٤: ١٩٢ / ٦٦٨.

(٣) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨٢.

٢ - الكافي ٧: ٩٤ / ٢.

(٤) في المصدر زيادة: منهما.

(٥) التهذيب ٩: ٢٧٢ / ٩٨٤.

٣ - التهذيب ٩: ٢٧٢ / ٩٨٥.

١٢٩

فإنَّ(١) للبنت ثلاثة أسهم، وللاُمّ السّدس سهم، وبقي سهمان، فهما أحقّ بهما من العمِّ وابن الأخ والعصبة، لأنَّ البنت والاُمّ سمّي لهما ولم يسمِّ لهم، فيردّ عليهما بقدر سهامهما.

[ ٣٢٦٥٣ ] ٤ - وبإسناده عن الصفار، عن عمران بن موسى، عن الحسن ابن ظريف، عن محمد بن زياد، عن سلمة بن محرز، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - انّه قال في بنت وأب قال: للبنت النصف، وللأب السدس، وبقي سهمان، فما أصاب ثلاثة أسهم منها فللبنت، وما أصاب سهماً فللأب، والفريضة من أربعة أسهم، للبنت ثلاثة أرباع، وللأب الربع.

[ ٣٢٦٥٤ ] ٥ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن عليِّ بن أسباط، عن محمد بن حمران، عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله( عليه‌السلام ) صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئاً.

[ ٣٢٦٥٥ ] ٦ - وعنه عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر الواسطي، قال: قلت لزُرارة: حدَّثني بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في رجل ترك ابنته واُمّه: أنَّ الفريضة من أربعة لأنَّ للبنت ثلاثة أسهم، وللاُمّ السدس سهم، وما بقي سهمان، فهما أحقّ بهما من العمِّ، ومن الأخ، ومن العصبة، لأنَّ الله تعالى سمّي لهما، ومن سمّي لهما فيردّ عليهما بقدر سهامهما.

[ ٣٢٦٥٦ ] ٧ - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن الحسن بن محبوب، عن حمّاد ذي الناب، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله( عليه

____________________

(١) في المصدر: لان.

٤ - التهذيب ٩: ٣٢٨ / ١١٧٩.

٥ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٧.

٦ - التهذيب ٩: ٢٧٣ / ٩٨٨.

٧ - التهذيب ٩: ٢٧٤ / ٩٩٠.

١٣٠

السلام) في رجل مات، وترك ابنتيه(١) وأباه، قال: للأب السدس، وللابنتين الباقي، قال: ولو ترك بنات وبنين لم ينقص الأب من السدس، شيئاً، قلت له: فإنّه ترك بنات وبنين واُمّاً، قال: للاُمّ السدس، والباقي يقسم لهم، للذكر مثل حظّ الانثيين.

أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود،(٢) ويأتي ما يدلّ عليه(٣) ، ولم يذكر الردّ هُنا اعتماداً على غيره من الأحاديث.

١٨ - باب ميراث الأبوين مع الولد وأحد الزوجين.

[ ٣٢٦٥٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن زُرارة، قال: قلت له: إنّي سمعت محمد بن مسلم، وبكيراً يرويان عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في زوج وأبوين وابنة: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر(٤) ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، فهو للابنة، لأنّها لو كانت ذكراً لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهماً، وإن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر، لأنّهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهماً، فقال زُرارة: هذا هو الحقّ إذا أردت أن تلقي العول، فتجعل الفريضة لا تعول، فانما يدخل النقصان على الذين لهم الزيادة من الولد والأخوات من الأب والاُمّ، فأمّا الزوج والاخوة للامّ، فإنّهم لا ينقصون ممّا سمّى الله لهم شيئاً.

____________________

(١) في نسخة: ابنيه ( هامش المخطوط ).

(٢) تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٣) يأتي في الباب ١٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٨

فيه ٤ أحاديث

١ - الكافي ٧: ٩٦ / ١.

(٤) في التهذيب زيادة: سهماً ( هامش المخطوط )، وكذلك في الكافي.

١٣١

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم(١) .

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة نحوه(٢) .

[ ٣٢٦٥٨ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى،( عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن رئاب، وعن علاء بن رزين) (٣) ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) في امرأة ماتت، وتركت زوجها وأبويها وابنتها، قال: للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، فهي للابنة، لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً، لأنَّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً، وإنَّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله(٤) .

ورواه الصدوق في( المقنع) مرسلاً إلى قوله: فهي للابنة (٥) .

[ ٣٢٦٥٩ ] ٣ - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن موسى بن بكر، عن عليِّ بن سعيد، عن زرارة قال: هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا، عن أبي عبد الله، وعن أبي جعفر( عليهما‌السلام ) ، أنّهما سئلا عن امرأة تركت زوجها واُمّها وابنتيها، قال: للزوج الربع، وللاُمّ السدس، وللابنتين ما بقي، لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن

____________________

(١) التهذيب ٩: ٢٨٨ / ١٠٤١.

(٢) الفقيه ٤: ١٩٣ / ٦٦٩.

٢ - الكافي ٧: ٩٦ / ٢.

(٣) في التهذيب أحمد بن محمد، عن علي بن رئاب، عن علاء بن رزين ( هامش المخطوط ).

(٤) التهذيب ٩: ٢٨٨ / ١٠٤٢.

(٥) المقنع: ١٧١.

٣ - الكافي ٧: ٩٧ / ٣.

١٣٢

لهما شيء إلّا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها(١) ، وإن ترك الميّت اُمّاً أو أباً وامرأة وابنة فانَّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً،( ولكلِّ واحد من الأبوين) (٢) السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما ولا يرد على المرأة شيء، وإن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً. للأبوين السدسان ثمانية أسهم لكلّ واحد منهما أربعة أسهم وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم ولا يرد على الزوجة شيء، وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان من اثني عشر سهما وهو السدس وللزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً، وللبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر، وبقي سهم واحد مردود على الابنة والأب على قدر سهامهما، ولا يردُّ على الزوج شيء، ولا يرث أحد من خلق الله مع الولد، إلّا الأبوان والزوج والزوجة إن لم يكن ولد، وكان ولد الولد ذكوراً أو اُناثاً، فإنّهم بمنزلة الولد، وولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، وولد البنات بمنزلة البنات، يرثون ميراث البنات، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر، يرثون ما يرث ولد الصلب ويحجبون ما يحجب ولد الصلب.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله(٣) .

[ ٣٢٦٦٠ ] ٤ - محمد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن بكير، عن أبي

____________________

(١) الظاهر أن هذا الكلام إلى آخره من الحديث، ويحتمل كونه من كلام زرارة، ولا يقصر عن الحديث لما يظهر بالتتبع، وكونه موجوداً في الكافي والتهذيب وكتاب الحسن بن محمد بن سماعة لعلّه قرينة على كونه حديثا فتدبر. « منه رحمه الله ».

(٢) في التهذيب ولأحد الأبوين ( هامش المخطوط ).

(٣) التهذيب ٩: ٢٨٨ / ١٠٤٣.

٤ - تفسير العياشي ١: ٢٢٦ / ٥٧.

١٣٣

عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لو أنّ امرأة تركت زوجها وأبويها(١) وأولاداً - ذكوراً، واُناثاً - كان للزوج الربع في كتاب الله، وللابوين السدسان، وما بقي للذكر مثل حظّ الاُنثيين.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود(٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه(٣) .

١٩ - باب أن الإِخوة والأجداد لا يرثون مع الأبوين شيئاً، ولا مع أحدهما.

[ ٣٢٦٦١ ] ١ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن عيسى، عن يونس جميعاً، عن عمر بن اُذينة، عن بكير، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: ليس للإِخوة من الأب والاُمّ، ولا للأخوة من الأب، ولا للإِخوة من الاُمّ مع الأب شيء، ولا مع الاُمّ شيء.

[ ٣٢٦٦٢ ] ٢ - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعاً، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة مملّكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت وتركت اُمّها، وأخوين لها من اُمّها وأبيها، وجدها أبا اُمّها، وزوجها ؟ قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الاُمّ الباقي، ولايعطى الجدّ شيئاً، لأنَّ بنته حجبته(٤) ، ولا يعطى

____________________

(١) في المصدر: وأباها.

(٢) تقدم في الباب ١٧ من هذه الأبواب.

(٣) يأتي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ١٩

فيه ٦ أحاديث

١ - التهذيب ٩: ٢٩٢ / ١٠٤٦، والاستبصار ٤: ١٤٦ / ٥٤٨ باختلاف.

٢ - الكافي ٧: ١١٣ / ٨ والتهذيب ٩: ٢٨٦ / ١٠٣٧.

(٤) في المصدر زيادة: عن الميراث.

١٣٤

الإِخوة شيئاً.

[ ٣٢٦٦٣ ] ٣ - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عليِّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن رجل مات وترك أباه، وعمّه، وجدّه ؟ قال: فقال: حجب الأب الجدّ عن الميراث، وليس للعمّ ولا للجدّ شيء.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب(١) ، والذي قبله بإسناده عن عليِّ بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب.

ورواه ابن إدريس في آخر( السرائر) نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب مثله (٢) .

[ ٣٢٦٦٤ ] ٤ - وعنه، عن عليِّ بن عبد الله جميعاً، عن إبراهيم، عن عبد الله بن جعفر، قال: كتبت إلى أبي محمد( عليه‌السلام ) : امرأة ماتت، وتركت زوجها، وأبويها،( وجدّها، وجدّتها) (٣) كيف يقسم ميراثها ؟ فوقّع( عليه‌السلام ) : للزوج النصف، وما بقي فللأبوين.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى العطّار، عن عبد الله بن جعفر(٤) .

ورواه أيضاً بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر قال: سألته وذكر مثله(٥) .

____________________

٣ - الكافي ٧: ١١٤ / ٩.

(١) التهذيب ٩: ٣١٠ / ١١١٢، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦٠٩.

(٢) السرائر ٨٥ / ٣٣.

٤ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٠.

(٣) في التهذيب: وجدها أوجدتها ( هامش المخطوط ) وفي المصدر: أوجدها أوجدتها.

(٤) التهذيب ٩: ٣١٠ / ١١١٣، والاستبصار ٤: ١٦١ / ٦١٠.

(٥) التهذيب ٩: ٣٩٣ / ١٤٠٣.

١٣٥

[ ٣٢٦٦٥ ] ٥ - قال الكلينيُّ: وقد روي أيضاً أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدّ والجدّة السدس.

[ ٣٢٦٦٦ ] ٦ - وعن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الحسن بن عليّ، عن حماد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن( عليه‌السلام ) عن رجل ترك اُمّه وأخاه، قال: يا شيخ تريد على الكتاب ؟ قال: قلت: نعم، قال: كان عليٌّ( عليه‌السلام ) يعطي المال للأقرب فالأقرب، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً ؟ قال: قد أخبرتك: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(١) .

أقول: ويأتي ما ظاهره المنافاة، وأنّه محمول على الاستحباب(٢) ، وقد تقدَّم ما يدلُّ على المقصود(٣) ويأتي ما يدلّ عليه(٤) .

٢٠ - باب أنه يستحب للأب أن يطعم الجد والجدة من قبله السدس، ويستحب للأم أن تطعم الجد والجدة من قبلها السدس، وكذا لأحدهما مع أحدهم.

[ ٣٢٦٦٧ ] ١ - محمد بن يعقوب، عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ

____________________

٥ - الكافي ٧: ١١٤ / ذيل ١٠.

٦ - الكافي ٧: ٩١ / ٢.

(١) التهذيب ٩: ٢٧٠ / ٩٨١.

(٢) يأتي في الحديثين ١٣ و ١٨ من الباب الآتي من هذه الأبواب.

(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب موجبات الارث.

(٤) يأتي في الأحاديث ٣ و ٤ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد.

الباب ٢٠

فيه ١٨ حديثاً

١ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٢.

١٣٦

رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدَّة اُمّ الامّ السدس، وابنتها حيّة.

[ ٣٢٦٦٨ ] ٢ - وبالإِسناد عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدّة السدس.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله(١) .

[ ٣٢٦٦٩ ] ٣ - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) : إنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدّة السدس، ولم يفرض لها شيئاً.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال، عن عبد الله بن بكير مثله(٢) .

[ ٣٢٦٧٠ ] ٤ - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن عبد الله بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة، قال: سمعت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) يقول: إنَّ نبيّ الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجد(٣) السدس طعمة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(٤) وكذا الذي قبله.

[ ٣٢٦٧١ ] ٥ - وعنه، عن أحمد، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن

____________________

٢ - الكافي ٧: ١١٤ / ١١.

(١) التهذيب ٩: ٣١١ / ١١١٥، والاستبصار ٤: ١٦٢ / ٦١٤.

٣ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٣، والتهذيب ٩: ٣١١ / ١١١٦.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٣.

٤ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٤.

(٣) في نسخة الجدّة ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

(٤) التهذيب ٩: ٣١١ / ١١١٧ وفيه: عن أبي جعفر (عليه‌السلام ) ، وبسند آخر في الاستبصار ٤: ١٦٢ / ٦١٥.

٥ - الكافي ١: ٢٠٩ / ٦.

١٣٧

عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) - في حديث - قال: إنَّ الله فرض الفرائض، فلم يقسم للجدّ شيئاً، وإنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعمه السدس، فأجاز له ذلك.

ورواه الصفّار في( بصائر الدرجات) عن الحجّال، عن الحسن اللؤلؤي، عن ابن سنان مثله (١) .

[ ٣٢٦٧٢ ] ٦ - وعن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: دخلت على أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، وعنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك الله، إنَّ ابنتي هلكت، واُمّي حيّة، فقال أبان: لا، ليس لاُمّك شيء، فقال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : سبحان الله أعطها السدس.

ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله نحوه، إلّا إنه قال: أعطها سهماً - يعني: السدس(٢) -.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن أبي عمير مثله(٣) .

[ ٣٢٦٧٣ ] ٧ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عليِّ بن أسباط، عن إسماعيل بن منصور، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: إذا اجتمع أربع جدّات، ثنتين من قبل الأب، وثنتين من قبل الاُمّ، طرحت واحدة من قبل الاُمّ بالقرعة، وكان السدس بين الثلاثة، وكذلك إذا اجتمع أربع أجداد، سقط واحد من قبل الأمّ بالقرعة،

____________________

(١) بصائر الدرجات: ٤٩٩ / ٤.

٦ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٥.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٤ / ٦٨١.

(٣) التهذيب ٩: ٣١٠ / ١١١٤، والاستبصار ٤: ١٦٢ / ٦١٣.

٧ - الكافي ٧: ١١٤ / ١٦.

١٣٨

وكان السدس بين الثلاثة.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى(١) .

أقول: ذكر الشيخ: أنّه غير معمول به، ويظهر منه حمله على التقية،(٢) ويمكن الحمل على الجواز مع الأبوين، لأنَّ الطعمة على وجه الاستحباب لا الوجوب، لما مرّ(٣) ، قال الكلينيُّ: هذا قد روي، وهي أخبار صحيحة، إلّا إنَّ إجماع العصابة أنَّ منزلة الجدّ منزلة الأخ من الأب، فيرث ميراث الأخ، فيجوز أن تكون هذه الأخبار خاصة. انتهى(٤) .

أقول: الإِجماع على نفي الوجوب والاستحقاق، فلا ينافي ثبوت الطعمة على وجه الاستحباب، لما تقدَّم(٥) ، والظاهر أنَّ هذا مراد الكلينيِّ من آخر كلامه، ومراده بالصحّة الثبوت عن الأئمّة( عليهم‌السلام ) بالقرائن أو التواتر.

[ ٣٢٦٧٤ ] ٨ - قال الكلينيُّ: أخبرني بعض أصحابنا: أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدّ السدس مع الأب، ولم يطعمه مع الولد.

[ ٣٢٦٧٥ ] ٩ - محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) : أنَّ رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله ) أطعم الجدّة أُمّ الأب السدس، وابنها حيٌّ، وأطعم الجدّة اُمّ الاُمّ السدس، وابنتها حيّة.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير

____________________

(١) التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢١، والاستبصار ٤: ١٦٥ / ٦٢٦.

(٢) راجع التهذيب ٩: ٣١٢ / ذيل ١١٢٢ والاستبصار ٤: ١٦٦ / ذيل ٦٢٨.

(٣) مرّ في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

(٤) راجع الكافي ٧: ١١٥.

(٥) تقدم في الأحاديث ١ - ٦ من هذا الباب.

٨ - الكافي ٧: ١١٥ / ١٦.

٩ - التهذيب ٩: ٣١١ / ١١١٨، والاستبصار ٤: ١٦٢ / ٦١٦.

١٣٩

مثله(١) .

[ ٣٢٦٧٦ ] ١٠ - وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في أبوين وجدّة لأمّ، قال للأم السدس، وللجدّة السدس، وما بقي وهو الثلثان للأب.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن يعقوب بن يزيد مثله(٢) .

[ ٣٢٦٧٧ ] ١١ - وبإسناده عن معاوية بن حكيم، عن عليِّ بن الحسن بن رباط، رفعه إلى أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: الجدّة لها السدس مع ابنها، ومع ابنتها.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية بن حكيم مثله(٣) .

[ ٣٢٦٧٨ ] ١٢ - وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل فيما يعلم رواه، قال: إذا ترك الميّت جدّتين اُمّ أبيه واُمّ أُمّه فالسدس بينهما.

أقول: حمله الشيخ على التقيّة، والحمل على الطعمة مع وجود الأبوين أيضاً ممكن(٤) .

[ ٣٢٦٧٩ ] ١٣ - وعنه، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبيه، عن ربعي بن عبد الله، أو عن عبد الله بن عمرو، عن ربعي، عن القاسم بن

____________________

(١) الفقيه ٤: ٢٠٤ / ٦٨٠.

١٠ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١١٩، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦١٧.

(٢) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٤.

١١ - التهذيب ٩: ٣١٢ / ١١٢٠، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦١٨.

(٣) الفقيه ٤: ٢٠٥ / ٦٨٥.

١٢ - التهذيب ٩: ٣١٣ / ١١٢٥، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ٦١٩.

(٤) راجع التهذيب ٩: ٣١٣ / ذيل ١١٢٦، والاستبصار ٤: ١٦٣ / ذيل ٦٢٠.

١٣ - التهذيب ٩: ٣٩٧ / ١٤١٧.

١٤٠

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

ورواه الحميريُّ في( قرب الإِسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن عليّ ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر( عليه‌السلام ) مثله(١) .

[ ٢٩٥٢٣ ] ٥ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا أرى للرجل أن يحلف إلّا بالله، وقال: قول الرجل حين يقول:( لا، ب لشانيك) (٢) فانّما هو من قول الجاهليّة، ولو حلف الناس بهذا وشبهه لترك(٣) أن يحلف بالله.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) ، وكذا كل ما قبله.

[ ٢٩٥٢٤ ] ٦ - وعن أحمد بن إدريس عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي جرير القمي، قال: قلت لأبي الحسن( عليه‌السلام ) : جعلت فداك، قد عرفت انقطاعي إلى أبيك، ثم اليك، ثمّ حلفت له وحق رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وحقّ فلان وفلان حتّى انتهيت إليه، أنّه لا يخرج(٥) ما تخبرني به إلى احد من الناس، وسألته عن أبيه أحيّ هو ام ميّت؟ قال: قد والله مات، إلى ان قال: قلت: فأنت الامام؟ قال: نعم.

[ ٢٩٥٢٥ ] ٧ - وعن عدّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم، عن مروك بن عبيد، عن( محمّد بن يزيد الطبري) (٦) ، قال:

____________________

(١) قرب الاسناد: ١٢١.

٥ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ٣.

(٢) في المصدر: لا بل شانئك.

(٣) في نسخة من المصدر: ترك.

(٤) التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١١.

٦ - الكافي ١: ٣١١ / ١.

(٥) في المصدر زيادة: مني.

٧ - الكافي ١: ١٤٤ / ١٠.

(٦) في المصدر: محمّد بن زيد الطبري.

٢٦١

كنت قائماً على رأس الرضا( عليه‌السلام ) بخراسان، إلى ان قال: فقال: بلغني ان الناس يقولون: إنَّا نزعم أنَّ الناس عبيد لنا، لا وقرابتي من رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ما قلته قطّ، ولا( سمعت أحداً) (١) من آبائي قاله، ولا بلغني من احد من آبائي قاله، ولكنّي اقول: ان الناس عبيد لنا في الطاعة، موالٍ لنا في الدين، فليبلغ الشاهد الغائب.

[ ٢٩٥٢٦ ] ٨ - وعن أبي محمّد القاسم بن العلاء رفعه، عن عبد العزيز بن مسلم، عن الرضا( عليه‌السلام ) - في حديث طويل - في صفة الإِمام، والردّ على من يجوز اختياره - إلى ان قال: - فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه، او يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدِّمونه؟ تعدّوا وبيت الله الحقّ، ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم.

ورواه الصدوق في( المجالس) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل، عن محمّد بن يعقوب (٢) .

ورواه في( عيون الأخبار) عن محمّد بن ابراهيم بن اسحاق الطالقاني، عن القاسم بن محمّد بن عليّ الهاروني، عن عمران بن موسى ابن ابراهيم، عن الحسن الرقام (٣) عن القاسم بن مسلم، عن أخيه عبد العزيز ابن مسلم(٤) .

[ ٢٩٥٢٧ ] ٩ - محمّد بن محمّد بن النعمان المفيد في( العيون

____________________

(١) في المصدر: سمعته.

٨ - الكافي ١: ١٥٧ / ١.

(٢) امالي الصدوق: ٥٤٠ / ١.

(٣) جاء السند في المصححة الثانية عن نسخة اخرى هكذا: محمّد بن القاسم الهرويّ، عن عمران بن موسى، عن ابراهيم بن الحسن الرقّام.

(٤) عيون اخبار الرضا (عليه‌السلام )١: ٢٢٢ / ١.

٩ - الفصول المختارة من العيون والمحاسن: ٣٨.

٢٦٢

والمحاسن) عن عليّ بن عاصم، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، قال: إنَّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) مرّ برحبة القصّابين بالكوفة، فسمع رجلاً يقول: لا والذي احتجب بسبع طباق، قال: فعلاه بالدّرة، وقال له: ويحك ان الله لا يحجبه شيء، ولا يحتجب عن شيء، قال الرجل: انا اُكفّر عن يمينى يا امير المؤمنين؟ قال: لا، لأنّك حلفت بغير الله.

وفي( الإِرشاد) عن الشعبي عن امير المؤمنين( عليه‌السلام ) نحوه(١) .

[ ٢٩٥٢٨ ] ١٠ - وقد تقدّم في احاديث العمرة في حديث عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن( عليه‌السلام ) ، قال: وحقك لقد كان منّي في هذه السنة ستّ عمر.

أقول: هذا يحتمل الاختصاص به( عليه‌السلام ) .

[ ٢٩٥٢٩ ] ١١ - محمّد بن مسعود العياشي في( تفسيره) عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر( عليه‌السلام ) عن قول الله:( ما يؤمن اكثرهم بالله إلّا وهم مشركون ) (٢) ، قال: من ذلك قول الرجل: لا وحياتك.

[ ٢٩٥٣٠ ] ١٢ - وعنه، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: شرك طاعة قول الرجل: لا والله وفلان. الحديث.

[ ٢٩٥٣١ ] ١٣ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره) عن عبد الله بن أبي يعفور (٣) ، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، أنّه قال: اليمين التي تكفّر ان يقول الرجل: لا والله ونحو ذلك.

____________________

(١) ارشاد المفيد: ١٢٠.

١٠ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ من ابواب العمرة.

١١ - تفسير العياشي ٢: ١٩٩ / ٩٠.

(٢) يوسف ١٢: ١٠٦.

١٢ - تفسير العياشي ٢: ١٩٩ / ٩٣.

١٣ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٤٧ / ٧٩، وعنه في البحار ١٠٤: ٢٤١ / ١٣٩.

(٣) في النوادر: عبد الله بن ابي يعقوب.

٢٦٣

[ ٢٩٥٣٢ ] ١٤ - وعن عليّ - يعني: ابن مهزيار - قال: قرأت في كتاب لابي جعفر( عليه‌السلام ) إلى داود بن القاسم: إنّي قد جئت وحياتك.

[ ٢٩٥٣٣ ] ١٥ - وعن العلاء، قال: سألته عن قوله:( فلا أُقسم بمواقع النّجوم ) (١) ؟ قال: أعظم إثم من حلف بها.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) ، وما تضمّن الحلف بغير الله محمول على نفي التحرّيم في الصور المذكورة، وان كانت لا تنعقد، ولا توجب كفّارة، ولا تكفي في الدعوى الشرعيّة.

٣١ - باب أنّه لا يجوز الحلف ولا ينعقد بالكواكب، ولا بالاشهر الحرّم، ولا بمكّة، ولا بالكعبة، ولا بالحرّم، ونحوها

[ ٢٩٥٣٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، قال: قال أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : في قول الله عزَّ وجلّ:( فلا أُقسم بمواقع النّجوم ) (٤) قال: كان أهل الجاهليّة يحلفون بها، فقال الله عزَّ وجلّ:( فلا أُقسم بمواقع النّجوم ) (٥) قال: عظّم أمر من يحلف بها، قال: وكان الجاهليّة يعظّمون المحرّم، ولا يقسمون به، ولا

____________________

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥٢ / ٩٧.

١٥ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٠ / ٤٤٧.

(١) الواقعة ٥٦: ٧٥.

(٢) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤ وفي الباب ١٥ من هذه الابواب.

(٣) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣١

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ٤.

(٤، ٥) الواقعة ٥٦: ٧٥.

٢٦٤

بشهر رجب، ولا يعرضون فيهما لمن كان فيهما ذاهباً أو جائياً، وإن كان قتل اباه، ولا لشيء يخرج من الحرم دابّة أو شاة أو بعير او غير ذلك، فقال الله عزَّ وجلَّ لنبيه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( لا اُقسم بهذا البلد وأنت حلّ بهذا البلد ) (١) قال: فبلغ من جهلهم أنّهم استحلّوا قتل النبيّ( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، وعظّموا ايّام الشهر، حيث يقسمون به فيفون.

[ ٢٩٥٣٥ ] ٢ - وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض اصحابنا، قال: سألته عن قول الله عزَّ وجلّ:( فلا أُقسم بمواقع النجوم ) (٢) قال: اعظم إثم من يحلف بها، قال: وكان اهل الجاهلية يعظمون الحرّم، ولا يقسمون به، ويستحلون حرّمة الله فيه، ولا يعرضون لمن كان فيه، ولا يخرجون منه دابّة، فقال الله تبارك وتعالى:( لا اُقسم بهذا البلد وأنت حلّ بهذا البلد ووالد وما ولد ) (٣) قال: يعظمون البلد، أن يحلفوا به، ويستحلون فيه حرّمة رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٥) .

٣٢ - باب حكم استحلاف الكفار بغير الله مما يعتقدونه

[ ٢٩٥٣٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن

____________________

(١) البلد ٩٠: ١ و ٢.

٢ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ٥.

(٢) الواقعة ٥٦: ٧٥.

(٣) البلد ٩٠: ١ - ٣.

(٤) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٤، وفي الحديث ٣ من الباب ١٥، وفي الباب ٣٠ من هذه الابواب.

(٥) يأتي في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٢

فيه ١٤ حديث

١ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٤، والتهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٣، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٣١.

٢٦٥

محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلف اليهوديّ، ولا النصراني، ولا المجوسي بغير الله، إنَّ الله عزّ وجلَ يقول:( وَأنِ احْكُمْ بينهم بما أنزل الله ) (١) .

[ ٢٩٥٣٧ ] ٢ - وبالإِسناد عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: لا يحلف بغير الله، وقال: اليهوديّ، والنصرانيّ، والمجوسىّ لا تحلّفوهم إلّا بالله عز وجل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد(٢) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٣٨ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن أهل الملل يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلّا بالله عزَّ وجلّ.

[ ٢٩٥٣٩ ] ٤ - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ان امير المؤمنين( عليه‌السلام ) استحلف يهوديّاً بالتوراة التي أُنزلت على موسى( عليه‌السلام ) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣) .

أقول: حمله الشيخ على أنّه مخصوص بالإِماماذا رأى ذلك اردع لهم، قال: وانما لايجوز لنا ؛ لانّا لا نعرف ذلك، واذا عرفنا جاز أيضاً لنا.

____________________

(١) المائدة ٥: ٤٨.

٢ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٥.

(٢) التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٤.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٠ / ١.

٤ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٣.

(٣) التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٩، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٥،

٢٦٦

انتهى. وحمله بعض اصحابنا على من يرى الحلف بذلك، ولا يعتقد الحنث في الحلف بالله.

[ ٢٩٥٤٠ ] ٥ - وعن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته هل يصلح لاحد ان يحلف أحداً من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم؟ قال: لايصلح لاحد أن يحلف احداً إلّا بالله عزَّ وجلّ.

محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله(١) .

[ ٢٩٥٤١ ] ٦ - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن اهل الملل، كيف يستحلفون؟ فقال: لا تحلفوهم إلّا بالله.

[ ٢٩٥٤٢ ] ٧ - وعنه، عن فضّالة، وصفوان جميعاً، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن احدهما( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن الاحكام؟ فقال: في كلّ دين ما يستحلفون(٢) به.

أقول: وتقدّم وجهه(٣) .

[ ٢٩٥٤٣ ] ٨ - وعنه، عن النضر بن سويد، وابن أبي نجران جميعاً، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: سمعت أبا جعفر( عليه

____________________

٥ - الكافي ٧: ٤٥١ / ٢.

(١) التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٥، والاستبصار ٤: ٣٩ / ١٣٣.

٦ - التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٦، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٤.

٧ - التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٧، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٦.

(٢) في نسخة: يستحلون ( هامش المخطوط ).

(٣) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٨ - التهذيب ٨: ٢٧٩ / ١٠١٨، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٧.

٢٦٧

السلام) يقول: قضى عليّ( عليه‌السلام ) فيمن استحلف اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلف بكتابه وملّته.

أقول: قد عرفت الوجه في مثله(١) .

[ ٢٩٥٤٤ ] ٩ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد ابن مسلم، قال: سألته عن الاحكام؟ فقال: تجوز على كلّ دين بما يستحلفون.

[ ٢٩٥٤٥ ] ١٠ - قال: وقضى امير المؤمنين( عليه‌السلام ) فيمن استحلف رجلاً من اهل الكتاب بيمين صبر ان يستحلفه(٢) بكتابه وملّته.

[ ٢٩٥٤٦ ] ١١ - عبد الله بن جعفر في( قرب الإِسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه: أنَّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم، والمجوس في بيوت نيرانهم، ويقول: شدِّدوا عليهم احتياطاً للمسلمين.

[ ٢٩٥٤٧ ] ١٢ - وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه( عليه‌السلام ) : أنّ عليّاً( عليه‌السلام ) كان يستحلف اليهود والنصارى بكتابهم(٣) ، ويستحلف المجوس ببيوت نيرانهم.

أقول: هذا وما في معناه يحتمل الحمل على التغليظ بالقول والمكان ؛ لما تقدّم(٤) .

____________________

(١) تقدم في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.

٩ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٦.

١٠ - الفقيه ٣: ٢٣٦ / ١١١٧.

(٢) في المصححة الثانية عن نسخة: يستحلف.

١١ - قرب الاسناد: ٤٢.

١٢ - قرب الاسناد: ٧١.

(٣) في المصدر: بكنائسهم.

(٤) تقدم في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

٢٦٨

[ ٢٩٥٤٨ ] ١٣ - وقد تقدّم في احاديث من افطر في شهر رمضان مستحلاً عن محمّد بن عمران، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) أنّ امير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال لبعض عظماء اليهود: نشدتك بالتسع آيات التي أُنزلت على موسى( عليه‌السلام ) بطور سيناء، وبحق الكنائس الخمس، وبحق السمط الديان، هل تعلم ان يوشع بن نون اتى بقوم بعد وفاة موسى( عليه‌السلام ) ، شهدوا أنّ لا اله إلّا الله، ولم يشهدوا ان موسى رسول الله، فقتلهم بمثل هذه القتلة؟ فقال له اليهوديُّ: نعم، ثم ذكر أنّه اسلم.

[ ٢٩٥٤٩ ] ١٤ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن استحلاف أهل الذمّة؟ قال: لا تحلفوهم إلّا بالله.

أقول: وروى أيضاً في( نوادره) اكثر الاحاديث السابقة هنا.

٣٣ - باب جواز استحلاف الظالم بالبراءة من حول الله وقوته

[ ٢٩٥٥٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عدَّة من اصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن بعض اصحابه، عن صفوان الجمال: ان أبا جعفر المنصور قال لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : رفع إليَّ أنّ مولاك المعلّى بن خنيس يدعو اليك، ويجمع لك الاموال، فقال: والله ما كان، إلى ان قال المنصور: فأنا أجمع بينك وبين من سعى بك، فجاء الرجل الذي سعى به،

____________________

١٣ - تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب احكام شهر رمضان.

١٤ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٥١ / ٩١.

الباب ٣٣

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ٤٤٥ / ٣.

٢٦٩

فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : يا هذا! اتحلف؟ فقال: نعم، والله الذي لا اله إلّا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم لقد فعلت، فقال له أبو عبد الله( عليه‌السلام ) : ويلك تبجّل الله، فيستحيي من تعذيبك، ولكن قل: برئت من حول الله وقوّته والجئت إلى حولي وقوّتي، فحلف بها الرجل، فلم يستتمها حتّى وقع ميّتاً، فقال أبو جعفر المنصور: لا اُصدّق عليك بعد هذا أبداً، واحسن جائزته، وردَّه.

[ ٢٩٥٥١ ] ٢ - محمّد بن الحسين الرضي في( نهج البلاغة) قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : احلفوا الظالم اذا أردتم يمينه بأنّه بريء من حول الله وقوته، فانه اذا حلف بها كاذباً عوجل، واذا حلف بالله الذي لا اله إلّا هو لم يعاجل ؛ لأنّه قد وحدّ الله سبحانه.

[ ٢٩٥٥٢ ] ٣ - سعيد بن هبة الله الراوندي في( الخرائج والجرائح) عن الرضا، عن ابيه( عليهما‌السلام ) : أنّ رجلاً وشى إلى المنصور ان جعفر ابن محمّد( عليه‌السلام ) يأخذ البيعة لنفسه على الناس ليخرج عليهم(١) فاحضره المنصور، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : ما فعلت شيئاً من ذلك، فقال المنصور لحاجبه: حلف هذا الرجل على ما حكاه عن هذا - يعني: الصادق( عليه‌السلام ) - فقال الحاجب: قل والله الذي لا اله إلّا هو - وجعل يغلّظ عليه اليمين - فقال الصادق( عليه‌السلام ) : لا تحلّفه هكذا، فاني سمعت أبي يذكر عن جدي رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه قال: إنَّ من الناس من يحلف بالله كاذباً فيعظّم الله في يمينه، ويصفه بصفاته الحسنى فيأتي تعظيمه لله على اثم كذبه ويمينه، ولكن دعني أُحلّفه باليمين التي حدّثني أبي، عن رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، أنّه لا يحلف بها

____________________

٢ - نهج البلاغة ٣: ٢٠٩ / ٢٥٣.

٣ - الخرائج والجرائح: ٢٠٠.

(١) في نسخة: عليه.

٢٧٠

حالف إلّا باء بإثمه، فقال المنصور: فحلفه إذاً يا جعفر، فقال الصادق( عليه‌السلام ) للرجل: قل: ان كنت كاذباً عليك فبرئت من حول الله وقوته، ولجأت إلى حولي وقوّتي، فقالها الرجل، فقال الصادق( عليه‌السلام ) : اللّهمَّ ان كان كاذباً فامته، فما استتمّ كلامه حتّى سقط الرجل ميتاً، واحتمل، ومضى به. الحديث.

ورواه المفيد في( الإِرشاد) مرسلاً نحوه (١) .

٣٤ - باب ان من قال: هو يهودي او نصراني ان لم يفعل كذا لم تنعقد يمينه، ولم تلزمه كفارة وان حنث، وكذا لو قال: هو محرّم بحجة ان لم يفعل كذا

[ ٢٩٥٥٣ ] ١ - محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن، عبد الرحمن عن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابي ابراهيم( عليه‌السلام ) : رجل قال هو يهوديّ أو نصرانيّ ان لم يفعل كذا وكذا، قال: بئس ما قال، وليس عليه شيء.

[ ٢٩٥٥٤ ] ٢ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضّالة، عن أبان، عن زرارة، وعبد الرحمن، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل، قال: هو محرم بحجّة ان لم يفعل كذا وكذا فلم يفعله، قال: ليس بشيء.

[ ٢٩٥٥٥ ] ٣ - وعنه، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) ، عن الرجل يقول: هو يهوديٌّ أو

____________________

(١) الإِرشاد: ٢٧٢.

الباب ٣٤

فيه ٣ احاديث

١ - التهذيب ٨: ٢٧٨ / ١٠١٢.

٢ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٥٩.

٣ - التهذيب ٨: ٢٨٨ / ١٠٦٤.

٢٧١

نصرانيٌّ ان لم يفعل كذا وكذا، قال: ليس بشيء.

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك(١) .

٣٥ - باب ان من حلف بتحرّيم زوجته او جاريته لم تلزمه كفارة، ولم تحرّم عليه

[ ٢٩٥٥٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن صفوان عن حرّيز عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : رجل قال لامرأته: انت عليّ حرّام، فقال: ليس عليه كفّارة ولا طلاق.

[ ٢٩٥٥٧ ] ٢ - وعن عدَّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن محمّد بن سماعة، عن زرارة، عن أبي جعفر( عليه‌السلام ) ، قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؟ فقال لي: لو كان لي عليه سلطان لأوجعت ظهره(٢) ، وقلت له: الله أحلّها لك فما حرَّمها عليك، أنّه لم يزد على ان كذب. الحديث.

[ ٢٩٥٥٨ ] ٣ - وعن عليّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، قال: قال أبوجعفر( عليه

____________________

(١) تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ - الكافي ٦: ١٣٥ / ٤، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ - الكافي ٦: ١٣٤ / ١، واورده بتماُمّه في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق.

(٢) في المصدر: رأسه.

٣ - الكافي ٧: ٤٥٢ / ٤، واورده بتماُمّه في الحديث ١ من الباب ١٤، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من ابواب الكفارات.

٢٧٢

السلام ): قال الله عزَّ وجلَّ لنبيّه( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) :( يا أيّها النبيّ لِمَ تحرّم ما أحلَّ الله لك قد فرض الله لكم تحلّة ايمانكم ) (١) فجعلها يميناً، وكفّرها رسول الله( صلى‌الله‌عليه‌وآله‌ ) ، قلت: بما كفّر؟ قال: اطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ. الحديث.

أقول: هذا محمول على الاستحباب، وقد تقدّم ما يدلُّ على ذلك أيضاً في الطلاق وغيره(٢) .

٣٦ - باب جواز الحلف على غير الواقع جهراً، واستثناء مشيّة الله سرّاً للخدعة في الحرّب

[ ٢٩٥٥٩ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن ابراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدَّة بن صدقة، عن شيخ من ولد عديّ بن حاتم، عن أبيه، عن جدّه عديّ، وكان مع أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) في حرّوبه: ان أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين، ورفع بها صوته ليسمع اصحابه: والله لأقتلنّ معاوية واصحابه، ثم يقول في آخر قوله: ان شاء الله، يخفض بها صوته، وكنت قريباً(٣) ، فقلت: يا امير المؤمنين! انك حلفت على ما قلت: ثمَّ استثنيت، فما اردت بذلك؟ فقال لي: ان الحرّب خدعة، وانا عند المؤمنين غير كذوب، فاردت ان اُحرِّض اصحابي عليهم ؛ لكي لا يفشلوا، ولكي يطمعوا فيهم، فافقههم

____________________

(١) التحريم ٦٦: ١ و ٢.

(٢) تقدم في الباب ١٥ من ابواب مقدمات الطلاق، ويدلُّ عليه عموماً في الاحاديث ٦ و ٧ و ١٣ و ١٨ من الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ١.

(٣) في المصدر زيادة: منه.

٢٧٣

ينتفع بها بعد اليوم أنّ شاء الله، واعلم أنّ الله جلّ ثناؤه قال لموسى( عليه‌السلام ) حيث ارسله إلى فرعون:( فقولا له قولاً ليّناً لعلّه يتذكّر او يخشى ) (١) وقد علم أنّه لا يتذكّر ولا يخشى، ولكن ليكون ذلك أحرّص لموسى على الذهاب.

ورواه عليُّ بن ابراهيم في( تفسيره) نحوه (٢) .

أقول: وتقدَّم ما يدلُّ على جواز الخدعة في الحرّب في الجهاد(٣) .

٣٧ - باب حكم من حلف لا يشرب من لبن عنزله، ولا ياكل من لحمها، هل يتعدّى إلى أولادها؟

[ ٢٩٥٦٠ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن حسان عن أبي عمر(٤) الارمني، عن عبد الله بن الحكم، عن عيسى بن عطية، قال: قلت لابي جعفر( عليه‌السلام ) : إنّي آليت ان لا أشرب من لبن عنزي، ولا اكل من لحمها، فبعتها، وعندي من اولادها، فقال: لا تشرب من لبنها، ولا تأكل من لحمها، فإنها منها.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن سهل بن الحسن عن يعقوب بن اسحاق الضبيّ، عن أبي محمّد الارمني، عن عبد الله

____________________

(١) طه ٢٠: ٤٤.

(٢) تفسير القمي ٢: ٦٠.

(٣) تقدم في الباب ٥٣ من ابواب جهاد العدو.

الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٢.

(٤) في المصدر: عمران.

٢٧٤

ابن الحكم(١) .

أقول: هذا يحتمل الحمل على ارادته ذلك وقت الحلف، وعلى الكراهة، والاحوط ابقاؤه على ظاهره.

٣٨ - باب ان من حلف ليضربن عبده جاز له العفو عنه، بل يستحب له اختيار العفو، ومن حلف ان يضرب عبده عدداً جاز ان يجمع خشباً فيضربه، فيحسب بعدده

[ ٢٩٥٦١ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن نجيّة العطار، قال: سافرت مع أبي جعفر( عليه‌السلام ) إلى مكة، فأمر غلاُمّه بشيء، فخالفه إلى غيره، فقال أبو جعفر( عليه‌السلام ) : والله لاضربنّك يا غلام، قال: فلم أره ضربه، فقلت: جعلت فداك، إنّك حلفت لتضربنَّ غلامك، فلم ارك ضربته، فقال: أليس الله عزَّ وجلَّ يقول:( وان تعفوا أقرب للتّقوى ) (٢) ؟!

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن ابراهيم بن اسحاق، عن القاسم بن محمّد ، عن أبيه، عن جدِّه الحسن بن راشد، عن محمّد العطّار مثله(٣) .

[ ٢٩٥٦٢ ] ٢ - أحمد بن محمّد بن عيسى، في( نوادره) عن أبي جعفر

____________________

(١) التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٨٢.

الباب ٣٨

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٤.

(٢) البقرة ٢: ٢٣٧.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧٣.

٢ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ١٧٢ / ٤٤٩.

٢٧٥

يعني: الثاني( عليه‌السلام ) أنّه سئل هل يصحّ اذا حلف الرجل ان يضرب عبده عدداً أن يجمع خشباً فيضربه، فيحسب بعدده؟ قال: نعم.

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٣٩ - باب ان من حلف برب المصحف انعقدت يمينه، وعليه بالحنث كفارة واحدة

[ ٢٩٥٦٣ ] ١ - محمّد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) ، قال: قال أمير المؤمنين( عليه‌السلام ) : من حلف فقال: لا وربّ المصحف، فحنث، فعليه كفّارة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) .

وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي، عن النوفلي(٣) .

ورواه الصدوق مرسلاً(٤) .

أقول: وتقدَّم أيضاً ما يدلُّ على انعقاد هذه اليمين(٥) .

____________________

(١) تقدم في الاحاديث ١ و ٣ و ٤ و ٨ و ٩ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦١ / ٨.

(٢) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٧.

(٣) التهذيب ٨: ٣٠٢ / ١١٢٠.

(٤) الفقيه ٣: ٢٣٨ / ١١٢٩.

(٥) تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

٢٧٦

٤٠ - باب ان من حلف لغريمه ان لا يخرج من البلد إلّا بعلمه، وكان عليه في ذلك ضرر لم تنعقد

[ ٢٩٥٦٤ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن( محمّد بن سهل) (١) ، عن محمّد بن سنان، عن اسحاق بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله( عليه‌السلام ) : الرجل يكون عليه اليمين(٢) فيحلفه غريمه بالأيمان المغلّظة أن لا يخرج من البلد إلّا بعلمه(٣) ، فقال: لا يخرج حتّى يعلمه، قلت: ان اعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضرراً عليه وعلى عياله فليخرج، ولا شيء عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سهل، عن ابن سنان نحوه(٤) .

[ ٢٩٥٦٥ ] ٢ - وعنه، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) في رجل كان لرجل عليه دين فلزمه، فقال الملزوم: كلُّ حلّ عليه حرّام ان برح حتّى يرضيك، فخرج من قبل ان يرضيه، كيف يصنع، ولا يدري ما بلغ(٥) يمينه، وليس له فيها نيّة؟ فقال: ليس بشيء.

____________________

الباب ٤٠

فيه حديثان

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٠.

(١) في المصدر: سهل.

(٢) في التهذيب ظاهراً: الدين ( هامش المخطوط ).

(٣) في المصدر: يعلمه.

(٤) التهذيب ٨: ٢٩٠ / ١٠٧١.

٢ - الكافي ٧: ٤٦٠ / ٣، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٧ من هذه الابواب.

(٥) في المصدر: يبلغ.

٢٧٧

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .

٤١ - باب جواز الحلف للوارث على نفي مال الميت مع وجوده، وكونه موصى به او مقراً به للغير.

[ ٢٩٥٦٦ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن عبد الله بن مسكان، عن علاء بيّاع السابري، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن امرأة اودعت(٢) رجلاً مالاً، فلمّا حضرها الموت قالت له: إنّ المال الذى دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة، فأتى أولياؤها الرجل، فقالوا: كان لصاحبتنا مال لا نراه إلّا عندك، فاحلف لنا ما لنا قبلك شيء، أيحلف لهم؟ قال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف، وان كانت متّهمة عنده فلا يحلف، ويضع الامر على ما كان، فإنّما لها من مالها ثلثه.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله(٣) .

أقول: وتقدّم ما يدلُّ على ذلك(٤) .

____________________

(١) تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٤١

فيه حديث واحد

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١١، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.

(٢) في المصدر: استودعت.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٨، والاستبصار ٤: ١١٢ / ٤٣١.

(٤) تقدم في الباب ١٦ من ابواب احكام الوصايا.

٢٧٨

٤٢ - باب ان من حلف على الغير ليفعلن كذا لم ينعقد، ولم يلزم احدهما شيء.

[ ٢٩٥٦٧ ] ١ - محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال، عن حفص، وغير واحد من اصحابنا، عن أبي عبد الله( عليه‌السلام ) قال: سئل عن الرجل يقسم على أخيه؟ قال: ليس عليه شيء، إنّما أراد أكرامه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله(١) .

[ ٢٩٥٦٨ ] ٢ - وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سالته عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام ليأكل، فلم يأكل(٢) ، هل عليه في ذلك الكفارة؟ وما اليمين التي تجب فيها الكفّارة؟ فقال: الكفّارة في الذى يحلف على المتاع أن لا يبيعه ولا يشتريه ثم يبدو له، فيكفر عن يمينه. الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٣) ، وكذا الذي قبله.

[ ٢٩٥٦٩ ] ٣ - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن أبي(٤)

____________________

الباب ٤٢

فيه ٦ احاديث

١ - الكافي ٧: ٤٦٢ / ١٢ ولم نعثر في التهذيب المطبوع على الحديث بإسناده عن محمّد بن يعقوب.

(١) التهذيب ٨: ٢٩٤ / ١٠٨٩، والاستبصار ٤: ٤١ / ١٣٩.

٢ - الكافي ٧: ٤٤٦ / ٦، واورده بتماُمّه في الحديث ٥ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.

(٢) في المصدر: يطعم.

(٣) التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٧٩، والاستبصار ٤: ٤١ / ١٤٠.

٣ - التهذيب ٨: ٢٨٧ / ١٠٥٧، والاستبصار ٤: ٤٠ / ١٣٨.

(٤) في التهذيب: ابن.

٢٧٩

المغيرة، عن ابن سنان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، قال: سألت أبا عبد الله( عليه‌السلام ) عن الرجل يقسم على الرجل في الطعام يأكل معه فلم يأكل، هل عليه في ذلك كفّارة؟ قال: لا.

[ ٢٩٥٧٠ ] ٤ - وعنه، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن رجل، عن عليّ بن الحسين( عليه‌السلام ) ، قال: اذا اقسم الرجل على اخيه فلم(١) يبرّ قسمه فعلى المقسم كفّارة يمين.

وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ ابن بنت الياس مثله(٢) .

أقول: هذا محمول على الاستحباب، قاله الشيخ وغيره.

[ ٢٩٥٧١ ] ٥ - محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال: سألت احدهما( عليهما‌السلام ) عن رجل قالت له امرأته: أسألك بوجه الله إلّا ما طلّقتني؟ قال يوجعها ضرباً، او يعفو عنها.

[ ٢٩٥٧٢ ] ٦ - أحمد بن محمّد بن عيسى في( نوادره )، عن ابن بكير بن اعين،( عن أبيه (٣) )، قال: ان اخت عبد الله جد ابن المختار دخلت على اخت لها، وهي مريضة، فقالت لها اُختها: افطري، فابت، فقالت اُختها جاريتى حرّة ان لم تفطري، او كلّمتك أبداً، فقالت: جاريتي حرّة ان افطرت، فقالت الاُخرى: فعليّ المشي إلى بيت الله، وكلّ مالي

____________________

٤ - التهذيب ٨: ٢٩٢ / ١٠٨٠، والاستبصار ٤: ٤١ / ١٤١.

(١) في نسخة: لما ( هامش المخطوط ).

(٢) التهذيب ٨: ٣٠٢ / ١١٢٢.

٥ - الفقيه ٣: ٢٢٨ / ١٠٧٧.

٦ - نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى: ٢٩ / ٢٢.

(٣) ليس في المصدر.

٢٨٠

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330